898.اندكس ب سليم

Translate

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 ديسمبر 2022

 ج11وج12.كتاب مصنف عبد الرزاق أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (من12431 الي 15124){مجلد الطلاق}

ج11وج12.كتاب مصنف عبد الرزاق أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني(من12431  الي 15124)
----

12431 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن داود بن أبي هند عن بن المسيب أنه سمعه وهو يسئل عن الملاعن إذا اعترف بعد ملاعنته أنه يجلد وتدفع إليه امرأته

12432 -
عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال إذا أكذب نفسه بعد أن يقضي تلاعنه فرق بينهما

باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا

12433 -
عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عمر بن الخطاب لا يجتمع المتلاعنان ابدا

12434 -
عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال لايجتمع المتلاعنان ابدا

12435 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لا تحل له أبدا قال لم أرهم يريدون أن يجتمعوا ابدا قال قلت وإن نكحت غيره قال نعم

12436 -
عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن علي قال لا يجتمع المتلاعنان

12437 -
عبد الرزاق عن ابي هاشم عن النخعي قال إذا أكذب نفسه جلد ولحق به الولد ولا يجتمعان

12438 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا أكذب نفسه فلا يتناكحان أبدا قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل قول الزهري

12439 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إذا أكذب نفسه ضرب الحد

12440 -
عبد الرزاق عن معمر عن داود بن أبي هند عن بن المسيب قال متى أكذب جلد وخطبها مع الخطاب

12441 -
عبد الرزاق عن أبي حنيفة قال الملاعنة تطليقة بائنة

12442 -
عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن بن المسيب قال إذا أكذب نفسه جلد وردت إليه

12443 -
عبد الرزاق عن معمر عن داود قال سمعت بن المسيب يقول إذا تاب الملاعن واعترف بعد الملاعنة فإنه يجلد ويلحق به الولد وتطلق امرأته تطليقة بائنة ويخطبها مع الخطاب ويكون ذلك متى أكذب نفسه

12444 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة قال لما نزلت الذين يرمون أزواجهم الآية قال سعد بن عبادة إني أطلع الآن تفخذها رجل فنظرت حتى أدمنت فإن ذهبت أجمع الشهداء لم أجمعهم حتى يقضي حاجته وإن حدثتكم بما رأيت ضربتم ظهري ثمانين فقال النبي صلى الله عليه و سلم للأنصار ألا تسمعون إلى ما قال سيدكم قالوا يا نبي الله لا تلمه فإنه ليس فينا أحد أشد غيرة منه والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا ولا طلق امرأة قط فاستطاع أحد منا أن يتزوجها فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا إلا البينة التي ذكر الله قال فابتلي بن عم له وهو هلال بن أمية فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه و سلم أنه أدرك على امرأته رجلا فأنزل الله عز و جل والذين يرمون أزواجهم الآية إلى الصادقين فلما شهد أربع مرات قال النبي صلى الله عليه و سلم قفوه فإنها واجبة ثم قال له إن كنت كاذبا فتب قال لا والله أني لصادق ثم مضى على الخامسة ثم شهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم [ ص 115 ] قفوها فإنها واجبة ثم قال لها إن كنت كاذبة فتوبي فسكتت ساعة ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم ثم مضت على الخامسة فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن جاءت به كذا وجاءت به كذا فهو لفلان فجاءت به على المكروه من ذلك قال معمر فبلغني أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لولا ما أنزل الله فيه كان لي فيه أمر

12445 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد قال أخبرني داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرق بين المتلاعنين حين تلاعنا وقال إذا وضعت فأتوني به قبل أن ترضعه وقال إن جاءت به أسود جعدا قططا فهو للذي رميت به وإن جاءت به أحمر سبطا فهو من زوج المرأة فجاءت به أسود جعدا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن امراه ليس لولا ما قضى الله فيه

12446 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها على حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فأنزل الله عز و جل في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك [ ص 116 ] قال فتلاعنا في المسجد وأنا حاضر قال فلما فرغا قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه و سلم حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم ذلك التفريق بين كل متلاعنين وكانت حاملا فأنكره فكان ابنها يدعى لأمه

12447 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج لعله عن الزهري عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن جاءت به أحيمر قضيئا أقضى كأنه وحرة فلا أراها إلا صدقت وكذب عليها وإن جاءت به أسود ذا أليتين فلا اراه إلا صدق عليها فجاءت به على المكروه من ذلك

12448 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول قيل للنبي صلى الله عليه و سلم هو هذا يا رسول الله ولدها فأمده رسول الله صلى الله عليه و سلم ببصره حتى رأينا أنه قائل له شيئا فلم يقل شيئا

12449 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول قال النبي صلى الله عليه و سلم لما تلاعنا أما أنتما فقد عرفتما أني لا أعلم الغيب [ ص 117 ]

12450 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال لما كان من شأن المتلاعنين عند النبي صلى الله عليه و سلم قال لا أحب أن اكون أول الأربعة

12451 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن بن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال ما لي عهد بأهلي مذ عفار النخل قال وعفارها أنها كانت تؤبر ثم تعفر أربعين لا تسقى بعد الإبار قال فوجدت رجلا مع امرأتي قال وكان زوجها مصفرا حمشا سبط الشعر والذي بعتب به خدلج إلى السواد جعدا قططا مستهما فقال النبي صلى الله عليه و سلم اللهم بين ثم لاعن بينهما فجاءت بولد يشبه الذي رميت به

12452 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد نحو هذا الحديث وزاد القاسم فقال بن شداد بن الهاد لابن عباس هي المرأة التي قال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم لو كنت راجما بغير بينة رجمتها فقال بن عباس لا ولكنها تلك المرأة كانت قد أعلنت في الإسلام [ ص 118 ]

12453 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد قال أخبرني أبو الزناد عن القاسم بن محمد عن بن عباس قال لاعن رسول الله صلى الله عليه و سلم بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى وقال زوجها ما قربتها منذ عفار النخل - وعفار النخل أنها كانت لا تسقى بعد الإبار شهرين - فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم بين قال ويزعمون أن زوج المرأة كان حمش الذراعين والساقين أصهب الشعر وكان الذي رميت به أسود فجاءت بغلام أسود أحلى جعدا قططا عبل الذراعين خدلج الساقين قال القاسم بن محمد قال بن شداد بن الهاد لابن عباس أهي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها فقال بن عباس لا تلك المرأة كانت قد أعلنت في الإسلام


باب التفريق بين المتلاعنين ولمن الصداق

12454 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال سمعت سعيد بن جبير يقول كنا بالكوفة نختلف في الملاعنة يقول بعضنا لا نفرق بينهما قال سعيد فلقيت بن عمر فسألته عن ذلك فقال فرق رسول الله صلى الله عليه و سلم أخوي بني العجلان وقال والله إن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب فلم يعترف واحد منهما فتلاعنا ثم فرق بينهما قال أيوب فحدثني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال يا رسول الله صداقي فقال له النبي صلى الله عليه و سلم إن كنت صادقا فهو لها بما استحللت منها وإن كنت كاذبا فذلك أوجب لها أو كما قال [ ص 119 ]

12455 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها فقال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها


باب كيف الملاعنة

12456 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء كيف الملاعنة قال يشهد اربع شهادات بالله شهادة ثم ليشهد أربعا أنه لمن الصادقين ثم يقول وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين وهي مثل ذلك وتقول وعليها غضب الله إن كان من الصادقين [ ص 120 ]

12457 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال ويدرأ عنها للحد العذاب أن يلاعن كما يدرؤ عنها هي

12458 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال أخبرني أمير من الأمراء أن ألاعن بين الرجل وبين امرأته فلاعنت بينهما قال قلت كيف فعلت قال كما هو في كتاب الله عز و جل

12459 -
عبد الرزاق عن الثوري قال يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها من الزنى يبدأ هو ثم هي بعد


باب اللعان أعظم من الرجم وباب من قذف الملاعنة

12460 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بيان عن الشعبي قال اللعان أعظم من الرجم [ ص 121 ]

12461 -
عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند قال سمعت سعيد بن المسيب يقول وجبت اللعنة والغضب على أكذبهما

12462 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء فمن افترى عليها قال يحد

12463 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قال من قذف الملاعنة جلد الحد

12464 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن المغيرة والشعبي أنهما قالا في الذي يلاعن امرأته ثم يقول لها بعد الفرقة ليس الولد مني قالا يجلد وسألت الحكم وحمادا فقالا مثل ذلك

12465 -
عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي مثل حديث شعبة


باب من قذف بن الملاعنة والرجل يتزوج أخته من الرضاعة

12466 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا من قذف بن الملاعنة جلد الحد

12467 -
عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا من قذف بن الملاعنة جلد [ ص 122 ]

12468 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الذي يتزوج أخته من الرضاعة ولا يعلم حتى يدخل بها ثم يقذفها ثم يعلم ذلك قال لا ملاعنة بينهما ويفرق بينهما ويجلد ويلحق به الولد

12469 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل تزوج امرأة فلما ماتت أعلم أنها أخته من الرضاعة قال يغرم الصداق ولا يرثها وقال قتادة يرثها


باب من دعي للذي انتفى منه

12470 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال إن قال إنسان لابن الملاعنة يا بن فلان للذي انتفى منه عزر ولم يجلد

12471 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا قال إنسان يا بن فلان للرجل للذي انتفى منه قال لا ينبغي أن يدعى له ولم يذكر عليه حدا

12472 -
عبد الرزاق عن الثوري قال من قال لابن الملاعنة يا بن فلان - الذي انتفى منه - فليس عليه حد [ ص 123 ]


باب ادعاه أبوه بعد ما مات و باب لاعنها وهو مريض

12473 -
عبد الرزاق عن الثوري في الملاعنة إذا ادعى الذي لاعن أمه بعد ما يموت فلا يجوز لأنه إنما أدعى مالا وإن ادعى وهو حي ضرب ولحق به

12474 -
عبد الرزاق عن الثوري قال لو أن رجلا قذف امرأته وهو مريض لاعنها ثم مات من مرضه ذلك ورثته ما كانت في العدة لأنه جاء من قبله وإن ماتت هي لم يرثها


باب ادعاء المرأة الولد و باب ميراث الملاعنة

12475 -
عبد الرزاق عن الثوري قال لايجوز دعوى النساء في الولد أنها ولدته إلا ببينة

12476 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثنا داود بن ابي هند عن عبد الله يعني بن عبيد بن عمير قال كتبت إلى رجل من بني زريق من أهل المدينة يسأل عن بن الملاعنة من يرثه فكتب إلي أنه سأل فاجتمعوا على أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى به للأم وجعلها بمنزلة أبيه وأمه

12477 -
عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند قال حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير قال كتبت إلى أخ لي من بني زريق لمن قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بابن الملاعنة قال قضى به رسول الله صلى الله عليه و سلم لأمه هي بمنزلة أبيه وأمه قال سفيان ترثه أمه المال كله

12478 -
عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عبيدة عن نافع عن بن عمر قال بن الملاعنة يدعى لأمه ومن قذف لأمه يقول يا بن الزانية ضرب الحد وأمه عصبته يرثها وترثه قال سفيان المال كله

12479 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن بن مسعود قال ميراث ولد الملاعنة كله لأمه

12480 -
عبد الرزاق عن الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال بن الملاعنة عصبته أمه هم يرثونه ويعقلون عنه ويضرب قاذف أمه ولا يجتمع أبوه وأمه

12481 -
عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي قال عصبة بن الملاعنة عصبة أمه

12482 -
عبد الرزاق عن صاحب له عن بن أبي ليلى عن الشعبي عن علي وبن مسعود قالا عصبة بن الملاعنة عصبة أمه

12483 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء من يرث ولد الملاعنة ترك أمه وحدها قال لها الثلث ولعصبة أمه ما بقي قلت وترك ابنته قال لها الشطر ولعصبة أمه ما بقي

12484 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب قال جرت السنة في بن الملاعنة أنه يرثها وترث أمه منه ما فرض الله لها

12485 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن زيد بن ثابت قال ترث أمه منه الثلث وما بقي في بيت المال وقاله بن عباس أيضا

12486 -
عبد الرزاق عن معمر قال اختلف النخعي والشعبي في ميراث بن الملاعنة فبعثوا إلى المدينة رسولا يسأل عن ذلك فرجع فحدثهم عن أهل المدينة أن المرأة التي لاعنت زمن النبي صلى الله عليه و سلم زوجها فرق النبي صلى الله عليه و سلم بينهما فتزوجت فولدت اولادا ثم توفي ابنها الذي لاعنت عليه فورثت أمه منه السدس وورثت إخوته منه الثلث وكان ما بقي بين إخوته وأمه على قدر مواريثهم صار لأمه الثلث ولإخوته الثلثان

12487 -
عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله عن بن عون مثل حديث معمر

12488 -
عبد الرزاق عن معمر قال وبلغني أن بعضهم يقول لأمه الثلث ولعصبة أمه ما بقي قال وأرى إن كان معها إخوة فلهم ما بقي فإن لم يكن له أم قال بن طاووس أخبرت عن رجل من أهل المدينة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال الخال وارث من لا وارث له ورسول الله صلى الله عليه و سلم مولى من لا مولى له

12489 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن طاووس مثله

12490 -
عبد الرزاق عن معمر قال سمعت بعض أهل المدينة يقول لأمه الثلث فإن كانت من العرب فالثلثان في بيت المال وإن كان من العرب فالثلثان في بيت المال وإن كانت من الموالي فلموالي أمه الثلث


باب ولد الزنى

12491 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ولد الزنى ولدته أمه حرا قال ميراثه ميراث الملاعنة

12492 -
عبد الرزاق عن الثوري قال ميراث ولد الزنى ميراث ولد بن الملاعنة

12493 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في أولاد الزنى لا يرثهم من ادعاهم ويتوارثون من قبل الأمهات لأنا لا ندري لعل أباهم ليس بواحد ولا نصدق أمهاتهم ان قالت ذلك فإن ولدت غلامين من زنا فمات أحدهما ورث الآخر السدس

12494 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إن ترك الرجل ابنته وإخوته لأمه وأخواله فإن المال كله لابنته


باب المسلم يقذف امرأته النصرانية

12495 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال في الرجل يقذف امرأته يهودية أو نصرانية قال عليها غضب الله هي امرأته كما هي لا يلاعنها

12496 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال اخبرني سليمان بن موسى عن مكحول قال لا ملاعنة بينهما

12497 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وحماد قالا إذا قذف المسلم امرأة نصرانية حاملا فلا ملاعنة بينهما

12498 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال أخبرني عياش عن بن شهاب قال من وصية النبي صلى الله عليه و سلم عتاب بن اسيد أن لا لعان بين أربع وبين أزواجهن اليهودية والنصرانية عند المسلم والأمة عند الحر والحرة عند العبد قال معمر وحدثني ذلك عطاء الخرساني أنه سمع ما كتب به النبي صلى الله عليه و سلم إلى عتاب بن أسيد وإن قال رجل لنسوة قد زنت إحداكن ولا يدري أيتهن ولم يقل هي فلانة فلا حد ولا ملاعنة

12499 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال لا يلاعن اليهودية ولا النصرانية إنما يلاعن التي إذا قذفها ضرب

12500 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا قذف الحر امرأته أمة ألحق به الولد ولا ملاعنة بينهما ولاحد عليه ولا يفرق بينهما تكون امرأته على حالها

12501 -
عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن عطاء ومجاهد قالا لا لعان بين المسلم واليهودية والنصرانية والمملوكة

12502 -
عبد الرزاق عن الثوري عمن سمع إبراهيم يقول لا يلاعن اليهودية ولا النصرانية ولا المملوكة وقسمتها وقسمة الحرة سواء وعدتهما وطلاقهما يعني اليهودية والنصرانية وليس بينهما لعان ولا ميراث وتنكح النصرانية على المسلمة الحرة ولا تنكح الأمة على النصرانية

12503 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن طاووس ومجاهد والشعبي عن الحكم وعن إبراهيم قالوا في اليهودية والنصرانية تحت المسلم يقذفها إنه يلاعنها وكذلك قولهم في الحر تحته الأمة وكانوا يقولون ليس على قاذفهن حد

12504 -
عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال لا ملاعنة بين اليهودية والنصرانية والمملوكة والمسلم

12505 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قذف المسلم امرأته النصرانية لاعنها

12506 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال يلاعن في كل زوج

12507 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن داود بن أبي هند عن بن المسيب قال يجلد قاذفها سماها الله تعالى من المحصنات

12508 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن اليهودية ولانصارنية تحت المسلم والحرة عند العبد والأمة عند الحر والأمة عند العبد والنصرانية عند النصراني


باب الرجل يقذف النصرانية تحت المسلم

12509 -
عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال إذا قذف الرجل النصرانية وهي عند المسلم فلا حد عليه

12510 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قذف النصراينة تحت المسلم جلد الحد

12511 -
عبد الرزاق عن موسى عن الزهري قال إن كان لها ولد مسلم جلد قاذفها بحرمة الإسلام وإلا فلا حد على قاذفها

12512 -
عبد الرزاق عن الثوري عن ابي إسحاق الشيباني عن عمر بن عبد العزيز في رجل قذف نصرانية لها ولد مسلم فجلده عمر بضعة وثلاثون سوطا


باب قذف الرجل النصرانية

12513 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال من قذف نصرانيا أو نصرانية عزر ولم يحد

12514 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى قال قولنا لاحد على من افترى على امرأة من أهل الكتاب وإن كان عبد مسلم

12515 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة قال استقام بنا ونحن أناس من أهل الشام سليمان في خلافته ومعه عمر بن عبد العزيز فقال عمر كيف تقولون في رجل قال لرجل يا شارب الخمر قال قلنا نحده قال عمر سبحان الله ما نحد إلا من قذف مسلما

12516 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت نافعا مولى بن عمر يقو ل لا حد على أحد من المسلمين افترى على أحد من المشركين نصراني أو يهودي أو مجوسي

12517 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عطاء افترى على رجل مسلم الأب من أهل الشرك فعقوبة ولا خلاف

12518 -
عبد الرزاق عن الثوري عن طارق ومطرف بن طريف قالا كنا عند الشعبي فجاءه رجل مسلم ونصراني قذف أحدهما الآخر فضرب النصراني للمسلم ثمانين وقال للنصراني ما فيك أعظم من القذف فترك فرفع ذلك إلى عبد الحميد فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز يذكر ما صنع الشعبي فحسن ذلك عمر

12519 -
عبد الرزاق عن الثوري في نصراني قذف نصرانية لا يضرب بعضهم لبعض إذا تحاكموا إلى أهل الإسلام كما لا يضرب المسلم لهم إذا قذفهم كذلك لا يضرب بعضهم لبعض


باب الرجل يطؤ سريته وينتفي من حملها

12520 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال إذا أنكر الرجل حمل سريته دعي له القافة فإن كان قد أحصنها فهو له لا يجوز عليها ما قال

12521 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر قال من كان منكم يطأ جاريته فليحصنها فإن أحدا منكم لا يقر بإصابة جاريته إلا ألحقت به الولد

12522 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وبن جريج عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر أنه قال قد بلغني أن رجالا منكم يعزلون فإذا حملت الجارية قال ليس مني والله لا أوتى برجل منكم فعل ذلك إلا ألحقت به الولد فمن شاء فليعزل ومن شاء لا يعزل

12523 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن عمر مر بأمة تنزع على إبل تسقي فقال لعل سيد هذه أن يكون يطؤها ثم ينكر ولدها أما إنه لو أنكر ألزمته إياه

12524 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن عمر بن عبد العزيز عن سالم بن عبد الله عن بن عمر عن عمر أنه قال يا أيها الناس أمسكوا عليكم ولائدكم فإن أحدا لا يطأ وليدة فتلد إلا ألحقت به ولدها

12525 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن موسى عن نافع عن صفية بنت ابي عبيد عن عمر مثل ذلك

12526 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر قضى في وليدة رجل أتته فذكرت له أنه كان يصيبها وهي خادم له تختلف لحاجته وأنها حملت فشك في حملها فاعترف بإصابتها فقال عمر أيها الناس ما بال رجال يصيبون ولائدهم ثم يقول أحدهم إذا حملت ليس مني فأيما رجل اعترف بإصابه وليدته فحملت فإن ولدها له أحصنها أو لم يحصنها وإنها إن ولدت حبيس عليه لا تباع ولا تورث ولا توهب وإنه يستمتع بها ما كان حيا فإن مات فهي حرة لا تحسب في حصة ولدها ولا يدركها دين فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أنه لا يحل لولد أنه لا يملك والده ولا يترك في ملكه

12527 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو نوفل مسلم بن عمرو أنه سمع عبد الله بن عمير بن الحارث يحدث أن أبا بكر أو عمر أصاب وليدة له سوداء فعزلها ثم باعها [ ص 134 ] فانطلق بها سيدها حتى إذا كان في بعض الطريق أرادها فامتنعت منه فإذا هو براعي غنم فدعاه فراطنها فأخبرته أنه سيدها قالت إني حملت من سيدي الذي كان قبل هذا وإن في ديني لا يصيبني رجل في حمل من آخر فكتب سيدها إلى أبي بكر أو عمر فأخبره الخبر فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فمكث النبي صلى الله عليه و سلم حتى إذا كان من الغد وكان مجلسهم الحجر قال النبي صلى الله عليه و سلم جاءني جبريل عليه السلام في مجلسي هذا عن الله عز و جل أن أحدكم ليس بالخيار على الله إذا تنجع المتنجع ولكنه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فاعترف بولدك فكتب بذلك فيها

12528 -
عبد الرزاق عن سعيد بن عبد العزيز عن غيلان بن أنس قال ابتاع أبو بكر جارية أعجمية من رجل قد كان أصابها فحملت له فأراد أبو بكر أن يطأها فحاملت عليه وأخبرته أنها كانت حاملا فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إنها حفظت فحفظ الله لها إن أحدكم إذا انتجع بذلك المنتجع فليس بالخيار على الله قال فردها النبي صلى الله عليه و سلم إلى صاحبها

12529 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال قيل لعطاء أم ولد ميسره مولى بن باذان تزعم أن ابنها ليس من ميسرة قال لاتصدق الولد للفراش وللعاهر الحجر قال وسأله بن عبيد بن عمير عن شأن ميسرة وقال لا تدعن له القافة قال لا الولد للفراش وللعاهر الحجر قال وأقول أنا إذا قالت الحرة لولدها من الرجل كذبت وضربت

12530 -
عبد الرزاق عن الثوري قال إذا كان الرجل يقع على جارية له تدخل وتخرج ثم حملت فقال ليس مني لا يلحق به

12531 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن ذكوان عن خارجة بن زيد قال كان زيد بن ثابت يقع على جارية له يطيب نفسها لأنها كانت جارية له فلما ولدت له انتفى من ولدها وضربها مئة ثم أعتق الغلام

12532 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد مثله إلا أنه قال كانت الجارية فارسية

12533 -
عبد الرزاق عن الثوري أن ينكر ولد الأمة إذا كان اعترف به وإن انتفى منه قبل أن يعترف به لم يلحق

12534 -
عبد الرزاق عن محمد بن عمر قال أخبرني عمرو بن دينار أن بن عباس وقع على جارية له وكان يعزلها فولدت فانتفى من ولدها

12535 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن زياد قال كنت عند بن عباس يسب الغلام وأمه فتناوله بلسانه قال إنه لابنك فدعاه وحمل أمه على راحلة قال وكان بن عباس انتفى منه

12536 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن رجل من أهل المدينة أن عمر بن الخطاب كان يعزل عن جارية له فحملت فشق ذلك عليه وقال اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم قال فولدت غلاما أسود فسألها فقالت من راعي الإبل قال فاستبشر

12537 -
عبد الرزاق عن الثوري في أم الولد قالت ليس ولدي من سيدي قال لا تصدق السيد أحق بالولد وليس عليها ضرب إذا اعترف به


باب دخول الرجل على امرأة رجل غائب

12538 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء رجل غائب عن امرأته ولم تكن استأذنته بالخروج أتخرج في طواف أو عيادة مريض ذي رحم قال لا أبى إباء شديدا فقلت أبوها يموت فأبى أن يرخص لها في أبيها قال وأقول إنها تأتيه وذا رحم قريب قد ترك بن عمر الجمعة وانطلق إلى ذي رحم دعي إليه

12539 -
عبد الرزاق عن الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عمه حميد بن عبد الرحمن قال قال عمر بن الخطاب لا يدخل على امرأة مغيبة إلا ذو محرم ألا وإن قيل حموها ألا وإن حموها الموت

12540 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء لا يدخل عليها وهو غائب إلا ذو محرم

12541 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن أبي حصين عن ابي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب لا يدخل رجل على مغيبة قال فقام رجل فقال إن أخا لي أو بن عم لي خارج غازيا وأوصاني بأهله فأدخل عليهم قال فضربه بالدرة ثم قال ادن كذا ادن دونك وقم على الباب لا تدخل فقل ألكم حاجة أتريدون شيئا

12542 -
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن أن عمرو بن العاص استأذن على علي فلم يجده فرجع ثم استأذن عليه مرة أخرى فوجده فكلم امرأة علي في حاجته فقال علي كأن حاجتك كانت إلى المرأة قال نعم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يدخل على المغيبات فقال له علي أجل إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يدخل على المغيبات

12543 -
عبد الرزاق عن معمر عن منصور بن المعتمر عن عرفجة قال قال أبو موسى لأم ابنه أبي بردة إذا دخل عليك رجل ليس بذي محرم فادعي إنسانا من أهلك فليكن عندك فإن الرجل والمرأة إذا خلوا جرى الشيطان بينهما

12544 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لايحل لرجل يؤمن بالله أن يخلو بامرأة ليست ذات محرم إلا ومعها ذو محرم

12545 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاوس عن أبيه أنه قال لا يدخل ذو محرم لها إلا أن يكون عندها رجل من أهلها ذو محرم لها قال أكاد أن استيقن أنه أثره عن النبي صلى الله عليه و سلم

12546 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل كان يدخل عليها عنده أيدخل بعده قال لا وإذا حضر فليدخل عليها غير ذي محرم إلا أن يأبى قلت فيجلس على سريره قال نعم إنما ذلك ألا يوطىء على فراشه لزنية

12547 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال مثل الذي يأتي المغيبة ليجلس على فراشها ويتحدث عندها كمثل الذي ينهشه أسود من الأساود

12548 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال قدم رجل من سفر فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أقد نزلت على فلانة وغلقت عليك بابها لا يخلون رجل بامرأة


باب العزل عن الإماء

12549 -
أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر الأعرابي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سليمان الأحول أنه سمع عمرو بن دينار يسأل ابا سلمة بن عبد الرحمن عن عزل النساء فقال زعم أبو سعيد [ ص 140 ] الخدري أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا نبي الله إن لي أمة تسنو علي أو تنضح علي وإني أعزلها ولا أعزلها إلا خشية الولد وزعمت يهود أنها المؤودة الصغرى فقال النبي صلى الله عليه و سلم كذبت يهود كذبت يهود قال فسألنا أبا سلمة أسمعه من أبي سعيد فقال لا ولكن أخبرنيه رجل عنه

12550 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال جاء ناس من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا يا رسول الله إنها تكون لنا الاماء فنعزل عنهن وزعمت يهود أنها المؤودة الصغرى فقال النبي صلى الله عليه و سلم كذبت يهود كذبت يهود وكذبت لو اراد الله أن يخلقه لم يرده

12551 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن لي جارية وأنا أعزل عنها فقال النبي صلى الله عليه و سلم ما قضى الله لنفس أن تخرج هي كائنة

12552 -
عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر مثله إلا أنه قال جاء النبي صلى الله عليه و سلم رجل من الأنصار

12553 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال اخبرني عبيد الله بن أبي يزيد وهو جالس مع عطاء أن بن عباس سأله رجل وهو جالس عنده عن عزل النساء فقال ليس به بأس فدعا بن عباس جارية له ترمي فقال إني لأصنعه بهذه فقال عطاء حينئذ فقال له رجل من القوم إن ناسا يقولون إنها الموؤدة الصغرى فقال بن عباس سبحان الله تكون نطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم تكون عظما ثم يكسى العظم قال وقال بيده وجمع أصابعه فمدها في السماء وقال العزل يكون قبل هذا كله

12554 -
عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي هارون العبدي قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول كانت لي جارية كنت أعزل عنها فولدت لي أحب الناس إلي

12555 -
عبد الرزاق عن مالك عن ضمرة بن سعيد عن الحجاج بن عمرو أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فجاءه بن فهد رجل من أهل اليمن فقال يا أبا سعيد عندي جوار ليس نسائي اللائي أكن أعجب إلي منهن وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني أفأعزل فقال زيد أفته يا حجاج قال فقلت غفر الله لك إنما نجلس إليك لنتعلم منك قال أفته قال قلت هو حرثك إن شئت سقيت وإن شئت أعطشت قال وكنت أسمع ذلك من زيد فقال زيد صدق

12556 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد أن بن عباس كان يعزل عن أمة له ثم يريها إياه مخافة أن تجيء بشيء

12557 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال أخبرتني سرية لعلي يقال لها جمانة أو أم جمانة قالت كان علي يعزل عنها فقلنا له فقال أحيي شيئا أماتة الله

12558 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي علي عن جدته أنها كانت سرية للحسن بن علي فكان يعزل عنها

12559 -
عبد الرزاق عن هشيم عن مصعب بن سعد أن سعدا كان يعزل عن أم ولده

12560 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه سئل عن عزل الإماء فقا ل قد كان يفعل


باب تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة

12561 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء أنه كره أن يعزل عن الحرة إلا بأمرها يقول هو من حقها

12562 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن بن عباس قال تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة

12563 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن حميد الأعرج عن سعيد بن جبير قال لا يعزل الحرة إلا بأمرها

12564 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن رجل عن عكرمة قال لا بأس أن يعزل الرجل عن امرأته إذا استأمرها فأذنت له


باب العزل

12565 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن سعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وبن عباس كانوا يعزلون

12566 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله وذكروا له العزل فقال قد كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم

12567 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن المهاجر عن النخعي أن بن مسعود كان لا يرى بالعزل بأسا

12568 -
عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال سئل عبد الله بن مسعود عن العزل فقال لو أخذ الله ميثاق نسمة من صلب آدم ثم أفرغه على صفا لأخرجه من ذلك الصفا فاعزل وإن شئت فلا تعزل

12569 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يقولون إن النطفة التي قضى الله000 فيها الولد لو وضعت على صخرة لخرج منها الولد

12570 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الأ عمش عن عبد الملك بن ميسرة عن مجاهد قال سألنا بن عباس عن العزل فقال أؤجلكم أن تسألوا قالوا فسألنا نحن ببيتا فرجعنا إليه فتلا علينا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين حتى ثم أنشأناه خلقا آخر فقال كيف تكون من الموؤدة حتىتمر على هذا الخلق

12571 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أن رجلا قال لابن عباس إن ناسا يرون أنها الموؤدة الصغرى يعني العزل فقال سبحان الله تكون نطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم تكون عظاما ثم تكسى العظام لحما فقال بيده فجمع اصابعه ثم مدها في السماء وقال العزل قبل هذا كله كيف يكون موؤدة ثم ينفخ فيه الروح فيكون العزل قبل هذا كله

12572 -
عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن تمام عن الشعبي قال سئل بن عباس عن العزل فقال ما كان بن آدم ليقتل نفسا قضى الله بخلقها هو حرثك إن شئت سقيت وإن شئت أعطشت

12573 -
عبد الرزاق عن مالك عن أبي النضر عن عبد الرحمن بن أفلح عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري أن ابا أيوب كان يعزل

12574 -
عبد الرزاق قال وذكره بن جريج عن زياد عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد أن ابا أيوب كان يعزل

12575 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد قال سمعت بن المسيب يقول اختلف فيه أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم والله ما هو إلا حرثك إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته

12576 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن العزل فقال أو أنكم لتفعلون قالوا نعم قال فلا عليكم أن لا تفعلوا فإن الله لم يقض نفسا أن يخلقها إلا وهي كائنة

12577 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن بن عمر كان يكره العزل قال معمر ولا أعلم الزهري إلا قد قال وكان عمر يكره ذلك

12578 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبيد الله بن حميد الأعرج عن عروة عن عياض قال والله أني لقائم أصلي إذ سمعت عبد الله بن عمر يشدد في العزل فانصرفت إليه فقلت ارأي هذا منك قال نعم

12579 -
عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية قال سئل علي عن عزل النساء فقال ذلك الوأد الخفي

12580 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن ابي عمرو الشيباني عن بن مسعود قال في العزل هو الموؤدة الخفية

12581 -
عبد الرزاق عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال أخذ بن عباس بلحيتي حين نبتت فقال أسعيد تزوجت قلت لا وما ذاك في نفسي اليوم قال لئن كان في صلبك وديعة فستخرج

12582 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد قال أخبرني خلاد بن عبد الرحمن أنه دخل على سعيد بن جبير وهو شاب حين خرج وجهه قال فقال لي أتزوجت يا خلاد قال قلت لا وما ذاك في نفسي اليوم قال فضرب بيده على ظهري ثم قال إن كان في ظهرك وديعة فستخرج

12583 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني زياد عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد أن أبا أيوب كان يعزل


باب حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق

12584 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو قزعة إياي وعطاء عن رجل من بني قشير عن ابيه أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم ما حق امرأتي علي قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح أو لا تهجر ولا تهجر إلا في البيت

12585 -
عبد الرزاق عن الثوري في المرأة تشكو زوجها أنه لا يأتيها قال له ثلاثة أيام ولها يوم وليلة

12586 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر ومالك بن مغول عن الشعبي قال جاءت امرأة إلى عمر فقالت زوجي خير الناس يقوم الليل ويصوم النهار فقال عمر لقد احسنت الثناء على زوجك فقال كعب بن سور لقد اشتكت فأعرضت الشكية فقال عمر اخرج مما قلت قال أرى أن تنزله بمنزلة رجل له اربع نسوة له ثلاثة أيام ولياليهن ولها يوم وليلة

12587 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن زكريا بن ابي زائدة عن الشعبي قال أتت امرأة عمر فقالت يا أمير المؤمنين زوجي خير الناس يصوم النهار ويقوم الليل والله إني لأكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله عز و جل والسلام عليكم ورحمة الله فقال كعب بن سور ما رأيت كاليوم شكوى أشد ولا عدوى أجمل فقال عمر ما تقول قال تزعم أنه ليس لها من زوجها نصيب قال فإذا فهمت ذلك فاقض بينهما قال يا أمير المؤمنين أحل الله من النساء مثنى وثلاث ورباع فلها من كل أربعة ايام يوم يفطر ويقيم عندها ومن كل أربع ليال ليلة يبيت عندها

12588 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال جاءت امرأة إلى عمر فقالت زوجي يقوم الليل ويصوم النهار قال أفتأمريني أن امنعه قيام الليل وصيام النهار فانطلقت ثم عاودته بعد ذلك فقالت له مثل ذلك ورد عليها مثل قوله الأول فقال له كعب بن سور يا أمير المؤمنين إن لها حقا قال وما حقها قال أحل الله له أربعا فاجعل لها واحدة من الأربع لها في كل أربع ليال ليلة وفي أربعة أيام يوما قال فدعا عمر زوجها وأمره أن يبيت معها من كل أربع ليال ليلة ويفطر من كل أربعة أيام يوما

12589 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن امرأة جاءت عمر فقالت زوجي رجل صدق يقوم الليل ويصوم النهار ولا أصبر على ذلك قال فدعاه فقال لها من كل أربعة أيام يوم وفي كل أربع ليال ليلة

12590 -
عبد الرزاق عن زمعة وغيره عن زيد بن أسلم قال بلغني أن عمر بن الخطاب جاءته امرأة فقالت إن زوجها لا يصيبها فأرسل إلى زوجها فسأله فقال قد كبرت وذهبت قوتي فقال عمر أتصيبها في كل شهر مرة قال في أكثر من ذلك قال عمر في كم قال أصيبها في كل طهر مرة قال عمر اذهبي فإن في هذا ما يكفي المرأة

12591 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير قال دخلت خولة ابنة حكيم امرأة عثمان بن مظعون على عائشة وهي باذة الهيئة فسألتها ما شأنك فقالت زوجي يقوم الليل ويصوم النهار فدخل النبي صلى الله عليه و سلم على عائشة فذكرت ذلك له فلقي النبي صلى الله عليه و سلم عثمان فقال يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا أفمالك في أسوة فوالله إني أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده قال الزهري وأخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن ابي وقاص لقد رد رسول الله صلى الله عليه و سلم على عثمان التبتل ولو أحله له لاختصينا

12592 -
عبد الرزاق عن معمر عن خالد عن أبي قلابة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من تبتل فليس منا

12593 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني من أصدق أن عمر وهو يطوف سمع امرأة وهي تقول ... تطاول هذا الليل واخضل جانبه ... وأرقني إذ لا خليل ألاعبه ... ... فلولا حذار الله لا شيء مثله ... لزعزع من هذا السرير جوانبه ... فقال عمر فما لك قالت أغربت زوجي منذ أربعة أشهر وقد اشتقت إليه فقال أردت سوءا قالت معاذ الله قال فاملكي على نفسك فإنما هو البريد إليه فبعث إليه ثم دخل على حفصة فقال إني سائلك عن أمر قد أهمني فأفرجيه عنه كم تشتاق المرأة إلى زوجها فخفضت رأسها فاستحيت فقال فإن لله لا يستحيي من الحق فأشارت ثلاثة أشهر وإلا فأربعة فكتب عمر ألا تحبس [ ص 152 ] الجيوش فوق أربعة أشهر

12594 -
عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أن عمر بن الخطاب سمع امرأة وهي تقول ... تطاول هذا الليل واسود جانبه ... وأرقني إذ لا حبيب ألاعبه ... ... فلولا الذي فوق السماوات عرشه ... لزعزع من هذا السرير جوانبه ... فأصبح عمر فأرسل إليها فقال أنت القائلة كذا وكذا قالت نعم قال ولم قالت أجهزت زوجي في هذه البعوث قال فسأل عمر حفصة كم تصبر المرأة من زوجها فقالت ستة أشهر فكان عمر بعد ذلك يقفل بعوثه لستة اشهر


باب الرجل يقول لامرأته يا أخية

12595 -
عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي تميمة الهجيمي قال مر النبي صلى الله عليه و سلم برجل وهو يقول لامرأته يا أخية فزجره ومر برجل وهو يقول والامانة فقال قلت والامانة قلت والامانة


باب أي الأبوين أحق بالولد

12596 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا المثنى بن الصباح قال أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن امرأة طلقها زوجها وأراد أن ينتزع ولدها منها فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله حين كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء أراد أبوه أن ينتزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنت أحق به ما لم تزوجي

12597 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه و سلم بابن لها فقالت يا رسول الله حين كان بطني له وعاء وثديي سقاء وحجري حواء أراد أبوه أن ينتزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنت أحق به ما لم تزوجي

12598 -
عبد الرزاق عن معمر قال سمعت الزهري يحدث أن ابا بكر قضى على عمر في ابنه أنه مع أمه وقال أمه أحق به ما لم تتزوج

12599 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال المرأة أحق بولدها ما لم تزوج فإذا تزوجت فإن أباه يأخذه

12600 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن عكرمة قال خاصمت امرأة عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهما وكان طلقها فقال هي أعطف وألطف وأرحم وأحنا وأرأف وهي أحق بولدها ما لم تزوج

12601 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء الخرساني عن بن عباس قال طلق عمر بن الخطاب امرأته الأنصارية أم ابنه عاصم فلقيها تحمله بمحسر ولقيه قد فطم ومشى فأخذ بيده لينتزعه منها ونازعها إياه حتى أوجع الغلام وبكى وقال أنا أحق بابني منك فاختصما إلى أبي بكر فقضى لها به وقال ريحها وحرها وفرشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه ومحسر سوق بين قبا وبين الحديبية وزعم لي أهل المدينة [ ص 155 ] إنما لقي جدته الشموس تحمله بمحسر

12602 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال أبصر عمر عاصما ابنه مع جدته أم أمه فكأنه جاذبها إياه فلما رآه أبو بكر مقبلا قال أبو بكر هي أحق به قال فما راجعه الكلام

12603 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني بن تيم أن امرأة عمر هذه ابنة عاصم بن الأقلح والأقلح من بني عمرو بن عوف من الأوس

12604 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول طلق رجل من أهل العراق امرأته وهي حبلى فلم يطلقها بشيء حاملا ولا والدا ولا مرضعا ولا بعد ذلك ولا ابنه حتى أنشأ الناس مرة في الحج فقال رجل من القوم والأب في الرفقة يا فلان أترى ابنك في الرفقة أتعرفه إن رأيته قال لا والله قال هذا ابنك فجبذ بخطامه فانطلق فلما قدما لعمر احتجزت أمه بردائها ثم ارتجزت فقالت ... خلوا إليكم يا عبيد الرحمن ... الحمل حولا والفصال حولان [ ص 156 ] ... ... فسمع عمر قولها فقال خلوا عنها فقصت عليه القصة فخير الفتى فاختار أمه فانطلقت به

12605 -
عبد الرزاق عن بن جريج أنه سمع عبد الله بن عبد الله يقول اختصم أب وأم في بن لهما إلى عمر بن الخطاب فخيره فاختار أمه فانطلقت به

12606 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال اختصم إلى عمر في صبي فقال هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه فيختار

12607 -
عبد الرزاق عن معمر قال حدثني من سمع عبد الله بن عبيد الله يقول قضى عمر في خلافته أنه مع أمه حتى يشب فيختار

12608 -
عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي الوليد قال اختصم عم وأم إلى عمر فقال عمر جدب أمك خير لك من خصب عمك

12609 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبيد الله الجرمي عن عمارة بن ربيعة الجرمي قال خاصمت في أمي عمي من أهل البصرة إلى علي قال فجاء عمي وأمي فأرسلوني إلى علي فدعوته فجاء فقصوا عليه فقال أمك أحب إليك أم عمك قال قلت بل أمي ثلاث مرات قال وكانوا يستحبون الثلاث في كل شيء فقال لي أنت مع أمك وأخوك هذا إذا بلغ ما بلغت خير كما خيرت قال وأنا غلام

12610 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح أنه قضى أن الصبي مع أمه إذا كانت الدار واحدة ويكون معهم في النفقة ما يصلحهم قال فنظروا فإذا غنيمات وأبعرة فقال ما في هذه فضل عن هؤلاء

12611 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن زياد عن هلال بن أسامة عن سليم أبي ميمونة أنه سمع أبا هريرة يقول جاءت أم واب يختصمان إلى النبي صلى الله عليه و سلم في بن لهما فقالت للنبي صلى الله عليه و سلم فداك أبي وأمي إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر ابي عنبة ونفعني فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به

12612 -
عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني زياد عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سليم مولى من أهل المدينة رجل صدق قال بينا أنا جالس عند أبي هريرة جاءت امرأة فارسية معها بن لها قد أغناها وقد طلقها زوجها فقالت يا أبا هريرة ثم رطنت بالفارسية زوجي يريد أن يذهب بابني فقال أبو هريرة استهما عليه ورطن لها بذلك فجاء زوجها إلى أبي هريرة فقال من يحاقني في ولدي فقال أبو هريرة اللهم إني لا أقول هذا إني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا قاعد عنده فقالت يا رسول الله فداك أبي وأمي إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال النبي صلى الله عليه و سلم استهما عليه فقال زوجها من يحاقني عليه يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه و سلم استهما عليه يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به

12613 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أجلح قال إني لأول خلق الله بالكوفة نشر هذا الحديث أن جدة وأما اختصمتا إلى شريح فقالت الجدة ... أبا أمية أتيناك ... وأنت المرؤ نأتيه ... ... أتاك ابني وأماه ... وكلتانا نفديه ... ... غلام هالك الوالد ... رجا أن تربيه ... ... فلوا كنت تأيمت ... لما نازعتك فيه ... ... تزوجت فهاتيه ... ولا يذهب بك التيه ... ... الايا أيها القاضي ... فهذي قصتي فيه [ ص 159 ] ... فقالت الأم ... ألا يا أيها القاضي ... لقد قالت لك الجده ... ... حديثا فاستمع مني ... ... ولا ينظرك لي رده ... أعزي النفس عن ابني ... وكبدي حملت كبده ... فلما كان في حجري ... يتيما ضائعا وحده ... تزوجت لذي الخير ... لمن يضمن لي رفده ... ومن يبذل له الود ... ومن يكفيني فقده ... ... ... فقال شريح قوما عنكما إلى العشية فرجعتا إليه فقال [ ص 160 ] ... قد سمع القاضي الذي قلتما ... فقضى بينكما ثم فصل ... ... بقضاء بارز بينكما ... وعلى القاضي جهد إن عدل ... قال للجدة ... بيني بالصبي ... إبنك لبك من ذات العلل ... ... إنها لو رضيت كان لها ... قبل دعواها البدل


باب ولد العبد والمكاتب

12614 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عطاء يسئل عن ولد المكاتب والعبد من الحرة فقال أمه أحق به من أجل أنها حرة

12615 -
عبد الرزاق عن الثوري في ولد العبد والمكاتب فقال أمه أحق به لأنها حرة


باب المسلم له ولد من نصرانية

12616 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عثمان البتي عن عبد الحميد الأنصاري عن ابيه عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء بابن له صغير لم يبلغ قال فأجلس النبي صلى الله عليه و سلم الأب ها هنا والأم ها هنا ثم خيره وقال اللهم اهده فذهب إلى أبيه


باب المرتدين

12617 -
عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن قال إذا ارتد المرتد عن الإسلام فقد انقطع ما بينه وبين امرأته فقال الثوري والرجل والمرأة سواء

12618 -
عبد الرزاق عن الثوري قال إذا ارتدت المرأة ولها زوج ولم يدخل بها فلا صداق لها وقد انقطع ما بينهما فإن كان قد دخل بها فلها الصداق كاملا

12619 -
عبد الرزاق عن معمر عن إسحاق بن راشد أن عمر بن عبد العزيز قال في الرجل يؤسر فيتنصر قال إذا علم بذلك برئت منه امرأته واعتدت ثلاثة قروء

12620 -
عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن أبي كثير قال سألت بن المسيب عن المرتد كم تعتد امرأته قال ثلاثة قروء قال قلت قتل قال فأربعة أشهر وعشرا


باب من فرق الإسلام بينه وبين امرأته

12621 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يأخذ منهن اربعا ذكره عن سالم عن بن عمر قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول يختار منهن أربعا قال وقال قتادة يمسك الأربع الأول

12622 -
عبد الرزاق عن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال يمسك الأربع الأول وقاله الثوري عن إبراهيم

12623 -
عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن إبراهيم في الرجل يكون تحته الأختان ثم يسلمون قال يفارق الآخرة ويقر على الأولى ولا يجامعها حتى تنقضي عدة الآخرة وإن كان تزوجهما في عقدة واحدة فارقهما جميعا

12624 -
عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي عن رجل عن قيس بن الحارث الأسدي قال أسلمت وتحتي ثمان نسوة فقال النبي صلى الله عليه و سلم اختر منهن أربعا

12625 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عكرمة مولى بن عباس فرق الإسلام بين اربع وبين أبناء بعولتهن حمينه ابنة أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار كانت عند خلف بن سعد بن عياض بن عمارة الخزاعي فخلف عليها الأسود بن خلف وفاختة بنت الأسود بن المطلب بن اسد كانت عند أمية بن خلف فخلف عليها صفوان بن أمية بن خلف وأم عبيد بنت ضمرة بن مالك بن عزير كانت عند الأسلت فخلف عليها أبو قيس بن الأسلت من الأنصار ومليكة بنت خارجة بن سنان بن أبي حارثة كانت عند زبان بن سنان فخلف عليها منظور بن زبان بن سنان وجاء الإسلام وعند القيس بن الحارث بن ربيعة بن جدل الأسدي ثمان نسوة فقال النبي صلى الله عليه و سلم طلق و أمسك أربعا وطلق اربعا فجعلت هذه تقول أنشدك الله والصحبة وتقول هذه أنشدك الله والقرابة قال عكرمة مولى بن عباس وجاء الإسلام [ ص 164 ] وعند صفوان بن أمية بن خلف ست نسوة عاتكة بنت الوليد بن المغيرة وآمنة بنت ابي سفيان بن حرب وبرزة بنت مسعود بن عمرو بن عبد يا ليل الثقفي وابنة عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة وفاختة بنت الأسود بن المطلب وأم وهب بنت أبي أمية بن قيس السهمي فطلق أم وهب بنت أبي أمية وكانت عجوزا وفارق التي كانت عند أبيه في الجاهلية وهي فاختة بنت الأسود وكانت عاتكة بنت الوليد من آخر من نكح وابنة عامر بن مالك وكانت ممن أمسك حتى طلق عاتكة في إمارة عمر بن الخطاب

12626 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال وقال عكرمة مولى بن عباس وجاء الإسلام وعند عروة بن مسعود عشر نسوة وعند سفيان بن عبد الله الثقفي تسع نسوة وعند أبي سفيان بن حرب ست نسوة قال عمرو هن ست من جمح

12627 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش عن الديلمي أنه أسلم وعنده أختان فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يختار أيتهما شاء ويطلق الأخرى

12628 -
عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم في رجل أسلم وعنده نسوة قال يمسك الأول الأربع ويخلي سبيل الأخر

12629 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل أسلم وتحته أختان قال يمسك الأولى منهما قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول يختار أيتهما شاء

12630 -
عبد الرزاق عن معمر عن عوف قال حدثني عمرو بن هند أن رجلا أسلم وتحته أختان فقال له علي بن أبي طالب لتفارقن إحداهما أو لأضربن عنقك


باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق

12631 -
أخبرنا أبو سعيد أحمد بن زياد بن بشر الأعرابي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري قال قرأنا على عبد الرزاق عن الثوري عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب أنه ما كان من ميراث في الجاهلية لوارثه على نحو مواريثهم فيها [ ص 166 ] وما كان من نكاح أو طلاق كان في الجاهلية فأدركه الإسلام إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أقره على ذلك إلا الربا فما أدرك الإسلام من ربا لم يقبض رد إلى البايع رأس ماله وطرح الربا وذكر أن الناس كلموا رسول الله صلى الله عليه و سلم في مواريثهم وكانوا يتوارثون كابرا عن كابر ليرجعها فأبى

12632 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أقر الناس على ما أدركهم عليه الإسلام من طلاق أو نكاح أو ميراث قال ما بلغنا إلا ذلك

12633 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا وقعت المواريث فمن أسلم على ميراث فليس بشيء

12634 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال كل مال قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وكل مال أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام

12635 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأيوب عن ابي قلابة عن عمر بن الخطاب قال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ورث منه

12636 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء فما كان من نكاح في الشرك إلا أن يسلم عليه فهو عليه

12637 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال أقر النبي صلى الله عليه و سلم ما كان من ميراث في الجاهلية وما أدركه الإسلام لم يقسم قسم على قسم الإسلام

12638 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن سليمان بن موسى قال حدثنا نافع أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أنه ما كان من ميراث اقتسم في الجاهلية فهو على قسمته في الجاهلية وما أدرك الإسلام فهو على قسمة الإسلام

12639 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال ولقد جاء الإسلام ونساء عند رجال فما علمتهن إلا كن عندهم في الإسلام على نكاح الجاهلية

12640 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي أن زينب ابنة النبي صلى الله عليه و سلم أسلمت وزوجها مشرك أبو العاص بن الربيع ثم أسلم بعد ذلك بحين فلم يجدد نكاحا وذكر معمر عن خالد عن الشعبي

12641 -
عبد الرزاق عن الثوري قال إذا اسلم النصرانيان فهما على نكاحهما

12642 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم فيمن أسلم على ميراث لم يقسم قال فلا حق له لأن المواريث وقعت قبل أن يسلم والعبيد بتلك المنزلة

12643 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن الحسن بن محمد بن علي أخبره أن أبا العاص بن الربيع بن عبد العزي بن عبد شمس بن عبد مناف أخبره وكان تزوج ابنة النبي صلى الله عليه و سلم لخديجة قال فجيء به النبي صلى الله عليه و سلم في القد فحلته زينب قال عمرو فلا أظنهما إلا أقرا على نكاحهما في الجاهلية

12644 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال أسلمت زينب بنت النبي صلى الله عليه و سلم وزوجها العاص بن الربيع يعني مشرك ثم أسلم بعد ذلك فأقرهما النبي صلى الله عليه و سلم على نكاحهما

12645 -
عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال أسلمت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه و سلم ثم جاء زوجها الأول إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إني أسلمت معها وعلمت بإسلامي معها فنزعها النبي صلى الله عليه و سلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول

12646 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه بلغه أن نساء في عهد النبي صلى الله عليه و سلم كن أسلمن بأرضهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن عاتكة ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح بمكة وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فركب البحر فبعث رسولا إليه بن عمه وهب بن عمير بن وهب بن خلف برداء لرسول الله صلى الله عليه و سلم أمانا لصفوان فدعاه النبي صلى الله عليه و سلم إلى الإسلام و أن يقدم عليه فإن أحب أن يسلم أسلم وإلا سيره رسول الله صلى الله عليه و سلم شهرين فلما قدم صفوان بن أمية على النبي صلى الله عليه و سلم بردائه ناداه على رؤوس الناس وهو على فرسه فقال يا محمد هذا وهب بن عمير أتاني بردائك يزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك إن رضيت مني أمرا قبلتة وإلا سيرتني شهرين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم انزل أبا وهب قال لا والله لا أنزل حتى [ ص 170 ] تبين لي فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا بل لك سير أربعة قال فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل هوازن بجيش فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى صفوان يستعيره أداة وسلاحا عنده فقال صفوان أطوعا أو كرها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل طوعا فأعاره صفوان الأداة والسلاح التي عنده وسار صفوان وهو كافر مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت امرأته عنده بذلك النكاح فأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام يوم الفتح بمكة وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم بنت الحارث حتى قدمت اليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم فقدمت به على رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما رآه النبي صلى الله عليه و سلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه ثم لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرق بينهما واستقرت عنده على ذلك النكاح ولكنه لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرق هجرتها بينها وبين زوجها الكافر إلا أن يقدم مهاجرا [ ص 171 ] قبل أن تنقضي عدتها فإنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم عليها مهاجرا وهي في عدتها

12647 -
عبد الرزاق عن أيوب عن معمر عن عكرمة بن خالد أن عكرمة بن أبي جهل فر يوم الفتح فكتبت إليه امرأته فردته فأسلم وكانت قد أسلمت قبل ذلك فأقرهما النبي صلى الله عليه و سلم على نكاحهما

12648 -
عبد الرزاق عن حميد عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال أسلمت زينب ابنة النبي صلى الله عليه و سلم قبل زوجها أبي العاص بسنة ثم أسلم فردها النبي صلى الله عليه و سلم بنكاح جديد

12649 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل عن بن شهاب قال أسلمت زينب بنت النبي صلى الله عليه و سلم وهاجرت بعد النبي صلى الله عليه و سلم في الهجرة الأولى وزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بمكة مشرك ثم شهد ابو العاص بدرا مشركا فأسر ففدى وكان موسرا ثم شهد أحدا أيضا مشركا فرجع عن أحد إلى مكة ثم مكث بمكة ما شاء الله ثم خرج إلى الشام تاجرا فأسره بطريق الشام نفر من الأنصار فدخلت زينب على النبي صلى الله عليه و سلم فقالت إن المسلمين يجبر عليهم [ ص 172 ] أدناهم قال وما ذاك يا زينب قالت أجرت ابا العاص فقال قد أجزت جوارك ثم لم يجز جوار امرأة بعدها ثم اسلم فكانا على نكاحهما وكان عمر خطبها إلى النبي صلى الله عليه و سلم بين ظهراني ذلك فذكر ذلك النبي صلى الله عليه و سلم لها فقالت ابوالعاص يا رسول الله حيث قد علمت وقد كان نعم الصهر فإن رأيت أن تنتظره فسكت رسول الله صلى الله عليه و سلم عند ذلك قال وأسلم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بالروحاء مقفل رسول الله صلى الله عليه و سلم للفتح فقدم على جمانة ابنة أبي طالب مشركة فأسلمت فجلسا على نكاحهما وأسلم مخرمة بن نوفل وأبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام بمر الظهران ثم قدموا على نسائهم مشركات فأسلمن فجلسوا على نكاحهم وكانت امرأة مخرمة شفا ابنة عوف أخت عبد الرحمن بن عوف وامرأة حكيم زينب بنت العوام وامرأة أبي سفيان هند ابنة عتبة بن ربيعة قال بن شهاب وكان عند صفوان بن أمية مع عاتكة ابنة الوليد آمنة ابنة أبي سفيان فأسلمت أيضا مع عاتكة بعد الفتح ثم أسلم صفوان بعد ما قام عليهما

12650 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال كان بن شهاب يقول يخير زوجها إذا أسلمت قبله فإن أسلم فهي امرأته وإلا فرق الإسلام بينهما قال وكتب عمر بن عبد العزيز إذا اسلمت قبله خلعها منه الإسلام كما تخلع الأمة من العبد إذا أعتقت قبله

12651 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن الحسن وعمر بن عبد العزيز قال إذا أسلم وهي في العدة فهو أحق بها قال الثوري وقاله بن شبرمة أيضا

12652 -
عبد الرزاق عن الثوري في المشركين المعاهدين يسلم أحدهما متى ما رفع إلى السلطان فعرض عليه الإسلام فرق بينهما قال وقال الشعبي كل فرقة طلاق قال وقال أصحابنا كل شيء جاء من قبله فهو طلاق وكل شيء جاء من قبلها فهو فرقة وليس بطلاق


باب المحاربين يسلم أحدهما

12653 -
عبد الرزاق عن الثوري قال إذا كانا محاربين فأسلم أحدهما فقد انقطع النكاح


باب النصرانيين تسلم المرأة قبل الرجل

12654 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم البصري عن عكرمة عن بن عباس قال في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم المرأة قال لايعلو النصراني المسلمة يفرق بينهما

12655 -
عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني قال أنبأني بن المرأة التي فرق بينهما عمر حين عرض عليه الإسلام فأبى ففرق بينهما

12656 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نساء أهل الكتاب لنا حل ونساءنا عليهم حرام

12657 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب أنه قال يعرض عليه الإسلام فإن اسلم فهي امرأته وإلا فرق بينهما الإسلام

12658 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت لو اسلمت امرأة وزوجها مشرك فلم تنقض مدتها حتى أسلم قال هو أحق بها قلت كيف وقد فرق الإسلام بينهما قال لا أدري والله

12659 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في امرأة أسلمت وزوجها مشرك فلم تنقض عدتها حتى أسلم قال يقران على نكاحهما إلا أن يكون أمرهما قد رفع إلى السلطان فيفرق بينهما قال معمر وقال عمر بن عبد العزيز

12660 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال اسلمت امرأة في أهل الحيرة ولم يسلم زوجها فكتب فيها عمر بن الخطاب أن خيروها فإن شاءت فارقته وإن شاءت قرت عنده

12661 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن مطرف عن الشعبي أن عليا قال هو أحق بها ما لم يخرجها من مصرها

12662 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال هو أحق بها ما لم يخرجها من دار هجرتها


باب لا يزوج مسلم يهوديا ولا نصرانيا

12663 -
عبد الرزاق عن الثوري وقتادة قالا لا يحل لك أن تنكح يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ولا رجلا من غير أهل دينك

12664 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن ابي زياد عن زيد بن وهب قال كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية وأن النصراني لا ينكح المسلمة ويتزوج المهاجر الأعرابية ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها

12665 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نساء أهل الكتاب لنا حل ونساءنا عليهم حرام


باب نكاح نساء أهل الكتاب

12666 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال لا بأس بنكاح نساء أهل الكتاب ولا ينكح المسلمون نساء العرب

12667 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ولا تنكحوا المشركات قال المشركات ممن ليس من أهل الكتاب

12668 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن حذيفة نكح يهودية زمن عمر فقال عمر طلقها فإنها جمره قال أحرام قال لا قال فلم يطلقها حذيفة لقوله حتى إذا كان بعد ذلك طلقها [ ص 177 ]

12669 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل عطاء عمن نكح من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم في أهل الكتاب فقال حذيفة بن اليمان

12670 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الصلت بن بهرام عن أبي وائل أن حذيفة تزوج يهودية فكتب إليه عمر أن يفارقها

12671 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية وأن النصراني لا ينكح المسلمة ويتزوج المهاجر الأعرابية ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها ومن وهب هبة لذي رحم جازت هبته ومن وهب هبة لغير ذي رحم فلم يثبه من هبته فهو أحق بها

12672 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عامر بن عبد الرحمن بن نسطاس أن طلحة بن عبيد الله نكح بنت عظيم يهود قال فعزم عليه عمر إلا ما طلقها [ ص 178 ]

12673 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم أن طلحة بن عبيد الله تزوج يهودية

12674 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نكح رجل من قومي في عهد النبي صلى الله عليه و سلم امرأة من أهل الكتاب

12675 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال ليس بنكاحهن بأس

12676 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب كتب إلى حذيفة بن اليمان وهو بالكوفة ونكح امرأة من أهل الكتاب فكتب أن فارقها فإنك بأرض المجوس وإني أخشى أن يقول الجاهل 000 كافرة قد تزوج صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم ويجهل الرخصة التي كانت من الله فيتزوجوا نساء المجوس ففارقها

12677 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال تزوجوهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا فلما رجعنا طلقناهن قال ونساءهم لنا حل ونساؤنا عليهم حرام [ ص 179 ]

12678 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا لا يحل لك أن تنكح يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا


باب المجوسي يجمع بين ذوات الأرحام ثم يسلمون

12679 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل عطاء عن مجوسي جمع بين امرأة وابنتها ثم أسلم قال أحب إلي أن يعتزلهما

12680 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني من أصدق أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن عدي في مجوسي جمع بين امرأة وابنتها ثم أسلموا جميعا أن يفرق بينه وبينهما جميعا

12681 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في مجوسي جمع بين امرأة وابنتها ثم أسلموا يفارقهما جميعا ولا ينكح واحدة منهما أبدا

12682 -
عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفي عن الشعبي قال ما كان في الحلال يحرم فهو في الحرام أشد

12683 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل جمع بين مجوسيتين أختين ثم أسلموا قال يفرق في الإسلام الأختين [ ص 180 ]


باب الطلاق في الشرك

12684 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل طلق امرأته في الشرك وبت طلاقها ما كان ثم أسلما قال ما أرى أن تحل له حتى تنكح زوجا غيره

12685 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال لقد طلق رجال نساء في الجاهلية ثم جاء الإسلام فما رجعن إلى أزواجهن

12686 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان يوجب الطلاق في الشرك

12687 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في نصرانية طلقها زوجها وهما نصرانيان ثم أسلما بعد ذلك ولم تنكح زوجا غيره

12688 -
عبد الرزاق عن الثوري عن فراس الهمداني قال سألت الشعبي عمن طلق في الشرك ثم أسلم قال لم يزده الإسلام إلا قوة وشدة [ ص 181 ]

12689 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال سئل عمر عن رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين وفي الإسلام تطليقة فقال عمر لا آمرك ولا أنهاك فقال عبد الرحمن بن عوف لكني آمرك ليس طلاقك في الشرك بشيء قال معمر وكان قتادة يفتي به يقول ليس طلاقك في الشرك بشيء


باب جمع أربع من أهل الكتاب

12690 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جمع أربع من أهل الكتاب قال لا بأس بذلك

12691 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أنه كان يقول المرأة من أهل الكتاب كهيئة الحرة المسلمة عدتها وطلاقها والقسمة لها إذا كانت مع المسلمة قال وتنكح على المسلمة ومن نكحها فقد أحصن سمين محصنات

12692 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي سليمان بن موسى شأن اليهودية والنصرانية كشأن الحرة المسلمة الطلاق والعدة والإحصان والقسم بينهما وبين الحرة المسلمة

12693 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب أن المرأة من أهل الكتاب عدتها وطلاقها وقسمتها كهيئة المسلمة قال وسمعت الزهري يقول مثل ذلك [ ص 182 ]

12694 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن رجل من مزينة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رجم يهوديا زنى بيهودية

12695 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن مطرف عن الشعبي في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب قال إذا أحصنت فرجها واغتسلت من الجنابة

12696 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا تنكح اليهودية على المسلمة


باب نكاح المجوسي النصرانية

12697 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أعلى المرأة من أهل الكتاب للمجوسي نكاح أو بيع قال ما أحب ذلك

12698 -
عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن عطاء أنه كره أن تكون النصرانية عند المجوسي وكره أن تباع نصرانية من مجوسي

12699 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل له الأمة المسلمة وعبد نصراني يزوج العبد الأمة قال لا باب النصرانية تحت النصراني تسلم قبل أن يجامعها

12700 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها قال تفارقه ولا صداق لها

12701 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن مثله قال وقال الثوري وقال غيره لها نصف الصداق لأنها دعته إلى الإسلام

12702 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال تفارقه ولها نصف الصداق قال قتادة وكذلك الأمة تحت العبد فتعتق قبل أن يدخل بها

12703 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني محمد عن رجل عن سعيد بن جبير أنه قال يفرق بينهما ولها نصف الصداق لأن الطلاق الآن جاء من قبله

12704 -
عبد الرزاق عن رباح عن عبد الكريم البصري عن عكرمة عن بن عباس في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها قال يفرق بينهما ولا صداق لها


باب المشركين يفترقان ثم يموت أحدهما في العدة وقد اسلم الآخر

12705 -
عبد الرزاق عن الثوري في مشرك طلق مشركة فلم تعتد حتى أسلمت قال تعتد ثلاثة قروء ولا ميراث لها وقال في مشرك مات عن مشركة فأسلمت قبل انقضاء عدتها قال تعتد أربعة أشهر وعشرا وتحتسب بما مضى من عدتها في الشرك قبل أن تسلم

12706 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أقول إن طلق مشرك مشركة فلم يبتها ثم أسلمت قبل أنقضاء عدتها اعتدت عدة المسلمات واحتسبت بما اعتدت في شركها وإن بتها فكذلك ايضا كهيئة الأمة تطلق فتعتد حيضة فتعتق وإن لم تسلم حتى تنقضي عدتها فحسبها ما اعتدت وعدتها عدتها ما كانت في شركها وطلاقه طلاقه ما كان في شركهما على ذلك إذا اسلما وإن طلقها فبتها وهما مشركان ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ثم أسلمت اعتدت الحيض لما مضى ولم تعتد عدة المتوفى عنها من أجل البت وإن أسلمت بعد البت قبل أن يموت ثم مات فكذلك ايضا وإن طلقها ولم يبتها ثم أسلمت ثم مات عنها قبل انقضاء عدتها فأسلمت بعد موته اعتدت عدة المتوفى عنها من أجل الإسلام كان بعد موته كما إذا طلقها فلم يبتها ثم أسلمت قبل انقضاء عدتها اعتدت عدة [ ص 185 ] المسلمة وحسبت ما مضى من عدتها في شركها فقد أسلمت وهي امرأته ثم لم تستقبل عدة المطلقة


باب وآتوهم مثل ما انفقوا

12707 -
أخبرنا عبد الرزقا قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت لو أن امرأة اليوم من أهل الشرك جاءت إلى المسلمين واسلمت ايعاض زوجها منها لقول الله في الممتحنة وآتوهم مثل ما انفقوا قال لا إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه و سلم وبين أهل العهد بينه وبينهم

12708 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إنما كان هذا صلح بين النبي صلى الله عليه و سلم وبين قريش يوم الحديبيه فقد انقطع ذلك يوم الفتح ولا يعاض زوجها منها بشيء

12709 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قد انقطع ذلك

12710 -
عبد الرزاق عن الثوري في قوله وآتوهم ما انفقوا قال كان بين النبي صلى الله عليه و سلم وبين أهل مكة ولا يعمل به اليوم

12711 -
عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء فجاءت امرأة الآن من أهل العهد قال نعم يعاض قال ولم يكن النبي صلى الله عليه و سلم يضايق من جاء من نساء قريش إنما كان يشرط عليهن ولا يصاففهن


باب نصارى العرب

12712 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء ليس نصارى العرب أهل الكتاب إنما أهل الكتاب بنو إسرائيل الذين جاءتهم التوراة والإنجيل فأما من دخل فيهم من الناس فليس منهم

12713 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة أن عليا كان يكره ذبائح بني تغلب ويقول لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر

