898.اندكس ب سليم

Translate

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 ديسمبر 2022

ج3.وج4.كتاب السنن الصغير أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي {من 1326 الي2608}

ج3.وج4.كتاب السنن الصغير أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي{من1326 الي2608 -}

1326 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن يحيى بن سعيد ، عن مرقع الأسدي ، عن أبي ذر ، قال : " لم يكن لأحد أن يفسخ حجه إلى عمرة إلا للركب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة "
1327 - وأما عائشة فإن النبي صلى الله عليه وسلم " أمرهم أن تدخل الحج على العمرة فصارت قارنة ولزمها دم القران . وفيما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه بقرة في حجته " وروي أيضا عن عائشة
1328 - وروي عن أبي هريرة ، قال : " ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن من اعتمر من نسائه بقرة بينهن . وعائشة كانت قارنة بإدخال الحج على العمرة ، وغيرها من أزواجه كن متمتعات فذبح عنهن بقرة ، فإنها كالبدنة تجزئ عن سبعة " والله أعلم
1329 - وروينا عن الصبى بن معبد ، أنه قال : أتيت عمر بن الخطاب فقلت له : يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا نصرانيا وإني أسلمت ، وأنا حريص على الجهاد ، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي ، فأتيت رجلا من قومي فقال لي : اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي وإن أهللت بهما معا ، فقال عمر : " هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم " أخبرناه أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن قدامة بن أعين ، وعثمان بن أبي شيبة قال : نا جرير بن عبد الحميد ، عن منصور ، عن أبي وائل قال : قال الصبى بن معبد فذكر قصته ، ثم ذكر ما قدمنا ذكره
1330 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الحسن علي بن عيسى بن إبراهيم ، نا أحمد بن عبد الوهاب ، ثنا النضر بن عبد الوهاب ، نا يحيى بن أيوب ، نا وهببن جرير بن حازم ، نا أبي ، عن محمد بن إسحاق ، حدثني ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، وعطاء ، عن جابر بن عبد الله ، في حج النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إياهم بالإحلال بالعمرة وخطبته وقوله : " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولحللت كما حلوا ، فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام يعني في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ومن وجد هديا فلينحر " قال : فكنا ننحر الجزور عن سبعة
1331 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، قال : سمعت عمر ، يقول : " إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حل لك كل شيء إلا النساء والطيب . قال سالم : وقالت عائشة : حل له كل شيء إلا النساء . قال : وقالت عائشة : أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تعني لحله " ورواه عمرو بن دينار ، عن سالم ، وزاد : قال سالم : وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع
باب الرجوع إلى منى أيام التشريق والرمي بها كل يوم إذا زالت الشمس
1332 - وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : أما رسول الله صلى الله عليه وسلم " فقد بات بمنى وظل "
1333 - وعن عمر بن الخطاب ، قال : " لا يبيت أحد من الحجاج ليالي منى من وراء العقبة "
1334 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن محمد بن يحيى ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، أنا أبو أسامة ، وابننمير ، نا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن العباس بن عبد المطلب ، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له "
1335 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، في آخرين ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني ابن لهيعة ، وابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم " رمى جمرة العقبة أول يوم ضحى وهي واحدة وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس "
1336 - أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب ، أنا محمد بن إسماعيل الترمذي ، نا أيوب بن سليمان بن بلال ، حدثني أبو بكر بن أبي أويس ، حدثني سليمان بن بلال ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، أنه حدثه سالم بن عبد الله ، أن عبد الله ، " كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ، يكبر على أثر كل حصاة ، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ، ثم يرمي الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا ، فيدعو ويرفع يديه ، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي فلا يقف ، ويقول : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل "
1337 - وروينا عن أبي البداح بن عاصم بن عدي ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة ، يرمون يوم النحر ، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفير " أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، نامحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، نا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، أن أبا البداح ، أخبره ، عن أبيه عاصم بن عدي ، أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أرخص ، فذكر الحديث
1338 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، إملاء وقراءة ، ثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، إملاء ، ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، نا سفيان بن عيينة ، عن سفيان بن سعيد الثوري ، عن بكير بن عطاء ، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الحج عرفات الحج عرفات ، فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك ، أيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " قال سفيان بن عيينة : قلت لسفيان الثوري : ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف ولا أحسن من هذا
1339 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قال في قوله : " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه قال : من تعجل في يومين غفر له ومن تأخر إلى ثلاثة أيام غفر له "
1340 - وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : " من غربت عليه الشمس وهو بمنى في أوسط أيام التشريق فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد " وقيل فيه : عن ابن عمر ، عن عمر قال الشافعي : وإن مضت أيام الرمي فقد بقيت عليه ثلاث حصياتلم يرم بهن فأكثر فعليه دم وإن بقيت عليه حصاة فعليه مد وإن بقيت حصاتان فمدان
1341 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، نا أبو بكر بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم ، نا ابن بكير ، نا مالك ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن سعيد بن جبير ، أن عبد الله بن عباس ، قال : " من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما " والله أعلم
باب المفرد أو القارن يريد العمرة بعد الفراغ من نسكه خرج من الحرام ثم أهل من أين شاء ، ثم عاد فطاف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا وحلق أو قصر وقد تمت عمرته وله أن يعتمر في سنة واحدة مرارا
1342 - وروينا في حديث القاسم بن محمد ، عن عائشة ، في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت : " ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر ، فقال : " اخرج بأختك من الحرم فلتهل بالعمرة ، ثم تطوف بالبيت ، وافزعا حتى تأتياني ، فإني أنتظركما هاهنا " قالت : فخرجنا فأهللنا ، ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة" أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا حامد بن أبي حامد المقري ، نا إسحاق بن سليمان الرازي ، نا أفلح بن حميد ، عن القاسم ، عن عائشة ، فذكره في حديث طويل
1343 - وفي حديث عبد الرحمن بن أبي بكر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم قال الشافعي رحمه الله : وأحب إلي أن يعتمر من الجعرانة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها ، فإن أخطأه ذلك فاعتمر من التنعيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تعتمر منها ، وهي أقرب الحل إلى البيت ، فإن أخطأه ذلك اعتمر من الحديبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها وأراد المدخل لعمرته منها
1344 - أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، نا السري بن خزيمة ، نا عبد الله ، عن مالك ، عن سمي ، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة "
1345 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان ، عن صدقة بن يسار ، عن القاسم ، عن عائشة ، " أنها اعتمرت في سنة ثلاث مرات ، فقلت : هل عاب ذلك عليها أحد ؟ قال : سبحان الله ، أم المؤمنين . قال : فسكت وانقمعت " وروينا في ، تكرير العمرة في سنة واحدة ، عن علي ، وابن عمر ، وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين باب دخول الكعبة والصلاة فيها
1346 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، أنا محمد بن يحيى الذهلي ، نا عبد الرزاق ، أنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقة لأسامة بن زيد حتى أناخ بفناء الكعبة ، فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فجاء به ففتح ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة ، وبلال ، وعثمان بن طلحة فأجافوا عليهم الباب مليا ، ثم فتحوه ، وقال عبد الله : فبادرت الناس فوجدت بلالا على الباب فقلت : أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : بين العمودين المقدمين . قال : نسيت أن أسأله كم صلى "
1347 - وروينا عن عائشة ، أنها قالت : عجبا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف ‍‍‍‍ لا يدع ذلك إجلالا لله وإعظاما له ؟ " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها "
1348 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، نا محمد بن سليمان الواسطي ، نا سعيد بن سليمان ، نا ابن المؤمل ، عن أبي محيصن ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفورا له "
1349 - وأخبرنا علي ، أنا أحمد ، أنا أبو علي بن سنجويه ، نا سعدويه ، عن عبد الله بن المؤمل ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ماء زمزم لما شرب له "
1350 - وروينا عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ماء زمزم : " إنه طعامطعم وشفاء سقم "
باب طواف الوداع
1351 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن سليمان الأحوال ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ينفرن أحد من الحج حتى يكون آخر عهده بالبيت "
1352 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص للمرأة الحائض "
1353 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد ، نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، نا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، قالت : " حاضت صفية بعد ما أفاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أحابستنا هي ؟ " فقلت : يا رسول الله ، قد أفاضت ثم حاضت بعد ذلك . قال صلى الله عليه وسلم : " فلتنفر إذا "1354 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، قال : أحب له إذا ودع البيت أن يقف في الملتزم وهو بين الركن والباب فيقول : " اللهم البيت بيتك ، والعبد عبدك ، وابن عبدك ، وابن أمتك ، حملتني على ما سخرت لي من خلقك ، حتى سيرتني في بلادك ، وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك ، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا ، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري ، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ، ولا عن بيتك . اللهم فاصحبني بالعافية في بدني ، والعصمة في ديني وأحسن منقلبي ، وارزقني طاعتك ما أبقيتني "
1355 - وروينا عن ابن عباس ، أنه كان " يلتزم ما بين الركن والباب ، وكان يقول ما بين الركن والباب بدعاء الملتزم لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه
1356 - وفي حديث المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزق وجهه وصدره بالملتزم "
باب في فوت الحج
1357 - روينا فيما مضى ، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الحج عرفات فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك "1358 - وروينا عن الشعبي ، عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام ، أنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بجمع فقلت : هل لي من حج ؟ فقال : " من صلى معنا هذه الصلاة ووقف معنا هذا الموقف حتى يفيض الإمام وأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه " أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا العباس بن محمد ، نا روح بن عبادة ، نا شعبة قال : سمعت عبد الله بن أبي السفر قال : سمعت الشعبي ، فذكره
1359 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا أنس بن عياض ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : " من أدرك ليلة النحر من الحاج فوقف بجبال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ، ومن لم يدرك عرفة فيقف بها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج فليأت البيت فليطف سبعا ويطوف بين الصفا والمروة سبعا ، ثم ليحلق أو يقصر إن شاء إن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق ، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ، ثم ليرجع إلى أهله ، فإن أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع وليشهد حجه فإن لم يجد هديا فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله " وروينا مثل هذا عن عمر بن الخطاب ، " وأما إذا أخطأ الناس كلهم بيوم عرفة فقد قال عطاء : يجزئ عنهم " . قال الشافعي : وأحسنه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون " وأراه قال : " وعرفة يوم تعرفون" وروي ذلك عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . والله أعلم
باب الإحصار
1360 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : " الإحصار الذي ذكره الله عز وجل فقال : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي نزل يوم الحديبية ، وأحصر النبي صلى الله عليه وسلم بعدو ونحر في الحل وقد قيل : نحر في الحرم ، وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الحل لأن الله تعالى يقول : وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله والحرم كله محله عند أهل العلم ، فحيثما أحصر الرجل قريبا كان أو بعيدا بعدو حائل مسلم أو كافر وقد أحرم ذبح شاة وحل ولا قضاء عليه إلا أن يكون حج حجة الإسلام فيحجها ، وهكذا السلطان إن حبسه في سجن أو غيره ، وهكذا العبد يحرم بغير إذن سيده وكذلك المرأة تحرم بغير إذن زوجها لأن لهما أن يحبساهما " وله قول آخر في المرأة : أن ليس له منعها إذا أحرمت . قال : وللرجل أن يحج بغير إذن والديه وإن يأذنا له أحب إلي
1361 - قلت وروينا عن ابن عمر ، أنه قيل له : إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت ، فقال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت ، " فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه ، ثم رجع "
1362 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو أحمد الحافظ ، أنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ، نا محمد بن إدريس ، نا يحيى بن صالح ،نا معاوية بن سلام ، نا يحيى بن أبي كثير ، نا عكرمة ، قال : قال ابن عباس : " قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق ، وحل مع نسائه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا . وفي رواية غيره : وجامع نساءه " وفي حديث الواقدي ، عن عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : لم تكن هذه العمرة قضاء ، ولكن كان شرطا على المسلمين أن يعتمروا قابلا في الشهر الذي صدهم المشركون فيه
1363 - وروينا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ، أنه قال : " لا قضاء على المحصر "
1364 - قلت : روى إبراهيم الصائغ ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن زوجها لها في الحج ؟ قال : " ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها "
1365 - وعن عطاء ، في المرأة تهل بالحج فيمنعها زوجها هي بمنزلة المحصر . ومن قال : ليس له منعها إذا أحرمت احتج بقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " وحمل حديث إبراهيم الصائغ إن صح على ما لو كان قبل الإحرام . وأما الإحصار بالمرض
1366 - فأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان بن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، وعن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، أنه قال : " لا حصر إلا حصر العدو " وزاد أحدهما : ذهب الحصر الآن
1367 - وبإسناده : نا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : " من حبس دون البيت . بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة " وروينا بمعناه ، عن عائشة ، وابن الزبير
1368 - وأما حديث عكرمة ، عن الحجاج بن عمرو الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من كسر أو عرج أو مرض فقد حل ، وعليه حجة أخرى " فحدثت ابن عباس وأبا هريرة ، فقالا : صدق . فهو حديث مختلف في إسناده . فقيل هكذا . وقيل : عنه عن عبد الله بن رافع عن الحجاج ، وحديث الاستثناء في الحج أصح من هذا
1369 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أنا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني عبد الله بن صالح ، نا هارون بن عبد الله ، نا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها : " كأنك تريدين الحج ؟ " قالت : أجدني شاكية : فقال لها :" حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني " وكانت تحت المقداد بن الأسود . وفي رواية ابن أبي ذئب ، عن أبي أسامة وقال فيه : " وقولي اللهم محلي حيث حبستني " ورواه أيضا معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، وعن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة موصولا ورواه أيضا ابن عباس وجابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ضباعة
1370 - وروينا في الاشتراط في الحج ، عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وعائشة ، وأم سلمة ، " رضي الله عنهم ولو كان له أن يتحلل بالمرض لم يكن للشرط فائدة " والله أعلم
باب إتيان المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده ومسجد قباء وزيارة قبور الشهداء
1371 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا عباس الترقفي ، نا عبد الله بن يزيد المقري ، نا حيوة بن شريح ، عن أبي صخر ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام "
1372 - وروينا عن ابن عمر ، أنه كان إذا قدم من سفر أتى القبر فقال :" السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا أبتاه " وفي رواية أخرى : " بدأ بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه وسلم ودعا له ولا يمس القبر "
1373 - وروينا عن سليمان بن يزيد الكعبي ، عن أنس بن مالك ، مرفوعا : " من زارني إلى المدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة " وفي رواية أخرى : " كان في جواري يوم القيامة ، ومن مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة من الآمنين " وروي ذلك في حديث رواه رجل من آل حاطب ، وقيل : من آل الخطاب ، وقيل من آل عمر
1374 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ ، قالوا : نا أبو العباس هو الأصم ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام "
1375 - وروينا في حديث أبي الدرداء وجابر مرفوعا : " فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة ، وفي مسجدي هذا ألف صلاة وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة "
1376 - وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة ، وعبد الله بن زيد المازني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة " . وفي الحديث الثابت عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين "
1377 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا أبو أسامة ، نا عبد الحميد بن جعفر ، حدثني أبو الأبرد موسى بن سليم مولى بني خطمة ، أنه سمع أسيد بن ظهير الأنصاري ، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صلاة في مسجد قباء كعمرة "
1378 - وروينا في حديث طلحة أنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أشرفنا على حرة واقم تدلينا منها فإذا قبور بمنحنيه ، فقلنا : يا رسول الله ، هذه قبور إخواننا . فقال : " هذه قبور أصحابنا " ، ثم خرجنا فلما جئنا قبور الشهداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذه قبور إخواننا " أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا ابن الأعرابي ، نا الزعفراني ، نا علي بن عبد الله ، نا محمد بن معن ، أخبرني داود بن خالد بن دينار ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن ربيعة بن الهدير ، عن طلحة ، فذكره
باب الهدايا التي محلها الحرم والهدي الواجب بارتكاب محظور في الإحرام وجبران نسك من الإبل والبقر والغنم قال الشافعي رضي الله عنه : ومن نذر هديا فسمى شيئا فعليهالذي سمى ومن لم يسم شيئا أو لزمه هدي ليس بجزاء من صيد فيكون عدله فلا يجزئه من الإبل ولا البقر ولا المعز إلا ثني فصاعدا . ويجزئ من الضأن وحده الجذع
1379 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن سلمان ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا أحمد بن يونس ، نا زهير ، نا أبو الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن "
1380 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي ، نا أحمد بن نجدة ، نا سعيد بن منصور ، نا أبو الأحوص ، نا أبو إسحاق ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، قال : " إن الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والضأن والمعز على قدر الميسرة ، ما عظمت فهو أفضل "
باب الاختيار في تقليد الهدي وإشعاره
1381 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، إملاء وأبو طاهر الإمام قراءة عليه قالا : أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا إبراهيم بن الحارث البغدادي ، نا يحيى بن أبي بكير ، نا شعبة ، عن قتادة ، عن أبي حسان ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلى بذي الحليفة الظهر ، ثم أتى ببدنته فأشعر صفحة سنامها الأيمن ، ثم سلت الدم عنها ، ثم قلدها بنعلين ، ثم أتى براحلته فلما استوت على البيداء أهل بالحج " ورواه يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، قال : ثم سلت الدم بيديه . وقال همام ، عن قتادة : سلت الدم عنها بإصبعه1382 - وروينا عن عائشة ، أنها قالت : " إنما يشعر البدنة ليعلم أنها بدنة "
1383 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود بن يزيد ، عن عائشة ، قالت : " أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما فقلدها " وروينا عن عائشة ، أنها قالت : فتلت قلائدها من عهن كان عندنا "
1384 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن سلمان الفقيه ، نا الحسن بن مكرم ، نا يزيد بن هارون ، أنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم " فيبعث بها ثم لا يدع شيئا مما كان يصنع قبل ذلك "
باب ركوب البدنة وشرب لبنها
1385 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا محمد بن أبي بكر ، نا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، قال : سئل جابر عن ركوب الهدي ؟فقال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا "
1386 - وروينا عن عروة بن الزبير ، أنه قال : " إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير قادح ، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب ما بعد ري فصيلها ، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها " وروي عن علي بن أبي طالب في لبنها وفصيلها معناه
باب منحر الهدايا قال الله عز وجل : ثم محلها إلى البيت العتيق
1387 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا عبيد الله بن موسى ، أنا أسامة بن زيد ، عن عطاء ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل عرفة موقف وكل مزدلفة موقف ومني كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر "
1388 - قال يعقوب : أسامة بن زيد عند أهل بلده ثقة مأمون . قلت : رواه أيضا حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه غير أنه قال : " ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم " ولم يذكر فجاج مكة "باب نحر البدنة قائمة معقولة على ثلاث
1389 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاء ، نا محمد بن عبد الوهاب الفراء ، وجعفر بن محمد ، قالا : نا يحيى بن يحيى ، أنا خالد بن عبد الله ، عن يونس بن عبيد ، عن زياد بن جبير ، أن ابن عمر ، أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال : " ابعثها قياما مقيدة ، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم "
1390 - أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة ، أنا أبو جعفر بن دحيم ، نا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، أنا وكيع بن الجراح ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس رضي الله عنه ، أنه كان يقرأ هذا الحرف " ( فاذكروا اسم الله عليها صوافن ) ويقول : معقولة على ثلاث يقول : بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك . قال : فسئل عن جلودها ؟ فقال : يتصدق بها أو ينتفع بها "
باب التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وأجلتها
1391 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان قالا : نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاء ، نا يحيى بن محمد ، وجعفر بن محمد ومحمد بن عبد الوهاب ، قال يحيى : حدثنا ، وقال الآخران : أخبرنا يحيى بن يحيى ، أنا أبو خيثمة ، عن عبد الكريم ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي ، قال : " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه ، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها ، وأن لا أعطي الجزار ، منها ثم قال : " نحن نعطيه منعندنا "
باب إذا ساقه متطوعا فعطب فأدرك ذكاته وما يكون عليه البدل من الهدايا إذا عطب أو ضل أو أصابه نقص وما لا يكون عليه البدل
1392 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرازق ، أنا معمر ، عن قتادة ، عن سنان بن سلمة ، عن ابن عباس ، أن ذؤيبا ، أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم " بعث معه ببدنتين ، وأمره إن عرض لهما عطب أن ينحرهما ، ثم يغمس نعلاهما في دمائهما ، ثم ليضرب بنعل كل واحدة منهما صفحتها وليخلها والناس ، ولا يأمر فيها بأمر ولا يأكل منها هو ولا أحد من أصحابه " ورواه أيضا ابن أبي عروبة ، عن قتادة ورواه أيضا موسى بن سلمة ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بست عشرة بدنة ، وفي رواية : بثمان عشرة بدنة مع رجل
1393 - وفي حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن أبي الخليل ، عن أبي قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من ساق هديا تطوعا فعطب فلا يأكل منه ، فإنه إن أكل منه كان عليه بدله ، ولكن لينحرها ثم ليغمس نعلها في دمائها ، ثم ليضرب بها جنبها ، وإن كان هديا واجبا فليأكل إن شاء فإنه لا بد من قضائه" وهذا مرسل بين أبي الخليل وأبي قتادة
1394 - أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا بشر بن بكر ، عن الأوزاعي ، حدثني عبد الله بن عامر ، حدثني نافع ، مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أهدى تطوعا ثم ضلت ، فإن شاء أبدلها وإن شاء ترك وإن كانت في نذر فليبدل " رفعه عبد الله بن عامر الأسلمي
1395 - ورواه مالك بن أنس ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، قال : " من أهدى بدنة فضلت ، أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها ، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها " أخبرناه أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر ، نا محمد بن إبراهيم ، نا ابن بكير ، نا مالك ، فذكره موقوفا . وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة ، عن نافع موقوفا
1396 - وروينا عن عائشة ، " أنها ضلت لها بدنتان فأرسل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بآخرتين فنحرتهما ، ثم وجدت بعد ذلك اللتين ضلتا فنحرتهما "
1397 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا مسعر ، عن أبي حصين ، أن الزبير رضي الله عنه ، رأى هدايا له فيها ناقة عوراء فقال : " إن كان أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها ، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها "
1398 - وروينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : " اشتريت شاةلأضحي بها ، فأخذ الذئب أليتها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : " ضح بها "