12714 -
عبد الرزاق عن هشام عن عبيدة مثله

12715 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن بن سيرين عن عبيدة عن علي أنه قال لا تأكلوا ذبائح نصارى العرب فإنهم لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر

12716 -
عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن ذبائح نصارى العرب قال لا بأس به من انتحل دينا فهو من أهله وتنكح نساءهم

12717 -
عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني قال لا بأس الا تسمع الله يقول ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب

12718 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن عكرمة عن بن عباس قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم

12719 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس بذبائحهم

12720 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن الشعبي قال أحل الله ذبائحهم وما كان ربك نسيا

12721 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي العلاء برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال كتب عامل عمر إلى عمر أن قبلنا ناسا يدعون السامرة يقرأون التوراة ويسبتون السبت ولا يؤمنون بالبعث فما ترى يا أمير المؤمنين في ذبائحهم فكتب إليه عمر بن الخطاب أنهم طائفة من أهل الكتاب


باب لا تنكح امرأة من أهل الكتاب

12722 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أصحابه عن الحكم عن ابي عياض في نكاح المشركات في غير عهد أنه كره نساءهم ورخص في ذبائحهم في أرض الحرب

12723 -
قال عبد الرزاق فأما الحسن بن عمارة فذكره عن الحكم عن ابي عياض عن علي

12724 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال بلغني أن لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد


باب جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين

12725 -
عبد الرزاق عن معمر عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال كنت جالسا عند عمر إلى جنبه إذ جاءه رجل فسأله عن المرأة وابنتها بما تملك اليمين هل يطؤ إحديهما بعد الأخرى قال فنهاه نهيا وددت أنه كان أشد من ذلك النهي قال ما أحب أن يحسرهما جميعا

12726 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب عن عبيد الله عن ابيه مثله

12727 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عبد الرحمن كره الأمة وابنتها في ملك اليمين

12728 -
عبد الرزاق عن معمر ومالك عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان عن الأختين يجمع بينهما فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك قال فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فسأله عن ذلك فقال لكني أنهاك ولو كان من الأمر إلي شيء ثم وجدت أحدا يفعل ذلك لجعلته نكالا فقال بن شهاب أراه عليا

12729 -
عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عبد العزيز بن رفيع قال سمعت محمد بن علي بن أبي طالب وسأله رجل عن جمع الأختين مما ملكت اليمين فقال حرمتهما آية واحلتهما آية أخرى

12730 -
عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج والأسلمي عن أبي الزناد عن عبد الله بن نيار الأسلمي أن أباه استسر وليدة له يقال لها لؤلؤة وكانت لوليدته ابنة صغيرة قال فلما ترعرعت الجارية نزع أمها ونفس فيها فلبث كذلك حتى شبت الجارية فأراد أن يستسرها فكلم عثمان في ذلك في خلافته فقال ما أنا بآمرك ولا ناهيك عن ذلك وما كنت لأفعل ذلك أنا قال نيار حينئذ ولا أنا والله لا أفعل ما لا تفعل في ذلك فباع الجارية بست مئة دينار ولم يطأها قال أبو الزناد فحدثني عامر الشعبي عن علي بن أبي طالب أنه أفتى بهذا سواء

12731 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عبد الله بن ابي مليكة يخبر أن معاذ بن عبيد الله بن معمر جاء عائشة أم المؤمنين فقال لها إن لي سرية أصبتها وإنها قد بلغت لها ابنة جارية أفأستسر ابنتها قالت لا قال أحرمها الله قالت لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد اطاعني قال إني والله لا أدعها إلا أن تقولي حرمها الله قالت لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني وسأل إنسان بن عمر عن ذلك فقال مثل قول عائشة قال ولم أسمع ذلك من عائشة ولكن أنبأنيه من شئت من بني تيم

12732 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب قال أخبرني قبيصة بن ذؤيب الأسلمي أنه استفتى عثمان في امرأة وأختها مما ملكت اليمين فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعل ذلك

12733 -
عبد الرزاق عن معمر عن ليث أن بن عمر كان يكره الأختين مما ملكت اليمين قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يكرهه ايضا

12734 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن أبي مليكة وغيره أن رجلا سأل عائشة قال قنه أمة لي قد كبرت ولها ابنة قد بلغت - وكان قد أصاب أمها - أفأستسريها قالت لا قال أحرام هي قالت أنهاك عنها قال أحرام هي قالت أنهاك عنها ومن أطاعني

12735 -
عبد الرزاق عن الثوري عن غير واحد من أصحابه أنهم قالوا إذا زوجها فلا بأس بأختها وكان بن عمر يكره ذلك وإن كان زوجها

12736 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار أن عكرمة مولى بن عباس أخبره أن بن عباس كان لا يرى بأسا أن يجمع إنسان بين أختين والمرأة وابنتها وإن بن عباس كان يقول لا تحرمهن عليك قرابة بينهن إنما تحرمهن عليك القرابة بينك وبينهن وإن بن عباس كان يقول إلا ما ملكت ايمانكم ثم يقول هي مرسلة كل هذا أخبرني عمرو أن بن عباس أفتى معاذ بن عبيد الله بن معمر بأن يجمع بين جاريتين له أختين أو أم وابنتها قال من أخبرك بذلك قال عكرمة مولى بن عباس حسبت قال بن أبي مليكة ومن شئت

12737 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو أيضا أن بن عباس كان يعجب من قول علي في الأختين يجمع بينهما حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ويقول إلا ما ملكت أيمانكم هي مرسلة

12738 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع أبا الشعثاء لا يعجبه رأي بن عباس في جمع بينهما

12739 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار أن عبد الله بن صفوان جمع بين امرأة وابنتها

12740 -
عبد الرزاق عن بن جريج ومعمر قالا أخبرنا بن طاووس أنه كان يكره أن يجمع الرجل أختين ولكنه كان يقول إذا ترك هذه لا يمسها أبدا فليصب هذه

12741 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سئل عطاء أيجمع الرجل بين الأختين أو يصيب أمته ثم يصيب بعدها أمها أو ابنتها قال لا وكره ذلك

12742 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن بن مسعود كان يكره الأمة وأمها قال قتادة وراجع رجل بن مسعود في جمع بين أختين فقال قد أحل الله لي ما ملكت يميني فأغضب بن مسعود فقال له جملك مما ملكت يمينك

12743 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال يكره من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد

12744 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال سمعت وهب بن منبه يقول في التوراة ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها

12745 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن وهب بن منبه قال سمعته يقول إنا نجده مكتوبا من كشف عن فرج امرأة وابنتها فهو ملعون

12746 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن ميمون بن مهران أن بن عمر سئل عن الأمة يطؤها سيدها ثم يريد أن يطأ ابنتها قال لا حتى يخرجها من ملكه

12747 -
عبد الرزاق عن الثوري عن غير واحد من أصحابه أنهم قالوا إذا زوجها فلا بأس بأختها وكان بن عمر يكره ذلك وإن زوجها

12748 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن رجل يقال له إبراهيم عن إبراهيم النخعي قال من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم ينظر الله إليه يوم القيامة

12749 -
عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن واصل مولى أبي عيينة عن حماد عن إبراهيم قال من نظر إلى فرج امرأة وابنتها احتجب الله عنه يوم القيامة

12750 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي الأخضر التميمي عن عمار بن ياسر قال ما حرم الله شيئا من الحرائر إلا قد حرمه من الإماء أن يجتمعن رجل يقول يزيد على أربع في السراري


باب هل يطؤ أحد جاريته مشركة

12751 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن بن مسعود قال وأكره أمتك مشركة

12752 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا يحل لرجل اشترى جارية مشركة أن يطأها حتى تغتسل وتصلي وتحيض عنده حيضة

12753 -
عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال أخبرني يونس بن عبيد عن الحسن قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فإذا أصاب أحدهم الجارية من الفيء فأراد أن يصيبها أمرها فغسلت ثيابها واغتسلت ثم علمها الإسلام وأمرها بالصلاة واستبرأها بحيضة ثم أصابها

12754 -
عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن موسى بن أبي عائشة قال سألت مرة بن شراحيل وسعيد بن جبير عن الرجل تكون له الجارية المجوسية أيطؤها قالوا لا

12755 -
عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن أبي عائشة قال سألتهما عن الرجل له الجارية المجوسية أيطؤها فقالا لا هم أنجاس إن فعلوا ذلك

12756 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن موسى بن أبي عائشة مثله إلا أنه قال أحدهما لا وقال الآخر هم أنجاس إن فعلوا ذلك

12757 -
عبد الرزاق عن الثوري قال أما السنة فلا يقع عليها حتى تصلي إذا استبرأها وإذا كانت من أهل الكتاب فليستبرئها ثم لتغتسل وليصبها

12758 -
عبد الرزاق عن عباد بن كثير أو غيره عن ليث عن مجاهد قال في السنة تستحد وتأخذ من شعرها وأظفارها وتغتسل وتغسل ثيابها وتشهد أن لا إله إلا الله وتصلي فإن أبت لم يمنعه ذلك أن يقع عليها بعد أن يستبرئها

12759 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال يعرض عليها الإسلام فإن أبت فليصبها إن شاء إذا استبرأها وإن كانت مجوسية ولكنه يكرهها على الغسل من الجنابة

12760 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن بن المسيب قال لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المجوسية


باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها

12761 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سئل عطاء عن رجل كان يصيب امرأة سفاحا أينكح ابنتها قال لا وقد اطلع على فرج أمها فقال إنسان ألم يكن يقال لا يحرم حرام حلالا قال ذلك في الأمة كان يبغي بها ثم يبتاعها أو يبغي بالحرة ثم ينكحها فلا يحرم حينئذ ما كان صنع من ذلك

12762 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عطاء يقول إن زنى بأم امرأته أو ابنتها حرمتا عليه جميعا

12763 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن جريج وعن الشعبي عن عمرو عن الحسن قالا إذا زنى الرجل بأم امرأته أو ابنة امرأته حرمتا عليه جميعا

12764 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه في الرجل كان يزني بالمرأة لا ينكح أمها ولا ابنتها

12765 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن يزيد مولى آل الأسود أنه سأل بن المسيب وابا سلمة بن عبد الرحمن وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعروة بن الزبير عن الرجل يصيب المرأة حراما يصلح له أن يتزوج بابنتها فقالوا لا

12766 -
عبد الرزاق عن عبد الوهاب وبن أبي سبرة عن بن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب قال سألت بن المسيب وعروة بن الزبير عن الرجل يزني بالمرأة هل تحل له ابنتها فقالا لا يحرم الحرام الحلال

12767 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال قلت لابن شهاب أتأثره عن النبي صلى الله عليه و سلم فأنكر أن يكون حدثه عن النبي صلى الله عليه و سلم ولكن سمعه من أناس من الناس

12768 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال يحيى بن يعمر للشعبي والله ما حرم حرام حلالا قط قال له الشعبي بل لو رضيت خمرا على ماء حرم شرب ذلك الماء قال وكان الحسن يقول مثل قول الشعبي

12769 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال سئل بن عباس عن الرجل يزني بأم امرأته قال تخطى بحرمة إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته

12770 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب فيمن زنى بذات محرم قال تحرم على كل حال قال وقال إبراهيم والحسن حد الزنى

12771 -
عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد قال قال النبي صلى الله عليه و سلم لا يدخل الجنة من زنى بذات محرم

12772 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال قال عبد الله ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال قال سفيان وذلك في الرجل يفجر بامرأة وعنده ابنتها أو أمها فإذا كان ذلك فارقها

12773 -
عبد الرزاق عن معمر عن داود عن الشعبي قال ما كان في الحلال حراما فهو في الحرام حرام

12774 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن الأصبهاني قال أخبرني الثقة عن عبد الله بن معقل بن مقرن أنه قال هي محرم عليه في الحلال فكيف لا تحرم عليه في الحرام

12775 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أمرني أبو الشعثاء أن أسأل عكرمة عن رجل زنى بامرأة ثم رأى لها جارية هل يصلح أن يطأ الجارية فسألته فقال لا

12776 -
عبد الرزاق عن عثمان بن سعيد عن قتادة عن عمران بن حصين في الذي يزني بأم امرأته قد حرمتا عليه جميعا

12777 -
عبد الرزاق عن معمر وسئل عن قتادة عن رجل جامع يعني أم امرأته حرمتا عليه جميعا حتى إذا كان بعد ذلك قيل له فباشرها قال لم يحرم إذا

12778 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فيمن زنا بذات محرم قال إن لم يكن أحصن جلد مئة وغلظ عليه في الحبس والنفي

12779 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرت عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب أنه سئل عن رجل فجر بأم المرأة ثم يريد أن يتزوج ابنتها أو يفجر بابنتها ثم يريد أن يتزوج أمها قال لا يحرم حرام حلالا ثم جئت عروة فسألته عن ذلك فقال مثل قول بن المسيب


باب الرجل يزني بأخت امرأته

12780 -
عبد الرزاق عن الثوري في الرجل بغى بأخت امرأته قال لا يفسدها عليه وليس في الزنى عدة

12781 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس في رجل زنى بأخت امرأته تخطى حرمة إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته

12782 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال وبلغني عن عكرمة مثله

12783 -
عبد الرزاق عن الثوري وسألته عن رجل أراد أن يتزوج امرأة فقال له ابنه إني قد أصبتها حراما فلا تقربها قال إن شاء الله تعالى لم يصدقه ابنه

12784 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم أنه قال قال رجل يا رسول الله إني زنيت بامرأة في الجاهلية وابنتها فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا أرى ذلك ولا يصلح ذلك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها


باب الرجل يزنى بامرأة ثم يتزوجها

12785 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء قال كان بن عباس يقول في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد نكاحها قال أول أمرها سفاح وآخره نكاح

12786 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا بأس بذلك أول أمرها زنا حرام وآخره حلال

12787 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عكرمة أن بن عباس قال في الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها إذا تابا فإنه ينكحها أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال

12788 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس مثله

12789 -
عبد الرزاق عن الثوري عن شيبة بن نعامة عن سعيد بن جبير في امرأة فجر بها رجل ثم يريد أن يتزوجها قال أوله سفاح وآخره نكاح وأحلها له ماله

12790 -
عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال قيل لابن عباس الرجل يصيب المرأة حراما ثم يتزوجها قال إذ ذاك خير أو قال ذاك أحسن

12791 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبيد الله بن ابي يزيد قال سالت بن عباس عن الرجل يصيب المرأة حراما ثم يتزوجها قال الآن حسن أصاب الحلال قال وقال لي بن عباس وما يكره من ذلك قلت إنه يقول إنه كذا وكذا قال فهو كذا

12792 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز عن بن عباس قال أعلم أن الله يقبل التوبة منهما جميعا كما يقبلها منهما متفرقين

12793 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع سباع بن ثابت الزهري يقول إن وهب بن رباح تزوج امرأة وللمرأة ابنة من غير موهب ولموهب بن من غير امرأته فأصاب بن وهب ابنة المرأة فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فحد عمر بن موهب وأخر المرأة حتى وضعت ثم حدها وحرص على أن يجمع بينهما فأبى بن موهب

12794 -
عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد نكاحها قال لا بأس به

12795 -
عبد الرزاق عن شيخ من أهل المدينة قال سمعت بن شهاب يحدث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن رجل زنى بامرأة ثم يريد أن يتزوجها قال ما من توبة أفضل من أن يتزوجها خرجا من سفاح إلى نكاح

12796 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال جاء رجل إلى أبي بكر فذكر له أن ضيفا له افتض أخته استكرهها على نفسها فسأله فاعترف بذلك فضربه أبو بكر الحد ونفاه سنة إلى فدك ولم يضربها ولم ينفها لأنه استكرهها ثم زوجها إياه أبو بكر وأدخله عليها

12797 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع قال كانت جارية لابن عمر وكان له غلام يدخل عليها فسبه فرآه بن عمر يوما فقال أحامل أنت قالت نعم قال ممن قالت من فلان قال الذي سببته قالت نعم فسأله بن عمر فجحد وكانت له إصبع زايدة فقال له بن عمر أرأيت إن جاءت به ذا إصبع زايدة قال هو إذا مني قال فولدت غلاما له إصبع زايدة قال فضربهما بن عمر الحد وزوجها إياه وأعتق الغلام الذي ولدت

12798 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أيوب عن بن سيرين قال سئل بن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها قال هما زانيان ما اجتمعا قال فقيل لابن مسعود أرأيت إن تابا قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات قال فلم يزل بن مسعود يرددها حتى ظننا أنه لا يرى به بأسا

12799 -
عبد الرزاق قال سمعت أبا حنيفة يحدث عن حماد عن إبراهيم قال سئل علقمة بن قيس عن رجل زنى بامرأة هل يصلح له أن يتزوجها قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده الآية

12800 -
عبد الرزاق عن معمر عن الحكم بن أبان قال سألت سالم بن عبد الله عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها فقال سئل عن ذلك بن مسعود فقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات

12801 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عائشة قالت لا نرى إلا زانيان ما اجتمعا

12802 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن بن مسعود وعائشة مثله

12803 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال هو أحق بها لأنه يحبها

12804 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إذا فجر الرجل بالمرأة فهو أحق بها من غيره وإذا زنى الرجل بالمرأة فجلدت لينكحها إن شاء فإذا تابا حل له نكاحها

12805 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء قال هو أحق بها من غيره

12806 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا تابا حل نكاحهما قال فقيل له ما توبتهما قال أن يخلو واحد منهما بصاحبه فلا يهم به


باب المرأة الزانية هل يحل نكاحها

12807 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب عن بن طاووس عن أبيه قال إذا زنت المرأة ثم أونس منها توبة حل نكاحها

12808 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال إذا تابت فعلمت توبتها حلت لمن أراد نكاحها

12809 -
عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال سمعت مكحولا يقول لا يحل لرجل مسلم أن يتزوج امرأة قد حدت في الزنى ولا يحل لامرأة مسلمة أن تتزوج رجلا قد حد في الزنى وإنما أنزل الله هذه الاية الزاني لا ينكح إلا زانية في هذا


باب الرجل يطأ جارية بغيا

12810 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن أبي الحسن قال دخلت على بن عباس أول النهار فوجدته صائما ثم دخلت عليه في نهاري ذلك فوجدته مفطرا فسالته عن ذلك فقال رأيت جارية لي فأعجبتني فأصبتها قال أما أني أزيدك أخرى قد كانت أصابت فاحشة فحصناها

12811 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن بن عباس أنه وقع على جارية فجرت فقلت له أتقع عليها وقد فجرت فقال أنها لا أم لك ملك يميني

12812 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد قال وطيء بن عباس أم سليط بعد ما أنكر حملها

12813 -
عبد الرزاق عن عبيد الله وعبد الله ابني عمر عن محمد بن سعيد بن المسيب أن أباه سعيد بن المسيب وقع على جارية له قد فجرت

12814 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن بن مسعود قال أكره أن يطأ الرجل أمته بغيا

12815 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن طاووس قال وبلغني عن الحسن قال إذا رأيت الزنى من جاريتك فلا تقربنها وإذا رأيت ذلك من امرأتك فلا تمسها أو لا تمسكها


باب العبد ينكح سيدته

12816 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال كان عطاء ينهى عن نكاح العبد سيدته

12817 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية نكحت عبدها فانتهرها وهم أن يرجمها وقال لا يحل لك مسلم بعده

12818 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال تسرت امرأة غلاما لها فذكرت لعمر فسألها ما حملك على هذا فقالت كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجال من ملك اليمين فاستشار عمر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا تأولت كتاب الله تعالى على غير تأويله فقال عمر لا جرم والله لا أحلك لحر بعده أبدا كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها وأمر العبد أن لا يقربها

12819 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال جاءت امرأة إلى أبي بكر فقالت أتدري أردت عتق عبدي وأتزوجه فهو أهون علي مؤنة من غيره فقال إيتي عمر فسليه فسألت عمر فضربها عمر أحسبه قال حتى قشعت أو قال فأقشعت ببولها ثم قال لن يزال العرب بخير ما منعت نساءها

12820 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حصين بن عبد الرحمن عن بكر بن عبد الله المزني أن عمر بن الخطاب كتب إليه في العبد ينكح سيدته فكتب ينهى عن ذلك وأوعد فيه

12821 -
عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول حضرت عمر بن عبد العزيز جاءته امرأة من العرب بغلام لها رومي فقالت إني استسررته فمنعني بنو عمي وإنما أنا بمنزلة الرجل يكون له الوليدة فيطؤها فانه عني بني عمي فقال لها عمر أتزوجت قبله قالت نعم قال أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى بلد غير بلدها


ببا يزوج غلامه أخته و باب ما ترى الأمة من سيدها إذا زوجها عبده

12822 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل زوج أخته غلاما له قال إن كان لها ولي غيره فأجاز النكاح وإلا فلا

12823 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل ينكح أمته غلامه قال لا ينبغي أن ترى من سيدها شيئا ولا يرى منها شيئا عن غير واحد

12824 -
عبد الرزاق عن معمر في رجل ينكح أمته غلامه قال يكره أن ينظر إلى عورتها


باب هل يرى غلام المرأة رأسها وقدمها

12825 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال قلت له هل يرى غلام المرأة رأسها وقدمها قال ما أحب ذلك إلا أن يكون غلاما يسيرا فأما رجل ذو هيبة فلا

12826 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا تضع المرأة خمارا عند غلام زوجها

12827 -
عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس ومجاهد قالا لا ينظر المملوك إلى شعر سيدته قال في بعض القراءة وما ملكت أيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم

12828 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن كثير عن جدته قالت إني لجالسة عند أمه ابنة عبد بن عمرو أخت ذي اليدين وعندها عبد الله بن عمر فلم يرع عبد الله بن عمر الاغلام لأمة يقال له ركانة قد دخل بغير إذن فقال من هذا قالت أمة غلام لي قال أخرج لا أم لك فاستأذن وقل السلام عليكم أدخل ففعل الغلام


باب ما يرى من ذوات المحارم

12829 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا بأس أن ينظر الرجل إلى قصة المرأة من تحت الخمار إذا كان ذا محرم فأما أن تسلخ خمارها عنده فلا

12830 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المرأة تسلخ خمارها عند ذي محرم قال أما أن يرى الشيء من دون الخمار فلا بأس وأما أن تسلخ الخمار فلا

12831 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال ما كان أكره إليه من أن يرى عورة من ذات محرم قال وكان يكره أن تسلخ خمارها عنده

12832 -
عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس أنه كان يكره أن يرى شعر ابنته قال ليث وكان الشعبي يكره من كل ذي ذات محرم

12833 -
عبد الرزاق عن الثوري عن سالم عن أبي يعلى قال كان محمد بن علي بن الحنفية يدوت أمه يقول يمشطها

12834 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم في هذه الآية أو ابنائهن أو ابناء بعولتهن قال ينظروا إلى ما فوق الذراع والرأس والأذن


باب استسرار العبد

12835 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال كنت لا أعلم عطاء لا يرى بأسا أن يستسر العبد في ماله أو قال سيده بإذنه

12836 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال كان بن عمر يرى لمملوكه سراري لا يعيب ذلك عليهم

12837 -
عبد الرزاق عن معمر قال إذا أعتق رجل عبدا له سرية فأعتقهما جميعا فلا يقربها إلا بنكاح

12838 -
عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن الشعبي قال يتسرر العبد ما شاء ويونس عن الحسن مثله

12839 -
عبد الرزاق عن هشام عن بن سيرين كره أن يتسرى العبد

12840 -
عبد الرزاق عن الثوري قال كرهه بن سيرين والحكم بن عتيبة قال الثوري ونحن عليه لا يحل فرجها لرجلين

12841 -
عبد الرزاق عن الثوري وللعبد أن يتبع ابنته إذا تسرى في مال سيده

12842 -
عبد الرزاق عن بن جريج أن بن شهاب كرهه

12843 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى بن عباس أخبره أن عبدا كان لابن عباس وكانت له امرأة جارية لابن عباس فطلقها فبتها فقال بن عباس إنك لا طلاق لك فارجعها فأبى فقال بن عباس هي لك فاستحللها بملك اليمين فأبى

12844 -
عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن بن عباس قال لا بأس أن يتسرى العبد

12845 -
عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر كان لا يرى به بأسا وأنه أعتق غلاما له سريتان أعتقهما جميعا وقال لا تقربهما إلا بنكاح وأخبرناه بن جريج عن نافع


باب الرجل يحل أمته للرجل

12846 -
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن يقول إذا أحل الرجل الجارية للرجل فعتقها له فإن حملت ألحق به الولد

12847 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن بن عمر قال لا يحل لك أن تطأ فرجا إلا فرجا إن شئت بعت وإن شئت وهبت وإن شئت أعتقت

12848 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال جاء رجل إلى بن عمر فقال إن امي كانت لها جارية وإنها أحلتها لي أطوف عليها فقال لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث إما أن تزوجها وإما أن تشتريها أو تهبها لك

12849 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يحل الجارية للرجل فقال إن وطئها جلد مئة أحصن أو لم يحصن فإن حملت لم يلحق به الولد ولم يرثه وله أن يفديه ليس لهم أن يمنعوه

12850 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء قال كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وابيه والمرأة لزوجها وما أحب أن يفعل ذلك وما بلغني عن ثبت وقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه

12851 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاووس أنه قال هي أحل من الطعام فإن ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول

12852 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول قال بن عباس إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها قال بن عباس فليجعل به بين وركيها

12853 -
عبد الرزاق عن معمر قال قيل لعمرو بن دينار إن طاووسا لا يرى به بأسا فقال لا تعار الفروج

12854 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه كان لا يرى بأسا قال هو حلال فإن ولدت فولدها حر والأمة لامرأته لا يغرم زوجها شيئا

12855 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الله بن قيس عن الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال امرأتي أحلت جاريتها لابنها قال فهي له

12856 -
عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن وبن مجاهد عن أبيه قال إذا أحلتها له فأعتقها له ويلحق به الولد


باب إصابته وليدته عند عبده

12857 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء رجل أصاب أمته عند عبده قال ينكل ولا يحد

12858 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عطاء وغيره يحدث أن 000 فقال أما والله لو أقررت بذلك لرجمتك قال عطاء وغيره لم يكن ليرجمه ولكن فرقه

12859 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن عمر قال لرجل من ثقيف قال غير أيوب وهو المغيرة بن شعبة قال فقال له عمر ما فعل غلامك المولد قال فذلك حين دعاه عمر فسأله عنه فقال خيرا يا أمير المؤمنين وقد أنكحته قال فلعلك تخالفه إلى امرأته إذا غاب فقال لا يا أمير المؤمنين فقال لو أخبرتني أنك تفعل لجعلتك نكالا قال وبلغني أن عليا أشار إليه أن لا يعترف

12860 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذويب أن رجلا منهم وقع على وليدته وكانت عند عبده فجلده عمر بن الخطاب مئة جلدة

12861 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أصاب أمته عند عبده قال يجلد مئة

12862 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد يسأل عطاء عن رجل أنكح أمته عبدا له فولدت له فادعى السيد بعض اولادها فقال لا دعوى له الولد للفراش وللعاهر الحجر

12863 -
عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن رجلا من ثقيف أخبره أن رجلا منهم كانت له جارية حسناء كان عمر يعرف تلك الجارية فأنكحها الرجل غلاما له وكان الرجل يقع عليها فأتى العبد إلى عمر فأخبره ذلك فغيب عمر العبد وأرسل إلى سيده فسأله ما فعلت فلانة فقال يا أمير المؤمنين عندي وقد أنكحتها غلاما لي فقال عمر هل تقع عليها فأشار إليه من عند عمر أن قل لا فقال لا فقال أم والله لو أخبرتني أنك تفعل لجعلتك نكالا للناس

12864 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في امرأة وزوجها لهما جارية ولها زوج فوقع زوج المرأة على الجارية قال إن كان لم يطلقها أو قال هو ابني فله الولد الولد للفراش وللعاهر الحجر قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم وإن كان العبد قد طلقها فوقع عليها السيد في العدة دعي له القافة فإن عروة بن الزبير أخبرني أن عمر بن الخطاب دعا القافة في رجلين ادعيا ولد امرأة وقعا عليها في طهر واحد وإن كان وقع عليها السيد بعد انقضاء العدة فالولد لسيدها وذكر النكال


باب الرجل يزوج عبده أمته ثم يعتقها

12865 -
عبد الرزاق عن بن جريج في رجل زوج أمته عبده على عشرة دراهم ثم أعتقهما جميعا قال لا يأخذ السيد من صداقها شيئا لأنه ماله ولا يكون على عبده دين ولا يأخذ من العبد شيئا قال ولا بأس أن يزوج عبده أمته بشهادة الشهود ولا يجعل لها مهرا ولكنه لو أنكح جاريته بكرا ثم أعتقها كان لسيدها الصداق

12866 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج أمة ثم اشتراها قبل أن يدخل بها قال لا يعطى أهلها مهرها فلأن ذلك إنما جاء من قبلهم فإن دخل بها فالصداق للذي باعها

12867 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل أنكح أمته بصداق معلوم مؤخر ثم أعتقها سيدها قال المهر للسيد لأنه وقع يوم وقع وهو له

12868 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا أعتقها سيدها قبل أن يدخل بها قال بن شبرمة قال الصداق للمولى


باب المملوك يسترق و باب عدة الأمة

12869 -
عبد الرزاق عن الثوري في مملوك مأذون له في التجارة كانت له امرأة أمة فاشتراها قال لايفسد النكاح لأن الملك لغيره وإن شاء العبد باعها

12870 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال عدة الأمة حيضة

12871 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن ميمون بن مهران أن عمر بن الخطاب قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان

12872 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال ينكح العبد ثنتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهرين أو قال فشهر ونصف

12873 -
عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة قال ينكح العبد ثنتين وعدة الأمة حيضتان

12874 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره عن رجل من ثقيف عن عمر أنه قال لو استطعت جعلت عدة الأمة حيضة ونصفا قال قتادة فقام رجل فقال فاجعلها شهرا ونصف يا أمير المؤمنين فسكت

12875 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جعل لها عمر حيضتين

12876 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا عدة الأمة تطلق حيضتان قال وذكره قتادة عن بن المسيب  قلت المدون راجع الروابط التالية:


12877 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء عدة الأمة قال حيضتان قال ذكروا أن عمر بن الخطاب قال لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا

12878 -
عبد الرزاق عن داود بن قيس قال سألت سالم بن عبد الله عن عدة الأمة فقال حيضتان وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف

12879 -
عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم عن بن مسعود قال يكون عليها نصف العذاب ولا يكون لها نصف الرخصة

12880 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن يكون مضت بذلك سنة فالسنة أحق أن تتبع


باب عدة الأمة

12881 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أمة تكون عند عبد فطلقها واحدة ثم عتقت بعد ما اعتدت حيضة فاختارت الخروج قال تعتد عدة الحرة وتحتسب بما مضى من عدتها أمة وقال عمرو بن دينار مثل ذلك قال إن بتت وإن لم تبت قال وقال بن ابي ليلى عن أشياخهم مثل قول عمر

12882 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في الأمة يطلقها العبد تطليقة فتحيض حيضة ثم تعتق فتختار الزوج قال تعتد عدة الحرة وتحتسب بتلك الحيضة إلا أن يكون زوجها ارتجعها فإن طلقها تطليقتين ثم عتقت في العدة اعتدت أيضا عدة الحرة قال قتادة وإن شاء راجعها في العدة وتكون عنده على تطليقة وقال الزهري لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

12883 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي ويونس عن الحسن في الأمة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقة ثم يدركها عتاقة في العدة قالا تعتد ثلاث حيض وإذا طلقها تطليقتين فأدركها عتاقة في العدة اعتدت حيضتين [ ص 224 ]


باب عدة الأمة صغيرة أو قد قعدت عن المحيض

12884 -
عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عطاء تداول ثلاثة من التجار جارية فولدت فدعا عمر القافة فألحقوا ولدها بأحدهم ثم قال عمر من ابتاع جارية قد بلغت المحيض فليتربص بها حتى تحيض فإن كانت لم تبلغ المحيض فخمسة وأربعين يوما

12885 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في عدة الأمة صغيرة أو قاعدا قال قال عمر شهر ونصف

12886 -
عبد الرزاق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال خمسا وأربعين ليلة

12887 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب قال عدة الأمة صغيرة أو قعدت شهر ونصف

12888 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال عدتها شهران لكل حيضة شهر

12889 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم البصري عن مجاهد قال ثلاثة أشهر

12890 -
عبد الرزاق عن أبي شيبة عن الحكم عن إبراهيم قال ثلاثة أشهر

12891 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال ثلاثة اشهر

12892 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن قال ثلاثة أشهر

12893 -
عبد الرزاق عن معمر عن صدقة بن يسار قال خاصمت إلى عمر بن عبد العزيز في أمة لم تحض فجعل عدتها ثلاثة أشهر قال معمر لا أعلمه إلا قال جعل على يدي رجل ثلاثة أشهر

12894 -
عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من سمع الحسن يقول ثلاثة أشهر


باب عدة الأمة تباع

12895 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء عدة الأمة تباع قد حاضت قال حيضة وقال عمرو حيضة

12896 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عطاء تداول ثلاثة من التجار جارية فولدت فدعا عمر بن الخطاب القافة فألحقوا ولدها بأحدهم ثم قال عمر من ابتاع جارية قد بلغت المحيض فليتربص بها حتى تحيض وإن كانت لم تحض فليتربص بها خمسة وأربعين ليلة [ ص 226 ]

12897 -
عبد الرزاق عن الثوري عن فراس عن الشعبي عن علقمة عن بن مسعود قال تستبرأ الأمة بحيضة

12898 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال استبرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم صفية بحيضة

12899 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يجعل عدة الأمة تباع حيضة

12900 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر في الأمة تباع قال تستبرأ بحيضة

12901 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الأمة تباع قد حاضت قال تستبرأ بحيضة قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول مثله

12902 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الأمة تباع وقد حاضت قال يستبرئها الذي باعها ويستبرئها الذي ابتاعها بحيضة أخرى وقاله الثوري أيضا

12903 -
عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس قال أرسل النبي صلى الله عليه و سلم مناديا في بعض مغازيه لا يقعن رجل على حامل ولا حائل حتى تحيض [ ص 227 ]

12904 -
عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي قال أصاب المسلمون نساء يوم أوطاوس فأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم أن لا يقعوا على حامل حتى تضع ولا على غير حامل حتى تحيض حيضة

12905 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن عبيد عن الحسن في الأمة تشترى وهي حائض قال تجزئها تلك الحيضة قال الثوري وقال غيره لا تجزئها حتى تستبرأ بحيضة أخرى


باب الأمة العذراء تباع

12906 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها قال معمر وقال أيوب يستبرئها قبل أن يقع عليها

12907 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في أمة عذراء اشتراها رجل من امرأة قال لايستبرئها وإن اشتراها من رجل يستبرئها [ ص 228 ]

12908 -
عبد الرزاق عن معمر عن رجل قال سئل الحكم بن عتيبة عن الأمة العذراء تباع يستبرأ رحمها قال نعم تستبرأ قيل فما شأن الحرة إذا نكحت لم تستبرأ قال إن الحرة تؤمن على ما لم تؤمن عليه الأمة

12909 -
عبد الرزاق عن الثوري في الأمة التي لم تبلغ قال تستبرأ كما تستبرأ العجوز إذا وهبت أو تصدق بها عليه أو ورثها استبرأها وإن لم تكن في ملكه واستخلصها استبرأها


باب الرجل يقع على حمل ليس منه

12910 -
عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد قال أخبرني يزيد بن يزيد بن جابر عن سليمان بن حبيب المحاربي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو بخيبر مرت به امرأة وهي مجح فقال لمن هذه فقيل لفلان قال فلعله يطؤها قالوا نعم قال فكيف يصنع بولدها أيرثه وليس بابنه أم يسترقه وهو يغذوه في سمعه وبصره لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره [ ص 229 ]

12911 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال المني يزيد في الولد

12912 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجامع على حبل ليس منه قال ونهى عن بيع الغنائم حتى تقسم


باب الرجل ينكح أمته كان يصيبها

12913 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء في رجل أنكح أمته قد كان يصيبها قال عدتها حيضتان بعد ما ينكحها

12914 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال حيضتان

12915 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال يستبرئها بحيضة

12916 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا كان الرجل يطؤ جاريته فعدتها ثلاثة أشهر


باب الرجل ينكح أمته كان لا يمسها

12917 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل أنكح أخته من الرضاعة وامرأة أنكحت أمتها قال تعتد قلت من اي شيء قال كانتا أمتين [ ص 230 ]


باب ما ينال منها الذي يشتريها

12918 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة في الرجل يشتري الجارية فيستبرئها قال يقبل ويباشر في استبرائها

12919 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن الحسن قال يصيب ما دون الفرج

12920 -
عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال يصيب ما دون الفرج

12921 -
عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن بن سيرين قال لا يقبل ولا يباشر

12922 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال لا يقبل ولا يباشر وهو قول أيوب أيضا

12923 -
عبد الرزاق عن الثوري قال نحن نقول بقول بن سيرين لا يقبل ولا يباشر [ ص 231 ]


باب عدة الأمة كان سيدها يطؤها ثم عتقت أو توفى عنها

12924 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يطؤ أمته ولا تلد له ثم يموت عنها قال تستبرأ بشهرين وخمس ليال

12925 -
عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الحكم بن عتيبة في الأمة يصيبها سيدها ولم تلد له قال إذا كان سيدها يطؤها ولم تلد له فأعتقها فإنها تعتد ثلاثة أشهر


باب عدة المدبرة

12926 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في رجل دبر جارية كان يطؤها ثم مات قال تعتد ثلاث حيض وعمرو قاله أيضا

12927 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمرو بن العاص قال في المعتقة عن دبر إذا كان سيدها يطؤها فإن لم تلد له فعدتها إذا مات عنها أربعة أشهر وعشرا [ ص 232 ]

12928 -
عبد الرزاق عن الثوري قال تعتد المدبرة ثلاث حيض


باب عدة السرية إذا أعتقت أو مات عنها سيدها

12929 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في رجل أعتق سريته حبلى قال تعتد ثلاث حيض قال هي امرأة حرة وقاله عمرو بن دينار

12930 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال تعتد حيضة

12931 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم ومعمر عن أبي هاشم عن إبراهيم قال إذا اعتقت السرية أو مات عنها سيدها فإنها تعتد ثلاثة قروء

12932 -
عبد الرزاق عن بن المبارك عن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن علي قال عدة السرية ثلاث حيض

12933 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال تعتد أم الولد إذا مات عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا

12934 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن حرملة عن بن المسيب قال تعتد أربعة أشهر وعشرا [ ص 233 ]

12935 -
عبد الرزاق عن معمر عن حميد الطويل عن سعيد بن جبير قال تعتد أم الولد إذا مات عنها سيدها اربعة اشهر وعشرا

12936 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال تعتد حيضة

12937 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أنعم عن راشد بن الحارث عن بن المسيب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في أم الولد أعتقها ولدها وتعتد عدة الحرة

12938 -
عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن بن عمر قال تعتد حيضة

12939 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل أن الشعبي قال تعتد حيضة

12940 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن يونس عن الحسن قال إذا أعتقت فعدتها حيضة

12941 -
عبد الرزاق عن الثوري في أم ولد زوجها سيدها فمات عنها زوجها قبل أن يجامعها فاعتدت ثم رجعت إلى سيدها فمات عنها قال عليها العدة ولو مات سيدها وهي في عدة زوجها أجزأها

12942 -
عبد الرزاق عن الثوري في أم ولد زوجها سيدها فلم يبن بها زوجها حتى مات سيدها ثم فارقها زوجها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة من السيد ولا من الزوج [ ص 234 ]

12943 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في رجل أعتق سريته حبلى قال تعتد ثلاث حيض قال هي امرأة حرة قاله عمرو بن دينار


باب طلاق الحرة

12944 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال قضى عثمان في مكاتب طلق امرأته تطليقتين وهي حرة فقضى له أن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

12945 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء كم يطلق العبد الحرة قال يقول ناس العدة والطلاق للنساء وقال ناس الطلاق للرجال ما كانوا والعدة للنساء ما كن قلت فأي ذلك أعجب إليك قال الطلاق للرجال والعدة للنساء

12946 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا الطلاق للرجال والعدة للنساء ذكره أبو سلمة عن نفيع مكاتب أم سلمة [ ص 235 ]

12947 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت وعثمان بن عفان قالا في مملوك كان لأم سلمة اسمه نفيع طلق امرأته تطليقتين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وكانت امرأته حرة

12948 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن أيوب قال حدثني رجاء بن حيوه عن قبيصة بن ذؤيب عن عائشة أم المؤمنين قال جاءها غلام لها تحته امرأة حرة فقال لها طلقت امرأتي فقالت عائشة لا تقربها وانطلق فسأل فسئل عثمان فقال لاتقربها ثم جاء عائشة فحدثها ثم انطلق نحو زيد بن ثابت فسأله فقال لا تقربها

12949 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن مكاتبا لأم سلمة - اسمه نفيع - كانت تحته امرأة فطلقها تطليقتين ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يأتي عثمان فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك إلا أن الثوري قال لقيهما وهما متخاصران [ ص 236 ]

12950 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن عكرمة عن بن عباس أنه كان يقول الطلاق للرجال ما كانوا والعدة للنساء ما كن

12951 -
عبد الرزاق عن بن جريج والثوري عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

12952 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال كتب إلي عبد الله بن زياد بن سمعان أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أن غلاما لها طلق امرأته تطليقتين فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره قال عبد الرحمن وسألت أنا عبد الله بن زياد بن سمعان أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة ثم ذكر مثله [ ص 237 ]

12953 -
عبد الرزاق عن الثوري عن اشعث عن الشعبي عن بن مسعود قال الطلاق والعدة بالمرأة

12954 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال الطلاق والعدة بالمرأة

12955 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال السنة بالمرأة يعني الطلاق والعدة بها قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك

12956 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى وإبراهيم بن محمد وغير واحد عن عيسى عن الشعبي في اثني عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا الطلاق والعدة بالمرأة

12957 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة للنساء [ ص 238 ]

12958 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال ايهما رق نقص الطلاق برقه والعدة للنساء

12959 -
عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة بالمرأة يقول إذا كانت الأمة تحت الحر فطلقها فطلاقها اثنتان وعدتها حيضتان وإن كانت حرة تحت عبد فطلاقها اثنتان وعدتها ثلاث حيض


باب طلاق العبد بيد سيده

12960 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء أن بن عباس كان يقول طلاق العبد بيد سيده إن طلق جاز وإن فرق فهي واحدة إذا كانا له جميعا وإذا كان العبد له والأمة لغيره طلق للسيد إن شاء

12961 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني غير واحد كان يقول لا طلاق لعبد إلا بإذن سيده [ ص 239 ]

12962 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عمرو بن دينار أن أبا معبد أخبره أن عبدا كان لابن عباس وكانت له امرأة جارية لابن عباس فطلقها فبتها فقال بن عباس لا طلاق لك فارجعها فأبى

12963 -
قال عبد الرزاق وأخبرنا معمر عن سماك بن الفضل أن العبد سأل بن عمر فقال لاترجع إليها وإن ضرب رأسك

12964 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في العبد والأمة سيدهما يجمع بينهما ويفرق

12965 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال لا طلاق لعبد إلا بإذن سيده إن طلق اثنتين لم يجزه سيده إن شاء أبو الشعثاء يقول ذلك

12966 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب قال قلت لسعيد بن جبير إن جابر بن زيد يقول في طلاق العبد طلاقه بيد سيده قال سعيد كذب جابر إنما الطلاق بيد الذي يعلو المرأة [ ص 240 ]

12967 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال إذا أنكح السيد عبده فليس له أن يفرق بينهما قال معمر وأخبرني هشام بن عروة قال سألناه عن رجل أنكح عبده امرأة هل يسع له أن ينزعها بغير طيب نفسه قال لا ولكن إذا ابتاعه وقد أنكحه غيره فهو أملك إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركهما

12968 -
عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن بن عمر قال إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج فإنه لا يجوز لامرأته طلاق إلا أن يطلقها العبد فأما أن يأخذ أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه

12969 -
عبد الرزاق قال أخبرني أبي عن المسيب بن رافع عن شريح أنه كان يجيز طلاق العبد ولا يجيز نكاحه وتفسيره أنه ليس له أن ينكح إلا بإذن سيده فإذا نكح فالطلاق بيد العبد [ ص 241 ]

12970 -
عبد الرزاق عن معمر قال طلاق العبد جائز قال معمر عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم أنه قال إذا أنكحه سيده فالطلاق بيد العبد

12971 -
عبد الرزاق عن الثوري عن رجل كان أجيرا لسالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله قال قال عمر إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام وإذا نكح بإذن مواليه فالطلاق بيدي من يستحل الفرج


باب الرجل يزوج عبده أمته فينتزعها منه

12972 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب أن رجلا زوج عبده أمته ثم جعل بيده ليطلقها فقال بن المسيب بئس ما صنع

12973 -
عبد الرزاق عن الثوري قال إذا أنكحت أمتك فليس لك أن تنتزعها من زوجها

12974 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أنتزع أمتي من عبد قوم آخرين أنكحتها إياه قال نعم وأرضه قلت أبى إلا صداقه قال هو له كله فإن أبى فانتزعها إن شئت ومن حر إن أنكحتها إياه ثم رجع بعد عن ذلك فقال لاتنزعها من الحر وإن أعطيته الصداق ولا تستخدمها ولا تبيعها ولا تنتزعها [ ص 242 ]

12975 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أينتزعها سيدها ضرارا لغير حاجة قال نعم ولكنه يأثم


باب نكاح العبد بغير إذن سيده

12976 -
عبد الرزاق عن الثوري عن رجل كان أجيرا لسالم بن عبد الله عن سالم قال قال عمر بن الخطاب إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام وإذا نكح بإذن مواليه فالطلاق بيد من يستحل الفرج

12977 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل نكح بغير إذن سيده ثم طلق ولم يعلم سيده قال لا يجوز نكاحه ليس ذلك بنكاح ولا طلاقه بطلاق قال عطاء ولكنه قد أخطأ السنة

12978 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لا نكاح لعبد إلا بإذن سيده وذكره قتادة عن الحسن [ ص 243 ]

12979 -
أخبرنا عبد الزراق قال أخبرنا بن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر

12980 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر ضرب غلاما له الحد تزوج بغير إذنه وفرق بينهما

12981 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن بن عمر وجد عبدا له نكح بغير إذنه ففرق بينهما وأبطل صداقه وضربه حدا

12982 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن بن عمر كان يرى نكاح العبد بغير إذن سيده زنا ويرى عليه الحد وعلى التي نكح إذا اصابها إذاعلمت أنه عبد ويعاقب الذين أنكحوه

12983 -
عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرني سلمة بن تمام عن رجل عن مملوك تزوج بغير إذن مواليه قال هي أباحت فرجها

12984 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال تزوج غلام لأبي موسى امرأة فساق إليها خمس قلائص فخاصم إلى عثمان فأبطل النكاح وأعطاها قلوصين ورد إلى أبي موسى ثلاثا [ ص 244 ]

12985 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في عبد تزوج بغير إذن سيده قال إن شاء السيد فرق بينهما وإن شاء أقرهما على نكاحهما

12986 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم مثل قول الحسن


باب العبدين يفترقان بطلاق ثم يعتقان

12987 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء طلق امرأته بإذن سيدها فبتها ثم أعتقها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقاله الثوري

12988 -
عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي عن مسروق قال فيها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لا تحل إلا من حيث حرمت

12989 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن معتب عن الحسن مولى بن نوفل قال سئل بن عباس عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم أعتقها أيتزوجها قال نعم قيل عمن قال أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم [ ص 245 ]


باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها

12990 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال قلت لعطاء رجل بت أمة ثم ابتاعها ولم تنكح بعده أحدا أتحل له قال نعم كان بن عباس يقوله قال عطاء وإن كان أصابها حين ابتاعها ثم أعتقها فلينكحها قبل أن تنكح زوجا غيره وإن لم يصبها فلا

12991 -
عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرني عثمان بن حكيم عن سليمان بن يسار أن جارية كثير بن الصلت كانت تحت عبد فأبانها ثم قضي له أن أعتق فأراد أن يشتريها فقال زيد بن ثابت لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك

12992 -
عبد الرزاق عن مالك عن الزهري عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت في الأمة يطلقها زوجها البتة ثم يشتريها أنه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قاله مالك وقاله بن المسيب وسليمان بن يسار [ ص 246 ]

12993 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن كثيرا مولى الصلت طلق امرأته تطليقتين ثم اشتراها فسأل عنها زيد بن ثابت فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

12994 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال إخبرني إسماعيل بن أمية عن قسيط ورجل آخر أن زيد بن ثابت قال في رجل بت أمة ثم ابتاعها فأعتقها فقال زيد إن أصابها حين ابتاعها ثم أعتقها فلا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره قال بن جريج إسم العبد قسطاس غلام كثير بن الصلت

12995 -
عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن بن قسيط أن كثيرا مولى الصلت كان طلقها تطليقتين ثم اشتراها وأعتقها فقال زيد لو كنت وطئتها بالملك حلت لك ولكن لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك

12996 -
عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الأمة تكون تحت الرجل فيطلقها ثم يشتريها بعد ذلك فيتسراها قال أكره ذلك [ ص 247 ]

12997 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق أنه سئل عن أمة كانت تحت رجل فطلقها تطليقتين ثم اشتراها قال لا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه منه

12998 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال لا تحل له

12999 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل قال سئل الشعبي ارأيت لو أن سيدها وقع عليها قال ليس بزوج

13000 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أن عبدا من أهل اليمن طلق امرأته فبتها ثم أراد العبد أن يبتاعها فجاء بن عباس يسأله عن ذلك فأمره أن يبتاعها إن شاء

13001 -
عبد الرزاق عن بعض أصحابه عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح عن علي في رجل كانت عنده أمة فطلقها اثنتين ثم اشتراها قيل له قال قيل له أيأتيها فأبى


باب الأمة تعتق عند العبد

13002 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إذا أعتقت الأمة عند العبد خيرت فإن اختارت نفسها فهي واحدة وإلا فليست بشيء [ ص 248 ]

13003 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا اختارت نفسها فهي واحدة بائنة قال معمر وأخبرني إسحاق بن راشد أن عمر بن عبد العزيز قال هي تطليقة بائنة

13004 -
عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال إن اختارت نفسها فهي فرقة وليس بطلاق وذكره الثوري عن منصور عن إبراهيم وعن ليث عن طاووس

13005 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن ابيه قال إن شاءت جلست عنده وإن شاءت فارقته وحسن بن مسلم وغيره

13006 -
عبد الرزاق عن الزهري قال جاءت بريرة عائشة تستعينها في كتابتها فقالت عائشة أرأيت إن عددت لهم ما يسألونك عدة واحدة أيبيعونك فأعتقك قالت حتى أسألهم فذهبت فسألتهم فقالوا نعم والولاء لنا فدخل عليها النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق فاشترتها فأعتقتها ثم قام النبي صلى الله عليه و سلم خطيبا فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فشرطه ذلك باطل وإن اشترط مئة شرط شرط الله أحق وأوثق [ ص 249 ]

13007 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت بن أبي مليكة يقول لما سامت عائشة بريرة فقالت أعتقها فقالوا وتشترطين لنا ولاءها فدخل النبي صلى الله عليه و سلم فقالت ذلك له فقال نعم اشترطيه فإن الولاء لمن أعتق ثم قام فخطب فقال ما بال الشرط قد وقع قبله حق الله الولاء لمن أعتق

13008 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول جاءت وليدة لبني هلال يقال لها بريرة تستعين عائشة في كتابتها فسامت عائشة بها أهلها فقالوا لا نبيعها إلا ولنا ولاءها فتركتها وقالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم أبوا أن يبيعوها إلا ولهم الولاء عليها فقال لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتق فابتاعتها عائشة وأعتقتها فخيرت بريرة فاختارت نفسها فقسم لها النبي صلى الله عليه و سلم شاة فأهدت لعائشة نصفها فقال النبي صلى الله عليه و سلم هل عندكم من طعام قالت لا إلا ذا الشاة التي أعطيت بريرة فنظر ساعة ثم قال قد وقعت موقعها هي عليها صدقة ولنا هدية فأكل منها وقال عروة ابتاعتها مكاتبة [ ص 250 ] على ثمان أواق لم تقض من كتابتها شيئا

13009 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال أهدت بريرة إلى عائشة شيئا من الصدقة تصدق به عليها فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه و سلم ذكرت له فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم هو عليها صدقة وعلينا هدية

13010 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج ومعمر عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن زوج بريرة كان عبدا لبني فلان ناس من الأنصار يقال له مغيث والله لكأني أنظر إليه الآن يتبعها في سكك المدينة وهو يبكي فقال أيوب عن بن سيرين كلم رسول الله صلى الله عليه و سلم بريرة أن ترجع إلى زوجها فقالت يا رسول الله أتأمرني بذلك فقال إنما أنا شفيع له فقالت لا والله لا أرجع إليه أبدا

13011 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن بن شهاب قال اعتدت بريرة ثلاث حيض

13012 -
عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن عكرمة قال كان عبد يقال له مغيث وقال غير خالد يتبعها في السكك تسيل عيناه [ ص 251 ]

13013 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن نافع عن بن عمر قال لا تخير إلا أن تكون عند عبد

13014 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مثله


باب الأمة تعتق عند العبد فيصيبها ولا تعلم أن لها الخيار

13015 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في الأمة تعتق عند العبد ثم لا تختار حتى يصيبها زوجها قالا لا خيار لها قال معمر وأخبرني أيوب عن ابي قلابة وعن نافع مثله

13016 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال إذا أصابها فلا خيار لها

13017 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي بن كعب يقال لها زبراء حدثته أنها كانت عند عبد فعتقت قالت فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أني مخبرتك بخبر ولا أحب أن تصنعي شيئا إن أمرك بيدك حتى يمسك زوجك فإذا مسك فليس لك قالت قلت فهو الطلاق فهو الطلاق فهو الطلاق وأما بن عيينة فذكره عن الزهري عن سالم عن زبراء [ ص 252 ]

13018 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن نافع أن بن عمر قال لها الخيار قبل أن يصيبها زوجها فإن أقرت له فأصابها فليس له أن يفارقها إلا أن يشاء

13019 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاءقال إن أصابها قبل أن يعلم أن لها الخيار فلها الخيار إذا علمت فإن علمت أن لها الخيار ثم أصابها فلا خيار لها

13020 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن جريج قال أخبرت عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عبد الله بن عمر قال إن أصابها وقد عرفت فليس لها الخيار وإن أصابها ولم تعرف فإن لها الخيار إذا علمت وإن أصابها ألف مرة حتى يشهد العدول على أن قد علمت أن لها الخيار

13021 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن أبي النضر عن بن المسيب قال إن أعتقت وزوجها مملوك فبادر إليها فأصابها قبل ان تعلم أن لها الخيار فلها الخيار إذا علمت ولو وليت لضربته ضربا أو لم منه كتفيه [ ص 253 ]

13022 -
عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب قال إذا جامعها بعد أن تعلم أن لها الخيار فلا خيار لها

13023 -
عبد الرزاق عن الثوري قال إذا أعتقت يعني وزوجها وهي في مجلس وهي تعلم أن لها الخيار فلم تختر في ذلك المجلس حتى تقوم فلا خيار لها وإن ادعت أنها لم تكن تعلم استحلفت ثم خيرت قال سفيان ويقول ناس إن لها الخيار أبدا حتى يقفها الإمام فيخيرها بلغني هذا عنه

13024 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت أن بن مسعود قال إن أعتقت عند عبد فلم تعلم أن لها الخيار أو لم تختر حتى عتق زوجها أو حتى تموت أو يموت توارثا


باب الأمة تعتق عند الحر

13025 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قالا إذا أعتقت عند الحر فلا خيار

13026 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعن أيوب عن أبي قلابة قالا إذا أعتقت عند حر فلا خيار لها أتختار وهي عند مثلها

13027 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع والثوري عن عبد الله عن نافع والثوري عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال إذا أعتقت عند حر فلا خيار لها

13028 -
عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن الشعبي قال إذا أعتقت عند حر فلها الخيار

13029 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الشعبي قال تخير عند حر كانت أو عند عبد

13030 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال إذا أعتقت عند حر فلها الخيار

13031 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب قال كان زوج بريرة حرا

13032 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا

13033 -
عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن بن طاووس عن أبيه قال إذا أعتقت عند حر فلها الخيار إن شاءت جلست عنده وإن شاءت فارقته قال بن جريج وقال حسن بن مسلم نحوه [ ص 255 ]

13034 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إذا أعتقت عند حر فلها الخيار

13035 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن طاووس عن أبيه قال تخير وإن كانت تحت قرشي

13036 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لأمة عتقت ولها زوج إني ذاكر لك امرا فلا عليك أن لا تفعليه ولكني أتحرج أن أكتمكيه إن لك الخيار على زوجك

13037 -
عبد الرزاق عن بن جريج أن صفية بنت أبي عبيد كان لها غلام وجارية أنكحت بينهما فأرادت عتق الأمة فخشيت أن تفارق زوجها فبدأت فأعتقت زوجها ثم أعتقتها قال نافع وكانت تبغض زوجها فخشيت أن تختار فراقه


باب الأمة عند العبد فيعتق قبل أن تختار

13038 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في أمة عتقت عند عبد فعتق قبل أن تختار شيئا وهي في عدتها فقال لها الخيار


باب الأمة تعتق عند عبد قبل أن يبني بها

13039 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في أمة عتقت تحت عبد قبل أن يبني قال فهي بالخيار فإن اختارت نفسها قبل أن يبني فلها نصف الصداق [ ص 256 ]

13040 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ليس لها شيء إن اختارت نفسها قال معمر وهو أحب القولين إلي

13041 -
عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل تزوج الأمة على مهر مسمى فأعتقها مواليها قبل أن يدخل بها فإن بن شبرمة قال الصداق للموالي


باب الأمة تعتق عند الحر فتحدث حدثا

13042 -
عبد الرزاق عن الثوري في أمة كانت عند حر فعتقت قال إن وقع عليها وهي لا تعلم أن لها خيارا ثم أحدثت بعد ذلك حدثا أو هما فإنهما يجلدان ولا يرجمان وإن خيرت فاختارته ثم وقع عليها ثم أحدثا بعد ذلك الوقاع رجما وإن اختارته فلم يقع عليها حتى يحدثا فإنهما يجلدان


باب المكاتبة تعتق عند الرجل والمدبرة وأم الولد

13043 -
عبد الرزاق عن الثوري عن فراس عن الشعبي قال المكاتبة تخير [ ص 257 ]

13044 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال إن كاتبهما سيدهما وأعتقهما فهي امرأته كما هي لا خيار لها

13045 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء وكاتب العبد على امرأته وحدثها وعتقت قال هي أملك بأمرها

13046 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إذا أعانها في كتابتها فلا خيار لها وقال فراس عن الشعبي تخير وإن أعانها في كتابتها

13047 -
عبد الرزاق عن الثوري قال ويقال إن تزوجها وهي مكاتبة فلا خيار لها وإن تزوجها قبل المكاتبة فلها الخيار

13048 -
عبد الرزاق عن الثوري قال قال أصحابنا أم الولد تخير إذا مات سيدها ولها زوج والمدبرة والمكاتبة ومن الحر ايضا لهن الخيار

13049 -
عبد الرزاق عن الثوري في المكاتب وامرأته مكاتبة إذا أديا ما عليهما فإن امرأته تخير

13050 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في رجل نكح مكاتبة فعتقت عنده قال لا خيار لها

13051 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال لا خيار لها [ ص 258 ]

13052 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا خيار لها

13053 -
عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن الشعبي وأيوب عن بن سيرين قالا لها الخيار

13054 -
عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن جابر بن زيد قال لها الخيار وإن أعانها في كتابتها


باب الرجل ابتاع امرأته فأعتقها

13055 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الأمة تكون تحت الرجل لا بأس أن يشتريها فيعتقها ثم ينكحها

13056 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء رجل كانت له امرأة فابتاعها فأعتقها قال ليست بامرأة يستقبل نكاحا جديدا وصداقا من أجل أنه ملكها فمحا الرق النكاح

13057 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل تحته امرأة فاشتراها ثم أعتقها قال ينكحها نكاحا جديدا ويصدقها فإن النكاح الأول قد انقطع [ ص 259 ]


باب العبد يتزوج الحرة فتملكه أو بعضه

13058 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة تزوجت عبدا قال إذا ملكت منه شيئا حرمت عليه وإن شاءت أعتقت وتزوجته وتكون تلك الفرقة تطليقة

13059 -
عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب قال قدمت المدينة فقلت أي أهلها أعلم فكلهم أمرني بعبيد الله بن عبد الله بن عتبة فأتيته فقلت امرأة كان زوجها مملوكا فاشترته فقال إن اقتوته فرق بينهما وإن أعتقته فهو على نكاحها ولا صداق ولا عدة قال معمر وبلغني عن النخعي مثل ذلك قال معمر وقال قتادة يفارقه لا

13060 -
عبد الرزاق عن بن عيينة قال أخبرني عروة قال كتب إلي عبد الكريم بن أبي المخارق أن أسأل عن امرأة كان زوجها مملوكا فورثته فسألت عامرا الشعبي فقال إن أعتقته حينئذ فهما على نكاحهما وإن اقتوته فرق بينهما

13061 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء أو سئل عن رجل أنكح أم ولده عبده فتوفي السيد وله ولد من أم ولده تلك قال يفرق بينهما من أجل أنه صار لولدها من العبد شيء قال ولدها في قول عطاء إذا ملكت منه شيء حرمت عليه [ ص 260 ]

13062 -
عبد الرزاق عن معمر قال بلغني عن 000 إذا أنكح أم ولده غلامه ثم مات السيد كان لها الخيار فإن اختارت زوجها فلا يفرق بينها وبينه قيل لمعمر فإن لها ابنا من سيدها فصار زوجها لابنها ذلك قال الولد لأمه وهو عبد فينكح أم ولد سيده قال ولا يفرق بينهما قال الزهري لا يأخذ الرجل من مال ولده شيئا إلا أن يحتاج فيستنفق بالمعروف قال عبد الرزاق وذكره معمر عن قتادة عن الحسن نحوا من قول عطاء حين قال وإن كانت لابنه جارية أخذها فوطئها قال قتادة فلم يعجبني ما قال


باب الرجل يتزوج الأمة فيشتري بعضها

13063 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل تزوج أمة فاشترى بعضها قال حرمت عليه حتى يستخلصها وإن أصابها فحملت فهي من أمهات الأولاد وتقوم لشركائه قال معمر وقال قتادة لم يقم منه إلا قربا ويكون على حالها

13064 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس أن أباه سئل عنها فقال ما هي امرأته هي جاريته كأنه كرهها [ ص 261 ]

13065 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحكم قال سألت إبراهيم عن الأمة تكون تحت الرجل الحر فيرث بعضها أو الحرة فيتزوجها العبد فترث بعضه قال إذا ورث أحدهما من الآخر شيئا فقد فسد النكاح


باب الحر تحته أمة فيشتريها

13066 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم وجابر عن الشعبي في الحر تكون تحته الأمة فيشتريها قال لا أبطل الشرى النكاح وتكون عنده بملك اليمين


باب العبد يغر الحرة

13067 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب في رجل استعار متاعا فتزوج به امرأة فقال يأخذ الرجل متاعه وحقهم على الذي غرهم

13068 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء إذا نكحت المرأة رجلا لا تعلم إلا أنه حر ثم أدركه رق فإنها تخير فإن شاءت قرت عنده وإن شاءت خرجت

13069 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن أقدمت وقد طعن لها في رقة فلا خيرة لها بعد وقال عمرو لها الخيار إلا أن تكون استيقنت [ ص 262 ]

13070 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل نكح حرة غرها بنفسه ولم تعلم حتى دخل بها قال تخير فإن شاءت فارقته وإن شاءت قرت عنده ولها مهر مثلها بما استحل منها بغروره إياها

13071 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن غلاما تزوج امرأة غرها بنفسه وساق إليها خمس قلاص فخاصموه إلى عثمان فأبطل النكاح وأعطاها قلوصين ورد إلى أبي موسى ثلاثا

13072 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال قلت له عبد تزوج حرة غرها بنفسه زعم أنه حر وساق إليها مالا لسيده قال ما وجد من ماله بعينه أخذه وما استهلكت فلا شيء عليها فإن كان المال للعبد فهو لها وأقول أنا وعبيد الله بن يزيد مالي ومال عبدي سواء يأخذه منها ويكون لها مثل صداق نسائها

13073 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي بن أبي ليلى عن فقهائهم لسيد العبد ما اصدقها غلامه يأخذه منها عجلت قبل ان تعلم

13074 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني داود بن أبي هند عن عامر الشعبي أو عبد الله بن قيس كان غلام لأبي موسى راع فغر حرة فتزوجها بغير إذن ابي موسى واصدقها خمس ذود من إبل أبي موسى فأعطاها عثمان بعيرين ورد إليه ثلاثة ابعرة وكانت مولاة لأبي جعدة فأخبرت أن غلام أبي موسى أفلح [ ص 263 ]


باب نكاح الحر الأمة

13075 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال لا يحل لحر أن ينكح أمة اليوم وهو يجد بصداقها حرة

13076 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن ابيه مثله قال قلت فخاف الزنى قال ما أعلمه يحل له

13077 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا خشي على نفسه العنت فلينكحها

13078 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يقول إذا خشي أن يبغي بها فلا بأس أن ينكحها

13079 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أصحابه قال لا ينكح الحر الأمة إلا أن يخشى على نفسه وذكره عن إبراهيم

13080 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لا يحل لحر أن ينكح أمة وهو يجد طول حر ة [ ص 264 ]

13081 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثل قول طاووس

13082 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة

13083 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال لا ينكح الحر الأمة إلا أن يخشى على نفسه ولا يجد طول الحرة

13084 -
عبد الرزاق عن هشيم عن منصور عن زاذان عن الحسن وبن سيرين كانا يكرهان نكاح الأمة في هذا الزمان قالا إنما رخص في نكاحهن حين كانت الحرة يشتد المؤنة فيهن

13085 -
عبد الرزاق عن رجل عن عمران بن حدير عن النزال عن بن عباس قال إذا ملك الرجل ثلاث مئة درهم وجب عليه الحج وحرم عليه الإماء

13086 -
عبد الرزاق عن بن سمعان أنه سمع مجاهدا يقول في قوله ذلك تخفيف من ربكم ورحمة يقول في نكاح الإماء يقو ل لا بأس به

13087 -
عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد في الرجل ينكح الأمة قال هو مما وسع به على هذه الأمة نكاح الأمة والنصرانية وإن كان موسرا وبه يأخذ سفيان يقول لا بأس بنكاح الأمة ثم ذكر حديث بن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله عن علي قال إذا نكحت الحرة على الأمة كان للحرة يومان وللأمة يوم وذلك أني سألته عن نكاح الأمة فحدثني بحديث علي هذا وقال لم أر به بأسا [ ص 265 ]


باب نكاح الأمة على الحرة

13088 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال كان يقال لاتنكح الأمة على الحرة إلا بأمرها فإن اجتمعتا تحته فللحرة ثلثا النفقة وللأمة الثلث

13089 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة

13090 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله قال قال علي إذا نكحت الحرة على الأمة كان للحرة يومان وللأمة يوم

13091 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج والثوري عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب قال تنكح الحرة على الأمة قال ولا تنكح الأمة على الحرة فإن الحرة رضيت كان لها من القسم الثلثان وللأمة الثلث [ ص 266 ]

13092 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وبن المسيب قالا لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة ويقسم للحرة يومان وللأمة يوم والنفقة كذلك

13093 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن وعن داود عن بن المسيب قالا إن نكح الحرة على الأمة كان للحرة يومان وللأمة يوم

13094 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب قال إن نكح الأمة على الحرة خيرت الحرة فإن أحبت أن تقر عنده فلها مثلا ما للأمة من قسمة ونفقة وإن شاءت فرق بينه وبين الأمة

13095 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا بأس بأن تنكح الحرة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة فإن نكح أمة على حرة فرق بينه وبين الأمة وعوقب وإن نكح حرة على أمة وقد علمت أن تحته أمة فلها مثلا ما للأمة من قسمة ونفقة وإن نكحت ولم تعلم أن تحته أمة خيرت فإن شاءت فارقته وإن شاءت قرت عنده [ ص 267 ]

13096 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن الحرة تنكح على الأمة أن السنة فيها التي يعمل الحر بها أن لا ينكح الحر أمة وهو يجد طولا لحرة فإن لم يجد طولا خلي بينه وبين نكاح الأمة فإن نكح عليها حرة خلي بينه وبين ذلك إذا علمت الحرة أن تحته أمة فإن لم تعلم خيرت الحرة بين فراقه والمكث عنده على مثلي ما للأمة من قسمة ونفقة وإن نكح عليها أمة نزعت وعوقب

13097 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول لا تجتمع الأمة والحرة في النكاح عند الرجل قال طاووس وأن تصبروا عن نكاح الأمة خير لكم

13098 -
عبد الرزاق عن الثوري وبن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال أما نكاح الأمة على الحرة فهو مثل لحم الخنزير اضطر إليه ثم استغنى عنه قال ولا بأس أن ينكح العبد الأمة على الحرة

13099 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل عن الحسن قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تنكح الأمة على الحرة [ ص 268 ]

13100 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن سعيد بن جبير يقول ما از لحف ناكح الأمة عن الزنى إلا قليلا وعن أبي هريرة مثله

13101 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تنكح الأمة على الحرة

13102 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قال بن عباس نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة

13103 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق نصفه وإذا نكح الحر الأمة فقد أرق نصفه

13104 -
عبد الرزاق عن بن جريج ذكره عن عمر مثله

13105 -
عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة أن لقمان قال لاتنكح أمة غيرك فتورث بنيك حزنا طويلا [ ص 269 ]


باب نكاح الحر الأمة النصرانية

13106 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال في مملوكة نصرانية لا ينبغي أن يتزوجها المسلم ألم تسمع الله يقول من فتياتكم المؤمنات


باب عتقها صداقها

13107 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعتق صفية ثم جعل عتقها صداقها

13108 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه و سلم فعل ذلك وجعل مهرها عتقها ولم يذكر أنها صفية

13109 -
عبد الرزاق عن الأسلمي قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استبرأ صفية بحيضة

13110 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبيد عن شعيب بن الحبحاب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها

13111 -
عبد الرزاق عن معمر عن رجل من همدان قال [ ص 270 ] جاء رجل إلى الشعبي من أهل خراسان فقال إن عندنا رجلا يقول من أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته فقال عامر الشعبي حدثني أبو بردة بن ابي موسى عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إن الرجل إذا أدب الأمة فأحسن أدبها ثم أعتقها فتزوجها كان له أجران اثنان وإن الرجل من أهل الكتاب إذا آمن بكتابه ثم آمن بكتابنا فله أجران اثنان وإن العبد إذا أدى حق الله وحق سيده كان له أجران اثنان ثم قال له خذها أعطيتكها بغير ثمن إن كان ليرتحل فيما هو أهون منها إلى المدينة

13112 -
عبد الرزاق عن الثوري عن صالح عن الشعبي عن ابي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كانت له جارية فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران اثنان

13113 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال بلغنا عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ثلاثة لهم أجرهم مرتين عبد أدى حق الله وحق سيده ورجل أعتق سريته ثم نكحها ومسلمة أهل الكتاب

13114 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في الرجل يعتق جاريته ثم يتزوجها ويجعل عتقها صداقها قال له أجران اثنان [ ص 271 ]

13115 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يعتقها ثم يتزوجها ولا يرون بأسا أن يجعل عتقها صداقها

13116 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه قال ذلك حسن

13117 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال لا بأس أن يعتق الرجل الأمة فيتزوجها ويجعل عتقها صداقها قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك

13118 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن زكريا عن الشعبي قال كانت جويرية ملك رسول الله صلى الله عليه و سلم فأعتقها وجعل صداقها عتق كل أسير من بني المصطلق

13119 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت جويرية للنبي صلى الله عليه و سلم إن أزواجك يفخرن علي ويقلن لم يزوجك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أو لم أعظم صداقك ألم أعتق أربعين من قومك [ ص 272 ]

13120 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا اعتق الرجل أمته وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلا بأس عليها

13121 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال يقول إن طلقها سعت له في نصف قيمتها وهو في قول من قال بقول عطاء

13122 -
عبد الرزاق عن الثوري قال إذا طلق الرجل امرأته فجعل عتقها صداقها سعت له في نصف قيمتها إذا طلقها قبل أن يجامعها في قول من قال عتقها صداقها وفي قول من قال لا يكون نكاحا أن يجعل عتقها صداقها فطلقها قبل أن يدخل بها سعت في قيمتها

13123 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الكنود قال قال بن مسعود مثل الذي يعتق سريته ثم ينكحها مثل الذي أهدى بدنة ثم ركبها

13124 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها قال يمهرها سوى عتقها

13125 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا أعتق الرجل أمته ثم نكحها فليسم شيئا يتحللها به [ ص 273 ]


باب الولي والشهود في المملوكين

13126 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لا يضر الرجل أن لا يشهد على نكاح غلامه أمته ولا على تفريق بينهما

13127 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك عن عمير عن المغيرة بن شعبة أنه أراد أن يتزوج امرأة هو أقرب إليها من الذي أراد أن يزوجها إياه فأمر غيره أبعد منه فزوجها إياه قال سفيان وأم الولد بتلك المنزلة إذا أعتقها ثم أراد نكاحها

13128 -
عبد الرزاق عن الثوري قال سئل بن عمر عن امرأة لها أمة أتزوجها قال لا ولكن ليأمر وليها فليزوجها قال الثوري يشهد الرجل إذا أنكح أمته عبده أو غيره


باب لا نكاح إلا بأربعة

13129 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لا نكاح إلا بأربعة بولي وخاطب وشاهدين

13130 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال فرق بين السفاح والنكاح والشهود

13131 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا أعلموا ذلك كفى [ ص 274 ]


باب كم يتزوج العبد

13132 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت أن عمر بن الخطاب سأل الناس كم ينكح العبد فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنتين

13133 -
عبد الرزاق عن بن جريج والثوري قالا أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال ينكح العبد اثنتين

13134 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال ينكح العبد اثنتين

13135 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين أن عمر بن الخطاب سأل الناس كم يحل للعبد أن ينكح فقال عبد الرحمن بن عوف اثنتين فصمت عمر كأنه رضي بذلك وأحبه قال بعضهم قال قال له عمر وافقت الذي في نفسي

13136 -
عبد الرزاق عن معمر قال ينكح العبد اثنتين

13137 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ينكح العبد أربعا

13138 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أينكح العبد أربعا بإذن سيده فكأنه لم يكره ذلك

13139 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن عطاء قال يتزوج العبد اثنتين قال وقال مجاهد يتزوج أربعا [ ص 275 ]


باب الشغار والصداق وهل ينكح الرجل أمته بغير مهر

13140 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء الشغار في الإماء قال لا لها صداقها

13141 -
عبد الرزاق عن الثوري قال الشغار في الإماء مثل الشغار في الحرائر فإذا شاغرها فلها مهر مثلها

13142 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال قال بن عباس في الرجل ينكح أمته غلامه بغير مهر قال لا بأس بذلك

13143 -
عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني أنه كان يكره أن ينكح الرجل غلامه أمته بغير صداق ويستحب له أن يسمي صداقا

13144 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قالوا في الأمة ينكحها سيدها ويصدقها زوجها ويعطي بعض الصداق ويبقي بعضه ويعتقها سيدها قالوا لسيدها ما بقي من صداقها على زوجها كما لو آجرها رجلا فكانت إجارتها عليه ثم أعتقها كانت الإجارة لسيدها

13145 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أينكح الرجل أمته أو غلام عنده بغير مهر قال لا ثم سألته بعد حين قال أمتي أنكحها غلامي بغير مهر قال كان بن عباس يقول ذلك [ ص 276 ]

13146 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء لا يضر الرجل أن لا يشهد على نكاح غلامه أمته ولا يحل يفرق بينهما


باب متعة الأمة

13147 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء للأمة من الحر أو العبد متعة قال لا قلت فالحرة عند العبد قال ولا

13148 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ولا متعة لها

13149 -
عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول لكل مطلقة متعة وللأمة من العبد متعة إن طلقها

13150 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال وللمطلقات متاع


باب نفقة الحبلى المطلقة

13151 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في الحرة يطلقها العبد حاملا النفقة على العبد وليس عليه أجر الرضاع قال وهي في الحر تحته الأمة كذلك

13152 -
عبد الرزاق عن الثوري الحبلى المطلقه ينفق عليها حتى تضع حملها

13153 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال بلغني أن الحرة يطلقها العبد حاملا فإذا وضعت فلا ينفق على ولدها من أجل أنه لا يرثها ولا ينفق عليها حاملا إلا بإذن سيده والأمة كذلك


باب الأمة تغر الحر بنفسها

13154 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء وغيره في الأمة تأتي قوما فتخبرهم أنها حرة فينكحها أحدهم فتلد لهم أن أباهم يفادي فيهم

13155 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت سليمان بن موسى يذكر أن عمر بن الخطاب قضى في مثل ذلك على آبائهم كل ولد له من الرقيق في الشبر والذرع قلت له فكان أولاده حسانا قال لايكلف مثلهم في الذرع عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال قال لي عمر اعقل عني ثلاثا الإمارة شورى وفي فداء العرب مكان كل عبد عبد وفي بن الأمة عبد وكتم بن طاووس الثالثة

13156 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الأمة ينكحها الرجل وهو يرى أنها حرة فتلد أولادا قال قضى عثمان في أولادها مكان كل عبد عبد ومكان كل جارية جاريتان

13158 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال قضى عمر بن الخطاب في فداء سبي العرب ستة فرائض وقضى عمر بن عبد العزيز في فداء سبي العرب في كل راس أربع مئة درهم قال معمر ثم ترك ذلك بعد في أهل عمان فقال هم أحرار حيث وجدتموهم

13159 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عون عن غاضرة العنبري قال أتينا عمر بن الخطاب في نساء تبايعن في الجاهلية فأمر أن يقوم أولادهن على آبائهم ولا يسترقوا

13160 -
عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش قال أبو حصين عن الشعبي قال لما استخلف عمر قال ليس على عربي ملك ولسنا بنازعين من يد أحد شيئا أسلم عليه ولكنا نقومهم الملة

13161 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى العشاوي قال كتب عمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب قضى في فداء سبي العرب في كل رأس مئة أربعة دراهم [ ص 279 ]

13162 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن زكريا عن الشعبي قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في سبي العرب في الجاهلية أن فداء الرجل ثمان من الإبل وفي الاثنا عشرة قال بن عيينة فأخبرني المجالد عن الشعبي أن ذلك شكى إلى عمر بن الخطاب فجعل فداء الرجل أربع مئة درهم

13163 -
عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول مكان كل عبد عبد ومكان كل جارية جارية

13164 -
عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة مولى بن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في فداء رقيق العرب من أنفسهم في الرجل يسبى في الجاهلية بثمان من الإبل وفي ولد إن كان لأمة بوصيفين وصيفين لكل إنسان منهم ذكر أو أنثى وقضى في سبية الجاهلية بعشر من الإبل وقضى في ولدها من العبد بوصيفين يفديه موالي أمه وهم عصبتها لهم ميراثها وميراثه ما لم يعتق أبوه وقضى في سبي الإسلام بستة من الإبل في الرجل والمرأة والصبي فذاك فداء العرب

13165 -
عبد الرزاق عن الثوري في الأمة تغر الحر بنفسها قال على الأب قيمة الولد ولو غره غيرها كانت القيمة على الأب ويتبع الذي غره قال الثوري وقال إبراهيم تهضم القيمة قال وقال بن أبي ليلى يقومون حين ولدوا إلا أنهم أحرار وقال الثوري وقولنا يقومون حين يقضى القاضي فيهم [ ص 280 ]

13166 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال سألت عن الرجل يتزوج الأمة ويقال إنها حرة قال صداقها على الذي غره قال وقال حماد مثل ذلك قال وقال الحكم إذا ولدت ففكاك الولد على الأب

13167 -
عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال نكح رجل أمة فولدت له فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك فكتب أن يفادي أولاده وذلك إن أحب أهل الجاهلية أو كرهوا


باب الأمة تباع ولها زوج

13168 -
عبد الرزاق عن معمر عن سعيد عن قتادة قال إن أبي بن كعب قال بيعها طلاقها

13169 -
عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن بن مسعود أنه قال في الأمة تباع ولها زوج قال بيعها طلاقها

13170 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن جابر بن عبد الله قال بيعها طلاقها [ ص 281 ]

13171 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال بيعها طلاقها فإن بيع العبد لم تطلق هي حينئذ

13172 -
عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال بيعها طلاقها وأيهما بيع فهو طلاقها فإذا نكحها فليس له أن يفرق

13173 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن الحسن قال بيعها طلاقها

13174 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عليا قال هو زوجها حتى يطلقها أو يموت

13175 -
عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن الشعبي قال اشترى شرحبيل بن السمط جارية فأهداها لعلي بن أبي طالب أحسبه قال فدعاها علي فقالت إني مشغولة فقال ما شغلك قالت إن لي زوجا قال فلا حاجة لنا في شيء مشغول فردها عليه

13176 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي أن شراحيل بن مرة بعث إلى علي بجارية فقال لها علي أفارغة أنت أم مشغولة فقالت بل مشغولة لها زوج فردها فاشترى شراحيل بضعها بألف وخمس مئة درهم فبعث بها إلى علي فقبلها [ ص 282 ]

13177 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف قال لزوجها لك كذا وكذا وطلقها قال لا

13178 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أهدى عبد الله بن عامر بن كريز جارية من البصرة لعثمان بن عفان فأخبر أن لها زوجا فردها عليه

13179 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة كانا يكرهان الأمة لها زوج وإن بيعت

13180 -
عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من سمع الحسن يقول سئل عن جارية سبيت ولها زوج أتحل لسيدها فقال الحسن أما ترون قول الفرزدق وذات خليل


باب ظهار العبد من الأمة

13181 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن إبراهيم النخعي في العبد يظاهر من امرأته أمة قال لو صام شهرا أجزأ عنه قال قتادة وقال الحسن يصوم شهرين [ ص 283 ]

13182 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن أبي معشر عن إبراهيم قال يصوم شهرين إلا أن يأذن له سيده فيعتق رقبة

13183 -
عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله

13184 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال يصوم شهرين وإن أذنوا له أن يعتق جاز وأن يطعم إذا ظاهر قال سفيان لا يجوز لأن الولاء يكون لغيره

13185 -
عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد في تكفير العبد ليس على المملوك إلا الصوم والصلاة

13186 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في ظهار العبد شهرين يصوم شهرين

13187 -
عبد الرزاق عن الثوري في العبد يظاهر أو يؤلي قال يقع عليه


باب إيلاء العبد من الأمة

13188 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال لا إيلاء له دون سيده وهو شهران قال بن جريج وبلغني أن عمر بن الخطاب قال إيلاء العبد شهران [ ص 284 ]

13189 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب أنه قال إيلاء العبد شهران

13190 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إيلاء العبد من الأمة أربعة أشهر


باب ظهار الحر من الأمة

13191 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في رجل ظاهر من امرأته أمة قال شطر الصوم ولا ظهار لعبد دون سيده

13192 -
عبد الرزاق عن الثوري قال إذا ظاهر العبد أو آلا وقع عليه

13193 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إيلاء العبد من الحرة أربعة أشهر


باب العبد يقذف امرأته وهي حرة

13194 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء في عبد قذف امرأته حرة قال لا لعان بينهما قال لو قذف حر امرأته قال ليس عليه شيء قال وإن قذف عبد امرأته أمة فلا ملاعنة بينهما ليس من قذف أمة شيء [ ص 285 ]

13195 -
عبد الرزاق عن الثوري قال في العبد يقذف امرأته أمة قال ليس بينهما لعان وإن قذف العبد امرأته وهي حرة فإنه يضرب لها ولا لعان وتكون امرأته

13196 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في العبد يقذف حرة قال لا ملاعنة بينهما ويجلد الحد ويلحق به الولد

13197 -
عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو أنه قال في العبد يقذف امرأة حرة قال لا ملاعنة بينهما


باب الرجل يكشف الأمة حين يشتريها

13198 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال قلت له الرجل يشتري الأمة أينظر إلى ساقيها وقد حاضت أو إلى بطنها قال نعم قال عطاء كان بن عمر يضع يده بين ثدييها وينظر إلى بطنها وينظر إلى ساقيها أو يأمر به

13199 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو أو أبو الزبير عن بن عمر أنه وجد تجارا مجتمعين على أمة فكشف عن بعض ساقها ووضع يده على بطنها [ ص 286 ]

13200 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر ومعمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر كان إذا اراد أن يشتري جارية فراضاهم على ثمن وضع يده على عجزها وينظر إلى ساقيها وقبلها يعني بطنها

13201 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر مثله

13202 -
عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن مجاهد قال مر بن عمر على قوم يبتاعون جارية فلما رأوه وهم يقلبونها أمسكوا عن ذلك فجاءهم بن عمر فكشف عن ساقها ثم دفع في صدرها وقال اشتروا قال معمر وأخبرني بن أبي نجيح عن مجاهد قال وضع بن عمر يده بين ثدييها ثم هزها

13203 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد قال كنت مع بن عمر في السوق فأبصر بجارية تباع فكشف عن ساقها وصك في صدرها وقال اشتروا يريهم أنه لا بأس بذلك

13204 -
عبد الرزاق عن بن عيينة قال وأخبرني بن أبي نجيح عن مجاهد قال وضع بن عمر يده بين ثدييها ثم هزها

13205 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن نافع أن بن عمر كان يكشف عن ظهرها وبطنها وساقها ويضع يده على عجزها [ ص 287 ]

13206 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل عن بن المسيب أنه قال يحل له أن ينظر إلى كل شيء فيها ما عدا فرجها

13207 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال إذا كان الرجل يبتاع الأمة فإنه ينظر إلى كلها إلا الفرج

13208 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أكل في 00000 أصدق عمن سمع عليا يسأل عن الأمة تباع أينظر إلى ساقها وعجزها وإلى بطنها قال لا بأس بذلك لا حرمة لها إنما وقفت لنساومها

13209 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد المكتب عن إبراهيم عن بعض أصحاب عبد الله أنه قال في الأمة تباع ما أبالي إياها مسست أو الحائط


باب بيع أمهات الأولاد

13210 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الرحمن بن الوليد أن أبا إسحاق الهمداني أخبره أن أبا بكر كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته وعمر في نصف إمارته ثم إن عمر قال كيف تباع وولدها حر فحرم بيعها حتى إذا كان عثمان شكوا أو ركبوا في ذلك [ ص 288 ]

13211 -
عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه و سلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا

13212 -
عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أنه بلغه أن عليا كتب في عهده وإني تركت تسع عشرة سرية فأيتهن ما كانت ذات ولد قومت بحصة ولدها بميراثه مني وأيتهن ما لم تكن ذات ولد فهي حرة قال فسألت محمد بن علي بن حسين الأكبر أذلك في عهد علي قال نعم

13213 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال كتب علي في وصيته فإن حدث بي حدث في هذا الغزو أما بعد فإن ولائدي اللاتي أطوف عليهن تسع عشرة وليدة منهن أمهات أولاد معهن أولادهن ومنهن حبالي ومنهن من لا ولد لهن فقضيت إن حدث بي حدث في هذا الغزو فإن من كانت منهن ليست بحبلى وليس لها ولد فهي عتيقة لوجه الله ليس لأحد عليها سبيل ومن كانت منهن حبلى أو لها ولد فإنها تحبس على ولدها وهي من حظه فإن مات ولدها [ ص 289 ] وهي حية فإنها عتيقة لوجه الله هذا ما قضيت في ولائدي التسع عشرة والله المستعان شهد هياج بن أبي سفيان وعبيد الله بن أبي رافع وكتب في جمادى سنة سبع وثلاثين

13214 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن الأعمش عن زيد بن وهب قال مات رجل منا وترك أم ولد فأراد الوليد بن عقبة أن يبيعها في دينه فأتينا بن مسعود فوجدناه يصلي فانتظرناه حتى فرغ من صلاته فذكرنا ذلك له فقال إن كنتم لا بد فاعلين فاجعلوها في نصيب ولدها قال فجاءه رجلان قد اختلفا في آية فقرأ أحدهما فقال عبد الله أحسنت من أقرأك قال أقرأني أبو حكيم المزني فاستقرأ الآخر فقال أحسنت من أقرأك فقال أقرأني عمر بن الخطاب قال فبكى عبد الله حتى خضب دموعه الحصى ثم قال اقرأ كما أقرأك عمر ثم دور داره بيده ثم قال إن عمر كان حصنا حصينا للإسلام يدخل الناس فيه و لا يخرجون قال فلما مات عمر أسلم الحصن والناس يخرجون منه ولا يدخلون فيه

13215 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن زيد بن وهب قال أتيت عبد الله بن مسعود أنا ورجل نسأله عن أم الولد قال فكان يصلي في المسجد وقد اكتنفه رجلان عن يمينه وعن يساره حتى إذا فرغ من صلاته سأله رجل عن آية من القرآن فقال من أقرأك قال أقرأني أبو حكيم وأبو عمرة وقال للآخر من أقرأك قال أقرأني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فبكى عبد الله حتى بل الحصى قال إقرأ كما أقرأك عمر إن عمر كان للإسلام حصنا حصينا قال فسألته عن أم الولد قال تعتق من نصيب ولدها [ ص 290 ]

13216 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أن بن عباس قال لاتعتق أم الولد حتىيتكلم بعتقها

13217 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أن بن الزبير جعلها في نصيب ابنها

13218 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار - أظنه - عن عطاء عن بن عباس قال في أم الولد والله ما هي إلا بمنزلة بعيرك أو شاتك

13219 -
عبد الرزاق عن أبي سفيان عن شريك بن عبد الله عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه

13220 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أن بن الزبير أقام أم حبي - أم ولد لمحمد بن صهيب يقال له خالد - في مال ابنها

13221 -
عبد الرزاق عن محمد بن عبد الله أن الحكم بن عتيبة أخبره أن عليا خالف عمر في أم الولد إنها لا تعتق إذا ولدت لسيدها [ ص 291 ]

13222 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن طاووسا أخبره ان بن عباس قال لابنة له لأم ولد أشهدكم أن هذه حرة قال حسبت أن طاووسا قال وهي تلعب على بطنه فأخبرت بذلك مجاهدا فقال وأنا أشهدكم أن هذا حر - للصباح أبنه

13223 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن عمر بن الخطاب لقي عبد الرحمن بن عوف ومع عمر ابنته زينب أم أبي سراقة ومع عبد الرحمن ابنه عثمان وكلاهما لأم ولد 000 زينب وعثمان فقال عمر يا أبا محمد كيف صنعت في هذا لعثمان فأما هذه - لزينب - فإني أشهدك أنها حرة فقال عبد الرحمن ماذا تقول فإنما ذا عبد الرحمن ماذا تقول كالمنتهر فسكت عمر

13224 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة السلماني قال سمعت عليا يقول اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن قال ثم رأيت بعد أن يبعن قال عبيدة فقلت له فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة - أو قال في الفتنة - قال فضحك علي [ ص 292 ]

13225 -
عبد الرزاق عن عبيد الله وعبد الله ابني عمر عن نافع عن بن عمر قال قضى عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن ولا يوهبن ولا يرثن يستمتع بها صاحبها ما كان حيا فإذا مات عتقت

13226 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن عمر أعتق أمهات الأولاد إذا مات ساداتهن

13227 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عمر مثل حديث الزهري

13228 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال لقيه نفر فقال من أين أقبلتم قالوا من العراق قال فمن لقيتم قالوا بن الزبير قالوا فأحل لنا اشياء كانت تحرم علينا قال ما أحل لكم مما حرم عليكم قالوا بيع أمهات الأولاد قال تعرفون أبا حفص عمر نهى أن تباع أو توهب او تورث وقال يستمتع منها صاحبها ما كان حيا فإذا مات فهي حرة

13229 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال جاء رجل بن عمر فقال إن بن الزبير قد أذن ببيع أمهات الأولاد قال فقال بن عمر لكن أبا حفص عمر بن الخطاب أمير المؤمنين - اتعرفونه - لم يأذن ببيعهن وأعتقهن [ ص 293 ]

13230 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمر أعتق أمهات الأولاد إذا مات ساداتهن

13231 -
عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن الأعمش عن إبراهيم قال أعتق عمر أمهات الأولاد إذا مات ساداتهن فأتت امرأة منهن عليا أراد سيدها أن يبيعها في دين كان عليه فقال اذهبي فقد أعتقكن عمر

13232 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن القاسم بن محمد أن رجلا من الأنصار توفي عن أم ولد له فأعتقها رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم أصاب غنيمة فأعاض أهلها

13233 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن أنعم عن سليمان بن يسار قال قلت لابن المسيب أعمر أعتق أمهات الأولاد قال لا ولكن أعتقهن رسول الله صلى الله عليه و سلم [ ص 294 ]

13234 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ضرب على صفية وجويرية الحجاب وقسم لهما النبي صلى الله عليه و سلم كما قسم لنسائه

13235 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قضى عن النبي صلى الله عليه و سلم أشياء بعد وفاته كان عامتها عدة قال حسبت أنه قال خمس مئة ألف قال عبد الرزاق يعني دراهم قلنا لعبد الرزاق وكيف قضى النبي صلى الله عليه و سلم واوصى إليه النبي صلى الله عليه و سلم بذلك قال نعم لا أشك أن النبي صلى الله عليه و سلم أوصى إلى علي فلولا ذلك ما تركوه أن يقضي

13236 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال عهد النبي صلى الله عليه و سلم أن أم إبراهيم حرة

13237 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي العجفاء أن عمر قال الأمة إذا أسلمت وعفت وحصنت فإن ولدها يعتقها وإن فجرت وكفرت أو قال زنت رقت

13238 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أياس أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في أم الولد يعني يرى قال فأراني رجعة الكتاب حين جاءه فكتب إليه أن أقم عليها الحد لا تردها عليه ولا تسترق [ ص 295 ]

13239 -
عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عطاء في أم الولد إذا زنت قال يستمتع بها صاحبها ولا تباع

13240 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل بن شهاب عن أم الولد تزني أيبيعها سيدها قال لا يصلح له أن يبيعها ولكن يقام عليه الحد حد الأمة

13241 -
عبد الرزاق عن سفيان عن الثوري عن أبي حسين عن مجاهد قال لا يرقها حدث

13242 -
عبد الرزاق قال وأخبرني عن جرير بن حازم قال قال رجل لسالم بن عبد الله أم ولد لأبي فجرت قال فجورها على نفسها وهي امرأة حرة


باب من يعتقها السقط

13243 -
عبد الرزاق عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة ان عمر بن الخطاب قال الأمة يعتقها ولدها وإن كان سقطا [ ص 296 ]

13244 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبيه عن عكرمة عن عمر مثله

13245 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال السقط بينا مضغة كان أو علقة

13246 -
عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال إذا كان سقطا بينا

13247 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا أسقطت سقطا بينا فهي من أمهات الأولاد وإن لم يكن بينا فهي أمة

13248 -
عبد الرزاق عن عمر بن ذر قال حدثني محمد بن عبد الله الثقفي أن أباه عبد الله بن قارب اشترى جارية بأربعة آلاف قد أسقطت لرجل سقطا فسمع عبد الله عمر بن الخطاب فأرسل إليه قال وكان أبي عبد الله بن قارب صديقا لعمر بن الخطاب فلامه لوما شديدا وقال والله إني كنت لأنزهك عن هذا [ ص 297 ] أو عن مثل هذا قال وأقبل على الرجل ضربا بالدرة وقال الآن حين اختلطت لحومكم ولحومهن ودماؤكم ودماؤهن تبيعونهن تأكلون أثمانهن قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم أو قال حرموا شحومها فباعوها وأكلوا أثمانها ارددها قال فرددتها وأدركت من مالي ثلاثة آلاف درهم وتوى ألف

13249 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا أسقطت الأمة سقطا بينا فلا سبيل إلى بيعها


باب عتق ولد أم الولد

13250 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل تلد له الأمة ثم ينكحها فتلد له أولادا قال هم مملوكون

13251 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي بن شهاب هم مملوكون وعبد الملك بن مروان والخلفاء حرا

13252 -
عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري أن عمر بن عبد العزيز قال في الأمة تلد لسيدها ثم ينكحها فتلد قال لا يعتق ولدها [ ص 298 ]

13253 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني عمرو بن عبد الله أن روح بن زنباع استسر وليدة له فولدت ثم أنكحها غلاما له فولدت له فجاء عبد الملك فذكر ذلك له فقال أولادها لك حيا وميتا

13254 -
عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال إذا أعتقت عتق ولدها يعتقون بعتقها

13255 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن نافع عن بن عمر مثله

13256 -
عبد الرزاق عن بن جريج والثوري وبن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب قال إذا أعتقت عتق ولدها

13257 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن محمد بن عروة العتواري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال في أولاد أم الولد مثل قول بن المسيب

13258 -
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا إذا أنكحها سيدها وقد ولدت له فولدها بمنزلة أمهم

13259 -
عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن الشعبي وغيره قال هم بمنزلة أمهم قال الثوري وإبراهيم يقول ذلك أيضا والمدبرة والمكاتبة [ ص 299 ]

13260 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في أمة تزوجها رجل فولدت له ثم ابتاعها زوجها قال ليبيعها إن شاء إلا ان يكون ابتاعها وهي حامل أو ولدت له بعد ما ابتاعها قال معمر وقاله حماد عن النخعي أيضا

13261 -
عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من سمع الحسن يقول هي من أمهات الأولاد قال وقول الحسن أحب إلي

13262 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال هي أمة حتى يحدث عنده حملا


باب الغيرة

13263 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن أو غيره قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت إنها زنت فقال رجل إنها غيران يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن شئتم لأحلفن لكم أن التاجر فاجر و أن الغيران ما يدري أين أعلى الوادي من أسفله [ ص 300 ]

13264 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن الحسن أن امرأة وجدت زوجها على جارية لها فغارت فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه و سلم واتبعها حتى أدركها فقالت إنها زنت فقال كذبت يا رسول الله ولكنها كان من أمرها كذا وكذا وأخذت بلحيته فانتهرها النبي صلى الله عليه و سلم فأرسلته فقال ما تدري الآن أعلى الوادي من أسفله

13265 -
عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي أن امرأة جاءت إلى علي فقالت إن زوجها وقع على جاريتها فقال إن تكوني صادقة نرجمه وإن تكوني كاذبة نجلدك فقالت يا ويلها غيرى نغرة قال وأقيمت الصلاة فذهبت

13266 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عليا خطب ابنة أبي جهل فقام النبي صلى الله عليه و سلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن علي بن أبي طالب خطب العوراء ابنة أبي جهل ولم يكن ذلك له ولا تجتمع بنت نبي الله وابنة عدو الله [ ص 301 ]

13267 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال خطب علي ابنة أبي جهل فقام النبي صلى الله عليه و سلم علىالمنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن عليا خطب العوراء ابنة أبي جهل ولم يكن ذلك له أن تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم وبنت عدو الله وإنما فاطمة مني

13268 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن زكريا عن الشعبي قال جاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يسأله عن ابنة ابي جهل وخطبها إلى عمها الحارث بن هشام فقال النبي صلى الله عليه و سلم عن أي بالها تسألني أعن حسبها قال لا ولكن أريد أن أتزوجها أتكره ذلك فقال النبي صلى الله عليه و سلم إنما فاطمة بضعة مني وأنا أكره أن تحزن أو تغضب فقال علي فلن آتي شيئا ساءك

13269 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعن أيوب عن بن أبي مليكة أن علي بن ابي طالب خطب ابنة أبي جهل حتى وعد النكاح فبلغ ذلك فاطمة فقالت لأبيها يزعم الناس أنك لا تغضب لبناتك وهذا أبو حسن قد خطب أبنة أبي جهل حتى وعد النكاح [ ص 302 ] فقام النبي صلى الله عليه و سلم خطيبا فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله ثم ذكر أبا العاص بن الربيع فأثنى عليه في صهره ثم قال إنما فاطمة بضعة مني وإني أخشى أن يفتنوها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل قال فسكت علي عن ذلك النكاح وتركه

13270 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن ليث عن أبي عبيدة بن عبد الله قال لا أدري ارفعه أم لا قال ما أحل الله حلالا أكره إليه من الطلاق وإن الله تعالى كتب الجهاد على الرجال والغيرة على النساء فمن صبر منهن كان لها مثل أجر المجاهد

13271 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال أعطى أبو بكر عليا جارية فدخلت أم أيمن على فاطمة فرأت فيها شيئا كرهته فقالت ما لك فلم تخبرها فقالت مالك فوالله ما كان أبوك يكتمني شيئا فقالت جارية أعطوها ابا حسن فخرجت أم أيمن فنادت على باب البيت الذي [ ص 303 ] فيه علي بأعلى صوتها أما رسول الله صلى الله عليه و سلم يحفظ في أهله فقال ما هذا الصوت فقالوا أم أيمن تقول أما رسول الله صلى الله عليه و سلم يحفظ في أهله فقال علي وما ذاك قالت جارية بعث بها إليك فقال علي الجارية لفاطمة

13272 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن شيخ منهم عن أبيه قال جاء جابر بن عبد الله إلى عمر يشكو إليه ما يلقى من النساء فقال عمر إنا لنجد ذلك حتى إني لأريد الحاجة فتقول ما تذهب إلا إلى فتاة بني فلان تنظر إليهن فقال له عبد الله بن مسعود أما بلغك أن إبراهيم عليه السلام شكى إلى الله دري خلق سارة فقيل له إنها خلقت من الضلع فالبسها على ما كان منها ما لم تر عليها خربة في دينها فقال له عمر لقد حشى الله بين أضلاعك علما كثيرا


باب الدعوة

13273 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح

13274 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد قال سمعت سليمان بن يسار يقول كان عمر بن الخطاب يليط أولاد الشرك بآبائهم [ ص 304 ]

13275 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عون عن غاضرة العنبري قال أتينا عمر بن الخطاب في نساء تبايعن في الجاهلية فأمر أن يقام أولادهن على آبائهن ولا يسترقوا تبايعن يعني بعن


باب هل يحصن الرجل ولم يدخل

13276 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال الإحصان أن يجامعها ليس دون ذلك إحصان ولا يرجم حتى يشهدوا لرأيناه يغيب في ذلك منها وعمرو وبن طاووس مثله

13277 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في البكر ينكح ثم يزني قبل أن يجمع مع امرأته قال الجلد عليه ولا رجم

13278 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن رجل زنى وقد أحصن ولم يمس امرأته قال لا يرجم ولكن يجلد مئة [ ص 305 ]

13279 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في الرجل ينكح المرأة فيزني قبل أن يجامعها قالا ليس بإحصان حتى يجامعها قال معمر ولا أعلم أحدا خالف قولهما قال وبلغني أنه لا يرجم حتى يشهدوا لرأيناه يغيب في ذلك منها

13280 -
عبد الرزاق عن الثوري قال لا يكون الإحصان إلا بالجماع ثم قال أخبرني سماك بن حرب عن حنش عن علي أنه أتى رجل زنى فقال أدخلت بامرأتك قال لا فضربه

13281 -
عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن حنش قال أتى علي رجل قد زنى بامرأة وقد تزوج بامرأة ولم يدخل فقال أزنيت فقال لم أحصن قال فأمر به فجلد مئة

13282 -
عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن العلاء بن بدر قال فجرت امرأة على عهد علي بن أبي طالب وقد تزوجت ولم يدخل بها فأتي بها علي فجلدها مئة ونفاها سنة إلى نهري كربلاء [ ص 306 ]


باب نكاح الأمة ليس بإحصان

13283 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال ليس نكاح الأمة بإحصان

13284 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن والنخعي قالا لا تحصن الأمة الحر

13285 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال لا يحصن الحر بالمملوكة وقاله إبراهيم

13286 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال الأمة تحصن بحر

13287 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن رجل زنى وقد أحصن أمة قال حد فحد المحصن من الرجم إذا كان حرا

13288 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سأل عبد الملك بن مروان عبد الله بن عتبة بن مسعود أتحصن الأمة الحر قال نعم قال عمن قال أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقولون ذلك [ ص 307 ]

13289 -
عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عطاء قال ليس نكاح الأمة بإحصان


باب الحرة عند العبد أيحصنها

13290 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال ليس نكاح العبد الحرة بإحصان

13291 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن النخعي قال لا يحصن العبد الحرة

13292 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب والحسن قالا يحصن العبد الحرة

13293 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن والنخعي في عبد تزوج بامرأة ثم أعتق فزنى قبل أن يجامعها قالا يجلد ولا رجم عليه وقال قتادة يرجم

13294 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في عبدين تناكحا ثم عتقا ثم بغيا قبل أن يجامعها قال يجلدان وقال غيره إن أصابها ثم زنيا رجم ورجمت [ ص 308 ]


باب الإحصان بالمرأة من أهل الكتاب

13295 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال نكاح المرأة من أهل الكتاب إحصان

13296 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا تحصن اليهودية والنصرانية المسلم

13297 -
عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عطاء قال نكاح أهل الكتاب إحصان

13298 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب قال هو إحصان

13299 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن سليمان بن موسى قال هو إحصان

13300 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال لا يحصن الحر بالنصرانية وقاله إبراهيم

13301 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال لا تحصن المسلم اليهودية ولا النصرانية وهو يحصنهما


باب الرجل يحصن في الشرك ثم يزني في الإسلام

13302 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الرجل يحصن في الشرك ثم يزني في الإسلام قال ليس بإحصان حتى يصيبها في الإسلام وقال الزهري يرجم لأنه قد أحصن [ ص 309 ]

13303 -
عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعن أبي معشر عن إبراهيم قالا ليس إحصانه في الشرك بشيء حتى يغشاها في الإسلام

13304 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل يتزوج وهو مشرك فدخل بامرأته ثم أسلم ثم زنى قال يرجم لأنه قد أحصن إن كان من أهل الكتاب وإن لم يكن من أهل الكتاب فلا وقال قتادة يرجم


باب هل يكون النكاح الفاسد إحصانا

13305 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في رجل تزوج بامرأة ثم دخل بها فإذا هي أخته من الرضاعة قال ليس بإحصان وقاله معمر عن قتادة


باب البكر

13306 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال البكر يجلد مئة وينفى سنة

13307 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه قال في البكر يزني يجلد مئة ويغرب سنة [ ص 310 ]

13308 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال أوحي إلى النبي صلى الله عليه و سلم ثم قال خذوا خذوا قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مئة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة قال وكان الحسن يفتي به

13309 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد الجهني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بوليدة ومئة شاة ثم أخبرني أهل العلم أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم حسبته قال فاقض بيننا بكتاب الله عز و جل فقال أما الغنم والوليدة فرد عليك وأما ابنك فعليه جلد مئة وتغريب عام ثم قال لرجل من بني أسلم يقال له أنيس قم يا أنيس فأرسل امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها [ ص 311 ]

13310 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله عز و جل فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله عز و جل وأذن لي فقال النبي صلى الله عليه و سلم قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة ثم سألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأته الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز و جل الغنم والوليدة رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغد يا أنيس لرجل من أسلم لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجمت

13311 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن رجلا وقع على جارية بكر فأحبلها فاعترفت ولم يكن أحصن فأمر به أبو بكر فجلد مئة ثم نفي

13312 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن موسى بن عقبة عن صفية بنت أبي عبيد مثله [ ص 312 ]

13313 -
عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله بن مسعود في البكر يزني بالبكر يجلدان مئة وينفيان سنة قال إبراهيم لاينفيان إلى قرية واحدة ينفى كل واحد منهما إلى قرية وقال علي حسبهما من الفتنة أن ينفيا


باب هل على المملوكين نفي أو رجم

13314 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال ليس على المملوكين نفي ولا رجم قال معمر وسمعت حمادا يقول ذلك

13315 -
عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن حماد عن إبراهيم أن عليا قال في أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها ثم زنت فإنهاتجلد ولا تنفى وقال بن مسعود تجلد وتنفى ولا ترجم

13316 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن بن عمر حد مملوكة له في الزنى ونفاها إلى فدك [ ص 313 ]

13317 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال على العبيد والإماء الجلد تزوجوا أو لم يتزوجوا وكان الزهري يقول إن الإحصان يكون على غير المتزوج يكون على العفة


باب النفي

13318 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قضى الله ورسوله إن شهد أربعة على بكرين جلدا كما قال الله عز و جل مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها وتغريبهما شتى وقيل إن أول حد أقيم في الإسلام لرجل أتي به رسول الله صلى الله عليه و سلم سرق فشهد عليه فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم أن يقطع فلما حف الرجل نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم كأنما سفي فيه الرماد فقال الرجل يا رسول الله كأنه اشتد عليك قطع هذا فقال وما يمنعني وأنتم أعوان للشيطان على أخيكم قالوا فأرسله قال فهلا قبل أن تأتيني به إن الإمام إذا أتي بحد لم ينبغ له أن يعطله

13319 -
عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا نفي الزانيان نفي كل واحد منهما إلى قرية

13320 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الله بن عمر أن أبا بكر بن أمية بن خلف غرب في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل قال فتنصر فقال عمر لا أغرب مسلما بعده أبدا وعن إبراهيم أن عليا قال حسبهم من الفتنة أن ينفوا

13321 -
عبد الرزاق عن معمر قال سمعت الزهري وسئل إلى كم ينفى الزاني قال نفى عمر من المدينة إلى البصرة ومن المدينة إلى خيبر

13322 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت بن شهاب يحدث بهذا الحديث

13323 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق أن عليا نفى من الكوفة إلى البصرة

13324 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت بن شهاب يحدث بهذا الحديث

13325 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق قلت لعطاء نفى من مكة إلى الطائف قال حسبه ذلك

13326 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن بن عمر نفى إلى فدك

13327 -
عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله في البكر تزني بالبكر يجلدان مئة وينفيان قال وقال علي حسبهما من الفتنة أن ينفيا

13328 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الله بن عمر أن ابا بكر نفى إلى فدك وعمر


باب الرجم والإحصان

13329 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال سمعت عمر يقول إن الله عز و جل بعث محمدا صلى الله عليه و سلم بالحق وأنزل معه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه و سلم ورجمنا بعده وإني خائف أن يطول بالناس الزمان فيقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف

13330 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني رجل من مزينة ونحن عند بن المسيب عن أبي هريرة قال أول مرجوم رجمه رسول الله صلى الله عليه و سلم من اليهود زنى رجل منهم وامرأة فتشاور علماءهم قبل أن يرفعوا أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال بعضهم لبعض إن هذا النبي بعث بتخفيف وقد علمنا أن الرجم فرض في التوراة فانطلقوا بنا نسأل هذا النبي صلى الله عليه و سلم عن أمر صاحبينا الذين زنيا بعد ما أحصنا فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلنا وأخذنا بتخفيف واحتججنا بها عند الله حين نلقاه وقلنا قبلنا فتيا نبي من أنبيائك وإن أمرنا بالرجم عصيناه فقد عصينا الله فيما كتب علينا أن الرجم في التوراة فأتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم كيف ترى في رجل منهم وامرأة زنيا بعد ما أحصنا فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يرجع إليهما شيئا وقام معه رجال من المسلمين حتى أتوا بيت مدارس اليهود وهم يتدارسون التوراة فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم على الباب فقال يا معشر اليهود أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن قالوا يحمم ويجبه قالوا والتحميم أن يحمل الزانيين على حمار ويقابل أقفيتهما ويطاف بهما قال وسكت [ ص 317 ] حبرهم وهو فتى شاب فلما رآه النبي صلى الله عليه و سلم ألظ به فقال حبرهم اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فما أول ما ارتخصتم أمر الله قالوا زنى رجل منا ذو قرابة من ملك من ملوكنا فسجنه وأخر عنه الرجم ثم زنى بعده آخر في أسرة من الناس فأراد الملك رجمه فحال قومه أو قال فقام قوم دونه فقالوا لا والله لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه فأصلحوا هذه العقوبة بينهم فقال النبي صلى الله عليه و سلم فإني أحكم بما في التوراة فأمر بهما النبي صلى الله عليه و سلم فرجما قال الزهري فأخبرني سالم عن بن عمر قال لقد رأيتهما حين أمر النبي صلى الله عليه و سلم برجمهما فلما جاء رأيته يجافي بيده عنها ليقيها الحجارة فبلغنا أن هذه الآية أنزلت فيه إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها [ ص 318 ] النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وكان النبي صلى الله عليه و سلم منهم

13331 -
عبد الرزاق عن معمر عن نافع عن بن عمر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه و سلم حين أتي بيهوديين زنيا فأرسل إلى قارئهم فجاءه بالتوراة فسأله أتجدون الرجم في كتابكم فقالوا لا ولكن يجبهان ويحممان قال فقال أو قيل له إقرأ فوضع يده على آية الرجم فجعل يقرأ ما حولها فقال عبد الله بن سلام أخر كفك فأخر كفه فإذا هو بآية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجما قال بن عمر فلقد رأيتهما يرجمان وإنه يقيها الحجارة

13332 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه و سلم برجل منهم وإمراة قد زنيا فقال لهم النبي صلى الله عليه و سلم كيف تفعلون بمن زنى منكم قالوا نضربهما فقال النبي صلى الله عليه و سلم فما تجدون في التوراة قالوا لا نجد فيها شيئا فقال عبد الله بن سلام كذبتم في التوراة الرجم فأتوا بالتوراة فاقرأوها إن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة فوضع مدراسها الذي يدرسها كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما فوق يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم فنزع عبد الله بن سلام يده عن [ ص 319 ] آية الرجم فقال ما هذه فلما رأوا ذلك قال هي آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجما حيث توضع الجنائز قال عبد الله فرأيت صاحبها يحنو عليها ليقيها الحجارة

13333 -
عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رجم النبي صلى الله عليه و سلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهودوامرأة

13334 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أن رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال زنيت فأعرض عنه ثم قالها الثانية فأعرض عنه ثم قالها الثالثة فأعرض عنه ثم قال الرابعة فقال ارجموه قال عطاء فجزع ففر فأخبر النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا فر يا رسول الله فقال فهلا تركتموه فلذلك يقولون إذا رجع بعد الأربع أقيل ولم يرجم وإذا اعترف عند غير الإمام لم يكن ذلك شيئا حتى يعترف عند الإمام أربعا

13335 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا اعترف بالزنى ثم أنكر فلا يحد وإن اعترف مرات

13336 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فحدثه أنه زنى شهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجم وكان قد أحصن زعموا أنه ماعز بن مالك قال بن جريج فأخبرني يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار مولى بن عمر أنه بلغه أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه و سلم فقال اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها فمن ألم بشيء منها فليستتر

13337 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه و سلم فاعترف بالزنى فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه اربع مرات فقال النبي صلى الله عليه و سلم ابك جنون قال لا قال أحصنت قال نعم قال فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال النبي صلى الله عليه و سلم خيرا ولم يصل عليه قال معمر وأخبرني بن طاووس عن أبيه قال لما أخبر رسول [ ص 321 ] الله صلى الله عليه و سلم أنه فر قال فهلا تركتموه أو قال فلولا تركتموه قال معمر وأخبرني أيوب عن حميد بن هلال قال لما رجم النبي صلى الله عليه و سلم الأسلمي قال واروا عني من عوراتكم ما وارى الله منها ومن أصاب منها شيئا فليستتر

13338 -
عبد الرزاق عن معمر وأخبرني يحيى بن ابي كثير عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لماعز حين اعترف بالزنى أقبلت اباشرت

13339 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر قال أخبرني أيوب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى الظهر يوم ضرب ماعز وطول الأوليين من الظهر حتى كاد الناس يعجزوا عنها من طول القيام فلما انصرف أمر به أن يرجم فرجم فلم يقتل حتى رماه عمر بن الخطاب بلحيي بعير فأصاب رأسه فقتله فقال فاظ حين لماعز نفست فقيل للنبي صلى الله عليه و سلم يا رسول الله تصلي عليه قال لا فلما كان الغد صلى الظهر فطول الركعتين الأوليين كما طولهما بالأمس أو أدنى شيئا فلما انصرف قال فصلوا على صاحبكم فصلى عليه النبي صلى الله عليه و سلم والناس

13340 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن عبد الرحمن بن الصامت عن أبي هريرة أنه سمعه يقول جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه و سلم فشهد على نفسه أنه أصاب حرة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه فأقبل في الخامسة قال أنكتها قال نعم قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال نعم قال هل تدري ما الزنى قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال فما تريد بهذا القول قال اريد أن تطهرني قال فأمر به فرجم فسمع النبي صلى الله عليه و سلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه أنظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فسكت النبي صلى الله عليه و سلم عنهما حتىمر بجيفة حمار شائل برجله فقال أين فلان وفلان قالا نحن ذا يا رسول الله قال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار فقالا يا نبي الله غفر الله لك من يأكل من هذا قال فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل الميتة والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة يتغمس فيها

13341 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فرده اربع مرات فرده ثم أمر به فرجم فلما مسته الحجارة حال وجزع فلما بلغ النبي صلى الله عليه و سلم قال هلا تركتموه

13342 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم أتى عمر فقال إن الأخر زنى قال فتب إلى الله واستتر بستر الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده وإن الناس يعذرون ولا يعيرون فلم تدعه نفسه حتى أتى أبا بكر فقال له مثل قول عمر فلم تدعه نفسه حتى أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فأعرض عنه فأتاه من الشق الآخر فأعرض عنه فأتاه من الشق الآخر فذكر ذلك له فأرسل النبي صلى الله عليه و سلم إلى أهله فسألهم عنه أبه جنون أبه ريح فقالوا لا فأمر به فرجم قال بن عيينة فأخبرني عبد الله بن دينار قال قام النبي صلى الله عليه و سلم على المنبر فقال يا أيها الناس اجتنبوا هذه القاذورة التي نهاكم الله عنها ومن أصاب من ذلك شيئا فليستتر قال يحيى بن سعيد عن نعيم بن عبد الله بن هزال أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لهزال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك قال وهزال الذي كان أمره أن يأتي النبي صلى الله عليه و سلم فيخبره

13343 -
عبد الرزاق عن إسرائيل عن يونس عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول أتي النبي صلى الله عليه و سلم بماعز بن مالك رجل قصير في إزار ما عليه رداء قال ورسول الله صلى الله عليه و سلم متكئ على وسادة على يساره فكلمه وما أدري ما كلمه وأنا بعيد بيني وبينه القوم فقال اذهبوا به ثم قال ردوه وكلمه وأنا أسمع غير أن بيني وبينه القوم ثم قال اذهبوا به فارجموه ثم قام النبي صلى الله عليه و سلم خطيبا فقال كلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن من الكثبة من اللبن والله والله لا أقدر على أحد منهم إلا نكلت به

13344 -
عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال اتي النبي صلى الله عليه و سلم بماعز فاعترف مرتين ثم قال اذهبوا به ثم قال ردوه فاعترف مرتين حتى اعترف اربعا فقال النبي صلى الله عليه و سلم إذهبوا به فارجموه

13345 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه و سلم فاعترفت على نفسها بالزنى فردها أربع مرات فقالت له في الرابعة يا رسول الله أتريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك قال فأخرها حتى وضعت ثم قال ارضعيه فقال رجل إلي رضاعه فأمر بها فرجمت

13346 -
عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي قال لا يقام حد على حامل حتى تضع

13347 -
عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أيوب عن ابي قلابة عن عمران قال اعترفت امرأة عند النبي صلى الله عليه و سلم بالزنى فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها فقال له عمر يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة وسعتهم وهل وجدت شيئا أفضل بأن جادت بنفسها لله

13348 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه و سلم بالزنى وقالت أنا حبلى فدعا النبي صلى الله عليه و سلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأخبرني ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه و سلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر يا رسول الله رجمتها وتصلي عليها قال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة وسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز و جل

13349 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن محمد بن المنكدر أن النبي صلى الله عليه و سلم رجم امرأة فقال بعض المسلمين حبط عمل هذه فقال النبي صلى الله عليه و سلم بل هذه كفارة لما عملت وتحاسب أنت بعد بما عملت وذكره إبراهيم عن بن المنكدر

13350 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو جحيفة أن الشعبي أخبره أن عليا أتي بامرأة من همدان بنت حبلى يقال لها شراحة قد زنت فقال لها علي لعل الرجل استكرهك قالت لا قال فلعل الرجل قد وقع عليك وأنت راقدة قالت لا قال فلعل لك زوجا من عدونا هؤلاء وأنت تكتمينه قالت لا فحبسها حتى إذا وضعت جلدها يوم الخميس مئة جلدة ورجمها يوم الجمعة فأمر فحفر لها حفرة بالسوق فدار الناس عليها أو قال بها فضربهم بالدرة ثم قال ليس هكذا الرجم إنكم إن تفعلوا هذا يفتك بعضكم بعضا ولكن صفوا كصفوفكم للصلاة ثم قال يا أيها الناس إن أول الناس يرجم الزاني الإمام إذا كان الاعتراف وإذا شهد أربعة شهداء على [ ص 327 ] الزنى أول الناس يرجم الشهود بشهادتهم عليه ثم الإمام ثم الناس ثم رماها بحجر وكبر ثم أمر الصف الأول فقال ارموا ثم قال انصرفوا وكذلك صفا صفا حتى قتلوها

13351 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال حفر علي لشراحة الهمدانية حين رجمها وأمر بها أن تحبس حتى تضع

13352 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال يحفر للمرجوم حتى يغيب بعضه

13353 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين وإسماعيل عن الشعبي قال أتي علي بشراحة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ثم قال الرجم رجمان رجم سر ورجم علانية فأما رجم العلانية فالشهود ثم الإمام وأما رجم السر فالإعتراف فالإمام ثم الناس قال الثوري فأخبرني بن حرب يعني سماك بن حرب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أهل هذيل وعداده في قريش قال كنت مع علي حين رجم شراحة فقلت لقد ماتت هذه على شر حالها فضربني بقضيب أو بسوط كان في يده حتى أوجعني فقلت قد أوجعتني قال وإن أوجعتك قال [ ص 328 ] فقال إنها لن تسئل عن ذنبها هذا أبدا كالدين يقضى قال وأخبرني علقمة بن مرثد عن الشعبي قال لما رجم علي شراحة جاء أولياؤها فقالوا كيف نصنع بها فقال اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم يعني من الغسل والصلاة عليها

13354 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا جلد يوم الخميس ورجم يوم الجمعة فقال أجلدك بكتاب الله وأجلدك بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم

13355 -
عبد الرزاق عن إسرائيل قال أخبرني سماك بن حرب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من هذيل وعداده في قريش قال سمعت عليا يقول من عمل سوءا فأقيم عليه الحد فهو كفارة

13356 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال قال علي في الثيب أجلدها بالقرآن وأرجمها بالسنة قال وقال أبي بن كعب مثل ذلك

13357 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس علىالمرجوم جلد بلغنا أن عمر رجم ولم يجلد

13358 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان ينكر الجلد مع الرجم ويقول قد رجم رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يذكر الجلد

13359 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا نزل عليه تربد لذلك وجهه قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي فلما سري عنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مئة ثم رجم بالحجارة والبكر بالبكر جلد مئة ثم نفي سنة

13360 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت مثله

13361 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مسروق قال البكران يجلدان أو ينفيان والثيبان يرجمان ولا يجلدان والشيخان يجلدان ويرجمان

13362 -
عبد الرزاق عن الثوري قال في الرجل الثيب يزني ثم يجلد وهو يرى أنه يكبر ثم يعلم ذلك قال يرجم قال قد أخبرني به ابو حصين عن الشعبي أن عليا جلد ورجم

13363 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن [ ص 330 ] زر بن حبيش قال قال لي أبي بن كعب كأين تقرؤون سورة الاحزاب قال قلت إما ثلاثا وسبعين وإما أربعا وسبعين قال أقط إن كانت لتقارب سورة البقرة أو لهي أطول منها وإن كانت فيها آية الرجم قال قلت ابا المنذر وما آية الرجم قال إذا زنيا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم قال الثوري وبلغنا أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم كانوا يقرؤن القرآن أصيبوا يوم مسيلمة فذهبت حروف من القرآن

13364 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن جدعان عن يوسف بن مهران أنه سمع بن عباس يقول أمر عمر بن الخطاب مناديا فنادى أن الصلاة جامعة ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس لا تخدعن عن آية الرجم فإنها قد نزلت في كتاب الله عز و جل وقرأناها ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد صلى الله عليه و سلم وآية ذلك أنه صلى الله عليه و سلم قد رجم وأن أبا بكر قد رجم ورجمت بعدهما وإنه سيجيء قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بالحوض ويكذبون بالدجال ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعد ما أدخلوها


باب الرجل يقذف امرأته ويجيء بثلاثة يشهدون

13365 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني علي بن حصين أنه سمع أبا الشعثاء يقول كان بن عباس لا يرى على المرأة رجما شهد عليها ثلاثة رجال وزوجها الرابع بالزنى ويقول يلاعنها قال وقال أبو الشعثاء ما اراها إلا ترجم

13366 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة شهد عليها أربعة بالزنى أحدهم زوجها قال يلاعنها زوجها ويجلد الثلاثة قال وقال الزهري ترجم

13367 -
عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال إذا كانوا أربعة أحدهم الزوج أحرزوا ظهورهم وأقيم الحد قال وقال إبراهيم يضربون حتى يجيء معهم رابع غير الزوج

13368 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل قذف امرأته وجاء بثلاثة يشهدون قالا يجلدون ولا يلاعنها زوجها

13369 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قذف امرأته وجاء بثلاثة يشهدون فجلدوا الحد ثم جاء برجلين فشهدا قال يجلدان ويحد معهما لأنه أعقب شهادة خالف الحق بعد ما وقعت الحدود كأنه يعني أن الزوج قد لاعن ثم جاء بشهداء


باب الرجل يقذف الرجل ويجيء بثلاثة وامرأتين

13370 -
عبد الرزاق عن الثوري عن سالم عن إبراهيم قال سأله وبرة عن ثلاثة نفر وامرأتين شهدوا على امرأة بالزنى فقال لا إلا هكذا وأشار بأربع أصابع يقول إلا الأربعة

13371 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء لو شهد ست نسوة على زنا مع رجل قال لا إلا ثلاثة رجال وامرأتان

13372 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن حجير عن بعض من يرضى به كأنه بن طاووس فإنه يجيز شهادة النساء معهن الرجال على كل شيء إلا الزنى من أجل أنهن لا ينبغي لهن أن ينظرن إلى ذلك قال والرجل ينبغي له أن ينظر إلى ذلك حتى يعلمه

13373 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل شهد ست نسوة ورجل بالزنى قال لا تجوز شهادتهن في ذلك قال لا تجوز شهادة النساء في حد ولا نكاح ولا طلاق

13374 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال لاتجوز شهادة النساء في الحدود ولا شهادة رجل على شهادة رجل ولا تكفل في حد

13375 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود


باب الرجل يقذف ويجيء بثلاثة

13376 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الرجل يقذف الرجل ثم يأتي بثلاثة يشهدون قال يجلدون ويجلد إلا أن يأتي بأربعة فإن جاء بأربعة فشهدوا جميعا أقيم الحد

13377 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بيان عن إبراهيم قال يضربون حتى يأتي برابع

13378 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قفا امرأة له وجاء بثلاثة فجلدوا الحد ثم جاء برجلين فشهدوا قال يجلدان ويحد معهما لأنه أعقب بشهادة تخالف الحق بعد ما وقعت الحدود كأنه يعني أن الزوج قد لاعن ثم جاء برجلين


باب شهادة أربعة على امرأة بالزنى واختلافهم في الموضع

13379 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الشعبي في أربعة شهداء على امرأة بالزنى فإذا هي عذراء فقال أضربها وعليها خاتم ربها فتركها ودرأ عنها الحد

13380 -
عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى ثم اختلفوا في الموضع فقال بعضهم بالكوفة وقال بعضهم بالبصرة قال يدرأ عنهم جميعا

13381 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب في امرأة شهد عليها أربعة عدول بالزنى وأتى أربعة عدول فشهدوا بالله لكانت عندنا ليلة شهدوا هؤلاء أنهم رأوها تزني وإن هؤلاء لكذبة أثمة وكلا الفريقين عدول مقبولة شهادتهم قال سواء عدلهم قال يحد الذين قفوها إذا سموا ليلة واحدة لا يختلفون فيها


باب السحاقة

13382 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن حرام بن عثمان عن سعيد بن ثابت عن عبد الله بن كعب بن مالك قال لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم الراكبة والمركوبة

13383 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن شهاب قال أدركت علماءنا يقولون في المرأة تأتي المرأة بالرفغة وأشباهها تجلدان مئة مئة الفاعلة والمفعولة بها

13384 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المرأة تأتي المرأة بالرفغة قال تجلدان كل واحدة منهما مئة


باب الرجل يشهد على نفسه أكثر من أربع شهادات

13385 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ثيب شهد على نفسه ثلاثا ثم رجع قبل أن يتم أربعا أو يكبر قال ينكل بهما قال غير حد قال بن جريج وأقول ذكر أمر المغيرة بن شعبة التي قضى فيها عبد الملك وقال بن جريج سمعت بعض أصحابنا يحدث عن امرأة باليمن اعترفت على نفسها بالزنى فكتب فيها محمد بن يوسف إلى عبد الملك فكتب أن احبسها سنة ثم سلها بعد كل ثلاثة أشهر فإن اعترفت أربع مرار فارجمها فاعترفت بعد ثلاثة أو ستة أشهر أو تسعة شهور ثم نكلت بعد اثني عشر شهرا فتركت لا نرى إلا أن اعترافها الأول كأن عنده لم يكن شيئا

13386 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يعترف ثم ينكر قال لا يقام عليه الحد إذا أنكر بعد اعترافه وإن اعترف أربع مرات

13387 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل شهد على نفسه ثلاث مرات أو أربعا ثم نكل قال ليس عليه تعزير ولا شيء قال عبد الرزاق والناس عليه

13388 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء شهد على نفسه أنه سرق واحدة ثم نزع قال حسبه قلت لم لا يكون مثل الزنى حتى يشهد مرتين على نفسه بالسرقة قال ليس مثله قيل في ذلك ولم يقل في هذا

13389 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا اعترف بعد عقوبة فلا يؤخذ به في حد ولا غيره


باب الحر يزني بالأمة وقد أحصن

13390 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا زنى حر بأمة رجم إذا كان قد أحصن

13391 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال لا يرجم إذا زنى بكر أو ثيب بأمة يجلدان مئة وينفيان سنة قال وكذلك إن زنت حرة بعبد وكان يقول قبل ذلك غير ذلك حتى سمع عن حبيب بن ثابت يقول ذلك فقاله

13392 -
عبد الرزاق عن الثوري قال في الحر يزني بالأمة عليه الرجم إن كان قد أحصن


باب لا حد على من لم يبلغ الحلم ووقت الحلم

13393 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء غلام تزوج امرأة ولم يبلغ أن ينزل ثم زنى بعد ذلك أيرجم قال ما أرى أن يرجم حتى ينزل إذاأصابها قلت شهد رجلان لرأيناه على بطنها يريدان على ذلك قال ينكلان قال بن جريج وأقول أنا لا يحدان من أجل أنهما لم يشهدا على الزنى ولكن ينكلان نكالا

13394 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وحماد في جارية بنى بها زوجها ولم تكن حاضت ثم أتت الفاحشة قالا إن كان مثلها تحيض وجب عليها الحد وإلا فلا

13395 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الصبيان قال ليس عليهم حد حتى يحتلموا أو تحيض الجواري ومن قذفهم فليس عليه حد لأنه لم تجب عليهم الحدود فلا حد على من قفاهم إذا قفاهم خاصة لا يذكر آباءهم ولا يذكر امهاتهم

13396 -
عبد الرزاق عن الثوري قال سمعنا أن الحلم أدناه أربعة عشرة وأقصاه ثمان عشرة فإذا جاءت الحدود أخذ بأقصاها

13397 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب بن موسى عن محمد بن حبان قال ابتهر بن أبي الصعبة بامرأة في شعره فرفع إلى عمر فقال انظروا إلى مؤتزرة فلم ينبت قال لو كنت أنبت بالشعر لجلدتك الحد

13398 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن عثمان أتي بغلام قد سرق فقال انظروا إلى مؤتزره فنظروا فلم يجدوه أنبت فلم يقطع

13399 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سلمة عن القاسم بن عبد الرحمن قال أتي بجارية لم تحض سرقت فلم يقطعها

13400 -
عبد الرزاق عن الثوري في الصغير يصيب ولا ينزل قال ليس عليه حد ولا عليها حتى يحتلم


باب الصغير يزني بالكبيرة

13401 -
عبد الرزاق عن الثوري قال إن أصابها وهي ثيب وهو صغير أو هو كبير وهي صغيرة أقيم عليها الحد ولا يقام عليها وإن كان صغيرا افتض بكرا حد وكان عليه الصداق في ماله ليس على العاقلة

13402 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال يقام الحد على الأكبرين إذا أصاب صغير كبيرة أو أصاب كبير صغيرة

13403 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال يقام الحد على الكبير وليس على الصغير حد


باب يطلقها ثم يدخل عليها

13404 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل طلق امرأته عند شهيدين وهو غائب ثلاثا ثم قدم فدخل على امرأته فأصابها وقال الشاهدان شهدنا لقد طلقها قالا يحد مئة ويفرق بينهما وإذا هو جحد فقال والله لقد شهد هاذان علي بباطل وإن اعترف أنه قد كان طلقها رجم

13405 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل طلق ثلاثا ثم دخل عليها قال يدرأ عنها الحد ويكون عليها الصداق

13406 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن جرير عن عيسى عن عاصم عن شريح أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فشهد عليه قوم أنه يجامعها بعد ذلك قال إن شئتم شهدتم أنه زان

13407 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل طلق امرأته ثلاثا ثم أفتاه رجل بأن يراجعها فدخل عليها قال ينكل الذي أفتاه ويفرق بينه وبين امرأته ويغرم الصداق

13408 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في رجل طلق امرأته ثلاثا ثم أصابها وأنكر أن يكون طلقها فشهد عليه بطلاقها قال يفرق بينهما وليس عليه رجم ولا عقوبة قال بن جريج وبلغني أن عمر بن الخطاب قضى بذلك

13409 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى وغيره أن عبد الملك قضى بمثل ذلك


باب الرجل يقول لامرأته رأيتك تزنين قبل أن أدخل عليك

13410 -
عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن قتادة عن بن المسيب في الرجل يقول لامرأته رأيتك تزنين قبل أن أتزوجك قال يجلد ولا ملاعنة بينهما وقال قتادة قال الحسن وزرارة بن ابي أوفى يلاعنها وهو قول الناس هكذا قال بن أبي أوفى


باب الرجل يقذف امرأته فترجم أيرثها

13411 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قذف امرأته فأقام عليها البينة فرجمت قال يرثها


باب الرجل يجلد ثم يموت أو يزني في الشرك

13412 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال إذا جلد الرجل في حد ثم أونس منه توبة فعير به إنسان نكل

13413 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت في رجل جلد في الزنى ثم تاب قال لا حد على الذي رماه

13414 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال علي من ابتاع بالزنى نكل وإن صدق

13415 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لو أن رجلا أصاب حدا في الشرك ثم أسلم فعيره به رجل في الإسلام نكل وقال في العبد والأمة والنصراني والنصرانية ينكل قاذفهم


باب المسلم يزني بالنصرانية

13416 -
عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي يسأله عن مسلمين تزندقا وعن مسلم زنى بنصرانية وعن مكاتب ترك بقية من كتابته وترك ولدا أحرارا فكتب إليه علي أما الذين تزندقا فإن تابا وإلا فاضرب عنقهما وأما المسلم فأقم عليه الحد وادفع النصرانية إلى أهل دينها وأما المكاتب فيؤدي بقية كتابته وما بقي فلولده الأحرار


باب الرجل يصيب وليدة امرأته

13417 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن ذؤيب عن سلمة بن المحبق قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في رجل وطىء جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها

13418 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن البصري يحدث عن قبيصة بن ذؤيب عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

13419 -
عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن عامر بن مطر الشيباني قال قال بن مسعود إن كان استكرهها عتقت وغرم لها مثلها وإن كانت طاوعته أمسكها هو وغرم لها مثلها