باب الضحايا
قال الله عز وجل : فصل لربك وانحر
1399 - وروى علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في قوله : " وانحر قال : يقول : فاذبح يوم النحر . وقيل فيه غير ذلك "
1400 - أخبرنا أبو علي بن الحسين بن محمد الروذباري ، نا محمد بن أحمد بن حمويه العسكري ، نا جعفر بن محمد ، نا آدم ، نا شعبة ، نا قتادة ، عن أنس بن مالك ، قال : " ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين واضعا قدمه على صفاحهما ، يسمي ويكبر ويذبحهما بيده "
1401 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا أحمد بن صالح ، نا عبد الله بن وهب ، أخبرني حيوة ، حدثني أبو صخر ، عن ابن قسيط ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ، وينظر في سواد ، ويبرك في سواد ، فأتى به ليضحي به ، فقال : " يا عائشة هلمي المدية " ثم قال : اشحذيها بحجر " ففعلت فأخذها وأخذ الكبش وأضجعه وذبحه وقال : " بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد " ثم ضحى به "1402 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا سليمان بن أحمد اللخمي ، نا ابن أبي مريم ، نا الفريابي ، عن سفيان ، عن ابن عقيل ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، أو عن أبي هريرة ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين موجوئين فيذبح أحدهما عن أمته من شهد بالتوحيد وشهد له بالبلاغ . ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد " ورواه حماد بن سلمة ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه ورواه زهير بن محمد ، عن ابن عقيل ، عن علي بن الحسين ، عن أبي رافع
1403 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا يونس بن بكير ، نا محمد بن إسحاق ، ح قال : وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، نا يعقوب بن إبراهيم ، حدثني أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري ، عن خالد بن أبي عمران ، عن أبي عياش ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " ذبح يوم العيد كبشين ، ثم قال حين وجههما : إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين " بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك عن محمد وأمته " قال الشافعي رضي الله عنه : ولا أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول : " صلى الله على رسوله " بل أحبه له . وروى فيه بعض ما روي في فضل الصلاة عليه . قلت : والذي روي في النهي عن ذكره عند الذبح باطل لا أصل له ، تفرد به سليمان بن عيسى وكان وضاعا
1404 - وروينا عن أبي حمزة الثمالي ، عن سعيد بن جبير ، عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يا فاطمة " قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه وقولي " فذكر هذا الدعاء الذي رويناه "
1405 - وروي عن أبي هريرة ، مرفوعا : " من وجد سعة فلم يذبح فلا يقربن مصلانا " وروي ذلك مرفوعا عنه ، والموقوف أصح
1406 - وفي حديث أبي جناب الكلبي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع : النحر ، والوتر ، وركعتا الضحى " أخبرنا أبوالحسين بن بشران وأبو علي الروذباري قالا : أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان ، نا أبو بدر ، نا أبو جناب فذكره ورواه أيضا جابر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، في النحر وصلاة الضحى بمعناه
1407 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو الحسن المصري ، نا ابن أبي مريم ، نا الفريابي ، ثنا سفيان ، عن أبيه ، عن مطرف ، وإسماعيل ، عن الشعبي ، عن أبي سريحة يعني حذيفة بن أسيد الغفاري ، قال : " أدركت أبا بكر ، أو رأيت أبا بكر وعمر لا يضحيان . في بعض حديثهم : كراهية أن يقتدى بهما " قال الشافعي : يعني فيظن من رآهما أنها واجبة
1408 - وبهذا الإسناد نا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن أبيمسعود الأنصاري ، قال : " إني لأدع الأضحى ، وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي " وروينا عن ابن عمر ، وابن عباس ما دل على أنها ليست بحتم
1409 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمران الحمامي المقرئ ببغداد ، أنا أحمد بن سلمان النجاد ، نا عبد الملك بن محمد ، نا يحيى بن كثير ، نا شعبة ، عن مالك ، عن عمر ، أو عمرو بن مسلم ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره " ورواه أيضا عبد الرحمن بن حميد ، عن ابن المسيب وقال : فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا قال الشافعي رضي الله عنه : وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " وأراد أحدكم أن يضحي " والضحية لو كانت واجبة أشبه أن يقول : ولا يمس من شعره حتى يضحي . والله أعلم
باب ما يضحى به قال الشافعي رضي الله عنه : إذا كانت الضحايا إنما هو دم يتقرب به فخير الدماء أحب إلي ، وقد زعم بعض المفسرين أن قول الله عز وجل : ذلك ومن يعظم شعائر الله استسمان الهدي واستحسانه وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الرقاب أفضل ؟ قال : " أغلاهما ثمنا ، وأنفسهما عند أهلها " . قلت : وروي عن أبي الأسود الأنصاري ، عن أبيه ، عن جده ، عنالنبي صلى الله عليه وسلم : " إن أحب الضحايا إلى الله أغلاها وأسمنها "
1410 - وروينا عن عبادة بن الصامت ، مرفوعا : " خير أضحية ؛ الكبش الأقرن "
1411 - وعن أبي هريرة ، مرفوعا : " دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين "
1412 - وروينا عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " وروينا في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الجذع من الضأن تجزئ في الأضاحي "
1413 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا هارون بن سليمان الأصبهاني ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا شعبة ، قال : سمعت سليمان بن عبد الرحمن ، يقول : سمعت عبيد بن فيروز ، يقول : قلت للبراء بن عازب : حدثني عما كره أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده ، ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أربع لا يجزين في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين عرجها ، والكسيرة التي لا تنقي " قال : فإني أكره أن يكون نقص في الأذن والقرن ؟ قال : فما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك
1414 - وكذلك رواه ابن بكير وجماعة ، عن الليث بن سعد ، عن سليمان بن عبد الرحمن ، ورواه عثمان بن عمر ، عن الليث ، عن سليمان ، عن القاسم ، مولى خالد بن يزيد بن معاوية ، عن عبيد بن فيروز ، وكان البخاري لا يرضى روايةعثمان بن عمر في هذا ويميل إلى تصحيح رواية شعبة ، والأصل في هذا " من نقص منها شيئا هو مأكول في نفسه أو يؤثر في شحمه ولحمه فينقص منها نقصانا بينا لم يجز معه في هدي ولا أضحية "
1415 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل السراج ، نا أبو شعيب الحراني ، نا أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني ، نا زهير ، نا أبو إسحاق ، عن شريح بن النعمان ، قال أبو إسحاق : وكان رجل صدق ، عن علي ، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن " نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بالعوراء ولا مقابلة ، ولا مدابرة ، ولا شرقاء ولا خرقاء " قال زهير : قلت لأبي إسحاق : وذكر عضباء ؟ قال : لا . قلت : ما المقابلة ؟ قال : يقطع طرف الأذن . قلت : ما المدابرة ؟ قال : يقطع مؤخر الأذن . : قلت : وما الشرقاء ؟ قال : تشق الأذن . قال : قلت : ما الخرقاء ؟ قال : خرق أذنها للسمة
1416 - وروينا عن عتبة بن عبيد السلمي ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء " قال بعض رواة حديثه : فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها ، والمستأصلة قرنها من أصله ، والبخقاء التي لا تبخق عينها ، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا ، والكسراء الكسير1417 - وروي عن علي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن "
1418 - وروي عن علي ، أنه سئل عن المكسورة القرن ؟ فقال : " لا يضرك . وفي ذلك دلالة على أن النهي عن عضب القرن على التنزيه " والله أعلم
باب وقت الأضحية
1419 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا حجاج بن منهال ، نا شعبة ، أخبرني زبيد ، قال : سمعت الشعبي ، يحدث عن البراء بن عازب ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع فننحر ، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا ، ومن نحر قبل أن نصلي فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء " قال : فقال أبو بردة بن نيار : يا رسول الله ، إني ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة ؟ قال : " اجعلها مكانها ولن تجزئ أو لن توفي عن أحد بعدك " . قلت : وهذه كانت جذعة من المعز ، ولذلك لم يجز عن أحد بعده فإنه إنما تجوز من المعز والإبل والبقر الثنية وهي المسنة ولا تجزئ الجذعة إلا من الضأن " وبالله التوفيق . وأما الوقت فإن الاعتبار بقدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا برزت الشمس ومضى من الوقت مقدار ما يصلى فيه ركعتين ، ثم يخطب خطبتين فقد حل الأضحى قال الشافعي : فأما صلاة من بعده فليس فيها وقت لأن منهم منيؤخرها ومنهم من يقدمها . قال الشافعي : والأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها لأنها أيام النسك . وقال في موضع آخر : لأنا حفظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " هذه أيام نسك " وإنما أراد ما
1420 - أخبرنا أبو سعيد الماليني ، نا أبو نصر التمار ، نا سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن جبير بن مطعم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عرفات موقف وارفعوا عن عرفة ، وكل مزدلفة موقف ، وارفعوا عن محسر ، وكل فجاج منى منحر ، وفي كل أيام التشريق ذبح " ورواه سويد بن عبد العزيز ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيام التشريق كلها ذبح " وروينا عن ابن عباس ، ثم عن الحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز
باب الأكل من الضحايا ومن الهدايا التي يتطوع بها وجواز الادخار منها قال الله عز وجل : فكلوا منها وأطعموا البائس الفقيروقال : وأطعموا القانع والمعتر قال الشافعي : القانع هو السائل ، والمعتر : هو الزائر والمار بلا وقت . وقال في موضع آخر القانع : الفقير ، والمعتر : الزائر وقيل : الذي يتعرض للعطية منها وقد روينا فيه عن مجاهد وغيره قال الشافعي : فإذا أطعم من هؤلاء واحدا أو أكثر كان من المطعمين ، وأحب إلي ما أكثر ، وأن يطعم ثلثا ويهدي ثلثا ويدخر ثلثا يهبط به حيث شاء
1421 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، ثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، ثنا ابن أبي مريم ، ثنا الفريابي ، ثنا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ، وإنما أردت بذلك ليتسع أهل السعة على من لا سعة له ، فكلوا مما بدا لكم وادخروا "
باب الاشتراك في الهدي والأضحية
1422 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا محمد بن إسحاق بن أيوب ،نا الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير ، ثنا أبو الزبير ، عن جابر ، قال : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة "
باب النهي عن إبدال الهدي والأضحية التي أوجبها
1423 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، نا أبو محمد بن حيان ، ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ، ثنا علي بن عيسى المخرمي ، ثنا محمد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم ، عن الجهم بن جارود ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، أن عمر ، أهدى نجيبة له أعطي بها ثلاثمائة دينار ، فأراد أن يبيعها ويشتري بثمنها بدنا ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " فأمره أن ينحرها ولا يبيعها . كذا قال : نجيبة "
1424 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو محمد بن عبد الله بن إسحاق الخراساني ، نا يحيى بن جعفر بن الزبرقان ، نا زيد بن الحباب ، نا عبد الله بن عياش ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من باع جلد أضحية فلا أضحية له "
باب العقيقة
1425 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرازق ، ثنا هشام بن حسان ، عن حفصة بنت سيرين ، عن الرباب ، عن سلمان بن عامر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى "
1426 - وروينا عن هشام ، عن الحسن ، أنه قال : " إماطة الأذى حلق الرأس "
1427 - وروينا عن الحسن ، عن سمرة ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : " كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويحلق رأسه ويسمى "
1428 - وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، " أنه عق عن الحسن والحسين ، وحلق شعورهما فتصدقت فاطمة بزنته فضة" وروي أنه أمر أن تعطى القابلة ، رجل العقيقة
1429 - وفي حديث أم كرز أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في العقيقة " : " عن الغلام شاتان متكافئتان ، وعن الجارية شاة لا تضركم ذكرانا كن أم إناثا " . وسمعته يقول : " أقروا الطير على مكناتها "
1430 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن شيبان الرملي ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه ، عن سباع بن ثابت ، سمعه من أم كرز الكعبية ، تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " عن الغلام شاتان " فذكره غير أنه قال : " على مكاناتها " قال الشافعي رضي الله عنه : كان العربي في الجاهلية إذا لم ير طيرا سابحا فرأى طيرا في وكره حركه ليطير ، فينظر أيسلك له طريق الأشائم أو طريق الأيامن ، فنهى عن ذلك ، والله أعلم
باب في الفرع والعتيرة
1431 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا مسدد ، ونصر بن علي ، عن بشر بن المفضل المعنى ، ثنا خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي المليح ، قال : قال نبيشة : نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا ؟ قال : " اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله وأطعموا " . قال : إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا ؟ قال : في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه " فقال خالد : أحسب قال : " على ابن السبيل فإن ذلك خير " . قلت لأبي قلابة : كم السائمة ؟ قال : مائة
1432 - وروينا في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، أراه عن جده ، قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرع ؟ قال : " الفرع حق وإن تتركه حتى يكون بكرا شفزيا " وفي رواية غيره : زخريا ابن مخاض أو ابن لبون ، فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقتك "
1433 - وفي الحديث الصحيح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا فرع ولا عتيرة " . قال : والفرع أول نتاج كان ينتج لهم ، كانوا يذبحونه والعتيرة في رجب " قال الشافعي : قوله : " الفرع حق " معناه أنه ليس بباطل وقوله : " لا فرع ولا عتيرة " يعني واجبة
1434 - قلت : قد روينا عن الحارث بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع "
1435 - وأما الذي روي عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " نهى عن معاقرة الأعراب ، فنهى أن يتبارى الرجلان كل واحد منهما يجادل صاحبه فيعقر هذا عددا من الإبل ، ويعقر صاحبه فأيهما كان أكثر عقرا غلب صاحبه ، فكره لحومها لئلا تكون مما أهل لغير الله به "
1436 - وأما الذي روي يرفعه أنه " نهى عن ذبائح الجن وهو أن يشتري الدار ، أو يستخرج العين وما أشبه ذلك فيذبح لها ذبيحة للطيرة .قال أبو عبيد : معناه أنهم يتطيرون إلى هذا الفعل مخافة أن يصيبهم فيها شيء من الجن يؤذيهم ، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، والله أعلم

كتاب البيوع



باب البيوع قال الله عز وجل : كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال : أنفقوا من طيبات ما كسبتم .
1437 - قال مجاهد : من التجارة . وقال : " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم "
1438 - ، قال قتادة : " التجارة رزق من رزق الله حلال من حلال الله ، لمن طلبها بصدقها وبرها "
1439 - وفي حديث سعيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه سئل : أي كسب الرجل أطيب ؟ قال : " عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور " وروي ذلك موصولا واختلف في إسناده
1440 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، إملاء ، نا موسى بن الحسن بن عباد ، وعمرو بن تميم الطبري ، قالا : ثنا أبو نعيم ، ثنا زكريا ، عن الشعبي ، قال : سمعت النعمان بن بشير ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ، ثم إن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإن فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب "

باب كراهية اليمين في البيع وتحريم الكذب فيه
1441 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو جعفر أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، ثنا أبو أسامة ، أخبرني الوليد بن كثير ، عن معبد بن كعب بن مالك ، عن أبي قتادة الأنصاري ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إياكم وكثرة الحلف في البيع ، فإنه ينفق ثم يمحق "
1442 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا عبد الله بن نمير ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن قيس بن أبي غرذة ، قال : " كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشتري في الأسواق ونسمي أنفسنا السماسرة ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه ، فقال : " يا معشر التجار ، إن هذا البيع يحضره الكذب واللغو فشوبوه بالصدقة "
باب بيع خيار الرؤية
1443 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا عباس بن محمد الدوري ، ثنا محمد بن عبيد الطنافسي ، ثنا عبيد الله بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ، وعن بيع الحصاة "
1444 - وروينا عن حكيم بن حزام ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : " لا تبع ما ليس عندك "
1445 - وأما حديث أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ، عن مكحول ، يرفع الحديث : " من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه " فهذا منقطع وابن أبي مريم هذا ضعيف ورواه عمر بن إبراهيم الكردي بأسانيد له مرفوعا وكان متهما بوضع الحديث وإنما روي عن الحسن ، وابن سيرين من قولهما وروي عن عثمان ، وطلحة ، وجبير بن مطعم : " ما دل على جواز بيع خيار الرؤية " وفي إسناد حديثهم إرسال ، والله أعلم
باب خيار المتبايعين
1446 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا عبد الله بن جعفر ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا الحميدي ، ثنا ابن جريج ، قال : أتيت نافعا فطرح لي حقيبة فجلست عليها فأملى علي في ألواحي قال :سمعت عبد الله بن عمر ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار " قال : فكان ابن عمر إذا تبايع البيع فأراد أن يجب مشى قليلا ، ثم رجع
1447 - ورواه أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيع خيار أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر "
1448 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، ثنا موسى بن سهل ، ثنا محمد بن رمح ، قال : وحدثنا محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن شاذان ، وإبراهيم بن محمد ، وأحمد بن سلمة ، قالوا : ثنا قتيبة بن سعيد ، قالا : ثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو تخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع "
1449 - وروينا عن حكيم بن حزام ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا " ، وعن أبي برزة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وحمله أبو برزة على التفرق بالأبدانوروينا عن سليمان بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر
1450 - وعن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من اشترى بيعا فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه إن شاء أخذه ، فإن فارقه فلا خيار له "
1451 - وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، قال : سمعت عبد الله بن عمرو ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أيما رجل ابتاع على رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا عن مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار "
1452 - وروينا فيه ، عن عثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمرو ، وجرير بن عبد الله ، من مذهبهم . قال الشافعي : " لا يجب البيع إلا بتفرقهما أو يخير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختاره " وأما خيار الشرط فقد قال الشافعي : وأصل البيع على الخيار لولا الخبر كان ينبغي أن يكون فاسدا فلما شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصراة خيار ثلاث بعد البيع ؟ وروي عنه أنه جعل لحبان بن منقذ خيار ثلاث ، فما ابتاع انتهينا إلى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيار ولم نجاوزه . قلت : أما حديث المصراة فسيرد ، وأما حديث حبان
1453 - فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا علي بن عيسى الحبري ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ، ثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان ، ثنا محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفاوكان قد سفع أو قال : صفع في رأسه مأمومة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له الخيار فيما اشترى ثلاثا ، وكان قد ثقل لسانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " بع وقل : لا خلابة " فكنت أسمعه يقول : لا خذابة لا خذابة ، فكان يشتري الشيء فيجيء به أهله فيقولون : هذا غال . فيقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرني في بيعي وجعل الشافعي المأخوذ بالسوم مضمونا وحكاه عن عمر بن الخطاب وشريح ، وقاس عليه المبيع في يد المشتري في مدة الخيار ، والله أعلم
باب تحريم الربا قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
1454 - أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، أنا جدي يحيى بن منصور القاضي ، ثنا أبو بكر عمر بن حفص السدوسي ، ثنا عاصم بن علي ، ثنا هشيم بن بشير ، أنا أبو الزبير ، عن جابر ، قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال : " هم سواء "
1455 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ،وأخبرنا أبو عبد الله ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، ثنا إسماعيل بن قتيبة ، ثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا منها بناجز "
1456 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، ثنا محمد بن أيوب ، أنا أحمد بن عيسى ، ثنا ابن وهب ، أنا عمرو بن الحارث ، أن أبا النضر ، حدثه أن بسر بن سعيد حدثه ، عن معمر بن عبد الله ، قال : كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الطعام ، مثلا بمثل "
1457 - وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري ، أنه أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار قال : فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني ، وأخذ طلحة الذهب يقلبها في يده ، ثم قال : حتى يأتي جارتي من الغابة ، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع ، فقال عمر بن الخطاب : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه . ثم قال عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء " كذا قال : " جارتي " ، وقال غيره عن مالك : " خازني "1458 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ، ثنا يزيد بن الهيثم ، ثنا إبراهيم بن أبي الليث ، ثنا الأشجعي ، عن سفيان ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن عبادة بن الصامت ، أنه شهد الناس يتبايعون آنية الذهب والفضة إلى الأعطية ، فقال عبادة بن الصامت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " بيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء مثلا بمثل ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوها يدا بيد كيف شئتم لا بأس به الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم والبر بالشعير يدا بيد كيف شئتم "
1459 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى ، وإسماعيل بن إسحاق ، قالا : ثنا القعنبي ، ثنا سليمان بن بلال ، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، أنه سمع سعيد بن المسيب : أن أبا هريرة ، وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أكل تمر خيبر هكذا ؟ " فقال : لا يا رسول الله ، إنا نشتري الصاع بالصاعين من الجمع . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل ، أوبيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان " قلت : قوله " وكذلك الميزان " يقال إنه من قول أبي سعيد الخدري ، وذلك حين احتج بما روى على عبد الله بن عباس في تحريم الفضل في الذهب والفضة . فقال : كما حرم في التمر حرم في الذهب والفضة . وهو كقوله في رواية أبي نضرة عن أبي سعيد في قصة الصاعين بمعنى رواية سعيد بن المسيب ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أربيت ، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت " قال أبو سعيد : فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أو الفضة بالفضة فرجع ابن عباس عن قوله : إنما الربا في النسيئة ، حين سمع ذلك من أبي سعيد الخدري ، والذي روي في هذا الحديث : " وكل ما يكال ويوزن " رواية حبان بن عبيد الله أبو زهير ، عن أبي مجلز ، عن أبي سعيد ، وقد تكلموا فيه
باب ما لا ربا فيه وكل ما عدا الذهب والورق والمطعوم
1460 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا حفص بن عمر ، ثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مسلم بن جبير ، عن أبي سفيان ، عن عمرو بن حريش ، عن عبد الله بن عمرو : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل ، فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة ، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة "
1461 - ورواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا " قال عبد الله : وليس عندنا ظهر قال : فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق ، فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أخبرنا أبو بكر بن الحارث ، ثنا علي بن عمر ، ثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا يونس بن عبد الأعلى ، ثنا ابن وهب ، أخبرني ابن جريج ، أن عمرو بن شعيب أخبره ، فذكره وروينا فيه عن علي ، وابن عمر
1462 - وحديث الحسن ، عن سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة " يقال : هو في معنى المرسل ، لأن الحسن أخذه من كتاب لا عن سماع ، ثم هو محمول على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الجانبين ، فيكون دينا بدين
1463 - وهو كحديث موسى بن عبيدة الربذي ، عن نافع ، وعبد الله بن دينار ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : " نهى عن بيع الكالئ بالكالئ " والله أعلمباب النهي عن بيع ما فيه الربا بعضه ببعض من جنس واحد ومع أحدهما غيرهما
1464 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، وأبو عبد الله بن برهان ، وأبو الحسين بن الفضل القطان ، وغيرهم ، قالوا : أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن عرفة ، ثنا عبد الله بن المبارك ، عن سعيد بن يزيد ، قال : ثنا خالد بن أبي عمران ، عن حنش ، عن فضالة بن عبيد ، قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا حتى يميز بينه وبينها " قال : إنما أردت الحجارة . قال : " لا حتى يميز بينهما " قال : فرده حتى ميز بينهما وفي رواية عامر بن يحيى ، عن حنش ، أنه سأل فضالة بن عبيد عن ذلك ، فقال : انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل ، ثم ذكر الحديث وحديث الليث بن سعد ، عن سعيد بن يزيد ، قصة أخرى ، فإنه في شراء فضالة بنفسه قلادة فيها اثني عشر دينارا ، وحديث ابن المبارك ، عن سعيد ، في شراء رجل آخر بسبعة دنانير أو بتسعة
باب النهي عن بيع الرطب بالتمر
1465 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، ثنا علي بن الحسن الهلالي ، ثنا عبد الله بن الوليد ، ثنا سفيان ،عن إسماعيل بن أمية ، عن عبد الله بن يزيد ، عن زيد أبي عياش ، عن سعد بن مالك ، قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر ؟ فقال : " أينقص الرطب إذا يبس ؟ " قالوا : نعم . فنهى عنه
1466 - ورواه مالك بن أنس ، عن عبد الله بن يزيد ، إلا أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء التمر بالرطب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم . فنهى عن ذلك ورواه أيضا الضحاك بن عثمان ، وأسامة بن زيد ، عن عبد الله بن يزيد ، ورواه أيضا عمران بن أبي أنس ، عن أبي عياش ، وخالفهم يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن يزيد ، فقال فيه : نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة قال الدارقطني : اجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم الحديث ، وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس
1467 - وفي الحديث الثابت عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تبيعوا التمر بالتمر " وفي رواية أخرى : " لا تبيعوا التمر بالتمر ثمر النخل بتمر النخل "
1468 - وفي حديث يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عبد الله بن أبي سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رطب بتمر ، فقال : " أينقص الرطب إذا يبس ؟ " قالوا : نعم . فقال : " لا يباع رطب بيابس "وهذا مرسل جيد شاهد لما تقدم
باب النهي عن بيع الحيوان باللحم
1469 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك : عن زيد بن أسلم ، عن سعيد بن المسيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نهى عن بيع الحيوان باللحم " هكذا روي مرسلا وغلط فيه يزيد بن مروان الخلال ، فرواه عن مالك ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد موصولا وهو باطل ، وقد أكد الشافعي هذا المرسل بمرسل آخر : عن القاسم بن أبي بزة عن رجل من أهل المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت
1470 - وروي عن أبي يحيى ، عن أبي صالح ، مولى التوأمة ، عن ابن عباس ، عن أبي بكر الصديق ، أنه : " كره بيع الحيوان باللحم " وبما روي في ذلك من انتشاره بالمدينة وأن ذلك كان يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وغيره
1471 - قلت : وقد رواه إبراهيم بن طهمان ، عن الحجاج بن الحجاج ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الشاة باللحم "، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت يحيى بن منصور القاضي ، يقول : سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق وسئل عن بيع مسلوخ بشاة ، فقال : حدثنا أحمد بن حفص السلمي ، حدثني أبي ، ثنا إبراهيم بن طهمان ، فذكره
باب ثمن الحائط يباع أصله
1472 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، قال : ثنا عبد الله ، عن مالك ، قال : وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من باع نخلا قد أبرت ، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع "
باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار
1473 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، أنا مالك ، وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا يحيى بن بكير ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى . فقيل : يا رسول الله ، وما تزهى ؟ قال : " حتى تحمر " ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أرأيت إذا منع الله الثمرةفبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ " لفظ حديثهما سواء . وهكذا رواه محمد بن عباد المكي ، عن عبد العزيز الدراوردي ، عن حميد ، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد ، وعن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع التمر حتى يحمر ويصفر . وفي رواية بعضهم عن حماد : عن بيع الحب حتى يفرك
1474 - وفي حديث أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو ، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن من العاهة والنهي عن بيع السنبل حتى يبيض " مما تفرد به أيوب السختياني من أصحاب نافع ، والنهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها . ورواه سالم بن عبد الله ، وعبد الله بن دينار ، وغيرهما عن ابن عمر دون ما تفرد به أيوب ، عن نافع ، ورواه زيد بن ثابت ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عباس ، وأبو هريرة ، وغيرهم رضي الله عنهم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم دونه إلا ما رواه حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن أنسباب في وضع الجائحة
1475 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا سفيان بن عيينة ، عن حميد بن قيس ، عن سليمان بن عتيق ، عن جابر بن عبد الله : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح " قال الشافعي : سمعت سفيان يحدث هذا الحديث في طول مجالستي له لا يذكر فيه " أمر بوضع الجوائح " ثم زاد بعد ذلك . قال سفيان : وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح لا أحفظه ، وكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح لأني لا أدري كيف كان الكلام قال الشافعي : قد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان يدل على أمره بوضعها على مثال أمره بالصلح على النصف ، وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعا حضا على الخير لا حتما ، ويجوز غيره . فلما احتمل الحديث المعنيين ولم يكن فيه دلالة على أيهما أولى به لم يجز عندنا ، والله أعلم ، أن نحكم على الناس في أموالهم بوضع ما وجب لهم بلا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بوضعه
1476 - وقد أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا أبو العباس الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك ، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن أمه عمرة أنه سمعها تقول : ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه ، وقام فيه حتى تبين له النقصان ، فسأل رب الحائط أن يضع عنه ، أو أن يقيله فحلف أن لا يفعل ، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تألى أن لايفعل خيرا " فسمع بذلك رب المال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هو له قال الشافعي : حديث عمرة مرسل ، ولو ثبت كانت فيه - والله أعلم - دلالة على أن لا توضع الجائحة . قلت : وقد أسنده حارثة بن أبي الرجال ، عن أبيه ، عن عمرة ، عن عائشة . غير أن حارثة ضعيف عند أهل النقل ، وأسنده يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن أبي الرجال ، غير أنه لم يذكر الثمرة
باب المزابنة والمحاقلة والمخابرة والمعاومة والمخاضرة والثنية إلا أن تعلم
1477 - أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، ثنا بهز بن أسد ، ثنا سليم بن حيان ، عن سعيد بن ميناء ، عن جابر بن عبد الله ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة ، وعن بيع الثمرة حتى تشقح " ورواه ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر وزاد التفسير فقال : والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع ، والمحاقلة اشتراء السنبلة بالحنطة والمزابنة اشتراء الثمربالتمر ، وزاد : ورخص في بيع العرايا . ورواه أيوب ، عن أبي الزبير ، وعن سعيد بن ميناء ، عن جابر ، وزاد : والمعاومة قال أحدهما : وبيع السنين وعن الثنيا . وروى سفيان بن حسين ، عن يونس بن عبيد ، عن عطاء ، عن جابر قال : وعن الثنايا إلا أن يعلم
1478 - وفي حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال : " نهى عن المخاضرة " ويحتمل أن يكون المراد بها بيع الثمر قبل بدو صلاحها ، ويدخل فيها أيضا الرطب والبقول
1479 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي ، ثنا روح بن عبادة ، ثنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلاتها بالكيل المسمى من التمر "
باب الرخصة في بيع العرايا
1480 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، إملاء ، قال :أنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، ثنا ابن بكير ، ثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أنه قال : أخبرني سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالتمر "
1481 - وبهذا الإسناد ، عن سالم ، قال : أخبرني عبد الله ، عن زيد بن ثابت ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه : " رخص بعد ذلك في العرية بالرطب أو التمر ولم يرخص في غير ذلك "
1482 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، نا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، ثنا محمد بن يحيى الذهلي ، وأحمد بن يوسف السلمي ، قالا : حدثنا محمد بن يوسف ، ثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت ، قال : " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا "
1483 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، نا موسى بن الحسين بن عباد ، قال : وأخبرنا محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا محمد بن عمرو الحرشي ، ثنا القعنبي ، نا سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الثمر بالتمر . قال :" ذلك الربا ذلك المزابنة " ، إلا أنه أرخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذهما أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا ، رواه ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، وقال في الحديث : نهى عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه أرخص أن تبتاع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا
1484 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، قال : أنا مالك ، وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، أنا إسماعيل بن أبي إسحاق القاضي ، ثنا عبد الله القعنبي ، عن مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان ، مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي هريرة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا يخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق " شك داود قال : خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق
باب النهي عن بيع ما لم يقبض
1485 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا علي بن عبد الله ، ثنا سفيان بن عيينة ، قال : الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاوسا ، يقول : سمعت ابن عباس ، يقول : " أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباعحتى يقبض " قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله
1486 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن محمد الدوري ، ثنا الحسن بن موسى الأشيب ، وسعد بن حفص الطلحي ، وهذا لفظ الأشيب ، ثنا شيبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن يعلى بن حكيم ، عن يوسف بن ماهك ، عن عبد الله بن عصمة ، عن حكيم بن حزام ، قال : قلت : يا رسول الله ، إني أبتاع هذه البيوع فما يحل منها وما يحرم علي ؟ قال : " يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه "
1487 - وروينا في حديث عتاب بن أسيد : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ربح ما لم يضمن "
1488 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، قالا : ثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك : عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال : " كنا نبتاع الطعام في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه "
1489 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر الحسين بن علي الزيات ، ببغداد ، ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق ، ثنا مسلم بن أبي مسلم ، ثنا مخلد بن الحسين ، عن هشام ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكونللبائع الزيادة وعليه النقصان "
1490 - وروى ابن أبي ليلى ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال : " صاع البائع وصاع المشتري " وكذلك رواه الحسن بن أبي الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
1491 - وروي أيضا ، عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم : " وأما أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة "
1492 - فروينا عن سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، أنه قال : قلت : يا رسول الله ، إني أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ؟ فقال : " لا بأس ، ما لم تتفرقا وبينكما شيء " أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، فذكره . وهذا مما يتفرد به سماك ورواه شعبة بأسانيد له عن ابن عمر موقوفا عليه
باب النهي عن التصرية وبيع المصراة
1493 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك ، وأخبرنا أبو نصرمحمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن نصر ، وجعفر بن محمد ، قالا : ثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك : عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر "
1494 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ، وأحمد بن سهل ، قالا : ثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان ، ثنا أيوب ، عن محمد بن سيرين ، قال : سمعت أبا هريرة ، يقول : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : " من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثا إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء "
1495 - وروينا في حديث سليمان التيمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن ابن مسعود ، قال : " من اشترى شاة محفلة ، فليرد معها صاعا من تمر " أخبرناه أبو عمرو الأديب ، نا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني أبو يحيى الروياني ، ثنا إبراهيم بن موسى الفراء ، نا معتمر بن سليمان ، قال : سمعت أبي ، يقول : حدثنا أبو عثمان ، فذكره وقد رواه أبو خالد الأحمر ، عن التيمي فرفعه وروي عن ابن عمر ، وأنس بن مالك ، رضي الله عنهما وعن الحسن ، مرسلا ، عن النبي صلى الله عليه وسلمباب الرد بالعيب والخراج بالضمان
1496 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن مخلد بن خفاف الغفاري ، قال : خاصمت إلى عمر بن عبد العزيز في عبد دلس لنا فأصبنا من غلته وعنده عروة بن الزبير ، فحدثه عروة ، عن عائشة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان "
1497 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا مسدد ، ثنا مسلم بن خالد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : " أن رجلا ، اشترى غلاما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبه عيب لم يعلم به فاستغله ثم علم العيب فرده فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إنه استغله منذ زمان . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الغلة بالضمان " ورواه عمر بن علي المقدمي ، عن هشام بن عروة بإسناده مختصرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان قال الشافعي : فاستدللنا إذا كانت الغلة لم تقع عليها الصفقة فتكون لها حصة من الثمن وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري أنه إنما جعلها له لأنها حادثة في ملكه وضمانه ،فقلنا كذلك في ثمر النخل ولبن الماشية وصوفها وأولادها وولد الجارية وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه وكذلك وطء الأمة الثيب في خدمتها والذي روي عن علي ، في الوطء : لزمته ويرد البائع ما بين الصحة والداء لا يثبت ولا عن عمر يردها ويرد يعني نصف العشر إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا وهذا لأن حديث علي منقطع بين علي بن الحسين وبينه في رواية الحفاظ وحديث عمر أيضا منقطع ، ورواية جابر الجعفي ، عن عامر ، عن عمر ، وجابر الجعفي متروك ، والله أعلم قلت : حديث الحسن عن عقبة بن عامر ، مرفوعا : " عهدة الرقيق ثلاث ليال ، وقيل : أربع " منقطع ، والحسن لم يسمعه من عقبة وقيل عنه عن سمرة قال الشافعي : والخبر في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لحبان بن منقذ عهدة ثلاث ، خاص
باب الشرط في مال العبد إذا بيع
1498 - أخبرنا أبو منصور الظفر بن محمد بن أحمد بن العلوي ، نا أبو جعفر محمد بن محمد بن علي بن دحيم ، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غزرة ، ثنا عبيد الله بن موسى ، أنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع " هكذا رواه سالم ، عن أبيه وخالفه نافع في أكثر الروايات عنه فروى قصة النخل ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقصة العبد عن ابن عمر ، عن عمر رضي الله عنه ، موصولا ومرسلاوعن علي ، وعبادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا دونهما
1499 - وروي عن بكير بن عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من أعتق عبدا فما له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له " وهذا بخلاف رواية الجماعة عن نافع في المتن
1500 - وروي عن عمران بن عمير ، عن أبيه : أن ابن مسعود ، " أعتق أباه عميرا ، ثم قال : أما إن مالك لي . ثم تركه . وفي رواية أخرى : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أعتق عبدا فماله للذي أعتق " قاله عبد الأعلى بن أبي المساور ، عن عمران ، ورواه القاسم بن عبد الرحمن ، عن ابن مسعود مرسلا
باب ما جاء في التدليس وكتمان العيب بالمبيع
1501 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو حامد بن بلال ، ثنا يحيى بن الربيع المكي ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فقال : كيف تبيع ؟ فأخبره ، فأوحى الله إليه أن أدخل يدك فيه ، فأدخل يده فإذا هو مبلول ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس منا من غشنا "