13420 -
عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس أن سماك بن حرب أخبره عن معبد وعبيد ابني حمران أن عبد الله ضربه دون الحد ولم يرجمه

13421 -
عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك عن معبد وعبيد ابني حمران بن ذهل قالا مر بن مسعود برجل فقال إنى زنيت فقال إذا نرجمك إن كنت أحصنت فقال إنما أتى جارية امرأته فقال عبد الله إن كنت استكرهتها فأعتقها وأعط امرأتك جارية مكانها فقال والله لقد استكرهتها وضربتها قال فلم يرجمه وأمر به فضرب دون الحد

13422 -
عبد الرزاق عن الثوري عن نسير عن إبراهيم قال يعزر ولا حد

13423 -
عبد الرزاق أظنه عن الثوري عن مطرف عن الشعبي أن بن مسعود قال لا نرى عليه حدا ولا عقرا

13424 -
عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن بن سيرين قال قال علي لو أتيت به لرجمته يعني الذي يقع على جارية امرأته إن بن مسعود لا يدري ما حدث بعده

13425 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم عن نافع عن بن عمر قال لو أتيت به الذي يقع على جارية امرأته لرجمته وهو محصن

13426 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال ما أبالي أعلى جارية امرأتي وقعت أم علي جارية عوسجة رجل من النخع

13427 -
عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم قال ما أبالي أعلى جارية امرأتي وقعت أم على جارية من النخع

13428 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد قال خرج رجل مسافرا وبعثت معه امرأته بجارية لها لتخدمه فقومها على نفسه وأصابها فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال بعت إحدى يديك من الأخرى فجلده مئة ولم يرجمه

13429 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن شهاب عن القاسم بن محمد عن عبيد بن عمير مثله إلا أنه قال مرض فكانت تطلع منه يعني العورة

13430 -
عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال أخبرني عبد الرحمن بن البيلماني قال مررت بأبي سلمة بن عبد الرحمن وعنده رجل يحدثه فدعاني فقال إذا سمعنا مغربة أحببنا أن نسمعكما وإذا سمعتما أحببنا أن تحدثا بها ثم قال لي سله يريد الرجل الذي عنده عما يحدث فقال الرجل بعث عثمان مصدقا إلى بني سعد بن هدير فبينا هو يصدق إذ قال رجل لامرأته ومعها جارية فقال لامرأته اصدقي عن مولاتك يعني الجارية فقالت امرأته بل اصدق عن ابنتك فقال المصدق وما شأن هذه فقال الرجل [ ص 346 ] كانت أم هذه الجارية أمة لامرأتي هذه فوقعت عليها فولدت هذه الجارية فقال المصدق لأرفعنك حتى أبلغك أمير المؤمنين فقال فإن كان أمير المؤمنين قد قضى فينا قال المصدق وما قضى فيكم قال رفع أمره إلى عمر أمير المؤمنين فجلده مئة ولم يرجمه فقال لا أعلمه إلا قال فسأل المصدق عن ذلك فوجده كما اخبره الرجل

13431 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل زنى بوليدة امرأته قال يجلد ولا يرجم

13432 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال من زنى بوليدة امرأته رجم

13433 -
عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن عبد الرحمن البيلماني قال رفع إلى عمر رجل زنى بجارية امرأته فجلده مئة ولم يرجمه

13434 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم قال ذكر لعلي أن رجلا يقول لا بأس أن يصيب الرجل وليدة امرأته فقال لو أتينا به لثلغنا رأسه بالصخر

13435 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في الذي يصيب وليدة امرأته قال هو الزنى

13436 -
عبد الرزاق عن عمرو بن حوشب قال سألت عطاء بن ابي رباح عن رجل وقع على جارية امرأته فقذفه رجل فقال يا زاني فقال ليس على قاذفه حد


باب المرأة تقذف زوجها بأمتها

13437 -
عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي أن امرأة جاءت إلى علي فقالت إن زوجها وقع على جاريتها فقال إن تكوني صادقة نرجمه وإن تكوني كاذبة نجلدك ثمانين فقالت يا ويلها غيرى نغرة قال وأقيمت الصلاة فذهبت قال وجاء رجل فقال يا أمير المؤمنين البقرة قال عن سبعة قال القرن قال لا يضرك قال العرجاء قال إذا بلغت المنسك أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نستشرف العين والأذن

13438 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال كانت ابنة لخارجة تحت أبي بكر الصديق فتزوجت بعده0000 وهبتها له فجلدها عمر حد الفرية

13439 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر أن أم كلثوم ابنة ابي بكر وهي أنصارية أخبرته أن حبيبة بنت خارجة بعثت بجارية لها مع زوج لها من الأنصار يقال له حبيب بن إساف إلى الشام فقالت إنها بالشام أنفق لها فبعها ما رأيت وقالت تغسل ثيابك وتنظر رحلك وتخدمك فذهب فابتاعها لنفسه ثم رجع بها إلى المدينة حبلى فجاءت ابنة خارجة عمر بن الخطاب فأنكرت أن تكون أمرته ببيعها فهم عمر بزوجها يرجمه حتى كلمها قومها فقالت اللهم آنفا أشهد أني كنت أمرته ببيعها فأقرت بذلك لعمر فضربها ثمانين

13440 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت إن زوجها زنى بوليدتها فقال الرجل لعمر إن المرأة وهبتها لي فقال عمر لتأتين بالبينة أو لأرضخن رأسك بالحجارة فلما رأت المرأة ذلك قالت صدق قد كنت وهبتها له ولكن حملتني الغيرة فجلدها عمر الحد وخلى سبيله


باب المرأة تزني بعبد زوجها

13441 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي قال إني لمع عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل فقال عبدي زنى بامرأتي وهي هذه تعترف قال أبو واقد فأرسلني إليها 0000 فقال سل امرأة هذا عما قال قال فانطلقت فإذا جارية حديثة السن قد لبست ثيابها قاعدة على فنائها فقلت لها إن زوجك جاء أمير المؤمنين فأخبره إنك زنيت بعبده فأرسلني أمير المؤمنين لنسألك عن ذلك فقال أبو واقد فإن كنت لم تفعلي فلا بأس عليك فصمتت ساعة ثم قلت اللهم أفرخ فاها عما شئت اليوم أبو واقد القائل فقالت والله لا أجمع فاحشة وكذبا ثم قالت صدق فأمر بها عمر فرجمت

13442 -
عبد الرزاق عن الثوري في العبد يزني بامرأة سيده فقال يقام عليها الحد


باب التي تضع لستة أشهر

13443 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر فسأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فقال علي ألا ترى أنه يقول وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال وفصاله في عامين فكان الحمل ها هنا ستة اشهر فتركها ثم قال بلغنا أنها ولدت آخر لستة أشهر

13444 -
عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب بن الأسود الديلي عن أبيه قال رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة اشهر فأراد عمر أن يرجمها فجاءت أختها إلى علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقالت إن عمر يرجم أختي فأنشدك الله إن كنت تعلم أن لها عذرا لما أخبرتني به فقال علي إن لها عذرا فكبرت تكبيرة سمعها عمر من عنده فانطلقت إلى عمر فقالت إن عليا زعم أن لأختي عذرا فأرسل عمر إلى علي ما عذرها قال إن الله عز و جل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فالحمل ستة أشهر والفصل اربعة وعشرون شهرا قال فخلى عمر [ ص 351 ] سبيلها قال ثم إنها ولدت بعد ذلك لستة أشهر

13445 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل تزوج امرأة فجامعها ليلة تزوجها فوضعت عنده ولدا لها تاما لستة أشهر أترجم فذكر عليا وما قال في ذلك

13446 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال رفعت إلى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر فقال إنها رفعت إلي امرأة لا أراه إلا قال وقد جاءت بشر أو نحو هذا ولدت لستة أشهر فقال له بن عباس إذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر قال وتلا بن عباس وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فإذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر

13447 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن قائد لابن عباس قال كنت معه فأتي عثمان بامرأة وضعت لستة أشهر فأمر عثمان برجمها فقال له بن عباس إن خاصمتكم بكتاب الله فخصمتكم قال الله عز و جل وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فالحمل ستة أشهر والرضاع سنتان قال فدرأ عنها [ ص 352 ]

13448 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن عكرمة وذكر غير واحد أن عمر أتي بمثل الذي أتي به عثمان فقال علي فيها نحو ما قال بن عباس

13449 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن نافع بن جبير أخبره أن بن عباس أخبره قال إني لصاحب المرأة التي أتي بها عمر وضعت لستة أشهر فأنكر الناس ذلك فقلت لعمر لم تظلم فقال كيف قال قلت له إقرأ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين كم الحول قال سنة قال قلت كم السنة قال اثني عشر شهرا قال قلت فأربعة وعشرون شهرا حولان كاملان ويؤخر من الحمل ما شاء الله ويقدم فاستراح عمر إلى قولي

13450 -
عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي [ ص 353 ] عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي امية أن امرأة توفي زوجها فعرض لها رجل بالخطبة حتى إذا خلت إلى زوجها فمكثت أربعة أشهر ونصف شهر ثم وضعت فقال الرجل ما هذا فقالت هو منك فقال لا والله ما هو مني فبلغ شأنهما عمر بن الخطاب فأرسل إلى المرأة فسألها فقالت هو والله ولده فسأل عن المرأة فلم يخبر عنها إلا خيرا فأسقط في يدي عمر ثم ارسل إلى نساء من نساء أهل الجاهلية فجمعن فسألهن عن شأنها وأخبرهن خبرها فقالت لها امرأة منهن أكنت تحيضين قالت نعم قالت أنا أخبرك خبر هذه المرأة حملت من زوجها الأول وكانت تهريق عليه فحش ولدها على الإهراقة حتى إذا تزوجت وأصابه الماء من زوجها انتعش وتحرك وانقطع عنه الدم فهذا حين ولدت لتمام تسعة أشهر فقالت النساء صدقت هذا شأنه ففرق عمر بينهما وقال إني لم أفرق بينكما سخطة عليكما وقد سألت عنكما [ ص 354 ] فلم يبلغني إلا خير ولكني أردت أن تحتاط النساء فلا يعجلن بالنكاح

13451 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية عن عمر مثله وزاد وألحقه بالأول

13452 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امرأة فإذا هي حبلى وقد دخل بها قال إن جاءت به فيما لا تضع له النساء فرق بينهما ولها الصداق

13453 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال طلق رجل امرأته فاعتدت ثلاث حيض ثم تزوجت رجلا فاستبان حملها من زوجها الأول ففرق بينهما عبد الملك وأعطى صداقها من زوجها الآخر بما أصاب منها فألحق الولد بالأول وأمرها أن تعتد


باب التي تضع لسنتين

13454 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن اشياخ لهم عن عمر أنه رفعت له امرأة قد غاب عنها زوجها سنتين فجاء وهي حبلى فهم عمر برجمها فقال له معاذ بن جبل يا أمير المؤمنين أن يك لك السبيل عليها فلك السبيل على ما في بطنها فتركها عمر حتى ولدت غلاما قد نبتت ثناياه فعرف زوجها شبهه به قال عمر عجز النساء أن يلدن مثل معاذ لولا معاذ هلك عمر [ ص 355 ]


باب الأمة فيها شركاء يصيبها بعضهم

13455 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل وطىء جارية له فيها شرك قال يجلد مئة وتقوم عليه هي وولدها قال معمر فسألت بن شبرمة قال تقوم عليه ولا يقوم ولدها لأنه ولد لأبيه وهو حر

13456 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال سئل بن المسيب ورجلان معه من فقهاء المدينة عن رجل وطىء جارية له فيها شرك فقالوا يجلد مئة إلا سوطا وتقوم عليه هي وولدها

13457 -
عبد الرزاق عن بن جريج وبن سبرة قالا أخبرنا يحيى بن سعيد وأبو الزناد عن بن المسيب قال وليحد كل واحد منهما الأدنى وإن كان ولدها فليدع له القافة قاله بن جريج وقاله عكرمة بن خالد أيضا [ ص 356 ]

13458 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم عن جارية كانت بين رجلين شطرين فأصاباها كلاهما في طهر واحد بينهما ثلاث ليال فولدت غلاما فكتب عبد الملك إلى عامله بالمدينة أن سل سعيد بن المسيب فقال بن المسيب اكتبوا إليه وابى هو أن يكتب أن تدعوا القافة فألحقوه بشبهها وليجلد كل واحد منهما شطر العذاب فإنما درأ عنهما الرجم نصيب كل واحد منها ثم ليبع كل شطر الغلام الذي لم يلحق به من الذي لحق به وليقاربه فيه ففعل ذلك عبد الملك

13459 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء وداود بن أبي عاصم أن امرأة توفيت بالشام فتركت جارية بين زوجها وبين شركاء فأصابها زوجها وكان له الربع فأتي في ذلك بن بحدل قاض من أهل الشام فقال ارجموه ثم نمى ذلك إلى بن غنم فقال اجلدوه ثلاثة أرباع الحد ولم يأمر برجمه من أجل الذي له فيها

13460 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في جارية تداولها تجار قالا يدعى القافة فيلحقوا بالشبه وتكون أمه امة وينكلون عن مثل هذا

13461 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل وطىء جارية له فيها شرك قال يجلد مئة وتقوم عليه هي وولدها ثم يغرم لصاحبه الثمن وأما بن شبرمة وغيره من أهل الكوفة فيقولون تقوم عليه هي ولا يقوم عليه ولدها [ ص 357 ]

13462 -
عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الجارية تكون بين رجلين فتلد عن أحدهما قال يدرأ عنه الحد بجهالته ويضمن لصاحبه نصيبه ونصف ثمن ولده قال وإن كانت من أخوين فوقع عليها أحدهما فولدت قال يدرأ عنه الحد ويضمن لأخيه قيمة نصيبه من الجارية وليس عليه قيمة في ولدها لأنه يعتق حين يملكه

13463 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن ابي خالد عن ابي السرية قال سئل بن عمر عن رجل وقع على جارية بينه وبين شركاء قال هو خائن ليس عليه حد قال سفيان ونحن نقول لا جلد ولا رجم ولكن تعزير

13464 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال يجلد مئة أحصن أو لم يحصن

13465 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال لا يحل لرجل يطؤ فرجا إلا فرجا إن شاء باع وإن شاء وهب وإن شاء أعتق [ ص 358 ]

13466 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال رفع إلى عمر بن الخطاب أن رجلا وقع على جارية له فيها شرك فأصابها فجلده عمر مئة سوط إلا سوطا


باب الرجل يصيب الجارية من الغنائم

13467 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب في رجل وطىء جارية من الغنائم قبل أن يقسم قال يجلد مئة إلا سوطا أحصن أو لم يحصن

13468 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن غلاما لعمر استكره وليدة من الخمس فضربه عمر ولم يضربها

13469 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني إسماعيل أن رجلا عجل فأصاب وليدة من الخمس قال ظننت انها لي فقال علي إن لي فيها حقا فلم يجلده ولم يحده من أجل الذي له فيها

13470 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن نافع أن غلاما لعمر وقع على وليدة من الخمس استكرهها فأصابها وهو أمير على ذلك الرقيق فجلده الحد ونفاه وترك الجارية فلم يجلدها من أجل أنه استكرهها [ ص 359 ]

13471 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن نافع عن صفية بنت ابي عبيد أنه عبد من رقيق الإمارة


باب النفر يقعون على المرأة في طهر واحد

13472 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن صالح عن الشعبي عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن ارقم قال كان علي باليمن فأتي بامرأة وطئها ثلاثة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد فلم يقرا ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد فلم يقرا ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد حتى فرغ فسأل اثنين اثنين عن واحد فلم يقروا فأقرع بنيهم فألزم الولد الذي خرجت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه سولم فضحك حتى بدت نواجذه

13473 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن علي قال أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر فقال الولد لكما وهو للباقي منكما [ ص 360 ]

13474 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجلين يقعان على المرأة في طهر واحد ثم تلد قال إن ادعاه الأول ألحق به وإن ادعاه الآخر ألحق به وإن شكا فيه فهو ابنهما يرثهما ويرثانه

13475 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير أن رجلين ادعيا ولدا فدعا عمر القافة واقتدى في ذلك ببصر القافة وألحقه أحد الرجلين

13476 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال رأى عمر و القافة جميعا شبهه فيهما وشبههما فيه فقال عمر هو بينكما ترثانه ويرثكما قال فذكرت ذلك لابن المسيب فقال نعم هو للآخر منهما

13477 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال لما دعا عمر القافة فرأوا شبهه فيهما ورأى عمر مثل ما رأت القافة قال قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح لأكلب فيكون كل جرو لأبيه ما كنت أرى أن مائين يجتمعان في ولد واحد [ ص 361 ]

13478 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابي قلابة أن رجلين وقعا علىامرأة في طهر واحد فحملت فنفست غلاما فأبصر القافة شبهه فيهما فقال عمر بن الخطاب هذا أمر لا أقضي فيه شيئا ثم قال للغلام اجعل نفسك حيث شئت

13479 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال اختصم إلى الأشعري في ولد ادعاه دهقان ورجل من العرب فدعا القافة فنظروا إليه فقالوا للعربي أنت أحب إلينا من هذا العلج أو كما قال ولكن ليس بابنك فخل عنه فإنه ابنه

13480 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل وقع على أمته في عدتها من وفاة زوجها فقال يدعى لولدها القافة فإن عمر بن الخطاب ومن بعده قد أخذوا بنظر القافة في مثل هذا


باب المرأتين تدعيان

13481 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال بينما امرأتان راقدتان مع كل واحد منهما صبي لها وذلك أول ما [ ص 362 ] بنيت البصرة جاء الذئب فخطف بأحد الصبيين فادعت كل واحد منهما الباقي من الصبيين فرفع أمرهما إلى كعب بن سور فدعا أربعة من القافة ثم دعا برمل فبسط ثم دعا أحد الفريقين فأمرهم أن يمشوا في الرمل ثم مشى الآخرون ثم جاء بالصبي فوضع رجله في الرمل ثم فرق القافة فدعاهم رجلا رجلا فسألهم فجعل كل واحد منهم ينسبه إلى أحد الفريقين فيقول هذا بن عمه وهذا كذا منه حتى اتفقوا على ذلك كلهم ثم جمعهم فقال أتشهدون أنه منهم قالوا نعم قال فشهد أربعة من المسلمين لا أجد لكم قضاء غير هذا إني لست بسليمان بن داود

13482 -
عبد الرزاق عن الثوري في المرأتين تدعيان الولد هو لهما جميعا مثل الرجال يدعون الولد

13483 -
عبد الرزاق عن بن عيينة وغيره عن ابي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم بينما امرأتان نائمتان معهما ولداهما عدا الذئب عليهما فأخذ ولد إحداهما فاختصما إلى داود في الباقي فقضى به للكبرى منهما فخرجتا فلقيهما سليمان بن داود فقال ما قضى به الملك بينكما قالت الصغرى قضى به للكبرى قال سليمان هاتوا السكين نشقه بينكما قالت الصغرى هو للكبرى دعه لها فقال سليمان هو لك خذيه يعني الصغرى حين رأى رحمتها له قال أبو هريرة وما سمعت بالسكين قط إلا يومئذ من رسول الله صلى الله عليه و سلم ما كنا نسميه إلا المدية [ ص 363 ]


باب من عمل عمل قوم لوط

13484 -
عبد الرزاق عن بن جريج في الذي يعمل عمل قوم لوط قال يرجم إن كان محصنا ويجلد وينفى إن كان بكرا وقاله بن عيينة عن بن ابي نجيح عن مجاهد

13485 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال يرجم إن كان محصنا ويجلد إن كان بكرا ويغلظ عليه في الحبس والنفي

13486 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال يرجم إن كان محصنا وإن كان بكرا جلد مئة

13487 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال في الرجل يعمل عمل قوم لوط حد الزنى إن كان محصنا رجم وإلا جلد

13488 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى رفعه إلى علي أنه رجم في اللوطية [ ص 364 ]

13489 -
عبد الرزاق عن بن جريج وإبراهيم بن محمد عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب أنه قال فيه مثل حد الزاني إن كان محصنا رجم

13490 -
عبد الرزاق عن بن أبي سبرة عن يحيى بن سعيد وعمرو بن سليم وسعيد بن خالد عن بن المسيب مثله

13491 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم سمع مجاهدا وسعيد بن جبير يحدثان عن بن عباس أنه قال في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم

13492 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اقتلوا الفاعل والمفعول به يعني الذي يعمل بعمل قوم لوط ومن أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة قال بن عباس لئلا يعير أهلها بها ومن أتى ذات محرم فاقتلوه [ ص 365 ]

13493 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها رأت النبي صلى الله عليه و سلم ( حزينا ) فقالت يا رسول الله وما الذي يحزنك قال شيء تخوفت على أمتي أن يعملوا بعدي بعمل قوم لوط

13494 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء الخرساني قال لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم سبعة نفر فلعن واحدا منهم ثلاث لعنات ولعن سائرهم لعنة لعنة فقال ملعون ملعون ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من سب شيئا من والديه ملعون من غير شيئا من تخوم الأرض ملعون من جمع بين امرأة وابنتها ملعون من تولى قوما بغير إذنهم ملعون من وقع على بهيمة ملعون من ذبح لغير الله عز و جل

13495 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال بلغني عن عكرمة عن بن عباس مثله إلا أنه لم يذكر البهيمة [ ص 366 ]


باب الذي يأتي البهيمة

13496 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سألت عطاء عن الذي يأتي البهيمة لم يكن الله نسيا أن ينزل فيه ولكنه قبيح فقبحوا ما كان قبيحا

13497 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن ابي رزين عن بن عباس في الذي يقع على البهيمة قال ليس عليه حد

13498 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الذي يأتي البهيمة قال يجلد مئة أحصن أو لم يحصن

13499 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن بن منبه أن في التوراة من أصاب بهيمة فهو ملعون عند الله

13500 -
عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال بن شهاب في الرجل يقع على البهيمة من الأنعام قال لم اسمع فيها سنة ولكن نراه مثل الزاني إن كان أحصن أو لم يحصن


باب من قذف ببهيمة

13501 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال سألته عن رجل قذف ببهيمة أو وجد على بهيمة قال ليس عليه حد [ ص 367 ]

13502 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال من قدف رجلا ببهيمة جلد حد الفرية


باب ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله

13503 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء في قوله عز و جل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال ذلك في أن تضيعوا حدود الله ولا تقيموها وقاله مجاهد

13504 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ولا تأخذكم بهما رأفة قال أن لا يقام الحد وفي قوله طائفة من المؤمنين قال الطائفة رجل فما فوقه

13505 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز و جل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال واحد إلى ألف قال وقال عطاء اثنان فصاعدا

13506 -
عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي في قوله عز و جل ولا تأخذكم بهما رأفة قال تعطيل الحدود باب ضرب الحدود وهل ضرب النبي صلى الله عليه و سلم بالسوط [ ص 368 ]

13507 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم عن أبيه أن عليا ضرب رجلا في حد قاعدا

13508 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال جلد الزاني أشد من جلد الفرية والخمر قال وجلد الفرية والخمر نحو واحد فأما الخمر فإنما كانوا يضربون بالأيدي حتى جعله عمر الحد

13509 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال الزنى أشد من حد القذف والقذف اشد من الشرب

13510 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن سعد بن إبراهيم قال أشهد على أبي أنه أخبرني أن أمه أمرت بشاة فسلخت حين جلد عمر أبا بكرة فألبستها إياه فهل كان ذلك إلا من جلد شديد

13511 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال أما الفرية فيجلد ولا يرفع يده

13512 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال يجتهد في حد الزنى ويخفف في الفرية والشراب

13513 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال يجتهد في جلد الزنى والفرية ويخفف في الشراب [ ص 369 ]

13514 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عبد الله بن ابي مليكة يقول بعث عبد الملك بن مروان الهمداني يقيم الحد على أيوب الهمداني وعلى صفوان بن صفوان بسوط جديد لم يجلد به قط قال ارفع يدك حتى إذا رئي ابطك فحسبك قال فنظرت إلى ظهر صفوان قد حد ولم يبضع ونظرت إلى ظهر أيوب وقد بضع بعضه قال ورأيت الهمداني وضع أرديتهما حين جلدهما

13515 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي فدعا رسول الله صلى الهل عليه وسلم بسوط جديد عليه ثمرته فقال لا سوط دون هذا فأتي بسوط مكسور العجز فقال لا سوط فوق هذا فأتي بسوط بين السوطين فأمر به فجلد ثم صعد المنبر والغضب يعرف في وجهه فقال أيها الناس إن الله تعالى حرم عليكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن فمن أصاب منها شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يرفع إلينا من ذلك شيئا نقمه

13516 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال أتي عمر برجل في حد فأمر بسوط فجيء بسوط فيه شدة فقال أريد ألين من هذا فأتى بسوط فيه لين فقال أريد أشد من هذا قال فأتي بسوط بين السوطين فقال اضرب به ولا يرى إبطك وأعط000 كل عضو حقه [ ص 370 ]

13517 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن عدي بن ثابت عن عكرمة بن خالد قال أتى عليا رجل في حد فقال اضرب وأعط كل عضو حقه واجتنب وجهه ومذاكيره

13518 -
عبد الرزاق عن الثوري عن ابي حصين عن مخبر حدثه عن علي قال أتى رجل شرب الخمر فقال علي اضرب ودع يديه يتق بهما

13519 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن عبد الله التيمي عن أبي ماجد الحنفي أن بن مسعود أتاه رجل بابن أخيه وهو [ ص 371 ] سكران فقال إني وجدت هذا سكران يا أبا عبد الرحمن فقال ترتروه ومزمزوه واستنكهوه فترتروه ومزمزوه واستنكهوه فوجدوا منه ريح شراب فأمر به عبد الله إلى السجن ثم أخرجه من الغد ثم أر بسوط فدقت ثمرته حتى آضت له مخفقة يعني صارت قال ثم قال للجلاد اضرب وارجع يدك وأعط كل عضو حقه قال فضربه عبد الله ضربا غير مبرح وأوجعه قال قلت يا ابا ماجد ما المبرح قال ضرب الأمر قال فما قوله ارجع يدك قال لا يتمتى قال يعني يتمطى ولا يرى إبطه قال فأقامه في قباء وسراويل قال ثم قال بئس لعمر الله والي اليتيم هذا ما أدبت فأحسنت الأدب ولا سترت الخربة قال يا ابا عبد الرحمن إنه لابن أخي وإني لأجد له من اللوعة يعني الشفقة ما أجد لولدي ولكن لم آله فقال عبد الله إن الله عفو يحب العفو وإنه لا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا أقامه ثم أنشأ عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم فقال أول رجل قطع من المسلمين رجل من [ ص 372 ] الأنصار أو في النصار أتي به رسول الله صلى الله عليه و سلم فكأنما اسف في وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم رمادا يعني ذر عليه رماد فقالوا يا رسول الله كأن هذا شق عليك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على أخيكم إن الله عفو يحب العفو وإنه لا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا أقامه ثم قرأ وليعفوا وليصفحوا

13520 -
عبد الرزاق عن إسرائيل عن عيسى بن ابي عزة قال شهدت عامرا ينهى عن ضرب رأس رجل قذف وهو يضرب

13521 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله أن عمر بن الخطاب كان يختار للحدود رجلا وأنه كان يقيم الحدود عبد الله بن أبي مليكة وأمير مكة يومئذ محرز بن حارثة ثم قال لعبد الله بن ابي مليكة إذا أردت أن تجلد فلا تجلد حتى تدق ثمرة السوط بين حجرين حتى تلينها


باب وضع الرداء

13522 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن بن مسعود قال لا يحل في هذه الأمة التجريد ولا مد ولا غل ولا صفد

13523 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن علي أنه أتي برجل في حد فضربه وعليه كساء له قسطلاني قاعدا

13524 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن سيرين قال رأيت عامرا الشعبي جلد رجلا في حد فرية فجلده وعليه قميصه

13525 -
عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عيسى بن أبي عزة قال رأيت عامر الشعبي ضرب رجلا افترى على رجل في قميص ولم يضربه في المسجد

13526 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن مطرف عن الشعبي قال سألت المغيرة بن شعبة عن القاذف أتنزع عنه ثيابه قال لا تنزع عنه إلا أن يكون فروا أو محشوا

13527 -
عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال لا يوضع عن القاذف إلا الرداء قال الحكم وأخبرني يحيى الجزار عن علي مثل قول إبراهيم

13528 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال يجلد القاذف والشارب وعليهما ثيابهما وينزع عن الزاني ثيابه حتى يكون في إزاره

13529 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا عمران بن موسى قال حضرت عمر بن عبد العزيز يجلد في الحد فيضع الرداء إن كان عليه قميص وإن ان عليه إزار ورداء فهو واضع الرداء على كل حال قال فأما القميص فربما وضع عن الرجل وهو ينظر فلم ينه عنه وربما أرادوا أن يضعوه عن الرجل فينهاهم قال فأما الرداء فهو واضعه عن هذا وهذا قال وضع أبو بكر بن محمد رداء ابي الحارث بن عبد الله بن السائب بن أبي حبيش وعليه قميص حين حدوه وحده على رؤوس الناس


باب ضرب المرأة

13530 -
عبد الرزاق عن الثوري عن واصل عن معرور بن سويد قال أتي عمر بامرأة راعية زنت فقال عمر ويح المرية أذهبت حسنها اذهبا فاضرباها ولا تخرقا جلدها إنما جعل الله اربعة شهداء سترا ستركم به دون فواحشكم فلا يطلعن ستر الله منكم أحد ولو شاء لجعله رجلا صادقا أو كاذبا

13531 -
عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن علي أن رجلا جلد جارية فجرت وتحت ثيابها درع حديد ألبسها إياه أهلها ونفاها إلى البصرة

13532 -
عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى عن علي قال تضرب المرأة جالسة والرجل قائما في الحد

13533 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم عن أبيه أن عليا ضرب رجلا في الحد قاعدا

13534 -
عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أن المرأة تضرب قاعدة عليها ثيابها في الحد

13535 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت أن المرأة تضرب قاعدة

13536 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت أن شريحا كان يأمر بها فتربط رجليها وساقيها إلى فخذيها فتجلد كذلك جالسة عليها ثيابها

13537 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قا حدثنا بن أبي ملكية عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن أمته التي حدت في الزنى أنه حدها في الزنى قال للجالد واشار إلى الرجلين وخفف قلت فأين قوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال أفيقتلها


باب حد الخمر

13538 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال أتي النبي صلى الله عليه و سلم برجل شرب الخر فأمر النبي صلى الله عليه و سلم من كان عنده فضرب كل واحد منهم ضربتين بنعله أو سوطه أو ما كان في يده وهم حينئد عشرون رجلا أو قريبه [ ص 377 ]

13539 -
عبد الرزاق عن معمر 00000 عن عقبة بن عامر قال أتي النبي صلى الله عليه و سلم برجل شرب خمرا فأمر فضربوا بالأيدي وبجريد النخل فكنت فيهم

13540 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وبن جريج قال سئل بن شهاب كم جلد رسول الله صلى الله عليه و سلم في الخرم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض فيها حدا كان يأمر من حضره يضربون بأيديهم ونعالهم حتى يقول رسول الله صلى الله عليه و سلم ارفعوا وفرض فيها أبو بكر أربعين سوطا وفرض فيها عمر ثمانين سوطا

13541 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول كان الذي يشرب الخمر يضربونه بأيديهم ونعالهم ويصكونه فكان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل وابى بكر وبعض إمارة عمر ثم خشي يغتال الرجل فجعله أربعين سوطا فلما رآهم لا يتناهون جعله ستين فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين ثم قال هذا أدنى الحدود [ ص 378 ]

13542 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة أن عمر بن الخطاب شاور الناس في جلد الخمر وقال إن الناس قد شربوها واجترؤا عليها فقال له علي إن السكران إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجعله حد الفرية فجعله عمر حد الفرية ثمانين

13543 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن عمير بن سعيد النخعي قال قال علي ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد على نفسي إلا صاحب الخمر لو مات وديته وذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يسنه

13544 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال جلد علي الوليد بن عقبة أربعين جلدة في الخمر بسوط له طرفان [ ص 379 ]

13545 -
عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن رجل يقال له عبد الله عن الحضين بن المنذر بن الحارث أن عليا أمر عبد الله بن جعفر فجلده وعثمان يعد حتى بلغ أربعين سوطا ثم قال أمسك فقال علي جلد رسول الله صلى الله عليه و سلم في الخمر أربعين وجلد أبو بكر أربعين فكملها عمر ثمانين وكل سنة

13546 -
عبد الرزاق عن الثوري عن زيد العمي عن أبي صديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ضرب في الخمر بالنعلين أربعين

13547 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عوف أو غيره عن الحسن أن النبي صلى الله عليه و سلم ضرب في الخمر ثمانين

13548 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال هم عمر بن الخطاب أن يكتب في المصحف أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ضرب في الخمر ثمانين ووقت لأهل العراق ذات عرق [ ص 380 ]

13549 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاقتلوه فقال بن المنكدر قد ترك ذلك بعد قد أتي النبي صلى الله عليه و سلم بابن النعيمان فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به الرابعة فجلده ولم يزده على ذلك

13550 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن ذكوان عن معاوية أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في شارب الخمر إذا شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه قال الثوري فحدثنا أصحابنا عن الزهري أن بن النعيمان ضرب أربع مرات ورفع القتل

13551 -
عبد الرزاق عن عمر بن حبيب قال سمعت بن شهاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من شرب الخمر فاضربوه ثم إن شرب الثانية فاضربوه ثم إن شرب الثالثة فاضربوه ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه قال فأتي برجل قد شرب فضربه ثم الثانية فضربه ثم الثالثة فضربه ثم الرابعة فضربه ووضع الله تعالىالقتل [ ص 381 ]

13552 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم قال أتي بابن النعيمان إلى النبي صلى الله عليه و سلم مرارا أكثر من أربع فجلده في كل ذلك فقال رجل عند النبي صلى الله عليه و سلم اللهم العنه ما أكثر ما يشرب وما أكثر ما يجلد فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله

13553 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن جريج عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال أتي النبي صلى الله عليه و سلم برجل قد شرب الخمر فجلده ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة في كل ذلك يجلده لم يزد على ذلك

13554 -
عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن عبد الكريم أبي أمية عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه و سلم ضرب رجلا في الخمر أربع مرات وأن عمر ضرب أبا محجن الثقفي في الخمر ثمان مرات

13555 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد قال سمعت عمرو بن شعيب يحدث أن أبا موسى الأشعري حين بعثه النبي صلى الله عليه و سلم إلى اليمن سأله فقال إن قومي يصنعون شرابا من الذرة يقال له المزر فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ايسكر قال نعم قال فأنههم عنه قال ثم رجع فسأله فقال انههم عنه ثم سأله الثالثة فقال قد نهيتهم عنه فلم ينتهوا فقال النبي صلى الله عليه و سلم من لم ينته فاقتله [ ص 382 ]


باب من شرب الخمر في رمضان

13556 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء عن ابيه أن عليا ضرب النجاشي الحارثي الشاعر شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه فأخرجه الغد فضربه عشرين ثم قال له إنما جلدتك هذه العشرين لجرأتك على الله وإفطارك في رمضان

13557 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل قال أتي عمر بشيخ شرب الخمر في رمضان فقال للمنخرين للمنخرين وولداننا صيام قال فضربه ثمانين ثم سيره إلى الشام


باب حد العبد يشرب الخمر

13558 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في العبد يشرب الخمر قال يضرب نصف حد الحر وقد ضرب عثمان غلاما له نصف الحد في الخمر [ ص 383 ]

13559 -
عبد الرزاق عن معمر ومالك عن بن شهاب أن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر جلدوا عبيدهم في الخمر نصف حد الحر


باب قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا

13560 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمران بن موسى أنه حضر عمر بن عبد العزيز وأبا بكر بن محمد أجازا شهادة القاذف بعد ما تاب

13561 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في قوله ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا قال إذا تاب القاذف قبلت شهادته

13562 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه قال إذا تاب من فريته قبلت شهادته

13563 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب قال إذا تاب القاذف قبلت وتوبته أن يكذب نفسه [ ص 384 ]

13564 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنى ونكل زياد فحد عمر الثلاثة وقال لهم توبوا تقبل شهادتكم فتاب رجلان ولم يتب أبو بكرة فكان لا يقبل شهادته وأبو بكرة أخو زياد لأمه فلما كان من أمر زياد ما كان حلف أبو بكرة أن لا يكلم زيادا أبدا فلم يكلمه حتى مات

13565 -
عبد الرزاق عن محمد بن مسلم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن بن المسيب قال شهد على المغيرة أربعة بالزنى فنكل زياد فحد عمر الثلاث ثم سألهم أن يتوبوا فتاب اثنان فقبلت شهادتهما وأبى أبو بكرة أن يتوب فكانت لا تجوز شهادته وكان قد عاد مثل النصل من العبادة حتى مات

13566 -
عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال شهد أبو بكر ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة أنهم نظروا إليه كما ينظرون إلى المرود في المكحلة قال فجاء زياد فقال عمر جاء رجل لا يشهد إلا بالحق قال رأيت مجلسا قبيحا وانبهارا قال فجلدهم عمر الحد [ ص 385 ]

13567 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى أن عمر قال حين شهد الثلاثة أودى المغيرة الأربعة

13568 -
عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلي عن أبي الوضيء قال شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنى وقال الرابع رأيتهما في ثوب واحد فإن كان هذا هو الزنى فهو ذلك فجلد علي الثلاثة وعزر الرجل والمرأة

13569 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمران بن موسى قال استسب هشام بن مسور بن مخرمة والمسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عند هشام بن إسماعيل فافترى هشام بن المسور على المسور بن إبراهيم فأخذه هشام بن إسماعيل قال عمران فلا أقول حضرت ذلك من أمرهما ولكن أقول قد كان قال ثم حضرت عمر بن عبد العزيز في آخر زمانه وهو على المدينة ومرة بن أبي مرة وعبد الله بن ابي مرة مولى الكثير بن الصلت وهما يختصمان فسمعت عبد الله بن أبي مرة ادعى شهادة هشام بن [ ص 386 ] المسور فقال لمرة ذلك رجل لا تجوز شهادته علي ولا على مسلم لأنه محدود مسخوط فقال له عمر ذلك إليك أو إلى أمك فأمر به عمر فأدني منه حتى نالته العصا فضربه بها حتى شقها على رأسه ويديه ثم أمر به فجر على إسته حتى انتهى إلى طرف السماط ثم أقبل على عبد الله بن أبي مرة المدعي شهادة هشام فقال جازت شهادة هشام لك مع عدل

13570 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمران بن موسى أنه كان بين عيسى بن طلحة بن عبيد الله وبين أبي الحارث بن عبد الله بن السائب خصومة قال فافترى أبو الحارث على عيسى عند أبي بكر بن محمد فحد أبو بكر أبا الحارث وأنا حاضر قال ثم حضرت ابا بكر بعد ذلك فقضى بين اثنين وحضره أبو الحارث فأمر كاتبه أن يكتب شهادة أبي الحارث على قضائه ذلك وناس من قريش قال عمران وكانت فرية أبي الحارث على عيسى أن امرأة منهم جعلها أبوها إلى عيسى مالها وبضعها فأنكحها عمها عياض بن نوفل بن عبد الله بن نوفل وهي ابنة أخي عياض بن نوفل فكلم عيسى عمر في ذلك فرد نكاحها ثم أن عيسى خطبها إلى نفسها ففعلت فذكر ذلك عيسى لعمر فأرسل إليها بن المنكدر وآخر فذكرا ذلك لها فسكتت فنكحها [ ص 387 ] عيسى فلما اختصم أبو الحارث وعيسى إلى أبي بكر قال أبو الحارث وهذا أنت تبوك امرأة رجل مسلم فكتب أبو بكر في ذلك إلى عمر وهو خليفة فكتب أن احدد أبا الحارث

13571 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى الله ورسوله أن لا تقبل شهادة ثلاث ولا اثنين ولا واحد على الزنى ويجلدون ثمانين ثمانين ولا تقبل لهم شهادة حتى تتبين للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح

13572 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وغيره قال لا تقبل شهادة القاذف أبدا إنما توبته فيما بينه وبين الله قال وقاله شريح ايضا

13573 -
عبد الرزاق عن الثوري عن واصل عن إبراهيم لا تقبل شهادة القاذف توبته فيما بينه وبين ربه عز و جل قال الثوري ونحن على ذلك

13574 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال جاءه رجل فشهد عنده بشهادة فقال قم قد عرفناك وكان جلد حدا في القذف [ ص 388 ]

13575 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن شريح قال أجيز شهادة كل صاحب حد إلا القاذف توبته فيما بينه وبين ربه عز و جل

13576 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي قال سمعته يقول يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته يعني القاذف قال عبد الرزاق وبه آخذ

13577 -
عبد الرزاق عن معمر عن علي بن الحكم البناني قال شهد أربعة على رجل بالزنى عند محمد بن زيد وكان قاضيا بخراسان ولم يعدلوا فدرأ الرجم عن الرجل وترك الشهود فلم يحددهم قال عبد الرزاق وما أحسبه من حديث لأن شهادتهم لم تصح عنده حين لم يعدلوا


باب شهدوا لرأيناه على بطنها

13578 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء شهد رجلان لرأيناه على بطنها لا يزيدان على ذلك قال ينكلان

13579 -
عبد الرزاق عن الثوري في قوم شهدوا على رجل وامرأة لرأيناه على بطنها لا يزيدون قال يعزر الرجل والمرأة ولا يعزر الشهود [ ص 389 ]


باب استتابته عند الحد وحسم يد المقطوع

13580 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حضرت عبد العزيز بن عبد الله جلد إنسانا الحد في فرية فلما فرغ ذكر له أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة أن من الأمر أن يستتاب عند ذلك فقال عبد العزيز للمجلود تب فحسبت أنه قال أتوب إلى الله

13581 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بعض علماء أهل المدينة أنهم لا يختلفون أنه يستتاب كل من عمل عمل قوم لوط أو زنى أو افترى أو شرب أو سرق أو حرب

13582 -
قال عبد الرزاق عن بن جريج وأخبرنا أبو بكر عن غير واحد عن بن المسيب أنه قال سنة الحد أن يستتاب صاحبه إذا فرغ من جلده قال بن المسيب إن قال قد تبت وهو غير رضي لم تقبل شهادته

13583 -
عبد الرزاق عن بن جريج والثوري عن بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال أتي النبي صلى الله عليه و سلم برجل سرق شملة فقيل يا رسول الله إن هذا قد سرق فقال النبي صلى الله عليه و سلم ما إخاله يسرق أسرقت قال نعم قال فاذهبوا به فاقطعوا يده ثم احسموها ثم ائتوني به فأتوا به فقال تب إلى الله عز و جل قال فإني أتوب إلى الله قال اللهم تب عليه [ ص 390 ]

13584 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب مثله

13585 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن المنكدر أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع رجلا ثم أمر به فحسم وقال تب إلى الله فقال أتوب إلى الله عز و جل فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن السارق إذا قطعت يده وقعت في النار فإن عاد تبعها وإن تاب استشلاها قال عبد الله يقول استرجعها


باب الاستمناء

13586 -
عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء أنه كره الاستمناء قلت أفيه قال ما سمعته

13587 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد قال سئل بن عمر عنه قال ذلك نائك نفسه

13588 -
عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي يحيى عن بن عباس قال قال رجل إني أعبث بذكري حتى أنزل قال إن نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنى [ ص 391 ]

13589 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش مثله بإسناده عن بن عباس

13590 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمار الدهني عن مسلم قال رأيت سعيد بن جبير لقي أبا يحيى فتذاكرا حديث بن عباس فقال له أبو يحيى سئل بن عباس عن رجل يعبث بذكره حتى ينزل فقال بن عباس إن نكاح الأمة خير من هذا وهذا خير من الزنى

13591 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عباد عن منصور عن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال هو ماؤك فأهرقه

13592 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن بن عباس أنه قال وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل ماء


باب الرخصة فيه

13593 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال كان من مضى يأمرون شبانهم بالاستمناء والمرأة كذلك تدخل شيئا قلنا لعبد الرزاق ما تدخل شيئا قال يريد السق يقول تستغني به عن الزنى [ ص 392 ]

13594 -
عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عمرو بن دينار ما أرى بالاستمناء بأسا


باب زنى ثم عتق

13595 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال في أمة زنت وهي مملوكة فلم يقم عليها الحد حتى عتقت قال يقام عليها حد الأمة لأنه وجب عليها وهي مملوكة

13596 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب مثله


باب زنا الأمة

13597 -
عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر قال أخبرني سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا زنت أمة احدكم فليجلدها ولا يعيرها ولا يفندها ثم إذا زنت فليجلدها ولا يعيرها ولا يفندها ثم إذا زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر [ ص 393 ]

13598 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد الجهني قالا سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الأمة التي لم تحصن فقال إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت في الثالثة أو في الرابعة الزهري يشك فبيعوها ولو بضفير

13599 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا زنت أمه أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إذا زنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إذا زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر

13600 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد أنه سمع مكحولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إذا زنت الثالثة فبيعوها ولو بضفير

13601 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الأعلى عن ميسرة الطهوي ابي جميلة عن علي قال أحدثت جارية النبي صلى الله عليه و سلم زنت فأمر النبي صلى الله عليه و سلم عليا أن يجلدها فوجدها علي قد وضعت فلم يجلدها حتى تعلت من نفاسها فجلدها خمسين جلدة فقال أحسنت [ ص 394 ]

13602 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن حسن بن محمد أخبره أن فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه و سلم جلدت أمة لها الحديث

13603 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن مثله

13604 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن معقل بن مقرن المزني جاء إلى عبد الله فقال إن جارية لي زنت فقال اجلدها خمسين قال ليس لها زوج قال إسلامها إحصانها

13605 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم ابي أمية عن إبراهيم قال كان علقمة والأسود يقيمان الحدود على جواري قومهما [ ص 395 ]

13606 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال مضت السنة أن يحد العبد والأمة أهلوهما في الفاحشة إلا ان يرفع أمرهما إلى السلطان فليس لأحد أن يفتات على السلطان

13607 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن جريج عن الزهري مثله

13608 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال أحدثت ولائد من رقيق الإمارة فأمر بهن عمر بن الخطاب فتيانا من فتيان قريش فجلدوهن الحد قال قال عبد الله بن عياش وكنت ممن جلدهن

13609 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أخبرني عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال أحدثت ولائد للإمارة فبعث عمر بن الخطاب شبابا من قريش فجلدوهن الحد قال فكنت ممن جلدهن

13610 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال في الأمة إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان [ ص 396 ]

13611 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب جلد ولائد من الخمس ابكارا في الزنى


باب الرخصة في ذلك

13612 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء وعمرو عن الحارث بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن أبي ربيعة أنه سأل عمر بن الخطاب عن الأمة كم حدها فقال ألقت فروتها وراء الدار

13613 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أنه سأل عبد الله بن عمر بن الخطاب عن حد الأمة فقال ألقت فروتها وراء الدار

13614 -
عبد الرزاق عن المثنى بن الصباح عن عكرمة بن خالد عن الحارث بن عبد الله عن أبيه أنه سأل عمر عن حد الأمة فقال ألقت فروتها وراء الدار

13615 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن مجاهد عن بن عباس كان لا يرى على عبد ولا على أهل الذمة اليهود والنصارى حدا [ ص 397 ]

13616 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن بن عباس مثله

13617 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن مجاهد عن بن عباس قال لا حد على عبد ولا على معاهد

13618 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء عن بن عباس قال كان لا يرى على عبد حدا إلا أن تحصن الأمة بنكاح فيكون عليها شطر العذاب فكان ذلك قوله

13619 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس قال ليس على الأمة حد حتى تحصن

13620 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا بن طاووس عن أبيه أنه كان لا يرى على العبد حدا إلا أن تنكح الأمة حرا فيحصنها فيجب عليه مهرها تجلد

13621 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء فزنى عبد ولم يحصن قال يجلد غير حد قال قلت فزنت هي ولم يحصنها حر بنكاح قال كتاب الله فإذا أحصن [ ص 398 ]

13622 -
عبد الرزاق عن رجل عن حماد عن إبراهيم في الأمة تزني قال تجلد خمسين فإن عفا عنها سيدها فهو أحب إلي قال عبد الرزاق وما أحسنه قلنا له وتأخذ به قال نعم

13623 -
عبد الرزاق عن رجل عن سالم بن مسكين قال أخبرني عن حبيب بن ابي فضالة أن صالح بن كريز حدثه أنه جاء بجارية زنت إلى الحكم بن أيوب قال فبينا أنا جالس إذ جاء أنس بن مالك فجلس فقال يا صالح ما هذه الجارية معك قال قلت جارية لي بغت فأردت أن أدفعها إلى الإمام ليقيم عليها الحد فقال لا تفعل رد جاريتك واتق الله واستر عليها قال ما أنا بفاعل حتى ادفعها قال له أنس لا تفعل وأطعني قال صالح فلم يزل يراجعني حتى قلت له أردها على أنه ما كان علي فيها من ذنب فأنت ضامن قال فقال أنس نعم قال فردها


باب المرأة ذات الزوج تنكح

13624 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء امرأة ذات زوج انطلقت إلى قرية فنكحت فجومعت قال إن اعتلت فقالت أخبرت أنه طلقها أو مات لم ترجم وإن لم تعتل رجمت قلت فالصداق الذي أصدقها الآخر قال هو لزوجها دون وارثها [ ص 399 ]

13625 -
قال عبد الرزاق قال بن جريج وقال لي عمرو بن دينار وهو لورثتها كلهم قال قلت لعطاء كيف يكون لها صداق وإنما هي زانية جاءته طائعة قال قد أصدقها وأخذت منه بما أصاب منها

13626 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بعض أهل الكوفة أن عليا رجم امرأة كذلك كانت ذات زوج فجاءت أرضا فتزوجت ولم تعتل أنه جاءها موت زوجها ولا طلاقه

13627 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا تزوجت ولها زوج فإنها تجلد مئة وترد إلى زوجها الأول ولها مهرها من زوجها الآخر

13628 -
عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال تجلد مئة ولا ترجم إنها أتت ذلك علانية وجهرت به

13629 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل تزوج امرأة بأرض فجاء زوجها الأول فقالت إنه كان قد طلقني قال إن لم تقم البينة جلدت أهون الحدين وفرق بينها وبين زوجها الآخر ولها مهرها بما استحل منها وتعزر وترد إلى زوجها الأول ويستحلف بالله ما كان طلقها فإن لم تدعي أنه طلقها ولم تدخل عذرا فإنها ترجم

13630 -
عبد الرزاق عن الثوري في المرأة تغر الرجل ولها زوج قال تعزر ولا حد

13631 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل تزوج الخامسة قال يجلد فإن طلق الرابعة من نسائه واحدة أو اثنتين ثم تزوج الخامسة قبل عدة التي طلق جلد مئة

13632 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال بن شهاب في رجل نكح الخامسة فدخل بها قال إن كان علم ذلك أن الخامسة لا تحل له رجم وإن كان جاهلا جلد أدنى الحدين ولها مهرها بما استحل منها ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا وذكر مثل هذه القصة في علمها وجهالتها إن كانت أحصنت رجمت وجلدت مئة وإن لم تكن أحصنت ولم تحل بعلم أن تحته أربع نسوة فلا عقوبة عليها وإن ولدت فليس لها ولا لولدها منه ميراث

13633 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي في الذي ينكح الخامسة متعمدا قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه قال يجلد مئة ولا ينفى

13634 -
عبد الرزاق عن الثوري في الرجل ينكح الخامسة قال يعزر ولا حد قال عبد الرزاق والناس عليه


باب الرجل يوجد مع المرأة في ثوب أو بيت

13635 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان إذا وجد الرجل والمرأة في ثوب واحد جلدهما مئة كل إنسان منهما [ ص 401 ]

13636 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل عن الحسن أن رجلا وجد مع امرأته رجلا قد أغلق عليهما وقد أرخى عليهما الأستار فجلدهما عمر بن الخطاب مئة مئة

13637 -
عبد الرزاق عن بديل العقيلي عن أبي الوضيء قال شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنى وقال الرابع رأيتهما في ثوب واحد فإن كان هذا هو الزنى فهو ذاك فجلد علي الثلاثة وعزر الرجل والمرأة

13638 -
عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال سمعت مكحولا فحدث أن رجلا وجد في بيت رجل بعد العتمة ملففا في حصير فضربه عمر بن الخطاب مئة

13639 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال أتي بن مسعود برجل وجد مع امرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما أربعين سوطا وأقامهما للناس فذهب أهل المرأة وأهل الرجل فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال عمر لابن مسعود ما يقول هؤلاء قال قد فعلت ذلك قال أو رأيت ذلك قال نعم قال نعما ما رأيت فقالوا أتيناه نستأديه فإذا هو يسأله [ ص 402 ]


باب إعفاء الحد

13640 -
عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال بن مسعود ادرؤا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم

13641 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال ادرؤا الحدود ما استطعتم


باب لا حد إلا على من علمه

13642 -
عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن بن المسيب أن عاملا لعمر قال معمر وسمعت غير عمرو يزعم أن ابا عبيدة بن الجراح كتب إلى عمر أن رجلا اعترف عبده بالزنى فكتب إليه أن يسأله هل كان يعلم أنه حرام فإن قال نعم فأقم عليه حد الله وإن قال لا فأعلمه أنه حرام فإن عاد فاحدده

13643 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن المسيب قال ذكروا الزنى بالشام فقال رجل زنيت قيل ما تقول قال أو حرمه الله قال ما علمت أن الله حرمه فكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب إن كان علم أن الله حرمه فحدوه وإن كان لم يعلم فعلموه وإن عاد فحدوه

13644 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه قال توفي عبد الرحمن بن حاطب وأعتق من صلى من رقيقه وصام وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه فلم يرع إلا حبلها وكانت ثيبا فذهب إلى عمر فزعا فحدثه فقال له عمر لأنت الرجل لا يأتي بخير فأفزعه ذلك فأرسل إليها فسألها فقال حبلت قالت نعم من مرغوش بدرهمين وإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه فصادف عنده عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف فقال أشيروا علي وكان عثمان جالسا فاضطجع فقال علي وعبد الرحمن قد وقع عليها الحد فقال أشر علي يا عثمان فقال قد أشار عليك أخواك قال أشر علي أنت قال عثمان أراها تستهل به [ ص 404 ] كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه فأمر بها فجلدت مئة ثم غربها ثم قال صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علم

13645 -
عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني هشام عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب جاء إلى عمر بأمة سوداء كانت لحاطب فقال لعمر إن العتاقة أدركت هذه وقد أصابت فاحشة وقد أحصنت فقال له عمر أنت الرجل لا يأتي بخير فدعاها عمر فسألها عن ذلك فقالت نعم من مرغوش بدرهمين وقال غيره من مرغوش وهي حينئذ تذكر ذلك لا ترى به بأسا فقال عمر لعلي وعبد الرحمن وعثمان وهم عنده جلوس أشيروا علي قال علي وعبد الرحمن نرى أن ترجمها فقال عمر لعثمان أشر علي قال قد أشار عليك أخواك قال أقسمت عليك إلا ما أشرت علي برأيك قال فإني لا أرى الحد إلا على من علمه وأراها تستهل به كأنها لا ترى به بأسا فقال عمر صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه فضربها عمر مئة وغربها عاما

13646 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب ولا قود ولا قصاص ولا جراح ولا قتل ولا حد ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الإسلام وما عليه [ ص 405 ]

13647 -
عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن حاطب عن أبيه قال زنت مولاة له يقال لها مركوش فجاءت تستهل بالزنى فسأل عنها عمر عليا وعبد الرحمن بن عوف فقالا تحد فسأل عنها عثمان فقال أراها تستهل به كأنها لا تعلم وإنما الحد على من علمه فوافق عمر فضربها ولم يرجمها

13648 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن الهيثم بن بدر عن حرقوص قال أتت امرأة إلى علي فقالت إن زوجي زنى بجاريتي فقال صدقت هي ومالها حل لي قال اذهب ولا تعد كأنه درأ عنه بالجهالة


باب الحد في الضرورة

13649 -
عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن رفقة من أهل اليمن نزلوا الحرة ومعهم امرأة قد أصابت فاحشة فارتحلوا وتركوها فأخبر عمر خبرها فسألها فقالت كنت امرأة مسكينة لا تعطف علي أحد بشيء فما وجدت إلا نفسي قال فأرسل إلى رفقتها فردوهم وسألهم عن حاجتها فصدقوها فجلدها مئة وأعطاها وكساها وأمرهم أن يحملوها معهم [ ص 406 ]

13650 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه أنه حدث أن أمرأة من أهل اليمن قدمت في ركب حاجين فنزلوا بالحرة حتى إذا ارتحلوا ذاهبين تركوها وجاء رجل منهم عمر فأخبره أن امرأة منهم قد زنت وهي بالحرة فأرسل عمر إليها فسألها فقالت يا أمير المؤمنين كنت يتيمة ليس لي شيء من الدنيا و000 على الموالي فلا يقبل علي أحد منهم ولم أجد إلا نفسي وهي ثيب فبعث في أثر الركب فردهم فسألهم عما قالت و000 فصدقوها فجلدها مئة ثم كساها وحملها ثم قال اذهبوا بها

13651 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يحدث نحو هذا غير أنه قال فتركوها ببعض الحرة حتى بذلت نفسها فردها عمر إلى اليمن وقال لا تذكروا ما فعلت

13652 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني محمد بن الحارث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان أن امرأة جاءت عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر قلت ماذا فأعادت فقال عمر ويشير بيده مهر مهر ويشير بيده كلما قال ثم تركها [ ص 407 ]

13653 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن الوليد بن عبد الله عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها جوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر كل حفنة مهر ودرأ عنها الحد

13654 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض وهي عطشى فاستسقته فأبى أن يسقيها إلا أن تتركه فيقع بها فناشدته بالله فأبى فلما بلغت جهدها أمكنته فدرأ عنها عمر الحد بالضرورة [ ص 408 ]


باب البكر والثيب تستكرهان

13655 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء البكر تستكره نفسها قال مثل صداق إحدى نسائها قال وصداق 00000 أن تصيح أو يوجد بها أثر قلت الثيب قال لم أسمع فيها بشيء

13656 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال من استكره امرأة بكرا فلها صداقها وعليه الحد ولا حد عليها قال معمر وقال قتادة مثل ذلك قال وآية البكر تستكره أن تصيح وقالا الثيب في ذلك مثل البكر

13657 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم قال أنبئت عن علي وبن مسعود يرويه أصحاب هذا عن هذا ويرويه أصحاب هذا عن هذا في البكر تستكره نفسها أن للبكر مثل صداق إحدى نسائها وللثيب مثل صداق مثلها

13658 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل دخل على امرأة فصاحت وعندها امرأة فأخذها وهي تصيح فوقع عليها قال إن كان الرجل لم يعلم جلد أدنى الحدين لصياح المرأة وقولها لست امرأتك وغرم صداقها وإن كان علم أقيم عليه الحد الأكبر إن كان أحصن [ ص 409 ]

13659 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب في بكر افتضت كصداق نسائها قال قضى بذلك عبد الملك

13660 -
عبد الرزاق عن الثوري في التي تقول غصبت نفسي يدرأ عنها الحد وإن كان حمل

13661 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال سألته عن الرجل يستكره الجارية فقال إذا أقيم الحد بطل الصداق

13662 -
عبد الرزاق عن بن شبرمة مثل قول الشعبي

13663 -
عبد الرزاق عن هشيم عن داود بن أبي هند قال حدثنا عمرو بن شعيب أن رجلا استكره امرأة فافتضها فضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد وأغرمه ثلث ديتها

13664 -
عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال بلغ عمر أن امرأة متعبدة حملت فقال عمر أراها قامت من الليل تصلي فخشعت فسجدت فأتاها غاو من الغواة فتحشمها فأتته فحدثته بذلك سواء فخلى سبيلها

13665 -
عبد الرزاق عن الثوري عن علي بن الأقمر عن إبراهيم قال بلغ عمر عن امرأة أنها حامل فأمر بها أن تحرس حتى تضع فوضعت ماء أسود فقال عمر لمة من الشيطان [ ص 410 ]

13666 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه أن أبا موسى كتب إلى عمر في امرأة أتاها رجل وهي نائمة فقالت إن رجلا أتاني وأنا نائمة فوالله ما علمت حتى قذف في مثل شهاب النار فكتب عمر تهامية تنومت قد يكون مثل هذا و أمر أن يدرأ عنها الحد


باب الأمة تستكره

13667 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا استكرهت الأمة ثيبا فنصف عشر ثمنها وإن كانت بكرا فالعشر

13668 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم أن عليا وبن مسعود قالا في الأمة إذا استكرهت إن كانت بكرا فعشر ثمنها وإن كانت ثيبا فنصف عشر ثمنها

13669 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم وإبراهيم قالا إذا افتض العبد الأمة فليس عليه صداق قال شعبة وأخبرني منصور عن الحسن قال عليه الصداق [ ص 411 ]

13670 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وسئل عن رجلين كانا في منزل واحد مع كل واحد منهما جارية فجاء أحدهما فدعا جاريته فجاءت جارية صاحبه فوقع عليها وهو يرى أنها جاريته قال أرى أن يقام عليه أهون الحدين أحصن أو لم يحصن حين لم يتبين ويسأل عن ذلك وتجلد الجارية خمسين جلدة حين قرت له


باب المرأة تفتض المرأة بإصبعها

13671 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم وعن أبي عبد الكريم ومغيرة عن إبراهيم أن جارية كانت عند رجل فخشيت امرأته أن يتزوجها فافتضتها بأصبعها وأمسكها نساء معها فرفعت إلى علي فأمر الحسن أن يقضى بينهم فقال أرى أن تجلد الحد لقذفها إياها وأن تغرم الصداق بافتضاضها فقال علي كان يقال لو علمت الإبل طحينا لطحنت قال وقال مغيرة عن إبراهيم قال الحسن عليها الصداق وعلى الممسكات لم يقله غير المغيرة [ ص 412 ]

13672 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء عن علي أن رجلا كانت عنده يتيمة فغارت امرأته عليها فدعت نسوة فأمسكنها فافتضتها بإصبعها وقالت لزوجها زنت فحلف ليرفعن شأنها فقالت الجارية كذبت فأخبرته الخبر فرفع شأنها إلى علي فقال للحسن قل فيها فقال بل أنت يا أمير المؤمنين قال لتقولن قال تجلد أول ذلك بما اقترف عليها وعلى النسوة مثل صداق إحدى نسائها سوى العقل بينهن فقال علي لو علمت الإبل طحينا لطحنت قال وما طحنت الإبل حينئذ فقضى بذلك علي

13673 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لو افتضت جارية جارية بإصبعها غرمت صداقها كصداق امرأة من نسائها فقضى بذلك عبد الملك [ ص 413 ]


باب لا يبلغ بالحدود العقوبات

13674 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حميد الأعرج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري ولا يبلغ بنكال فوق عشرين سوطا

13675 -
عبد الرزاق عن قيس بن الربيع قال حدثني أبو حصين عن حبيب بن صهبان سمعت عمر يقول ظهور المسلمين حمى 000 لا يحل لأحد إلا أن يخرجها حد قال ولقد رأيت بياض إبطه قائما بنفسه

13676 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أيوب عن أبيه وغيره عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه قال لا تبلغ العقوبة بالحدود

13677 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال وأخبرني مسلم بن أبي مريم أن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله أخبره عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا عقوبة فوق عشرة أسواط إلا أن يكون في حد من حدود الله [ ص 414 ]

13678 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال صاحت جارية في بيت بدمشق فتغوثت فإذا هي قد أفرغت الدم في البيت وقد فر صاحب البيت فكتب فيها الضحاك بن عبد الرحمن إلى عمر بن عبد العزيز في خلافته فكتب أن قد أتهم بنفسه فعاقبه عقوبة مؤلمة ولا تبلغ حدا وأن انفه

13679 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن عثمان عن عبيد الله بن رافع عن سليمان بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ضرب فوق عشر ضربات إلا في حدود الله عز و جل


باب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن

13680 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت أبا هريرة مرارا يقول العين تزني والفم يزني والقلب يزني واليدان تزنيان والرجل تزني فعددهن كذلك ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه قال وأخبرني أنه سمع أبا هريرة يقول لا يزني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن حين يشرب قال لا أعلمه إلا قال وإذا اعتزل خطيئته رجع إليه الإيمان [ ص 415 ]

13681 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال لا يزني وهو مؤمن حين يزني ولا يسرق وهو مؤمن حين يسرق ولا يشرب الخمر وهو مؤمن حين يشرب قال وما أعلمه إلا كان يخبره عن بن عباس

13682 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يغل حين يغل وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع إليه الناس فيها ابصارهم وهو مؤمن قال معمر وأخبرني بن طاووس عن أبيه إذا فعل ذلك زال منه الإيمان قال يقول الإيمان كالظل

13683 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة وعن رجل عن عكرمة عن أبي هريرة وعن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله قال لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن قال هذا نهي يقول حين هو مؤمن لا يفعلن يعني لا يسرق ولا يزني ويغل [ ص 416 ]

13684 -
عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني زان وهو حين يزني مؤمن ولا يشرب الحدود يعني الخمر حين يشربها وهو مؤمن والذي نفس محمد بيده لا ينتهب أحدكم نهبه ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن قال ثم يقول أبو هريرة إياكم إياكم

13685 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أنه سمع نافع بن جبير يقول لا يزني وهو مؤمن حين يزني فإذا زال رجع إليه الإيمان ليس إذا تاب منه ولكن إذا ارتجع عن العمل قال وحسبت أنه ذكر ذلك عن بن عباس

13686 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة اراه قال لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد [ ص 417 ]

13687 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن بن عباس قال كان يعرض على مملوكه الباءة ويقول من أراد منكم الباءة زوجته فإنه لا يزني زان إلا نزع الله منه ربقة الإسلام فإن شاء أن يرد إليه بعد رده وإن شاء أن يمنعه منعه

13688 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن القعقاع بن حكيم أن أبا صالح حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن


باب زنى الفم

13689 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني ميمون بن مهران أنه سمع بن عباس وجاءه رجل فقال كيف ترى في رجل قبل أمة فقال بن عباس زنى فوه قال ابتاعها بعد قال هي له حلال قال فما كفارة ما مضى قال يتوب ولا يعود [ ص 418 ]

13690 -
عبد الرزاق عن بن محرر أنه سمع ميمون بن مهران يخبر عن بن عباس مثله

13691 -
عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال سأل رجل بن عباس فقال قبلت امرأة لا تحل لي قال زنى فوك قال فما علي في ذلك قال استغفر الله

13692 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن ميمون بن مهران قال سأل بن عباس رجل فقال قبلت جارية قال زنى فوك

13693 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن أبن أبي نجيح عن ميمون بن مهران قال سأل بن عباس رجل فقال رجل قبل أمة لغيره قال زنى فوه قال يشتريها فيصيبها قال إن شاء فعل قال وأخبرني جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران أنه قال لابن عباس ما توبته قال أن لا يعود

13694 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال ما شيء في الناس أكثر من الزنى ليس له ريح يوجد ولا يظهر فتقوم عليه بينة [ ص 419 ]


باب الرجل يقذف الآخر أيهما يسأل البينة

13695 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال إنما البينة على النافي واستشارني عياض في عاتق رميت قال فأراد أن يرسل إليها ليكشفها فنهيته فأرسل إلى أبي سفيان بن عبد الله وأبي سلمة فنهياه عن ذلك

13696 -
قال عبد الرزاق وسمعت ابا حنيفة يسال عن رجل قذف رجلا فلما رفعه قال إن أمه يهودية أو نصرانية قال يسأل هذا يعني البينة أن أمه حرة مسلمة قال سفيان في الرجل ينفي الرجل أيهما يسأل البينة يقول لست بن فلان قال يسأل المنفي البينة وأنه بن فلان فإن أخرج ضرب القاذف قال سفيان لايستحلف القاذف ولا المقذوف وكذلك القذف كله إن قذف رجل رجلا ليست له بينة لم يحلف واحدا منهما

13697 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري سأله عن القاذف فقال الزهري يستحلف وقال حماد لا يستحلف قال معمر وكان عمر بن عبد العزيز يستحلفه إذا لم تكن بينة قلنا لعبد الرزاق فأيهما أحب إليك قال يستحلف [ ص 420 ]