1502 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن سنان القزاز ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا أبي ، قال : سمعت يحيى بن أيوب ، يحدث عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الرحمن بن شماسة ، عن عقبة بن عامر الجهني ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعا فيه عيب أن لا يبينه له "
باب البيع بالبراءة من العيب
1503 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، نا أبو عمرو السلمي ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر ، باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة ، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر : بالغلام داء لم تسمه ، فاختصما إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال الرجل : باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي . فقال عبد الله بن عمر : " بعته بالبراءة ، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له : لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه ، فأبى عبد الله أن يحلف له وارتجع العبد فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم " والذي روي عن زيد بن ثابت ، وابن عمر أنهما كانا يريان البراءة من كل عيب جائزة . إسناد حديثهما ضعيف وروي عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، في جواز بيع المرابحة
1504 - وعن عبد الله بن مسعود ، أنه قال : " تستبرأ الأمة إذااشتريت بحيضة "
1505 - وحديث أبي إسحاق ، عن امرأته العالية بنت أيفع ، عن عائشة أن أم محبة قالت : " يا أم المؤمنين ، إني بعت زيد بن أرقم جارية إلى عطائه بثمانمائة درهم نسيئة ، واشتريتها منه بستمائة نقدا ، فقالت لها : بئس ما اشتريت ، وبئس ما اشترى أبلغي زيد بن أرقم أنه قد بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب هكذا رواية أبي الأحوص عن أبي إسحاق ، وفي رواية أخرى : بئس ما شريت وبئس ما اشتريت ، فهذا إن صح ، فإنما أبطلته لاشتراء زيد إلى عطائه ، وهو أجل مجهول ، ثم قد روي عن ابن عمر ، وشريح ، أنهما لم يريا بأسا بأن يشتريه بأقل مما باعه . والقياس معهما ومع زيد بن أرقم ، والله أعلم ، وفي ثبوت الخبر نظر ، لأنه لا يستحق زيدا رضي الله عنه الوعيد المذكور في الخبر بما يراه جائزا ، وامرأة أبي إسحاق لم تثبت عدالتها ، وقد أشار الشافعي رضي الله عنه إلى جميع ما ذكرناه من تضعيف الحديث وتأوله
باب اختلاف المتبايعين
1506 - أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة ، نا أبو جعفر بن دحيم ، ثنا أحمد بن حازم ، ثنا عبد الله بن محمد وهو ابن أبي شيبة ، ثنا ابن عيينة ، ويحيى بن سعيد القطان ، عن محمد بن عجلان ، عن عون بن عبد الله ، عن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا اختلف البيعان ، فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار" وهذا مرسل بين عون وعبد الله وروي عن أبي عبيدة ، عن أبيه ، وأبو عبيدة لم يدرك أباه عبد الله . وفي روايته زيادة : فأمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع
1507 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا محمد بن صالح بن هانئ ، والحسن بن يعقوب ، وإبراهيم بن عصمة ، قالوا : ثنا السري بن خزيمة ، ثنا عمر بن حفص بن غياث ، ثنا أبي ، عن أبي العميس ، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس ، عن أبيه ، عن جده ، قال : اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا ، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال : إنما أخذتهم بعشرة آلاف . فقال عبد الله : فاختر رجلا يكون بيني وبينك . فقال الأشعث : أنت بيني وبين نفسك . قال عبد الله : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا "
1508 - ورواه ابن أبي ليلى ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا اختلف البيعان فالبيع قائم بعينه ، وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع " هكذا رواه هشيم ، عن ابن أبي ليلى " والبيع قائم " ورواه إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، فقال فيه : " والسلعة كما هي بعينها " ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة بالمرةباب من اشترى مملوكا ليعتقه
1509 - أخبرنا أبو نصر محمد بن علي الشيرازي الفقيه ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن محمد ، ومحمد بن نصر ، قالا : ثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عائشة ، أنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها ، فقال أهلها نبيعك على أن ولاءها لنا . فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " لا يمنعنك ذلك ، فإنما الولاء لمن أعتق "
باب ما ينهى عنه من البيوع التي فيها غرر وغير ذلك
1510 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ، وعن بيع الحصاة " ، وروي أيضا ، عن ابن عمر ، مرفوعا وعن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا في النهي عن بيع الغرر
1511 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، نا أبو الحسن أحمد بنمحمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، وعن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة " قال مالك : والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ، ولا ينشره ولا يبين ما فيه أو يبتاعه ليلا وهو لا يعلم ما فيه ، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبا وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما ، ويقول كل واحد منهما لصاحبه : هذا بهذا . هذا الذي نهى عنه من الملامسة والمنابذة ورواه أيضا أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم
1512 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني داود بن قيس ، وغيره من أهل العلم أن عمرو بن شعيب أخبرهم عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف وعن بيعتين في صفقة واحدة ، وعن بيع ما ليس عندك ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حرام شف ما لم يضمن " ورواه ابن عجلان ، وعبد الملك بن أبي سليمان ، والأوزاعي ، عن عمرو ، وقالوا : عن شرطين وبيع يدل على قوله : عن بيعتين في صفقة قال الشافعي : في نهيه عن بيع وسلف ، أن تنعقد العقدة على بيع وسلف ، وذلك أن أقول : أبيعك هذا بكذا على أن تسلفني كذا ، وحكم السلف أنه حال فيكون البيع وقع بثمن معلوم ومجهول ، والبيع لا يجوز إلا أن يكون بثمن معلوم ، وقال : في نهيه عن بيعتين في بيعة ، أن أبيعك على أن تبيعني ، ومنه أن أقول سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل
1513 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا مسدد ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن علي بن الحكم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل "
1514 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، ثنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة " قال مالك : وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم ينتج الذي في بطنها
1515 - وبهذا الإسناد عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يبع بعضكم على بيع بعض " قال الشافعي : فينهى الرجل إذا اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا عن مقامها الذي تبايعا فيه أن يبيع المشتري سلعة تشبهها لأنه لعله يرد الذي يشترى أولا بما جعل له من خيار المجلس ، وبسط الكلام في شرحه
1516 - وفي بعض الروايات عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يسوم الرجل على سوم أخيه " ومعناه والله أعلم إذا رضي البائع وأذن بأن يباع وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع فيمن يزيد قال الشافعي : وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه ولكن البائع لم يرض السوم الأول حتى طلب الزيادة
1517 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، إملاء ، نا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا عبد الله يعني القعنبي ، عن مالك ، ح وأخبرنا أبو عبد الله ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش " قال الشافعي : والنجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطى بها الشيء وهو لا يريد الشراء ليفتدي به السوام ، فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون ، فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : البيع جائز لا تفسده معصية رجل نجش عليه
1518 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، وأبو بكر بن الحسن ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا بشر بن بكر ، ثنا الأوزاعي ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه شيئا ، فصاحبه إذا أتى السوقبالخيار " ورواه أيضا هشام بن حسان ، وأيوب السختياني ، عن محمد بن سيرين
1519 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يبيع حاضر لباد " قال : قلت : ما " لا يبيع حاضر لباد " ؟ قال : لا تكن له سمسارا قال الشافعي : أهل البادية يقدمون جاهلين بالأسواق وحاجة الناس إلا ما قدموا به ومستغلين المقام فيكون أدنى من أن يرتخص المشترون سلعهم وإذا تولى أهل القرية لهم البيع ذهب هذا المعنى وقوله ، يعني في رواية جابر : " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " يدل على أن البيع لازم لأنه لو كان منسوخا لم يكن في بيع الحاضر للباد معنى يخاف يمنع منه أن يرزق بعض الناس من بعض
1520 - وروينا في كتاب السنن عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول : " لا ربا في الحيوان ، وإنما نهى في الحيوان عن ثلاث : عن المضامين ، والملاقيح وحبل الحبلة " قال مالك : والمضامين : ما في بطون إناث الإبل والملاقيح ما في ظهور الجمال . وفسرهما الشافعي في رواية المزني بالعكس من ذلك ، وفسرهما أبو عبيد كما فسرهما الشافعي
1521 - وفي حديث موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، مرفوعا : أنه : " نهى عن المجر " وقال أبو زيد : المجر أن يباع البعير وغيره بما في بطن الناقة
1522 - وفي حديث عمر بن فروخ ، وليس بالقوي ، عن حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، مرفوعا في : النهي عن أن يباع صوف على ظهر أو سمن في لبن في ضرع وخالفه أبو إسحاق فرواه عن عكرمة موقوفا على ابن عباس في الصوف واللبن
1523 - وروي عن ابن مسعود ، مرفوعا أنه قال : " لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر " والصحيح أنه عنه موقوف عليه
1524 - وروي عن شهر بن حوشب ، عن أبي سعيد مرفوعا : أنه " نهى عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل ، وعن شراء الغنائم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن ضربة الغائص " ، وروي من وجه آخر أنه نهى عن قفيز الطحان
1525 - وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أنه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان " وفسره مالك بأن يشتري الرجل الشيء ثم يقول : أعطيك دينارا على أني إن أخذت السلعة فالذي أعطيتك من ثمنها ، وإن تركت البيع فما أعطيتك فهو لكباب القرض وروينا عن فضالة بن عبيد ، أنه قال : " كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا " ، وروينا عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وعبد الله بن سلام ، وغيرهم في معناه ، وروي عن عمر ، وأبي بن كعب ، رضي الله عنهما
1526 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، أنه سمع عبد الله بن عمر ، يقول : " من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه "
1527 - وبإسناده فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، أنه بلغه عن عبد الله بن عمر ، أنه قال : " إن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته ، وإن أعطاك دون ما أسلفته فأخذته أجرت ، وإن هو أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته "
1528 - وروي عن عبد الله بن مسعود ، مرفوعا : " من أقرض ورقاء مرتين كان كعدل صدقة مرة " ، وروي في معناه عن أبي الدرداء ، وابن عباس رضي الله عنهما
باب في إقراض الحيوان غير الجواري
1529 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد اللهالأصبهاني الصفار ، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى ، ثنا أبو نعيم ، ثنا سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل ، فجاء يتقاضاه فقال : " أعطوه " ، فطلبوا فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه فقال : " أعطوه " فقال : أوفيتني أوفاك الله عز وجل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن خياركم أحسنكم قضاء "
باب التشديد في الدين
1530 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا الحسن بن مكرم ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله كفر الله عني خطاياي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله عنك خطاياك " فلما جلس دعاه فقال : " كيف قلت ؟ " فعاد عليه ؛ فقال : " إلا الدين ، كذلك أخبرني جبريل عليه السلام "
1531 - وروينا عن عقبة بن عامر ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه : " لا تخيفوا أنفسكم " ، فقيل له : وبم نخيف أنفسنا ؟ قال : " بالدين " وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من المغرم ويقول : " إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ، ووعد فأخلف "باب من أنظر معسرا أو تجاوز عن موسر
1532 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو نصر محمد بن علي بن الفقيه الشيرازي ، قالا : ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير ، ثنا منصور بن المعتمر ، عن ربعي بن حراش : أن حذيفة ، حدثهم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم ، فقالوا : أعملت من الخير شيئا ؟ قال : لا . قالوا : تذكر . قال : كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر " . قال : " فقال الله تعالى : تجوزوا عنه "
1533 - وروينا عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينظر معسرا وليضع عنه "
1534 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاء ، أنا محمد بن عمر بن جميل ، ثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان ، ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، ثنا إسرائيل بن يونس ، عن زيد بن عطاء بن السائب ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى ، سهلا إذا قضى ، سهلا إذا اقتضى " ورواه أيضا أبو غسان ، عن محمد بن المنكدرباب النهي عن ثمن الكلب وعن اقتنائه
1535 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك ، ح وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا محمد بن نصر ، نا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك : عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي مسعود الأنصاري : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن " وهذا حديث رواه جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب ، ومنهم : ابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وأبو هريرة ، ورافع بن خديج ، وأبو جحيفة . اللفظ مختلف والمعنى واحد والحديث الذي روي في استثنائه كلب الصيد لا يصح وكأنه أراد من رواه حديث النهي عن اقتنائه ، فشبه عليه ، والله أعلم
1536 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، ثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، قال : ذهبت مع ابن عمر إلى بني معاوية فنبحت علينا كلاب ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان "
1537 - وفي رواية عمرو بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلمبقتل الكلاب إلا كلب ماشية أو صيد " فقيل لابن عمر : إن أبا هريرة يقول : أو كلب زرع ، فقال : إن لأبي هريرة زرعا . والمعنى فيه ، والله أعلم ، أنه إذا كان صاحب زرع كان أكثر عناية بحفظه ، ثم إن ابن عمر رواه فيما استثنى من هذا الخبر في رواية أبي الحكم عمران بن الحارث ، عنه
1538 - وفي حديث سفيان بن أبي زهير ، وهو رجل من أزد شنوءة وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ناسا معه عند باب المسجد ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط " ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير . . . . . . ، فذكره ، وقال في آخره : قالوا : أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : إي ورب هذا المسجد . وفي ذلك دليل على صحة حفظ أبي هريرة
1539 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني ، ثنا سلمة بن شبيب ، ثنا الحسن بن محمد بن أعين ، ثنا معقل ، عن أبي الزبير ، قال : سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور ، ؟ فقال : " زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك"
1540 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس السياري ، ثنا أبو الموجه ، ثنا صدقة بن الفضل ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا عمر بن زيد ، من أهل صنعاء ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وأكل ثمنه . ومن العلماء من حمله على أن ذلك كان حين كان محكوما بنجاسة عينه ، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " الهرة ليست بنجس " صار ذلك منسوخا في البيع ، ومنهم من حمله على السنور إذا توحش ومتابعة ظاهر السنة أولى ، ولو سمع الشافعي بالخبر الوارد فيه لقال به إن شاء الله ، وإنما لا يقول به من توقف في تثبيت روايات أبي الزبير ، وقد تابعه أبو سفيان ، عن جابر على هذه الرواية من جهة عيسى بن يونس ، وحفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، والله أعلم بالصواب
باب تحريم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام وما يكون نجس العين
1541 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ، ثنا أبو قلابة ، ثنا أبو عاصم ، عن عبد الحميد بن جعفر ، حدثني يزيد بن أبي حبيب ، قال : كتب إلي عطاء بن أبي رباح أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ، يقول : " إن الله ورسوله حرم بيع الخنزير وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الأصنام " فقال له رجل : ما ترى في شحوم الميتة يا رسول الله ؟ فقال : " قاتل الله اليهود حرمت عليهم شحومها فأخذوهاوجملوها فأكلوا ثمنها "
1542 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا ابن منهال ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا خالد الحذاء ، عن بركة أبي الوليد ، عن ابن عباس ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ، فرفع بصره إلى السماء فتبسم وقال : " لعن الله اليهود ، لعن الله اليهود ، لعن الله اليهود ، إن الله قد حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه "
باب النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ
1543 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أخبرني ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، أن أبا المنهال ، أخبره أن إياس بن عبد قال للناس : " لا تبيعوا فضل الماء ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء " قال الشافعي : معنى الحديث أن يباع الماء في الموضع الذي خلقه الله عز وجل فيه : وذلك أن يأتي بالبادية الرجل له البئر يسقي بها ماشيته ويكون في مائها فضل عن ماشيته فنهى مالك الماء عن بيع ذلك الفضل ونهاه عن منعه ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : إذا حمل الماء على ظهره فلا بأس بأن يبيعه من غيره لأنهمالك لما حمل ، والله أعلم
باب كراهية بيع المصاحف
1544 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، نا أبو منصور النضروي ، قال : ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا خالد بن عبد الله ، عن سعيد بن إياس الجريري ، عن عبد الله بن شقيق ، قال : " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف " ، وروينا في كراهيته عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر رضي الله عنهم . قال الشافعي رضي الله عنه : ونحن نكره بيعها قلت : وهذه كراهية تنزيه تعظيما للمصحف من أن يبتذل للبيع أو يجعل متجرا ، وما روي عن ابن عباس : اشتر المصحف ولا تبعه يدل على ذلك ، والله أعلم
باب كراهية بيع المضطر
1545 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني ، نا أبو محمد بن حيان ، نا حامد بن شعيب ، ثنا سريج بن يونس ، ثنا هشيم ، عن أبي عامر المزني ، ثنا شيخ ، من بني تميم ، قال : خطبنا علي ، فقال : " يأتي على الناس زمان تقدم الأشرار ليست بالأخيار ويبايع المضطر فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر ، وبيع الغرر ، وبيع الثمرة قبل أن تدرك " ورواه أبو داود ، عن محمد بن عيسى ، عن هشيم ، نا صالح بن عامر قال أبو داود : كذا قال محمد ، قال : ثنا شيخ من بني تميم ، قال : خطبنا علي ، أو قال : قال علي : سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه . ولم يؤمر بذلك . قال الله عز وجل : ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطر ، ثم ذكر الحديث أخبرناه أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، وحدثنا محمد بن عيسى فذكره . وصالح هذا هو ابن رستم أبو عامر
1546 - وروي في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا : " ولا تشترين مال امرئ مسلم في ضغطة "
باب جواز السلم
1547 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أبي حسان الأعرج ، عن ابن عباس ، قال : " أشهد أن السلف المضمون ، إلى أجل مسمى أن الله عز وجل أحله وأذن فيه وقرأ هذه الآية : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه "
1548 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، نا سليمان بن أحمدبن أيوب اللخمي ، ثنا ابن أبي مريم ، ثنا الفريابي ، قال : وأنا سليمان ، ثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا أبو نعيم ، قالا : ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبي المنهال ، عن ابن عباس ، قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم " وفي حديث الفريابي : في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
1549 - حدثنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود الطيالسي ، ثنا شعبة ، عن محمد بن أبي المجالد ، قال : اختلف أبو بردة وعبد الله بن شداد في السلم ، فأرسلوني إلى ابن أبي أوفى فسألته ، فقال : " كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البر والشعير والزبيب والتمر إلى قوم ما هو عندهم " قال : وسألنا ابن أبزى فقال مثل ذلك
1550 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل الصفار ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا أبو معاوية ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان : " لا يرى بأسا أن يبيع الرجل شيئا إلى أجل ليس عنده أصله "
1551 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان ، عن عبد الكريم الجزري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : " لا سلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد ولا إلى الأندر ، ولا إلى العصير واضرب له أجلا "1552 - وروينا في الحديث الطويل عن عبد الله بن سلام ، في سبب إسلام زيد بن سعنة قال : فقال زيد : يا محمد ، هل لك أن تبيعني تمرا معلوما إلى أجل معلوم من حائط بني فلان قال : " لا يا يهودي ولكني أبيعك تمرا معلوما إلى كذا وكذا من الأجل ولا أسمي من حائط بني فلان " قال زيد : فأعطيته ثمانين دينارا في تمر معلوم إلى كذا وكذا من الأجل
باب السلم الحال أجازه عطاء بن أبي رباح
1553 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا أبو الأزهر ، ثنا خالد بن مخلد ، ثنا يحيى بن عمير ، مولى بني أسد ، ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : " اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم جزورا من أعرابي بوسق تمر عجوة ، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهله تمرا ، فلم يجده ، وذكر الحديث في استقراضه التمر ودفعه إليه " تابعه حماد بن سلمة ، عن هشام . ورواه محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة ، عن عائشة ، وروي عن طارق بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في معناه
باب السلم في الحيوان
1554 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي رافعقال : استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة . قال أبو رافع : فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره ، فقلت له : لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء "
1555 - وبهذا الإسناد حدثنا القعنبي ، فيما قرأه على مالك ، عن صالح بن كيسان ، عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب : " أن علي بن أبي طالب باع جملا له يقال له عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل "
1556 - وبهذا الإسناد حدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع : أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة "
1557 - وروينا عن أبي حسان الأعرج ، قال : سألت ابن عمر ، وابن عباس عن السلم في الحيوان ، فقالا : " إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس "
1558 - وعن القاسم بن عبد الرحمن ، قال : " أسلم عبد الله بن مسعود في وصفاء "
1559 - وعن إبراهيم ، عن ابن مسعود ، بخلافه ، وعن القاسم ، عن عمر ، أنه : " ذكر في أبواب الربا السلم في سن " والرواية فيه عن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهما منقطعة