13698 -
عبد الرزاق عن الثوري عن اشعث عن الشعبي قال سئل عن القوم يشهدون أن فلانا ليس بابن فلان قال إذا أثبت نسبه فلو جاء بمثل ربيعة ومضر يشهدون لم يخرجوه من نسبه


باب قذف الصغيرين

13699 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال من قذف صبيا أو صبية فلا حد عليه

13700 -
عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال ليس على قاذف الصبي والصبية حد


باب التعريض

13701 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء التعريض قال ليس فيه حد قال هو وعمر فيه نكال قال قلت له يستحلف ما أراد كذا وكذا

13702 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء قال رجل لأخيه إن ابنه ليست بأخي قال لا يحد [ ص 421 ]

13703 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن عمر كان يحد في التعريض بالفاحشة

13704 -
عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال قذف رجل رجلا في هجاء أو عرض له فيه فاستأدى عليه عمر بن الخطاب فقال له لم أعن هذه إنما أردت شيئا آخر قال الرجل فيسمي لك من عنى قال عمر صدق قد أقررت على نفسك بالقبيح أو قال بالأمر القبيح فوركه على من شئت فلم يذكر أحدا فجلده الحد

13705 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن أبي مليكة عن صفوان وأيوب أنه حد في التعريض والذي كان يحد في التعريض عمر بن الخطاب عكرمة بن عامر بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار هجا وهب بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد فتعرض له في هجائه قال بن جريج وسمعت بن أبي مليكة يحدث ذلك

13706 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال لآخر يا بن العبد أو أيها العبد قال إنما عنيت عبد الله يستحلف بالله ما أراد إلا ذلك ولا حد عليه وإن نكل عن ذلك جلد [ ص 422 ]

13707 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال لآخر يا بن الحائك يا بن الخياط يا بن الإسكاف يعيره ببعض الأعمال قال يستحلف بالله ما أراد نفيه وما عنى إلا عمل أبيه فإن حلف ترك وإن نكل حد

13708 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال في التعريض عقوبة

13709 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن عامر بن مسعود عن بن المسيب أن رجلا قال لرجل يا بن أبي كرانة قال يضرب الحد إلا أن يقيم البينة أنه لقب

13710 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي سئل عن رجل قال لرجل إنك الدعي قال ليس عليه حد ولو قال ادعاك ستة لم يكن عليه حد

13711 -
عبد الرزاق عن سفيان في رجل قال لرجل يا بن الزنجي قال يضرب إذا نقل نسبا إلى نسب

13712 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لو قال رجل لآخر إني اراك زانيا عزر ولم يحد والتعريض كله يعزر فيه في قول قتادة

13713 -
عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن بن المسيب قال إنما الحد على من نصب الحد نصبا [ ص 423 ]

13714 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه سئل عن رجل قال لرجل يا بن الجزار قال ليس بشيء ما نعلم الحد إلا في القذف البين و النفي البين

13715 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن مسعود قال لا حد إلا في اثنتين رجل نفى من أبيه أو قذف محصنة

13716 -
عبد الرزاق عن معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم عن بن مسعود مثله

13717 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال زياد من عرض عرضنا له ومن صرح صرحنا له قال وقال قتادة يعزر في التعريض

13718 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت أن عمر بن عبد العزيز قال من عرض عرضنا له بالسياط وكان يجلد في التعريض

13719 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال سمعت حفص بن عمر بن رفيع يقول كان بين أبي وبين يهودي مدافعة في القول في شفعة فقال أبي لليهودي يهودي بن يهودي فقال أجل والله إني ليهودي بن يهودي إذ لا يعرف رجال كثير آباءهم فكتب عامل الأرض إلى عمر بن عبد العزيز وهو عامل على المدينة بذلك فكتب إن كان الذي قال له ذلك يعرف أبوه فحد اليهودي فضربه ثمانين سوطا [ ص 424 ]

13720 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت محمد بن هشام يقول قال رجل في إمارة عمر بن عبد العزيز لرجل إنك لتسري على جاراتك فقال والله ما أردت إلا نخلات كان يسرقهن فحده عمر بن عبد العزيز

13721 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال رجل لرجل يا بن المطوق فكتب فيه هشام إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إن لم يكن أبوه مطوقا فاحدده

13722 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل بن شهاب عن رجل قيل له يا بن القين ولم يكن أبوه قينا قال نهى أن يجلد الحد

13723 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال بن شهاب في رجل قال لرجل يا مولى يادعي قال يجلد الحد

13724 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال لآخر إنما التقطك أمك لقطا قال يجلد حد الفرية لأنه نفى امرأة من أبيها [ ص 425 ]

13725 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد قال إن رجلا في زمن عمر بن الخطاب قال لرجل ما أمي بزانية ولا أبي بزان قال عمر ماذا ترون قالوا رجل مدح نفسه قال بل هو انظروا فإن كان بالآخر بأس فقد مدح نفسه وإن لم يكن به بأس فلم قالها فوالله لأحدنه فحده

13726 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن مكحول أن معاذ بن جبل وعبد الله بن عمرو بن العاص قالا ليس الحد إلا في الكلمة التي ليس لها مصرف وليس لها إلا وجه واحد

13727 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن صاحب له عن الضحاك بن مزاحم عن علي قال إذا بلغ في الحدود لعل وعسى فالحد معطل

13728 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عطاء لا حد في أن يقال يا سكران ولا يا سارق ولكن جلد


باب القول سوى الفرية

13729 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء قال لآخر حتى يقول إنك لتصنع بفلان

13730 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في رجل قال لرجل يا لوطي قال نيته يسأل ماذا أراد بذلك

13731 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال لآخر لقد جلدت في الزنى قال يجلد ثمانين حد الفرية قال فإن قال جلدت حدا في الخمر نكل نكالا

13732 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل يقول لآخر يا بن البربرية يا بن الحبشية وأمه عربية قال ليس عليه جلد قال فإن قال يا بن فلان لغير أبيه الذي يدعى له ضرب الحد

13733 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل قال لرجل يا لوطي قالا لا يحد

13734 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال لآخر ما أمك فلانة قال لا يحد حتى ينفيه من أمه هذه كذبة

13735 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في رجل قال لرجل لست بابن فلانة قال ليس بشيء [ ص 427 ]

13736 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال هو زان إن لم يفعل كذا وكذا ثم لم يفعل قال أرى أن يضرب حدا

13737 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي أنه سئل عن رجل قال لرجل عربي يا نبطي قال كلنا نبطي ليس في هذا حد

13738 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عطاء لا حد في أن يقال يا سكران ولا يا سارق ولكن جلد

13739 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة قال استقام بنا سليمان في خلافته ومعه عمر بن عبد العزيز فقال كيف تقولون في رجل قال لرجل يا شارب الخمر قال قلنا يحد قال عمر سبحان الله ما الحد إلا على من قذف مسلما

13740 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا إذا قال يا سارق يا منافق يا كافر يا شارب الخمر قال في هذا كله تعزير

3741 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قال رجل لآخر إن فلانا يزعم أنك زان قال يسأل فلان عن ذلك فإن أقر وإلا عزر الذي بلغه

13742 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء رجل قال لرجل إن فلانا يقول إنك زان قال إن جاء ببينة على أن ذلك قد قاله فليس عليه شيء إلا أنه بئس ما مشى به وإن لم يأت على ذلك ببينة جلد المبلغ وقال رجل من أهل الكوفة ونحن مع عطاء إن أهل الكوفة يرون إذا شهد أربعة على رجل بالزنى فتقدم أحدهم إلى الإمام يقولون هو بمنزلة خصم ولا يجعلونه شاهدا وإن أتوا مرة واحدة جازت شهادتهم فوافقهم على ذلك عطاء قال بن جريج وأقول أنا وشأن المغيرة [ ص 428 ]

13743 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال بلغني عن عمرو بن العاص وهو أمير مصر قال لرجل من تجيب يقال له قنبرة يا منافق قال فأتى عمر بن الخطاب فكتب عمر إلى عمرو إن أقام البينة عليك جلدتك تسعين فنشد الناس فاعترف عمرو حين شهد عليه زعموا أن عمر قال لعمرو أكذب نفسك على المنبر ففعل فأمكن عمرو قنبرة من نفسه فعفا عنه لله عز و جل

13744 -
عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن أبي سفيان من قال لرجل يا مخنث فاضربوه عشرين

13745 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم عن داود بن الحصين عن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من قال لرجل من الأنصار يا يهودي فاضربوه عشرين [ ص 429 ]

13746 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو سلمة عن أبي نضرة عن سنان بن سلمة بن محبق وكان سلمة قد أتى النبي صلى الله عليه و سلم قال قال رجل لرجل يا لوطي فرفع ذلك إلى سنان بن سلمة فقال نعم الرجل أنت إن كنت من قوم لوط

13747 -
عبد الرزاق قال قال سفيان في رجل قال لرجل زنيت في الشرك قال يضرب الحد إلا أن يأتي بالبينة لأنه إنما قذفه حينئذ وإن قال زنيت وأنت مملوك ضرب الحد فإن قال زنيت وأنت صبي لم يضرب لأن الصبي لا يزني

13748 -
عبد الرزاق عن سفيان في رجل قال لامرأة كانت أمة ثم عتقت قد زنيت وأنت أمة قال يسأل البينة عن ذلك وإلا ضرب الحد لأنه إنما قذفها وهي حرة

13749 -
عبد الرزاق قال قال سفيان في الذي يقول زنيت بفلانة قال تسأل فإن أنكرت ضرب الحد بقذفه إياها ثم قيل له إن شهدت على نفسك أربع شهادات أقمنا عليك الحد وإن لم تشهد لم نقم عليك الحد [ ص 430 ]

============

ج12.كتاب : مصنف عبد الرزاق أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني


13750 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء رجل قال لامرأة كانت أمة ثم عتقت قد زنيت وأنت بيعة فلم يأت ببينة على ذلك قال يجلد إذا قال ذلك ولم يأت عليه ببينة قيل له فكانت قد زنت وهي أمة قال فلا حد

13751 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء رجل قال لرجل أربع مرات قد زنيت بفلانة وسماها قال يجلد مئة إن كان بكرا وينفى سنة ويرجم إن كان ثيبا قلت أفلا يحد بما قال قال حسبه حد واحد قلت فإنهم يقولون لا تحد هي ولا بد إن صدقته على نفسه صدقته عليها قال بل أصدقه على نفسه ولا أصدقه عليها

13752 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة قذفت رجلا بنفسها أنه غلبها على نفسها والرجل ينكر ذلك وليس لها بينة قال تضرب حد الفرية قال معمر وقاله الزهري أيضا

13753 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب في رجل قال لامرأته قد زنيت بك قبل أن أتزوجك قال يجلد الحد

13754 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يقول زنيت بفلانة قال إن استقام على قوله أقيم عليه حد الفرية وحد الزنى [ ص 431 ]


باب الذي يقذف المحدود أو يعيره

13755 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال على الذي يشيع الفاحشة نكال وإن صدق

13756 -
أخبرنا عبد الرزاق قال قال سفيان في الرجل يجلد الحد فيقول له رجل يا زان قال يستحب الدرأ بعذر ومنا من يقول إذا أقيم عليه الحد جلد من قذفه ومن لم يجلده بن أبي ليلى

13757 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سئل بن المسيب عن الرجل يصيب الحد ثم يعيره به رجل بعد ذلك قال إن كان قد أونس منه توبة عزر الذي عيره

13758 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال لرجل يا زان ولامرأة يا زانية وقد كانا حدا قبل ذلك قالا ينكل بأذاهما لحرمة المسلم ذكره عن بن المسيب


باب لا يؤجل في الحدود

13759 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال لا يؤجل في الحدود إلا قدر ما يقوم القاضي [ ص 432 ]

13760 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن مسعر عن ابي عون قال قال عمر بن الخطاب أيما رجل شهد على حد لم يكن بحضرته فإنما ذلك عن ضغن


باب لا يكفل في حد

13761 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر ومطرف عن الشعبي قال لا تجوز شهادة رجل على شهادة في حد ولا يكفل في حد

13762 -
عبد الرزاق عن إسرائيل عن جابر وعن عامر قال كان شريح ومسروق لا يجيزان شهادة على شهادة في حد ولا يكفلان صاحب حد


باب الرجل يفتري على الجماعة

13763 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال إذا افترى عليهم جميعا فحد واحد

13764 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء عن رجل افترى على جماعة قال حد واحد

13765 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الكريم أنه سأل طاووسا قال قلت له رجل دخل على أهل بيت فقذفهم قال حد واحد [ ص 433 ]

13766 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا افترى رجل على جماعة فحد واحد

13767 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إن قذفهم جميعا فحد واحد وإن جاؤوا مجتمعين أو مفترقين

13768 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء قال في قول واحد يا فلان أنت لبغية قال حد واحد قال بن جريج وأقول أنا حدان قلت لعطاء فحلف على أمور شتى في قول واحد فحنث قال كفارتان

13769 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا افتري على جماعة سمى كل إنسان باسمه حد لكل إنسان منهم حدا

13770 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الكريم قال قلت لطاووس لقي ناسا فرادى فقذفهم قال حد واحد

13771 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء افترى على إنسان ثم خرج فلقي إنسانا آخر فافترى عليه قال حدان [ ص 434 ]

13772 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن أصحاب بن مسعود أنهم يقولون إن افترى رجل على رجل ثم مكث ثم افترى على آخر فإنما هو حد واحد ما لم يحد

13773 -
عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني وجابر وفراس كلهم عن الشعبي في الرجل يقذف القوم جميعا قال إن فرق ضرب لكل إنسان منهم وإن جمع فحد واحد

13774 -
قال عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم مثل قول الشعبي

13775 -
عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم مثل قول الشعبي

13776 -
قال الثوري وضرب بن ابي ليلى امرأة حدودا في مجالس ثلاثة حدود أو أربعة

13777 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال إذا جاؤوا جميعا فحد واحد وإن جاؤوا متفرقين حد لكل إنسان منهم لحدة

13778 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وبن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه مثله وزاد فيه قال وقال عروة والسارق كذلك [ ص 435 ]


باب الفرية على أهل الجاهلية

13779 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب جلد الحد رجلا في أم رجل هلكت في الجاهلية قذفها

13780 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن رجلا قال لرجل يا بن ذات الراية وكانت أمه هلكت في الجاهلية فقال له مروان لتأتين بالبينة أنها كانت ذات راية و إلا جلدتك فلم يأت ببينة فجلده من أجل أنه كان يقال للبغي ذات الراية

13781 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا كان لها ولد مسلم جلد قاذفها لحرمة المسلم

13782 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كان أبو بكر ومن بعده من الخلفاء يجلدون من دعا أم رجل زانية وإن كانت يهودية أو نصرانية لحرمة المسلم حتى أمر عمر بن عبد العزيز على المدينة فلم يكن سمع في ذلك بشيء فاستشار في ذلك فقال له عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب لا نرى أن تحد مسلما في كافر فترك الحد بعد ذلك اليوم [ ص 436 ]

13783 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني يحيى بن المغيرة أن مخرمة بن نوفل افترى على أم رجل في الجاهلية فقال أنا صنعت بأمك في الجاهلية وإن عمر بن الخطاب بلغه ذلك فقال لا يعد لها أحد بعد ذلك

13784 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في رجل قذف نصرانية تحت مسلم قال ينكل ولا يحد وقال إن افترى على مشرك فعقوبة ولا حد

13785 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن رجلا عير رجلا بفاحشة عملتها أمه في الجاهلية فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال لا حد عليه


باب العبد يفتري على الحر

13786 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال إن افترى عبد على حر جلد أربعين أحصن بنكاح حرة أو لم يحصن قلت فإنهم يقولون يجلد ثمانين فأنكر ذلك وتلا والذين يرمون المحصنات 000 فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ولا شهادة لعبد [ ص 437 ]

13787 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن سليمان بن موسى عن رجل انطلق إلى عبد الملك يسأله عن أشياء قد سماها لي فعرض عبد الملك على قبيصة الكتاب فيه العبد يفتري على الحر فقال قبيصة يجلد ثمانين

13788 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت جعفر بن محمد بن علي يحدث عن أبيه أنه أخبره عن علي بن ابي طالب أنه ضرب عبدا افترى على حر أربعين

13789 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر عن ابيه عن علي مثله

13790 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة مولى بن عباس أنه كان يقول حد العبد يفتري على الحر أربعون

13791 -
عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال إن افترى عبد على حر جلد أربعين

13792 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب قال يجلد أربعين قال معمر وما رأيت عامتهم إلا يقولون ذلك

13793 -
عبد الرزاق عن الثوري عن ذكوان عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال أدركت عمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء لا يضربون المملوك في القذف إلا أربعين [ ص 438 ]

13794 -
عبد الرزاق عن مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز جلد عبدا في فرية ثمانين قال أبو الزناد فسألت عبد الله بن عامر عن ذلك فقال أدركت عمر والخلفاء هلم جرا فما رأيت أحدا ضرب في الفرية أكثر من أربعين

13795 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في العبد يفتري على الحر قال يجلد ثمانين


باب فرية الحر على المملوك

13796 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء رجل افترى على عبد أو أمة قال لاحد ولا نكال ولا شيء وإن نكحت الأمة حرا فكذلك ليس على من قذف أمة أو نصرانية تحت مسلم حد إلا أن يعاقبه السلطان إلا أن يرى ذلك

13797 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل افترى على عبد أو امة قال يعزر


باب الرجل يقذف الرجل وهو سكران

13798 -
عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن الرجل يقذف رجلا وهو سكران قال يحد حد الفرية وحد السكر [ ص 439 ]


باب الفرية على ام الولد

13799 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن أميرا من الأمراء سأل بن عمر عن رجل قذف أم ولد لرجل قال يضرب الحد صاغرا

13800 -
عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سئل بن عمر قاذف أم الولد فقال بن عمر يسأل عنها فإن كان لا يطعن عليها حد قاذفها

13801 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا يضرب قاذف أم الولد قال الثوري وقال غيره عن الشعبي إذا نفى بن أم الولد من نسبه فقال لست لأبيك ضرب

13802 -
عبد الرزاق عن جابر عن الشعبي قال إذا قال الرجل لابن أم الولد لست بابن فلان فأخرجه من نسبه جلد الحد وإن كانت أمه لم تمت

13803 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي بن شهاب في أم الولد تزني وسئل أيبيعها سيدها قال لا يصلح له أن يبيعها ولكن يقام عليها حد الأمة

13804 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال إذا قال رجل لرجل أمة أم ولد أو نصرانية لست لأبيك لم يضرب لأن النفي إنما وقع على الأم ولو أن رجلا قال لرجل لست من بني تميم لم يضرب لأن النفي إنما وقع على مشرك وقال الحكم بن عتيبة يضرب [ ص 440 ]

13805 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال أراد عبيد الله بن زياد أن يضرب قاذف أم ولد فلم يتابعه على ذلك أحد


باب الأب يفتري على ابنه

13806 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال إن افترى الأب على ابنه فلا يحد قال وقال النبي صلى الله عليه و سلم تعافوا فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب

13807 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا بلغت الحدود السلطان فلا يحل لأحد أن يعفو عنها

13808 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب مثله

13809 -
عبد الرزاق عن الثوري عمن سمع الحسن وعطاء يقولان ليس على الأب لابنه حد

13810 -
عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال لا يقاد والد من ولده [ ص 441 ]

13811 -
عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء أن عمر بن عبد العزيز دفع رجلا إلى ابنه

13812 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني رزيق صاحب أيلة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل افترى على ابنه فكتب بحد الأب إلا أن يعفو عنه ابنه

13813 -
عبد الرزاق عن بن عيينة قال أخبرني رزيق قال قذف رجل ابنه عندي فأردت أن أحده فقال إن أنت حددت أبي اعترفت فلم أدر كيف أصنع فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فكتب أن حده إلا أن يعفو عنه

13814 -
عبد الرزاق عن سفيان في الأب يفتري على ابنه أما الإبن فلا يشك أنه يحد لأبيه وأما الأب فأنهم يستحبون الدرأ

13815 -
عبد الرزاق قال قال سفيان في المرأة تزني وتقتل ولدها ولم تحصن قال يدرأ عنها الحد

13816 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال لا عفو عن الحدود عن شيء منها بعد أن يبلغ الإمام فإن إقامتها من السنة [ ص 442 ]

13817 -
عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال أخبرني رزيق أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه في رجل قذف ابنه أن اجلده إلا أن يعفو ابنه عنه قال فظننت أنها للأب خاصة فكتبت إليه أنها للناس عامة


باب الرجلان يدعيان الولد

13818 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن عتبة بن ابي وقاص قال لأخيه سعد أتعلم أن ولد جارية زمعة ابني قالت عائشة فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه فاعتنقه إليه قال بن أخي ورب الكعبة فجاءه عبد بن زمعة فقال بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته فانطلقا إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال سعد يا رسول الله بن أخي أنظر إلى شبهه بعتبة فقال عبد بن زمعة بل هوأخي ولد على فراش أبي من جاريته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة قالت عائشة فوالله ما رآها حتى مات [ ص 443 ]

13819 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن بن شهاب عن عروة عن عائشة نحوه

13820 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن بن الزبير أن زمعة كانت له جارية وكان يتطئها وكانوا يتهمونها فولدت فقال النبي صلى الله عليه و سلم لسودة أما الميراث فله وأما أنت فاحتجبي منه يا سودة ليس لك بأخ

13821 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر

13822 -
عبد الرزاق عن سفيان في الرجلين يتنازعان في الولد ولد على فراش أحدهما فقال هو للذي في يده إذا وضعت في ستة أشهر فإن كان دون ستة أشهر فهو للأول إلا أن يكون يوما واحدا أو يومين هذا في الرجل يبيع الجارية من الرجل

13823 -
عبد الرزاق عن سفيان في الولد يدعيه الرجلان يرث من كل واحد منهما نصيب ذكر تام وهما جميعا يرثانه السدس فإذا مات أحدهما فهو للباقي منهما ومن نفاه من أحدهما لم يضرب حتى ينفيه منهما جميعا فإذا صار للباقي منهما فإنه يرث إخوته من الميت ولا يرثونه حجبه أبوه هذا الحي عن أن يرثه الأخوة من الميت ويرثهم هو لأنه أخوهم ويكون ميراثه للباقي وعقله عليه فإذا مات الآخر من الأبوين صار عقله وميراثه لاخوته من الأبوين جميعا [ ص 444 ]

13824 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول الله أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه قال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته قال فنظر رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم ير سودة قط


باب التعدي في الحرمات العظام

13825 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء رجل وجد يأكل لحم الخنزير وقال أشتهيه أو مرت به بدنة فنحرها وقد علم أنها بدنة أو امرأة أفطرت في رمضان [ ص 445 ] فقالت أنا حائض فنظر إليها النساء فإذا هي غير حائض أو رجل واقع امرأته في رمضان أو أصاب امرأته حائضا أو قتل صيدا في الحرم متعمدا أو شرب خمرا أو ترك بعض الصلاة فذكرتهن له فقال ما كان الله نسيا لو شاء جعل في ذلك شيئا يسميه ما سمعت في ذلك بشيء ثم رجع إلى أن قال إن فعل ذلك مرة فليس عليه شيء فإن عاود ذلك فلينكل وذكر الرجل الذي قبل المرأة وأقول الذي أصاب أهله في رمضان

13826 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا أكل لحم الخنزير عرضت عليه التوبة فإن تاب وإلا قتل

13827 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أفطر في شهر رمضان قال إذا كان فاسقا من الفساق نكل نكالا موجعا ويكفر أيضا وإن كان يفعل ذلك انتحال دين غير الإسلام عرضت عليه التوبة

13828 -
عبد الرزاق عن الثوري في أكل لحم الخنزير قال ليس فيه حد ولا يعزر

13829 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب انه سمع إبراهيم يحدث عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول [ ص 446 ] الله إني أخذت امرأة في البستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك فافعل بي ما شئت قال فلم يقل له رسول الله صلىالله عليه وسلم شيئا فذهب الرجل فقال عمر لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه فأتبعه رسول الله صلى الله عليه و سلم بصره ثم قال ردوه علي فردوه فقرأ عليه أقم الصلاة طرفي النهار حتى بلغ للذاكرين قال فقال له معاذ بن جبل أله وحده يا نبي الله أم للناس كافة قال بل للناس كافة

13830 -
عبد الرزاق عن معمر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أحسبه عن بن مسعود قال قبل رجل امرأة فجاء عمر بن الخطاب فذكر له أنه كان يسأله عن كفارته فقال عمر أمعزبة هي فقال نعم فقال عمر لا أدري قال فجاء الرجل ابا بكر فذكر له ايضا فرد عليه كما رد عليه فجاء النبي صلى الله عليه و سلم يسأله فقال أمعزبة هي قال نعم قال فصمت عنه فانزل الله عز و جل أقم الصلاة طرفي النهار إلى الذاكرين

13831 -
عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ذكر امرأة وهو جالس مع النبي صلى الله عليه و سلم فاستأذنه لحاجة فأذن له فذهب في طلبها فلم يجدها فأقبل الرجل يريد أن يبشر النبي صلى الله عليه و سلم بالمطر فوجد المرأة جالسة على غدير فدفع في صدرها فجلس بين رجليها فصار ذكره مثل الهدبة فقام نادما فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره بما صنع فقال له النبي صلى الله عليه و سلم استغفر ربك وصل اربع ركعات ثم قرأ النبي صلى الله عليه و سلم أقم الصلاة طرفي النهار

13832 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن بيان عن قيس بن ابي حازم قال جاء رجل يبايع رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد كان حدث امرأة بالأمس قال فبايعه النبي صلى الله عليه و سلم بكفه أو قال بأطراف أصابعه وقال أنت صاحب الحديث بالأمس


باب القافة

13833 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تسمعي ما قال مجزز المدلجي لزيد وأسامة ورأى أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض

13834 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة نحوه وزاد فيه وهما في قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما ولم يذكر بريق اسارير وجهه

13835 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن زياد قال كنت مع بن عباس فجاءه رجل أظنه من بني كرز فرأى بن عباس يسب الغلام وأمه تتناوله فقال إنه لابنك قال فدعاه بن عباس وحمل أمه على راحلته وكان بن عباس انتفى منه

13836 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل النبي صلى الله عليه و سلم عليها مسرورا فقال ألم تسمعي ما قال المدلجي ورأى اسامة وزيدا نائمين في ثوب واحد أو في قطيفة قد خرجت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض

13837 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال رأى عمر بن الخطاب رجلا فقال ممن أنت فقال من بني فلان قال هل لك من نسب بنجران قال لا قال عمر بلى قال الرجل لا قال عمر أذكر الله رجلا كان يعرف لهذا الرجل نسبا بنجران إلا أخبرناه فقال رجل أنا أعرفه يا أمير المؤمنين ولدته امرأة من أهل نجران فقال عمر مه إنا نقوف الآثار


باب اللقيط

13838 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني أن رجلا حدثه أنه جاء إلى أهله وقد التقطوا منبوذا فذهب به إلى عمر فذكر له فقال عمر عسى الغوير أبؤسا كأنه اتهمه فقال الرجل ما التقطوه إلا وأنا غائب وسأل عنه عمر فأثنى عليه خيرا فقال له عمر فولاؤه لك ونفقته علينا من بيت المال

13839 -
عبد الرزاق عن بن عيينة مثله إلا أنه قال حدثني الزهري عن سنين أبي جميلة

13840 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن شهاب قال حدثني أبو جميلة أنه وجد منبوذا على عهد عمر بن الخطاب فأتاه فاتهمه فأثنى عليه خيرا فقال عمر هو حر وولاؤه لك ونفقته من بيت المال

13841 -
عبد الرزاق عن الثوري عن زهير بن أبي ثابت عن ذهل بن أوس عن تميم أنه وجد لقيطا فأتى به إلى علي فألحقه علي على مئة

13842 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الشعبي و إبراهيم في اللقيط قالا هو حر

13843 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل عند اللقيط ثم ينفق عليه قال ليس له من نفقته شيء إنما هو شيء احتسب به عليه

13844 -
عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال لو أن رجلا التقط ولد زنا فأراد أن ينفق عليه وهو له عليه دين فليشهد وإن كان يريد أن يحتسب عليه فلا يشهد قال أبو حنيفة وأقول أنا ليس له شيء إلا أن يفرض عليه السلطان

13845 -
عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم أن امرأة التقطت صبيا فأنفقت عليه ثم جاءت شريحا تطلب نفقتها فقال لا نفقة لك وولاؤه لك قال سفيان في ميراث اللقيط عن اصحابه في بيت المال

13846 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال إنما ولد الزنى الذي يلتقط إما حر وإما عبد قوم فلا يسترق حر ولا عبد قوم آخرين فهو ينكر أن يسترق وعمرو بن دينار قال ذلك

13847 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني بن طاووس عن أبيه عن ولد الزنى يلتقط قال هو حر قال بن جريج وأعتقهم عمر بن عبد العزيز في خلافته بأرضنا

13848 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن بن شهاب أن رجلا التقط ولد زنا فقال عمر استرضعه ولك ولاؤه ورضاعه من بيت المال


باب ميراث اللقيط

13849 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعن بن طاووس عن أبيه في الذي يدعي الولد من الأمة أو الحرة لا ينازعه فيه أحد قالا لا يرثه إنه كان سفاحا

13850 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال قال عمر بن الخطاب لا يجوز دعواه ولد الزنى في الإسلام

13851 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من عهر بأمرأة حرة أو بأمة قوم فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث

13852 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن يعقوب بن عطاء قال سمعت عمرو بن شعيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من عهر بأمة قوم أو زنى بامرأة حرة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث

13853 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سألت بن طاووس كيف كان أبوك يقول في ولد الزنى يعتقه سيده ثم يستلحقه أبوه ويخلي مواليه بينه وبين أبيه قال كان يقول لا يرث

13854 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل عطاء عن ولد الزنى ولدته أمة فأعتقه سادة الأم ثم إن أباه استلحقه وعرف مواليه أنه ابنه ثم مات أيرثه أبوه قال نعم وعمرو بن دينار

13855 -
عبد الرزاق عن معمر أو غيره يحدث عن الحسن مثل قول عطاء

13856 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء إن عرف مواليه أنه ابنه فخاصموه في ميراثه قال يرثه أبوه إذا عرفوا أنه ابنه ولكن إن أنكروا أنه ابنه كان ميراثه لهم

13857 -
عبد الرزاق قال قال سفيان في ميراث اللقيط عن أصحابه أنه قال في بيت المال


باب شر الثلاثة

13858 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج ومعمر قالا أخبرنا بن طاووس أن أباه كان يقول في معاد ولد الزنى قولا شديدا

13859 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يدخل الجنة عاق لوالديه ولا مدمن خمر ولا منان ولا ولد زنا

13860 -
عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كانت إذا قيل لها هو شر الثلاثة عابت ذلك وقالت ما عليه من وزر أبويه قال الله لا تزر وازرة وزر أخرى

13861 -
عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما عليه من وزر أبويه قال الله لا تزر وازرة وزر أخرى

13862 -
عبد الرزاق عن أبي معشر عن محمد بن كعب عن ميمون بن مهران أنه شهد بن عمر صلى على ولد زنا فقال له إن ابا هريرة لم يصل عليه وقال هو شر الثلاثة فقال له بن عمر هو خير الثلاثة

13863 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني حازم عن عكرمة مولى بن عباس أنه قال هو خير الثلاثة للإبن

13864 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني عبد الكريم قال كان أبو ولد زنا قد عرف ذلك يكثر أن يمر بالنبي صلى الله عليه و سلم فيقول الناس هو رجل سوء فقال النبي صلى الله عليه و سلم هو خير الثلاثة للأب فحوله الناس فقالوا الولد هو شر الثلاثة

13865 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي قال قال عمر لا تجوز دعوة لولد الزنى في الإسلام

13866 -
عبد الرزاق عن بن التيمي قال حدثنا خالد الربعي قال وكان عندنا مثل وهب عندكم في بعض الكتب إنه قرأ في بعض الكتب أن ولد الزنى لا يدخل الجنة إلى سبعة فخفف الله عن هذه الأمة فجعلها إلى خمسة آباء

13867 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال بلغني أن عمر بن الخطاب كان يقول لأن أحمل على نعلين في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنى


باب عتاقة ولد الزنى

13868 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال كان عطاء يأمر بعتاقته وكفالته يعني ولد الزنى

13869 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن الزبير بن موسى بن ميناء أخبره أن أم صالح بنت علقمة بن المرتفع أخبرته أنها سألت عائشة أم المؤمنين عن عتق أولاد الزنى فقالت أعتقوهم وأحسنوا إليهم

13870 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزبير بن موسى عن أم حكيم بنت طارق عن عائشة مثله

13871 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو أيضا أن سليمان بن يسار أخبره أن عمر بن الخطاب كان يوصي بأولاد الزنى خيرا

13872 -
اخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر كان يعتق ولد الزنى يتطوع به

13873 -
عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر أعتق ولد الزنى وأمه

13874 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن أبي إسحاق عن سالم قال أعتق بن عمر ولد زنا وأمه

13875 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب قال في أولاد الزنى أعتقوهم وأحسنوا إليهم

13876 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن نافع قال أعتق بن عمر بغيا وابنها

13877 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن ليث عن مجاهد في ولد الزنى قال لا يعتقه ولا يشتريه ولا يأكل ثمنه

13878 -
أخبرنا عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير أن رجلا حدثه أن مولاة للنبي صلى الله عليه و سلم حدثته أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطاها جارية وأن تلك الجارية ولدت من الزنى فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن عتق ولدها ذلك فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم إنك أن تصدقي بصدقة خير من ان تعتقيها

13879 -
قال يحيى بن ابي كثير وكان عمر بن عبد العزيز لا يجيز شهادة ولد الزنى

13880 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عبد الكريم أن نافعا قال أعتق بن عمر ولد زنا

13881 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن بن المنكدر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أكرمه وأحسن إليه يعني ولد الزنى

13882 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب قال في أولاد الزنى أعتقوهم وأحسنوا إليهم


باب رضاع الكبير

13883 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عطاء يسأل قال له رجل سقتني امرأة من لبنها بعد ما كنت رجلا كبيرا أأنكحها قال لا قلت وذلك رأيك قال نعم قال عطاء كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها

13884 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن القاسم بن محمد بن ابي بكر أخبره أن عائشة أخبرته أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن سالم مولى أبي حذيفة معنا [ ص 459 ] في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أرضعيه تحرمي عليه قال بن أبي مليكة فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به رهبة له ثم لقيت القاسم فقلت لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد قال وما هو فأخبرته فقال حدث به عني أن عائشة أخبرتني به

13885 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت إن سالما كان يدعى لأبي حذيفة وإن الله عز و جل قد أنزل في كتابه ادعوهم لآبائهم وكان يدخل علي وأنا فضل ونحن في منزل ضيق فقال النبي صلى الله عليه و سلم أرضعي سالما تحرمي عليه قال الزهري قالت بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم لا ندري لعل هذه كانت رخصة لسالم خاصة قال الزهري وكانت عائشة تفتي بأنه يحرم الرضاع بعد الفصال حتى ماتت

13886 -
عبد الرزاق عن مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن ابا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان بدريا وكان قد تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى النبي صلى الله عليه و سلم [ ص 460 ] زيدا وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة وهي من المهاجرات الأول وهي يومئذ من أفضل أيامي قريش فلما أنزل الله عز و جل ذلك ما أنزل أدعوهم لآبائهم الآية رد كل واحد من اولئك 000 إلى أبيه فإن لم يعلم أبوه رد إلى مواليه فجاءت سهلة بنت سهيل وهي أمرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي فقالت يا رسول الله كنا نرى أن سالما ولد وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى قال الزهري فقال لها فيما بلغنا والله أعلم أرضعيه خمس رضعات فتحرم بلبنها وكانت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت بذلك عائشة فيمن كانت تريد أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أم كلثوم ابنة أبي بكر وبنات أخيها يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وابى سائر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة قلن والله ما نرى الذي أمر النبي صلى الله عليه و سلم به سهلة إلا رخصة في رضاعة سالم وحده

13887 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال [ ص 461 ] أخبرني أبن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة أن أبا حذيفة تبنى سالما وهو مولى امرأة من الأنصار كما تبنى النبي صلى الله عليه و سلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث من ميراثه حتى أنزل الله عز و جل ادعوهم لآبائهم 000 فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين فردوا إلى آبائهم و من لم يعرف له أب فمولى وأخ في الدين فجاءت سهلة فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا يأوي معي ومع أبي حذيفة ويراني فضلا وقد أنزل الله عز و جل فيه ما علمت فقال النبي صلى الله عليه و سلم أرضعيه خمس رضعات وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة

13888 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن سالم بن أبي الجعد مولى الأشجعي أخبره ومجاهد أن أباه أخبره أنه سأل عليا فقال إني أردت أن أتزوج امرأة قد سقتني من لبنها وأنا كبير تداويت قال علي لا تنكحها ونهاه عنها وأنه قال عن علي أيضا كان يقول سقته امرأته من لبن سريته أو سريته من لبن امرأته لتحرمها عليه فلا يحرمها ذلك

13889 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إن امرأتي أرضعت سريتي لتحرمها علي فأمر عمر بالمرأة أن تجلد وان يأتي سريته بعد الرضاع

13890 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن امرأة أرضعت جارية لزوجها لتحرمها عليه فأتى عمر فذكر ذلك له فقال عزمت عليك لما رجعت فأوجعت ظهر امرأتك وواقعت جاريتك

13891 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت ان عمر بن الخطاب جاءه أعرابي فقال إن امرأتي قالت خفف عني من لبني فقال أخشى أن يحرمك علي فقالت لا فخفف عنها ولم يدخل بطنه وقد وجد حلاوته في حلقه فقالت اعرف فقد حرمت عليك فقال عمر هي امرأتك فاضربها

13892 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال بلغني أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كانت له وليدة يطؤها فخرج يوما يصلي مع عمر بن الخطاب فأرضعت امرأته وليدته وأكرهتها فحدث ذلك عمر فقال عمر لترجعن إلى وليدتك فلتطأنها ولتوجعن ظهر امرأتك واسمه عيسى بن حزم بن عمرو بن زيد بن حارثة

13893 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أرسلت إلى عطاء إنسانا في سعوط اللبن الصغير وكحله به أيحرم قال ماسمعنا أنه يحرم

13894 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال كل سعوط أو وجور أو رضاع يرضع قبل الحولين فهو يحرم وما كان بعد الحولين فلا يحرم قال عبد الرزاق والناس على هذا

13895 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن ابي عطية الوادعي قال جاء رجل إلى بن مسعود فقال إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه فأتيت أبا موسى فسألته فقال حرمت عليك قال فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى فقال ما أفتيت هذا فأخبره بالذي أفتاه فقال بن مسعود وأخذ بيد الرجل أرضيعا ترى هذا إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم

13896 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والله لا أفتيكم ما كان بها


باب لا رضاع بعد الفطام

13897 -
عبد الرزاق عن معمر عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا رضاع بعد الفصال

13898 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك عن النزال عن علي قال لا رضاع بعد الفصال وسمعته يقول لمعمر إنه لم يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال معمر بلى

13899 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يمين لولد مع يمين والد ولا يمين لزوجة مع يمين زوج ولا يمين لمملوك مع يمين مالك ولا يمين في قطيعة ولا نذر في معصية ولا طلاق قبل نكاح ولا عتاقة قبل ملك ولا صمت يوم إلى الليل ولا مواصلة في الصيام ولا يتم بعد حلم ولا رضاع بعد الفطام ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح

13900 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن بن عمر أو بن عباس قال لا رضاع بعد الفصال الحولين

13901 -
عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار قال قال بن عباس لا رضاع بعد فصال سنتين

13902 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن دينار عمن سمع بن عباس يقول لا رضاع بعد الفطام

13903 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال كان بن العباس يقول لا رضاع إلا ما كان في الحولين

13904 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال لا أعلم الرضاع إلا ما كان في الصغر

13905 -
عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن بن عمر أنه قال لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير

13906 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن بن عمر كان يقول لا نعلم الرضاع إلا ما أرضع في الصغر

13907 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال لا رضاع إلا ما كان في المهد

13908 -
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن والزهري وقتادة قالوا لا رضاع بعد الفصال

13909 -
عبد الرزاق عن معمر عمن سمع عكرمة يقول الرضاع بعد الفطام مثل الماء الجاري يشربه


باب القليل من الرضاع

13910 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج ومعمر قالا حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي أنه استفتى ابا هريرة فقال لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء

13911 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عطاء يحرم منها ما قل وما كثر قال وقال بن عمر لما بلغه عن بن الزبير أنه يأثر عن عائشة في الرضاع أنه قال لا يحرم منها دون سبع رضعات قال الله خير من عائشة قال الله تعالى وأخواتكم من الرضاعة ولم يقل رضعة ولا رضعتين

13912 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عائشة قالت لا يحرم دون خمس رضعات معلومات

13913 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت نزل القرآن بعشر رضعات معلومات ثم صرن إلى خمس

13914 -
عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال كان لأزواج النبي صلى الله عليه و سلم رضعات معلومات قال ثم ترك ذلك بعد فكان قليله وكثيره يحرم

13915 -
عبد الرزاق عن معمر أن أزواج النبي صلى الله عليه و سلم إذا ارضعن الكبير دخل عليهن فكان ذلك لأزواج النبي صلى الله عليه و سلم خاصة ولسائر الناس لا يكون إلا ما كان في الصغر

13916 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن طاووس قال قلت له إنهم يزعمون أنه لا يحرم من الرضاع دون سبع رضعات ثم صار ذلك إلى خمس فقال طاووس قد كان ذلك فحدث بعد ذلك أمر جاء التحريم المرة الواحدة تحرم

13917 -
عبد الرزاق عن الثوري وبن عيينة عن عبد الكريم أبي أمية عن طاووس قال تحرم من الرضاعة المرة الواحدة

13918 -
عبد الرزاق قال أخبرني بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه قال تحرم المرة الواحدة قلت هي المصة قال نعم

13919 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع بن عمر سأله رجل أتحرم رضعة أو رضعتان فقال ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حراما فقال رجل إن أمير المؤمنين يريد بن الزبير يزعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان فقال بن عمر قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين

13920 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن عمر وبن الزبير مثله

13921 -
عبد الرزاق عن معمر عن إبراهيم بن عقبة قال أتيت عروة بن الزبير فسألته عن صبي شرب قليلا من لبن امرأة فقال لي عروة كانت عائشة تقول لا يحرم دون سبع رضعات أو خمس قال فأتيت بن المسيب فسألته قال لا أقول قول عائشة ولا أقول قول بن عباس ولكن لو دخلت بطنه قطرة بعد أن يعلم أنها دخلت بطنه حرم

13922 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن بن الزبير كان يقول لا تحرم المصة والمصتان يروي بن الزبير ذلك عن عائشة

13923 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة عمن سمع الحسن قالوا في الرضاع قليلة وكثيره سواء

13924 -
عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد عن علي وبن مسعود قالا في الرضاع يحرم قليله وكثيره فحدثت معمرا فقال صدق

13925 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال لا تحرم المصة من الرضاعة ولا المصتان (

13926 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن امرأة طلقها زوجها ثم تزوج الرجل امرأة أخرى فزعم أن امرأته ارضعتها فقال النبي صلى الله عليه و سلم إنها لا تحرم الملجة ولا الملجتان

13927 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عائشة أمرت أم كلثوم أن ترضع سالما فأرضعته خمس رضعات ثم مرضت فلم يكن يدخل سالم على عائشة

13928 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن سالم بن عبد الله حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم ارسلت به إلى أختها أم كلثوم ابنة ابي بكر لترضعه عشر رضعات ليلج عليها إذا كبر فأرضعته ثلاث مرات ثم مرضت فلم يكن سالم يلج عليها قال زعموا أن عائشة قالت لقد كان في كتاب الله عز و جل عشر رضعات ثم رد ذلك إلى خمس ولكن من كتاب الله ما قبض مع النبي صلى الله عليه و سلم

13929 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت نافعا مولى بن عمر يحدث أن ابنة أبي عبيد امرأة بن عمر أخبرته أن حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه و سلم أرسلت بغلام نفيس لبعض موالي عمر إلى أختها فاطمة بنت عمر فأمرتها أن ترضعه عشر مرات ففعلت فكان يلج عليها بعد أن كبر قال بن جريج وأخبرت أن اسمه عاصم بن عبد الله بن سعد مولىعمر أخبرنيه موسى عن نافع

13930 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن بن عجلان قال أخبرت أن عمر أتي بغلام وجارية أرادوا أن يتناكحوا بينهما فأعلموا أن قد أرضعت إحداهما قال فكيف ارضعت الأخرى قال مرت به وهو يبكي فأرضعته أو أمصصته فعلاهما بالدرة ثم قال ناكحوا بينهما فإنما الرضاعة الحضانة

13931 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن ثور عن عمرو بن شعيب أن سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر يسأله ما يحرم من الرضاع فكتب إليه أنه لا يحرم منها الضرار والعفافة والملجة والضرار أن ترضع الولدين كي يحرم بينهما والعفافة الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي والملجة اختلاس المرأة ولد غيرها فتلقمه ثديها


باب لبن الفحل

13932 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وبن جريج عن بن طاووس عن أبيه أنه قال لا يحرم لبن الأب وكان يسميه لبن الفحل

13933 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء لبن الفحل أيحرم قال نعم قال الله وأخواتكم من الرضاعة فهي أختك من أبيك

13934 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع أبا الشعثاء يرى لبن الفحل يحرم

13935 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد أنه كان يكره لبن الفحل

13936 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عباد بن منصور عن القاسم بن محمد والحسن أنهما كرها لبن الفحل أيضا

13937 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها فقال إني عمها فأبت أن تأذن له فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه و سلم ذكرت ذلك له فقال النبي صلى الله عليه و سلم أفلا أذنت لعمك قالت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال فأذني له فإنه عمك تربت يمينك قال وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة

13938 -
عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نحوه

13939 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد فرددته قال بن جريج قال لي هشام إنما هو أبو القعيس فلما جاء النبي صلى الله عليه و سلم أخبرته بذلك قال فهلا أذنتي له تربت يمينك أو قال يدك

13940 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني هشام عن ابيه عن عائشة قالت جاء عمي من الرضاعة بعد ما ضرب علي الحجاب فاستأذن علي فقلت والله لا آذن لك حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأستأذنه قال لها فليلج عليك عمك قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال إنما هو عمك فليلج عليك

13941 -
عبد الرزاق عن الثوري عن هشام عن عروة عن عائشة نحوه وبه يأخذ الثوري

13942 -
عبد الرزاق عن مالك عن بن شهاب عن عمرو بن الشريد قال سئل بن عباس عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت الواحدة جارية وأرضعت الأخرى غلاما هل يتزوج الغلام الجارية فقال لا اللقاح واحد لا تحل له

13943 -
عبد الرزاق عن الثوري عن خصيف عن سالم بن عبد الله عن بن عمر قال لا بأس بلبن الفحل قال محمد وأخبرني محمد بن إسحاق عن رجل عن جابر بن عبد الله أنه قال لا بأس به

13944 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال لا بأس به

13945 -
قال عبد الرزاق وقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا شربت معك جارية لبن أمك لم تحل لك ولا لأحد من إخوانك وإما إذا رضعت لبن أخرى مع جارية فهي حلال لأخيك إذا لم يرضع أخوك أمها


باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

13946 -
عبد الرزاق عن الثوري عن علي بن بن زيد بن جدعان عن بن المسيب عن علي قال قلت للنبي صلى الله عليه و سلم الا أدلك على أحسن فتاة من قريش قال من هي قلت ابنة حمزة قال إنها ابنة أخي من الرضاعة أما علمت أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب

13947 -
عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج ومعمر قالا حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت هل لك في أختي ابنة ابي سفيان قال أفعل ماذا قلت تنكحها قال أختك قالت نعم قال أو تحبين ذلك قالت نعم لست لك بمخلية وأحب أو قالت وأحق من شركني في خير أختي قال فإنها لا تحل لي قالت والله لقد خبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قالت نعم قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن

13948 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن ابي كثير وجابر الجعفي عن عكرمة قال عرضت ابنة حمزة على النبي صلى الله عليه و سلم فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة

13949 -
عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة

13950 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء أنه كان يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

13951 -
عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

13952 -
عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج وإبراهيم عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة

13953 -
عبد الرزاق عن عمر بن حبيب قال حدثني شيخ قال جلست إلى بن عمر فقال أمن بني فلان أنت قلت لا ولكنهم أرضعوني قال أما إني سمعت عمر يقول إن اللبن يشبه عليه

13954 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني مسلم بن ابي مريم عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها كانت تقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة

13955 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم أتحبين ذلك فقالت نعم وما أنا لك بمخلية وخير من شركني في خير أختي قال فإن ذلك لا يحل قالت فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة قال ابنة أم سلمة قالت فقلت نعم قال فوالله لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة لقد ارضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن وأخواتكن قال عروة وكانت ثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت رسول الله صلى الله عليه و سلم [ ص 478 ] فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله في النوم فقال له ماذا لقيت أو قال وجدت قال أبو لهب لم ألق أو أجد بعدكم رخاء أو قال راحة غير أني سقيت في هذه مني لعتقي ثويبة واشار إلى النقرة التي تلي الابهام والتي تليها


باب مذهب مذمة الرضاع

13956 -
عبد الرزاق عن معمر وبن جريج والثوري قالوا حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج الأسلمي عن أبيه أنه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع قال غرة عبد أو أمة قال معمر ولها بعد ذلك حق في الصلة

13957 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال سألته عن أمرأة مرضع بلبن ولد الزنى قال لا بأس به اليهودية والنصرانية والمجوسية ترضع المسلم قال إبراهيم وقد كانوا يستحبون أن يرضخ للمرضع عند الفصال بشيء

13958 -
عبد الرزاق عن أبي بكر بن أبي سبرة عن إبراهيم بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال جاءت أخت رسول الله صلى الله عليه و سلم السعدية إليه مرجعه من حنين فلما رآها رحب بها وبسط لها رداء لأن تجلس عليه فأعظمت ذلك فعزم عليها فجلست فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى بلت لحيته دموعه فقال رجل من القوم أتبكي يا رسول الله قال نعم لرحمتها وما دخل عليها لو كان لأحدكم أحد ذهبا فأعطاه في حق رضاعه ما أدى حقها أما حقي الذي آخذ منك فلك وأما ما للمسلمين فلست بآخذ به إلا أن يطيبوا به نفسا قالت فلم يبق أحد من المسلمين إلا أدى إليها ما أخذ منها


باب الرجل ينكح أبنة امرأة أصابها أبوه

13959 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري والحسن وقتادة كانوا لا يرون بأسا أن ينكح الرجل ابنة امرأة كان أبوه قد أصابها

13960 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال كان عطاء يقول رجل طلق امرأة فنكحت رجلا فولدت له جارية وكان لزوجها الأول بن قال لا بأس أن ينكح ابنه ابنة امرأته من الرجل الذي كان تزوجها بعده

13961 -
عبد الرزاق عن الثوري قال لا بأس به وذكر ليث عن مجاهد أنه كان يكرهه فلم يعجبنا ذلك

13962 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه كان يكره أن ينكح الرجل ابنة امرأة قد كان أبوه وطئها فما ولدت من ولد قبل أن يطأها أبوه فلا بأس أن ينكحها وما ولدت من ولد بعد أن وطئها أبوه فلا يتزوج شيئا من ولدها

13963 -
عبد الرزاق عن معمر قال قلت لابن ابي نجيح أعلمت أحدا يكره ذلك قال كان مجاهد يكرهه قال معمر ولم أجد أحدا كرهه إلا ما ذكر عن طاووس ومجاهد


باب الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته

13964 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال لا بأس أن يتزوج الرجل ابنة الرجل وامرأته إذا كانت ابنته من غيرها

13965 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال جمع عبد الله بن جعفر بين امرأة علي وابنته من غيرها تزوجهما جميعا

13966 -
عبد الرزاق عن الثوري وقد سئل عن الرجل يتزوج امرأة رجل وابنته يجمع بينهما من غيرها قال لا بأس بذلك وفعله بعض من يشار إليه


باب شهادة امرأة على الرضاع

13967 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن ابي مليكة أن عقبة بن الحارث بن عامر أخبره أو سمعه منه إن لم يكن خصه به أنه نكح أم يحيى بنت ابي إهاب فقالت امرأة سوداء قد أرضعتكما قال فجئت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فأعرض عني فجئت إليه الثانية فذكرت ذلك له فقال كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما فنهاه عنها

13968 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن ابي مليكة عن عبيد بن ابي مريم عن عقبة بن الحارث قال بن أبي مليكة وقد سمعته من عقبة أيضا قال تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاءت امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعا قال فأتيت بها النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له وقلت إنها كاذبة فأعرض عنه ثم تحولت من الجانب الآخر فقلت يا رسول الله إنها كاذبة قال فكيف تصنع بقول هذه دعها عنك قال معمر وسمعت غيره يقول قال النبي صلى الله عليه و سلم كيف بك وقد قيل

13969 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عثمان فرق بين أهل أبيات بشهادة امرأة

13970 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن بن شهاب قال جاءت امرأة سوداء في إمارة عثمان إلى أهل ثلاثة أبيات قد تناكحوا فقالت أنتم بني وبناتي ففرق بينهم

13971 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابي الشعثاء عن بن عباس قال شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية وتستحلف مع شهادتها قال وجاء بن عباس رجل فقال زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة فقال بن عباس انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء قال فلم يحل الحول حتى برص ثديها

13972 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال تجوز شهادة النساء على كل شيء لا ينظر إليه إلا هن ولا تجوز منهن دون أربع نسوة

13973 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لا تجوز شهادتهن إلا أن يكن أربعا

13974 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعن رجل عن الحسن قالا تجوز شهادة الواحدة المرضية في الرضاع والنفاس

13975 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال تجوز شهادةالمرأة الواحدة في الرضاع

13976 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن طاووس عن أبيه مثله وزاد فيه وإن كانت سوداء

13977 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال كانت القضاة يفرقون بشهادة امرأة في الرضاع

13978 -
عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرني أشعث عن الشعبي تجوز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال

13979 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحسن مثل قول الشعبي

13980 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم قال امرأتين

13981 -
عبد الرزاق عن الثوري عن زيد بن أسلم أن عمر لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع قال وكان بن أبي ليلى لا يأخذ بشهادة امرأة في رضاع

13982 -
عبد الرزاق عن شيخ من أهل نجران قال سمعت بن البيلماني يحدث عن أبيه عن بن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه و سلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود فقال رجل أو امرأة

13983 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن أبي البختري قال سمعت الشعبي يقول تجوز شهادة النساء على ما لا يراه الرجال أربع قال شعبة وسمعت الحكم قال اثنتين وسألت حمادا فقال واحدة

13984 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن يونس عن الحسن قال واحدة

13985 -
عبد الرزاق عن أبي بكر بن ابي سبرة عن أبي الزناد ويحيى بن ربيعة أن شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مرضية وسمع ذلك منها قبل النكاح جازت وحدها في الرضاع والاستهلال

13986 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي وعن عبد الأعلى عن شريح وعن حماد عن إبراهيم أنهم أجازوا شهادة امرأة واحدة في الاستهلال


باب نعم المرضعون

13987 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عنبسة مولى طلحة بن داؤد أنه سمع طلحة بن داؤد يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم المرضعون أهل عمان

13988 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن نوفل بن أنس أن أمه أرضعت أم سلمة بنت حمزة بن عبد الله بن الزبير قالت فجاءت بها إلى أسماء بنت ابي بكر فقالت ممن أنت يا بنية قالت من هذيل قالت إن أبا بكر قال إن خير مراضع اثقلن رقاب الإبل نساء هذيل

13989 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال عطاء في الإيغال بدا للنبي صلى الله عليه و سلم فنهى عنه فقال لو كان ضائرا ضر الروم وفارس


باب الذي يورث المال غير أهله

13990 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية قال جاء رجل فشكا امرأته إلى بن المسيب فقال بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إيما امرأة لم تستغن عن زوجها ولم تشكر له لم ينظر الله عز و جل إليها يوم القيامة فقال رجل عند بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أيتما امرأة أقسم عليها زوجها قسم حق فلم تبرره حطت عنها سبعون صلاة قال فقال رجل آخر عند بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أيما امرأة ألحقت بقوم نسبا ليس منهم لم يعدل وزنها يوم القيامة مثقال ذرة

13991 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن شريك بن أبي نمر عن الحكم بن ثوبان أن النبي صلى الله عليه و سلم قال الذي يورث المال غير أهله عليها نصف عذاب الأمة


باب شبه المرأة بالرجل

13992 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني إسماعيل أن عائشة كانت تنهى المرأة ذات الزوج أن تدع ساقيها لا تجعل فيها شيئا وأنها كانت تقول لا تدع المرأة الخضاب فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يكره الرجلة

13993 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت ما رأيت اسماء لبست إلا معصفرة حتى لقيت الله وإن كانت لتلبس الدرع يقوم قائما من المعصفر

13994 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني حرام بن عطلة أن خالته أخبرته أنها رأت عائشة أم المؤمنين مخضبة عليها ثياب مضرجة قال ورأيت أنا صفية بنت شيبة مخضبة عليها ثياب معصفرة

(
باب نساء النبي صلى الله عليه و سلم )

13995 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أزواج النبي [ ص 489 ] صلى الله عليه و سلم خديجة بنت خويلد وعائشة بنت ابي بكر وأم سلمة بنت أبي أمية وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت ابي سفيان وجويرية بنت الحارث وميمونة بنت الحارث وزينب بنت جحش وسودة بنت زمعة وصفية بنت حيي اجتمعن عنده تسعة بعد خديجة والكندية من بني الجون والعالية بنت ظبيان من بني عامر بن كلاب وزينب بنت خزيمة امرأة من بني هلال قال معمر وأخبرني الزهري عن عروة بن الزبير لما دخلت الكندية على النبي صلى الله عليه و سلم قالت أعوذ بالله منك فقال لقد عذت بعظيم ألحقي بأهلك

13996 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه و سلم طلق العالية بنت ظبيان فتزوجها بن عم لها وذلك قبل أن يحرم نكاحهن على الناس وولدت له

13997 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه و سلم خديجة ثم تزوج سودة بنت زمعة ثم نكح عائشة بمكة وبنى بها بالمدينة ونكح بالمدينة زينب بنت خزيمة الهلالية ثم نكح أم سلمة ثم نكح جويرية بنت الحارث وكانت مما أفاء الله عليه ثم نكح ميمونة بنت الحارث وهي [ ص 490 ] التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه و سلم ثم نكح صفية بنت حيي وهي مما أفاء الله عليه يوم خيبر ثم نكح زينب بنت جحش وكانت امرأة زيد بن حارثة وتوفيت زينب بنت خزيمة عند النبي صلى الله عليه و سلم وخديجة ايضا توفيت بمكة ونكح امرأة من بني كلاب بن ربيعة يقال لها العالية بنت ظبيان فطلقها حين أدخلت عليه وجويرية من بني المصطلق من خزاعة وحفصة وأم حبيبة وامرأة من كلب فكان جميع ما تزوج أربع عشرة منهن الكندية

13998 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء وعمرو قالا إجتمعن عند النبي صلى الله عليه و سلم وقد أمر أن يضرب على صفية الحجاب خديجة وعائشة وأم سلمة وحفصة وأم حبيبة وجويرية المصطلقية وميمونة وزينب بنت جحش من بني أسد في بني حرب وسودة من بني عامر بن لؤي وصفية بنت حيي

13999 -
عبد الرزاق عن المجالد عن رجل عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج امرأة من كندة فجيء بها بعد ما مات النبي صلى الله عليه و سلم

14000 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال بن ابي مليكة وعمرو اجتمع عند النبي صلى الله عليه و سلم تسع نسوة بعد خديجة ومات عنهن كلهن قال وزاد عثمان بن أبي سليمان امرأتين سوى التسع من بني عامر بن صعصعة كلتاهما جمع كانت إحداهما تدعى [ ص 491 ] أم المساكين كانت خير نسائه للمساكين ونكح امرأة من بني الجون فلما جاءته استعاذت منه فطلقها ونكح امرأة اخرى من كندة ولم يجمعها فتزوجت بعد النبي صلى الله عليه و سلم ففرق عمر بينهما وضرب زوجها فقالت اتق الله في يا عمر فإن كنت من أمهات المؤمنين فاضرب علي الحجاب وأعطني مثل ما أعطيتهن قال أما هنالك فلا قالت فدعني أنكح قال لا ولا نعمة عين ولا أطيع في ذلك أحدا

14001 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء إن عائشة قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أحل له أن ينكح ما شاء قلت عمن تأثر هذا قلت لا أدري حسبت أني سمعت عبدا يقول ذلك قال وقال لي عمرو سمعت عطاء منذ حين يقول ما مات النبي صلى الله عليه و سلم حتى أحل له أن ينكح ما شاء

14002 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال مات رسول الله صلى الله عليه و سلم وما نعلمه ينكح النساء

14003 -
عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه و سلم بثلاث سنين أو نحو ذلك وتزوج عائشة قريبا من موت خديجة ولم يتزوج على خديجة حتى ماتت

14004 -
عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول لما خير النبي صلى الله عليه و سلم نساءه خرن فاخترن الله ورسوله فصبر عليهن فقال الله لا يحل لك النساء من بعد الآية

14005 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا أعلمه إلا أخبرني قال كان للنبي صلى الله عليه و سلم سريتين القبطية وريحانة ابنة شمعون

14006 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وأبن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر أن علي بن أبي طالب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة بنت خويلد [ ص 493 ]

14007 -
عبد الرزاق عن معمر قال سمعت الزهري يقول لم يتزوج النبي صلى الله عليه و سلم على خديجة حتى ماتت وقالت عائشة ما رأيت خديجة قط وما غرت على امرأة قط اشد من غيرتي على خديجة وذلك من كثرة ما كان يذكرها

14008 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أن النبي صلى الله عليه و سلم لم ينكح على خديجة حتى ماتت

(
باب ولد النبي صلى الله عليه و سلم )

14009 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ولدت خديجة للنبي صلى الله عليه و سلم القاسم وطاهر وفاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية قال الزهري وإن رجالا من العلماء ليقولون ما نعلم خديجة ولدت له ذكرا إلا القاسم

14010 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ولدت له القبطية إبراهيم قال الزهري ولم تلد له امرأة من نسائه إلا خديجة [ ص 494 ]

14011 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي غير واحد ولدت له خديجة أربع نسوة وعبد الله والقاسم وولدت له القبطية إبراهيم وكانت زينب كبرى بنات النبي صلى الله عليه و سلم وكانت فاطمة أصغرهن وأحبهن إليه وكان تركها عند أم هانئ ونكح علي وعثمان في الإسلام ونكحت زينب في الجاهلية

14012 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال مجاهد قال مكث القاسم بن النبي صلى الله عليه و سلم سبع ليال ثم مات

14013 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن البراء بن عازب قال توفي إبراهيم بن النبي صلى الله عليه و سلم بن ستة عشر شهرا فقال النبي صلى الله عليه و سلم ادفنوه بالبقيع فإن له مرضعا تتم رضاعه في الجنة

14014 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى على بن مارية القبطية وهو بن ستة عشر شهرا


باب الطروق

14015 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يطرق الرجل أهله بعد العتمة [ ص 495 ]

14016 -
عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قفل من غزوة فلما جاء الجرف قال لا تطرقوا النساء ولا تغتروهن وبعث راكبا إلى المدينة يخبرهم أن الناس يدخلون بالغداة

14017 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال بعث عمر بن الخطاب مقدمه من الشام أسلم مولاه إلى أهل المدينة يوذنهم أنا قادمون عليكم لكذا وكذا

14018 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عبد الرحمن بن حرملة قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمعرس أمر مناديا فنادى لاتطرقوا النساء قال فتعجل رجلان فكلاهما وجد مع امرأته رجلا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال قد نهيتكم أن تطرقوا النساء [ ص 496 ]

14019 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن محمد عن إبراهيم التيمي أن بن رواحة كان في سرية فقفل فأتى بيته متوشحا السيف فإذا هو بالمصباح فارتاب فتسور فإذا امرأته على سرير مضجعة إلى جنبها فيما يرى رجلا ثائرا شعر الرأس فهم أن يضربه ثم أدركه الورع فغمزامرأته فاستيقظت فقالت وراءك وراءك قال ويلك من هذا قالت هذه اختي ظلت عندي فغسلت رأسها فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن طروق النساء فعصاه رجلان فطرقا أهليهما فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم قال ألم أنهكم عن طروق النساء


باب المتعة

14020 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم قال كانت بمكة امرأة عراقية تنسك جميلة لها بن يقال له أبو أمية وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها قلت يا أبا عبد الله ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة قال إنا قد نكحناها ذلك النكاح للمتعة قال وأخبرني أن سعيدا قال له هي أحل من شرب الماء للمتعة

14021 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى قال أخبرني عن يعلى أن معاوية [ ص 497 ] استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه فدخلنا على بن عباس فذكر له بعضنا فقال له نعم فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة سماها جابر فنسيتها فحملت المرأة فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها فقالت نعم قال من أشهد قال عطاء لا أدري قالت امي أم وليها قال فهلا غيرهما قال خشي أن يكون دغلا الاخر قال عطاء وسمعت بن عباس يقول يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز و جل رحم بها أمة محمد صلى الله عليه و سلم فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنى إلا شقي قال كأني والله أسمع قوله إلا شقي عطاء القائل قال عطاء فهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا ليس بتشاور قال بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل وأن يفرقا فنعم وليس بنكاح [ ص 498 ]

14022 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع بن عباس يراها الآن حلالا وأخبرني أنه كان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن وقال بن عباس في حرف إلى أجل قال عطاء وأخبرني من شئت عن أبي سعيد الخدري قال لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا وقال صفوان هذا بن عباس يفتي بالزنى فقال بن عباس إني لا أفتي بالزنى أفنسي صفوان أم أراكة فوالله إن ابنها لمن ذلك أفزنا هو قال واستمتع بها رجل من بني جمح

14023 -
عبد الرزاق قال قال بن جريج وأخبرني عمرو بن دينار عن حسن بن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أنهما قالا كنا في غزوة فجاء رسول رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول استمتعوا

14024 -
عبد الرزاق قال قال بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن طاووس عن بن عباس قال لم يرع عمر أمير المؤمنين إلا أم أراكة قد خرجت حبلى فسألها عمر عن حملها فقالت إستمتع بي سلمة بن أمية بن خلف فلما أنكر صفوان على بن عباس بعض ما يقول في ذلك قال فسل عمك هل استمتع [ ص 499 ]

14025 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول استمتعنا أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم حتى نهي عمرو بن حريث قال وقال جابر إذا انقضى الأجل فبدا لهما أن يتعاودا فليمهرها مهرا آخر قال وسأله بعضنا كم تعتد قال حيضة واحدة كن يعتددنها للمستمتع منهن

14026 -
وقال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله يقول استمتع معاوية بن أبي سفيان مقدمة من الطائف على ثقيف بمولاة بن الحضرمي يقال لها معانة قال جابر ثم أدركت معانة خلافة معاوية حية فكان معاوية يرسل إليها بجائزة في كل عام حتى ماتت

14027 -
قال أبو الزبير وسمعت طاووسا يقول قال بن صفوان يفتي بن عباس بالزنى قال فعدد بن عباس رجالا كانوا من أهل المتعة قال فلا أذكر ممن عدد غير معبد بن أمية [ ص 500 ]

14028 -
قال أبو الزبير سمعت جابرا يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق أيام عهد النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر حتى نهي الناس في شأن عمرو بن حريث

14029 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قدم عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة فأتي بها عمر وهي حبلى فسألها فقالت استمتع بي عمرو بن حريث فسأله فأخبره بذلك أمرا ظاهرا قال فهلا غيرها فذلك حين نهى عنها قال بن جريج وأخبرني من أصدق أن عليا قال بالكوفة لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب أو قال من رأي بن الخطاب لأمرت بالمتعة ثم ما زنا إلا شقي