باب من أسلم في شيء فباعه أو أقال بعضه أو عجل بعضه قد مضى الحديث في النهي عن بيع الطعام قبل القبض .
1560 - وفي حديث عطية ، عن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره " أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا محمد بن عيسى ، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ، ثنا زياد بن خيثمة ، عن سعد الطائي ، عن عطية ، فذكره
1561 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا زكريا بن يحيى بن أسد ، ثنا سفيان ، عن سلمة بن موسى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : " إذا أسلمت في شيء ، فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك وبعض رأس مالك ، فذلك هو المعروف "
1562 - وروينا عن عمرو بن دينار ، أن ابن عباس كان : " لا يرى بأسا أن يقول أعجل لك وتضع عني "
1563 - وفي حديث عكرمة عن ابن عباس ، في إجلاء بني النضير ولهم على الضامن ديون لم تحل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ضعوا وتعجلوا " . قلت : وهذا فيمن وضع طيبة به نفسه من غير شرط ، ولا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه ، وروينا عن زيد بن ثابت ، وابن عمر كراهية ذلكباب التسعير
1564 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني سليمان يعني ابن بلال ، حدثني العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، سعر ، قال : " بل ادع الله " ثم جاءه رجل ، فقال : يا رسول الله سعر قال : " بل ادع " ، ثم جاءه رجل ، فقال : يا رسول الله سعر ، فقال : " بل الله يرفع ويخفض ، وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة " ، ورواه أيضا أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بمعناه
1565 - وأما الذي روي عن عمر ، أنه قال لحاطب وهو يبيع زبيبا له بالسوق : إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا . فقد روي عنه أنه لما رجع حاسب نفسه ، ثم أتى حاطبا في داره ، فقال له : " إن الذي قلت ليس بعزيمة مني ، ولا قضاء إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد ، فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع "
باب كراهية الاحتكار
1566 - أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، نا جدي يحيى بن منصور القاضي ، ثنا محمد بن عمرو ، ثنا القعنبي ، ثنا سليمان بن بلال ، عنيحيى ، قال : كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من احتكر فهو خاطئ " فقال إنسان لسعيد : فإنك تحتكر . فقال سعيد : معمر الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر ورواه محمد بن عمرو بن عطاء ، عن سعيد وزاد : قال : وكان سعيد يحتكر الزيت ، فكأنهما يحتكران ما لا يكون في احتكاره ضيق يرجع ضرره على أهل البلد ، والله أعلم
1567 - وفيما روى أبو الزناد ، قال : قلت لسعيد بن المسيب : بلغني عنك أنك قلت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحتكر بالمدينة إلا خاطئ " وأنت تحتكر . قال : ليس هذا بالذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنما هو أن يأتي الرجل السلعة عند غلائها فيغالي بها ، فأما أن يأتي الشيء وقد اتضع فيشتريه ويضعه فإذا احتاج الناس إليه أخرجه فذلك خير . أخبرنا عمر بن أحمد ، نا أبو سعيد عبد الله بن محمد بن مسروق ، نا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، ثنا عبدة بن عبد الله ، ثنا زيد بن الحباب ، عن منصور بن سلمة المديني ، ثنا أبو الزناد ، فذكره
1568 - وفي حديث علي بن سالم بن ثوبان ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن ابن المسيب ، عن عمر بن الخطاب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو جعفر بن دحيم ، ثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري ، ثنا إسحاق بن منصور ، ثنا إسرائيل ، عن علي بن سالم بن ثوبان ، فذكره .تفرد به علي بن سالم هذا
باب الرهن قال الله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ، وقال : وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة
1569 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا : ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : " اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد "
1570 - ورواه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، مرسلا : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعا له عند أبي الشحم اليهودي ، رجل من بني ظفر ، في شعير " وفي رواية الثوري عن الأعمش في الحديث الأول
1571 - وفي رواية عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة "باب زيادة الرهن
1572 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ، ثنا أبو قلابة ، ثنا أبو نعيم ، وأخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب البسطامي ، نا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، أخبرني إسماعيل بن محمد الكوفي ، ثنا أبو نعيم ، ثنا زكريا ، عن الشعبي ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب ويركب نفقته " لفظ حديث الكوفي . وفي رواية الرقاشي : " الرهن يركب ويحلب بعلفه " قلت : ويحتمل أن يكون المراد به : الراهن يركب الظهر ويشرب لبن الدر ويكون عليه علفهما
1573 - فقد روى الثوري ، عن زكريا بن أبي زائدة ، عن الشعبي ، أنه قال في رجل ارتهن جارية فأرضعت له . قال : " يغرم لصاحب الجارية قيمة الرضاع "
1574 - وعن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، قال : " لا ينتفع من الرهن بشيء " ويحتمل أن يكون المراد بما روي عن أبي صالح ، عن أبي هريرة موقوفا ومرفوعا مركوب ومحلوب " هذا الذي تأولناه
1575 - فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ، ويحيى بن محمد بن صاعد ، قالا : ثنا عبد الله بن عمران العابدي ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ،عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه "
باب الرهن غير مضمون
1576 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه " قال الشافعي : غنمه زيادته ، وغرمه هلاكه ونقصه ، وقال في موضع آخر : ومعنى قوله والله أعلم : " لا يغلق الرهن " : لا يغلق بشيء أي إن ذهب لم يذهب بشيء ، وإن أراد صاحبه افتكاكه فلا يغلق الذي هو في يده ، والرهن للراهن أبدا حتى يخرجه من ملكه بوجه يصح إخراجه له ، والدليل على هذا قوله : " الرهن من صاحبه الذي رهنه " ، ثم بينه وأكده فقال : " له غنمه وعليه غرمه " . قلت : وهذا حديث قد أسنده زياد بن سعد موصولا بذكر أبي هريرة فيه ، وزياد بن سعد من الثقات
1577 - وأما حديث مصعب بن ثابت عن عطاء : أن رجلا ، رهن فرسا فهلك الفرس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ذهب حقك " فإنما رواه عطاء ، عن الحسن مرسلا ،ومراسيل الحسن ضعيفة والذي رواه عن علي رضي الله عنه في الرهن : إذا كان أقل رد الفضل ، وإن كان أكثر فهو بما فيه . فراويه عبد الأعلى التغلبي ، عن محمد بن الحنفية ، عن علي . وكان الثوري ويحيى القطان وغيرهما يوهنون رواية عبد الأعلى عن ابن الحنفية ، وروي عن علي أنه قال : يترادان الفضل وكلاهما ضعيف وروي عن عمر بمعنى الأول وليس بمشهور ، والسنة ألزم
1578 - وحديث عمرو بن دينار ، عن أبي هريرة ، مرفوعا : " الرهن بما فيه " منقطع بينهما
1579 - وحديث حماد ، عن قتادة ، عن أنس ، مرفوعا : " الرهن بما فيه " تفرد به إسماعيل الذارع وكان الدارقطني ينسبه إلى الوضع ، والله يعصمنا من كل سوء
باب التفليس
1580 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا الحسن بن مكرم البزار ، ثنا يزيد بن هارون ، نا يحيى بن سعيد ، أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن عمر بن عبد العزيز ، أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، أخبره أنه سمع أبا هريرة ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره" ورواه سفيان بن سعيد الثوري ، عن يحيى بن سعيد بإسناده ، وقال : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء " . أخبرناه أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، ثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم ، ثنا الفريابي ، ثنا سفيان ، فذكره ورواه عن المري مالك عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أفلس الرجل فوجد عنده سلعته بعينها فهو أحق بها " . ورواه هشام بن يحيى ، عن أبي هريرة مثله غير أنه قال : " فوجد البائع سلعته "
1581 - وأما حديث ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل باع متاعا وأفلس الذي ابتاعه ، ولم يقبض الذي باعه منه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به من غيره ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء " فقد قال الشافعي : حديث ابن شهاب منقطع ولعله روى أول الحديث وقال برأيه آخره . والذي أخذت به أولى به ، يعني ما
1582 - حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، حدثني أبو المعتمر ، عن عمر بن خلدة الزرقي ، وكان قاضي المدينة قال : جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال : هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه " ورواه الشافعي ، عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك بمعناه ، وقال : عنابن خلدة الزرقي . ورواه أبو داود الطيالسي ، عن ابن أبي ذئب ، وقال في إسناده : عن عمر بن خلدة ، وزاد في متنه : " إلا أن يدع الرجل وفاء " وكذلك قاله شبابة بن سوار ، وعاصم بن علي ، وغيرهما عن ابن أبي ذئب
باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه
1583 - أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن منصور التوقاتي بها ، وأبو القاسم بن حبيب ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، ثنا إبراهيم بن فهد البصري ، ثنا إبراهيم بن معاوية ، ثنا هشام بن يوسف ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل ماله وباعه في دين كان عليه " وخالفه عبد الرزاق فروى عن معمر مرسلا دون ذكر أبيه فيه ، ودون ذكر لفظ الحجر . وفي رواية يونس ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك فذكره ، وقال : فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم غرماءه على أن خلع لهم ماله
1584 - وفي الحديث الثابت عن أبي سعيد ، قال : أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تصدقوا عليه " فتصدق الناس عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه : " خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك" أخبرناه ابن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، نا ابن ملحان ، ثنا ابن بكير ، ثنا الليث ، عن بكير بن الأشج ، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد ، فذكره
1585 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، نا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف ، عن أبيه : أن رجلا ، من جهينة كان يشتري الرواحل إلى أجل ، فيغالي بها ، ثم يسرع السير فيسبق الحاج ، فأفلس ، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب ، فقال : " أما بعد أيها الناس ، الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال : سبق الحاج ، ألا وإنه قد ادان معرضا فأصبح قد رين به ، فمن كان له عليه دين ، فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه ، وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب "
باب في الحبس والملازمة
1586 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، ثنا يحيى بن جعفر ، أنا الضحاك بن مخلد ، نا وبر بن أبي دليلة ، عن محمد بن عبد الله يعني ابن ميمون بن مسيكة ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته "1587 - وروينا عن الثوري ، أنه قال : " عرضه أن يقول : ظلمني حقي ، وعقوبته يسجن "
1588 - وعن ابن المبارك ، قال : " يحل عرضه : يغلظ له ، وعقوبته يحبس له "
1589 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو طاهر المحمدآباذي ، ثنا أحمد بن يوسف السلمي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده يعني معاوية بن حيدة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ، ثم خلى عنه "
1590 - وروينا عن الهرماس بن حبيب العنبري ، عن أبيه ، عن جده : أنه استعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غريم له ، فقال : " الزمه " ، ثم لقيه بعد ذلك فقال : ما فعل أسيرك يا أخا بني العنبر " وفي رواية أخرى : " يا أخي بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك "
1591 - وروينا في حديث عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه " ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا الفضل بن محمد ، ثنا أبو ثابت ، ثنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه ، فذكرهباب في الرجوع بالدرك
1592 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا عمرو بن عون ، نا هشيم ، عن موسى بن السائب ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ويتبع البائع من باعه "
1593 - ورواه الحجاج بن أرطأة ، عن سعيد بن زيد بن عقبة ، عن أبيه ، عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا ضاع لأحدكم متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل بعينه ، فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن " ، أخبرنا علي بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا أبو معاوية ، ثنا الحجاج . . . . . . . . . فذكرهباب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم
1594 - وروينا عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، أنه قال في هذه الآية : " اختبروا اليتامى عند الحلم ، فإن عرفتم منهم الرشد في حالهم والإصلاح في أموالهم ، فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم "
1595 - وعن الحسن البصري ، قال : " صلاحا في دينه وحفظا لماله " وكذلك قاله مقاتل بن حيان رضي الله عنه
1596 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي حامد المقرئ ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني ، فلما كان يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني " فقدمت على عمر بن عبد العزيز وعمر يومئذ خليفة فحدثته بهذا الحديث فقال : إن هذا لحد بين الصغير والكبير ، وكتب إلى عماله أن أفرضوا ابن خمس عشرة سنة وما كان سوى ذلك فألحقوه بالعيال . ورواه ابن جريج ، عن عبيد الله ، فقال : فلم يجزني ولم يرني بلغت . ورواه الثقفي ، وابن إدريس ، وعبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله ، وقالوا : فاستصغرني . ورواه أبو معشر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وقال : فلم يجزني في المقاتلة ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلةواختلف أهل التواريخ في المدة التي كانت بين أحد ، والخندق والذي هو الصحيح عندي ، والله أعلم ، أن أحدا كانت لسنتين ونيف من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والخندق لأربع سنين ونصف من مقدمه . يقول : من قال سنة أربع أراد بعد تمام أربع سنين وقيل تمام الخامسة ، ومن قال سنة خمس أراد بعد تمام أربع والدخول في الخامسة ، وقول ابن عمر : في يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة : أني طعنت في الرابعة عشرة ، وقوله في يوم الخندق : وأنا ابن خمس عشرة سنة : أني استكملتها وزدت عليها إلا أنه قال ذلك ولم ينقل الزيادة لعلمه بدلالة الحال فعلق الحكم بالخمس عشرة دون الزيادة ، والله أعلم . وقد يكون البلوغ بالاحتلام قبل استكمال خمس عشرة
1597 - وروينا عن علي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يتم بعد احتلام " ، وقال : " رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الغلام حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق " ، وقد يكون بلوغ المرأة أيضا بالاحتلام ، وروينا في ذلك عن عائشة وقد يكون بالحيض ، وروينا في ذلك عن أم سلمة
1598 - وروينا عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتها جارية ، فألقى لي حقوه وقال : " شقيه بشقين وأعط هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا ، فإني لا أراها إلا قد حاضت " أو " لا أراهما إلا قد حاضتا " وقد يكون البلوغ في الكفار بالإنبات1599 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ،ثنا إبراهيم بن الحسين ، ثنا آدم بن أبي إياس ، ثنا شعبة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عطية القرظي ، قال : " عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا مني فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلي هل أنبت ؟ فنظروا إلي فلم يجدوني أنبت فخلى عني وألحقني بالسبي "
باب الحجر على البالغين بالسفه قال الله عز وجل فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل قال الشافعي رحمه الله : فأثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل ، فأمر وليه بالإملاء عليه
1600 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر النحوي ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، أخبرني عوف بن الحارث بن الطفيل ، : " أن عبد الله بن الزبير ، قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة : " والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها . فقالت : أهو قال هذا ؟ قالوا : نعم . فقالت عائشة : هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا وذكر الحديث
1601 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : سمعت علي بن عثام ، يقول : حدثنيمحمد بن القاسم الطلحي ، عن الزبير بن المديني ، قاضيهم عن هشام بن عروة ، عن أبيه : " أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضا بستمائة ألف درهم قال : فهم علي وعثمان أن يحجرا عليه . قال : فلقيه الزبير فقال : ما اشترى أحد بيعا أرخص مما اشتريت . قال : فذكر عبد الله له الحجر . قال : لو أن عندي مالا لشاركتك . قال : فإني أقرضك نصف المال . قال : فإني شريكك . قال : فأتاهما علي وعثمان وهما يتراوضان . قال : ما تراوضان ؟ فذكرا له الحجر على عبد الله بن جعفر . فقال : أتحجران على رجل أنا شريكه ؟ قالا : لا لعمري . قال : فإني شريكه فتركه " ورواه أبو يوسف القاضي ، عن هشام مختصرا وقال في متنه : وأتى علي عثمان فذكر ذلك له فقال عثمان : كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير ؟
1602 - وأما حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها " وفي رواية أخرى : " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها " قال الشافعي : وقد أعتقت ميمونة قبل أن تعلم النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يعب ذلك عليها ، فدل هذا مع غيره على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قاله أدب واختيار لها ، ويحتمل أن يكون أراد إذا كان زوجها وليا لها ، يعني في مالها ، والله أعلم
باب الصلح
1603 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو عمرو عثمانبن أحمد بن عبد الله الدقاق ببغداد ، ثنا الحسن بن مكرم البزاز ، ثنا عثمان بن عمر ، نا يونس ، عن الزهري ، عن عبد الله بن كعب بن مالك ، عن أبيه ، أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد ، فارتفعت أصواتهما حتى سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج حتى كشف ستر حجرته ، فقال : " يا كعب ضع من دينك هذا " وأشار إليه أي الشطر " قال : نعم . فقضاه
1604 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن محمد الدوري ، ثنا منصور بن سلمة الخزاعي ، ثنا سليمان بن بلال ، عن كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الصلح جائز بين المسلمين " ، وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي ، ثنا مروان بن محمد ، ثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد ، شك أبو داود ، عن كثير بن زيد ، فذكر نحوه . زاد : " إلا صلح حرم حلالا أو أحل حراما " وروي أيضا ، عن كثير بن عبيد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا ، وهو في الكتاب الذي كتبه عمر بن الخطاب إلى أبي موسى في القضاءباب ارتفاق الرجل بجدار غيره
1605 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، إملاء ، ثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن هرمز ، أنه سمع أبا هريرة ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره " ثم يقول أبو هريرة : ما لي أراكم معرضين ، والله لأرمين بها بين أكتافكم . ورواه أيضا مالك ، وابن عيينة ، عن الزهري . ورواه صالح بن كيسان ، عن الأعرج ، ورواه عكرمة ، عن أبي هريرة ، وابن عباس ، ورواه مجمع بن يزيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه جماعة من الأنصار غير مسمين
1606 - وفي حديث عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : " لا ضرر ولا ضرار " وروي موصولا ، بذكر أبي سعيد فيه
1607 - وروي عن أبي صرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من ضار أضره الله ورسوله ، ومن شاق شق الله عليه "
1608 - وفي حديث حذيفة قضى بالحظائر لمن وجد معاقد القمط تليه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أصبت " إسناده مختلف فيه ، ومداره على دهثم بن قران ، ودهثم ضعيفباب الحوالة
1609 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع " ورواه معلى بن منصور ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، وقال : " فإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل " وروي في حديث ابن عمر مرفوعا
1610 - وحديث خليد بن جعفر ، عن أبي إياس ، عن عثمان بن عفان : " ليس على مسلم توى " منقطع ، أبو إياس معاوية بن قرة لم يدرك عثمان بن عفان ولا أدرك زمانه وخليد بن جعفر لم يذكره البخاري في كتابه ، وذكره مسلم بن الحجاج في موضع آخر مقرونا بالمستمر بن الريان ، والله أعلم . وقد أدخل فيه بعض الرواة الشك فلم يدر أقاله في حوالة أو كفالة ، وقد أشار الشافعي رضي الله عنه إلى تضعيف الحديث بما ذكرناه ، والله أعلم
باب الضمان قال الله عز وجل قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيروأنا به زعيم قال المزني : الزعيم في اللغة : الكفيل
1611 - وفي حديث فضالة بن عبيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أنا زعيم ، والزعيم الحميل ، لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة " وفي حديث إسماعيل بن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم ، عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " الزعيم غرام "
1612 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي ، ثنا مكي بن إبراهيم ، ثنا يزيد بن أبي عبيد ، عن سلمة بن الأكوع ، قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل من الأنصار ليصلي عليها ، فقال : " هل عليه دين ؟ " فقالوا : لا . فقال : " هل ترك شيئا ؟ " قالوا : نعم . فصلى عليه . وأتي بجنازة فقال : " هل عليه دين ؟ " فقالوا : نعم . قال : " هل ترك شيئا ؟ " قالوا : لا . قال : " صلوا على صاحبكم " فقال رجل : وهو علي يا رسول الله فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورواه عثمان بن عبد الله بن موهب ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، في هذه القصة قال أبو قتادة : فأنا أكفل به . فقال : " بالوفاء ؟ " قال : بالوفاء . فصلى عليه
1613 - ورواه عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ، كما حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا زائدة ، عن عبد الله بن محمد بنًعقيل ، عن جابر بن عبد الله ، : توفي رجل فغسلناه وحنطناه ، ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فخطا خطى ، ثم قال : " هل عليه دين ؟ " قلنا : نعم ديناران . قال : " صلوا على صاحبكم " ؛ فقال أبو قتادة : يا رسول الله ديناران علي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هما عليك حق الغريم وبرئ الميت " قال : نعم . فصلى عليه ، ثم لقيه من الغد فقال : " ما فعل الديناران ؟ " قال : فقال : يا رسول الله إنما مات أمس ثم لقيه من الغد ، فقال : " ما فعل الديناران ؟ " فقال : يا رسول الله قد قضيتهما . فقال : " الآن بردت عليه جلده "
1614 - وفي حديث عيسى بن صدقة ، عن أنس ، . وقيل عنه عن عبد الحميد بن أبي أمية ، عن أنس ، وقيل ، عن صدقة بن عيسى ، سمعت أنسا ، يقول : أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل يصلي عليه ، فقال : " عليه دين ؟ " قالوا : نعم . قال : " إن ضمنتم دينه صليت عليه "
1615 - وروينا في الضمان ، عن يحيى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : " أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير فتحمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم "
1616 - وروينا فيمن أعطى سائلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة دراهم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم : أما تذكر أنه مر بك سائل فأمرتني فأعطيته ثلاثة دراهم ؟ قال : " أعطه يا فضل " وروي في الكفالة بالبدن عن ابن مسعود ، وجرير ، والأشعث ، في النفر الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب وعن حمزة الأسلمي ، في الوكالة برجل وقع على جارية
1617 - وقد روى عمر بن أبي عمر أبو أحمد الكلاعي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا : " لا كفالة في حد " وهذا إسناد ضعيف
1618 - وروينا عن شعبة ، عن حكم ، وحماد ، في رجل تكفل بنفس رجل فماتالرجل . قال أحدهما : " يضمن الدراهم . وقال الآخر : ليس عليه شيء "
باب الشركة
1619 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن سفيان ، ثنا إبراهيم بن المهاجر ، عن مجاهد ، عن قائد السائب ، عن السائب ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكرونني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنا أعلمكم به " قلت : صدقت بأبي أنت وأمي كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري
1620 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ، ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ، ثنا محمد بن سليمان المصيصي ، ثنا أبو همام محمد بن الزبرقان ، ثنا أبو حيان التيمي ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يقول الله عز وجل : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خان خرجت من بينهما "
1621 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، ثنا محمد بن خلف المروذي ، ثنا إبراهيم بن حمزة ، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم ، وسفيان بن حمزة ، عن كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المسلمون على شروطهم " قال : زاد سفيان في حديثه : " ما وافق الحق منها "
1622 - وروينا في حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ، عن أبيه ، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم إلا شرط حرم حلالاًأو شرط أحل حراما "
باب الوكالة
1623 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم ، ثنا عمي ، ثنا أبي ، عن أبي إسحاق ، عن أبي نعيم وهب بن كيسان ، عن جابر بن عبد الله ، أنه سمعه يحدث ، قال : أردت الخروج إلى خيبر ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت : إني أردت الخروج إلى خيبر فقال : " إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته "
1624 - وفي حديث محمد بن إسحاق ، عن رجل ، من أهل المدينة ، يقال له جهم بن أبي الجهم ، عن عبد الله بن جعفر ، قال : " كان علي بن أبي طالب يكره الخصومة ، فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أبي طالب ، فلما كبر عقيل وكلني " ، أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت أبا بكر بن بالويه ، يقول : سمعت أبا بكر بن إسحاق ، يقول : ثنا أبو كريب ، ثنا عبد الله بن إدريس ، عن محمد بن إسحاق ، عن جهم بن أبي الجهم ، فذكره . ورواه أبو عبيد ، عن عباد بن العوام ، عن ابن إسحاق وزاد فيه ، فقال : إن للخصومة قحما . قال أبو عبيد : قال أبو الزياد : القحم : المهالك
باب إقرار الوارث بوارث وثبوت الفراش بالوطء بملك اليمين
1625 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، نا بشر بن موسى ، ثنا الحميدي ، ثنا سفيان ، ثنا الزهري ، نا عروة بن الزبير ، أنه سمع عائشة ، تقول : اختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة فقال سعد : يا رسول الله إن أخي عتبة أوصاني فقال : إذا قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعة فاقبضه فإنه ابني . وقال عبد بن زمعة : يا رسول الله ، أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي . فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بعتبة فقال : " هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة " ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا سعيد بن منصور ، ومسدد بن مسرهد ، قالا : ثنا سفيان ، فذكر الحديث بمعناه . زاد مسدد بن مسرهد في حديثه : فقال : " هو أخوك يا عبد " وهذه زيادة محفوظة وقد رواها أيضا يونس بن يزيد ، عن الزهري بإسناده قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو لك ، هو أخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراشه " يعني فراش أبيه
1626 - وأما حديث ابن الزبير ، قال : كانت لزمعة جارية يطؤها ، وكان رجل يتبعها يظن بها ، فمات زمعة والجارية حبلى فولدت غلاما يشبه الرجل الذي كان يظن بها ، فسألت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : " أما الميراث فهو له ، وأما أنت فاحتجبي ، فإنه ليس لك بأخ " ففيه إن ثبت دلالة على أنه ألحقه به بالفراش حتى جعل له الميراث ، وقوله : " ليس لك بأخ " إن صح يريد به شبها وإن كان لك أخا بحكم الفراش
1627 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : " ما بال رجال يطلبون ولائدهم ثم يعزلونهن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها ، فاعتزلوا بعد أو اتركوا " وأما جواز إقرار المريض لوارثه بحق فقد رويناه عن طاوس ، والحسن ، وروي عن عطاء ، وعمر بن عبد العزيز قال البخاري : قال الحسن : أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة
باب العارية قال الله عز وجل : ويمنعون الماعون
1628 - قال عبد الله بن مسعود : " كل معروف صدقة وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : القدر والدلو " وفي رواية أخرى عنه في قوله الماعون قال : هو منع الفأس والدلو والقدر ونحوها
1629 - وعن ابن عباس ، قال : " عارية المتاع "
1630 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا إسماعيل بن عياش ، ثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني ، سمع أبا أمامة ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الدين مقضي ، والعارية مؤداةوالمنحة مردودة والزعيم غارم " ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عبد الجبار ، ثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إلى حنين ، فذكر الحديث ، وفيه : ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعا عنده مائة درع وما يصلحها من عدتها . فقال : أغصبا يا محمد ؟ فقال : " بل عارية مضمونة حتى نؤديها عليك "
1631 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا سعيد بن عامر ، وعبد الوهاب بن عطاء ، قالا : ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " ، وروينا عن ابن عباس ، وأبي هريرة تضمين العارية
1632 - وروينا عن شريح ، أنه قال : " ليس على المستعير غير المغل ضمان " ، ورواه عمر بن عبد الجبار ، عن عبيدة بن حسان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا ، وعمر بن عبد الجبار وعبيدة ضعيفان
1633 - وروى جابر الجعفي ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن عبد الله ، قال : " من بنى في أرض قوم بغير إذنهم ، فله نقضه وإن بنى بإذنهم فله قيمته " وروي في حديث مرفوع لا يصحباب الغصب
1634 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، قال : قرأناه على أبي اليمان أن شعيب بن أبي حمزة ، أخبره عن الزهري ، حدثني طلحة بن عبد الله بن عوف ، أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل ، أخبره أن سعيد بن زيد ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من ظلم من الأرض شيئا فإنه يطوقه من سبع أرضين " ورواه عباس بن سهل ، عن سعيد : " من اقتطع شبرا من الأرض " . ورواه عروة بن الزبير ، عن سعيد : " من أخذ شبرا من الأرض " وكذلك هو في رواية أبي صالح عن أبي هريرة وفي رواية عائشة : " من ظلم قيد شبر من الأرض " وفي رواية علي بن أبي طالب : لعن الله من غير منار الأرض
1635 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا الحسن بن عفان ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا عبد الرحيم ، عن محمد بن إسحاق ، عن يحيى بن عروة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق " قال : فاختصم رجلان من بني بياضة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر ؛ فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها . قال : قال عروة : فلقد أخبرني الذي حدثني قال : رأيتها وإنه ليضرب في أصولها بالفؤوس وإنه لنخل عم حتى أخرجت .وروي أول هذا الحديث عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد بن يزيد رضي الله عنه
1636 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا عبد الله بن جعفر ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا محمد بن بشار ، ثنا أبو عامر ، ثنا عبد الملك بن حسين ، حدثني عبد الرحمن بن أبي سعيد ، قال : سمعت عمارة بن حارثة الضمري ، يحدث عن عمرو بن يثربي الضمري ، قال شهدت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ، وكان فيما خطب به قال : " ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه " ، فلما سمعه قال ذلك قال : يا رسول الله أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي فأخذت منه شاة فاجتزرتها فعلي في ذلك شيء ؟ قال : " إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا بخبت الجميش ، فلا تمسها " كذا قاله عبد الملك بن حسين
1637 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني سليمان بن بلال ، حدثني سهيل وهو ابن أبي صالح ، عن عبد الرحمن بن سعد ، عن أبي حميد الساعدي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم " عبد الرحمن بن سعد هو ابن أبي سعيد سعد بن مالك الخدري . وكان علي بن المديني يقول : الحديث عندي حديث سهيل . وقد ذكرنا في غير هذا الموضع تحريم أثمان الخمر
1638 - والذي رواه سفيان بن عيينة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن من ، سمع ابن عباس : أن عمر بن الخطاب ، قال : عويمل لنا بالعراق خلط في فيء المسلمين أثمان الخمر وأثمان الخنازير ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها" ؟ قال سفيان : يقول : لا تأخذوا في جزيتهم الخمر والخنازير ، ولكن خلوا بينهم وبين بيعها ، فإذا باعوها فخذوا أثمانها في جزيتهم . وهذا منقطع والإذن في التخلية بينهم وبين بيعها تأويل من سفيان بن عيينة لقول عمر ، والله أعلم ، ونحن نقول بذلك في تخليتهم
باب الشفعة
1639 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، إملاء ، ثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ، ثنا أحمد بن يوسف السلمي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله ، قال : " إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " ورواه عبد الواحد بن زياد ، عن معمر ، وقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم
1640 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، نا عبد الله بن محمد الأزدي ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، ثنا ابن إدريس ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط : لا يحل له أن يبيع حتى يستأمر شريكه ، وفي رواية بعضهم : حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به" ورواه إسماعيل ابن علية ، عن ابن جريج بإسناده هذا ، وقال في آخره : فإن باع فهو أحق بالثمن . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو علي الحافظ ، أنا أبو يعلى ، ثنا أبو خيثمة ، ثنا إسماعيل ابن علية ، فذكره
1641 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس هو الأصم ، ثنا الربيع ، أنا الشافعي ، نا سعيد بن سالم ، أنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة "
1642 - وروينا هذا المذهب عن عمر بن الخطاب ، وعن عثمان بن عفان ، وزاد عثمان ، فقال : " ولا شفعة في بئر ولا فحل نخل "
1643 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا علي بن المديني ، ثنا سفيان ، قال : قال إبراهيم بن ميسرة : سمعت عمرو بن الشريد ، يقول : وضع المسور بن مخرمة يده على منكبي هذا أو هذا ، فانطلقت معه حتى أتينا سعدا فجلسنا إليه ، فجاء أبو رافع ، فقال للمسور : ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي من داره ؟ فقال له سعد : والله لا أزيدك على أربعمائة دينار إما مقطعة وإما منجمة . فقال أبو رافع : سبحان الله لقد منعتهما من خمسمائة نقدا ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الجار أحق بسقبه ما بعتك " قلت : قصة أبي رافع تدل على أن المراد بالخبر استحقاق الجار عرض ما يباع في جواره ، والله أعلم1644 - وأما حديث الحسن ، عن سمرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالجوار ، وقال : " جار الدار أحق بالدار من غيره " فقد ، قال الشافعي رضي الله عنه : حمل الخبر الأول على الجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم بدليل حديث أبي سلمة ، عن جابر كذلك هذا الخبر إن ثبت وصله
1645 - وأما حديث عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الجار أحق بشفعة أخيه ينتظر إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا " فهذا حديث أنكره على عبد الملك شعبة بن الحجاج ، ويحيى بن سعيد القطان ، وأحمد بن حنبل وسائر الحفاظ ، حتى قال شعبة : لو روى عبد الملك بن أبي سليمان حديثا آخر مثل حديث الشفعة لتركت حديثه . قلت : وهذا لأن الصحيح عن جابر ما احتج به
1646 - وحديث أبي حمزة السكري ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، مرفوعا : " الشريك شفيع والشفعة في كل شيء " لا يثبت موصولا . وإنما رواه شعبة وغيره ، عن عبد العزيز مرسلا دون ذكر ابن عباس فيه ، وقيل : عن أبي حمزة ، عن محمد بن عبيد الله العرزمي ، عن عطاء ، عن ابن عباس مرفوعا والعرزمي متروك . وروي من وجه آخر وهو أيضا ضعيف وحديث : " لا شفعة للنصراني " ضعيف تفرد به نائل بن نجيح وحديث : " الشفعة كحل العقال " ينفرد به محمد بن الحارث البصري ، عن ابن البيلماني ، عن أبيه ، عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا ، وبألفاظ أخر كلها منكرة
باب القراض
1647 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا مالك ، عن زيد بنأسلم ، عن أبيه ، أنه قال : خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق ، فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري ، فرحب بهما وسهل وهو أمير البصرة ، فقال : " لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت " ، ثم قال : " بلى هاهنا مال من مال الله عز وجل أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتايعان به متاعا من متاع العراق فتبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح " ، فقالا : وددنا ذلك ففعل ، فكتب إلى عمر : أن خذ منهما المال ، فلما قدما المدينة باعا وربحا ، فلما رفعا ذلك إلى عمر قال : أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما ؟ فقالا : لا . فقال عمر : ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما ؟ أديا المال وربحه . فأما عبد الله فسكت ، وأما عبيد الله ، فقال : لا ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا ، لو هلك المال أو نقص لضمناه . قال : أدياه . فسكت عبد الله ، وراجعه عبيد الله ، فقال رجل من جلساء عمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين ، لو جعلته قراضا ؟ ، قال : قد جعلته قراضا . فأخذ عمر المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال
1648 - وبإسناده ، قال : حدثنا مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، عن أبيه ، عن جده : " أنه عمل في مال لعثمان بن عفان على أن الربح بينهما "
باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه
1649 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان ، عن شبيب بن غرقدة سمع قومه يحدثون عن عروة البارقي : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له شاة أضحية ، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه ، فكان لو اشترى التراب لربح فيه" في هذا الحديث انقطاع ، وكان الحسن بن عمارة يرويه ويقول فيه : سمعت شبيبا ، يقول : سمعت عروة ، وهو وهم منه ؛ لم يسمعه شبيب من عروة . ورواه سعيد بن زيد ، وليس بالقوي ، عن الزبير بن الخريت ، عن أبي لبيد ، عن عروة