14030 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء أيستمتع الرجل بأكثر من أربع جميعا وهل الاستمتاع إحصان وهل يحل استمتاع المرأة لزوجها إن كان بتها فقال ما سمعت فيهن بشيء وما راجعت فيهن أصحابي

14031 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم أن محمد بن الأسود بن خلف أخبره أن عمرو بن حوشب استمتع بجارية بكر من بني عامر بن لؤي فحملت فذكر ذلك لعمر فسألها فقالت استمتع منها عمر بن حوشب فسأله فاعترف فقال عمر من أشهدت قال لا أدري أقال أمها أو أختها أو اخاها وأمها فقام عمر على المنبر فقال ما بال رجال يعملون بالمتعة ولا يشهدون عدولا ولم يبينها إلا حددته قال أخبرني هذا القول عن عمر من كان تحت منبره سمعه حين يقوله قال فتلقاه الناس منه [ ص 501 ]

14032 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن حسنا وعبد الله ابني محمد أخبراه عن أبيهما محمد بن علي أنه سمع اباه علي بن أبي طالب يقول لابن عباس وبلغه أنه يرخص في المتعة فقال له علي إنك امرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عنها يوم خيبر و عن لحوم الحمر الإنسية [ ص 502 ]

14033 -
عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني الزهري عن خالد بن المهاجر بن خالد قال أرخص بن عباس في المتعة فقال له بن أبي عمرة الأنصاري ما هذا يا أبا عباس فقال بن عباس فعلت مع إمام المتقين فقال أبن أبي عمرة اللهم غفرا إنما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله تعالى الدين بعد

14034 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حرم متعة النساء

14035 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قيل لابن عمر إن بن عباس يرخص في متعة النساء فقال ما أظن بن عباس يقول هذا قالوا بلى والله إنه ليقوله قال أما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذا وما أعلمه إلا السفاح

14036 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد قال إني لأرى تحريمها في القرآن قال فقلت أين قال فقرأ علي هذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم [ ص 503 ]

14037 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد قال سئل القاسم عن المتعة قال فتلا هذه الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم

14038 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن ربيعة بن أمية بن خلف تزوج مولدة من مولدات المدينة بشهادة امرأتين إحداهما خولة بنت حكيم وكانت امرأة صالحة فلم يفجأهم إلا الوليدة قد حملت فذكرت ذلك خولة لعمر بن الخطاب فقام يجر صنفة ردائه من الغضب حتى صعد المنبر فقال إنه بلغني أن ربيعة بن أمية تزوج مولدة من مولدات المدينة بشهادة امرأتين وإني لو كنت تقدمت في هذا لرجمت

14039 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ازدادت العلماء لها مفتاحا حين قال الشاعر يا صاح هل لك في فتيا بن عباس

14040 -
عبد الرزاق عن معمر والحسن قالا ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها [ ص 504 ]

14041 -
عبد الرزاق عن معمر عن عبد العزيز بن عمر عن ربيع بن سبرة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم من المدينة في حجة الوداع حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن العمرة قد دخلت في الحج فقال له سراقة يا رسول الله علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد قال بل للأبد فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أمرنا بمتعة النساء فرجعنا إليه فقلنا أن قد ابين إلا إلى أجل مسمى قال فافعلوا قال فخرجت أنا وصاحب لي علي برد وعليه برد فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها أنفسنا فجعلت تنظر إلي برد صاحبي فتراه أجود من بردي وتنظر إلي فتراني أشب منه فقالت برد مكان برد واختارتني فتزوجتها ببردي فبت معها تلك الليلة فلما أصبحت غدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر يقول من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمي لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا ويفارقها فإن الله عز و جل قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة [ ص 505 ]

14042 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن ابي أمية عن رجل قال سئل بن عمر عن المتعة فقال هو السفاح

14043 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مالك بن مغول عن الحسن قال ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام حتى حرمها الله عز و جل ورسوله صلى الله عليه و سلم

14044 -
عبد الرزاق عن الثوري عن صاحب له عن الحكم قال قال بن مسعود نسخها الطلاق والعدة والميراث

14045 -
عبد الرزاق عن الثوري عن داؤد عن بن المسيب قال نسخها الميراث

14046 -
قال عبد الرزاق وسمعت رجلا يحدث معمرا قال أخبرني الأشعث والحجاج بن أرطاة أنهما سمعا أبا إسحاق يحدث عن الحارث عن علي أنه قال نسخ رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث قال وسمعت غير الحجاج يحدث عن محمد عن علي قال ونسخت الضحية كل ذبح [ ص 506 ]

14047 -
عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال سمعت عمر ينهى عن متعة النساء

14048 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله بن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فتطول عزبتنا فقلنا ألا نختصي يا رسول الله فنهانا ثم رخص أن نتزوج المرأة إلى اجل بالشيء ثم نهانا عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية

(
باب قوة النبي صلى الله عليه و سلم )

14049 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطي قوة أربعين أو خمسة وأربعين في الجماع أنا اشك [ ص 507 ]

14050 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول أعطي رسول الله صلى الله عليه و سلم قوة بضع خمسة وأربعين رجلا

14051 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن بن المسيب قال أعطي النبي صلى الله عليه و سلم بضع خمسة وأربعين رجلا وإنه لم يكن يقيم عند امرأة منهن يوما تاما كان يأتي هذه الساعة وهذه الساعة يتنقل بينهن كذلك اليوم حتى إذا كان الليل قسم لكل امرأة منهن ليلتها

14052 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرت عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه و سلم أعطيت الكفيت قيل وما الكفيت قال قوة ثلاثين رجلا في البضاع وكان له تسع نسوة وكان يطوف عليهن جميعا في ليلة قال بن جريج قال سليمان بن موسى سألت هل كان أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أرخص لهن أن يصلين على ظهور البيوت فقيل لي لم يكن يصلين إلا بالأرض

14053 -
عبد الرزاق عن معمر وغيره يقول ويحك معنى ويلك والويل وويلك مثل ويحك مثل ويحك


كتاب البيوع بسم الله الرحمن الرحيم

14054 -
حدثنا أبوالحسن علي بن أحمد الأصبهاني بمكة قال حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم الطوسي قال قرأت على محمد بن علي النجار كتاب البيوع إلى آخره قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن الحسن وقتادة في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل قالا إذا أفلس أو مات حل دينه

14055 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح وعن طاووس عن أبيه قالا إذا جعلوا الدين في ثقة فهو إلى أجله

14056 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في الرجل يموت ويترك الدين ثم يقتسم ورثته ماله ثم يفلس بعضهم قال يبدأ بالذي وجد عنده المال منهم ويتحول الورثة بعضهم على بعض

14057 -
أخبرنا عبد الرزاق قال قال بن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار مثل ذلك


باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم

14058 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة وهم يسلفون في الثمار فقال من سلف في ثمره فهو ربا إلا بكيل معلوم إلى أجل معلوم

14059 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث سنين فقال النبي صلى الله عليه و سلم من سلف بثمره فبكيل معلوم إلى إجل معلوم

14060 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس مثله إلا أنه قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم في كيل معلوم ووزن معلوم

14061 -
اخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب وعبد الكريم الجزري عن نافع عن بن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل الورق في الشيء إلى أجل معلوم وكيل معلوم

14062 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري قال أخبرني من سمع بن عمر يقول وددت أن رجلا قد أخذ مني دينارا بطعام ويأتيني به من الشام

14063 -
أخبرنا عبد الرزاق قال وأخبرنا معمر قال سأل رجل قتادة فقال رجل لي عليه طعام لم يكن عنده فاشتراه من السوق قال لا أدري يأتيني به من حيث شاء

14064 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن بن عباس قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله وأذن فيه فلم قال الله إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى

14065 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عمن سمع إبراهيم يقول في رجل سلف في بر حديث العام فمطله في العام الآخر قال يعطيه من حديث العام الذي مطله إليه

14066 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن بن عباس أنه كره إلى الأندر والعصير والعطاء أن يسلف إليه ولكن يسمى شهرا

14067 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة كره أن يسلف إلا إلى شهر معلوم

14068 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن رزين عن بن المسيب سئل عن سلف الحنطة والكرابيس والثياب فقال ذرع معلوم إلى أجل معلوم والحنطة بكيل معلوم إلى أجل معلوم

14069 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال إنما رخص في التسليف لأن الأسعار تختلف لا تدري أيكون عليك أم لا

14070 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين أنه كان يكره أن يشتري من الرجل ويشترط عليه بأكثر أو بأقل من السعر يقول هو لي كيف ما قام من السعر

14071 -
أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري إذا سلفت سلفا فبينه إلى أجل معلوم و في مكان معلوم فإن سميت الأجل ولم تسم المكان فهو مردود حتى تسمي حيث يوفيك الطعام

14072 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الأسود بن قيس عن نبيح عن أبي سعيد قال السلم كما يقوم من السعر ربا ولكن تسمي بدراهمك كيلا معلوما واستكثر بها ما استطعت

14073 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية عن بن سيرين أنه كان يكره أن يسلف في الطعام حتى ينزل

14074 -
قال عبد الكريم وقال الحسن لا بأس بالتسليف إذا كان كيلا معلوما إلى أجل معلوم

14075 -
قال وكان بن طاووس يقول لا يسلف إلا من له حرث أو نخل

14076 -
قلت للثوري وأنا بمكة إني أقيم في هذه الأرض وأحتاج إلى الفاكهة وأستلف الدرهم في الرمان والقثاء والموز وأشباهه فكرهه وقال لا تفعل فإنه متفاوت

14077 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي المجالد قال أرسلني بن أبي بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن ابزي الخزاعي وإلى عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي فسألتهما عن التسليف فقالا كنا نصيب المغانم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ويأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل معلوم قال قلت لهم زرع قالا ما كنا نسألهم عن ذلك قال عبد الرزاق وبه نأخذ

14078 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أنه كره الدياس والعطاء والرزق والجزاز والحصاد ولكن ليسم شهرا قال عبد الرزاق الجزاز يعني جداد النخل

14079 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله وبه يأخذ عبد الرزاق


باب الرهن والكفيل في السلف

14080 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني علي بن بذيمة أنه سمع سعيد بن جبير وسئل عن الرهن والكفيل في السلف فكرهه وقال ذلك الربح المضمون

14081 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن أنه كره الرهن والكفيل في السلف

14082 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بن جريج عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبي عياض عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كره الرهن والكفيل في السلف

14083 -
عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن قيس قال سمعت بن عمر يسأل عن التسليف جربانا معلوما إلى أجل معلوم فلم ير به بأسا فقيل له أخذ رهنا فقال ذلك السك المضمون

14084 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن هشام بن هجير قال سمعت الحسن البصري يقول كان المسلمون يقولون من سلف سلفا فلا يأخذ رهنا ولا صبيرا

14085 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال إن كان التسليف ليس به في الأصل بأس فلا بأس بالرهن والحميل فيه

14086 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن منصور وغيره عن إبراهيم والشعبي أنهما كانا لا يريان بأسا أن يسلف ويأخذ رهنا أو حميلا

14087 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال لا بأس بالرهن والكفيل في السلف

14088 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم مثله

14089 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد أنه سمع مكحولا يقول لا باس بالرهن والكفيل في السلف

14090 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد عن مقسم عن بن عباس أنه كان لا يرى بالرهن والكفيل في السلف بأسا

14091 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم أن رجلا كان يطلب النبي صلى الله عليه و سلم بحق فأغلظ له فقال فأرسل النبي صلى الله عليه و سلم إلى يهودي للتسليف منه فأبى أن يسلفه إلا برهن فبعث إليه بدرعه وقال والله إني لأمين في الأرض أمين في السماء

14092 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة قال سمعت شيخا من بجيلة يقول سمعت الشعبي يقول وسئل عن الرهن والكفيل في السلف فقال هو أحل من ماء الفرات

14093 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني بن عون قال سألت عنه الشعبي فقال ومن يكرهه فقلت ألا أحدثك قال أعن الاحياء أو عن الأموات قلت بل عن الأحياء قال لا حاجة لنا في حديثك عن الأحياء

14094 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ابتاع من يهودي أصوعا من دقيق ورهنه درعه


باب السلف في شيء فيأخذ بعضه

14095 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه وعن منصور عن إبراهيم كرها أن يسلف الرجل في السلعة ويأخذ بعض سلعته وبعض رأس ماله

14096 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف وجابر عن الشعبي أنه كان يكره بعض سلفه دراهم وبعضه طعاما

14097 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم أنه كان يكره إذا أسلف لرجل ( في ) طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم قال فإن أراد الإحسان إليه فليبتع بالدراهم وليدع له ما بقي

14098 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة ومنصور عن إبراهيم مثله

14099 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن مثله سواء

14100 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة والزهري مثل قول الحسن وإبراهيم

14101 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن بن عباس أنه كان لا يرى بأسا إذا سلف الرجل في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم ويقول هو المعروف

14102 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن سلمة بن موسى قال سألت سعيد بن جبير عن الرجل يأخذ بعض رأس ماله وبعض سلفه فقال قال بن عباس ذلك المعروف

14103 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن محمد بن الحنفية أنه قال لا بأس به هو المعروف قال وكان الحكم لا يرى به بأسا

14104 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن أبي السوداء قال تقدمت أنا وأخ لي إلى شريح فسألته عن رجل أسلمنا إليه سلما فلما حل الأجل قال ليس عندي كل الطعام فإن شئتم أن تأخذوا من بعض الطعام وبعض رأس مالكم وتحسنوا قال قلنا نسأل عن ذلك قال فسألنا شريحا فقال إما أن تأخذوا الطعام وإما أن تأخذوا رأس مالكم

14105 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن نافع عن بن عمر أنه لم ير به بأسا


باب الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره

14106 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن بن عمر قال إذا سلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي سلفت فيه

14107 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن يونس عن الحسن قال إذا سلفت سلفا فلا تصرفه في شيء حتى تقبضه

14108 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الكريم عن الحسن وبن سيرين مثله

14109 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن بن عمر قال إذا سلفت سلفا فلا تصرفه في شيء حتى تقبضه

14110 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد والحسن أنهما كرها إذا سلفت في وزن أن تأخذ كيلا أو في كيل أن تأخذ وزنا وذكره الثوري عن هشام عن الحسن ومحمد مثله

14111 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أسلم عن سعيد بن جبير أنه كان يكره أن يسلف الرجل في أصناف ويقول إن كان برا أعطيتني عشرة أذهاب وإن كان شعيرا أعطيتني عشرين وإن كان تمرا أعطيتني ثلاثين

14112 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو بن سليم قال سألنا طاووسا فقلت سلفت في شيء أصرفه في غيره فقال لا بأس أن تصرفه في غيره بالقيمة إلا أن تقبله فتأخذ بالدنانير ما شئت وبه يأخذ ابو بكر

14113 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس قال سألت بن عباس عن رجل سلف في حال دق فلم يجدها عند صاحبه أيأخذ حللا بقيمتها فكرهه قال لايأخذ منه غير ذلك

14114 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا الشعثاء يقول إذا سلفت في شيء فلا تأخذ إلا الذي سلفت فيه أو رأس مالك

14115 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسماعيل عن بن عون عن بن سيرين أن بن عمر كره ذلك الكلمة أن يقول أسلمت في كذا وكذا يقول إنما الإسلام لله رب العالمين


باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار

14116 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال إذا بعت شيئا بدينار فحل الأجل فخذ بالدينار ما شئت من ذلك النوع وغيره

14117 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد وبن سيرين في رجل باع طعاما بدينار إلى أجل قالا يأخذ طعامه أو غيره إذا حل

14118 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني تميم بن خويص عن أبي الشعثاء قال إذا بعت بدينار إلى أجل فحل الأجل فخذ بالدينار ما شئت من ذلك النوع الذي أسلفت فيه أو غيره وبه يأخذ عبد الرزاق

14119 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عطاء بن أبي رباح قال سمعته يحدث عن بن عباس أنه سئل عن رجل باع بزا أيأخذ مكانه برا قال لا بأس به

14120 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن بن عباس قال إذا أسلفت في طعام فحل الأجل فلم تجد طعاما فخذ منه عرضا بأنقص ولا تربح عليه مرتين

14121 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال أخبرني بن خالة لي أنه سأل مجاهدا قال قلت بعت من رجل حريرا بدينار إلى أجل فلما حل الأجل وجدت معه حريرا آخذه منه فقال لا تأخذه إلا بأكثر مما بعته منه قال بن طاووس إلا أن يكون قد خرج من يده إلى غيره فلا بأس أن تبتاعه بما شئت

14122 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وغيره عن بن طاووس عن أبيه قال إذا حلت لك ذهب في سلعة فدعاك إلى أن تبتاع منه بها من غير وجه السلعة التي كانت فيها الذهب فافعل ما لم تربح ربحا آخر فإن فعلت فلا تنظره وإن أقلته فيها فلا بأس

14123 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن عيينة قال قلت لعمرو بن دينار أرأيت لو أني بعت طعاما بذهب فحلت الذهب فجئت أطلبه فقال ليس عندي خذ مني طعاما فقال كرهه طاووس أن يأخذ طعاما وقال ابو الشعثاء إذا حل دينك فخذ ما شئت

14124 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري إذا بعت شيئا مما يكال أو يوزن بدينار فلا تأخذ شيئا مما يكال أو يوزن إلا أن يصرفك إلى غير ذلك وإن بعت شيئا مما يكال فصرفك إلى شيء مما يوزن فخذه إلا أن يكون طعاما

14125 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما كرها إذا بعت طعاما بدينار إلى أجل فحل الأجل أن تأخذ به طعاما قبل أن تقبض الذهب


باب الرجل يشتري السلعة فيقول أقلني ولك كذا

14126 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال شهدت شريحا وجاءه رجلان باع أحدهما صاحبه بعيرا فقال أقلني ولك ثلاثون درهما قال حتى أسأل شريحا فسأله فلا أدري ما رد عليه غير أني سمعت الرجل يقول قد قبلت بعيري وقبلت الثلاثين

14127 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه وعن علي بن بذيمة قال سمعت سعيد بن جبير وسأله رجل عن رجل اشترى سلعة من رجل فندم فيها فقال أقلني ولك كذا وكذا فقال لا بأس به

14128 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه وعن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال اشترى طاووس غلاما فلم يمكث عنده إلا يسيرا حتى رده إلى أهله وأعطاهم عشرة دنانير فلم يقبلوه حتى أعطاهم الدنانير

14129 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت حمادا عن رجل اشترى من رجل سلعة فندم فيها فقال أقلني ولك كذا وكذا فكرهه

14130 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن كثير عن شعبة قال سألت الحكم بن عتيبة فكرهه قال الحكم وأخبرني مغيرة عن إبراهيم عن الأسود أنه باع ناقة فقال له الذي اشتراها منه خذها ولك أربعون درهما فلم يأخذ الأسود الدراهم وكرهه

14131 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود أنه كره أن يردها ويرد معها شيئا هذا في الذي يشتري السلعة فيقول أقلني ولك كذا وكذا

14132 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن مجاهد عن أبيه عن بن عمر أنه كان لا يرى به باسا قال بن مجاهد وكان عطاء يكرهه


باب بيع الحيوان بالحيوان

14133 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

14134 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري وإسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع قال سمعت محمد بن الحنفية يكره الحيوان بالحيوان نسيئة

14135 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عمن سمع عكرمة وسئل عن رجل باع بعيرا بغنم إلى أجل فقال تلك الرؤوس لا يصلح شيء منها بشيء نسيئة

14136 -
أخبرنا عبد الرزاق قال قال معمر وقال الحسن إذا اختلفا فلا بأس به إلى أجل يقول الغنم بالبقر والبقر بالإبل وأشباه هذا

14137 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري سألته عن الحيوان بالحيوان نسيئة فقال سئل بن المسيب عنه فقال لا ربا في الحيوان وقد نهي عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين ما في أصلاب الإبل والملاقيح ما في بطونها وحبل الحبلة ولد ولد هذه الناقة

14138 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وبن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

14139 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن بن المسيب أنه قال لا ربا إلا في الذهب والفضة أو فيما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب

14140 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن ابيه قال أخبرني أنه سأل بن عمر عن بعير ببعيرين نظرة فقال لا وكرهه فسأل ابي بن عباس فقال قد يكون البعير خيرا من البعيرين

14141 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بديل العقيلي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن رافع بن خديج اشترى منه بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك غدا بالآخر رهوا

14142 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني الأسلمي ومالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي قال باع علي جملا له يقال له عصيفير بعشرين جملا نسيئة

14143 -
قال الأسلمي وأخبرني عبد الله بن أبي بكر عن بن أبي قسيط عن بن المسيب عن علي أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة

14144 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عمرو بن شعيب قال أمر النبي صلى الله عليه و سلم عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشا فقال ليس عندنا ظهر فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ابتع لي ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق

14145 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم قال بعث النبي صلى الله عليه و سلم مصدقا فجاءه بإبل مسان فلما رآه النبي صلى الله عليه و سلم قال هلكت وأهلكت قال يا رسول الله إني كنت ابيع البكر بالبكرين والثلاثة بالبعير المسن يدا بيد وعلمت حاجتك إلى الظهر فقال النبي صلى الله عليه و سلم فذاك إذا أو فلا عليك إذا

14146 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وعن أيوب عن بن سيرين قالا لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم الدرهم نسيئة قالا فإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه


باب السلف في الحيوان

14147 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حماد وغيره عن إبراهيم قال أتي عبد الله بن مسعود برجل سلف في قلاص لأجل فنهاه

14148 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عبد الله كره السلف في الحيوان

14149 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن كثير عن شعبة قال أخبرني قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أسلم زيد بن خليدة إلى عتريس بن عرقوب في قلاص كل قلوص بخمسين فلما حل الأجل جاء يتقاضاه فأتى بن مسعود يستنظره له فنهاه عبد الله عن ذلك وأمره أن يأخذ رأس ماله

14150 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن قيس عن طارق مثله

14151 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب وقتادة عن الشعبي قال إنما كرهه عبد الله لأنه شرط من نتاج أبي فلان ومن فحل أبي فلان

14152 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم أن عمر كرهه قال وكان شريح يكرهه

14153 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابي إسحاق قال سمعت مسروقا يقول سلف شريح في عبدين صحيحين فصيحين من لغتهما بألف درهم فجاء الرجل بالعبدين فباعهما شريح بألف وأربع مئة فأخذ الألف ورد الأربع مئة على صاحب العبدين

14154 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن عمر كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الحيوان إلى أجل معلوم

14155 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب قال لا بأس أن يسلف الرجل في الحيوان إلى أجل معلوم

14156 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن والزهري مثله

14157 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال جاء أعرابي يتقاضى النبي صلى الله عليه و سلم بعيرا فقال النبي صلى الله عليه و سلم التمسوا له سنا مثل سن بعيره فالتمسوا فلم يجدوا إلا فوق سن بعيره فقال الأعرابي أوفيتني أوفاك الله فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن خيركم خيركم قضاء

14158 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابي رافع مولى النبي صلى الله عليه و سلم قال استسلف النبي صلى الله عليه و سلم من رجل بكرا فجاءته إبل من الصدقة فقال أبو رافع فأمرني النبي صلى الله عليه و سلم أن أقضيه بكرا فقلت لم أجد إلا جملا خيارا رباعيا فقال اقضه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء

14159 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زيد بن أسلم بإسناده مثله إلا أنه قال أمر بلالا أن يقضيه

14160 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمار الدهني قال سألت سعيد بن جبير عن السلم في الحيوان فقال كرهه بن مسعود فقلت أفلا تنهي هؤلاء عنه فقال إنك إذا ذهبت تنشر سلعتك على من لا يريدها كسرها

14161 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن محمد قال قال عمر بن الخطاب إنكم تزعمون أنا لا نعلم أبواب الربا ولأن أكون أعلمها أحب إلي من أن يكون لي مثل مصر وكورها ومن الأمور أمور لا يكن يخفين على أحد هو أن يبتاع الذهب بالورق نسيئا وأن يبتاع الثمرة وهي معصفرة لم تطب وأن يسلم في سن


باب بيع الحي بالميت

14162 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن بن المسيب أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع اللحم بالشاة الحية قال زيد يقول نظرة أو يدا بيد

14163 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب أنه كره أن يباع حي بميت يعني الشاة القائمة بالمذبوح قال سفيان ولا نرى به بأسا

14164 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن بن عباس قال لا بأس أن يباع اللحم بالشاة

14165 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن صالح مولى التوأمة عن بن عباس أن جزورا على عهد أبي بكر قسمت على عشرة أجزاء فقال رجل أعطوني جزءا بشاة فقال أبو بكر لايصلح هذا

14166 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث بن ابي الشعثاء عن عبيد بن نضلة الخزاعي قال نحر رجل جزورا فأخذ منها رجل عشرين بحقة من نتاج نتاج فأمره النبي صلى الله عليه و سلم برده

14167 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن عبد الله بن عصمة قال سمعت بن عباس يسأل عن رجل اشترى عضوا من جزور برجل عناق واشترط على صاحبها أن يرضعها أمها حتى تفطم فقال بن عباس لايصلح


باب الأرزاق قبل أن تقبض

14168 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أن زيد بن ثابت وبن عمر كانا لايريان ببيع القطوط إذا خرجت بأسا قالا ولكن لا يحل لمن ابتاعها أن يبيعها حتى يقبضها

14169 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة كان لا يرى بأسا ببيعها إذا أمر بها وكره لمن اشتراها أن يبيعها حتى يقبضها

14170 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن أيوب عن نافع أن حكيم بن حزام كان يشتري الأرزاق في عهد عمر من الجار فنهاه عمر أن يبيعها حتى يقبضها

14171 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين كان يكره أن يقول أبيعك إلى سنة فإن قال خرج لك العطاء قبل سنة حل حقي

14172 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه لم يكن يرى باسا أن يقول العامل لصاحب الرزق أعطيك جريبين من شعير بجريب من بر

14173 -
أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري عن يحيى بن قيس الكندي عن جدته قال سألت شريحا عن بيع الزيادة في العطاء بالعروص فكرهه ولم ير به باسا في الحيوان


باب الطعام مثلا بمثل

14174 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أنه كان يكره الطعام أن يباع شيء منه بشيء نظرة

14175 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال ما اختلفت ألوانه من الطعام فلا بأس به يدا بيد البر بالتمر والزبيب بالشعير وكرهه نسيئة

14176 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن أبي عايشة عن إبراهيم قال ما كان من شيء واحد يكال فمثل بمثل فإذا اختلف فزد وازدد يدا بيد

14177 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حماد عن إبراهيم وعن رجل عن الحسن وقال الثوري عن إبراهيم قالا اسلف ما يكال فيما يوزن ولا يكال واسلف ما يوزن ولا يكال فيما يكال ولا يوزن

14178 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد كان لا يرى بأسا بالحنطة بالدقيق والدقيق بالخبز

14179 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال لا يصلح مد دقيق بمد بر إلا وزنا

14180 -
أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت الثوري يفتي بقول قتادة وبه يأخذ

14181 -
أخبرنا عبد الرزاق قال وسألنا معمرا عن الدقيق مدا بمدين فقال كان الحسن وقتادة لا يريان به باسا إذا اختلف

14182 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن مد بر بمد دقيق فكرهاه

14183 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال لا بأس بالدقيق بالخبز والبر بالخبز يدا بيد قال إنه قد خرج من الكيل

14184 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم أنه كره السويق بالحنطة مثلا بمثل لأن فيه فضلا قال سفيان يكره نسيئة الحنطة بالدقيق ولا يرى بأسا بنسيئة الخبز بالدقيق

14185 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش مولى ابي زهرة أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد ايهما أفضل فقال البيضاء قال فنهاني عنه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال أينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم فنهى عنه

14186 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن زيد مولى عياش عن عبد الله بن يزيد مولى بني زهرة عن سعد قال سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرطب بالتمر فقال لمن حوله أينقص إذا يبس قيل نعم فنهى عنه قال وسئل سعد عن السلت بالبيضاء فحدث هذا

14187 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن طارق عن بن المسيب كره قفيز من رطب بقفيز من جاف

14188 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سليمان بن يسار قال أعطى آل عبد الرحمن بن الأسود صاعا من حنطة بصاعين من شعير علفا لفرسه فأمرهم أن يردوه

14189 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم ورجل عن بن المسيب أن تمرا كان عند بلال فتغير فخرج به بلال إلى السوق فباعه صاعين بصاع فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم أنكره وقال ما هذا يا بلال فأخبره فقال أربيت اردد علينا تمرنا

14190 -
عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فني علف دابته فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله

14191 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ابي سعيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم على بعض أهله فوجد عندهم تمرا أجود من تمرهم فقال من أين هذا فقالوا أبدلنا صاعين بصاع فقال لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم

14192 -
أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري في تمرة بتمرتين هو مكروه لأن أصله كيل

14193 -
أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري عن أبي0000 عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال كان معاوية يبيع الآنية من الفضة بأكثر من وزنها فقال عبادة سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الذهب بالذهب وزن بوزن والفضة بالفضة وزن بوزن والبر بالبر مثل بمثل والشعير بالشعير مثل بمثل والتمر بالتمر مثل بمثل والملح بالملح مثل بمثل وبيعوا الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم والبر بالشعير يدا بيد كيف شئتم

14194 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين نحو هذا فبلغ ذلك معاوية فقال ما بال أقوام يحدثون بأحاديث قد كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم نسمعها فقال عبادة نحدث بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه و سلم وإن رغم أنف معاوية

14195 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه كان يكره اللحم بالبر نسيئة

14196 -
أخبرنا عبد الرزاق قال سألنا الثوري فقال هذا أحسن البيوع عندنا


باب البز بالبز

14197 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حماد عن إبراهيم وأخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم كان لا يرى باسا بالثوب بالثوبين نسيئة إذا اختلفا ويكرهه من شيء واحد قال الثوري عن مغيرة لا بأس بالنسمة بالنسمتين إذا اختلفتا

14198 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي كان لا يرى به بأسا

14199 -
أخبرنا عبد الرزاق قال معمر والثوري عن إسماعيل بن أمية عن بن المسيب في قبطية بقبطيتين نسيئة كان لا يرى به بأسا وقال إنما الربا فيما يكال أو يوزن

14200 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل عن الحكم بن عتيبة قال لا يمنع ثوبين بثوب نظرة وذلك أنه سئل عن طاق بكرباستين وقاله بن جريج عن عطاء

14201 -
أخبرنا عبد الرزاق قال قال عمرو عمن سمع الحسن يقول إذا اختلف النوعان من العروض مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يبيع طاقا بكرباستين يعجل إحدى البيعتين

14202 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال أعياني أن أدري ما العروض إذا بيع بعضها ببعض نظرة

14203 -
أخبرنا عبد الرزاق قال سألت معمرا عن الثوب بالغزل نسيئة كلاهما من عطب فقال كان الحسن يكرهه ولا يرى بأسا بغزل من عطب بثوب من كرابيس نسيئة

14204 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن أبيه قال سألت طاووسا عن السلف في العروض فقال لا بأس به وسألته عن السلف في الحرير فقال لا أدري ما الحرير


باب الحديد بالنحاس

14205 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن بن المسيب وجابر بن زيد قالا لا باس بالحديد بالنحاس نسيئة قال وكان الحسن يكرهه

14206 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في الحديد بالنحاس قال لا باس به يدا بيد وهو نسيئة مكروه

14207 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال كل شيء يوزن فهو مجرى مجرى الذهب والفضة وكل شيء يكال فهو يجرى مجرى البر والشعير

14208 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن كثير عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الحديد بالنحاس نسيئة فقال لا بأس به وكرهه حماد

14209 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال لا باس بالفلس بالفلسين


باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى

14210 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه قال بن عباس فأحسب كل شيء بمنزلة الطعام

14211 -
أخبرنا عبد الرزاق عن عمرو بن دينار عن طاووس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله إلا أنه قال حتى يستوفيه

14212 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن رجل أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك قال عبد الرزاق وكان بن سيرين يحدث به عن أيوب

14213 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير أن عثمان بن عفان وحكيم بن حزام كانا يبتاعان التمر ويجعلانه في غرائر ثم يبيعانه بذلك الكيل فنهاهم النبي صلى الله عليه و سلم أن يبيعاه حتى يكيلاه لمن ابتاعه منهما

14214 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر بن راشد أو غيره عن يحيى بن أبي كثير عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي قال يا بن أخي إذا اشتريت منها بيعا فلا تبعه حتى تقبضه

14215 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع واحد وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم تضمن

14216 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار وعن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار قال سمعت نافعا بن جبير يقول بعت من عمرو بن عثمان طعاما الطعام معجل والنقد مؤخر منه ما هو عندي ومنه ما ليس عندي فأرسلت إلى بن عباس وبن عمر فأتاني رسول من عندهما أما ما كان عندك فأخره وما لم يكن عندك فاردده

14217 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قلت لقتادة اشتريت طعاما ورجل ينظر إلي وأنا أكتاله أأبيعه إياه بكيله قال لا حتى يكتاله منك

14218 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مطرف عن الشعبي قال عند كل بيعة كيله وبه يأخذ عبد الرزاق قال الثوري في رجلين يتبايعان الطعام يكتالانه ثم يربح أحدهما صاحبه قال لا حتى يكتاله كيلا آخر يكيل كل واحد منهما نصيبه ثم يكيل نصيبه للذي ربحه

14219 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن في الرجل يبتاع التمر في رؤوس النخل قال لايبيعه حتى يصرمه قال وقال سليمان بن يسار لا باس به

14220 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن هشام بن حسان عن الزبير بن خريت عن عكرمة عن بن عباس كره إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل أن يبيعه حتى يصرمه

14221 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن رجل سمع قتادة يحدث عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام قالا إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل فلا باس أن يبيعها قبل أن يصرمها

14222 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء الخرساني أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لي فأكتبها قال نعم قال فكان أول ما كتب به النبي صلى الله عليه و سلم إلى أهل مكة كتابا لايجوز شرطان في بيع واحد وبيع وسلف جميعا وبيع ما لم يضمن ومن كان مكاتبا على مئة درهم فقضاها كلها إلا درهما فهو عبد أو على مئة أوقية فقضاها0000 كلها إلا أوقية فهو عبد


باب المواصفة في البيع

14223 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب قال المواصفة هو المواطأة وبه قال كان يكره المواصفة والمواصفة أن يواصف الرجل بالسلعة ليس عنده وكره أيضا أن تأتي الرجل بالثوب ليس لك فتقول من حاجتك هذا فإذا قال نعم اشتريته لتبيعه منه نظرة

14224 -
اخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أنه سأله عن رجل قال ابتع بز كذا وكذا وأشتريه منك فكرهه

14225 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أو غيره عن الحسن كان يكره أن يأتيك الرجل يساومك بشيء ليس عندك فتقول ارجع إلي غدا وأنت تنوي أن تبتاعه له

14226 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لاتؤامره ولا تواعده قل ليس عندي

14227 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سمعت جعفر بن برقان يسأل الزهري قال ياتيني الرجل يطلب عندي المتاع فلا يكون عندي فأبعث إلى رجل وهو عنده فيرسل إلي به فأريه الرجل فأقول هذا من حاجتك فيقول نعم فأشتريه من صاحبه فأبيعه منه فكرهه فقال جعفر ما كنا نراه إلا من أحسن البيوع فقال الزهري هو مكروه

14228 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أن الحسن وقتادة كانا يكرهان المواصفة كلها عنده في الطعام وغيره

14229 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني زيد بن أسلم قال كنت مع بن عمر إذ سأله نخاس فقال يأتي الرجل في بعير ليس لي فيساومني فأبيعه منه ثم أبتاعه بنقد فقال بن عمر لا فقال بن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يكرهه ويقول لا تبع بيعا حتى تقبضه


باب الرجل يشتري الشيء مما لا يكال ولا يوزن هل يبيعه قبل أن يقبضه

14230 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال لا بأس أن يشتري شيئا لا يكال ولا يوزن بنقد ثم يبيعه قبل أن يقبضه

14231 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن بن المسيب مثله

14232 -
اخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن كرهه

14233 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن بن شبرمة قال لا بأس به

14234 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك وبن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال كنت عند بن عباس فأتاه رجل أسلف في سبائب أيبيعها قبل أن يقبضها فقال بن عباس لا إنما تلك ورق بورق وذهب بذهب

14235 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال لا تبع بيعا حتى تقبضه

14236 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن يحيى بن سعيد قال سمعت بن المسيب يقول إذا اشتريت شيئا مما يكال أو يوزن فلا تبعه حتى تقبضه


باب البيع على الصفة وهي غائبة

14237 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال إذا ابتاع رجل منك شيئا على صفة فلم تخالف ما وصفت له فقد وجب عليه البيع قال أيوب وقال الحسن هو بالخيار إذا رآه

14238 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال شهدت شريحا وجاءه رجلان فقال أحدهما إن هذا باعني مثل هذا الثوب بكذا وكذا فجاءني به وإنما اشتريت منه مثله ولم أشتره منه فقال شريح وهل تجد شيئا أشبه به منه فأجازه عليه

14239 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال مرت غنم على رجل فقال لمن هذه قالوا لفلان اشتراها من فلان فأتاه فقال بعني غنمك التي اشتريت من فلان قال نعم فباعها منه فخاصمه إلى شريح بعد ذلك فقال إني رأيت غنما سمانا عظاما قال الآخر لا أدري ما يقول هذا ولكنه اشترى مني غنمي التي اشتريت من فلان فقال شريح لك غنم فلان التي اشتريت من فلان

14240 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب قال قال أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وددنا لو أن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة قال فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا من أرض أخرى بأربعين ألف درهم أو أربعة آلاف أو نحو ذلك إن أدركتها الصفقة وهي سالمة ثم أجاز قليلا فرجع فقال أزيدك ستة آلاف إن وجدها رسولي سالمة قال نعم فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت وخرج منها بالشرط الآخر قال رجل للزهري فإن لم يشرط قال هي من مال البائع

14241 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن ابيه قال لا بأس أن يشتري الرجل الدابة الغائبة إذا كان عرفها إن كانت اليوم صحيحة فهي مني

14242 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال كل صفقة وصفت فإلم يكن مثلها فصاحبه بالخيار إذا رآه


باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض

14243 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن ابيه قال من ابتاع شيئا وبت به فأراد المبتاع أن يقبضه فقال البايع لا أعطيكه حتى تقضيني فهلك فهو من مال البائع لأنه ارتهنه فإن قال خذ متاعك فقال دعه حتى أرسل إليك من يقبضه فهلك فهو من مال المبتاع قال معمر فإن سكتا جميعا فإن حمادا وبن شبرمة وغيره لا يرونه شيئا حتى يقبضه

14244 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة مثل قول طاووس عن الثوري

14245 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بن عون عن إبراهيم في رجل يبيع الرجل السلعة فيقول خذها فيقول المبتاع دعها عندك فيموت قال إذا عرضها عليه ولم يقبلها فهي من مال المشتري قال سفيان وأما أصحابنا فيقولون لا حتى يقبضها

14246 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن أشعث عن الحسن وبن سيرين قالا الضمان على البائع حتى يقبضه المبتاع

14247 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن شبرمة قال من اشترى جارية فوضعها على يدي رجل يستبرئها فماتت قبل أن تحيض فهي من مال البائع

14248 -
أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في الجارية يضعها البيعان تستبرأ فهلكت قال إذا لم يقبضها المبتاع فهي من مال البائع عن أصحابنا

14249 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال هي من مال المبتاع ما لم يتبين حملها

14250 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال هي من اشترط عليه الضمان البائع و المبتاع

14251 -
أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل باع ثوبا فلم يقبضه المبتاع حتى خلفه آخر فقوم الثوب عشرة دراهم وقوم الثوب بخمسة قال ثمنه للبائع لأن المبتاع لم يكن ضمنه فلا يكون له ربح ما لم يضمن


باب التولية في البيع والإقالة

14252 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال التولية بيع في الطعام وغيره

14253 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن الحسن قال لا باس بالتولية إنما هو معروف

14254 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر وزكريا عن الشعبي وعن سليمان التيمي عن الحسن وبن سيرين وعن فطر عن الحكم قالوا التولية بيع قال الثوري ونحن نقول والشركة بيع ولا يشرك حتى يقبض

14255 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لا بأس بالتولية إنما هو معروف قال وقال بن سيرين لا حتى يقبض ويكال

14256 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن أبيه عن الحسن ومحمد كرها التولية إلا أن يكتال

14257 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ربيعة عن بن المسيب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به وأما بن جريج فقال أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه و سلم حديثا مستفاضا بالمدينة قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله

14258 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في شريكين ابتاعا سلعة ثم أخرج أحدهما الاخر بشف قال لا بأس بذلك فيما لا يكال ولا يوزن

14259 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال لا بأس في شريكين بينهما متاع أو عرض لا يكال ولا يوزن لا باس بأن يستبرئه منه قبل أن يقتسما

14260 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال سألت بن المسيب عن رجل له سهم في غنم أيبيعه قبل أن يقسم قال نعم فقلت قد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع المغانم حتى تقسم قال إن المغانم يكون فيها الذهب والفضة قال معمر ولا يدري كم سهمه من المغانم


باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا

14261 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وبن عيينة عن بن طاووس عن أبيه قال ابتاع النبي صلى الله عليه و سلم قبل النبوة من أعرابي بعيرا أو غير ذلك فقال له النبي صلى الله عليه و سلم بعد البيع اختر فنظر إليه الأعرابي فقال عمرك الله من أنت فلما كان الإسلام جعل النبي صلى الله عليه و سلم الخيار بعد البيع

14262 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون بيع خيار

14263 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

14264 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن محرر قال أخبرني ثابت أبو الحجاج عن عبد الله بن أبي أوفى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول البيع عن تراض والتخيير عن صفقة

14265 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه و سلم كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار

14266 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع قال كان بن عمر إذا اشترى شيئا مشى ساعة قليلا ليقطع البيع ثم يرجع

14267 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي عتاب عن أبي زرعة أن رجلا ساومه بفرس له فلما باعه خيره ثلاثا ثم قال اختر فخير كل واحد منهما صاحبه ثلاثا ثم قال أبو زرعة سمعت أبا هريرة يقول هكذا البيع عن تراض

14268 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال جاء النبي صلى الله عليه و سلم إلى أهل البقيع فنادى بصوته يا أهل البقيع لا يتفرق بيعان إلا عن رضى

14269 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال شهدته يختصم إليه في رجل اشترى من رجل بيعا فقال إني لم أرضه فقال الآخر بل قد رضيته قال بينتك أنكما صادرتما عن رضى بعد البيع أو خيار أو يمينه بالله ما تصادرتما عن تراض بعد البيع ولا خيار

14270 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن سليمان الأحول قال سمعت طاووسا يحلف بالله ما التخيير إلا بعد البيع

14271 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن شريح قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

14272 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة قال كان إبراهيم يرى البيع جائزا بالكلام إذا تبايعا وإن لم يتفرقا

14273 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الحجاج يرفعه إلى عمر أن عمر قال بمنى حين وضع رجله في الغرز إن الناس قائلون غدا ماذا قال عمر ألا وإنما البيع عن صفقة أو خيار والمسلم عند شرطه قال سفيان والصفقة باللسان

14274 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم عن الحجاج عن محمد بن خالد بن الزبير عن رجل من كنانة قال قال عمر حين وضع رجله في الغرز وهم بمنى اسمعوا ما أقول لكم ولا تقولوا قال عمر وقال عمر البيع عن صفقة أو خيار ولكل مسلم شرطه


باب الاشتراء على الرضى وهل يكون خيار أكثر من ثلاث

14275 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه في الرجل يشتري السلعة على الرضى قال الخيار لكليهما حتى يتفرقا عن رضى

14276 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن دينار قال سمعت بن عمر يقول كنت أبتاع إن رضيت حتى ابتاع عبد الله بن مطيع بختية إن رضيها قال إن الرجل يرضى ثم يدع فكأنما أيقظني فكان يبتاع ثم يقول ها إن أخذت

14277 -
أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل باع ثوبا فقال قد أخذته بكذا وكذا أيشترط إن رضيته قال إذا لم يوقت للرضى أجلا فالبيع مردود أيهما شاء رده

14278 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال إذا بعت شيئا على الرضى ونقدك الورق فلا تخلطها بغيرها حتى تنظر أياخذ أم يرد

14279 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال اشترى رجل من رجل بيعا فقال إن جئتني بالنقد إلى يوم كذا وكذا وإلا فلا بيع بيني وبينك فجاءه من الغد فاختصما إلى شريح فقال شريح أنت أخلفته

14280 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج وقال عطاء ليس هذا بيع


باب السلعة تؤخذ على الرضى فتهلك

14281 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في رجل اشترى سلعة علىالرضى وسمى الثمن فهلكت قال يضمن

14282 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال يحلف بالله ما رضي فإن حلف فلا ضمان عليه

14283 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال إذا ذهب على سوم ولم يسم الثمن فهلكت فلا ضمان عليه

14284 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن عامر عن سلمان بن ربيعة سئل عن رجل اشترى من رجل سلعة على أن ينظر إليها وقطع الثمن فماتت قال يضمن

14285 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه وعن عمرو بن مسلم عن طاووس في رجل أخذ ثوبا من رجل فقال اذهب به فإن رضيته أخذته فباعه قبل أن يرجع إلى الرجل فقال هو جائز عليه حين باعه قال عمرو فسألت عكرمة فقال لا يحل له الربح قال معمر وقول طاووس أحب إلي

14286 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بكار قال سمعت وهب بن منبه يسأل عنها فقال هو جائز عليه حين باعه

14287 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في رجل باع شيئا برضى فسمى المشتري أجلا يرده فيه فإن حبسه فوق الشرط الذي ضربه له فقد لزمه البيع وإن هلك المشتري في الشرط قبل أن يعلم رضى أو لم يرضى لزم ورثته فإن مات البائع والمشتري في أجله فهو على شرطه يرده على ورثة البائع إن شاء

14288 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في رجل أخذ من رجل ثوبين على أن يرضى أحدهما فهلكا جميعا وقد سميا الثمن قال يغرم أنصاف اثمانهما فإن هلك أحدهما ضمنه


باب الشرط في البيع

14289 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم قال كل بيع فيه شرط فالشرط باطل إلا العتاقة وكل نكاح فيه شرط فالشرط باطل إلا الطلاق

14290 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن بن أبي نجيح قال من اشترط شرطا ونقص منه من الثمن فالشرط باطل ويرد إليه ما نقص

14291 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أراد بن مسعود أن يشتري من أمرأته جارية يتسرى بها فقالت لا أبيعكها حتى أشترط عليك أنك إن تبيعها بعتني فأنا أولى بها بالثمن قال حتى أسأل عمر فسأله فقال لا تقربها وفيها شرط لأحد

14292 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم أن عائشة كرهت أن تباع الأمة بشرط

14293 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس قال بعت جارية لأبي وشرطت أن لا تباع ولا توهب فقلت لابن طاووس فإن عمر قال لا تقربها ولأحد فيها شرط قال ليس فيها شرط إنما هو لنفسها

14294 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمة في الرجل يشتري البيع فيقول البايع للمشتري ليس عليك غرم إن وضعت قال ليس هذا بيع

14295 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال خاصمت إلى شريح في جارية بعتها من رجل فبلغني عنه الإفلاس فقلت خذ لي منه كفيلا قال مالك حيث وضعته قلت إني اشترطت أني إن أدركتني فها نفسي قال قد أقررت بالبيع فبينتك على الشرط

14296 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني عبيد الله بن العيزار قال خاصمت إلى شريح في000 لي على رجل فقلت خذ لي منه كفيلا حتى آتي بشهود فقال أتيت شهودك فلم يثبت عليه شيء بعد ذلك

14297 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد قال جاءت امرأة إلى الشعبي فقالت إن ابنتي بيعت على أن لا تباع قال ابنتك على شرطها

14298 -
قال وأخبرني الثوري عن شبيب بن غرقدة قال سمعت شريحا يقول لكل مسلم شرطه

14299 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء في الرجل يبيع الرجل الجارية على أنك تتسراها ولا تبيعها ولا تعزلها وعلى أنك إن جئت بالنقد إلى يوم كذا وكذا وإلا فلا بيع بيني وبينك قال ليس هذا بيع هي من البائع وكل بيع فيه شرط فليس بيعا قال وقال عمرو بن دينار لا بأس بذلك


باب الشرط في الكراء

14300 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وحماد في رجل قال لرجل أكتري منك إلى مكة بكذا وكذا فإن سرت شهرا أو كذا وكذا فلك زيادة كذا وكذا فلم يريا به بأسا وكره أن يقول أكتري منك بكذا وكذا على أن تسير شهرا فإن سرت أقل من شهر نقصت من كذلك كذا وكذا

14301 -
عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت الزهري عن رجل اكترى من رجل طعام له إلى بعض هذه المعادن فقال أكتري منك بكذا وكذا على أن تسير شهرا فإن سرت أكثر من شهر فطعامي عليك بيع كل صاع بدرهم قال لا يجوز هذا الشرط

14302 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في رجل يتكارى الطعام إلى معدن كل بعير بدينارين على أن توافيني يوم كذا وكذا فإن لم توافيني في يوم كذا وكذا فعليك طعامي بيع بكذا وكذا قال هذا لا يصلح

14303 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال اختصم إلى شريح في رجل اكترى من رجل ظهره فقال إن لم أخرج يوم كذا وكذا فلك زيادة كذا وكذا فلم يخرج يؤمئذ وحبسه فقال شريح من شرط على نفسه شرطا طائعا غير مكره أجزناه عليه

14304 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال قلت له الرجل يكترى إلى مكة مقبلا ومدبرا بكذا وكذا فإن جلست فلي من الكراء كذا قال لا

14305 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن النبي صلى الله عليه و سلم اشترى من جابر بن عبد الله بعيرا وأفقره ظهره إلى المدينة


باب هل يستوضع أو يستزيد بعد ما يجب البيع

14306 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي أن عمر كان يكره أن يستوضع بعد ما يجب البيع

14307 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هارون بن رئاب قال اشترى بن عمر بعيرا فمر به على قوم فأخبرهم بكم أخذه فقالوا له إرجع فاستوضع صاحبه فإنه سيضع لك فقال لا قد رضيته

14308 -
أخبرنا عبد الرزاق عن ثور عن جابر قال من رأى بن عمر يقول لخادمه إذا ابتعت لحما بدرهم فلا تستزد شيئا

14309 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن طاووس عن يونس بن أبي إسحاق عن رجل قال مر علي بجارية تشتري لحما من قصاب وهي تقول زدني فقال علي زدها فإنه أبرك للبيع

14310 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل قال الثوري وحدثنيه أجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال رأيت عمار بن ياسر اشترى قثاء بدراهم فرأيته ينازع صاحبه على حبل بعد ما وجب البيع فلا أدري أيهما غلب عليه ثم أخذه فاحتمله على ظهره حتى أبلغه القصر


باب الرجل يضع من حقه ثم يعود فيه وبيع المكره

14311 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال سمعته يقول في رجل يضع من حقه طائفة ثم يرجع فيه سمعته يقول للذي ترك له الحق بينتك أنه تركه وهو يقدر على أن يأخذه ولا يجيز الاضطهاد ولا الضغطة

14312 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن بن طاووس قال كتب عروة بن محمد إلى رجل بالجند أن يقضي بين رجلين وكتب إليه أن لا يقضي بينهما حتى يسأل طاووسا فسأله فلا أدري ما كان بينهما غير أني سمعت أبي يقول أعلم أنه لا يجوز بيع مكره

14313 -
أخبرنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي الهيثم قال قلت لإبراهيم الرجل يعذب اشتري منه قال لا


باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

14314 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع التمرة بالتمرة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

14315 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها البائع والمبتاع

14316 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وبن عيينة عن الزهري عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال وهو بالمدينة لا تبتاعوا الثمرة حتى تطلع الثريا قال الزهري فذكرت ذلك لسالم بن عبد الله فقال إن العاهة لتكون بعد ذلك

14317 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال نهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن السنبل حتى يبيض وعن البسر حتى يزهو قال ويقول بعضهم حتى يفرك الطعام

14318 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن بن عباس قال لا أدري أبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم قال وقال بن عمر حتى يبدو صلاحها

14319 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو عن الحسن قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع البر حتى يشتد في أكمامه

14320 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن النجراني عن بن عمر قال ابتاع رجل من رجل نخلا فلم تخرج السنة شيئا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلىالله عليه وسلم بم تستحل دراهمه أردد إليه دراهمه ولا تسلفن في نخل حتى يبدو صلاحه قال فسالت مسروقا ما صلاحه فقال يحمار ويصفار

14321 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن شيخ لهم عن أنس قال نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع الحب حتى يفرك وعن بيع الثمار حتى تطعم

14322 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن العوفي عن بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه و سلم لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها قال ومتى يبدو صلاحها قال حتى تذهب عاهتها ويخلص طيبها

14323 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن أنس بن سيرين عن بن عباس قال إذا أحمر بعض النخل أجزأه أن يبيعه

14324 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري وهشام وغيره عن أنس بن سيرين عن بن عباس مثله

14325 -
أخبرنا عبد الرزاق قال قال سفيان في الذي يشتري الثمرة ثم تثمر أخرى قال له ما خرج أول مرة

14326 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جابر عن عامر أن عمر وبن مسعود قالا لا يباع ثمر النخل حتى يحمار ويصفار

14327 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد عن يزيد بن يعفر أنه سمع الحسن يقول نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يباع البسر حتى يصفر والعنب حتى يسود والحب حتى يشتد في أكمامه

14328 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال إذا أطعم الثمر حل بيعه قال وإذا كان مطعمه أكثر من الآخر حل بيعه

14329 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال في الفرسك والتفاح والكمثري وأشباهه يباع إذا عقد يقول إذا صار حبا

14330 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قد نهيت بن الزبير عن بيع النخل معاومة

14331 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر قال كتب النبي صلى الله عليه و سلم صدقة إلي فأتيت محمود بن لبيد فسألته فقال كان عمر بن الخطاب يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين يعني ثمره

14332 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر كان يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين يعني ثمره


باب السرار وإلقاء الحجر

14333 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عمن سمع عكرمة يقول إياكم وبيع السرار فإن بيع السرار لايصلح وهو يرجع إلى غرم وندامة

14334 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال كان ينهى عن إلقاء الحجر


باب المكيال والميزان

14335 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال المكيال على مكيال مكة والميزان على ميزان المدينة

14336 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال قال النبي صلى الله عليه و سلم المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة

14337 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

14338 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب قال مر بن عمر برجل يكيل كيلا كأنه يعتدي فيه فقال له ويحك ما هذا فقال له أمر الله بالوفاء قال بن عمر ونهى عن العدوان

14339 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال رأيت مد النبي صلى الله عليه و سلم عند إسماعيل بن أمية أحسبه رطلا ونصفا قال ولا أعلمني إلا قد عيرته فوجدته ثلاثة أرباع من الربع

14340 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن ماهان عن بن مسعود قال مر برجل يزن000 قد أرجح فكفأ عبد الله الميزان وقال نعم اللسان ثم زد بعد ما شئت

14341 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بمنى فساومنا بسراويل فابتاعها منا قال وثم وزان يزن بالأجر فقال النبي صلى الله عليه و سلم زن وارجح

14342 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال لا بأس بالإرجاح في الوزن

14343 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن حجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح قال تسلف النبي صلى الله عليه و سلم من رجل ورقا فلما قضاه وضع الورق في كفة الميزان فرجح فقيل قد ارجحت فقال النبي صلى الله عليه و سلم إنا كذلك نزن


باب السيف المحلى والخاتم والمنطقة

14344 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم و عن قتادة عن الحسن قال الثوري وقاله الحسن في السيف فيه الحلية والمنطقة والخاتم ثم تبتاعه بأكثر أو أقل أو نسيئة فلم ير به بأسا

14345 -
قال عبد الرزاق قال الثوري وقولنا إذا باعه بأكثر مما فيه فلا بأس به

14346 -
قال عبد الرزاق وكذلك أخبرنا بن التيمي عن نضرة عن حماد عن إبراهيم قال إذا كانت الحلية أقل من الثمن فلا بأس به

14347 -
قال وأخبرني عبد الكريم أبو أمية عن الشعبي مثل حديث مغيرة عن إبراهيم

14348 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الحجاج عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن عليا باع عمرو بن حريث درعا موشحة بأربعة آلاف درهم إلى العطاء أو إلى غيره وكان العطاء إذ ذاك له أجل معلوم

14349 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة عن بن سيرين أنهما كرها أن يباع الخاتم فيه فص أن يباع بالورق

14350 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن بن سيرين أنه كرهه

14351 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال جاء رجل فسألنا فقلنا عليك بهذا الرجل واشاروا إلى شريح فجاءه فقال ممن أنت فقال ممن أنعم الله عليهم وعدادي في كندة قال فرجع الأعرابي إليهم فقال إنكم تسخرون قال فسأله عن طوق من ذهب فيه فصوص وجوهر فقال انزع الطوق فبعه وزنا بوزن وبع الجوهر كيف شئت

14352 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم عن مغيرة قال سألت إبراهيم عن الخاتم أبيعه نسيئة فقال أفيه فصوص قلت نعم قال فكأنه000 فيه

14353 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو سفيان عن محمد بن عبد الله عن أبي قلابة عن أنس قال أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس قال لا تبيعوا شيئا فيه خلعة فضة يعني بورق


باب الرجل يضع من حقه ويتعجل

14354 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب وبن عمر قالا من كان له حق على رجل إلى أجل معلوم فتعجل بعضه وترك له بعضه فهو ربا قال معمر ولا أعلم أحدا قبلنا إلا وهو يكرهه

14355 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بن ذكوان عن بسر بن سعيد عن أبي صالح مولى السفاح قال بعت بزا إلى أجل فعرض علي أصحابي أن يعجلوا لي وأضع عنهم فسألت زيد بن ثابت عن ذلك فقال لا تأكله ولا تؤكله

14356 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام عن الحسن ومحمد إن شاء الله أنهما كانا يكرهانه وقالا لا بأس بأن تأخذ العروض إذا أردت أن تتعجل

14357 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن داؤد بن أبي هند قال سألت بن المسيب عن ذلك فقال تلك الدراهم عاجله بآجله

14358 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن داؤد عن بن المسيب مثله

14359 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أخبرني ابو المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال سألت بن عمر عن رجل لي عليه حق إلى أجل فقلت عجل لي وأضع لك فنهاني عنه وقال نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين

14360 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه عن بن عباس سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل فيقول عجل لي وأضع عنك فقال لا بأس بذلك

14361 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن دينار قال سئل عن ذلك بن عباس فلم ير به بأسا

14362 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو عن بن عباس مثله قال بن عيينة وأخبرني غير عمرو قال قال بن عباس إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك وليس عجل لي وأضع عنك

14363 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن حماد ومنصور عن إبراهيم في الرجل يكون له الحق إلى أجل فيقول عجل لي وأضع عنك كان لا يرى به بأسا

14364 -
أخبرنا عبد الرزاق قال سفيان ولا نرى باسا أن يأخذ العروض وما علمنا أحدا كرهه إلا بن عمر

14365 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن شيخ من أهل المدينة أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قاطعت مكاتبا لها بذهب أو ورق

14366 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن بكر بن عبد الله المزني عن بن عمر أنه لم ير بالعروض بأسا يؤخذ من المكاتب وعن عمر بن عبد العزيز مثله

14367 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عطاء عن بن عباس أنه سئل عن المكاتب يوضع ويتعجل منه فلم ير به بأسا وكرهه بن عمر إلا بالعروض

14368 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن قيس مولى بن يامين قال سألت بن عمر فقلت إنا نخرج بالتجارة إلى أرض البصرة وإلى الشام فنبيع بنسيئة ثم نريد الخروج فيقولون ضعوا لنا وننقدكم فقال إن هذا يأمرني أن أفتيه أن يأكل الربا ويطعمه وأخذ بعضدي ثلاث مرات فقلت إنما أستفتيك قال فلا

14369 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال قلت للشعبي إن إبراهيم قال في الرجل يكون له الدين على الرجل فيضع له بعضا ويعجل بعضا إنه ليس به بأس وكره الحكم بن عتيبة فقال الشعبي أصاب الحكم وأخطأ إبراهيم

14370 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال جاءه رجل فقال إن هذا يسلني حقا إلى أجل فجاء أهلي فاقتضاهم فأخذه قبل محله فقال شريح أردده عليه حتى ينتفع به بقدر ما انتفعت به


باب بيع الغرر المجهول

14371 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في رجل باع من رجل ألف ثوب فوجد تسع مائة تسعة وتسعين ونقص ثوب قال البيع مردود لأنه لا يدري كم قيمة ذلك الثوب

14372 -
أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري في رجل باع ثوبا فقال أبيعك هذا الثوب وعلي قصارته أو علي خياطته قال مكروه مردود لأنه ابتاع بيعا وعيلا فإن سرق الثوب عند المبتاع فهو من مال البائع

14373 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه كره أن يشتري اللبن في ضرع الغنم

14374 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن عكرمة عن بن عباس قال لا تبتاعوا اللبن في ضرع الغنم ولا الصوف على ظهورها

14375 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا يحيى بن العلاء عن حفصة بن عبد الله عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع الصدقات حتى تقبض وعن بيع العبد وهو آبق وعن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن ما في ضروعها إلا بكيل وعن ضربة الغائص


باب ليس بين عبد وسيده والمكاتب وسيده ربا

14376 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا ليس بين العبد وسيده ربا

14377 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم عن الشيباني والشعبي قالا ليس بين العبد وسيده ربا

14378 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى بن عباس قال كان بن عباس يبيع عبدا له الثمرة قبل أن يبدو صلاحها وكان يقول ليس بين العبد وسيده ربا

14379 -
أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري يكره أن تبيع من مكاتبك درهمين بدرهم قال وإن سرق المكاتب من سيده شيئا لم يقطع وإن سرق السيد من المكاتب شيئا لم يقطع


باب الشفعة بالجوار والخليط أحق

14380 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا شيخ من أهل الطائف يقال له عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت عمرو بن الشريد يحدث عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الجار أحق بسقبه

14381 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد أن ابا رافع ساومه سعد ببيت له فقال له سعد ما أنا بزائدك على أربع مئة مثقال قال أبو رافع لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتك

14382 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد الثقفي قال وضع المسور بن مخرمة أحد يديه على منكبي ثم انطلقنا حتى أتينا سعدا فجاء أبو رافع فقال للمسور ألا تأمر هذا يشتري مني فقال سعد والله لا أزيدك على هذا على أربع مئة دينار إما قطعة وإما منجمة فقال أبو رافع سبحان الله إن كنت لأعطى بها خمس مئة نقدا ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها

14383 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن الحسن عمن سمع عليا وبن مسعود يقول قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالجوار

14384 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن راشد قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالجوار

14385 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة والحسن قالا إذا كان لصيقه فله الشفعة

14386 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن الشعبي وبن سيرين عن شريح قال الخليط أحق من الشفيع والشفيع أحق ممن سواه

14387 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن شريح مثله

14388 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام عن محمد عن شريح مثله

14389 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الحسن بن عبيد الله عن فضيل عن إبراهيم قال الخليط أحق من الجار والجار أحق من غيره

14390 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا أبو سفيان عن هشام بن المغيرة قال سمعت الشعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الشفيع أولى من الجار والجار أولى من الجنب


باب إذا ضربت الحدود فلا شفعة

14391 -
أخبر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة

14392 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري وبن جريج عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال إذا قسمت الأرض وحددت الحدود فلا شفعة فيها

14393 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عثمان بن عفان قال إذا وقعت الحدود فلا شفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا فحل

14394 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن إبراهيم بن ميسرة أن عمر بن عبد العزيز قال إذا ضربت الحدود فلا شفعة

14395 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال قلت لطاووس إن عمر بن عبد العزيز كتبه إذا ضربت الحدود فلا شفعة فقال طاووس لا الجار أحق


باب الشفعة للغائب

14396 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الجار أحق بشفعته ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كانت طريقهما واحدة

14397 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سليمان الشيباني عن حميد الأزرق قال قضى بها عمر بن عبد العزيز بعد أربع عشرة سنة

14398 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي والحكم قالا للغائب الشفعة


باب الشفعة بالأبواب أو الحدود

14399 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ونعمان عن بن طاووس عن أبيه قال الشفعة بالجوار وهي بالأبواب

14400 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم النخعي قال الشفعة بالأبواب

14401 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن ابي سليمان عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن لي جارتين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا

14402 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال كان يقضي في الجار الأول فالأول يعني الجدر


باب الشفيع ياذن قبل البيع وكم وقتها

14403 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري وبن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كانت له شركة في أرض أو رباع فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه فإن شاء أخذه وإن شاء تركه

14404 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أشعث عن الحكم في رجلين يكون بينهما دار أو أرض فيقول أحدهما لصاحبه إني أريد أن أبيع لك الشفعة فاشتر مني فيقول قد قام الثمن فأنا أحق قال لا شيء له إذا أذن قال الثوري وبه نأخذ قال وقال بن أبي ليلى لا يقع له شفعة حتى يقع البيع فإن شاء أحد وإن شاء ترك

14405 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو سفيان عن يونس عن أبي إسحاق عن الشعبي قال من بيعت شفعته وهو شاهد لا ينكرها فقد ذهبت شفعته

14406 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن رجل عن شريح قال إنما الشفعة لمن واثبها قال عبد الرزاق وهو قول معمر


باب هل يوهب وكيف إن بنى فيها أو باع بعضها

14407 -
أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري سمعنا أن الشفعة لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا تعار وهي لصاحبها الذي وقعت له

14408 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا فضيل عن محمد بن سالم عن الشعبي مثله

14409 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الشيباني عن الشعبي قال إذا بناها ثم جاء الشفيع بعد فالقيمة وقال حماد يقلع هذا بناءه ويأخذ هذا الشفعة من الأرض وقول حماد أحب إلى الثوري

14410 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في رجل ابتاع دارا بألف درهم ثم جاء الشفيع فقومت الدار بعد ما باع بابها بألف درهم قال يأخذ الشفيع الباب بخمس مئة درهم


باب هل للكافر شفعة وللأعرابي

14411 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن حميد الطويل عن الحسن أو أنس أنا اشك قال ليس للكافر شفعة وقال غيره من أصحابنا له شفعة

14412 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا قيس بن الربيع عن خالد الحذاء قال كتب عمر بن عبد العزيز أن لليهودي الشفعة

14413 -
أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري الشفعة للكبير والصغير والأعرابي واليهودي والنصراني والمجوسي فإذا علم لثلاثة أيام فلم يطلبها فلا شفعة له وإذا مكث أياما ثم طلبها وقال لم أعلم أن لي شفعة فهو متهم

14414 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي قال ليس للأعرابي شفعة وقال الحكم له الشفعة


باب الشفعة بالحصص أو على الروؤس

14415 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي قال الشفعة على رؤوس الرجال

14416 -
أخبرنا عبد الرزاق قال قال الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم الشفعة على الرجال

14417 -
أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري عن صاحب له عن إبراهيم عن شريح قال هي على الحصص

14418 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال الشفعة بالحصص

14419 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال الشفعة بالحصص


باب الشفعة يؤخذ معها غيرها أو تكون إلى أجل

14420 -
أخبرنا عبد الرزاق قال سألت معمرا عن رجلين بينهما خربة لم تقسم فباع أحدهما نصيبه من تلك الخربة وباع معها خربة له أخرى بثمن واحد فجاء الشفيع فقال انا آخذ نصيبه من الخربة قال قال عثمان البتي يأخذ البيع جميعا أو يتركه جميعا وقال بن شبرمة وغيره من أهل الكوفة يأخذ نصف الخربة التي بينه وبين صاحبه بالقيمة ويترك الأخرى إن شاء

14421 -
أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت الثوري وسفيان يقولان مثل قول بن شبرمة

14422 -
أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت الثوري وسئل عن رجل باع من رجل أرضا فيها شفعة لرجل آخر إلى أجل فجاء الشفيع فقال أنا آخذها إلى أجلها قال لا يأخذها إلا بالنقد لأنها قد دخلت في ضمان الأول قال ومنا من يقول يقر في يد الذي ابتاعها فإذا بلغ الأجل أخذها الشفيع