1650 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، ثنا تمتام ، ثنا قبيصة ، وأبو حذيفة ، قالا : ثنا سفيان ، قال : حدثني أبو حصين ، عن شيخ ، عن حكيم بن حزام : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية ، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين ، فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته " وهذا أيضا منقطع ، والله أعلم
1651 - وروينا عن ابن عمر : أنه سئل عن رجل استبضع بضاعة فخالف فيها ، فقال ابن عمر : " هو ضامن وإن ربح فالربح لصاحب المال " وكان الشافعي رضي الله عنه في القديم يذهب إلى هذا ثم رجع وقال : إن اشترى شيئا بعينه فالشراء باطل ، وإن اشتراه في ذمته ، ثم نقد الثمن من المال ، فالشراء له والربح له وهو ضامن للمال . وزعم أن حديث البارقي ليس بثابت عنده ، وأول المزني حديث عمر بن الخطاب مع ابنيه بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه ، فلما طلب النصف أجاباه عن طيبأنفسهما ، والله أعلم
باب المساقاة
1652 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق إملاء ، نا أبو المثنى ، ثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن عبيد الله ، حدثني نافع ، عن عبد الله : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع "
1653 - ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقى يهود خيبر على تلك الأموال على الشطر "
1654 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا المعافى ، ثنا جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، عن مقسم أبي القاسم ، عن ابن عباس : " أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر واشترط عليهم أن الأرض له وكل صفراء وبيضاء ، يعني الذهب والفضة ، قال له أهل خيبر : نحن أعلم بالأرض فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها . فزعم أنه أعطاهم على ذلك ، فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم ابن رواحة يحرز النخل وهو الذي يدعوه أهل المدينة الخرص ، فقال : في ذا كذا وكذا . فقالوا : أكثرت يا ابن رواحة . قال : فأنا آخذ النخل وأعطيكم نصف الذي قلت ؟ قالوا : هذا الحق وبه قامت السماء والأرض رضينا أن نأخذه بالذي قلت "باب الإجارة قال الله تعالى : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وقال : قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين
1655 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو قتيبة سلمة بن الفضل الآدمي بمكة ، ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ، ثنا يوسف بن محمد بن سابق ، ثنا يحيى بن سليم ، عن إسماعيل بن أمية ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قال الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه "
1656 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو حامد بن بلال ، ثنا محمد بن يحيى ، ثنا سويد الأنباري ، ثنا محمد بن عمار المؤذن ، عن المقبري ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه "
1657 - وروينا في حديث حماد ، عن إبراهيم ، عن أبي سعيد الخدري : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يتبين له أجره" وقيل : عنه ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن أبي هريرة وقيل : عن ابن مسعود ، وليس بمحفوظ
1658 - وروي من وجه آخر عن أبي هريرة ، مرفوعا : " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ، وأعلمه أجره وهو في عمله " وإسناده ضعيف . وأما الحديث الذي
1659 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا عمرو بن محمد بن منصور ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا عمرو بن مرزوق ، نا سليم بن حيان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أنه كان يقول : " نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا لابن عفان ، وابنة غزوان على طعام بطني وعقبة رجلي أحطب لهم إذا نزلوا ، وأحدو بهم إذا ساروا ، فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وأبا هريرة إماما . فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به فأقرهم عليه ، ويحتمل أن يكون هذا مواضعة بينهم على سبيل التراضي لا على وجه التعاقد ، والله أعلم . والذي روي ، إن صح ، من الأمر بمعرفة الأجر أولى مع ما سبق من النهي عن بيع الغرر "
1660 - وأما تضمين الأجراء فروينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي رضي الله عنه ، أنه كان يضمن الصباغ والصائغ وقال : " لا يصلح الناس إلا ذلك " وهو عن علي منقطع . ورواه أيضا خلاس ، عن علي وليس بالقوي . وهو مذهب شريح
1661 - وروينا عن عمر ، أنه قال : " أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه . وإنما أراد المكتري لا ضمان عليه فيما اكترى إلا أن يتعدى . وفيه ما دل على أن الكراء حلال إذا لم يشترط أجلا "
باب المزارعة
1662 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، ثنا سفيان بن عيينة ، قال : حدث عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة "
1663 - وبهذا الإسناد حدثنا سفيان ، قال : سمع عمرو عبد الله بن عمر ، يقول : " كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فتركناه "
1664 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الزعفراني ، ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عيسى ثنا ابن وهب ، ثنا الليث ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وإسحاق بن عبد الله ، عن حنظلة بن قيس ، أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض ؟ فقال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها " قال : فسألناه عن كرائها بالذهب والورق ؟ فقال : " لا بأس بكرائها بالذهب والورق "1665 - ورواه غيره عن الليث ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس ، عن رافع بن خديج ، قال : حدثني عماي ، أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك " فقلت لرافع : كيف هي بالدينار والدرهم ؟ فقال رافع : ليس بها بأس بالدينار والدرهم : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا حسن بن سفيان ، ثنا محمد بن رمح ، أنا الليث ، فذكره . ورواه الأوزاعي ، عن ربيعة بمعناه دون ذكر عميه ، وزاد فقال : على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا . فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به
1666 - ورواه سليمان بن يسار ، عن رافع ، عن بعض عمومته ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكار بها بالثلث ولا بالربع ولا طعام مسمى " فيشبه أن يكون المراد بالطعام المسمى من تلك الأرض . وذلك بين في رواية حنظلة
1667 - ورواه جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق ، ثنا محمد بن سليمان ، ثنا عبيد الله بن موسى ، أنا الأوزاعي ، ح وأخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو جعفر محمد بن عوف بن سفيان الطائي ، ثنا أبو المغيرة ، ثنا الأوزاعي ، ثنا عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كانت لرجال فضول أراضين ، وكانوا يؤاجرونها على ًالثلث والربع والنصف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت له فضل أرض ، فليزرعها أو ليمنحها أخاه ، فإن أبى فليمسك أرضه " وذهب جماعة إلى جواز استكرائها بثلث ما يخرج منها ، والربع ، وجزء معلوم مشاع ، واحتجوا بحديث ابن عمر وغيره في معاملة صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع وأن النهي في حديث رافع وغيره لما كانوا يلحقون به من الشروط الفاسدة . واستعمل الشافعي رضي الله عنه الأحاديث كلها فلم يجوز المزارعة ببعض ما يخرج منها إذا كانت منفردة ، فإذا كانت بين ظهراني النخل أجازها ، وقال : أجزنا ما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ورددنا ما رد ، وفرقنا بفرقه صلى الله عليه وسلم بينهما ، وبالله التوفيق
1668 - وأما حديث أبي إسحاق ، عن عطاء ، عن رافع بن خديج ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته " قال الشافعي : الحديث منقطع لأنه لم يلق عطاء رافعا . قلت : وهذا حديث قد ضعفه البخاري وضعفه موسى بن هارون وقال : لم يسمع عطاء من رافع . قال أبو أحمد بن عدي الحافظ : لم يسمع عطاء ، من رافع ولم يسمعه أبو إسحاق عن عطاء ، إنما روي عنه عن عبد العزيز بن رفيع ، عن عطاء . قلت : وروي من أوجه أخر كلها ضعيف ، وفقهاء الأمصار على خلاف ذلك1669 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر الفقيه ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا أبان بن يزيد العطار ، ثنا قتادة ، عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر ، امرأة من الأنصار ، فقال : " من غرس هذا مسلم أو كافر ؟ " فقلت : مسلم . فقال : " لا يغرس مسلم غرسا فأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة "
باب إحياء الموات
1670 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم الهاشمي ، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد ، ثنا محمد بن خلاد ، ثنا الليث بن سعد أبو الحارث ، حدثني عبيد الله بن أبي جعفر ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة ، عن عائشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها " قال عروة : قضى بذلك عمر بن الخطاب في خلافته
1671 - ورواه أيوب السختياني ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد بن زيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق " ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ،ثنا محمد بن المثنى ، ثنا عبد الوهاب ، ثنا أيوب ، فذكره
1672 - ورواه الحسن ، عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أحاط على شيء فهو أحق به وليس لعرق ظالم حق " ، ورواه أيضا عمرو بن عوف على لفظ حديث سعيد ، وزاد : " في غير حق مسلم "
1673 - وفي حديث أسمر بن مضرس عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له "
1674 - وفي حديث ابن طاوس ، وليث عن طاوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال : " من أحيا شيئا من موتان الأرض فله رقبتها وعادي الأرض لله ولرسوله ، ثم لكم بعدي " وفي رواية أخرى : " وهي لكم مني "
باب إقطاع الموات
1675 - روينا في الحديث الثابت عن أنس بن مالك ، قال : " دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين "1676 - وعن وائل بن حجر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : " أقطعه أرضا بحضرموت "
1677 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا حسين بن محمد ، ثنا أبو أويس ، حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع من قدس ، ولم يعطه حق مسلم . وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم : " بسم الله الرحمن الرحيم " هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث ، أعطاه معادن القبلية جلسيها وغوريها حيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم " وبإسناده : حدثنا أبو أويس ، عن ثور بن زيد ، مولى بني الديل ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
1678 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا أبو أحمد الفراء ، نا جعفر بن عون ، نا هشام بن عروة ، عن أبيه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير " وإن أبا بكر أقطع ، وإن عمر أقطع الناس العقيق
1679 - وروينا في حديث يحيى بن جعدة ، قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أقطع الناس الدور فقال له حي من بني زهرة يقال لهم بنو عبد بن زهرة :نكب عنا ابن أم عبد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فلم ابتعثني الله إذا ؟ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه " أخبرنا أبو زكريا ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، قال الشافعي : أنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن يحيى بن جعدة ، فذكره مرسلا
1680 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن رجل ، من أهل المدينة ، قال : " قطع النبي صلى الله عليه وسلم العقيق رجلا واحدا ، فلما كان عمر كثر عليه فأعطاه بعضه وقطع سائره "
1681 - وروينا عن بلال بن الحارث : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه العقيق أجمع ، فلما كان عمر قال لبلال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجره عن الناس ، لم يقطعك إلا لتعمل " وفي رواية أخرى فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسم بين المسلمين
1682 - وفي حديث سبرة بن عبد العزيز بن الربيع ، عن أبيه ، عن جده : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بني رفاعة ذا المروة ، فمنهم من باع ومنهم من أمسك "
باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة
1683 - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، ثنا عبيد بن شريك ، ثنا نعيم يعني ابن حماد ، ثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي ،ح وأخبرنا أبو علي الروذباري واللفظ له ، قال : أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا قتيبة بن سعيد ، ومحمد بن المتوكل العسقلاني المعنى واحد أن محمد بن يحيى بن قيس ، حدثهم : حدثني أبي ، عن ثمامة بن شراحيل ، عن سمي بن قيس ، عن شمير ، قال ابن المتوكل ابن عبد المدان ، عن أبيض بن حمال ، أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح قال ابن المتوكل : الذي بمأرب ، فقطعه له ، فلما أن ولى قال رجل من المجلس : أتدري ما قطعت له ؟ إنما قطعت له الماء العد : قال : فانتزع منه . قال : وسأله عما يحمى من الأراك ؟ قال : " ما لم تنله خفاف " وقال ابن المتوكل : " أخفاف الإبل "
1684 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا علي بن الجعد اللؤلؤي ، ثنا حريز بن عثمان ، عن حبان بن زيد الشرعبي ، عن رجل ، من قرن ، قال أبو داود : حدثنا مسدد ، ثنا عيسى بن يونس ، ثنا حريز بن عثمان ، نا أبو خداش وهو حبان بن زيد الشرعبي وهذا لفظ مسدد أنه سمع رجلا ، من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول : " المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار "
1685 - وروينا عن أبي يعفور ، قال : " كنا في زمن المغيرة بن شعبة من سبق إلى مكان في السوق ، فهو أحق به إلى الليل " ، أخبرناه أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، نا يحيى بن منصور القاضي ، ثنا أبو بكر الجارودي ، ثنا محمد بن الصباح الجرجرائي ، ناسفيان بن عيينة ، عن ابن يعفور ، فذكره . وروي فيه عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه
1686 - وفي الحديث الصحيح عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه "
باب الحمى
1687 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، نا أحمد بن إبراهيم ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا الليث بن سعد ، حدثني موسى بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، عن الصعب بن جثامة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا حمى إلا لله ولرسوله "
1688 - قال ابن شهاب : " وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذة " ، ورواه معمر ، عن الزهري وقال في آخره : قال الزهري : وقد كان لعمر بن الخطاب حمى بلغني أنه كان يحميه لإبل الصدقة
1689 - وفي حديث العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين "1690 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو زكريا العنبري ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه : أن عمر بن الخطاب ، استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى ، فقال : " يا هني اضمم جناحك عن المسلمين ، واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة وأدخل رب الصريمة والغنيمة ، وإياك ونعم ابن عفان ، ونعم ابن عوف ، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع ، وإن رب الغنيمة ورب الصريمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه . فيقول : يا أمير المؤمنين ، يا أمير المؤمنين ، أفتاركهم أنا لا أبا لك ؟ فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق ، وايم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام ، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا "
باب في فضل الماء
1691 - أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن نصر ، وجعفر بن محمد ، قالا : ثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك : عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ " وفي الحديث الصحيح ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم " فذكر الحديث ، وقال فيه : " ورجل منع فضل ماء فإن الله سبحانه يقول : اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك "1692 - وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة "
1693 - وقد حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا أبو حامد بن الشرقي ، ثنا أبو الأزهر ، من أصله ، ثنا عبد الرزاق ، نا سفيان الثوري ، عن أبي الرجال ، عن عمرة ، عن عائشة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمنع نقع البئر " هكذا أتى به أبو الأزهر موصولا . ورواه الجماعة عن الثوري ، ومالك ، عن أبي الرجال مرسلا ، وإنما يعرف موصولا من حديث عبد الرحمن بن أبي الرجال ، عن أبيه موصولا ، ومن حديث محمد بن إسحاق بن يسار ، عن أبي الرجال موصولا ، ومن حديث حارثة بن محمد ، عن عمرة موصولا
باب الترتيب في السقي
1694 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا بشر بن عمر الزهراني ، عن الليث بن سعد ، قال : سمعت ابن شهاب ، يحدث عن عروة بن الزبير ، أن عبد الله بن الزبير ،حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل . فقال الأنصاري : سرح الماء يمر . فأبى عليه فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك " فغضب الأنصاري ؛ فقال : يا رسول الله إن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر " . فقال الزبير : والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى قوله ويسلموا تسليما ورواه معمر ، عن الزهري وقال في الحديث : فاستوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري وكان أشار عليهما قبل ذلك بأمر كان لهما فيه سعة وفي رواية ابن جريج ، عن الزهري ، قال : فقدرت الأنصار ذلك فكان إلى الكعبين
1695 - وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ إلى الكعبين ، ثم يرسل الأعلى على الأسفل " ورواه أيضا إسحاق بن يحيى ، عن عبادة بن الصامت ، ورواه أيضا ثعلبة بن أبي مالكباب القوم يختلفون في سعة الطريق الميتاء إلى ما أحيوه وفي حرم الشجر والبئر
1696 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا جرير بن حازم ، قال : سمعت الزبير بن الخريت ، يحدث عن عكرمة ، قال : سمعت أبا هريرة ، يقول : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الجار يضع جذوعه أو خشبه في حائط جاره إن شاء وإن أبى ، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى إن تنازع الناس في طرقهم جعلت سبعة أذرع "
1697 - وروينا في حديث أبي سعيد في حريم النخلة قال : " اختصم رجلان في نخلة ، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم جريدة من جريدها فذرعها فوجدها خمسة أذرع فجعلها حريمها " وفي رواية أبي طوالة : سبعة أذرع
1698 - وروي عن أبي هريرة ، مرفوعا وموقوفا : " حريم البئر أربعون ذراعا من حواليها كلها لأعطان الإبل والغنم "
1699 - وروى الزهري ، عن ابن المسيب : " أن حريم البئر البدء خمسة وعشرون ذراعا وحريم العادية خمسون ذراعا ، وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع " . قال الزهري : وسمعت الناس يقولون : حريم العيون خمسمائة ذراع . وروي : حريم العادية والبدء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم1700 - وروي عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تضاروا في الحفر " وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائه "
باب الوقف
1701 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، ثنا أحمد بن الوليد الفحام ، ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، نا ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن عمر ، أصاب أرضا بخيبر فقال : يا رسول الله إني أصبت أرضا والله ما أصبت مالا قط هو أنفس عندي منها ، فما تأمرني يا رسول الله ؟ قال : " إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها " قال : فجعلها عمر صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث ، تصدق بها على الفقراء ولذوي القربى ، وفي سبيل الله ، وفي الرقاب . قال ابن عون : وأحسبه قال : والضيف ، ولا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف ويطعمه صديقا غير متمول فيه . ورواه غيره ، عن ابن عون وزاد فيه : فذكرته لمحمد بن سيرين ؟ فقال : غير متأثل مالا
1702 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، ثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، ثنا محمد بن الربيع بن بلال ، ثنا حرملة بن يحيى ، وأحمد بن أبي بكر ، قالا : ثنا ابن وهب ، أخبرني إبراهيم بن سعد ، عن عبد العزيز بن المطلب ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر ، استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يتصدق بماله الذي بثمغ ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " تصدق بثمره واحبس أصله لا يباع ولا يورث "1703 - ورواه صخر بن جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر في قضية عمر في ثمغ قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره " فتصدق به عمر . وفي حديث العمرى ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن عمر ملك مائة سهم من خيبر اشتراها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أصبت مالا لم أصب مثله قط وأردت أن أتقرب به إلى الله عز وجل ، فقال : " حبس الأصل وسبل الثمرة " أخبرناه أبو زكريا ، ثنا أبو العباس ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا سفيان ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، فذكره وروينا في التحبيس عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد والزبير ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر ، وحكيم بن حزام ، وعمرو بن العاص ، وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم
1704 - وروينا عن أبي هريرة ، في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب على الصدقة ، فقال : " أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده " وفي رواية أخرى : " وأعتده في سبيل الله "
1705 - وروينا عن فاطمة بنت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم أنها : " تصدقت بمالها على بني هاشم ، وبني المطلب "
1706 - وحديث ابن عباس مرفوعا : " لا حبس عن فرائض الله " مداره على ابن لهيعة ، وهو ضعيف لا يحتج به ، وإنما يعرف من قول شريحباب الهبة والهدية
1707 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، نا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو أهدي إلي ذراع لقبلت ، ولو دعيت إلى كراع لأجبت "
1708 - وروينا عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لو فرسن شاة "
1709 - وفي حديث موسى بن وردان عن أبي هريرة ، مرفوعا : " تهادوا تحابوا "
باب شرط القبض في الهبة
1710 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أنا مالك بن أنس ، ويونس بن يزيد ، وغيرهما من أهل العلم أن ابن شهاب ، أخبرهم عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : إن أبا بكر الصديق نحلها جدادعشرين وسقا من مال بالغابة . فلما حضرته الوفاة قال : " والله ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك وإني كنت نحلتك من مالي جداد عشرين وسقا ، فإن كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك وإنما هو مال الوارث وإنما هو أخواك وأختاك ، فاقتسموه على كتاب الله عز وجل ، فقالت : يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته ، إنما هي أسماء فمن الأخرى ؟ قال أبو بكر : ذو بطن بنت خارجة أراها جارية "
1711 - وروينا عن أبي موسى الأشعري ، عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : " الإنحال ميراث ما لم يقبض " ، وروينا عن عثمان ، ومعاذ بن جبل ، وابن عباس ، وابن عمر
1712 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري ، أن عمر بن الخطاب ، قال : " ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلا فإذا مات ابن أحدهم قال مالي في يدي ، وإذا مات هو قال : كنت نحلته ولدي ، لا نحلة لك إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد ، فإن مات ورثه " وبإسناده عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال : فشكي ذلك إلى عثمان فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا
1713 - وروينا في هبة المشاع عن حسين بن علي : " أنه ورث مواريث فتصدق بها قبل أن تقسم فأجيزت "1714 - وفي الحديث الصحيح عن جابر : " أنه كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين قال : فقضاني وزادني "
1715 - وفي حديث البهزي في الحمار العقير ، فقال : يا رسول الله شأنكم بهذا ؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق "
باب العمرى والرقبى
1716 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، نا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا أحمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث " قلت : ذهب الشافعي في القديم إلى ظاهر هذا الحديث وأن العمرى إنما تكون لمن أعمرها إذا أعمرها مالكها للمعمر حياته ولعقبه من بعده ، فإذا أعمرها المعمر وحده فقال في موضع من الكتاب القديم : لم تكن له ولا لعقبه .وقال في موضع آخر منه : ومن أعطى ما يملكه المعمر وحده رجع عندنا إلى من يعطيه كمذهب مالك . ثم ذكر في كتاب اختلافه ومالك أن العمرى جائزة وإن لم يقل : ولعقبه ، وهي له في حياته ولورثته إذا مات . ولعله وقف على اختلاف الرواة على الزهري ، ومنهم من رواه كما ذكرنا ، ومنهم من جعل قوله " ولأنه أعطى عطاء وقعت فيه مواريث " من قوله أبي سلمة ، وخالفهم الأوزاعي في لفظ الحديث فرواه : " من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه " . وكذلك رواه يحيى بن يحيى ، عن الليث ، عن الزهري ، وفي رواية يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العمرى أنه لمن وهبت له
1717 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، نا أبو الأحرز محمد بن عمر بن جميل الأزدي ، ثنا أبو بكر بن أبي خيثمة ، ثنا أبو معمر ، ثنا عبد الوارث ، قال : ثنا أيوب السختياني ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كانت الأنصار يعمرون المهاجرين قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمسكوا أموالكم لا تعمروها فإنه من أعمر شيئا حياته فإنه لورثته إذا مات " وكذلك رواه هشام الدستوائي وجماعة ، عن أبي الزبير . وهو ظاهر رواية عطاء ، وطارق المكي ، عن جابر ، وبشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، وحجر بن قيس المدري ، عن زيد بن ثابت
1718 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن شيبان ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تعمروها شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ومن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث "1719 - وروينا في حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ، ومن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث "
باب الاختيار في التسوية بين الأولاد في العطية
1720 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد ، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان ، ثنا تميم بن محمد ، ثنا حامد بن عمر ، ثنا أبو عوانة ، عن حصين ، عن عامر ، قال : سمعت النعمان بن بشير ، يقول وهو على المنبر : أعطاني أبي عطية فقالت له عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني أعطيت ابن عمرة بنت رواحة عطية ، وأمرتني أن أشهدك يا رسول الله . قال : " أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ " قال : لا . قال : " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " قال : فرجع فرد عطيته ورواه أبو حيان التيمي ، عن عامر الشعبي ، وقال فيه : فقال : " فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور " وروي ذلك أيضا في حديث جابر بن عبد الله في هذه القصة . قال : " فليس يصلح هذا وإني لا أشهد على جور " وفي رواية أخرى : " وإني لا أشهد إلا على حق "
1721 - وفي حديث ابن عباس مرفوعا : " سووا بين أولادكم في العطية ، فلوكنت مفضلا أحدا لفضلت النساء "
1722 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، ثنا ربعي بن إبراهيم ابن علية ، عن داود بن أبي هند ، عن عامر الشعبي ، عن النعمان بن بشير ، قال : جاء بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أشهد أني نحلت النعمان من مالي كذا وكذا . قال : " كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان ؟ " قال : لا . قال : " فأشهد على هذا غيري أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ " قال : بلى . قال : " فلا إذا " ومنعه رواه أيضا مغيرة ، عن الشعبي . وفيه دلالة على أنه على الاختيار فلو كان لا يجوز لما أمر بإشهاد غيره عليه . وقال في رواية محمد بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن النعمان بن بشير ، وحميد بن عبد الرحمن ، عن النعمان قال : " فأرجعه " ولولا جوازه لما احتاج إلى الرجوع ، وفيه دلالة على أن للوالد الرجوع فيما أعطى ولده . وقد فضل أبو بكر عائشة رضي الله عنها وعنه بنحل ، وقد مضى إسناده وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه ، وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم . قاله الشافعي رضي الله عنه ، وروينا أيضا عن ابن عمر : أنه فضل ابنه واقدا بشيء
1723 - وفي حديث ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : " كل ذي مال أحق بماله "باب الرجوع في الهبة
1724 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، وابن عمر ، قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينبغي لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب يأكل حتى إذا شبع تقيأ ، ثم عاد فرجع في قيئه " ، ورواه عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، فكأنه سمعه من الوجهين جميعا
1725 - ورواه الحسن بن مسلم ، عن طاوس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل لأحد يهب لأحد هبة ثم يعود فيها إلا الوالد " أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر القطان ، ثنا أحمد بن يوسف السلمي ، ثنا عبد الرزاق ، نا ابن جريج ، أخبرني الحسن بن مسلم ، فذكره . وهذا المرسل شاهد لما تقدم وبهذا اللفظ رواه يزيد بن زريع ، عن حسين المعلم : " لا يحل "
1726 - وأما حديث عبيد الله بن موسى ، عن حنظلة بن أبي سفيان ، قال : سمعت سالم بن عبد الله ، يحدث عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها " فهو وهم . والمحفوظ عن حنظلة ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر من قوله : من وهب هبة لوجه الله فذلك له ، ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها " ، وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، نا ابن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، قال : سمعت حنظلة بن أبي سفيان الجمحي ، فذكره
1727 - ورواه عبيد الله بن موسى ، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " الواهب أحق بهبته ما لم يثب " وهذا أيضا غير محفوظ ، وإبراهيم بن إسماعيل غير قوي
1728 - والمحفوظ : عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر ، قال : " من وهب هبة ، فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم " أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، ثنا أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا سفيان ، فذكره
باب اللقطة
1729 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين البصري ، نا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، وعمرو بن الحارث ، وسفيان بن سعيد الثوري ، وغيرهم ، أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، حدثهم عن يزيد ، مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهني ، أنه قال : أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه ، فسأله عن اللقطة فقال : " اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها " قال : فضالة الغنم ؟ قال : " لك أو لأخيك أو للذئب " . قال : فضالة الإبل ؟ قال : " معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها " . ورواه إسماعيل بن جعفر ، عن ربيعة ، وقال : " ثم استنفق بها " . وكذلك رواه يحيى بن سعيد ، عن يزيد : " فإن لم تعرف فاستنفقها فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه "
1730 - وفي حديث أبي سالم الجيشاني ، عن زيد بن خالد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها "
1731 - وفي حديث الجارود عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها "
1732 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا عبد الرزاق ، نا سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن سويد بن غفلة ، قال : خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة ، فالتقطت سوطا بالعذيب ، فقالا : دعه دعه . فقلت : والله لا أدعه يأكله السبع لأستمتعن به ، فقدمت على أبي بن كعب فذكرت ذلك له ، فقال : أحسنت أحسنت إني وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " عرفها حولا " ، فعرفتها حولا ثم أتيته فقال : " فعرفها حولا " فعرفتها حولا ثم أتيته فقال : " فعرفها حولا " فأتيت بعد أحوال ثلاثة ، فقال : " اعرف عددها ووكاءها ووعاءها فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكائها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها " كذا في رواية سلمة بن كهيل بعد ثلاثة أحوال ، ثم لقيه شعبة بمكة فقال : لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا . وروي عن شعبة أنه ، قال : سمعت سلمة بعد عشر سنين يقول : " عرفها عاما واحدا " فكأنه كان يشك فيه ثم تذكره
1733 - وأما حديث علي رضي الله عنه : " أنه وجد دينارا بالسوق ، فأنفقه بعد التعريف فقد روي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعرفه فلم يعترف ، فأمره أن يأكله " وفي قصته ما دل على ضرورته إليه في الحال ، وفي متن الحديث اختلاف ، وفي أسانيده ضعف والله أعلم وقد روينا في ساقطة مكة أنه : " لا يلتقطها إلا منشد " وفي رواية أخرى : " إلا من عرفها "
1734 - وروينا عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس هو الأصم ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن بكير بن عبد الله الأشج ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، فذكره ، وإنما أراد ، والله أعلم ، النهي عن الاستمتاع بها بعد تعريف سنة وأنه يعرفه أبدا حتى يأتي صاحبها
1735 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا علي بن الحسن الهلالي ، ثنا المقري ، ثنا حيوة ، قال : سمعت أبا الأسود ، قال : أخبرني أبو عبد الله ، مولى شداد .وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أخبرني حيوة بن شريح ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ، مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل : لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا "
1736 - ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن علي كرم الله وجهه ، ما روي عنهما ، في جعل رد الآبق . وأمثل شيء روي فيه ما روى أبو رباح ، عن أبي عمرو الشيباني ، قال : أصبت غلمانا إباقا فأتيت ابن مسعود فذكرت ذلك له ، فقال : " الأجر والغنيمة " ، قلت : هذا الأجر فما الغنيمة . قال : " أربعون درهما من كل رأس " ويحتمل أن يكون ابن مسعود عرف شرط مالكهم لمن ردهم عن كل رأس أربعين درهما ، فأخبره به ، والله أعلم
باب اللقيط
1737 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري ، ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، أنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سنين أبي جميلة ، أنه التقط منبوذا فجاء به إلى عمر فقال له عمر : فهو حر وولاؤه لك ونفقته علينا من بيت المال . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : " وولاؤه لك " ولاء الإسلام لا ولاء العتاق . فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما الولاء لمن أعتق "باب الولد يتبع أبويه في الدين ما لم يبلغ
1738 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا محمد بن شاذان ، ثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " كل إنسان تلده أمه على الفطرة أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، فإن كانا مسلمين فمسلم كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها " قال الشافعي في القديم : قول النبي صلى الله عليه وسلم " كل مولود يولد على الفطرة " يعني الفطرة التي فطر الله عليها الخلق ، فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يفصحوا بالقول فيختاروا أحد القولين الإيمان أو الكفر لا حكم لهم في أنفسهم إنما الحكم لهم بآبائهم فما كان آباؤهم يوم يولدون فهو بحاله إما مؤمن فعلى إيمانه أو كافر فعلى كفره . قلت : وأما حكمهم في الآخرة فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن من مات منهم وهو صغير فقال : " الله أعلم بما كانوا عاملين "
1739 - وقد أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، نا أبو عمرو بن مطر ، ثنا محمد بن يحيى المروزي ، ثنا عاصم بن علي ، ثنا شعبة ، عن عمرة بن مرة ، قال : سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية ، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم قال : قال ابن عباس : " المؤمن تلحق به ذريته ليقر الله بهم عينه وإن كانوا دونه في العمل . وأما الغلام العاقل قبل أن يحتلم أو يبلغ خمس عشرة وهولذمي إذا وصف الإسلام " فقال الشافعي : كان أحب إلي أن يتبعه وأن تباع عليه والقياس أن لا تباع عليه حتى يصف الإسلام بعد الحكم ، أو استكمال خمس عشرة فيكون في السن التي لو أسلم ، ثم ارتد بعدها قتل . قال في القديم : فإن احتج محتج بأن عليا أسلم وهو في حال من لم يبلغ فعد ذلك إسلاما . وقيل : كان أول من أسلم ؟ يقال له : إنما قال الناس : أول من صلى علي . بذلك جاء الخبر عن زيد بن أرقم وغيره . فقد رأينا الصغير يرى الصلاة فيصلي وهو غير عالم بأن الصلاة عليه وهو غير عارف بالإيمان ، وبسط الكلام فيه ، ثم قال : ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم لعلي بخلاف حكم أبويه قبل بلوغه . قلت : وقد اختلف الناس في سن علي يوم أسلم ، فذهب عروة بن الزبير إلى أنه أسلم وهو ابن ثمان سنين ، وذهب مجاهد ، ومحمد بن إسحاق بن يسار إلى أنه أسلم وهو ابن عشر سنين وذهب شريك القاضي إلى أنه أسلم وهو ابن إحدى عشرة سنة
1740 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، في جامع عبد الرزاق ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، وغير واحد ، قال : " أول من أسلم علي بعد خديجة وهو ابن خمس عشرة أو ست عشرة سنة "
1741 - قلت : وهذا صحيح على ما روى عمار بن أبي عمار ، عن ابن عباس ، قال : " أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة خمس عشرة سنة ، عشرة سنة يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئا ، وثمان سنين يوحى إليه ، وأقام بالمدينة عشرا " وعلى ما روي في أشهر الروايات أن عليا قتل وهو ابن ثلاث وستين سنة ، فيكون إسلامه بعد سبع سنين وهو بعد نزول الوحي فمكث بعد الإسلام ثمانيا وبالمدينة عشرا وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين سنة ، فيكون يوم أسلم ابن خمس عشرة سنة كما قال الحسن البصري ، وإلى مثل رواية عمار ، عن ابن عباس ذهب الحسن وذلك فيما
1742 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو عمرو السماك ، ثنا حنبل بن إسحاق ، حدثني أبو عبد الله وهو أحمد بن حنبل ،ثنا روح ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، قال : " نزل القرآن على نبي الله صلى الله عليه وسلم ثمان سنين بمكة وعشرا بعدما هاجر " وكان قتادة يقول : عشرا بمكة وعشرا بالمدينة . والذي قال الحسن في سن علي إنما قاله على ما شرحناه وحديث عمار بن أبي عمار يدل على صحة قوله ، وعلى أن الأحكام إنما تعلقت بالبلوغ بعد الهجرة وقبل الهجرة وإلى عام الخندق كما تتعلق بالتمييز وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خاطبه بالإيمان فهو مخصوص بصحة إيمانه قبل البلوغ لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم إياه بالخطاب ، والله أعلمكتاب الفرائض



باب الفرائض
1743 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا أبو أسامة ، عن عوف ، عن من ، حدثه ، عن سليمان بن جابر ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس ، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس ، فإن العلم سينقضي وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما "
1744 - وروينا عن أبي الأحوص ، عن عبد الله بن مسعود ، من قوله : " من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض "
1745 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : " تعلموا الفرائض واللحن والسنة كما تعلمون القرآن "
1746 - وروينا في حديث أبي قلابة عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أفرضهم زيد بن ثابت "1747 - وعن عمر رضي الله عنه ، قال : " من أراد أن يسأل ، عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت "
1748 - وقال الشعبي : " علم زيد بن ثابت بخصلتين : بالقرآن وبالفرائض "
باب المواريث قال الله عز وجل : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " إلى آخر الآيات ، والتي في آخر السورة .
1749 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا ابن وهب ، أخبرني ابن جريج ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، قال : عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر في بني سلمة فوجدني لا أعقل ، فدعا بماء ، فتوضأ فرش علي منه فأفقت فقلت : كيف أصنع في مالي يا رسول الله ؟ فنزلت في " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " ورواه ابن عيينة ، عن ابن المنكدر ، وقال : نزلت آية الميراث " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " وكذلك رواه أبو الزبير ، عن جابر رضي الله عنه . وأما آية الوصية فإنها نزلت في ابنتي سعد بن الربيع رضي الله عنه
1750 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا محمد بن الفضل بن جابر ، ثنا يحيى بن يوسف الزمي ، ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله ،قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد ، فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع ، قتل أبوهما معك شهيدا يوم أحد ، وإن عمهما أخذ مالهما استفاء ، ولم يترك لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يقضي الله في ذلك ، فأنزل الله الميراث فأرسل إلى عمهما فدعاه " فقال : " أعط ابنتي سعد الثلثين ، وأعط أمهما الثمن ولك ما بقي "
1751 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، ثنا إبراهيم بن الحسين ، ثنا آدم بن أبي إياس ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، في قوله عز وجل : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " قال : " كان الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للوالدين السدسين ، وجعل للزوج النصف أو الربع وجعل للمرأة الربع أو الثمن "
1752 - أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، ثنا محمد بن نصر المروزي ، ثنا محمد بن بكار ، ح ، وأخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الفقيه ، وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد بن محمد الفارسي ، قالا : ثنا أبو سعيد إسماعيل بن أحمد بن محمد الخلالي الجرجاني ، نا أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ، ثنا محمد بن بكار أبو عبد الله ، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان ، عن أبيه عبد الله بن ذكوان أبي الزناد ، عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه ، عن أبيه زيد بن ثابت الأنصاري أن معاني هذه الفرائض ، وأصولها كلها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت
باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها قال : يرث الرجل من امرأته إذا هي لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف ، فإنتركت ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى ورثها زوجها الربع لا ينقص من ذلك شيء ، وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع فإن ترك ولدا أو ولد ابن ورثته امرأته الثمن .
باب ميراث الأم من ولدها وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها ، فترك ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى أو ترك الاثنين من الإخوة فصاعدا ذكورا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم السدس ، فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة والأخوات فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط وهما : أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فيكون لامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال ، وأن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال
ميراث الإخوة للأم قال : وميراث الإخوة للأم أنهم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابن ذكرا كان أو أنثى شيئا ولا مع الأب ولا مع الجد أبي الأب شيئا ، وهم في كل ما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى فإن كانوا اثنين فصاعدا ذكورا أو إناثا فرض لهم الثلث يقتسمونه بالسواء
ميراث الأب قال : وميراث الأب من ابنه أو ابنته إذا توفي وترك المتوفى ولدا ذكرا أو ولد ابن ذكرا فإنه يفرض للأب السدس وإن لم يترك المتوفى ولدا ذكرا ولا ولد ابن ذكرا فإن الأب يخلف ويبدأ بمن شركه من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم ، فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للأب ، وإن لم يفضل عنهم السدس فأكثر منه فرض للأب السدس فريضة
ميراث الولد قال : وميراث الولد من والدهم أو والدتهم أنه إذا توفي رجل أو امرأة فترك ابنة واحدة فلها النصف ، وإن كانت اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان ، فإن كان معهن ذكر فإنه لا فريضة لأحد منهن ويبدأ بأحد إن شركهم بفريضة فيعطى فريضته ، فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم " للذكر مثل حظ الأنثيين " قال : " ومنزلة ولد الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد بمنزلة الولد سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون ، وإن اجتمع الولد وولد الابن فكان في الولد ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن ، وإن لم يكن في الولد ذكر وكانا أنثيين فأكثر من ذلك من البنات فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف منهن فيرد على من بمنزلته ، ومن فوقه من بنات الأبناء فضل إن فضل فيقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة وترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة فلهم السدس تتمة الثلثين ، فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن فلا سدس لهن ولا فريضة ، ولكن إن فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ، ولمن بمنزلته من الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين وليس لمن هو أطرف منهن شيء وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهن
ميراث الإخوة قال : وميراث الإخوة من الأب والأم أنهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر ولا مع الأب شيئا ، وهم مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب يخلفون ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم ، فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة من الأب والأم بينهم على كتاب الله عزوجل إناثا كانوا أو ذكورا للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب ولا ولدا ولا ولد ابن ذكرا ولا أنثى ولا ابنا ذكرا ولا أنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة من الأب والأم النصف فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الأخوات فرض لهن الثلثان ، فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الأخوات ويبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك كان بين الإخوة والأخوات للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة فقط لم يفضل لهم فيها شيء فاشتركوا مع بني أمهم ، وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فكان لزوجها النصف ولأمها السدس ولابني أمها الثلث فلم يفضل شيء فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل أنهم كلهم بنو أم المتوفى ، والله أعلم
ميراث الإخوة من الأب قال : إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم بمنزلة الإخوة للأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم إلا أنهم لا يشتركون مع بني الأم في هذه الفريضة التي يشركهم بنو الأب والأم فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب والإخوة من الأب وكان في بني الأم والأب ذكر فلا ميراث معه لأحد من الإخوة للأب وإن لم يكن بنو الأم والأب إلا امرأة واحدة ، وكان بنو الأب امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر فيهن فإنه يفرض للأخت من الأب والأم النصف ويفرض لبنات الأب السدس تتمة الثلثين ، فإن كان مع بنات الأب أخ ذكر فلا فريضة لهم ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، فإن كان بنو الأم والأب امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن لبنات الأب إلا أن يكون معهن ذكر من أب فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها ، فإن فضل بعد ذلك فضل فكان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهمباب ميراث الجد أب الأب قال : وميراث الجد أبي الأب أنه لا يرث مع الأب دنيا شيئا ، وهو مع الولد الذكر ومع ابن الابن يفرض له السدس وفيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا من أبيه فيخلف الجد ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض فيعطى فريضته ، فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد ، وإن لم يفضل السدس فأكثر فرض منه للجد السدس فريضة وميراث الجد أبي الأب مع الإخوة من الأم والأب أنهم يخلفون ويبدأ بأحد إن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما بقي للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك ويحسب أيه أفضل لحظ الجد الثلث مما تحصل له والإخوة أم أن يكون أخا فيقاسم الإخوة فيما يحصل لهم وله للذكر مثل حظ الأنثيين أم السدس من رأس المال كله فارغا فأي ذلك ما كان أفضل لحظ الجد أعطيه وكان ما بقي بعد ذلك بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة يكون قسمهم فيها على غير ذلك ، وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها وأختها لأبيها فيفرض للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ولأختها النصف ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم كله أثلاثا للجد منه الثلثان وللأخت الثلث قال : وميراث الإخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأم وأب كميراث الإخوة من الأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم ، وإذا اجتمع الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأب فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم فيمنعونه ببني الأب كثرة الميراث ، فما حصل للأخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه يكون لبني الأم والأب خاصة دون بني الأب ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون بنو الأم والأب إنما هي امرأة واحدة فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعادل الجد ببني أبيها ما كانوا فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن يستكمل نصف المال كله فإن كان فيما يحاز لها ولهم فضل عن نصف المال كله فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب ، وللذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهمميراث الجدات قال : وميراث الجدات أن أم الأم لا ترث مع الأم شيئا وفيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة ، وأن أم الأب لا ترث مع الأم شيئا ولا مع الأب شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة ، وإن اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونهما أم ولا أب ، قال أبو الزناد : فإنا قد سمعنا : إن كانت التي من قبل الأم أقعدهما كان لها السدس وزالت التي من قبل الأب ، وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما فإن السدس يقسم بينهما نصفين ، فإن ترك المتوفى جدات بمنزلة واحدة ليس دونهن أم ولا أب فالسدس بينهن ثلاثتهن وهي أم أم الأم وأم أم الأب وأم أب الأب ، والله أعلم
باب ميراث العصبة قال : الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ للأب ، والأخ للأب أولى بالميراث من ابن الأخ للأب والأم ، وابن الأخ للأب والأم ، أولى من ابن الأخ للأب ، وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم ، وابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأم والأب ، والعم أخو الأب للأم والأب أولى من العم أخي الأب للأب ، والعم أخو الأب للأب أولى من ابن العم أخي الأب للأب والأم ، وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأم والأب ، وكل شيء يسأل عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا فما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفى وانسب من يتنازع في الولاية من عصبته ، فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك فاجعل الميراث للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون الآخرين ، وإذا وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم فانظر أقعدهم في النسب ، وإن كان ابن ابن فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف ، وإن كان الأطراف ابن أم وأب فإن وجدتهم متساويين يتناسبون في عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى وكانوا كلهم بني أب أو بني أب وأم فاجعل الميراث بينهم بالسواء ، وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأبيه وأمه وكان والد من سواه إنما هو أخو والد ذلك المتوفى لأبيهفقط فإن الميراث لبني الأب والأم دون بني الأب ، والجد أبو الأب أولى من ابن الأخ للأم والأب وأولى من العم أخي الأب للأم والأب قال : ولا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئا ولا ترث الجدة أم أب الأم ولا ابنة الأخ للأم والأب ، ولا العمة أخت الأب للأم والأب ، ولا الخالة ، ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب ، ولا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا
1753 - قال أبو الزناد : وأخبرني الثقة ، أن أهل الحرة حين أصيبوا كان القضاء فيهم على زيد بن ثابت ، وفي الناس يومئذ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبنائهم ناس كثير . آخر ما رسمه أبو الزناد من مذهب زيد بن ثابت في ما ذكرنا من الإسناد ، والذي رواه عن الثقة فيمن أصيب من أهل الحرة أراد به من عمي موته
1754 - وروينا عن سعيد بن أبي مريم ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه أنه قال : " في قوم متوارثين هلكوا في هدم أو في غرق أو غير ذلك من المتآلف فلم يدر أيهم مات قبل ؟ " قال : " لا يتوارثون " وروينا عن أبي بكر ، وعمر ، وعلي ، رضي الله عنهم
باب في الكلالة
1755 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا شعبة ، عن محمد بن المنكدر ، قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فتوضأ ونضح علي من وضوئه ، فقلت : يا رسول الله إنما يرثني كلالة فكيف الميراث ؟ فنزلت آية الفرض ، وأراد بآية الفرض : " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " وذلك بين في رواية ابن عيينة ، عن ابن المنكدر ، عن جابر ، وفي رواية هشام الدستوائي ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، وفي حديثهم أنه قال : " ولي أخوات " وجابر بن عبد الله قتل أبوه يوم أحد وآية الكلالة نزلت بعده ، فقد قال البراء بن عازب : آخر آية نزلت : " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " فحين مرض جابر لم يكن له ولد ولا والد وإنما كانت له أخوات ، فأنزل الله تعالى في أخواته آية الكلالة التي في آخر سورة النساء ، فلذلك قلنا : " الكلالة من لا ولد له ولا والد "
1756 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، نا يزيد بن هارون ، نا عاصم الأحول ، عن الشعبي ، قال : سئل أبو بكر عن الكلالة ؟ فقال : " إني سأقول فيها برأي فإن يكن صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان : أراه ما خلا الولد والوالد . فلما استخلف عمر قال : إني لأستحي الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر "
1757 - وروينا أيضا عن ابن عباس ، فكان أبو سليمان الخطابي يقول : كل من انتظمه اسم الولادة من أعلى وأسفل فإنه قد يحتمل أن يدعى ولدا ، فالوالد سمي والدا لأنه قد ولد والمولود سمي ولدا لأنه ولد وبسط الكلام فيه ، فقوله تعالى " إن امرؤ هلك ليس له ولد " أي ولادة في الطرفين من أعلى وأسفل ، وأما آية الكلالة التي في آية الوصية فإن المراد بالأخ المذكور فيها الأخ للأم وروينا عن سعد بن أبي وقاصباب في الأخوات مع البنات عصبة
1758 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري ، نا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، ثنا جعفر بن محمد القلانسي ، ثنا آدم بن أبي إياس ، ثنا شعبة ، ثنا أبو قيس ، قال : سمعت هزيل بن شرحبيل ، يقول : سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة ، وابنة ابن وأخت ؟ فقال : " للابنة النصف ، وللأخت النصف " قال : وائت ابن مسعود فسيتابعني ، فسئل عنها ابن مسعود ، وأخبر بقول أبي موسى قال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين ، وما بقي فللأخت " قال : فأتينا أبا موسى الأشعري فأخبرناه بقول ابن مسعود ، فقال : " لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم "باب في إلحاق الفرائض أهلها ، وإعطاء الباقي أقرب العصبة
1759 - أخبرنا أبو عبد الله ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا وهيب ، ثنا عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر "
1760 - وروينا عن علي ، رضي الله عنه في امرأة تركت ابني عميها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها : " أنه أعطى الزوج النصف ، والأخ من الأم : السدس ، ثم قسم ما بقي بينهما "
باب الميراث بالولاء
1761 - وروينا في الحديث الثابت ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إنما الولاء لمن أعتق "
1762 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الله بن شداد بن الهاد " أن ابنة حمزة أعتقت غلاما لها فتوفي وترك ابنته وابنة حمزة ، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لها النصف ، ولابنته النصف "هكذا رواه جماعة عن عبد الله بن شداد ، ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن عبد الله بن شداد ، عن ابنة حمزة قال : ابن أبي ليلى : وهي أخت ابن شداد لأمه
1763 - وفي حديث جرير ، عن المغيرة ، عن أصحابه قالوا : " كان زيد إذا لم يجد أحدا من هؤلاء ، يعني العصبة ، لم يرد على ذي سهم ولكن يرد على الموالي فإن لم يكن موالي فعلى بيت المال "
1764 - وأخبرنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا إسماعيل بن عياش ، ثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني ، سمع أبا أمامة ، يقول : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فسمعته يقول : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث "
1765 - وروينا عن ابن عباس ، في قوله تعالى " والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم " كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب ، فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال فقال : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله "
1766 - قال الشافعي : في كتاب الله عز وجل : " على معنى ما فرض الله ، وسن رسوله صلى الله عليه وسلم لا مطلقا هكذا ، وبسط الكلام فيه " قلت : وحديث أبي أمامة يؤكد ما قال الشافعي
1767 - وفي حديث سهل بن سعد الساعدي في حديث المتلاعنين : " وكانت حاملا فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها ، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها ، وترث منه ما فرض الله لها "1768 - وأما حديث المقدام وغيره في " الخال ، وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه " فقد قال يحيى بن معين : " ليس فيه حديث قوي "
1769 - وحديث ثابت بن الدحداح في " توريث ابن الأخت منقطع ، وإنما قتل يوم أحد ، وآية المواريث نزلت بعد ذلك "
1770 - وروينا عن عطاء بن يسار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : " أنه ركب إلى قباء ليستخير في ميراث العمة والخالة " فأنزل عليه : " لا ميراث لهما "
1771 - وفي رواية أهل المدينة عن عمر بن الخطاب ، : أنه كان يقول : " عجبا للعمة تورث ، ولا ترث " ورواية أهل المدينة عن عمر أولى بالصحة ممن روى عن خلاف روايتهم فأهل بلده أعلم بقضاياه
1772 - وحديث عمر بن رؤبة ، عن عبد الواحد النصري ، عن واثلة ، مرفوعا : " تحوز المرأة مواريث عتيقها ، ولقيطها ، وولدها الذي لاعنت عليه " فيه نظر ، قاله البخاري ، وحديث مكحول في ولد الملاعنة منقطع ، ورواية عمرو بن شعيب ، راويه عنه عيسى بن موسى القرشي ، وهو مجهول ، وحديث عبد الله الأنصاري عن رجل من أهل الشام منقطع
باب من لا يرث باختلاف الدينين ، والقتل والرق
1773 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري ، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين بن علي ، عن عمرو بن عثمان ، عن أسامة بن زيد بن حارثة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافر "1774 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، نا يزيد بن هارون ، نا يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب ، : أن عمر بن الخطاب ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ليس للقاتل شيء "
1775 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، نا أبو محمد بن حبان ، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ، ثنا شيبان بن فروخ ، ثنا محمد بن راشد ، ثنا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا " وروي في ذلك عن علي ، وزيد ، وعبد الله بن مسعود
1776 - وفي حديث محمد بن سعيد الطائفي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا : " فإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من دينه "
1777 - قال الشافعي رضي الله عنه : " إذا لم يثبت الحديث فلا يرث عمدا ولا خطأ شيئا أشبه لعموم ، أن لا يرث قاتل ممن قتل "
1778 - قال الشافعي : " فلما كان بينا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يملك مالا ، وإنما يملك العبد فإنما تملكه لسيده فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له ، فورثنا غير من ورث الله عز وجل ، فلم يورث عبدا ، وبسط الكلام فيه "
1779 - وروينا عن عمر ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، أنه " لا يحجب من لا يرث من المملوكين وأهل الكتاب ، والله أعلم "باب الوصايا قال الله عز وجل : " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين "
1780 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قال في هذه الآية : " فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث "
1781 - وروينا عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : " لا وصية لوارث "
1782 - واستدل الشافعي على نسخ الوصية للوارثين بما فيه من قول العامة ، ثم بما روي مرسلا وموصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا وصية لوارث " واستدل على نسخ وجوب الوصية للأقربين الذين لا يرثون بحديث عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ، ولم يترك مالا غيرهم فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة ، وفي بعض الروايات : فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، قال الشافعي : " فكانت دلالة السنة في حديث عمران بينة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عتقهم في المرض وصية ، والذي أعتقهم رجل من العرب ، والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم ، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم الوصية ، فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين "
باب استحباب الوصية
1783 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر القاضي ، وأبو زكريا المزكي ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد ، وأسامة بن زيد الليثي ، أن نافعا ، حدثهم عنابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده "
1784 - ورواه أيوب السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما حق امرئ مسلم له مال يريد أن يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين ليست وصيته مكتوبة عنده " أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقري ، ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب ، ثنا سليمان بن حرب ، ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، فذكره ، وكذلك أيضا قاله يحيى القطان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع : " يريد أن يوصي فيه "
باب الوصية بالثلث
1785 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن إسحاق ، وأبو بكر بن الحسن ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري سنة خمس وستين ومائتين أنا عبد الله بن وهب ، حدثني رجال ، من أهل العلم منهم مالك بن أنس ، ويونس بن يزيد أن ابن شهاب ، حدثهم ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، أخبره عن سعد بن أبي وقاص ، أنه قال : جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من وجع اشتد بي ، قال : قلت : يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى ، وأنا ذو مال ، ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : " لا " ، قلت : فالشطر يا رسول الله ؟ قال : " لا ، الثلث والثلث كثير " ، وفي حديث يونس : " إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى ما تجعل في في امرأتك " ، قال : قلت : يا رسول الله أخلف بعد أصحابي ، قال : " إنك إن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ، ورفعة ، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ، ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مات بمكة " ورواه غيره عن مالك فقال : " الثلث كبير " أو " كثير " ، ورواه أيضا شعيب بن أبي حمزة ، وإبراهيم بن سعد ، ومعمر وعبد العزيز بن أبي سلمة ، عن الزهري ، قالوا كلهم : في حجة الوداع ، وخالفهم سفيان بن عيينة عن الزهري فقال : " عام الفتح " والصحيح رواية الجماعة
1786 - وروى طلحة بن عمرو المكي ، وليس بالقوي ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، مرفوعا : " إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أموالكم "
1787 - وفي حديث هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، أنه قال : لو أن الناس ، غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية لكان أفضل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الثلث والثلث كبير " أو " كثير " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الوليد ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا وكيع ، عن هشام ، فذكره
باب تبدية الدين على الوصية
1788 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، ثنا إبراهيمبن سعد ، عن عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه "
1789 - وروينا في حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن فلانا لرجل منهم مأسور بدينه فلو رأيت أهله ، ومن يتحرى بأمره قاموا فقضوا عنه "
1790 - وروينا عن الحارث ، عن علي ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم " قضى بالدين قبل الوصية "
1791 - وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا إبراهيم بن الحارث ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا شعبة : قال جعفر بن إياس ، أخبرني عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت ؟ قال : " لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ " قال : نعم . قال : فقال : " فاقض دين الله ، هو أحق بالوفاء "
1792 - وروينا عن طاوس ، والحسن ، وعطاء ، والزهري ، في الرجل يوصي بشيء يكون واجبا عليه كالحج أو الزكاة أو كفارة اليمين ، أو كالظهار من جميع المال قال الحسن : " فإن كان قد حج فمن الثلث "
1793 - وفي رواية الأشعث عن الحسن ، أنه قال : " في الرجل فرط في زكاة أو حج حتى حضرته الوفاة يبدأ بالحج والزكاة " ثم قال : " لا ولا كرامة ، يدعه حتى إذا صار المال لغيره " قال : " حجوا عني ، وزكوا عني هو من الثلث "باب جواز الرجوع في الوصية
1794 - روينا في " جواز الرجوع عن الوصية قبل الموت " عن عمر ، وعائشة
1795 - وروينا عن جواز الوصية للكفار عن صفية بنت حيي ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها " أوصت لأخ لها يهودي "
1796 - وأما الحديث الذي رواه مبشر بن عبيد ، عن حجاج ، عن عاصم ، عن زر ، عن علي ، مرفوعا : " ليس لقاتل وصية ، فإنه باطل لا أصل له " ومبشر بن عبيد منسوب إلى الوضع
باب ما يلحق الميت بعد موته
1797 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري ، في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني سليمان بن بلال ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء : من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له "
1798 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا محمد بن مؤمل بن حسين بن عيسى ، ثنا الفضل بن محمد ، ثنا سعيد بن أبي مريم ، ثنامحمد بن جعفر أبي كثير ، : أخبرني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، : أن رجلا ، قال للنبي صلى الله عليه وسلم : " إن أمي افتلتت نفسها ، وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ " قال : نعم ، قلت : " وكل ما يؤدي عنه مما يتعلق بالمال فهو في معنى الصدقة ، وذكرنا الخبر في الصوم عن الميت في كتاب الصيام "
باب الوصية للقرابة
1799 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : لما نزلت " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون " قال أبو طلحة : يا رسول الله : أرى ربنا تبارك وتعالى يسألنا من أموالنا فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحا له عز وجل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اجعلها في قرابتك " فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب قال أبو داود : بلغني عن محمد بن عبد الله أنه قال أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك النجار ، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام ، وهو الأب الثالث " وأبي بن كعب بن قيس بن عبيد الله بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار ، فعمرو جمع حسان ، وأبا طلحة ، وأبيا ، قال الأنصاري : بين أبي ، وأبي طلحة ستة آباءباب وصية الصغير
1800 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، نا أبو عمرو السلمي ، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، أن عمرو بن سليم الزرقي ، أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب ، إن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام ، وهو ذو مال ، وليس له هاهنا إلا ابنة عم له ، فقال عمر بن الخطاب : " فليوص لها ، فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم " قال عمرو بن سليم : " فبعت ذلك المال بثلاثين ألفا ، وابنة عمه التي أوصى لها هي : أم عمرو بن سليم "
1801 - ورواه أيضا يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن حزم ، بمعناه ، قال أبو بكر : " وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة "
باب أداء الأمانة فيما أوصى إليه أو دفع إليه
1802 - حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ، نا أبو عمرو بن مطر ، ثنا أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء ، ثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي ، ثنا حماد بن سلمة ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاث من كن فيه فهو منافق ، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم : من إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف "
1803 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا أبو الأزهر ، ثنا الأسود بن عامر ، ثنا سفيان الثوري عن عبد الله بنالسائب ، عن زاذان ، عن ابن مسعود ، قال : " القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الأمانة ، يؤتى بصاحبها وإن كان قتل في سبيل الله " فيقال له : أد أمانتك فيقول : " رب ذهبت الدنيا فمن أين أؤديها " فيقول : اذهبوا بها إلى الهاوية ، حتى إذا أتي به إلى قرار الهاوية مثلت له أمانته ، كيوم دفعت إليه فيحملها على رقبته يصعد بها في النار حتى إذا رأى أنه خرج منها هوت ، وهوى في أثرها أبد الآبدين ، وقرأ عبد الله : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها "
1804 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، ثنا عباس بن محمد ، ثنا طلق بن غنام النخعي ، ثنا شريك ، وقيس بن الربيع ، عن أبي حصين ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك " قال أبو الفضل : قلت لطلق : " أكتب شريكا وادع قيسا ؟ " قال : " أنت أعلم "
1805 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا علي بن عيسى الجيري ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ، ثنا علي بن سلمة ، ثنا ابن نمير ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، في قوله عز وجل " ومن كان غنيا فليستعفف ، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أن يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف ،وروينا في عزل من كان عنده يتيم من طعامه وشرابه حتى نزل قوله " ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ، وإن تخالطوهم فإخوانكم " فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم عن عبد الله بن عباس
1806 - وروينا عن الحسن العرني ، مرسلا أن رجلا ، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن في حجري يتيما أفأضربه ؟ قال : " ما كنت ضاربا فيه ولدك " قال : أفآكل يعني من ماله ؟ قال : " بالمعروف غير متأثل مالا ، ولا راق مالك بماله "
1807 - وروينا عن يوسف بن ماهك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، من قوله : " ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الصدقة "
1808 - وعن ابن مسعود في منع الوصي من أن يشتري لنفسه من مال اليتيم الذي يليه ، قلت : قد أخرنا كتاب قسم الفيء ، والغنيمة إلى كتاب السير ، وذكرنا قسم الصدقات في آخر الزكاة