باب هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة

14423 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قلت لأيوب أتعلم أحدا كان يجعل في الحيوان شفعة قال لا قال معمر ولا أعلم أحدا يجعل في الحيوان شفعة

14424 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال لا شفعة إلا في عقار أو أرض

14425 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح لا شفعة إلا في أرض وقال بن أبي مليكة قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشفعة في كل شيء

14426 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عثمان بن عفان قال إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا فحل

14427 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن أبي سبرة عن محمد بن عمارة عن محمد بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لاشفعة في ماء ولا طريق ولا فحل يعني النخل

14428 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن أبي طوالة عن أبان بن عثمان بن عفان قال لا شفعة في بئر ولا فحل

14429 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن بن شبرمة أنه قال في الماء الشفعة قال معمر فلم يعجبني ما قال

14430 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن بن ابي مليكة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الشريك شفيع في كل شيء

14431 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال لم أر القضاة إلا يقضون من اشترى على رجل دينا فصاحب الدين أولى به

14432 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل من قريش أن عمر بن عبد العزيز قضى في مكاتب اشترى ما عليه بعرض فجعل المكاتب أولى بنفسه ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من ابتاع دينا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه

14433 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي قال أخبرني عبد الله بن ابي بكر عن عمر بن عبد العزيز أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بالشفعة في الدين وهو الرجل يبيع دينا له على رجل فيكون صاحب الدين أحق به

14434 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن سمعان عن بن شهاب عن بن المسيب قال ليس في الحيوان شفعة

14435 -
أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري في رجل اشترى أرضا فجاء رجل فقال لي نصفها وقال الشريك لا ثم خاصمه بعد فأدرك قال له الشفعة لأن حقه ثبت بعد فقال له رجل إن مالكا قال ليس له إلا أن يشهد حين خاصمه على دفعته فأبى

14436 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله عن عبيد الله بن الحسن قاض كان لأهل البصرة أنه قضى أن الرجل إذا اشترى الشيء لآخر فيه شفعة فقبضه المشتري ثم جاء الشفيع فأخذه بشفعته من يديه أن العهدة له على المشتري فإن لم يقبضه المشتري وأخذه الشفيع من البائع الأول فإن العهدة له على البائع الأول


باب أجل بأجل

14437 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أسلم عن عطاء قال لايباع أجل بأجل

14438 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن الحكم قال لا يباع أجل بأجل قال الثوري وتفسيره عندنا أن يقول أعطني الليلة كذا وأعطيك بعد غد الدرهم

14439 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن كليب بن وائل قال سألت بن عمر عن رجل عليه دراهم أننها عليه طعاما قال لا

14440 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي قال حدثنا عبد الله بن دينار عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الكالىء وهو بيع الدين بالدين وعن بيع المجر وهو بيع ما في البطون الإبل وعن الشغار


باب السلف وبعضه نسيئة

14441 -
عبد الرزاق قال قال الثوري إذا كان سلف بعضه نسيئة وبعضه نقدا فهو فاسد كله

14442 -
أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري وإذا سلفت مئة درهم في مئة فرق إلى أجل يقول أنقدك الآن خمسين وخمسين إلى شهر فالبيع كله فاسد لأن العقدة واحدة

14443 -
أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري لا يكون سلف إلا بالقبض وليست الكفالة فيه بشيء


باب كراء الأرض بالذهب والفضة

14444 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة بن المسيب وسالم بن عبد الله وإبراهيم النخعي كانوا لا يرون بكراء الأرض بأسا يكرون أرضهم

14445 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه لم يكن ( يرى ) بكراء الأرض بأسا

14446 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أنه لم يكن يرى بكراء الأرض باسا بالذهب والورق وكان يكرهه بالطعام ويقول هي المحاقلة

14447 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري قال قلت لسعيد بن جبير أن عكرمة يزعم أن كراء الأرض لا يصلح فقال كذب عكرمة سمعت بن عباس يقول إن خير ما أنتم صانعون في الأرض البيضاء أن تكروا الأرض البيضاء بالذهب والفضة

14448 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن سعيد أن بن عباس قال إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء

14449 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن كليب بن وائل قال سألت بن عمر قلت كيف ترى في شراء الأرض قال حين قلت يأخذون من كل حرث قفيزا ودرهما قال لاتجعل في عنقك صغارا

14450 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما قالا لا بأس بكراء الأرض البيضاء

14451 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد الله قال سألت سعد بن مالك عن كراء الأرض البيضاء فقال لا بأس به ذلك قرض الأرض

14452 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء فقال حلال لا بأس به إنما نهي عن الإرماث أن يعطي الرجل الأرض ويستثني بعضها ونحو ذلك

14453 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الزرقي قال سمعت رافع بن خديج مقول كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض فربما أخرجت يرة ولم تخرج مرة فنهينا عن ذلك وأما بالورق فلم ننه عنه

14454 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال كان بن عمر يكري أرضه فأخبر بحديث رافع بن خديج فأخبره فقال قد علمت أن أهل الأرض يعطون أرضيهم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ويشترط صاحب الأرض أن لي الماذيانات وما سقى الربيع ويشترط من الجرين شيئا معلوما قال فكان بن عمر يظن أن النهي لما كانوا يشترطون

14455 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت سالم بن عبد الله يقول أكثر رافع بن خديج على نفسه والله لنكرينها كري الإبل يعني أنه أكثر أنه روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى عنه فلا نقبل منه

14456 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم وإبراهيم بن ميسرة أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عثمان بن محمد بن أبي سويد أن يبيع بياض الأرض بالذهب وأن يخابر على أصل الأرض

14457 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن إبراهيم النخعي أنه استأجر أرضا بيضاء إلى أجل معلوم بذهب أو فضة

14458 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد قال سئل بن عمر عن كراء الأرض فقال أرضي وبعيري سواء قال الثوري وأخبرنا إسماعيل بن ابي خالد عن أنس بن مالك قال أرضي ومالي سواء

14459 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن ابيه أنه كان يكره الأرض البيضاء

14460 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عمن سمع الحسن وعطاء كرهاه أيضا

14461 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن الزهري عن بن المسيب قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء التمر بالتمر والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة

14462 -
أخبرنا عبد الرزاق قال قال مالك قال الزهري فسألت بن المسيب عن كرائها بالذهب والورق فقال لا بأس به


باب المزارعة على الثلث والربع

14463 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير بن أخي رافع بن خديج قال كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف ويشترط ثلث جداول والقصارة وما سقى الربيع وكان العيش إذ ذاك شديدا وكنا نعمل فيها بالحديد وبما شاء الله ونصيب منها منفعة فأتى رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهاكم عن أمر كان نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه و سلم أنفع لكم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهاكم عن الحقل ويقول من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع [ ص 96 ] وينهى عن المزابنة والمزابنة أن يكون الرجل له المال العظيم من النخل فيأتيه الرجل فيقول قد أخذته بكذا وكذا وسقا من تمر

14464 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن الزرقي عن رافع بن خديج قال دخل علي خالي يوما فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم اليوم عن أمر كان لكم نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع لكم ومر على زرع فقال لمن هذا فقالوا لفلان فقال لمن الأرض قالوا لفلان قال فما شأن هذا قالوا أعطاه إياه على كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه و سلم لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما ونهى عن الثلث والربع وكراء الأرض قال أيوب فقيل لطاووس إن ها هنا ابنا لرافع بن خديج يحدث بهذا الحديث فدخل ثم خرج فقال قد حدثني من هو أعلم من هذا إنما مر رسول الله صلى الله عليه و سلم على زرع فأعجبه فقال لمن هذا قالوا لفلان قال فلمن الأرض قالوا لفلان قال وكيف قالوا أعطاها إياه على كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه و سلم لأن يمنح [ ص 97 ] أحدكم أخاه خير له ولم ينه عنه

14465 -
أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري عن نصر أبي جزي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الوليد عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت أنه قال يغفر الله لرافع بن خديج والله ما كان هذا الحديث هكذا إنما كان ذلك الرجل أكرى لرجل أرضا فاقتتلا واستبا بأمر تداريا فيه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا الأرض فسمع رافع آخر الحديث ولم يسمع أوله

14466 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عنها فقال أي عمرو أخبرني أعلمهم يعني بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم ينه عنها

14467 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وبن جريج عن بن طاووس عن أبيه عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم قال وقال بن عباس هو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة

14468 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب قال دفع رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر إلى يهود يعملونها ولهم شطرها فمضى على ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر وسنتين من خلافة عمر حتى أجلاهم عمر منها

14469 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن خيبرا شركها رسول الله صلى الله عليه و سلم كان فيها زرع ونخل فكان يقسم لنسائه كل سنة منها مئة وسق ثمانين وسق تمر وعشرين وسقا شعيرا لامرأة

14470 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن المهاجر عن موسى بن طلحة قال أقطع عثمان لخمسة من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم لعبد الله ولسعد وللزبير ولخباب ولأسامة بن زيد فكان جاراي عبد الله وسعد يعطيان أرضهما بالثلث

14471 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الحارث بن حصيرة قال حدثني صخر بن الوليد00 عن عمرو بن صليع المحاربي قال جاء رجل إلى علي فوشى برجل فقال إنه أخذ أرضا يصنع بها كذا وكذا فقال الرجل أخذتها بالنصف أكري أنهارها وأصلحها وأعمرها فقال علي لا بأس وكري الأنهار حفرها

14472 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن محمد بن زيد عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى قرى عربة فأمرني أن آخذ حظ الأرض قال سفيان وحظها الثلث والربع فلم ير به بأسا

14473 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت الزهري عن الرجل يعطي أرضه بالثلث والربع قال لا بأس به قال معمر وأخبرني من سأل القاسم بن محمد عنه فلم ير به بأسا

14474 -
أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت هشاما يحدث قال أرسلني محمد بن سيرين إلى القاسم بن محمد أسأله عن رجل قال لآخر اعمل في حائطي هذا ولك الثلث أو الربع فقال لا باس به قال فرجعت إلى بن سيرين فأخبرته فقال هذا أحسن ما يصنع في الأرض قال هشام وكان الحسن يكرهه

14475 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن حماد قال سألت إبراهيم وبن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهدا عن الثلث والربع فكرهوه

14476 -
قال الثوري وأخبرني قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يعطون أرضهم بالثلث والربع

14477 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو سفيان قال أخبرني عمرو بن عثمان بن موهب قال سمعت ابا جعفر محمد بن علي يقول آل أبي بكر وآل عمر وآل علي يدفعون أرضيهم بالثلث والربع

14478 -
أخبرنا عبد الرزاق قال سألت معمرا عن رجل عمل في أرضه عملا ثم بدا له أن يشركها رجلا ويرد إليه ذلك العمل فكرهه

14479 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن مجاهد قال كان بن عمر يعطي أرضه بالثلث

14480 -
أخبرنا عبد الرزاق قال قال معمر وكان الزهري لا يرى بالشرك بأسا


باب ضمن البذر إذا جاءت المشاركة

14481 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه كان يشرك أرضه على الثلث والنصف ويعطيهم حصتهم من البذر

14482 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر قال كتب عمر بن عبد العزيز أن اشركوا الأرض على النصف ولا تضمنوا الشركاء البذر

14483 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال اخبرنا غير واحد أن بن سيرين كان يشرك أرضه ويسلف الشركاء البذر حتى يأخذه بعد من زرع الأرض إذا حصد

14484 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال كتب عمر بن الخطاب إلى أهل نجران أني قد استوصيت يعلى بمن أسلم منكم خيرا وأمرته أن يعطي نصف ما عمل من الأرض ولست أريد إخراجكم منها ما أصلحتم ورضيتم عملكم

14485 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عامر بن عبد الله بن نسطاس عن خيبر قال فتحها رسول الله صلى الله عليه و سلم وكانت جمعا له حرثها ونخلها قال فلم يكن للنبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه رقيق فصالح رسول الله صلى الله عليه و سلم يهودا على أنكم تكفونا العمل ولكم شطر التمر على أني أقركم ما بدا لله ورسوله فذلك [ ص 103 ] حين بعث النبي صلى الله عليه و سلم بن رواحة يخرص بينهم فلما خيرهم أخذت اليهود التمر فلم تزل خيبر بأيدي اليهود على صلح النبي صلى الله عليه و سلم حتى كان عمر فأخرجهم فقالت اليهود أليس قد صالحنا النبي صلى الله عليه و سلم على كذا وكذا فقال بل على أنه يقركم فيها ما بدا لله ورسوله فهذا حين بدا لي أن أخرجكم فأخرجهم ثم قسمها بين المسلمين الذين افتتحوها مع النبي صلى الله عليه و سلم ولم يعط منها أحدا لم يحضر افتتاحها فأهلها الان المسلمون ليس فيها اليهود قال بن جريج وأخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير عن مقاضاة النبي صلى الله عليه و سلم يهود أهل خيبر على أن لنا نصف التمر ولكم نصفه وتكفونا العمل


باب اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل

14486 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها ولم يرخص في غيرها والعرايا التي تؤكل قال الثوري إذا اشترى ثمرة ثم أثمرت أخرى فله ما خرج أول مرة

14487 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمزابنة والمحاقلة أن يشتري الزرع بالقمح والمزابنة أن يشتري الثمر من رؤوس النخل بالتمر واستكراء الأرض بالحنطة

14488 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة التمر بالتمر والمحاقلة البر بالبر

14489 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزابنة والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الثمر بالزبيب كيلا


باب بيع الماء وأجر ضراب الفحل

14490 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لايمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلإ

14491 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من منع فضل ماء منعه الله فضله يوم القيامة

14492 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من منع فضل ماء ليمنع به فضل الكلإ منعه الله تعالى فضله يوم القيامة

14493 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الرجال عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يمنع نقع بئر

14494 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لايمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلإ

14495 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي المنهال قال سمعت إياس بن عبد يقول لا تمنعوا الماء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن بيع الماء

14496 -
عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال كان يعجب مسروقا أن يشترى له روايا من الفرات فيبيعها ويتصدق بثمنها قال وسأل بن جريج عطاء عن الرجل يحمل الماء أيبيعه قال لا بأس قد حمله وتعنى فيه

14497 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سعيد بن السائب بن يسار قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع فضل الماء وعن شبر الجمل يعني بذلك أجر ضرابه

14498 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي معاذ قال نهاني البراء بن عازب ولست تياسا فقال لا يحل عسب الفحل

14499 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة كره عسب الفحل لمن أخذه ولا يرى على من أعطاه بأسا


باب بيع الشجر

14500 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال سأله رجل فقال إن في أرضي شجرا أفأبيعه قال لا ولكن احمه لدوابك

14501 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر قال أخبرني من سمع عكرمة يقول لا تأكل ثمن الشجرة فإنه سحت يعني الكلأ

14502 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية عن الحسن أنه كان يكره بيع الكلإ كله مرجا كان أو سهلا أو جبلا


باب هل يباع بالصك له على الرجل بيعا

14503 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبي يسأل عن الرجل يشتري الصك بالبر قال هو غرر له قيمة متاعه بالنقد قال الثوري وكان بن أبي ليلى يقول إذا جمع بينه وبين صاحبه فأقر بما في الصك فهو جائز

14504 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم وسئل عن بيع البر بالصك فكان يراه جائزا إن نوى وإن لم ينو لم يرجع على صاحبه

14505 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الرجل يكون له الدين ايبتاع به عبدا قال لا باس به


باب بيع المجهول والغرر

14506 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه وعن أبن أبي نجيح عن مجاهد قالا ينهى عن بيع الغرر وربما رفع معمر حديث بن أبي نجيح إلى النبي صلى الله عليه و سلم

14507 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الغرر

14508 -
عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن أبي الزناد عن بن المسيب قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الغرر

14509 -
قال وأخبرني حسين بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي أنه كان ينهى عن بيع الغرر

14510 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عمر بن قدامة أن رجلا جلب نارجيلا من البصرة إلى الكوفة فباعه فوجدوا بعضه فاسدا فاختصموا إلى شريح فقال لا يجوز الغش

14511 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت يحيى بن ابي كثير عن بيع المعادن فقلت لم أسمع فيه بشيء فقال إنه لمكروه أو إنهم ليكرهونه

14512 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سمعت يحيى بن أبي كثير يكره أن يشتري الرجل جلد الثور وهو قائم

14513 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال يكره أن يبيع جلد البقرة وهي قائمة أو لحمها وهي قائمة

14514 -
أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري إذا ابتاع منك ما في هذا البيت بالغا ما بلغ كل كر بكذا وكذا فهو مكروه حتى يقول ابتاع مئة كر بكذا وكذا

14515 -
أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت الثوري وسئل عن رجل قال لرجل بعنى نصف دارك مما يلي داري قال هذا بيع مردود لأنه لا يدري أين ينتهي بيعه ولو قال أبيعك نصف الدار أو ربع الدار جاز

قال عبد الرزاق فذكرته لمعمر فقال هذا سواء كله لا باس به


باب بيع المصاحف

14516 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت الزهري عن بيع المصاحف فكرهه ثم قال أجز الناس عليه وكانوا لا يفعلونه

14517 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن بن المسيب قال في بيع المصاحف ابتعه ولا تبعه واكتتبه ولا تكتبه بأجر

14518 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي الرباب القشيري قال كنت في الخيل الذين افتتحوا تستر وكنت على القبض في نفر معي فجاءنا رجل بجونة فقال تبيعوني ما في هذه فقلنا نعم إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو كتاب الله قال فإنه بعض ما تقولون فيها كتاب من كتب الله قال ففتحوا الجونة فإذا فيها كتاب دانيال فوهبوه للرجل وباعوا الجونة بدرهمين قال فذكروا أن ذلك الرجل أسلم حين قرأ الكتاب

14519 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن أبي الضحى قال جاء رجل بمصاحف يبيعها فسألت شريحا ومسروقا وعبد الله بن يزيد الخطمي فقالوا لا نرى أن تأخذ لكتاب الله تعالى ثمنا

14520 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة قال أبو حصين عن أبي الضحى قال قدم رجل بمصاحف يبيعها فسألت ثلاثة لا آلو مسروقا وشريحا وعبد الله بن يزيد الخطمي فكلهم كرهه وقالوا لا نرى أن تأخذ لكتاب الله تعالى ثمنا

14521 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن بن عباس قال في بيع المصاحف اشترها ولا تبعها قال وقال ذلك بن جريج عن عطاء أنه سمع بن عباس يقوله

14522 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا عبد القدوس بن حبيب عن نافع عن بن عمر مثله

14523 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال سئل أشتري مصحفا قال لا

14524 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ليث عن سعيد بن جبير قال لوددت في الذين رأيت يبيعون المصاحف أيديا تحى تقطع

14525 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال سمعت بن عمر وددت أني قد رأيت في الذين يبتاعون المصاحف أيدي تقطع

14526 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن مطر الوراق قال رخص في بيع المصاحف حبران الحسن والشعبي

14527 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن داؤد عن الشعبي قال إنما يشتري ورقه وعمله وقاله خالد عن الحسن

14528 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال دخل علي جابر بن زيد وأنا أكتب مصحفا فقال نعم العمل عملك هذا الكسب الطيب تنقل كتاب الله من ورقة إلى ورقة قال مالك وسألت عنه الحسن والشعبي فلم يريا به باسا

14529 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أنا إسرائيل عن جابر قال سمعت سالم بن عبد الله ومر بالذين يبيعون المصاحف فقال بئس التجارة هذه فقال رجل ما تقول أصلحك الله قال سمعت بن عمر يقوله

14530 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى أن عبد الرحمن بن أبي ليلى كتب له نصراني من أهل الحيرة مصحفا بسبعين درهما

14531 -
قال الثوري وأخبرني الأعمش عن إبراهيم أنه كره كتابها بالأجر


باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال

14532 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه سئل عن معلم يأخذ الأجر فقال إذا لم يأخذ بشرط فلا بأس به قال معمر وقال قتادة مثل ذلك

14533 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يأخذوا الأجر على تعليم الغلمان

14534 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم يشددون في بيع المصاحف ويكرهون الأرش على الغلمان في التعليم

14535 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال أحدث الناس ثلاثة أشياء لم يكن يؤخذ عليهن أجر ضراب الفحل وقسمة الأموال وتعليم الغلمان

14536 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عثمان بن مطر عن قتادة عن بن المسيب والحسن وبن سيرين كرهوا حساب المقاسم بالأجر

14537 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن موسى بن طريف عن أبيه قال مر علي برجل يحسب بين قوم بأجر فقال له علي إنما تأكل سحتا

14538 -
أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري وأخبرني أبو حصين عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب كرهه

14539 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عبد العزيز بن رفيع عن موسى بن طريف عن أبيه قال مر علي برجل يقسم بين الناس قسما فقالوا يا أمير المؤمنين أعطه عمالته قال إن شاء وهي سحت

14540 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي قاسم عن إبراهيم أنه كره أجر النواحة والمغنية


باب الصرف

14541 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ومالك عن الزهري قال أخبرنا مالك بن أوس بن الحدثان قال صرفت من طلحة بن عبيد الله ورقا بذهب فقال أنظرنا حتى يأتينا خازننا من الغابة فسمعهما عمر فقال لا والله لا تفارقه حتى تستوفي منه صرفه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء

14542 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال قال عمر إذا صرف أحدكم من صاحبه فلا يفارقه حتى يأخذها وإن استنظره حتى يدخل بيته فلا ينظره فإني أخاف عليكم الربا

14543 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال إذا صرفت دينارا بورق والصرف ثلاثة عشر ونصف فأعطى أربعة عشر وقال آتيك بنصف درهم لا باس بهذا يقول يأخذ منه النصف درهم إذا شاء قال ولكن لو كان الصرف ثلاثة عشر ونصف فأعطاه ثلاثة عشر وقال سوف آتيك بالنصف فإن هذا لا يصلح

14544 -
أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري إذا صرفت بدينار عشرة دراهم ونصفا فلا تأخذ بالنصف طعاما ولا شيئا إلا فضة فإن شرطت عشرة دراهم ومدين فلا بأس به

14545 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن هشام بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الورق بالذهب ربا إلا يدا بيد

14546 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وبن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح قال لقي أبو سعيد الخدري بن عباس فقال رأيت ما تفتي في الصرف أشيء وجدته في كتاب الله أم سنة من رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا في كليهما وأنتم أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم أعلم برسول الله صلى الله عليه و سلم مني ولكن أسامة بن زيد أخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الربا في النسيئة قال أبو سعيد فأنا سمعته يقول الذهب بالذهب مثل بمثل والفضة بالفضة مثل بمثل

14547 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال باع رجل ذهبا بورق إلى الموسم فقيل له هذا بيع لا يحل فقال بعته في سوق المسلمين فذكر له زيد بن أرقم والبراء بن عازب فسألهما فقالا لا سألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصرف وكنا تاجرين فقال إن كان يدا بيد فلا بأس ولا نسيئة

14548 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي هاشم الواسطي عن زياد قال كنت مع بن عباس بالطائف فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يوما

14549 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن فرات القزاز قال دخلنا على سعيد بن جبير نعوده فقال له عبد الملك الزراد كان بن عباس نزل عن الصرف فقال سعيد عهدي به قبل أن يموت بستة وثلاثين ليلة وهو يقوله قال وعقد بيده ستة وثلاثين

14550 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن بن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال أشتري الذهب بالفضة فقال إذا أخذت واحدا منهما فلا يفارقك صاحبك حتى لا يكن بينك وبينه لبس

14551 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر يقول إن استنظرك حلب ناقة فلا تنظره

14552 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن عكرمة عن بن عباس قال لا تبع الفضة بشرط

14553 -
أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري إذا قال ما زاف علي من شيء لم يكن جيدا رددته عليك فلا بأس به هذا له وإن لم يشترط إنما الشرط يقول إن رضيتها وإلا رددتها

14554 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتادة كان يكره أن يقول في الصرف عليك وزنهما قال وقال عكرمة مثل ذلك وقال تلك نسيئة دخلت في الصرف

14555 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال فإن كان فيها زائف فلا بأس أن يستبدلها وقاله الحسن

14556 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين في رجل كانت لي عليه مئة دينار وازنة فأسلفني مئة دينار ناقصة قال لا بأس أن يسلف الدنانير النقص إذا كانت التي تسلف وازنة ولكن لو كنت تسلفه ناقصة فسلفك وازنة كان ذلك مكروها

14557 -
أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل له على رجل مئة دينار وازنة فقال أسلفني مئة دينار ناقصة فقال خذها من المئة الوازنة وأحاسبك بالفضل فأقبضه منك قال لا باس به

14558 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سئل بن سيرين عن مئة مثقال ذهب في مئة مثقال ذهب في أحدهما مثقال فضة هو تمام المئة المثقال يومئذ فكرهه

14559 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أنه كره الدينار الشامي بالدينار الكوفي وبينهما فضل أن يأخذ فضل الشامي فضة

14560 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في الرجل يبيع الفضة بالفضة بينهما فضل قال يأخذ بفضله ذهبا

4561 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الواحد عن الحكم أنه لم يكن يرى به بأسا أن يأخذ الفضل ورقا

14562 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع قال قال عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل لا تفضلوا بعضه على بعض ولا تبيعوا منه غائبا بناجز فإن استنظرك يدخل بيته فلا تنظره فإني أخاف عليكما الربا

14563 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع قال بلغ بن عمر أن ابا سعيد الخدري قال في الصرف عن النبي صلى الله عليه و سلم قال نافع فذهب بن عمر وأنا معه فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم أذناي هاتين وابصرت عيناي هاتين يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا غائبا منه بناجز فمن زاد وازداد فقد أربى

14564 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع قال جاء رجل إلى بن عمر فقال إن أبا سعيد أفتاني أن الذهب بالذهب والورق بالورق لا زيادة بينهما قال نافع فأخذ عبد الله بن عمر بيد الرجل وأنا معهما حتى دخلنا على أبي سعيد فقال بن عمر زعم هذا حدثته بحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم في الصرف قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول بأذني هاتين وابصرت بعيني هاتين أنه قال الذهب بالذهب والورق بالورق ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا منه غائبا بناجز فمن زاد واستزاد فقد أربى

14565 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في رجل ابتاع ثمانية دراهم بدينار فوجد فيها أربعة زيوفا قال إذا وجدها بعد ما فارق صاحبه ردها عليه ولم يكن فيما بينهما رد بيع ويكون له نصف دينار إلا أن يستقبلا بيعا جديدا بالنصف دينار وجازت الأربعة الأولى بنصف الدينار

14566 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال قال عمر بن الخطاب إنما الربا على من أراد أن يربي أو ينسىء


باب الفضة بالفضة والذهب بالذهب

14567 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال نهى عمر بن الخطاب عن الورق بالورق إلا مثلا بمثل فقال له عبد الرحمن بن عوف أو الزبير إنها تزيف علينا الأوراق فنعطي الخبيث ونأخذ الطيب فقال لاتفعلوا ولكن انطلق إلى البقيع فبع ثوبك بورق أو عرض فإذا قبضته وكان لك بيعه فاهضم ما شئت وخذ ورقا إن شئت

14568 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عبد الله بن كنانة أن بن مسعود صرف فضة بورق في بيت المال فلما أتى المدينة سأل فقيل إنه لا يصلح إلا مثل بمثل يال أبو إسحاق فأخبرني ابو عمرو الشيباني أنه رأى بن مسعود قطوف بها يردها ويمر على الصيارفة ويقول لايصلح الورق بالورق إلا مثل بمثل

14569 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن السائب عن أبي سلمة عن أبي رافع قال خرجت فلقيني أبو بكر الصديق بخلخالين فابتعتهما منه فوضعتهما في كفة الميزان ووضعت ( ورقي ( 1 ) في كفة الميزان فرجح قلت أنا أحله لك قال وإن أحللته لي فإن الله لم يحلله لي سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الفضة بالفضة وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن الزائد والمستزيد في النار

14570 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عباس العامري عن مسلم بن نذير السعدي قال سمعت عليا وسأله رجل عن الدرهم بالدرهمين فقال ذلك الربا العجلان

14571 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه سئل عن درهم بدرهمين فقال ذلك الربا العجلان

14572 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن حماد عن رجل عن شريح قال عمر الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا

14573 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الكريم قال بعث معي رجل بورق إلى مكة لأبتاع له بضاعة فجازت عني في بضاعته دون ورقه التي بعث معي فسألت سعيد بن جبير آخذ الدراهم التي بعث معي لنفسه وقد جازت عني بحسابها دونها فقال لا اقض التي أرسل معك

14574 -
أخبرنا عبد الرزاق قال قال مالك أخبرني حميد بن قيس عن مجاهد أن صائغا سأل بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ ثم أبيع الشيء بأكثر من وزنه وأستفضل من ذلك قدر عملي أو قال عمالتي فنهاه عن ذلك فجعل الصائغ يرد عليه المسألة ويأبى بن عمر حتى انتهى إلى بابه أو قال باب المسجد فقال إبن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه و سلم إلينا وعهدنا إليكم

14575 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا التيمي عمن سمع يحيى البكاء يحدث عن أبي رافع قال قلت لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين إني أصوغ الذهب فأبيعه بالذهب بوزنه وآخذ لعمله أجرا فقال لاتبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن والفضة بالفضة إلا وزنا بوزن ولا تأخذ فضلا

14576 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن القاسم بن أبي بزة عن يعقوب وكان بن عمر ابتاع منه إلى الميسرة فأتاه ينقد ورقا أفضل من ورقه فقال يعقوب هذه أفضل من ورقي فقال بن عمر هو نيل من قبلي أتقبله قلت نعم


باب الرجل عليه فضة أيأخذ مكانه ذهبا

14577 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن داؤد عن سعيد بن جبير عن بن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم قال داؤد وكان سعيد بن جبير يفتي به

14578 -
أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري في رجل أقرضه رجل دينارا فأخذ منه دراهم بصرف يؤمئذ

14579 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن بن عمر قال لا يأخذ الرجل الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير

14580 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لا بأس بأن يأخذ الذهب من الورق والورق من الذهب

14581 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه كره الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير قال أبو سلمة فحدثني بن عمر أن عمر قال إذا باع أحدكم الذهب بالورق فلا يفارق صاحبه وإن ذهب وراء الجدار

14582 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال أمر بن مسعود رجلا أن يسلف بني أخيه ذهبا ثم اقتضى منهم ورقا فأمره بن مسعود برده ويأخذ منهم ذهبا

14583 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين أن امرأة بن مسعود باعت جارية لها بذهب فأخذت ورقا أو باعت بورق فأخذت ذهبا فسألت عمر بن الخطاب فقال لا تأخذي إلا الذي بعت به

14584 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن السدي عن عبد الله الرى عن يسار بن نمير أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يسأل الرجل الدنانير أيأخذ الدراهم قال إذا قامت على الثمن فأعطها إياه بالقيمة

14585 -
قال الثوري وأخبر الشيباني عن مسيب بن رافع أن امرأة بن مسعود باعت جارية لها بدراهم فأمرها عبد الله أن تأخذ دنانير بالقيمة

14586 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يبيع الذهب بالفضة ثم يأخذ دراهم ويقول إن وجدت فيها عيبا قال الثوري وأما منصور فأخبرني عن الحكم قال أمرني إبراهيم أن أعطي امرأته من صداقها دنانير من دراهم قال عبد الرزاق عجبا في أهل البصرة والكوفة أهل الكوفة يروون عن عمر وعبد الله الرخصة وأهل البصرة يروون عنهما التشديد

14587 -
قال الثوري وأخبرني يونس عن الحسن قال لا بأس به بسعر السوق قال سفيان لا بأس به إذا تراضيا

14588 -
قال سفيان وأخبرني ليث عن طاووس أنه كرهه في البيع ولا يرى به في القرض بأسا

14589 -
أخبرنا عبد الرزاق قال سألت الثوري عن رجل كنت أسلفته دينارا فأخذت منه نصف دينار قال جابر إنما بقي لك عليه نصف دينار ذهب وقال في رجل يبيع طعاما بنصف دينار إلى أجل قال جابر إنما هو نصف دينار ذهبا


باب البيع بدينار إلا درهم

14590 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين أنه كره أن يشتري بدينار إلا درهم نسيئة ولم ير به بأسا بالنقد

14591 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن خالد بن دينار عن الحارث بن يزيد عن إبراهيم أنه كان يكره البيع بدينار إلا درهم

14592 -
أخبرنا عبد الرزاق قال سألت معمرا عن رجل باع ثوبا بدينار إلا درهم إلى أجل فقال هو مكروه قلت فباعه بدينار إلا درهم قال مكروه قال كان بن سيرين يكره هذا كله

14593 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن حبيب أنه أخبره من سمع مجاهدا وسئل عن الرجل يبتاع الثوب بدينار إلا درهم إلى أجل فكرهه وكره إن كان الدرهم وحده نسيئة


باب قطع الدرهم

14594 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري أو ليث أو كليهما قال مر على بن المسيب رجل مجلود فقال ما شأنه فقالوا كان يقطع الدراهم فقال بن المسيب هو الفساد في الأرض

14595 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض

14596 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا يحيى بن ربيعة قال سمعت عطاء بن ابي رباح وسئل عن قوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قال كانوا يقرضون الدراهم

14597 -
أخبرنا عبد الرزاق عن داود بن قيس عن خالد بن ربيعة بن هلال عن أبيه قال قدم بن الزبير مكة فقطع رجلا كان يقرض الدراهم


باب المجازفة

14598 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال رأيت الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يضربون إذا أشترى الرجل الطعام جزافا أن يبيعه جزافا حتى يبلغه إلى رحله

14599 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن المسيب قال في السنة التي مضت إن ابتاع الرجل طعاما أو ودكا كيلا أن يكتاله قبل أن يبيعه فإذا باعه اكتيل منه أيضا إذا باعه كيلا قال ولا يصلح إذا اكتال منه شيئا أن يشتري فضله جزافا ولا أن يبيعه جزافا بعد أن يبتاعه كيلا

14600 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب أن عثمان وأصحابه كانوا يقتضون التمرة وسقا من بني قينقاع فقال لهم النبي صلى الله عليه و سلم كيف تبيعونه قالوا بربح الصاع والصاعين قال لا حتى يكال عليكم

14601 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إذا علمت بكيله الطعاما فلا تبعه جزافا ممن لا يعلم ما هو حتى يعلمه

14602 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن المبارك عن الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يحل للرجل أن يبيع طعاما جزافا قد علم كيله حتى يعلم صاحبه

14603 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه في رجل يشتري كيلا فاكتال بعضه ثم قال بعني بقيته مجازفة قال لا إلا أن يناقضه في البيع فإن ناقضه فليشتره جزافا

14604 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم وسليمان التيمي في رجل يكيل في أوعيته كيلا معلوما ثم يقول للمشتري قد كلت فيه كذا وكذا ولكن لا ابيعك إلا جزافا كانا لا يريان به باسا قال سفيان هذا من أحسن البيوع عندنا قال الثوري وأخبرنا سليمان التيمي أن بن سيرين كرهه

14605 -
أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل اشترى طعاما ورجل ينظر إليه أيبيعه منه جزافا ولا يكتاله قال لا بأس به

14606 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتادة قال سمعته يقول إذا سميت كيلا فكل

14607 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال سمعته يقول رأيت رجالا لا يرون بأسا أن يبيع الرجل التمر جزافا إذا قال قد كلت فيه كذا وكذا قال معمر وقال لي ذلك داود بن أبي هند

14608 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال سئل عن رجل اشترى سمنا أو غيره في ظرف فوزن وقال الظرف كذا وكذا رطلا فكرهه وقال يحط عنه من الدراهم كم شاء مكان الظرف

14609 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال كان عثمان يشتري الإبل بأحمالها ثم يقول من يضع في يدي دينارا من يربحني عقلها


باب اشتريت طعاما فوجدته زائدا

14610 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عمن سمع عكرمة يقول إن ابتعت طعاما فوجدته زائدا فالزيادة لصاحب الطعام والنقصان عليك

14611 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي والحكم في طعام اشتريته فوجدته زائدا قالا اردد على صاحبه الزيادة والنقصان على المشتري

14612 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال إذا اختلف الصاعان فما زاد فلك وما نقص فعليك


باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون

14613 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن والزهري قالا إذا أعتق الرجل عبده فالمال للعبد

14614 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة و إبراهيم والشيباني وإسماعيل عن الشعبي قالا إذا باع الرجل العبد وله مال فالمال تبع للعبد

14615 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ليث عن طاووس قال إذا أعتق العبد أو كاتب فالمال للعبد

14616 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا أعتقه فالمال للعبد وإذا باعه فالمال للمشتري

14617 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال إذا أعتقه أو باعه فالمال للسيد

14618 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي خالد عن عمران بن عمير عن أبيه وكان غلاما لعبد الله بن مسعود فأعتقه ثم قال إنما مالك مالي ثم قال هو لك

14619 -
اخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أنس بن سيرين أن أنس بن مالك سأل عبدا له عن ماله فأخبره بمال كثير فأعتقه وقال مالك لك

14620 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا فيها ثمر قد ابرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع

14621 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن مطر الوراق عن عكرمة بن خالد عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

14622 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب قال قال نافع ما هو إلا عن عمر في شأن العبد

14623 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال عمر من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع

14624 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن بن ابي مليكة وعطاء بن أبي رباح قالا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع

14625 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال إذا باع الرجل أرضا واشترط ثمرها فقال المبتاع خذ زرعك من الأرض وقال البائع لم يحصد طعامها قال يحصده إن لم يحصد لأنه يقول فرغ أرضي وإن اشترط البائع عليه أن الطعام في أرضه شهرين ضمن الأرض إن اصابتها جائحة


باب البيع بالثمن إلى أجلين

14626 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وعن بن طاووس عن أبيه وعن قتادة عن بن المسيب قالوا لا بأس بأن يقول ابيعك هذا الثوب بعشرة إلى شهر أو بعشرين إلى شهرين فباعه على أحدهما قبل أن يفارقه فلا بأس به

14627 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس مثله

14628 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين كان يكره أن يقول أبيعك هذا بكذا وكذا إلى شهر أو إلى شهرين

14629 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا

14630 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين أنه كان يكره أن يقول أبيعك بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل قال معمر وكان الزهري وقتادة لا يريان بذلك بأسا إذا فارقه على أحدهما

14631 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وبن عيينة عن بن طاووس عن أبيه قال إذا قال هو بكذا وكذا إلى كذا وكذا وبكذا وكذا إلى كذا وكذا فوقع البيع على هذا فهو بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين قال معمر وهذا إذا كان المبتاع قد استهلكه

14632 -
أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري إذا قلت ابيعك بالنقد إلى كذا وبالنسيئة بكذا وكذا فذهب به المشتري فهو بالخيار في البيعين ما لم يكن وقع بيع على أحدهما فإن وقع البيع هكذا فهذا مكروه وهو بيعتان في بيعة وهو مردود وهو الذي ينهى عنه فإن وجدت متاعك بعينه أخذته وإن كان قد استهلك فلك أوكس الثمنين وأبعد الأجلين

14633 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن بن مسعود قال لا تصلح الصفقتان في الصفقة أن يقول هو بالنسيئة بكذا وكذا وبالنقد بكذا وكذا

14634 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال بلغني أن بن عمر كان يبتاع إلى ميسرة ولا يسمى أجلا

14635 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن القاسم بن أبي بزة عن يعقوب أن بن عمر كان يبتاع منه إلى ميسرة ولا يسمي أجلا


باب بيعتان في بيعة

14636 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري وإسرائيل عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن بن مسعود قال الصفقتان في الصفقة ربا قال سفيان يقول أن باعه بيعا فقال أبيعك هذا بعشرة دنانير تعطيني بها صرف دراهمك

14637 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق في رجل قال أبيعك هذا البز بكذا وكذا دينارا تعطيني الدينار من عشرة دراهم قال مسروق قال عبد الله لا تحل الصفقتان في الصفقة

14638 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في رجل اشترى من رجل سلعة بكذا وكذا ونحله الثمن قال لا حتى يسمي النحلة

14639 -
قال الثوري في رجل سلف رجلا مئة دينار في شيء فلما ذهب ليزن له الدنانير قال أعطني بها دراهم أو عرضا قال هو مكروه لأنه بيعتان في بيعة

14640 -
أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل باع سلعة من رجل بدينار ثم جاءه بعد فقال أعطني بالدينار دراهم فأعطاه دراهم ثم علم أن السلعة مسروقة فردت قال يرد إليه الدراهم لأن البيع كان فاسدا لأنه صرف فإن كان أخذ عرضا رد إليه دينارا لأنه ليس بمنزلة الصرف وإن اشترى جارية فوجد بها عيبا وكان قد أخذ بالدنانير دراهم فإنه يرد الدنانير


باب السفتجة

14641 -
عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وأيوب عن بن سيرين قالا إذا ما سلفت رجلا ها هنا طعاما فأعطاكه بأرض أخرى فإن كان يشترط فهو مكروه وإن كان على وجه المعروف فلا بأس

14642 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن بن جريج عن عطاء قال كان بن الزبير يستلف من التجار أموالا ثم يكتب لهم إلى العمال قال فذكرت ذلك إلى بن عباس فقال لا بأس به قال الثوري وكان إبراهيم يكرهه

14643 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن ابي عميس عن بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه و سلم أعطى زينب امرأة بن مسعود تمرا أو شعيرا بخيبر فقال لها عاصم بن عدي هل لك أن أعطيك مكانه بالمدينة وآخذه لرقيقي هنالك فقالت حتى أسأل عمر فسألته فقال كيف بالضمان كأنه كرهه

14644 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس قال كان أبي سلف قوما طعاما من أرضه وهي أقرب من الجند من أرضهم فقال إحملوه إلى الجند وأعطاهم كراء ما بين أرضه والجند

14645 -
أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل سلف رجلا خمس مئة فرق يعطيه إياها بأرض معلومة ثم وجده بأرض أخرى فقال إكتل مني طعامك ها هنا وأنا أحمله لك على دوابي إلى الأرض التي شرطت لك قال هو مكروه أن يحمله لأنه أخذ طعاما وأخذ الكراء فضلا

14646 -
أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري في رجل كان له على رجل طعاما بجدة فحمله إلى مكة ثم قال أعطني كراءه الذي حملته به من جدة قال ليس له كراء إن طابت نفسه إلى أن يوفيه إياه بمكة


باب الرجل يهدي لمن اسلفه

14647 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال تسلف أبي بن كعب من عمر بن الخطاب مالا قال أحسبه عشرة آلاف ثم إن أبيا أهدى له بعد ذلك من تمرته وكانت تبكر وكان من أطيب أهل المدينة تمرة فردها عليه عمر فقال أبي ابعث بمالك فلا حاجة لي في شيء منعك طيب تمرتي فقبلها وقال إنما الربا على من أراد ( أن ) يربي وينسىء

14648 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبيد وخالد الحذاء عن بن سيرين أن أبي بن كعب تسلف من عمر عشرة آلاف فبعث إليه أبي من تمرته وكان من أطيب أهل المدينة تمرة وكانت تمرته تبكر فردها عليه عمر فقال أبي لا حاجة لي في شيء منعك تمرتي فقبلها عمر وقال إنما الربا على من أراد أن يربي وينسيء

14649 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال إذا نزلت على رجل لك عليه دين فأكلت عليه فأحسبه له ما أكلت عنده إلا أن إبراهيم كان يقول إلا أن يكون معروفا كانا يتعاطيانه قبل ذلك

14650 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس قال إذا اسلفت رجلا سلفا فلا تقبل منه هدية كراع ولا عارية ركوب دابة

14651 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد قال جاء رجل إلى بن عباس فقال إنه كان جار سماك فأقرضته خمسين درهما وكان يبعث إلي من سمكه فقال بن عباس حاسبه فإن كان فضلا فرد عليه وإن كان كفافا فقاصصه

14652 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأسود بن قيس عن كلثوم بن الأقمر عن زر بن حبيش قال أتيت أبي بن كعب فقلت إني أريد العراق أجاهد فأخفض لي جناحك فقال لي أبي بن كعب إنك تأتي ارضا فاشيا بها الربا فإذا أقرضت رجلا قرضا فأهدى لك هدية فخذ قرضك واردد إليه هديته

14653 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة قال ارسلني أبي إلى عبد الله بن سلام أتعلم منه فجئته فسألني من أنت فأخبرته فرحب بي فقلت إن ابي أرسلني إليك لأسألك وأتعلم منك قال يا بن أخي إنكم بأرض تجار فإذا كان لك على رجل مال فأهدى لك حبلة من تبن فلا تقبلها فإنها ربا

14654 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق قال جاء رجل بن عمر فقال إني أقرضت رجلا قرضا فأهدى لي هدية قال اردد إليه هديته أو أثبه

14655 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن بن عمر أن رجلا قال له إني أقرضت رجلا قرضا فأهدى لي هدية فقال أثبه مكان هديته أو احسبها له مما عليه او ارددها عليه

14656 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسماعيل بن شروس عن الحسن بن مسلم بن يناق قال تسلف النبي صلى الله عليه و سلم من رجل شعيرا فقضاه وزاده فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال هو نيل لك


باب قرض جر منفعة وهل يأخذ أفضل من قرضه

14657 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال كل قرض جر منفعة فهو مكروه قال معمر وقاله قتادة

14658 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وبن عيينة عن أيوب عن بن سيرين قال استقرض رجل من رجل خمس مئة دينار على أن يفقره ظهر فرسه فقال بن مسعود ما أصبت من ظهر فرسه فهو ربا

14659 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال كل قرض جر منفعة فلا خير فيه

14660 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن بن المسيب والحسن قالا لا باس أن يقرض الرجل دراهم بيضاء و يأخذ سوداء أو يقرض سوداء ويأخذ بيضاء ما لم يكن بينهما شرط

14661 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرني عيسى بن ابي عزة قال استقرضت من رجل دينارا ناقصا فلم يكن عندي إلا دينارا يزيد على ديناره فقلت له هو لك فقال الشعبي ما ذاك فأخبرته فقال لا يحل له فقلت أنا أحله له فقال وإن أحللته له فقد حل

14662 -
أخبرنا عبد الرزاق عن مالك أنه بلغه أن رجلا اتى بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أيضا أفضل مما أسلفته فقال بن عمر ذلك الربا قال فكيف تأمرني قال السلف على ثلاثة وجوه سلف تريد به وجه الله فلك وجه الله وسلف تريد به وجه صاحبه فليس لك إلا وجهه وسلف اسلفته لتأخذ به خبيثا بطيب قال فكيف تأمرني قال أرى أن تشق صكك فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة بها نفسه فذلك شكر شكره لك وهو أجر ما أنظرته

14663 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن كثير عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الرجل يقبض الرجل الدراهم فيرد عليه خيرا منها قالا إذا كان ليس من نيته فلا بأس


باب الهدية للأمراء والذي يشفع عنده

14664 -
أخبرنا عبد الرزاق عن عاصم عن زر بن حبيش قال قال بن مسعود السحت الرشوة في الدين قال سفيان يعني في الحكم

14665 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبان عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الهدايا للأمراء غلول

14666 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن مسروق قال جاء رجل من أهل ديارنا فاستعان مسروقا على مظلمة له عند بن زياد فأعانه فأتاه بجارية له بعد ذلك فردها عليه وقال إني سمعت عبد الله يقول هذا السحت

14667 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن كليب بن وائل قال سألت بن عمر قال قلت جاءني دهقان عظيم الخراج فتقبلت عنه بخراجه فأتاني فكسر صكه وأدى ما عليه ثم حملني على برذون وكساني حلة قال أرأيت لو لم تتقبل منه أكان يعطيك هذا قال قلت لا قال فلا إذا

14668 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن شريح قال لعن الله الراشي والمرتشي

14669 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن أو قال عن خاله الحارث عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلىالله عليه وسلم قال لعنة الله على الراشي والمرتشي

14670 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني إبراهيم بن عثمان رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف قال كنت مع عمر بن أبي سلمة عند عبد العزيز بن مروان قال فكأنه أبطأ في الدخول عليه فذكرت ذلك له فقال ما أنكرت من صاحبي شيئا ولكن البواب سألني شيئا قال قلت فأعطه قال ما بي ما أعطيه ولكنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لعن الله الراشي والمرتشي فأنا أكره أن أعطيه شيئا لذلك

14671 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عمن سمع الحسن قال ما أعطيت من مالك مصانعة على مالك ودمك فأنت فيه مأجور وقاله الثوري عن إبراهيم

14672 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال سمعته يقول ما كان شيء أنفع للناس من الرشوة في زمان زياد أو قال بن زياد

14673 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو سفيان عن معاذ بن العلاء عن أبيه قال خطبنا علي بالكوفة وبيده قارورة وعليه سراويل ونعلان فقال ما أصبت منذ دخلتها غير هذه القارورة أهداها لي دهقان


باب طعام الأمراء وأكل الربا

14674 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق قال قالت عائشة لما أنزل الله عز و جل الآيات آيات الربا من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه و سلم فقرأها علينا فحرم التجارة في الخمر

14675 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن ذر بن عبد الله عن بن مسعود قال جاء إليه رجل فقال إن لي جارا يأكل الربا وإنه لا يزال يدعوني فقال مهنأه لك وإثمه عليه قال سفيان فإن عرفته بعينه فلا تصبه

14676 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن منصور عن سلمة بن كهيل عن ذر عن بن مسعود مثله

14677 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن الزبير بن عدي عن سلمان الفارسي قال إذا كان لك صديق عامل أو جار عامل أو ذو قرابة عامل فأهدى لك هدية أو دعاك إلى طعام فاقبله فإن مهنأه لك وإثمه عليه

14678 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أن عدي بن أرطاة كان يبعث إلىالحسن كل يوم بجفان من ثريد فيأكل منها ويطعم أصحابه

14679 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن منصور قال قلت لإبراهيم عريف لنا يهبط ويصيب من الظلم فيدعوني فلا أجيبه قال الشيطان عرض بهذا ليوقع عداوة وقد كان العمال يهبطون ويصيبون ثم يدعون فيجابون

14680 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن منصور قال قلت لإبراهيم نزلت بعامل فنزلني وأجازني قال اقبل قلت فصاحب ربا قال اقبل ما لم تأمره أو تعينه

14681 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سئل الحسن أيؤكل طعام الصيارفة فقال قد أخركم الله عن اليهود والنصارى إنهم يأكلون الربا وأحل لكم طعامهم

14682 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال بعث عدي بن أرطاة بمال إلى الحسن والشعبي ومحمد بن سيرين فقبل الحسن والشعبي ورد بن سيرين

14683 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عيسى بن المغيرة عن الشعبي قال قال عمر تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا


باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق )

14684 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين أنه كان يقول في الجارية يشتريها الرجل فيقع عليها ثم يجد بها عيبا قال هي من مال المشتري ويرد البائع ما بين الصحة والداء

14685 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن علي رضي الله عنهما كان يقول في الجارية يقع عليها المشتري ثم يجد بها عيبا قال هي من مال المشتري ويرد البائع ما بين الصحة والداء

14686 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال يطرح عنه بقدر العيب ويلزمه العيب

14687 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا وجد بها عيبا وقد وقع عليها فإن كانت بكرا ردها ورد معها العشر وإن كانت ثيبا فنصف العشر

14688 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة مثل قول إبراهيم قال وقال عمر بن عبد العزيز إذا وقع عليها وبها عيب فإنه لا يردها إن وجد العيب بعد ما وطئها

14689 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال سمعت شريحا يسال وهو بالبصرة عن رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد بها عيب فقال للمشتري أتحب أن أقول إنك زنيت قال ثم قضى بعد ذلك وهو بالكوفة بالعقر

14690 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي مليكة قال يردها ويرد العقر

14691 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن شريح قال إن كانت بكرا فالعشر وإن كانت ثيبا فنصف العشر

14692 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب قال إن شاء ردها ورد معها عشر الدينار

14693 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حماد في رجل ابتاع ثوبا به خرق فقطعه قال أجيز عليه ويطرح عنه قدر العيب قال معمر وقال قتادة هو جائز

14694 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال خاصم إلى شريح رجل في ثوب باعه فوجد به صاحبه خرقا قال وقد كان لبسه فقال الذي اشترى قضى عثمان أمير المؤمنين من وجد في ثوب عوارا فليرده فأجازه عليه شريح فقال الرجل حين خرج من عنده إن قاضيكم هذا يزعم أن قضاء أمير المؤمنين فسل رذل وقضاءه عدل فلقيه شريح فقال إذا لقيتني لقيت بي إماما جائرا وإذا لقيتك لقيت بك رجلا فاجرا أظهرت الشكاة وكتمت القضاء

14695 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن كثير قال سمعته يحدث عن جبلة بن سحيم قال رأيت بن عمر اشترى قميصا فلبسه فأراد أن يرده فأصابه من لحيته صفرة فكره أن يرده

14696 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال اختصم إليه في رجل اشترى دابة ثم سافر عليها ثم رجع فوجد بها عيبا فقال البائع إنه قد سافر عليها فقال شريح أنت أذنت له في ظهرها

14697 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن مجزأة بن زاهر أن امرأة خاصمته إلى شريح في دابة اشترتها فكان بها شرطان فقال صاحبها إنما هذا من أجل المغبر فقبضها صاحبها فمكثت ستة أشهر وخرجت عليها إلى سفر ثم رجعت فأرتها فإذا هو مشش فوجدت شاهدين أن هذا المشش من أجل الشرطان فردها عليه شريح

14698 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن غيلان عن الحكم قال ابتاع رجل بغلة فوجد بها عيبا وقد عجفت يردها ويرد العجف


باب الرجل يشتري البيع جملة فيجد في بعضه عيبا

14699 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني وجابر عن الشعبي في رجل اشترى رقيقا جملة فوجد ببعضهم عيبا قال يردهم جميعا أو يأخذهم جميعا قال سفيان ونحن لا نقول ذلك نقول المشتري بالخيار يقوم ما وجد به عيب ويرده بعينه وإن شاء ردهم كلهم

14700 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء يرد العيب ويلزمه ما بقي بالقيمة

14701 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حماد في رجل اشترى رقيقا جملة فإذا في أحدهم عيب قال يردهم جميعا أو يأخذهم جميعا قال معمر وسألت عنه بن شبرمة فقال يقوم العيب ثم يرد إلى البائع لأن العين قد يكون في الرقيق

14702 -
أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل باع ثوبين بعشرين فباع المشتري أحدهما بثلاثين ووجد بالاخر عيبا فقومنا الذي باع بثلاثين عشرين وقومنا الاخر خمسة عشر فهي على سبعة أسهم


باب العيب يحدث عند المشتري وكيف إن كان يعرف أنه قديم

14703 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم في الرجل يشتري عبدا به عيب فيحدث عند المشتري عيبا قال يرد الداء بدائه وإذا حدث به حدث فهو من مال المشتري ويرد البائع فضل ما بين الصحة والداء قال وقال الحكم ردها ورد الحدث

14704 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال إذا بعت عبدا به عيب ثم حدث عند المشتري000 عيب آخر جاز على المبتاع قال معمر وقال بن شبرمة يرد على البائع ويعطيه ما حدث عنده من العيب

14705 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أشعث عن علي بن مدرك قال أختصم إلى الضحاك بن قيس في سلعة وجد بها الدبيلة وهو داء قديم يعرف أنه ليس مما يحدث فقضى به على البائع

14706 -
قال سفيان وأخبرني سليمان الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كان يقول له إن الناس يعلمون ذلك يقول إنه لا يحدث فقال ائتني برجلين من الناس أنه باعك وبه ذلك الداء وقول الضحاك أحب إلى سفيان إذا كان يعرف انه ليس مما يحدث أنه يرده بغير بينة ويؤخذ يمين المشتري أنه لم يره قبل أن يشتريه ولم يرضه بعد ما رآه ولم يعرضه على البيع بعد ما رأى الداء إذا كان يعلم أنه لا يحدث


باب الرجل يعرض السلعة على البيع بعد ما يرى العيب

14707 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن بن سيرين عن شريح قال إذا عرض السلعة على البيع وهو يعلم أن بها عيبا جازت عليه

14708 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح مثله

14709 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح أنه اختصم إليه ثلاثة نفر في جارية فقال أحدهم باعني هذا جارية بها داء وقال الآخر اشتريت من هذا وبعت من هذا فقال شريح لك مثل الذي عليك ثم أخذ يمينه بالله لقد بعتها وما أعلم بها عيب هذا الداء وما دلست داء علمت فحلف الرجل على ذلك ثم قال وما كنت لأدلس لمسلم داء فقال شريح ذلك خير لك ثم ردها على الأول لأن الأول كان باعها وبها ذلك الداء وإنما أحلف الأوسط لأنه كان يقضى من رأى داء ثم عرض على البيع فقد وجب عليه

14710 -
أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجلين اختصما باع أحدهما سلعة فأقرا جميعا بالبيع والسلعة ولو لم تكن بينة قال القاضي للمشتري احلف بالله ما عرضتها على بيع ولا رضيتها منذ رأيته وإن كانت بينة أحلف أيضا ويستحلف البائع ما باعها وهو بها


باب البيع بالبراءة ولا يسمي الداء وكيف إن سماه بعد البيع

14711 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال سمعته يقول من شرط أنه ليس له عيب فإنه يرد إذا شاء بأدنى عيب

14712 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال عهدة المسلم على أخيه وإن لم يشترط ألا داء ولا غائلة ولا شين ولا خبثة والخبثة السرق

14713 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال اختصم إلى شريح رجلان فقال إحداهما إن هذا باعني جارية فلما وجب البيع قال إن بها داء فقال شريح اذهب بها فإن وجدت بها الذي قال فقد شهد على نفسه

14714 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عوف عن أنس بن سيرين عن شريح قال لو أن رجلا باع سلعة فلما وجب البيع قال ابرأ إليك من عيب كذا وكذا قال لا يبرئه إن رأى بها شيئا ردها وأخذ باعترافه

14715 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب قال اختصم رجلان إلى إياس بن معاوية فقال أحدهما إن هذا أبرأني من القرن فقال الآخر لم أدر ما القرن قال الآخر كنت أظن أنه قرنا ناتئا في رأسه فأتهمه فأجاز البيع

14716 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال اختصم إلى شريح في رجل باع عبدا وبه كية في جبهته في أصل الشعر فألبسه قلنسوة ولم يعلم بذلك صاحبه فقال شريح كتمت الداء وواريت الشين فرده عليه

14717 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال ما رأيت القضاة يجيزون من الداء إلا ما بينت ووضعت عليه يدك

14718 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لا يجوز إلا ما سميت فأما أن تسمي داء تخلط معه غيره فلا وقال مغيرة برأت مما سميت

14719 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يبيع السلعة ويبرأ من الداء قال هو بريء مما سمى قيل لإبراهيم الرجل يقول ابيعك لحما على وضم وبرئت مما أقلت الأرض منه قال لا حتى يسمي فإن سمى فقد بريء مما سمى قال عبد الرزاق والناس عليه

14720 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن بعض أصحابه عن شريح قال لا يبرأ حتى يضع يده على الداء وقاله بن جريج عن عطاء

14721 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال باع بن عمر عبدا له بالبراءة فوجد الذي اشتراه به عيبا فقال لابن عمر لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل باعني عبدا به داء لم يسمه لي فقال بن عمر بعت بالبراءة فقضى [ ص 163 ] عثمان أن يحلف بن عمر بالله لقد باعه وما به داء علمه فأبى بن عمر أن يحلف وقبل العبد قال عبد الرزاق وأما أهل المدينة فإنهم يحكمون بالبراءة يقولون إذا تبرأ إليه بريء منه والناس على غيره حتى يسمي ذلك الداء

14722 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك والأسلمي عن يحيى بن سعيد عن سالم أن بن عمر باع غلاما له أحسبه قال بسبع مئة درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاع العبد لابن عمر بالعبد داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي فقال بن عمر بعته بالبراءة فقضى عثمان أن يحلف بن عمر بالله لقد باعه وما به داء يعلمه قال فأبى بن عمر أن يحلف وارتجع العبد


باب العهدة بعد الموت والعتق

14723 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في العهدة بعد الموت ترد ورثته بمنزلته

14724 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري في العهدة بعد الموت قال ينقص عنه بقدر العيب

14725 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال لا عهدة بعد الموت إذا مات جاز عليه

14726 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال قال له رجل إن هذا باعني جارية بها داء قال ارددها بدائها قال إنها قد ماتت قال بينتك أن ذلك الداء هو الذي قتلها

14727 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي أن رجلا ابتاع عبدا فأعتقه ووجد به عيبا فقال يرد على صاحبه فضل ما بينهما ويجعل ما رد عليه في رقاب لأنه قد كان وجهه


باب عهدة الشريك والرجل يبيع لغيره على من تكون العهدة

14728 -
أخبرنا عبد الرزاق قال سفيان في عبد بين رجلين اشترىأحدهما من صاحبه ثم وجد به عيبا قال له العهدة على صاحبه يقول يرده إن شاء

14729 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي قال سئل بن شبرمة عن رجل باع سلعة لرجل غائب أعليه العهدة قال نعم قيل فإن كان قد أعلمهم أنها لغيره قال وإن000 إلا أن يشترط عليهم عند البيع أن عهدتكم على صاحب السلعة

14730 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل اشترى من رجل عبدا ثم سافر به أرضا بعيدة فعرف العبد مسروق في يده قال أقص عليه وأقص الذي له على الذي يشتري منه


باب الرجل يبدل العبد بالعبد فيجد أحدهما في أحدهما عيبا

14731 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجلين تبادلا بعبد فوجد أحدهما في أحد العبدين عيبا قيمة العبد الذي به العيب قال هذا بن أبي ليلى

14732 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال يترادان العيب بينهما أيهما أخذ رد على صاحبه ما نقص من ذلك العيب


باب يرد من الزنى والحبل

14733 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي سهل عن الشعبي في رجل اشترى عبدا يزني ويشرب الخمر قال رد شريح من الزنى

14734 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال اختصم إليه في أمة زنت فقال الزنى يرد منه فقال الرجل فإنها أعجمية فقال شريح من شاء رد من الزنى

14735 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال يرد في البيع من الريب كلها الزنى والسرق وشرب الخمر واشباهه

14736 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين وعن الثوري عن مطرف عن الشعبي قالا الحبل غرر يرد به في الأمة تباع وقاله معمر عن قتادة


باب هل يرد من العسر والشين والحمق والأبق

14737 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الأعلى عن شريح أنه كان يرد العبد يباع من العسر

14738 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي حصين عن عامر أنه كان يرد من عوار الظفر ومن الشامة الشائنة

14739 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الأعلى عن شريح أنه كان يرد من الحمق واختصم إليه في جارية حمقاء فقال ضعوا لها جفنة من ماء فإن شربت فأشرعت فيها فهي حمقاء وإن رفعتها إليها فليست حمقاء

14740 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بعض أصحابنا عن حماد في رجل اشترى عبدا فأخبر أنه أبق وهو صغير قال لايرد من ذلك إنما يرد من ذلك إذا فعله وهو كبير


باب البغلة تعثر أو تتبع الحمر هل ترد والشاة تأكل الذبان

14741 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق قال كان شريح لا يرد من العثار ويقول الدواب كلها تعثر قال سفيان هو عيب يرد منه

14742 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال كان يرد البغلة إذا كانت حمارة تتبع الحمر وتدع الخيل إذا لم يبين ذلك صاحبها ويعده عيبا

14743 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن هشام عن محمد بن سيرين عن شريح في البغلة الحمارة قال تجعل في دار فيها خيل وحمر فينظر في أيهما تتبع

14744 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال أختصم إلى شريح رجلان فقال أحدهما اشتريت من هذا شاة تأكل الذبان قال لبن بالمجان


باب يشتري الشيء فيجده غير ما سأله عنه

14745 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال صبغ رجل ثوبا له لون الهروي ثم خرج به يبيعه فلقيه رجل فقال بكم تبيع هذا الهروي فقال الرجل بكذا وكذا فباعه إياه ثم نظره فإذا هو ليس بهروي فخاصمه إلى شريح فقال شريح اشترط لك أنه هروي فقال لا فأجازه عليه وقال لو استطاع أن يحسن ثوبه بغير ذلك فعل


باب اليمين على البتة أو العلم

14746 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال كان شريح يحلف على العلم ما تعمدت ذا عليه

14747 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن سالم أن عثمان كان يحلف على العلم

14748 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي قال ما رئي من الداء فإنه يحلف على البتة وما لم ير فيحلف على العلم

14749 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال يحلف على البتة

14750 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن مغيرة عن الشعبي قال يحلف على البتة فذكر لابن سيرين قول الشعبي وكان يقول مثل قول شريح فلما ذكر له قول الشعبي قال فلا أدري إذا

14751 -
قال وقال الشعبي إذا طلب الرجل دينا لأبيه حلف البتة ما اقتضاه ابوه شيئا إلا حلف الآخر البتة لقد اقتضى

14752 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إذا طلب الرجل دينا لأبيه فإنه يحلف على العلم

14753 -
أخبرنا عبد الرزاق عن عمر بن ذر قال وكان القاسم بن عبد الرحمن يستحلف بالله مايدفعه عن حق يعلمه له


باب ليس على المكتري ضمان

14754 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبن سيرين قال إختصم إلى شريح رجلان فقال أحدهما إني أكريت هذا دابتي فأكلها الأسد فقال شريح هو أحوج إليها منك ولم يضمنها إياه

14755 -
أخبرنا عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن شريح مثله

14756 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن هشام عن محمد عن شريح مثله

14757 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الحجاج عن عثمان عن شريح قال ليس على المكتري ضمان

14758 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن أشعث عن شريح قال إذا خالف المكتري ضمن


باب الكفلاء

14759 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء كتبت على رجلين في بيع أن حيكما على ميتكما ومليكما على معدمكما قال يجوز وقال عمرو بن دينار وسليمان بن موسى جائز وقال سليمان قال شريح جائز

14760 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابي الجهضم قال خاصمت إلى شريح وكتبت على قوم ايهم شئت فقضاني بحقي فقضاني رجل منهم وقال إنما علي حصتي فقال لي شريح خذ أيهما شئت فأخذت أيسرهم وكان هو أيسرهم

14761 -
اخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال إذا كتبت حيكما على ميتكما ومليكما على معدمكما فهو جائز

14762 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب وغيره عن بن سيرين قال إذا قال ايهما شئت أخذت بحقي جميعا أو شتى قال أحب أن يشترط كذلك

14763 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قال بعضهم على بعض كفلاء وأيهم شئت أخذت بحقي إن شئت جميعا وإن شئت شتى أخذهم إن شاء جميعا وإن شاء شتى

14764 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن بن شبرمة قال إذا قال أيهم شئت أخذت بجميع حقي فلا يأخذ إلا بالحصص قال معمر وقال بن شبرمة فإن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فهو جائز

14765 -
أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري ليس على الشريك ضمان إذا كفل لشريكه عن غريم لهما لأنه لا ينبغي لأحدهما أن يستوفي دون صاحبه

14766 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي أن بن شريح كفل بنفس رجل فحبسه شريح في السجن وقال ابعثوا له طعاما وشرابا

14767 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الزعيم غارم

14768 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال اختصم إلى شريح في رجل قال لرجل ادفع إلى فلان خمسين درهما وأنا له ضامن فزعم الرجل أنه قد دفعها فقال شريح بينتك بما قد دفعت وإلا فيمينه والله ما علم دفع إليه شيئا فكأن الرجل هاب اليمين فقال شريح فأنا أحلف بالله ما أعلمه دفع إليه شيئا فقال خصمه لقد غريته من يمين ما كان يقدم عليها

14769 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال سمعت شريحا يقول بينتك أنك تقاضيه فأقر

14770 -
أخبرنا عبد الرزاق قال صاحب لنا قال سئل بن أبي ليلى عن رجل قال ما بايعتم به هذا فأنا به كفيل وما كان عليه فأنا له ضامن فقال ليس بشيء حتى يوقت قال وقال أبو حنيفة يلزمه ذلك قال وقاله يعقوب أيضا


باب كفالة العبد

14771 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال بعت برذونة لي وكفل لي غلام لابن زياد فخاصمته إلى شريح فقلت حيل بيني وبين كفيلي واقتضى مالي مسمى واقتسم مال غريمي دوني فأجابني شريح فقال إن كان مخيرا وكفل لك غرم وإن كان اقتضى مالك مسمى فأنت أحق به وإن كان ماله اقتسم دونك فهو بالحصص