1الكتاب : السنن الصغير للبيهقي
كتاب النكاح
باب الترغيب في النكاح قال الله تعالى " وجعل منها زوجها ليسكن إليها " وقال : " والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة " قال الشافعي رضي الله عنه : " فقيل إن الحفدة ، الأصهار " وقال : " فجعله نسبا وصهرا " وروينا هذا التفسير عن ابن مسعود
1809 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، أنا الحسن بن محمد الصباح الزعفراني ، أنا أبو معاوية ، أنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : كنت أمشي مع عبد الله بن مسعود فلقيه عثمان بن عفان بمنى ، فجعل يحدثه فقال له عثمان : " ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك " فقال عبد الله : أما لئن قلت ذلك ، لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإن الصوم له وجاء "
1810 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ،أنا عبيد بن شريك ، نا ابن أبي مريم ، أنا محمد بن جعفر ، أنا حميد الطويل ، أنه سمع أنس بن مالك ، يقول : جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها ، فقالوا : " أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ " فقال أحدهم : أما أنا فأصلي الليل أبدا ، وقال الآخر : " أنا أصوم الدهر فلا أفطر " وقال الآخر : " أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا " فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أنتم الذين قلتم كذا وكذا ، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني "
1811 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الصغاني ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن ابن جريج ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن عبيد بن سعد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أحب فطرتي فليستن بسنتي ، ومن سنتي النكاح " وهذا مرسل
1812 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني إبراهيم بن فراس الفقيه ، بمكة ، أنا بكر بن سهل الدمياطي ، أنا عبد الله بن يوسف ، أنا محمد بن مسلم الطائفي ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لم نر للمتحابين مثل النكاح "1813 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا سعدان بن نصر ، أنا إسحاق الأزرق ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر ، : أنه تزوج امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : " يا جابر ، تزوجت ؟ " قال : نعم ، قال : " بكرا أم ثيبا ؟ " قال : ثيبا ؟ قال : " أفلا بكرا تلاعبها ؟ " قال : يا رسول الله كان لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن : قال : " فذاك ، أما إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها ، فعليك بذات الدين تربت يداك "
1814 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا عبيد الله بن عمر ، حدثني يحيى بن سعيد ، أنا عبيد الله بن عمر ، حدثني سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك "
1815 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، ثنا أحمد بنمنصور ، أنا عبد الله بن يزيد المقري ، أنا حيوة بن شريح ، أخبرني شرحبيل بن شريك ، أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي ، يحدث عن عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الدنيا كلها متاع ، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة "
1816 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن إسحاق ، أنا إبراهيم بن أبي العباس ، أنا خلف بن خليفة ، حدثني ابن أخي أنس ، عن أنس ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة ، وينهانا عن التبتل نهيا شديدا ويقول : " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة "
1817 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا العباس بن محمد الدوري ، أنا يحيى بن معين ، أنا حاتم بن إسماعيل ، عن عبد الله بن هرمز الفدكي ، عن سعيد ، ومحمد ، ابني عبيد ، عن أبي حاتم المزني ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض " قالوا : يا رسول الله : وإن كان فيه ؟ قال : " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه " قالها ثلاث مرات
باب النظر إلى امرأة يريد نكاحها
1818 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ،أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا أحمد بن منصور الرمادي ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر عن ثابت ، عن أنس ، قال : أراد المغيرة أن يتزوج ، امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " اذهب فانظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " قال : فنظرت إليها قال : " فذكر من موافقتها "
1819 - وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي تزوج امرأة من الأنصار : " أنظرت إليها ؟ " قال : لا ، قال : " فاذهب فانظر إليها ، فإن في أعين الأنصار شيئا "
1820 - وفي حديث جابر : " إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها ما يعجبه ويدعوه إليها فليفعل " قال جابر : " فلقد خطبت امرأة من بني سلمة فكنت أتخبأ في أصول النخل حتى رأيت منها بعض ما أعجبني ، فتزوجتها "
1821 - قال الشافعي رضي الله عنه : " ينظر إلى وجهها وكفيها ، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك " قلت : وهذا لقوله عز وجل : " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "
1822 - قيل عن ابن عباس ، وغيره : " الوجه والكفان "
1823 - وفي حديث خالد بن دريك ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا أسماء " إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلىكفه ووجهه "
باب غض البصر إذا لم يكن سبب يبيح النظر قال الله عز وجل " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم " " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ، ويحفظن فروجهن " .
1824 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، أنا أبو مسلم ، أنا حجاج بن منهال ، أنا حماد ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لكل ابن آدم حظه من الزنا ، فالعينان تزنيان ، وزناهما النظر ، واليدان تزنيان وزناهما البطش ، والرجلان تزنيان وزناهما المشي ، والفم يزني وزناه القبل ، والقلب يهم أو يتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه " شهد على ذلك أبو هريرة سمعه وبصره
1825 - وفي حديث نبهان عن أم سلمة ، في ترك احتجابها وميمونة من ابن أم مكتوم بأنه لا يبصرهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه ؟ "
1826 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا عبد الله بن عمر بن شوذب الواسطي ، ثنا شعيب بن أيوب ، أنا أبو داود وهو الجعدي ، أنا سفيان ، عن يونس بن عبيد ، عن عمرو بن سعيد ، عن أبي زرعة ، عن جرير ، رضي الله عنه قال : " سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة ؟ ، فأمرني أن أصرف بصري "باب لا يخلو رجل بامرأة أجنبية ، وما يتقى من فتنة النساء
1827 - حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، إملاء أنا أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المروزي أنا محمود بن آدم المروزي ، أنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي معبد مولى ابن عباس ، عن ابن عباس ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يخلون رجل بأمرأة ، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم "
1828 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا سليمان التيمي ، ح وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن محمويه العسكري ، أنا جعفر بن محمد القلانسي أنا آدم ، أنا شعبة ، عن سليمان التيمي ، قال : سمعت أبا عثمان النهدي ، يحدث عن أسامة بن زيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء "
1829 - وروينا في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم : " فاتقوا الدنيا واتقوا فتنة النساء ، فإن أول فتنة ابن آدم كانت من النساء "باب لا نكاح إلا بولي قال الله عز وجل " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف "
1830 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق البغوي ، ببغداد ، أنا يحيى بن جعفر بن أبي طالب ، أنا أبو عامر العقدي ، ح ، وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا عباد بن راشد ، قال : سمعت الحسن ، يقول : حدثني معقل بن يسار المزني ، قال : كانت لي أخت تخطب إلي وأمنعها الناس ، حتى أتاني ابن عم لي فخطبها إلي فزوجتها إياه ، فاصطحبها ما شاء الله أن يصطحبها ثم طلقها طلاقا له الرجعة ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم جاءني يخطبها مع الخطاب " فقلت : يا لكع خطبت إلي أختي فمنعتها الناس ، وخطبتها إلي فآثرتك بها وأنكحتك فطلقتها ، ثم لم تخطبها حتى انقضت عدتها ، فلما جاءني الخطاب يخطبونها جئت تخطبها ، لا والله الذي لا إله إلا هو لا أنكحك أبدا ، قال : فقال معقل : ففيه نزلت هذه الآية " إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " قال : وعلم الله حاجتها إليه وحاجته إليها ، فنزلت هذه الآية فقلت : " سمعا وطاعة ، فزوجتها إياه وكفرت يميني " لفظ أبي داود الطيالسي1831 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تنكح امرأة بغير أمر وليها ، فإن نكحت فنكاحها باطل ، ثلاثا ، فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له "
1832 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : سمعت العباس بن محمد الدوري ، يقول : قيل ليحيى بن معين في حديث عائشة : " لا نكاح إلا بولي " فقال يحيى : ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى ، فأما حديث هشام بن سعد فهم يختلفون في رفعه ، وقال في رواية مندل ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه : هذا حديث ليس بشيء ، فإنما أنكر يحيى بن معين هاتين الروايتين ، وأخبر بصحة رواية سليمان بن موسى فقال : في رواية عثمان الدارمي ، عن سليمان بن موسى : ثقة في الزهري ، وأما حكاية ابن علية ، عن ابن جريج أن الزهري ، أنكر معرفة حديث سليمان بن موسى فقد ضعف أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين حكاية ابن علية ، وقال يحيى : إنما سمع ابن علية من ابن جريج سماعا ليس بذاك
1833 - أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا أبوالحسن محمد بن إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم المروزي ، أنا علي بن حجر ، أنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا نكاح إلا بولي "
1834 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، أنا الفضل بن عبد الجبار ، أنا النضر بن شميل ، ح ، وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر بن القطان ، أنا علي بن الحسن ، أنا عبد الله بن رجاء ، قالا : أنا إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي "
1835 - وروينا عن علي بن المديني ، أنه قال : " حديث إسرائيل صحيح في لا نكاح إلا بولي " وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال : إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من الثوري وشعبة في أبي إسحاق ، قال : وقال عيسى بن يونس : إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ الرجل السورة من القرآن ورواه أيضا عمرو بن عثمان الرقي ، عن زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، كذلك موصولا . أخبرنا أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز قال : أنا أبو بكر بن داويه الدقاق ، أنا أبو الأزهر عمرو بن عثمان الرقي ، فذكره ووصله أيضا قيس بن الربيع ، ورفعه عن أبي إسحاق ،وهذا إسناد صحيح وفيه ما دل على ضعف ما روي عن علي بخلافه ورويناه عن عبد الله بن عباس
1836 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا ابن بشار ، أنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن محمد بن مخلد ، عن رجل يقال له الحكم ، عن ابن عباس ، قال : " لا نكاح إلا بأربعة : ولي وشاهدين وخاطب " وروي مرفوعا ، ورفعه ضعيف
1837 - وروينا عن أبي هريرة ، أنه قال : " لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها " وروي عنه هذا مرفوعا
1838 - وروينا عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، قال : كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها ، فتشهد ، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها : " زوج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح " ، وفي هذا دلالة على أن الذي روي من تزويجها حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الرحمن غائب ، إنما هو تمهيدها أمر تزويجها ، ثم تولي عقد النكاح غيرهاباب ما جاء في صفة الولي
1839 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد ، عن ابن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : " لا نكاح إلا بولي مرشد ، وشاهدي عدل " هذا هو المحفوظ موقوفا
1840 - وقد رواه عبيد الله بن عمر القواريري ، عن بشر بن منصور ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وعبد الله بن داود الخريبي ، عن سفيان ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان " أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أنا سليمان بن أحمد الحافظ ،أنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري ، أنا عبيد الله القواريري فذكره
1841 - وروي أيضا ، عن مؤمل بن إسماعيل ، عن سفيان ، مرفوعا ، والصحيح موقوف ، ورواه عدي بن الفضل ، عن ابن خثيم ، بإسناده مرفوعا : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل " وعدي بن الفضل غير قوي في الحديث
1842 - قال الشافعي رضي الله عنه : ولا يكون الكافر وليا لمسلمة ، وقد زوج ابن سعيد بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان ، وأبو سفيان حي ، لأنها كانت مسلمة ، وابن سعيد يعني خالد بن سعيد مسلم ، ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية ، لأن الله تعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين ، وكذلك لا يكون المسلم وليا للكافر ، قال الشافعي : " إلا أمته فإن ما صار لها بالنكاح "
1843 - وحدثني الحسن ، عن سمرة بن جندب ، وقيل : عن عقبة بن عامر ، والأول أصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أنكح الوليان فالأول أحق ، وإذا باع المجيزان فالأول أحق ، وفيه دلالة على جواز التوكيل "
باب لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
1844 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا محمد بن جرير الطبري ، أنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ، أنا أبي ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، وشاهدي عدل فنكاحها باطل " وذكرالحديث ، وهكذا رواه أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي ، وسليمان بن عمر بن خالد الرقي ، وعبد الرحمن بن يونس كلهم عن عيسى بن يونس ، عن ابن جريج ، ورواه الحسن البصري ، عن النبي ، ورويناه عن ابن عباس
1845 - وفي حديث قتادة ، عن الحسن ، وسعيد بن المسيب ، أن عمر رضي الله عنه قال : " لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل " أخبرنا أحمد بن علي الرازي الحافظ ، أنا أبو علي الفقيه ، أنا أبو بكر بن زياد ، أنا محمد بن إسحاق ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد ، عن قتادة ، فذكره وهذا الإسناد صحيح
1846 - والذي روى حجاج بن أرطأة ، عن عطاء ، عن عمر ، أنه " أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح لا يصح من وجهين أحدهما : أنه منقطع ، والآخر : أنه ينفرد به حجاج بن أرطأة ، والحجاج لا يحتج به أهل العلم ، بالحديث مع أنه ليس فيه أنه أجازهن في عقد "باب تزويج الأب ابنته البكر صغيرة كانت أو كبيرة ، وتزويجه ابنته الثيب بإذنها وهي بالغة عاقلة ، وتزويج العصبة المرأة وهي بالغة عاقلة بإذنها وصفة إذنها
1847 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عبد الجبار ، ثنا يونس بن بكير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : " تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بعد موت خديجة بثلاث سنين ، وعائشة يومئذ ابنة ست سنين ، وبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة تسع سنين ، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة ابنة ثمان عشرة سنة " هكذا رواه البخاري ، عن عبيد بن إسماعيل ، عن أبي أسامة ، عن هشام مرسلا ، ورواه مسلم ، عن أبي كريب ، عن أبي أسامة ، عن هشام موصولا وقد وصله جماعة عن هشام ورواه الأسود بن يزيد عن عائشة دون ذكر خديجة
1848 - قال الشافعي : وقد كان ابن عمر ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله : " يزوجون الأبكار ، ولا يستأمرونهن " قلت : " وهو قول الفقهاء السبعة من التابعين " وقول عطاء ، والشعبي ، والنخعي
1849 - وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح الثيب حتى تستأمر "
1850 - وفي الحديث الثابت عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " الثيب أحق بنفسها من وليها "
1851 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها " ورواه شعبة ، عن مالك وقال : " الثيب أحق بنفسها " حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا علي بن عبد العزيز ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا شعبة عن مالك بن أنس ، فذكره
1852 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا أبو مسلم ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا هشام ، ثنا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، إلا البكر حتى تستأذن " قيل : يا رسول الله كيف إذنها ؟ قال : " إذا سكتت فهو رضاها " قوله : البكر تستأذن يحتمل أن يكون على استطابة نفسها كما قال : " والنساء في بناتهن " ويحتمل أن يكون أراد البكر في غير الأب ، فقد روي في هذه الأحاديث :" تستأمر اليتيمة في نفسها ، واليتيمة هي التي لا أب لها "
1853 - وحديث زياد بن سعد ، عن عبد الله بن الفضل " والبكر يستأذنها أبوها " أبوها ليس بمحفوظ ، قاله أبو داود وغيره
1854 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا أسباط بن محمد ، ثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها "
1855 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاري ، ثنا يونس بن أبي إسحاق قال : سمعت أبا بردة بن أبي موسى ، عن أبي موسى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فقد أذنت ، وإن كرهت لم تكره "
1856 - وفي حديث صالح بن كيسان تارة ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، وتارة ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " واليتيمة تستأمر " وفي قصة تزويج قدامة بن مظعون بنت عثمان بن مظعون ، عن ابن عمر ، فدخل المغيرة إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه ، وحطت الجارية إلى هوى أمها حتى ارتفع أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " هي يتيمة ، ولا تنكح إلا بإذنها " فانتزعت مني ، والله بعد أن ملكتها ، فزوجوها المغيرة1857 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس هو الأصم ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن عمر بن حسين ، عن نافع ، أن ابن عمر ، تزوج ، وقال في موضع آخر عن ابن عمر ، أنه تزوج ابنة خاله عثمان بن مظعون قال : فذهبت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم : فقالت : إن ابنتي تكره ذلك ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها وقال : " لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن ، فإذا سكتن فهو إذنهن " فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة
1858 - في حديث معاوية بن سويد بن مقرن قال : وجدت في كتاب أبي ، عن علي ، أنه قال : إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى ، ومن شهد فليشفع بخير أخبرناه محمد بن موسى ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، أنا أبو أسامة ، عن سفيان بن عيينة ، عن سلمة بن كهيل ، عن معاوية بن سويد ، فذكره
1859 - قال أبو عبيد : " نص الحقاق : إنما هو الإدراك لأنه منتهى الصغر ، فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بتزويجها " قال أبو عبيد : " ولو كان لهم ذلك لم ينتظروا بها نص الحقاق " قال : " ومن رواه نص الحقائق فإنه أراد جمع حقيقة "1860 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ، ومجمع ابني يزيد بن جارية ، عن خنساء بنت خذام الأنصارية ، : " أن أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها " هذا هو الصحيح في الثيب ، والذي روي في البكر في مثل هذه القصة إنما روي مرسلا عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن المهاجر بن عكرمة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن إبراهيم بن مرة ، عن عطاء ، مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم . ومن وصل هذه الروايات وهم في وصلها في قول أهل العلم بالحديث1861 - حدثنا أبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري قال : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا كهمس القيسي ، عن عبد الله بن بريدة ، قال : جاءت فتاة إلى عائشة فقالت : " إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بها خسيسته ، وإني كرهت ذلك " فقالت عائشة : " اقعدي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذكري ذلك فجاء نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له فأرسل إلى أبيها ، فلما جاء أبوها جعل أمرها إليها ، فلما رأت أن الأمر قد جعل إليها " قالت : إني قد أجزت ما صنع والدي ، إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء أم لا
1862 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا حجاج ، قال : قال ابن جريج : سمعت ابن أبي مليكة ، يقول : قال ذكوان مولى عائشة : سمعت عائشة ، تقول : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا ؟ " فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم تستأمر " قالت عائشة : " فإنها تستحي فتسكت ؟ " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ذاك إذنها إذاسكتت " وعمر بن أبي سلمة الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يزوج أمه منه عصبة أمه ، فإنها أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وعمر هو ابن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وقد قيل : " إنه كان يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين ، وكان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم في باب النكاح ما لا يجوز في غيره " ، وأما تزويج أنس بن مالك رضي الله عنه أمه أم سليم رضي الله عنها من أبي طلحة رضي الله عنه ، فإنه كان من بني أعمامها وكلاهما ينتسبان إلى حرام من بني عدي بن النجار
باب نكاح العبيد ، والإماء
1863 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا هشام بن علي ، ثنا أبو رجاء ، ثنا الحسن يعني ابن صالح بن حيي ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، قال : سمعت جابر بن عبد الله ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر "
1864 - وروينا عن عمر ، وعلي ، أنهما قالا : " ينكح العبد امرأتين " زاد عمر : " ويطلق تطليقتين "
1865 - وأما تسري العبد ، فقد قال الشافعي رضي الله عنه في الجديد : إنما " أحل اللهالتسري للمالكين ، ولا يكون العبد مالكا بحال " كان في القديم يجيزه ، ويرويه عن ابن عمر ، وابن عباس
1866 - أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا إبراهيم بن الحارث ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا الحسن بن صالح ، عن أبيه ، عن الشعبي ، أنه أتاه رجل يقال له أبو إبراهيم من أهل خراسان ، فقال : " إنا بأرض إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها " قيل : كالراكب بدنته ، فقال الشعبي : حدثني أبو بردة ، عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها ، وعلمها فأحسن تعليمها ، ثم أعتقها ثم تزوجها فله أجران ، وأيما مملوك أدى حق الله ، وحق مواليه فله أجران ، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران " ، قال : فقال الشعبي : " أعطيتكها بغير شيء ، إن كان الرجل أو الراكب ليركب فيما أدنى منها إلى المدينة " ورواه أبو بكر بن عياش ، عن ابن حصين ، عن أبي بردة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أعتق الرجل أمته ، ثم تزوجها بمهر جديد كان له أجران " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن محمد ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا أبو بكر بن عياش ، فذكره
1867 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا عبد الله بن بكر ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أنس ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم " أعتق صفية بنت حيي ، وجعل عتقها صداقها " وأخبرنا أبو محمد ، أنا أبو سعيد ، أنا الزعفراني ، أنا إسماعيل ابن علية ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم" أعتق صفية وتزوجها ، فسألت ثابتا : " ما أصدقها ؟ " قال : " نفسها "
1868 - وروي عن عليلة بنت الكميت ، عن أمها أمينة ، عن أمة الله بنت رزينة ، في قصة صفية بنت حيي قالت : فقال : " أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، فأعتقها ، وخطبها ، وتزوجها ، وأمهرها رزينة ، وهذا إن حفظته زايد فهو أولى "
باب اعتبار الكفاءة
1869 - قال الشافعي رضي الله عنه : في رواية البويطي : " أصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرة ، كان زوجها غير كفء لها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم "
1870 - قلت : وروي عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : " ثلاثة يا علي لا تؤخرها : الصلاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت كفوا " أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ، أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني هارون بن معروف ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني سعيد بن عبد الله الجهني ، أن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثه عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب ، فذكره ،وقع في كتاب شيخنا : سعيد بن عبد الرحمن الجهني وهو خطأ
1871 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا شجاع بن الوليد ، ثنا بعض إخواننا ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي مليكة ، عن عبد الله بن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العرب بعضهم أكفاء لبعض ، قبيلة بقبيلة ، ورجل برجل ، والموالي بعضهم أكفاء لبعض ، قبيلة بقبيلة ، ورجل برجل ، إلا حائك أو حجام "
1872 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا أسد بن موسى ، ثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا بني بياضة " أنكحوا أبا هند ، وأنكحوا إليه وكان حجاما "
1873 - وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " خطب إلى فاطمة بنت قيس ، وكانت قرشيةمن بني فهر لأسامة بن زيد ، وكان من الموالي ، وكانت زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة ، وأمها عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجت من زيد بن حارثة وكان من الموالي حتى طلقها ، وتزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب امرأة المقداد بن الأسود ، وكان حليفا لقريش ، وإن أبا حذيفة بن عتبة تبنى سالما مولاه رضي الله عنهما وزوجه ابنة أخيه ، وكانت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال ، وفي كل ذلك دلالة على أن نكاح غير الكفء ليس بمحرم إذا رضي به الولي والمرأة وكانت رشيدة "
باب الكلام الذي ينعقد به النكاح
1874 - قال الشافعي رضي الله عنه بعد تلاوة الآيات التي وردت في النكاح والتزويج : قد سمى الله النكاح باسمين : " النكاح ، والتزويج ، وأبان أن الهبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون المؤمنين "
1875 - وفي الحديث الثابت عن سهل بن سعد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الموهوبة : " فقد زوجتكها بما معك من القرآن " هكذا رواية الجماعة ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، وفيهم الإمام مالك بن أنس وقال بعضهم : " اذهب فقد ملكتكها ، والعدد أولى بالحفظ من الواحد ، ويحتمل أن يكون العقد قد وقع بلفظ التزويج " ثم عند قيامه قال له : " قد ملكتكها فقد روي ، ملكتها بكاف واحدة "باب في خطبة النكاح
1876 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، قال : وأراه عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في تشهد الحاجة ، وأخبرنا أبو منصور الظفر بن محمد بن أحمد العلوي ، أنا أبو جعفر بن دحيم ، ثنا أحمد بن حازم ، ثنا علي بن قادم ، أنا المسعودي ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال : علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة : " الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ، ورسوله ، " اتقوا الله حق تقاته ، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون " " اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا " " اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما " لفظ حديث المسعودي وليس في حديث شعبة قوله : " نحمده "
باب عدد ما يحل من الحرائر ، والإماء قال الله عز وجل " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " قال الشافعي رضي الله عنه : " فأطلق الله تعالى ما ملكت الأيمان فلم يحد فيهن حد ينتهى إليه ، وانتهى ما أحل بالنكاح إلى أربع ، ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن انتهاءه إلى أربع تحريما منه لأن يجمع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع "
1877 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، ثنا أحمد بن ملاعب ، ثنا عبد الله بن بكير ، ثنا سعيد ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، أنه حدثه أن رجلا كان يقال له غيلان بن سلمة الثقفي " كان تحته في الجاهلية عشر نسوة ، فأسلم وأسلمن معه فأمره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا "
1878 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : " لا يحل لمسلم أن يتزوج فوق أربع ، فإن فعل فهي عليه مثل أمه أو أخته " وروينا فيه عن علي ، رضي الله عنه ، وأما إذا كانت تحته أربع نسوة فبت طلاق واحدة منهن فقد قال سعيد بن المسيب : " إن شاء تزوج الخامسة في عدة المطلقة " وكذلك قال في الأختينوهو قول القاسم بن محمد بن أبي بكر ، وعروة بن الزبير ، وسالم بن عبد الله والحسن ، وعطاء ، وبكر بن عبد الله المزني ، وربيعة واحتج الشافعي على انقطاع الزوجية بينه وبين من أبانها بانقطاع أحكامها من الإيلاء ، والظهار ، واللعان ، والميراث ، وغير ذلكباب قول الله عز وجل : " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، وحرم ذلك على المؤمنين "
1879 - أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، أنا أبو عثمان البصري ، ثنا محمد بن حاتم بن مظفر المروزي ، ثنا يحيى بن معين ، ثنا معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن الحضرمي ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عمرو : أن امرأة كان يقال لها أم مهزول ، وكانت تكون بأجياد ، وكانت تسافح ، وتشترط لرجل يتزوجها أن تكفيه النفقة ، وأن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ، أو فأنزلت هذه الآية ، " الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك "
1880 - وروي من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو ، قال : يقال لها أعناق أراد مرثد بن أبي مرثد أن يتزوج بها فنزلت هذه الآية قال : وكان مع زناها مشركة
1881 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قال في هذه الآية : " أما إنه ليس بالنكاح ، ولكن لا يجامعها إلا زان أو مشرك " أخبرناه أبو طاهر الإمام ، أنا أبو بكر القطان ، ثنا أبو الأزهر ، ثنا روح بن عبادة ، ثنا الثوري ، عن حبيب بن أبي عمرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، فذكره
1882 - قال الشافعي : " والذي يشبه ، والله أعلم " ما قال ابن المسيب : " هي منسوخة نسختها ( وأنكحوا الأيامى منكم ، فهيمن أيامى المسلمين ) أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب فذكره
1883 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز ، ثنا علي بن إبراهيم الواسطي ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، " فيمن فجر بامرأة ثم تزوجها ؟ " فقال : " أوله سفاح ، وآخره نكاح ، لا بأس به " وروينا في معناه عن عمر بن الخطاب ، وجابر بن عبد الله ، وأبي هريرة
1884 - وفي حديث عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " إن لي امرأة لا ترد يد لامس ؟ " فقال : " طلقها " وقال : " إني أحبها " قال : " فأمسكها إذا " وقيل عنه عن ابن عباس ، ورواه عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة ، عن ابن عباس وروي عن أبي الزبير ، عن مولى ، لبني هاشم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل عن أبي الزبير ، عن جابر
باب ما يحرم من نكاح الحرائر قال الله عز وجل : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما " وقال تعالى : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء "
1885 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أنا العباس بن الفضل ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن سعيد الجريري ، عن حبان بن عمير ، قال : قال ابن عباس : " سبع صهر ، وسبع نسب ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "1886 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو العباس هو الأصم ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا أبو الأسود ، ثنا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها ، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها ، فإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها إن شاء " تابعه مثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب والاعتماد على ظاهر الكتاب ، ثم على ما روي فيه عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس ، وعمران بن حصين وغيرهم