14772 -
أخبرنا عبد الرزاق عن هشام بن حسان يحدث أن [ ص 175 ] محمد بن سيرين أخبره قال بعت برذونة لي وكفل لي غلام لعبد الله بن زياد فجئت أتقاضاه فخاصمنا إلى سيده فجلسنا بين يديه فجعل يرفع صوته وبدل فقلت ارددني وإياه إلى القاضي فأرسل معنا رسولا إلى شريح وقال أخبرني بالذي يقضي بينهما قال فانطلقنا إلى شريح فقعدنا بين يديه فقلت بعت برذونة لي وكفل لي غلام لابن زياد فحيل بيني وبين غريمي واقتضى مالي مسمى واقتسم مال غريمي دوني فأجابني شريح فقال إن كان مخيرا وكفل لك غرم وإن كان اقتضى مالك مسمى فأنت أحق به وإن كان الغرماء أخذوا ماله دونك فهو بينكم بالحصص فرجع إليه الرسول فأخبره فلم يقل شيئا

14773 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى في كفالة العبد ليست بشيء ليست من التجارة

14774 -
أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري ومن قام بهذا الكتاب فهو لي ما فيه فقام رجل ليس بشيء حتى تثبت ولايته


باب الضمان مع النماء

14775 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جابر عن الشعبي عن شريح قال اختصم إليه رجلان في دار باعها إحدهما صاحبه فرد البيع فقال الرجل فأين غلة داري قال شريح فأين ربح ماله

14776 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن شريح قال إن ابتاع رجل غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا كان ما استعمل له بضمانة

14777 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ذيب عن مخلد بن خفاف قال ابتعت عبدا بيني وبين شركاء فأقيل منه فجعل بعض الشركاء لم يكن يشهد فأنكر فاختصمنا إلى قاض بالمدينة يقال له هشام بن إسماعيل فأمر برد الغلام فأتيت عروة بن الزبير فحدثته فقام معي إليه فقال عروة حدثتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الخراج بالضمان قال فرجع عن قضائه

14778 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وسئل عن ذلك اشترى غنما فنمت ثم جاء أمر برد البيع فيه قال يرد مثل غنمه والنماء له فإن الضمان كان عليه

14779 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال إذا اشتريت غنما فنمت ثم جاء أمر برد البيع فيه قال يردها ونماءها والجارية إذا ولدت مثل ذلك

14780 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال في الصوف واللبن والأولاد يرد في البيع الفاسد إذا كان هذا نماء رد في السلعة والدراهم والزرع ليس مثله وإن هلك الأصل منه فقيمته وقيمة النماء هذا في الصوف واللبن والولد

14781 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني رجل من أهل الجزيرة أنه كلم عمر بن عبد العزيز في جارية غصب عليها قال فردها علي ونماءها


باب العارية

14782 -
حدثنا علي بن الأصبهاني بمكة قال حدثنا محمد بن الحسين الطوسي قال قرأت على محمد بن علي النجار قلت أخبركم عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال سمعته يقول ليس على المستعير ولا على المستودع غير المغل ضمان

14783 -
أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت هشاما يذكر عن محمد عن شريح مثله وزاد المغل المتهم

14784 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال ليس على صاحب العارية ضمان ولا على صاحب الوديعة ضمان إلا أن يخالفا

14785 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا قيس بن الربيع عن الحجاج عن هلال عن عبد الله بن عكيم الجهني قال قال عمر بن الخطاب العارية بمنزلة الوديعة ولا ضمان فيها إلا أن يتعدى

14786 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا حميد عن الحجاج عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال ليس على صاحب العارية ضمان

14787 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال كان لا يضمن العارية

14788 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي قال ليست العارية مضمونة إنما هو معروف إلا أن يخالف فيضمن قال وأخبرني أبي عامر الشعبي قال لا يضمن صاحب العارية ولا الوديعة

14789 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بعض بني صفوان بن أمية قال استعار النبي صلى الله عليه و سلم من صفوان عاريتين إحداهما بضمان والأخرى بغير ضمان

14790 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال كان قتادة يقول لا تضمن العارية إلا أن يضمنها صاحبها

14791 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة وكان قاضيا قال سالت بن عباس أضمن العارية فقال نعم إن شاء أهلها

14792 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن السائب عن أبي هريرة قال العارية تغرم قال عمرو وأخبرني بن أبي مليكة عن بن عباس مثله

14793 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر قال سألت الحكم والشعبي عن رجل استعار دابة فأكراها بدرهم فقال الحكم الدرهم له وقال الشعبي الدرهم لصاحب الدابة

14794 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال كل إنسان استعار شيئا فرهنه بإذن صاحبه فذهب الرهن رد المستعير إلى صاحب المتاع ما كان رهنه به

14795 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال يا مستعير القدر أدها وقال لي زياد يا مستعير القدر لا تؤدها

14796 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في حجة الوداع العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين يقضى والزعيم غارم

14797 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال في قضية معاذ كل عارية مردودة والزعيم غارم


باب الوديعة

14798 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين أن رجلا استودع امرأته ثمانين درهما فحولت الدراهم من بيتها فذهبت فخاصمها إلى شريح فقال شريح أتتهمها قال لا قال فإن شئت أخذت منها خمسين قال فما رأيته أمر بصلح غير يومئذ

14799 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال كان عند أنس بن مالك وديعة فهلكت من بين ماله فضمنه إياها عمر بن الخطاب فقال معمر لأن عمر اتهمه يقول كيف ذهبت من بين مالك

14800 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عوف عن أنس بن سيرين عن شريح قال من استودع وديعة فاستودعها بغير إذن أهلها فقد ضمن

14801 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن علي وبن مسعود قالا ليس على المؤتمن ضمان قال معمر ولم أسمع أحدا يضمنه يقولون هو أمين إلا أن يعثر عليه بخيانة

14802 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الشيباني وعثمان البتي عن الشعبي قال الوديعة والعارية بمنزلة الدين

14803 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور قال سألت إبراهيم عن الوديعة فقال هي بمنزلة الدين إذا لم تعرف

14804 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حماد قال سألته عن رجل مات وعنده وديعة وعليه دين فلم تعرف الوديعة من الدين قال هم بالحصص يقول يحاص فيها من يطالبه بشيء

14805 -
أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل قال لرجل استودعتك هذا الثوب قال صدقت ثم قال بعد إنما استودعنيه رجل آخر قال الثوب هو للأول ويغرم للآخر ثوبا

14806 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا هشام عن الحسن قال إذا خالف المستودع غير ما أمر به ضمن وإن كان فيه فضل فهو له بضمان قال هشام وقال النخعي لا تحل له

14807 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم عن سيار عن الشعبي قال الدين والمضاربة والوديعة هم فيها شرعا سواء

14808 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال من أقر بشيء في يديه فالقول قوله قال معمر وقاله الحسن وعثمان البتي قال وقال بن طاووس وهوالرجل يقول للرجل قد كانت لي عندك وديعة ثم دفعتها إليك يصدق إذا كان دفعها بغير بينة وهو قول الحسن وعثمان البتي

14809 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا وكيع عن بن أبي ليلى في الوديعة تدفع إلى الرجل قال إن دفعت إليه مختومة فكسر خاتمها فأخذ منها شيئا فهو ضامن لها وإلا فلا ضمان عليه قال وقال أصحابنا لا يضمن إلا ما استنفق


باب الوصي يتهم

14810 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال في الوصي لا يحول إلا أن يكون متهما

14811 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري أو غيره عن مجالد عن الشعبي قال إذا اتهم الوصي فإنه يحول أو يدخل معه غيره


باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد

14812 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة في نسوة فسألتها امرأة فقالت يا أم المؤمنين كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم [ ص 185 ] بثمان مئة إلى أجل ثم اشتريتها منه بست مئة فنقدته الست مئة وكتبت عليه ثمان مئة فقالت عائشة بئس والله ما اشتريت وبئس والله ما اشتري أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا أن يتوب فقالت المرأة لعائشة أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل قالت من جاءه موعظة من ربه فانتهى الآية أو قالت إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم الآية

14813 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن امرأته قالت سمعت امرأة أبي السفر تقول سألت عائشة فقلت بعت زيد بن أرقم جارية إلى العطاء بثمان مئة درهم وابتعتها منه بست مئة فقالت لها عائشة بئس ما اشتريت أو بئس ما اشترى أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا أن يتوب قالت أفرأيت إن أخذت رأس مالي قالت لا بأس من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف [ ص 186 ]

14814 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم قال سألت طاووسا عن رجل باع من رجل متاعا ايشتريه منه قبل أن ينقده فقال رخص فيه ناس وكرهه ناس وأنا أكرهه

14815 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس قال من اشترى سلعة بنظرة من رجل فلا يبيعها إياه ومن اشترى بنقد فلا يبيعها إياه بنظرة

14816 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت حمادا عن رجل اشترى من رجل سلعة هل يبيعها منه قبل أن ينقده بوضيعة قال لا وكرهه حتى ينقده

14817 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس مثل قول حماد

14818 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال لا بأس بأن تشتري الشيء إلى أجل ثم تبيعه من الذي اشتريته منه بأقل الثمن إذا قاصصت وكان معمر يفتي بذلك

14819 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب وعن بن سيرين عن رجل عن سعيد بن جبير قالا إذا بعت ثوبا أو عبدا فحل الأجل فوجدته بعينه فقال اشتره مني فاشتره بما بعته منه أو بأقل أو أكثر ما لم تكن فيه نظرة

14820 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم وإسماعيل عن الشعبي لم يكونا يريان بالعينة بأسا [ ص 187 ]

14821 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام عن بن سيرين قال إياك أن يكون ورق بورق بينهما جائزة

14822 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال سئل بن عمر عن رجل باع سرجا بنقد ثم أراد أن يبتاعه بدون ما باعه قبل أن ينتقد قال لعله لو باعه من غيره باعه بدون ذلك فلم ير به بأسا

14823 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن أبيه قال حدثنا حيان بن عمير قال سمعت بن عباس يقول إذا بعتم السرق من سرق الحرير بنسيئة فلا تشتروه

14824 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال أخبرني بن خالة لي أنه سأل مجاهدا قال قلت بعت من رجل حريرة بدينار إلى أجل فلما حضره الأجل وجدت معه حريرة آخذه منه قال لا تأخذه إلا بأكثر مما بعته منه إذا كان إلى أجل فإن خرج من يده إلى غيره فلا بأس أن تبتاعه بما شئت [ ص 188 ]

14825 -
أخبرنا عبد الرزاق قال سألت الثوري عن الرجل يبيع الدابة بالنقد ثم يريد أن يبتاعها بأقل مما باعها قبل أن ينتقد فقال أخبرني الشيباني عن الشعبي والأعمش عن إبراهيم أنهما كرهاه قال وأخبرني منصور عن إبراهيم قال إذا كان قد أعجفها وتغيرت عن حالها فلا بأس به وبه كان الثوري يفتي


باب البضاعة يخالف صاحبها

14826 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال أبضع شريح مع رجل في غلام إلى خراسان فلم يشتره بخراسان وقال قد تركت بالكوفة مثل هذا فصرف البضاعة في شيء آخر فلما قدم الكوفة اشترى له فسأل شريح العبد حين قدم كيف وجدت صحبة الرجل قال إنه اشتراني من الكوفة قال فرده شريح على صاحبه وقال كيف بالضمان من نهر بلخ

14827 -
أخبرنا عبد الرزاق قال معمر عن قتادة في رجل أمرته أن يشتري لي بمئة فاشترى لي بمئة وعشرة ثم هلك قال ذهبت زيادة هذا ورأس مال هذا قال معمر وسألت بن شبرمة فقال يضمنه المشتري كله [ ص 189 ]

14828 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال إذا أبضع رجل مع رجل لثوب فجاء به على صفته دون ثمنه فهلك لم يضمن

14829 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قال الرجل للرجل اشتر لي عبدا صحيحا كذا وكذا بمئة دينار فوجد ذلك العبد بخمسين فاشتراه قال لا يضمن المشتري وإذا قال اشتر لي عبدا كذا وكذا بمئة فوجد له عبدين بمئة على تلك الصفة فإنه لا يجوز للأول ويضمن الآخر

14830 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد عن بن سيرين أن حذيفة بن اليمان بعث رجلا يشتري له غلامين نعتهما له فلم يجد على نحو ما نعت له فاشترى غلامين فربح فيهما ثمان مئة درهم فقال حذيفة رد إلينا رأس مالنا

14831 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الحسن بن عمارة قال أخبرنا شبيب بن غرقدة وبن عرفة عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه و سلم بدينار اشتري له أضحية ثم لقيني إنسان فبعتها إياه بدينارين ثم اشتريت له أخرى بدينار فأتيته بها وبالدينار وأخبرته بالذي صنعت فدعا لي وبارك في صفق [ ص 190 ] يميني قال فما اشتريت شيئا إلا ربحت فيه قال عبد الرزاق واما الثوري فحدث عن أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه و سلم بعثه ليشتري له أضحية ثم يذكر مثل حديث عروة بن أبي الجعد إلا أن حكيما قال تصدق النبي صلى الله عليه و سلم بالدينار

14832 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في رجل قال لرجل اشتر لي غلام فلان فقال نعم ثم قام فاشتراه لنفسه فهو للذي أرسله إلا أن يكون قال عند الشراء إنما اشتريته لنفسي

14833 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن رجل عن حماد عن إبراهيم أنه قال في رجل أمر رجلا أن يشتري له جارية بألف فاشتراها بألف وخمس مئة قال إن ماتت في الطريق قبل أن يجيء بها فهي من مال المشتري وإن وصلت إلى الرجل فهو بالخيار إن شاء أخذها وإن شاء ترك قال وقال الثوري إذا أمرت رجلا أن يشتري لي عبدا بالكوفة فاشتراه بصنعاء فإنه يضمن


باب البيع يقطع الإجارة

14834 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن الحسن قال البيع يقطع الإجارة قال وقال أيوب لا يقطعها [ ص 191 ]

14835 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن بن شبرمة قال سألته عن البيع أيقطع الإجارة قال نعم

14836 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال جاءت امرأة إلى الشعبي فقالت إن أختها أسلمت غلاما لها في النقاضين ستة أشهر وأنها ماتت قبل السنة فرأى الشعبي أن الشرط ينتقض إن شاء الذين ورثوا العبد قال عبد الرزاق الذين ينقضون الصرف

14837 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال البيع والموت يقطع الإجارة أما في الموت فقضى به الشعبي وأما نحن فنقول في البيع


باب استعانة العبد

14838 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حماد قال من استعان مملوكا بغير إذن مواليه ضمن

14839 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم مثله [ ص 192 ]


باب الخلاص في البيع

14840 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه في بيع الخلاص إذا باعه وهو يرى أنه له ثم استحق بعد فإنه يرد البيع إلى أهله ويرد إلى المشتري رأس ماله ومن باع وهو يعلم أنه ليس له أخذ بالشروى

14841 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب أن إياس بن معاوية قضى في الخلاص بمثل قول طاووس

14842 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن طاووس عن منصور عن الحكم بن عتيبة أن امرأة باعت وبن لها جارية لزوجها فولدت الجارية للذي ابتاعها ثم جاء زوجها فخاصم إلى علي وقال لم أبع ولم أهب قال قد باع ابنك وباعت امرأتك قال إن كنت ترى لي حقا فأعطني قال فخذ جاريتك وابنها ثم سجن المرأة وابنها حتى تخلصتا له فلما رأى ذلك الزوج سلم البيع

14843 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب أن إياس بن معاوية قضى في زمن عمر بن عبد العزيز وباعت امرأة دارا لزوجها وهو غائب فجاء فقال داري لم أبع ولم أهب ولم آذن فرد إياس الدار إلى زوجها ثم سجنها وقال لا تخرجي من السجن حتى تأتي بمثل هذه الدار في مثل هذاالموضع قال لا أعلمه إلا قال فلما رأى الزوج ذلك سلم البيع [ ص 193 ]

14844 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت الزهري عن الخلاص في البيع فقال هذا يكون على وجوه قلت أرأيت إن باع رجل شيئا ليس له ثم قال له علي خلاصه قال ليس هذا بشيء قال معمر فذكرت لأيوب قول الزهري قال نعم ما قال

14845 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي عن شريح قال من شرط الخلاص سلم ما بعت أو اردد ما أخذت قال الثوري ولا يأخذ بالشروى في الخلاص

14846 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في رجل ابتاع من رجل دارا فقال للمشتري ابيعها منك ثمان أذن كل واحد من الشركاء فلك مثل ذرعها من داري الأخرى قال البيع جائز وشرطه مثل ذرعها باطل [ ص 194 ]

14847 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم قال كل شرط في بيع فالبيع جائز والشرط باطل


باب إذا باع المجيزان

14848 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح والثوري عن هشام عن بن سيرين عن شريح قال إذا باع المجيزان فالبيع للأول زاد معمر في حديثه قال وقال في رجل باع سلعة من رجلين قال فالبيع للأول منهما فإن كان لا يدري من أيهما باع أول فهو للذي هو في يده

14849 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين في رجل باع من رجلين قال البيع للأول وللآخر الشروى قال الثوري إذا لم يعلم أيهما أول فهو مردود


باب الدابة تباع ويشترط بعضها

14850 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن نسير بن زعلوق عن عمر بن راشد الأشجعي قال باع رجل من الحي ناقة كانت له مرضت واشترط000 فصحت فرغب فيها فأتوا عمر بن الخطاب فقصوا عليه القصة فقال ايتوا عليا وقصوا عليه القصة فأتوه فقال اذهبا بها فأقيماها في السوق فإذا بلغت أقصى ثمنها فأعطه ثمن 000 من ثمنها [ ص 195 ]

14851 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن زيد بن ثابت أن رجلا باع بقرة واشترط رأسها ثم بدا له فأمسكها فقضى زيد بن ثابت بشروى رأسها قال الثوري ونحن نقول البيع فاسد


باب بيع الخمر

14852 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال قالت عائشة لما أنزل الله عز و جل آيات الربا من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه و سلم فقرأها علينا ثم حرم التجارة في الخمر

14853 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال بلغ عمر أن عماله يأخذون الخمر في الجزية فنشدهم ثلاثا فقيل إنهم ليفعلون ذلك قال فلا تفعلوا ولكن ولوهم بيعها فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها

14854 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن بن عباس قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة أما علم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها [ ص 196 ]

14855 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن رجل عن بن عباس قال رأيت عمر يقلب كفه ويقول قاتل الله سمرة عويمل لنا بالعراق خلط في فيء المسلمين ثمن الخمر والخنزير فهي حرام وثمنها حرام

14856 -
أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في نصراني سلف نصرانيا في خمر ثم أسلم أحدهما فقال له رأس ماله وإذا أقرض أحدهما صاحبه خمرا فإن أسلم المقرض لم يأخذ شيئا وإن أسلم المستقرض رد على النصراني ثمن الخمر


باب بيع السلعة على من يدلسها

14857 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قلت لأيوب ابيع السلعة بها العيب ممن أعلم أنه يدلس وبها ذلك العيب قال فما تريد أن تبيع إلا من الأبرار [ ص 197 ]


باب الشاه المصراة

14858 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها فإن رضيها أخذها وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر

14859 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من تمر

14860 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عمن سمع الحسن قال قال رسول الله صلىالله عليه وسلم من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها ثلاثة أيام فإن رضيها وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر

14861 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن أبي هريرة قال من اشترى شاة مصراة فردها ورد معها صاعا من تمر

14862 -
عبد الرزاق قال أخبرنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال من اشترى شاة مصراة فإن حلبها فلم يرض ردها ورد معها صاعا من تمر [ ص 198 ]

14863 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري يرفعه قال من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها فإن رضيها أخذها وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر

14864 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا باع أحدكم الشاة واللقحة فلا يحفلها

14865 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله قال إياكم والمحفلات فإنها خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم

14866 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر


باب لا يبيع حاضر لباد

14867 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها [ ص 199 ]

14868 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته إلا أن يستأذنه

14869 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته

14870 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا

14871 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن بن سيرين عن أنس قال نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه [ ص 200 ]

14872 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن صالح بن نبهان أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يبيع حاضر لباد

14873 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم قال قال عمر أخبروهم بالسعر ودلوهم على السوق

14874 -
أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري وأخبرني مغيرة عن إبراهيم كان يعجبهم أن يصيبوا من الأعراب في قوله لا يبع حاضر لباد

14875 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب عن رجل عن خالد ونسب له قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ومن استشار أخاه فليشر عليه

14876 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي موسى عن الشعبي قال كان المهاجرون يكرهون ذلك يعني يبيع حاضر لباد وإنا لنفعله [ ص 201 ]

14877 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عثمان عن عطاء بن أبي رباح قال سألته عن أعرابي أبيع له فرخص لي

14878 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال كان لا يرى به بأسا أن يبيع حاضر لباد

14879 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة قال نهي عن تلقي الجلب فمن تلقى جلبا فاشترى منه فالبائع بالخيار إذا وضع السوق

14880 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن أبيه عن أبي عثمان عن بن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن تلقي البيوع أو كما قال

14881 -
أخبرنا عبد الرزاق قال سئل الثوري كم قال التلقي قال إذا خرج إلى ما يقصر فيه الصلاة فليس بتلقي

14882 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال أخبرني عمرو بن مهاجر الأنصاري قال بعت من عمر بن عبد العزيز عبد مسلم يبيع السبي فلما فرغ قال له عمر كيف كان البيع اليوم قال كان كاسدا لولا أني كنت أزيد عليهم فأنفقه فقال عمر كنت تزيد عليهم ولا تريد أن تشتري قال نعم قال عمر هذا نجش والنجش لا يحل ابعث مناديا ينادي أن البيع مردود وأن النجش لا يحل [ ص 202 ]


باب الحكرة

14883 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه سمع بن الخطاب يقول كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحبس نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي من تمره مجعل مال الله

14884 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن رجل من أهل الشام عن ابي ذر قال إذا خرج عطائي حبست منه نفقة أهلي قال يعني إلى أن يخرج العطاء الآخر

14885 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن ابيه قال كان يكون عنده الطعام من أرضه البسنتين والثلاث يريد بيعه ينتظر به الغلاء

14886 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت [ ص 203 ]

14887 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن أبي جابر البياضي عن بن المسيب قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الحكرة

14888 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال كان لا يرى باحتكار البز بأسا

14889 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال بلغني عن بن المسيب عن معمر العدوي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحتكر إلا خاطىء

14890 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج والأسلمي عن أبي سعيد بن نباتة عن نعيم المجمر عن بن المسيب أنه قال لو رايت معمر بن عبد الله العدوي وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يحتكر إلا خاطىء قال بن المسيب فقلت له فإنك تحتكر الزيت قال استغفر الله منه [ ص 204 ]

14891 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن صفوان بن سليم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحتكر إلا الخوانون أي الخاطئون الآثمون

14892 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الله بن بابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ما من رجل يبيع الطعام ليس له تجارة غيره إلا كان خاطئا أو باغيا

14893 -
أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري سمعنا في بعض الحديث أن المحتكر ملعون والجالب مرزوق

14894 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن علي بن سالم عن علي بن زيد عن بن المسيب قال إن المحتكر ملعون والجالب مرزوق

14895 -
أخبرنا عبد الرزاق قال سفيان المحتكر الذي يشتري من السوق الذي يبتاع في البلد والذي يجلب لا بأس به ليس بمحتكر وإذا ابتاع في السوق فلم يغر السعر فلا بأس عليه

14896 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال أخبرني حريز الرحبي عن يونس بن سيف العبسي عن كعب أنه كان يقول من احتبس طعاما أربعين ليلة ليغليه ثم باعه فتصدق بثمنه لم يقبل منه [ ص 205 ]


باب هل يسعر

14897 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال غلا السعر مرة بالمدينة فقال الناس يا رسول الله سعر لنا فقال إن الله هو الخالق الرازق القابض الباسط المسعر وإني لأرجو أن ألقى الله لا يطلبني لأحد بمظلمة ظلمتها إياه في أهل ولا مال

14898 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال قيل للنبي صلى الله عليه و سلم سعر لنا فقال إن الله هو المسعر المقوم القابض الباسط

14899 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سالم بن أبي الجعد قال قيل للنبي صلى الله عليه و سلم سعر لنا الطعام فقال إن غلاء السعر ورخصه بيد الله وإني أريد أن ألقى الله لا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في مال ولا دم [ ص 206 ]

14900 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري وبن جريج عن يحيى بن سعيد عن مسلم بن جندب قال قدم طعام المدينة فخرج إليه أهل السوق وابتاعوه فقال عمر في 000 أشركوا الناس واخرجوا وسيروا فاشتروا ثم ايتوا فبيعوا

14901 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر قال قال عمر من جاء أرضنا بسلعة فليبعها كما أراد وهو ضيفي حتى يخرج وهو أسوتنا ولا يبيع في سوقنا محتكر

14902 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عمر مثله

14903 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج ومحمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال قال عمر بن الخطاب من باع في سوقنا فنحن له ضامنون ولا يبيع في سوقنا محتكر

14904 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أنه بلغه أن عمر مر برجل يبيع طعاما قد نقص سعره فقال اخرج من سوقنا وبع كيف شئت [ ص 207 ]

14905 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن يونس بن يوسف عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر على حاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له في السوق فقال له عمر إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع عن سوقنا

14906 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج عن عمرو بن شعيب قال وجد عمر بن الخطاب بن أبي بلتعة يبيع الزبيب بالمدينة فقال كيف تبيع يا حاطب فقال مدين فقال تبتاعون بأبوابنا وأفنيتنا وأسواقنا تقطعون في رقابنا ثم تبيعون كيف شئتم بع صاعا وإلا فلا تبع في سوقنا وإلا فسيروا في الأرض واجلبوا ثم بيعوا كيف شئتم


باب الجعل في الآبق

14907 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في الآبق يوجد في الحرم بعشرة دراهم [ ص 208 ]

14908 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام عن محمد أن شريحا كان يقول إذا وجد في المصر فعشرة وإذا وجد خارجا فأربعون درهما

14909 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن هشام عن محمد عن شريح مثله

14910 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح مثله قال الثوري وقال الحكم المسلم يرد على أخيه

14911 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي رباح عن أبي عمرو الشيباني قال أتيت بن مسعود بأباق أصبتهم بالعين فقال الأجر والغنيمة قلت هذا الأجر فما الغنيمة قال أربعون درهما

14912 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أن عمر بن عبد العزيز قضى في يوم بدينار وفي يومين دينارين وفي ثلاثة أيام ثلاثة دنانير فما زاد على الأربعة فليس له إلا أربعة [ ص 209 ]

14913 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال المسلمون يرد بعضهم على بعض


باب العبد الآبق يأبق ممن أخذه

14914 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي قال سمعته يسأل عن رجل أخذ عبدا آبقا فأبق منه قال ليس عليه ضمان

14915 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يسير بن حزم أو حزم بن يسير عن جابر بن الحارث قال بعث إلي مولاي بعبد أخذه بالسواد احتفل فيه فأبق العبد فاختصمنا إلى شريح فضمنه به فأتينا عليا فقصصنا عليه القصة فقال كذب شريح وأساء القضاء يحلف العبد الأسود للعبد الأحمر لأبق أبقا وليس عليه شيء

14916 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي قال سئل بن أبي ليلى عن رجل أخذ آبقا فهرب منه قال إن كان أخذ أجرا ضمن وإلا فلا ضمان عليه [ ص 210 ]


باب النفقة على الآبق والضالة

14917 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل يجد اللقيط ثم ينفق عليه قال ليس له من نفقته شيء إنما هو شيء احتسب به عليه

14918 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال من أحيى دابة فهي له يقول إذا ألقاها أهلها

14919 -
عبد الرزاق قال أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من أحيى دابة فهي له

14920 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن الشعبي في رجل وجد دابة فعلفها قال جعل عمر بن عبد العزيز له العلف قال داود وقال الشعبي ليس له خلف

14921 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا يحيى بن العلاء عن مطرف عن الشعبي سئل عن رجل سيب دابة فأخذها رجل فأصلح لها قال قضي في هذا قبل اليوم إن كان سيبها في كلاء وماء فلا شيء وإن كان سيبها في مفازة ومخافة فالذي أصلح إليها أحق بها


باب الذي يشتري العبد وهو آبق

14922 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال أبق غلام لرجل فعلم مكانه آخر فقال بعني غلامك فاشتراه منه فخاصمه إلى شريح بعد ذلك فسمعت شريحا يقول اكنت أعلمته مكانه ثم اشتريته فرد البيع لأنه لم يكن أعلمه [ ص 211 ]

14923 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا يحيى بن العلاء عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن يزيد عن شهر بن حوشب الأشعري عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع العبد وهو آبق

14924 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو سفيان وكيع عن زكريا عن عامر في رجل اشترى عبدا آبقا غرورا إن وجده وإن لم يجده فكرهه وقال هذا غرر قال وأخبرني وهب بن عقبة قال هو بالخيار إذا وجده


باب الكري يتعدى به

14925 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حماد قال من اكترى فتعدى فهلك فله الكرى الأول والضمان عليه وإن سلم فلا شيء إلا الكراء الأول قال معمر وقال بن شبرمة له الكراء الأول والضمان وكراء ما تعدى [ ص 212 ]

14926 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام عن بن سيرين في رجل استأجر أجيرا ليحمل على ظهره شيئا إلى مكان معلوم فزاد عليه فغرمه شريح بقدر ما زاد عليه بحساب ذلك

14927 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال جعل شريح على رجل تعدى بقدر ما تعدى

14928 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أشعث عن الحكم في المكتري يخالف قال إذا سلمت اجتمع عليه الكراءان كراء ما وقت وكراء ما زاد

14929 -
أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري إذا اكترى رجل من ولم يسم ما يحمل ولم يوقت قال يحمل على الدابة ما شاء ولا يتعدى ما يرى الناس أنه يحمل ويردف إن شاء ويركض كما يركض الناس فإن سمى شيئا لم يعده وإذا اكترى دابة فأكراها غيره ضمن وإن كان مثل شرطه

14930 -
أخبرنا عبد الرزاق قال قال معمر إذا دفعها إلى رجل فحمل عليها مثل شرطه قال لا شيء عليه ولا ضمان [ ص 213 ]

14931 -
أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري عن الشيباني عن الشعبي قال هو ضامن فيما خالف وليس عليه كراء


باب الرجل يكري الدابة فيموت في بعض الطريق أو يقعد فلا يخرج

14932 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل استأجر من رجل ثوبا كل يوم بدرهم فلبسه شهرا إلا يومين قال يأخذ منه أجر اليومين لأنه منعه منفعته والأجر والدابة بمنزلة ذلك

14933 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس قال كان أبي يوجب الكراء إذا خرج الرجل إلى مكة وإن مات قبل أن يبلغ قال بن طاووس ورأيت لأهل المدينة كراءين كراء بالضمان وكراء بغير ضمان يشترطونه يقول إن مات فكرائي

14934 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت الزهري عن رجل اكترى بعيرا فمات الرجل في الطريق قال إن كان البعير يرجع خاليا ليس عليه شيء فأرى له قدر ما ركب بعيره

14935 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل اكترى فمات المكتري في بعض الطريق قال هو بالحساب

14936 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال سئل الشعبي عن رجل استأجر دابة إلى مكان فقضى حاجته دون ذلك المكان قال له من الأجر بقدر ذلك المكان الذي انتهى إليه [ ص 214 ]

14937 -
أخبرنا عبد الرزاق قال سفيان إذا قلت أكتري إلى مكان كذا لطعام لي فذهب الكراء معه فلم يحمله على إبله قال له أجر مثله قال عبد الرزاق فذكرته لمعمر فقال يرضيه بقدر ما عناه


باب الرجل يكتري على الشيء المجهول وهل يجوز الكراء أو يأخذ مثله منه

14938 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل يكتري من رجل إلى مكة ويضمن له الكري نفقته إلى أن يبلغ قال لا إلا أن يوقت أياما معلومة وكيلا معلوما من الطعام يعطيه إياه كل يوم

14939 -
أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت معمرا سئل عن الرجل يكتري الدابة كل يوم بكذا وكذا فقال لا بأس به قال لي سل عنه بمكة إن لقيت من اولئك أحدا فحججت فلم ألق إلا حمادا بن أبي حنيفة فسألته عنه فقال كان أبي يجيزه وكان ينكسر عليه في القياس قال فقلت فلم يجيزه قال لأنه عمل الناس قال وقال إن من لم يدع القياس في مجلس القضاء لم يفقه [ ص 215 ]

14940 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل اكترى دابة إلى غد قال هي إلى أن يطلع الفجر

14941 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة قال كنا عنده وعليه ثوبان ممشقان فتمخط ثم مسح أنفه بثوبه قال الحمد لله يمتخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر النبي صلى الله عليه و سلم وحجرة عائشة مغشيا علي من الجوع فيجيء الرجل فيقعد على صدري فأقول ليس بي ذلك إنما هو من الجوع قال وقال إني كنت أجيرا لابن عفان وابنة غزوان على عقبة رجلي وشبع بطني أو قال بطعام بطني أخدمهم إذا نزلوا وأسوق بهم إذا ارتحلوا قال فقالت يوما لتركبنه قائما ولتردنه حافيا قال فزوجنيها الله تعالى فقلت [ ص 216 ] لتردنه حافية ولتركبنه وهو قائم قال وكانت فيه مزاحة يعني أبا هريرة

14942 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في رجل اكترى من رجل دابة إلى أرض معلومة فأبى أن يخرج قال إذا جاءت منزله فغدر فيها لم يلزمه الكراء

14943 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر عن هشام عن الحسن في الرجل يكتري بالكفالة قال لا أرى به بأسا إذا نقده كراءه كله وكان إنما يجهزه كريه من ماله وكره أن يكون كراءه نسيئة

14944 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت الزهري عن رجل اكترى من رجل إلى مكة فاشترط عليه نفقته قال إن لم يعطه ورقا فلا بأس به إذا أعطاه طعاما


باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده

14945 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال يضمن كل عامل أخذ أجرا إذا ضيع قال معمر وقال لي بن شبرمة لا يضمن إلا ما أعنت بيده [ ص 217 ]

14946 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابي حمزة عن إبراهيم قال يضمن كل أجير مشترك إلا خادمك قال وكان حماد لا يضمن شيئا من هذا قال الثوري وقال مطرف عن الشعبي يضمن ما أعنت بيده

14947 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن مسلم عن الشعبي عن شريح في رجل أستأجر رجلا يعمل على بعيره فضرب البعير ففقأ عينه قال يضمنه

14948 -
عبد الرزاق قال انا يحيى بن العلاء عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان علي يضمن الخياط والصباغ وأشباه ذلك احتياطا للناس

14949 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بعض اصحابنا عن ليث بن سعد عن طلحة بن أبي سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب ضمن الصباغ الذي يعمل بيده [ ص 218 ]

14950 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي أن عليا وشريحا كانا يضمنان الأجير

14951 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن شبرمة قال سألت بن هبيرة وبن أبي ليلى عن رجل أستأجر سفينة فانكسرت فقلت ليس عليه ضمان وقال بن أبي ليلى يضمن الأجير قلت فإن أصابتها صاعقة من السماء فاحترقت قال فابصرها بن هبيرة فقال لا ضمان عليه

14952 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن خالد الحذاء قال حدثني شيخ منا أنه اشترى مركنا من نجار فاشترى له من يحمله فحمله رجل فبينا هو يمشي لقيه كسف فاختصما إلى هشام بن هبيرة فقضى عليه بالمركن

14953 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال أختصم إليه رجل قال حسبته قال في قصار شق ثوبا فقال شريح من شق ثوبا فهو له وعليه مثله فقال رجل أو ثمنه قال إنه كان أحب إليه من ثمنه يوم اشتراه قال وإنه لا يحد قال ولا حد قال افرأيت إن اصطلحوا قال إذا لا نشاجر بينكم [ ص 219 ]

14954 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في رجل شق ثوبا قال إن كان خلقا رفاه وإن كان جديدا فشرواه

14955 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق في قصار شق ثوبا قال يغرم ما نقص منه فيرده إلى صاحب الثوب

14956 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال اختصم إليه حائك ورجل دفع إليه غزلا فأفسد حياكته فقال الحائك إني قد أحسنت قال فلك ما أحسنت وله مثل غزله [ ص 220 ]

14957 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وبن شبرمة كانا لا يضمنان الراعي

14958 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن قيس عن أبي عوف عن شريح قال بينا رحلان ينشران ثوبا إذ دفع رجلا رجل على الثوب فخرقه فقال شريح إنما أنت بمنزلة الحجر فجعله على الدافع

14959 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم قال أخبرني سيار بن سلامة أبو الحكم عن الشعبي قال أختصم إلى شريح رجلان خرق أحدهما ثوب الآخر فقال شريح رقعة مكان رقعة

14960 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد عن مكحول انه كان بضمن الأجير حتى صاحب الفندق وهو الذي يمسك للناس دوابهم بالأجر

14961 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور قال سألت إبراهيم عن حذاء دفعت إليه نعلا يحذوها بغير أجر فأسرعت فيه الشفرة فلم ير عليه ضمانا لأنه لم يأخذ عليها أجرا فإن كنت أعطيته أجرا فقد ضمن

14962 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال اختصم إلى شريح في شاة دفعها رجل إلى رجل يمسكها له حتى يأتيه فقال الرجل إنها فلتت مني فقال شريح بينتك أنها سبقتك وأنت تطلبها فاتهمه [ ص 221 ]

14963 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عن مطرف عن الشعبي عن شريح قال إذا 0000 البعير بحمله ضمن صاحبه

14964 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يضمنون الأجير حتى أن كان الرجل ليبتاع الشيء فيقول اسرح معك غلامي فيقول لا فيعطيه الأجر لكي يضمن

14965 -
قال الثوري وأخبرني علي بن الأقمر قال خاصمت إلى شريح في ثوب دفعتها إلى صباغ فاحترق بيته فضمنه فقال إنه احترق بيتي فقال شريح أرأيت لو أن بيته احترق أكنت تدع له أجرك قال لا قال فاغرم له ثيابه

14966 -
قال الثوري وأخبرني الأعمش عن إبراهيم قال كان بعضهم يستبضع البضاعة فيعطى عليه الأجر لكي يضمنها

14967 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن جابر قال وسئل عامر عن صاحب بعير حمل قوما فغرقوا قال ليس عليه شيء [ ص 222 ]


باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك

14968 -
أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت الثوري يقول لمعمر ما كان بن سيرين يقول في رجل اكترى من رجل ثم ولاه آخر وربح عليه قال معمر و أخبرني أيوب انه سمع بن سيرين وسئل عن ذلك فقال كل إخواننا من الكوفيين يكرهونه

14969 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن بن المسيب وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير قال كرهه منهم اثنان ورخص فيه اثنان قلت من قال لا أدري

14970 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه سئل عن ذلك فقال لا بأس به

14971 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري وسأله عن الرجل يستأجر ذلك ثم يؤاجره بأكثر من ذلك فقال أخبرني عبيدة عن إبراهيم وحصين عن الشعبي ورجل عن مجاهد أنهم كانوا يكرهونه إلا أن يحدث فيه عملا

14972 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن الحسن قال لا بأس به [ ص 223 ]

14973 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية عن إبراهيم وبن سيرين وشريح والشعبي وحماد أنهم كرهوا أن يستأجر الرجل الغلام ثم يؤاجره بأكثر مما أستأجره

14974 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال هو ربا

14975 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا وكيع عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أنه كرهه وقال هو لصاحبه

14976 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر في الخياط يأخذ الثوب بالنصف والثلث ثم يعطيه بأقل قال إذا 0000 بشيء فلا بأس به

14977 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وأيوب عن بن سيرين قالا إذا أكرى رجلا قوما فاكترى لهم بغيره بأدنى مما اكترى وخرج معهم فحل بهم ورحل فلا بأس به إذا عمل لهم عملا فإن لم يفعل فلا


باب الرجل يشتري الشيء على أن يجربه فيهلك

14978 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال اختصم إلى شريح في رجل ساوم بقوس على أن ينزع فنزع بها فانكسرت فقال شريح من كسر عودا فهو له وعليه مثله قال إن صاحبها قد أذن فقال شريح إلا أن يأذن [ ص 224 ]

14979 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن زكريا عن الشعبي قال ساوم عمر رجلا بفرس فحمل عليه عمر فارسا من قبله لينظر إليه فعطب الفرس فقال عمر هو مالك وقال الآخر بل هو مالك قال فاجعل بيني وبينك من شئت قال إجعل بيني وبينك شريحا العراقي فأتياه فقال عمر إن هذا قد رضي بك فقص عليه القصة فقال شريح لعمر خذ بما اشتريت أو رد كما أخذت فقال عمر وهل القضاء إلا ذلك فبعثه عمر قاضيا وكان أول من بعثه


باب فساد البيع إذا لم يكن النقد جيدا وهل يشتري بنقد غير جيد

14980 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل سلف رجلا دينارا أو دراهم في طعام فوجد الدراهم زيوفا قال البيع فاسد وإن سلفت رجلا عشرة دراهم في فرقين حنطة وشعير فوجد خمسة زيوفا فالبيع فاسد لأنك لا تدري الشعير هي أم الحنطة فإن فرقهما خمسة في بر وخمسة في شعير فوجد فيها زيوفا رد الذي وجد له الزيوف [ ص 225 ]

14981 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل أسلف رجلا دينارين في حلة بذرع معلوم فجاء بأحد الدينارين زائفا قال يرد البيع ولو كان طعاما حسن أن يأخذ بعضه ويدع بعضه وإذا سلفت دراهم في شيء إلى أجل فكان في دراهمك زائف ردت عليك وسقط من البيع بقدر ما رد عليك بحساب ذلك وكان ما بقي من الدراهم الطيبة على حساب ما سلفت فيه

14982 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قال بعني ثوبك هذا بهذه المئة درهم فلما دفع الدراهم إذا هي زيوف قال يلزمه البيع ويغرم له دراهم جيادا قال الثوري إذا قال رجل لرجل بعني سلعتك بهذه الدراهم واراها إياه وهي طيبة عيونا وهي ناقصة فلا بأس إذا أريتها إياه

14983 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال عمر بن الخطاب الفضة بالفضة وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن وأيما رجل زافت عليه ورقه فلا يخرج يحالف الناس عليها أنها طيوب ولكن ليقل من يبيعني بهذه الزيوف سحق ثوب

14984 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال نهى عمر عن الورق إلا مثلا بمثل فقال له عبد الرحمن بن عوف أو الزبير إنها تزيف علينا الأوراق فنعطي الخبيث ونأخذ الطيب قال فلا تفعلوا ولكن انطلق إلى البقيع فبع ورقك بثوب أو عرض فإذا قبضت وكان ذلك فبعه واهضم ما شئت وخذ ما شئت

14985 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كان ميمون بن أبي شبيب إذا وقع في يده درهم زائف كسره وقال لا يغر بك مسلم

14986 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس قال رأيت صفوان بن محرز أتى السوق ومعه درهم زائف فقال من يبيعني عينا طيبا بدرهم خبيث فاشترى ولم يشهد وذكر الثوري عن بن عون عن بن سيرين قال لا بأس به إذا بينه


باب بيع المنابذة والملامسة

14987 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيعتين وعن لبستين أما اللبستان فاشتمال الصماء يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن والاخر أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره يفضي بفرجه إلى [ ص 227 ] السماء وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة أن يمسك بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع قلت لأبي بكر يعني يبرز شقه الأيمن مثل الاضطباع قال نعم إلا أن الاضطباع بجمع الثوب تحت إبطه

14988 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لبستين وعن بيعتين أما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد مفضيا بفرجه إلى السماء وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة

14989 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيعتين اللماس والنباذ واللماس أن يلمس الثوب والنباذ أن يلقي الثوب

14990 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص كذا قال والصواب عمر بن سعد أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الملامسة والمنابذة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه والمنابذة هو أن يطرح الثوب الرجل إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه وينظر إليه [ ص 228 ]

14991 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عطاء بن ميناء يحدث عن ابي هريرة أنه قال نهي عن صيام يومين وعن لبستين فأما اليومان فيوم الفطر ويوم النحر وأما البيعتان فالملامسة والمنابذة أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهم ثوب صاحبه بغير نشر والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه وأما اللبستان فأن يحتبي الرجل في ثوب واحد مفضيا قال عمرو إنهم يرون أنه إذا خمر فرجه فلا باس وأما اللبسة الأخرى فأن يلقي داخلة إزاره وخارجه على [ ص 229 ] إحدى عاتقيه ويبرز صفحة شقه

14992 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعمرو وإن جمع بين طرفي ثوبه على شقه الأيمن قال ما رأيتهم إلا يكرهون ذلك


باب بيع المرابحة

14993 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل اشترى مئة ثوب بألف درهم فرد منها ثوبا قال لا يبيعها مرابحة

14994 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في سلعة بين رجلين قام نصفها على أحدهما بمئة وقام نصفها على الآخر بخمسين فباعاها مرابحة فلصاحب المئة الثلثان من الربح ولصاحب الخمسين ثلث الربح وكذلك إن باعا بربح ده دوازده وإن باعاه مساومة فرأس المال والربح بينهما نصفان

14995 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال سئل الحكم والشعبي عن سلعة بين رجلين قامت على أحدهما بما قامت على الآخر فباعاها مرابحة قال الحكم الربح نصفان وقال الشعبي الربح على راس المال قال الشعبي وإن كانا باعا مساومة فرأس المال والربح بينهما نصفان وقول الشعبي أحب إلى الثوري [ ص 230 ]

14996 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال فإذا ابتعت ثوبا بمئة ثم غلطت فقلت ابتعت بخمسين ومئة وربحك خمسين ثم اطلع على ذلك فألقى الخمسين وربحها ويكون له المئة وربحها يقول ثلثي الربح

14997 -
أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل قيل له بكم ابتعت هذا العبد قال بمئة فقال رجل لك ربح عشرة ثم جاءه البينة أنه أخذه بخمسين قال فإن لم ينكر أخذ الخمسين ونصف الربح وإن أنكر رد عليه البيع


باب الرجل يشتري بنظرة فيبيعه مرابحة

14998 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل اشترى متاعا نظرة ثم باعه مرابحة ثم اطلع على ذلك قال سمعت عن محمد بن سيرين عن شريح قال له مثل نقده ومثل أجله قال وقال أصحابنا هو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن استهلك المتاع فهو بالنقد

14999 -
أخبرنا عبد الرزاق عن هشام عن محمد عن شريح قال له مثل نقده ومثل أجله

15000 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال إذا أخذت متاعا نظرة أو أنظرك صاحبك فبعته مرابحة فأعلم بيعك مثل الذي تعلم قال معمر وقال قتادة لو كتمته ثم اطلع عليه كان له مثل الذي أبيعه من النظرة [ ص 231 ]


باب الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان ثم يبيعه مرابحة وهل يأخذ لحمله

15001 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين كان يكره أن يقول ابيعك بربح كذا وكذا والبدل وذلك أن الدراهم السود والبيض بينهما فضل كبير فيقول بدل البيض

15002 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في الذي يبتاع السلعة بدنانير كوفية ثم جاء الشام فقيل بكم أخذتها فقال بكذا وكذا فقيل لك ربح خمسة قال فله رأس المال الذي ابتاع به كوفية وله الربح شامية

15003 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال كل بيع اشتراه قوم جماعة فلا يبيعوا بعضه مرابحة وإذا اشتريا متاعا ثم تقاوماه فأخذ كل واحد منهما نصيبه فليس له أن يبيعه مرابحة لأنه كان قد اشترى معه غيره

15004 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أنبئت أن بن مسعود كره أن يأخذ للنفقة ربحا

15005 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال سألت بن المسيب عن بيع عشرة اثني عشرة قال لا بأس به ما لم يأخذ للنفقة [ ص 232 ]

15006 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن نوح بن أبي بلال قال سمعت بن المسيب يقول لا بأس ببيع ده دوازده ما لم يحسب الكراء

15007 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن القعقاع عن إبراهيم قال كنا نكرهه ثم لم نر به بأسا

15008 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني عبد الرحمن بن عجلان عن إبراهيم النخعي أنه قال لا بأس أن يأخذ للنفقة ربحا

15009 -
أخبرنا عبد الرزاق قال سفيان ربح النفقة أجر الغسال وأشباهه


باب بيع ده دوازده

15010 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمار الدهني عن بن أبي نعم عن بن عمر قال بيع ده دوازده ربا

15011 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت بن عباس يكره بيع ده يازده قال وذاك بيع الأعاجم [ ص 233 ]

15012 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين ح قال وأخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن بن سيرين قال لا بأس ببيع ده دوازده وتحسب النفقة على الثياب

15013 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم وعن جعدة بن ذكوان عن شريح قالا لا بأس بده دوازده قال سفيان وقول شريح وإبراهيم أحب إلي مع القيمة


باب بيع الرقم

15014 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين أنه كان يكره أن يقول اربحني على الرقم ولا بأس أن يقول زدني على الرقم كذا وكذا

15015 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سالم الضبي عن إبراهيم قال لا بأس أن يرقم على الثوب أكثر مما قام به ويبيعه مرابحة لا بأس بالبيع على الرقم

15016 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني عبد الرحمن بن عجلان قال سألت إبراهيم النخعي قلت الرجل يشتري البز برقمه فيزيد في رقمه كراءه وغيره ثم يبيعه مرابحة على الرقم قال أليس ينظر المتاع وينشره قلت بلى قال لا بأس به

15017 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال اخبرني واصل بن سليم عن طاووس أنه كرهه وقال لا أبيعن سلعتي بالكذب


باب الرجل يقول بع هذا بكذا فما زاد فلك وكيف إن باعه بدين

15018 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة وأيوب وبن سيرين كانوا لا يرون ببيع القيمة بأسا أن يقول بع هذا بكذا وكذا فما زاد فلك

15019 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل يقول بع هذا الثوب بكذا وكذا فما زاد فلك قال لا بأس به

15020 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم قال سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء عن بن عباس أنه لم ير به بأسا قال وذكره يونس عن الحسن وبيع القيمة أن يقول بع هذا بكذا وكذا فما زاد فلك

15021 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يقول بع هذا بكذا فما زاد فلك

15022 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن حماد كرهه قال يستأجره يوما أو يجعل له شيئا

15023 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أو أحدهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من استأجر أجيرا فليس له إجارته

15024 -
أخبرنا عبد الرزاق قال قلت للثوري أسمعت حمادا يحدث عن إبراهيم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من استأجر أجيرا فليسم له إجارته قال نعم وحدث به مرة أخرى فلم يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم

15025 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن أبيه عن بن سيرين قال لا بأس أن يقول الرجل اقض لي فما قضيت من شيء فلك ثلثه أو ربعه

15026 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال إذا ذهب المستم بالثوب فلا يأخذه لنفسه حتى يرجع إلى صاحبه فيخبره ذلك [ ص 236 ]

15027 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي في رجل قال لرجل بع هذا الثوب بكذا فباعه بأنقص قال البيع جائز ويضمن ما نقص

15028 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس قال إذااستقمت بنقد وبعت بنقد فلا بأس به وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا إنما ذلك ورق بورق قال بن عيينة فحدثت به بن شبرمة فقال ما أرى به بأسا قال عمرو إنما يقول بن عباس لا يستقيم بنقد ثم يبيع لنفسه بدين


باب بيع من يزيد

15029 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين كره أن يباع الميراث فيمن يزيد لغير الورثة ولا يرى به للورثة بأسا

15030 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن يونس عن بن سيرين وعن بن أبي نجيح عن مجاهد في بيع من يزيد لا بأس به في الميراث وغيره [ ص 237 ]

15031 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال لا بأس ببيع من يزيد كذلك كانت الأخماس تباع

15032 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا جعفر بن برقان قال سمعت ميمون بن مهران يقول لا بأس ببيع من يزيد إنما خيرته


باب الرهن لا يغلق

15033 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يغلق الرهن ممن رهنه قلت للزهري أرأيت قوله لا يغلق الرهن أهو الرجل يقول إن لم آتك بمالك فهذا الرهن لك قال نعم قال معمر ثم بلغني عنه أنه قال إن هلك لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه

15034 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ذئب عن الزهري عن بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يغلق الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه [ ص 238 ]

15035 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال رهن رجل داره بخمس مئة درهم فقال صاحب الدراهم إن لم تأتني بمالي إلى كذا وكذا فدارك لي بما أطلبك به فلم يجيء يومئذ وجاء بعد ذلك فاختصما إلى شريح فقال شريح إن أخطأت يده رجله ذهبت داره اردد إليه داره وخذ مالك

15036 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس قال سئل عن الرهن يرهن الرجل الشيء فقال إن لم آتك به إلى يوم كذا وكذا فالرهن كذلك قال ليس الرهن يباع الرهن ويعطي حقه ويرد الفضل


باب الرهن يهلك

15037 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جابر عن الشعبي قال رهن رجل خاتما من حديد بقدر من صفر فهلكت فاختصما إلى شريح فقال الرهن بما فيه قال الشعبي ذاك ألف بدرهم ودرهم بألف قال معمر وكان الحسن يقول ذهب الرهن بما فيه [ ص 239 ]

15038 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين وشريح قالا ذهبت الرهن بما فيها قال الشعبي وذاك درهم بألف وألف بدرهم

15039 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال يتراجعان الفضل بينهما

15040 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن علي مثله قوله يتراجعان الفضل يقول إذا أسلفه دينا في رهن ثمن عشرة بدينار فذهب كان ثمنه بينهما بنصفين

15041 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن القعقاع عن إبراهيم قال إن كان الرهن أكثر ذهب بما فيه وإن كان أقل رد عليه الفضل قال الثوري ونحن على ذلك

15042 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وإبراهيم مثله [ ص 240 ]


باب رهن الحيوان وكيف إن هلك قبل أن يدفع إليه ما رهن به

15043 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن والزهري وقتادة وبن طاووس عن أبيه قالوا من ارتهن حيوانا فهلك فهو بما فيه

15044 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل ارتهن عبدا فأبق قال يضمن وقال ليث عن طاووس وإن مات ضمن

15045 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا إذا رهن الحيوان فهو بمنزلة غيره

15046 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن شبرمة عن الشعبي في الحيوان يرهن فيموت قال لا يذهب من حقه شيء يرجع على صاحبه

15047 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال إذا رهنك دابة بعشرة دنانير فأعطاك الدنانير ثم قمت تأتي بها قال هي في ضمان المرتهن حتى يردها ويسترجع منه الدنانير


باب الرهن إذا وضع على يدي عدل يكون قبضا وكيف إن هلك

15048 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جابر عن الشعبي وعن رجل عن الحسن قالا إذا وضعه على يد غيره فهلك فهو بما فيه قال وسئلا أهو أحق به أو الغرماء فقالا هو أحق به

15049 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث قال كان الحكم والشعبي يختلفان في الرهن يوضع على يدي عدل قال الحكم ليس برهن وقال الشعبي هو رهن وبن أبي ليلى يأخذ بقول الحكم

15050 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة مثله

15051 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال إن هلك على يد غيره فليس بمقبوض قال هو فيه والغرماء سواء

15052 -
عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال من ارتهن شيئا فقبضه فهو أحق به دون الغرماء

15053 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي قال إذا قبض المرتهن ثم مات الراهن وعليه دين فهو أحق به من الغرماء


باب الرهن يهلك بعضه أو كله

15054 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سئل قتادة عن رجل رهن خلخالين فهلك أحدهما قال حقه في الباقي منهما [ ص 242 ]

15055 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن القعقاع عن إبراهيم قال في الرهن إذا كان أكثر ثم ذهب منه شيء ذهب من الحق بقدر ما ذهب من الرهن وإذا كان الحق أكثر ذهب من الحق الذي ذهب من الرهن

15056 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في رجل رهن رجلا رهنا فأعطى الراهن بعض الحق ثم هلك الرهن قال يرد ما أخذ من الحق قال وبه نأخذ


باب من رهن جارية ثم وطئها

15057 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال وسئل قتادة عن رجل ارتهن وليدة قال لا يصيبها قلت له فأبقت من الذي ارتهنها إلى سيدها فأصابها فحملت قال تباع إن لم يكن لسيدها مال قال ويفتك ولده قال معمر وسألت عنها بن شبرمة فقال تستسعى ولا تباع

15058 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي في رجل رهن جارية ثم خالف إليها قال كان يكره ذلك قال سفيان ونحن نقول فإن حملت من سيدها فقد استهلكها

15059 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال إذا ولدت فالولد من الرهن إنما هو زيادة فيها باب اختلاف المرتهن والراهن إذا هلك أو كان قائما [ ص 243 ]

15060 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن قال إذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول الراهن

15061 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي هاشم عن رجل عن إبراهيم قال إذا اختلف المرتهن والراهن فقال الراهن رهنتكه بدرهم وقال المرتهن ارتهنته بألف فالقول قول الراهن لأن المرتهن يدعي الفضل فإن هلك الرهن فالقول قول المرتهن إلا أن يأتي الراهن بالبينة على قيمة رهنه قال سفيان وأصحابنا يقولونه

15062 -
عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن شبرمة قال القول قول الراهن

15063 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين وعن بن طاووس عن ابيه عن الزهري وعن قتادة قالوا إذا اختلف الراهن والمرتهن الذي هو في يديه إلا أن يبلغ قيمة الرهن إلا أن يأتي الآخر بالبينة

15064 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وبن شبرمة في الرجل يرهن الشيء ثم يقول هي وديعة ويقول الآخر بل هو رهن قال هو وديعة إلا أن يأتي الآخر ببينة أنه رهن [ ص 244 ]

15065 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في رجل ارتهن ثوبا وأخذ منه الدراهم ثم قال لصاحب الثوب أعرني ألبسه فهلك قال إذا رده فذهب الرهن هو من مال الراهن


باب ما يحل للمرتهن من الرهن

15066 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال الرهن مركوب ومحلوب ومعلوف قال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم فكره أن ينتفع من الرهن بشيء

15067 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن أبي سفر عن الشعبي رفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم في الرهن الدر والظهر مركوب ومحلوب بنفقته

15068 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم وإسماعيل عن الشعبي أنهما كرها أن ينتفع من الرهن بشيء

15069 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن إبراهيم عن شريح سئل ما شرب الربا فقال الرجل يرتهن البقرة ثم يشرب لبنها [ ص 245 ]

15070 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن منصور عن إبراهيم قال لم يكونوا يأخذون من حديث أبي هريرة إلا كذا وكذا والرهن مركوب ومحلوب

15071 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن خالد عن بن سيرين قال جاء رجل إلى بن مسعود فقال إن رجلا رهنني فرسا فركبتها قال ما أصبت من ظهرها فهو ربا

15072 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال في كتاب معاذ بن جبل من ارتهن ارضا فهو يحسب ثمرها لصاحب الرهن من عام حج النبي صلى الله عليه و سلم

15073 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن زكريا قال سئل الشعبي عن رجل ارتهن جارية فأرضعت له قال يغرم لصاحب الجارية قيمة رضاع اللبن [ ص 246 ]

15074 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة كره أن يرهن المصحف فإن فعل فلا باس أن يقرأ فيه


باب هل يباع إذا خشي فساده عند السلطان وهل يفتك بعضه

15075 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال لا يباع الرهن إلا عند السلطان

15076 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء قال قال لي محمد بن سيرين إن عندي غزلا مرهونا فأيت إياس بن معاوية وكان قاضيا يومئذ فاستأذنه لي في بيعه فإني أخاف عليه الفساد فأذن له

15077 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال القاضي ينظر للغائب في الرهن الذي يخشى فساده قال سفيان إن أذن في الرهن صاحبه باعه وإلا بيع عند السلطان وإذا باع العدل الرهن جاز

15078 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جابر عن عامر في رجل رهن رهنا فوضعه على يدي عدل قال فذاك إليه فإن شاء باعه بالعدل وإن شاء لم يبعه [ ص 247 ]

15079 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جابر عن عامر عن شريح أنه كان يقول لصاحب الرهن أنت أعلم إن رأيت أن تبيع فبع

15080 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال إذا رهنك ثوبين بعشرة فجاء بخمسة فقال أعطني نصف الرهن قال لا تدفع إليه حتى تستوفي حقك لأن الأصل كان لجميع الحق


باب نفقة المضارب ووضيعته

15081 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في رجل قارض رجلا مالا وثبت السفر بينه وبينه فخرج على من النفقة قال النفقة في المال والربح على ما اصطلحوا عليه والوضيعة على المال

15082 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن هشام عن بن سيرين قال ما أكل الضارب فهو دين عليه

15083 -
قال الثوري وأخبرني أشعث عن إبراهيم قال يأكل ويلبس بالمعروف وقال الربيع عن الحسن يأكل بالمعروف [ ص 248 ]

15084 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال ما صانع به المقارض فهو على المال

15085 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن بن سيرين وأبي قلابة قالا في المضاربة الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه

15086 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الأعمش عن إبراهيم وجابر عن الشعبي مثله

15087 -
أخبرنا عبد الرزاق قال قال القيس بن الربيع عن أبي الحصين عن الشعبي عن علي في المضاربة الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه وأما الثوري فذكره عن أبي حصين عن علي في المضاربة أو الشركين

15088 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال لا ربح للمقارض حتى يحاسب صاحب المال فما كان من وضيعة فهو على المال

15089 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي حصين وعن هاشم أبي كليب و عن إبراهيم وإسماعيل الأسدي عن الشعبي وعاصم الأحول عن جابر بن زيد قالوا الربح على ما اصطلحوا عليه والوضيعة على المال هذا في الشريكين فإن هذا بمئة وهذا بمئتين [ ص 249 ]

15090 -
أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري عنجابر عن الشعبي في رجلين أخرج كل واحد منهما عشرة آلاف واشتركا ولم يخالطا أموالهما فعمل أحدهما بما عنده فتوي فلم يره شركا قال النقصان والتوى عليه وليس على الآخر شيء قال سفيان حين لم يخلطا أموالهما

15091 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن رجل قال سمعت الشعبي يقول إذا أشرك الرجل في البيع فإن كان ربحا فله وإن كانت وضيعة فليس عليه إنما هي طعمة أطعمها إياه

15092 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه في رجلين أخرج كل واحد منهما مئة دينار فاشتركا ثم عمل فيها أحدهما قال للذي عمل ربح مئة وله نصف ربح المئة الاخرى قال معمر وقال غيره الربح بينهما وهو أحب إلينا

15093 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حماد قال إن لم يشترط الزكاة عليه فالزكاة على صاحب المال [ ص 250 ]

15094 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال نفقة المقارض على المال


باب المضاربة بالعروض

15095 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم انه كره البز مضاربة يقول لا إلا الذهب والفضة قال سفيان ونحن نقول له أجر مثله إذا أعطاه العروض مضاربة

15096 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حماد في الرجل يعطي البز مضاربة قال أصل قراضهما على الذي باع به العرض

15097 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين كان يكره أن يدفع العروض قرضا ويوقت له وقتا مخافة أن يبيعه بدون ذلك فيقول قد بعت بالذي أمرتني قال وقال الحسن وليت شيئا ودخلت فيه

15098 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن هشام وبن عون أن بن سيرين رخص أن يعمل بالبز مضاربة مرة واحدة فإذا عمل به كان الربح بينهما ويرد رأس ماله ثم إن شاء دفعه إليه بعد [ ص 251 ]


باب اختلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أخرى

15099 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين وأبي قلابة قالا في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فضاع بعضه أو وضع قالا إن كان صاحب المال لم يحاسبه حتى ضرب به أخرى فربح فلا ربح للمقارض حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله وإن كان قد حاسبه أو آجره ثم ضرب به مرة أخرى اقتسما الربح بينهما وكان الوضيع الأول علىالمال

15100 -
أخبرنا عبد الرزاق قال قال بن التيمي عن عوف عن بن سيرين مثله

15101 -
قال عوف وقال الحسن إذا هلك منه شيء فأعلم صاحب المال أو لم يعلم ثم ضرب به الثانية فإنهما يقتسمان الربح الذي كان في الضربة الثانية ويكون النقصان على رأس المال الأول خاصة

15102 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل دفع إلى رجل ألف درهم فجاء بألف درهم فقال هذه ربح وقد دفعت إليك ألفا رأس مالك وليس له بينة وقال صاحب المال لم تدفع إلي رأس مالي بعد قال لا ربح له حتى يستوفي هذا رأس المال إلا أن يأتي ببينة أنه قد دفع إليه رأس ماله

15103 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجاءه بالمال وبنصيبه من الربح فدفعه إليه ثم ادعى أنه غلط قال إذا خرج المال منه لم يصدق [ ص 252 ]

15104 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل دفع إلى آخر مالا مضاربة فقال صاحب المال بالثلث وقال الآخر بالنصف قال القول قول صاحب المال إلا أن يأتي الاخر ببينة

15105 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح كان إذا أتاه الرجل يقول إن هذا خانني يقول بينتك أن امينك خانك هذا في المضاربة وإذا قال له أصابني كذا وكذا قال بينتك بمصيبة بعد ربها

15106 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ولم يشترط شيئا فعمل بالمال قال له أجر مثله


باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح

15107 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال إذا خالف المضارب ضمن

15108 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال في المضارب إذا تعدى فالضمان على من تعدى والربح كما اشترطوا وهو قول معمر [ ص 253 ]

15109 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عون عن إبراهيم النخعي قال هو له بضمانه وسره منه فيصدق به قال الثوري وقال عاصم عن الشعبي هو له بضمانه

15110 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال الضمان على من تعدى والربح لصاحب المال

15111 -
أخبرنا عبد الرزاق قال معمر وسمعت حمادا يقول لا يحل الربح لواحد منهما والضمان على من تعدى قال معمر وقاله بن شبرمة

15112 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو عن الحسن وبن سيرين قالا في المضارب إذا خالف ضمن

15113 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن التيمي عمن سمع قتادة يحدث عن عبد الله بن الحارث عن علي قال من قاسم الربح فلا ضمان عليه

15114 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن وقتادة في المضارب ينهاه رب المال أن يبتاع حيوانا وينزل في بطن واد قال هو رجل أراد الخير قال لا يضمن

15115 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو سفيان وكيع عن حماد بن سلمة عن المقبري عن أبي هريرة قال إذا اشترط عليه رب المال أن لا ينزل بطن واد فنزله فهلك فهو ضامن [ ص 254 ]

15116 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري في المضارب إذا تعدى قال ما رأيتهم يضمنونه إذا كان ينظر لصاحب المال

15117 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب في رجل قارض على الشطر فانطلق الآخر فقارض على الربع قال ما قارض فهو نصيبه إلا أن يكون قد سفله بعض المال في يده فأعطى ذلك خطرا له ولصاحبه

15118 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في رجل أخذ من رجل مالا مضاربة فعمل به وخلط فيه مالا ولم يعلم الآخر قال إن هلك المال فلا ضمان عليه وإن كان فيه ربح فهو بالحصص

15119 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن التيمي عن حميد عن الحسن مثله

15120 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل قارض رجلا على الشطر ثم ذهب ذلك فقارض آخر على الربع قال لا يدفعه إلا بإذنه وإلا ضمن إلا أن يقول له اعمل فيه بما أراك الله فقد أذن له حينئذ

15121 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن ليث عن طاووس وحميد عن الحسن قال المضارب مؤتمن وإن تعدى أمرك [ ص 255 ]

15122 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم عن إبراهيم وأبي الشعثاء قالا في المضارب إذا تعدى ما أمر به فهو ضامن قال وقال إبراهيم لا يحل الربح لواحد منهما قال عبد الكريم وقال الحسن إذا أراد به صلاحا فلا ضمان

15123 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن يحيى المازني عن الثوري قال إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها جارية فأعجبته فوقع عليها فولدت له قومت فإن كان فيها فضل على ألف درهم ضمناه قيمة الجارية ورفعنا عنه حصته من الجارية لأن له فيها نصيبا وكان الولد له وإن لم يكن فيها فضل فعليه العقر ودرىء عنه الحد بالشبهة والولد مملوك لصاحب المال لأنه وقع عليها وليس له فيها نصيب


باب المقارض يأمر مقارضه أن يبيع بالدين وكيف إن اشترى فهلك قبل أن ينقد

15124 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني من سمع ميمون بن مهران يقول للمقارضين لا تشتروا بالدين فإن اشتريتم ضمنتم ما اشتريتم بالدين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ايميل دار نشر الجامعة بالامارات

ايميلات دور النشر في الامارات Post category: مواضيع عامة / تعليم تتميز الامارات بتواجد العديد من دور النشر المشهورة في الوطن العربي والتي...