1887 - وروي عن زيد بن ثابت ، أنه قال : " الأم مبهمة ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب " وروي عن ابن عباس ، قريب من معناه
1888 - وروي عن زيد ، أنه قال : " ذلك في موتها دون طلاقها ، وقول الجماعة أولى "
1889 - وروينا عن ابن عباس ، في قوله " وحلائل أبنائكم " وفي قوله : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم " كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل بها أو لم يدخل بها فهي عليك حرام
1890 - قال الشافعي : وإنما قال " ذلك في حلائل الأبناء من أصلابكم لئلا يدخل فيه أزواج الأدعياء ، واللمس بالشهوة كالدخول في تحريم الربائب في ظاهر المذهب " ويروى معناه عن عمر ، وسالم بن عبد الله ، والقاسم بن محمدباب قول الله عز وجل " وأن تجمعوا بين الأختين "
1891 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع ، أنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، أخبرني عروة بن الزبير ، أن زينب بنت أبي سلمة - وأمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت : يا رسول الله ، انكح أختي زينب بنت أبي سفيان ؟ " قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أوتحبين ذلك ؟ قالت : " قلت : نعم ، لست لك بمخلية ، وأحب من شاركني في خير أختي ، قالت : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن ذلك لا يحل لي " قالت : فقلت : " والله يا رسول الله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة " قال : " بنت أم سلمة ‍‍ " : قالت : فقلت : " نعم " فقال : " والله لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي ؛ إنها لابنة أخي من الرضاعة ، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة ، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن "، قال عروة ثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله في النوم بشر حيبة ، فقال له : " ماذا لقيت ؟ " فقال أبو لهب : " لم ألق بعدكم رخاء غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة ، وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع " وأما قوله " إلا ما قد سلف " فإنه أراد ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم تحريمه ، ليس أنه أقر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام ، أو نكح ما نكح أبوهباب تحريم الجمع بين الأختين ، وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين
1892 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان بن عيينة ، عن مطرف ، عن أبي الجهم ، عن أبي الأخضر ، عن عمار يعني ابن ياسر : أنه " كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد " ، قال الشافعي رضي الله عنه : " وهذا من قول عمار إن شاء الله في معنى القرآن وبه نأخذ " قلت : وروينا في معناه في الأختين عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، والزبير بن العوام ، وابن مسعود ، وابن عمر وروينا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه ، قال سئل عمر ، عن الأم ، وابنتها ، من ملك اليمين ؟ فقال : ما أحب أن يجيزهما جميعا ، قال عبيد الله : قال أبي : فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو . أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، فذكره وروينا في معناه عن عائشة ، رضي الله عنها وعنهم والقائل : " فوددت إنما هو عبيد الله بن عتبة فوقع في كتاب المزني رحمه الله : ابن عمر وهو تصحيف "باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها
1893 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، ثنا سعيد بن مسعود ، ثنا عبيد الله بن موسى ، أنا شيبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، ثني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح المرأة وخالتها ، ولا المرأة وعمتها " تابعه قبيصة بن ذؤيب ، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، ومحمد بن سيرين ، وعراك بن مالك ، وغيرهم عن أبي هريرة ، ورواه ابن عون ، وداود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن أبي هريرة ورواه عاصم الأحول ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله ، وروي عن جماعة ، من الصحابة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن صاحبي الصحيح إنما اعتمدا على ما ذكرنا من حديث قبيصة بن ذؤيب ، والأعرج عن أبي هريرة ومسلم بن الحجاج على حديث أبي سلمة ، وابن سيرين ، وعراك عن أبي هريرة ، والبخاري على رواية الشعبي عن جابر ، ثم قال : وقال داود ، وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة .
1894 - وروينا عن عبد الله بن جعفر ، أنه " جمع بين ليلى بنت مسعود النهشلية ، وكانت امرأة علي ، وبين أم كلثوم بنت علي لفاطمة فكانتا امرأتيه "1895 - وروي عن الحسن بن محمد ، أنه " جمع ابن عم له بين ابنتي عم له يعني بين ابنتي عمين له " ، وأما قوله " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " الآية ، قال ابن عباس : " كل ذات زوج إتيانها زنا إلا من سبيت " وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يدل على نزول الآية في ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن يعني السبايا من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية " أي فهن حلال إذا انقضت عدتهن "
باب الزنا لا يحرم الحلال
1896 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا جعفر بن أحمد بن بسام ، ثنا إسحاق بن محمد الفروي ، ثنا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحرم الحرام الحلال " وروينا عن عبد الله بن عباس ، موقوفا ، وروي عن علي بن أبي طالب ، وهو قول ابن المسيب وعروة ، والزهري
1897 - وفيما روي عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي ، عن ابن شهاب الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يفسد حلال بحرام ، ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها فأما نكاح فلا " أخبرناه أبو سعد الماليني ، نا أبو أحمد بن عدي الحافظ ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، ثنا يونس ، ثنا يحيى بن المغيرة المخزومي ، حدثني أخي محمد بن المغيرة ، عن أبيه المغيرة بن إسماعيل ، عن عثمان بن عبد الرحمن ، فذكره
باب تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب ، وهم أهل التوراة ، والإنجيل من بني إسرائيل ، وتحريم المؤمنات على الكفار كلهم قال الله عز وجل " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " إلى قوله " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا "
1898 - قال الشافعي : قيل في هذه الآية : إنها " نزلت في جماعة مشركي العرب الذين هم أهل أوثان فحرم نكاح نسائهم ، كما يحرم أن ينكح رجالهم المؤمنات ، فإنكان هذا هكذا فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ "
1899 - قلت : روينا هذا عن مجاهد ، وسعيد بن جبير ، زاد مجاهد : ثم أحل لهم نساء أهل الكتاب ، قال الشافعي رحمه الله وقد قيل : " هذه الآية في جميع المشركين ، ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح الحرائر من أهل الكتاب خاصة ، كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب " قال الله تعالى : " اليوم أحل لكم الطيبات ، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، وطعامكم حل لهم ، والمحصنات من المؤمنات ، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن "
1900 - قلت : وروينا في معنى هذا عن ابن عباس ، قال الشافعي : " فأيهما كان فقد أبيح فيه نكاح حرائر أهل الكتاب ، وأحب إلي لو لم ينكحهن مسلم "
1901 - قلت : قد روينا عن جابر بن عبد الله ، أنه قال : " تزوجناهن مع سعد بنأبي وقاص " قال : " ونساؤهن حل لنا ، ونساؤنا عليهم حرام "
1902 - وروينا معنى هذا القول عن عمر بن الخطاب ، وروينا عن عثمان بن عفان ، أنه " نكح نصرانية ، ثم أسلمت على يديه " وروينا فيه عن طلحة ، وحذيفةباب نكاح الأمة المسلمة قال الله عز وجل " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم " إلى قوله " ذلك لمن خشي العنت منكم "
1903 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في قوله " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ، فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " يقول : من لم تكن له سعة أن ينكح الحرائر ، فلينكح من إماء المؤمنين " ذلك لمن خشي العنت منكم " وهو الفجور فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرة وهو يخشى العنت وأن تصبروا عن نكاح الإماء فهو خير لكم "
1904 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : " من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة " قلت : وهو قول طاوس ، وأبي الشعثاء ، والحسن ، وعطاء ، ومجاهد
1905 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : " لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة "1906 - وروينا عن الحسن ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح الأمة على الحرة "
1907 - وروي عن مسروق ، وقيل عنه عن عبد الله ، في " العبد إذا كانت عنده حرة ، فإن شاء تزوج عليها أمة " قلت : " ولا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم " لقوله : " من فتياتكم المؤمنات " ، وبه قال مجاهد والحسن ، وهو مروي عن الفقهاء السبعة من التابعين
باب التعريض بالخطبة قال الله عز وجل : " ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء " الآية ، قال ابن عباس : يقول إني " أريد التزويج ، ولوددت أن يتيسر لي امرأة صالحة " وروينا في الحديث الصحيح ، عن فاطمة بنت قيس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : " إذا حللت فآذنيني ، حين طلقها زوجها ألبتة "
1908 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه : أنه كان يقول في قول الله عز وجل : " لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء " أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها ، إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب ، وإن الله لسائق إليك خيرا أو رزقا أو نحو هذا منالقول
باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به المخطوبة أو رضي به أبو البكر حتى يأذن أو يذر
1909 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو ، ثنا عبد الصمد بن الفضل ، ثنا يحيى بن إبراهيم ، عن ابن جريج ، قال : سمعت نافعا ، يحدث أن ابن عمر ، كان يقول : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب " وأما خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس لأسامة بن زيد على خطبة أبي الجهم ومعاوية فلأنها لم تذكر رضاها بواحد منهما ، ولا إذنها في واحد منهما
باب نكاح المشرك
1910 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسين المهرجاني ، قالا : ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، ثنا إبراهيم بن عبد الله ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا سعيد بن أبي عروبة ، عن معمر ، عنالزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : " أسلم غيلان بن سلمة ، وتحته عشر نسوة كن تحته في الجاهلية فأسلمن معه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا "
1911 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا بعض أصحابنا ، عن ابن أبي الزناد ، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، عن عوف بن الحارث ، عن نوفل بن معاوية ، قال : أسلمت وتحتي خمس نسوة ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال : " فارق واحدة وأمسك أربعا ، فعمدت إلى إحداهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها " وكذلك رواه ابن علية ، ويزيد بن زريع ، وغندر ، عن معمر ، وكذلك رواه عيسى بن يونس ، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن معمر ، ورواه مرار بن يحشر ، عن أيوب ، عن نافع ، وسالم ، عن ابن عمر
1912 - وفي حديث الحارث بن قيس ، وقيل قيس بن الحارث قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اختر منهن أربعا "
1913 - أنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا يحيى بن معين ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا أبي ، قال : سمعت يحيى بن أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي وهب الجيشاني ، عن الضحاك بن فيروز الديلمي ، عن أبيه ، قال : قلت يا رسول الله : إني أسلمت وتحتي أختان ؟ قال : " طلق أيهما شئت" ورواه أبو عيسى الترمذي ، عن بندار ، عن وهب بن جرير ، وقال في الحديث : " اختر أيهما شئت "
باب أحد الزوجين يسلم بعد الدخول
1914 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، قال : أسلم أبو سفيان بن حرب بمر الظهران وهي دار خزاعة ، وخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام ، وهند بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام بدار ليست بدار الإسلام ، وزوجها يومئذ مسلم في دار الإسلام ، وهي في دار الحرب ، ثم صارت مكة دار الإسلام وأبو سفيان بها مسلم ، وهند كافرة ، ثم أسلمت قبل انقضاء العدة ، فاستقرا على النكاح ، وكذلك كان حكيم بن حزام ، وإسلامه ، وأسلمت امرأة صفوان بن أمية ، وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة ، وصارت داراهما دار الإسلام ، وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار حرب وصفوان يريد اليمن ، وهي دار حرب ، ثم رجع صفوان إلى مكة وهي دار الإسلام ، وشهد حنينا وهو كافر ، ثم أسلم ، فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول ، ورجع عكرمة فأسلم فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول ، وذلك أن عدتها لم تنقض
1915 - وقد ذكر الشافعي قصة صفوان ، وعكرمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، وكل ذلك بين في المغازي معروف فيما بين أهل العلم بها ، قال ابن شهاب : " وكان بين إسلام صفوان ، وامرأته نحوا من شهر "
1916 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، وأبو نصر منصور بن الحسين بن محمد المفسر ، وأبو سعيد محمد بن موسى قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو زرعة الدمشقي ، ثنا أحمد بن خالد ، ثنا محمد بن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : " ردرسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته إلى أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول بعد ست سنين "
1917 - وهذا أصح من حديث الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد ، قاله البخاري ، وأبو عيسى الترمذي ، والدارقطني وحكى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان أن حجاجا لم يسمعه من عمرو ، وأنه من حديث محمد بن عبد الله العرزمي عن عمرو ، قلت : والعرزمي متروك لا يعبأ به ، ولا يصح قول من زعم أن العدة لا تمتد إلى ست سنين في الغالب ، ويقال : " إنها أسقطت سقطا وقت هجرتها فكيف ردها إليه بعد انقضاء العدة بالنكاح الأول ؟ ، فإن نكاحها لم يتوقف على انقضاء العدة قبل نزول قوله في الممتحنات " " فإن علمتموهن مؤمنات ، فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن " وإنما توقف بعده ، ونزوله كان بعد الحديبية ، وإسلام أبي العاص كان عقب نزول الآية بيسير ، وذلك حين أخذه أبو بصير ، وبعث به إلى المدينة وأجازته زينب ، ثم رجع إلى مكة ورد ما كان عنده من الودائع ، ثم أسلم وهاجر إلى المدينة فردهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول ، وذلك يكون قبل انقضاء العدة من وقت تحريمها عليه بالإسلام ، وامتناعه منه إلى أن أسلم ، وهو من وقت نزول الآية بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية إلى وقت إسلامه ، والله عز وجل أعلم
باب تحريم إتيان النساء في أدبارهن
1918 - أخبرنا أبوعبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا شعبة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قالت اليهود : إذا أتى الرجل امرأتهباركة جاء الولد أحول ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت " نساؤكم حرث لكم ، فأتوا حرثكم أنى شئتم
1919 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا مسدد ، أنا أبو عوانة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، قال : قالت اليهود : " إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها ، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم من بين يديها ومن خلفها ، ولا يأتيها إلا في المأتى " ورواه الزهري ، عن ابن المنكدر ، وقال في آخره : " غير أن ذلك في صمام واحد " وروي ذلك ، أيضا في حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم
1920 - وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروي عن كريب ، عن ابن عباس ، مرفوعا : " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر "
1921 - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا تمتام ، ثنا عفان ، ثنا وهيب ، ثنا سهيل بن أبي صالح ، عن الحارث بن مخلد ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا ينظر الله إلى الرجل يأتي امرأته في دبرها "
1922 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثناأسيد بن عاصم ، ثنا الحسين بن حفص ، عن سفيان ، عن عاصم الأحول ، عن عيسى بن حطان ، عن مسلم بن سلام ، عن علي بن طلق ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن " تأتوا النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحي من الحق " وروينا في تحريمه عن علي ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وأبي الدرداء ، . واحتج الشافعي في ذلك بالكتاب قال الله عز وجل : " نساؤكم حرث لكم " وبين أن موضع الحرث موضع الولد ، وبسط الكلام فيه
1923 - ثم احتج أيضا بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع ، أخبرني عبد الله بن علي بن السائب ، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح ، أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة ، قال الشافعي : أنا شككت عن خزيمة بن ثابت : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها ؟ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " حلال " ، فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال : " كيف قلت في أي الخربتين ، أو في أي الخرزتين ، أو في أي الخصفتين ؟ ، أما من دبرها في قبلها فنعم ، أما من دبرها في دبرها فلا إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن " ، قال الشافعي : عمي ثقة ، وعبد الله بن علي ثقة ، وقد أخبرني محمد ، عن الأنصاري المحدث به أنه أثنى عليه خيرا ، وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته ، فلست أرخص فيه بل نهى عنه ،قلت : تابعه أبو هشيم بن محمد الشافعي ، عن محمد بن علي فقال عمرو بن أحيحة بن الجلاح : " والله أعلم "
باب النهي عن نكاح الشغار
1924 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا مالك ، وأخبرنا أبو عبد الله ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن الشغار ، والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ، وليس بينهما صداق "
1925 - أنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي رضي الله عنه : " إذا أنكح الرجل ابنته الرجل أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن ينكحه ابنته أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم لواحدة منهما صداقا ، فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل النكاح ، وهو منسوخ "
1926 - قلت : وهذا حديث قد رواه الأعرج ، عن أبي هريرة ، وأبو الزبير ، عنجابر : عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية نافع بن يزيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر زيادة تفسر قال : " والشغار أن تنكح هذه بهذه بغير صداق ، بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه "
باب نكاح المتعة
1927 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن الحسن بن محمد ، وعبد الله بن محمد ، عن أبيهما : أن عليا ، قال لابن عباس : " إنك رجل تايه أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية " قلت : ولولا أن عليا علم نسخ نكاح المتعة ، لما استجاز مثل هذا القول لابن عباس في ذهابه إلى جوازه وقد روى الحميدي عن سفيان هذا الحديث وزاد فيه : زمن خيبر ، ثم قال : قال سفيان : يعني أنه " نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا يعني نكاح المتعة ، وفي ذلك تأكيد لما قلنا من أن إخبار علي في النهي عن نكاح المتعة إنما هو الرخصة فيه ، ثم لم يرخص فيه بعد ، ولولاه لما استحق ابن عباس الإنكار عليه ولما رجع عنه " ، وقد روينا عن ابن عباس ، رجوعه عنه1928 - وفي حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن الربيع بن سبرة أن أباه أخبر أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث في نكاح المتعة ثم قال : وأصبحت فخرجت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والمقام وهو يقول : يا أيها الناس : " كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ألا وإني حرمت ذلك إلى يوم القيامة ، فمن بقي عنده منهن شيء فليخل سبيلها ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا إسحاق بن الحسن الحربي ، ثنا أبو نعيم ، ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، فذكره ، ووقع في بعض الروايات عن عبد العزيز ، وفي بعض الروايات عن الزهري ، عن الربيع حجة الوداع ، والصحيح رواية الجماعة عن الزهري : عام الفتح ، وكذلك هو في رواية عمارة بن غزية عن الربيع ، وفي رواية عبد الملك وعبد العزيز ابني الربيع
1929 - وروينا عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ، أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : " ما بال رجال ينكحون هذه المتعة ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ؟ "باب في نكاح المحلل
1930 - روينا عن علي ، وعبد الله ، مرفوعا : أن النبي صلى الله عليه وسلم " لعن المحلل والمحلل له "
1931 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا سعيد بن أبي مريم ، ثنا أبو غسان محمد بن مطرف ، عن عمر بن نافع ، عن أبيه ، أنه قال : جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عمن طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه ، هل تحل للأول ؟ قال : " لا إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم "
1932 - وروينا عن الزهري ، أنه قال : " إذا كان يتزوجها ليحلها له ، فهذا المحل والمحلل له فلا ينبغي "
1933 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أنا عثمان بن صالح ، قال : سمعت الليث بن سعد ، يقول : قال : مشرح بن هاعان أبو المصعب : سمعت عقبة بن عامر ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ " قالوا : بلى يا رسول الله من هو ؟ قال : " المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له " ورواه أبو صالح ، عن الليث ، قال : سمعت مشرح بن هاعان ، يحدث عن عقبة بن عامر1934 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، ما دل على صحة النكاح إذا خلا عقده عن الشرط ، قال الشافعي : " لأن النية حديث نفس ، وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم "
باب نكاح المحرم
1935 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو النصر الفقيه ، وأبو الحسن العنبري ، قالا : ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك وأخبرنا أبو زكريا بن إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، عن مالك ، عن نافع ، مولى ابن عمر ، عن نبيه بن وهب ، أخي بني عبد الدار : أن عمر بن عبيد الله ، أراد أن يزوج طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير ، فأرسل إلى أبان بن عثمان ليحضره ذلك وهما محرمان ، فأنكر ذلك عليه أبان وقال : سمعت عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب " رواه أيوب ، عن نافع ، عن نبيه ، وقال : عمر بن عبيد الله بن معمروقال : شيبة بن عثمان
1936 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عوف ، ثنا عبد القدوس بن الحجاج ، ثنا الأوزاعي ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم قال : فقال سعيد يعني ابن المسيب ، وابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما أحل ، قلت : " وهذا لأن صاحبة الأمر أعرف بشأن تزويجها ، وهي ميمونة بنت الحارث ، وقد أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال "
1937 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الله بن أحمد النسوي ، أنا الحسن بن سفيان ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا جرير بن حازم ، ثنا أبو فزارة ، عن يزيد بن الأصم ، حدثتني ميمونةبنت الحارث ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " تزوجها وهو حلال " قال : " وكانت خالتي وخالة ابن عباس "
1938 - قلت : رواه أيضا ميمون بن مهران ، عن يزيد بن الأصم ، عن ميمونة ، ورواه سليمان بن يسار ، عن أبي رافع ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " تزوج ميمونة حلالا ، وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما "
1939 - وحديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم " تزوج وهو محرم " لا يصح موصولا ، إنما هو عن ابن أبي مليكة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وعن مسروق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وروينا في مثل مذهبنا في رد نكاح المحرم ، عن عمر ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر
باب العيب في المنكوحة
1940 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المعدل ، أنا محمد بنجعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ، قال : قال عمر بن الخطاب : " أيما رجل نكح امرأة وبها جنون ، أو جذام ، أو برص ، فمسها فلها صداقها ، وذلك لزوجها غرم على وليها "
1941 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قراءة ، وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا روح بن القاسم ، وشعبة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، أنه قال : " أربع لا تجزن في بيع ، ولا نكاح : المجنونة ، والمجذومة ، والبرصاء ، والعفلاء "
1942 - ورواه ابن عيينة ، عن عمرو ، عن أبي الشعثاء جابر بن زيد من قوله . وقال : وفي رواية الشافعي إلا أن يسمي فإن سمى جاز " وفي رواية سعيد بن منصور
إلا أن يمس فإن مس جاز ، وقالا بدل العفلاء : القرناء
1943 - وروي عن علي ، أنه قال : " إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونا ، أو برصا أو جذاما ، أو قرنا ، فدخل بها فهي امرأته إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق ، فيشبه أن يكون أبطل خياره بدخوله بعد الوقوف على عيبها "
1944 - وفي حديث جميل بن زيد ، عن ابن عمر ، قال : تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فرأى بكشحها وضحا فردها وقال : " دلستم علي "1945 - وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " فر من المجذوم فرارك من الأسد " أو قال : " من الأسود "
1946 - وفي الحديث الصحيح عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه ، قال : كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم : " إنا قد بايعناك فارجع " وأما قوله صلى الله عليه وسلم : " لا عدوى " فإنه أراد والله أعلم على الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة العمل إلى غير الله تعالى ، ثم قد يجعل الله تعالى بإرادته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا يحدثونه به ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يرد مرض على مصح ، وبالله العصمة "باب الأمة تعتق ، وزوجها عبد
1947 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو الحسن محمد بن يعقوب بن أحمد الفقيه قالا : ثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف ، ثنا محمد بن أحمد بن النضر ، حدثني جدي معاوية بن عمرو ، ثنا زائدة بن قدامة الثقفي ، ثنا سماك بن حرب ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، رضي الله تعالى عنها : أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار فاشترطوا الولاء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الولاء لمن ولي النعمة " قالت : وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان زوجها عبدا وأهدت لعائشة لحما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو صنعتم لنا من هذا اللحم " فقالت عائشة : " تصدق به على بريرة ؟ " فقال : " هو عليها صدقة ولنا هدية "
1948 - أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه ، أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ ، أنا أبو يعلى ، ثنا أبو خيثمة ، ثنا جرير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها "
1949 - ورواه محمد بن إسحاق ، عن أبي جعفر ، وعن أبان بن صالح ، عن مجاهد ، وعن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : أن بريرة ، عتقت وهي عند مغيث ، عبد لآل أبي أحمد ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال لها : " إن قربك فلا خيار لك" أخبرناه أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني ، ثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق فذكره ، قلت : ولمثل ذلك أفتى ابن عمر وحفصة بنت عمر ، ويروى عن عمر ، وفي رواية الأسود بن يزيد أن زوجها كان حرا ، قال البخاري : قول الأسود منقطع ، وقول ابن عباس : رأيته عبدا أصح
1950 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو محمد بن الحسن بن محمد بن حليم المروزي ، أنا أبو الموجه ، ثنا عبدان ، أنا عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث ، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ، ودموعه تسيل على لحيته " فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس : يا عباس " ألا تعجب من حب مغيث بريرة ، ومن بغض بريرة مغيثا ؟ " فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لو راجعته فإنه أبو ولدك ؟ " قالت : يا رسول الله أتأمرني ؟ فقال : " إنما أنا أشفع " فقالت : " فلا حاجة لي فيه "
1951 - وروي عن ابن عباس ، أنه قال : " لا خيار لها على الحر وروي معناه عن ابن عمر ، رضي الله عنهما
باب أجل العنين
1952 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الله المنادي ، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب : أنه قال " في العنين :يؤجل سنة ، فإن قدر عليها ، وإلا فرق بينهما " وروي معناه عن عبد الله بن مسعود ، والمغيرة بن شعبة ، وفي إحدى الروايتين عن علي
باب العزل
1953 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن ابن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن عبد الرحمن بن بشر ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل قال : فقال : " وما ذاكم ؟ " قالوا الرجل : " تكون له المرأة ترضع فيصيب منها يكره أن تحمل ، أو يكون له الجارية فيكره أن تحمل منه " فقال صلى الله عليه وسلم :" لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر " قلت : وفي رواية مجاهد ، عن قزعة ، عن أبي سعيد ولم يفعل أحدكم ، ولم يقل لا ، فلا يفعل أحدكم فإنه ليست من نفس منفوسة مخلوقة إلا الله خالقها ، وفي رواية أبي الزبير عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها "
1954 - وفي رواية أخرى عنه ، عن جابر ، : كنا " نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه " وروينا في إباحته عن سعد بن أبي وقاص ، وزيد بن ثابت ، وأبي أيوب الأنصاري ، وابن عباس
1955 - وفي حديث ابن لهيعة ، عن جعفر بن ربيعة ، عن الزهري ، عن محرر بن أبي هريرة ، عن أبي هريرة ، عن عمر ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عزل الحرة إلا بإذنها " ، وهو مروي عن ابن عباس ، وعن ابن عمر ، ثم عن عطاء ، وإبراهيم النخعي
1956 - وأما حديث جدامة بنت وهب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه " سئل عن العزل ؟ " فقال : " الوأد الخفي " فإنه محمول على التنزيه ، فرواية من روى الإباحة فيه أكثر



============

ج4. كتاب : السنن الصغير أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي


1957 - وفي حديث ابن مسعود مرفوعا : أنه كان " يكره عشر خلال فذكرهن " وقال فيهن : " عزل الماء عن محله ، وإفساد الصبي غير محرمة "
1958 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ، ثنا محمد بن عمرو ، ثنا أبو سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل ، قالوا : إن اليهود تزعم أن العزل هي الموءودة الصغرى قال : " كذبت يهود "
1959 - وروي ذلك أيضا عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه : " كذبت يهود ، ولو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه "
جماع أبواب الصداق
باب ما يكون مهرا
1960 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد العزيز بن محمد ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، واللفظ لحديثه هذا ، أنا أبو بكر محمد بن إسحاق ، أنا علي بن الصقر بن نضر ، ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيدي ، ثنا الدراوردي ، حدثني يزيد بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال : سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : " كان صداقه لأزواجه اثنى عشر أوقية ونشا " قال : " أتدري ما النش ؟" قلت : لا ، قالت : " نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم ، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه "
1961 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ومحمد بن موسى ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، : أن علي بن أبي طالب " أصدق فاطمة رضي الله عنها درعا من حديد ، وجرة ودوار ، وفي رواية : " بدل جرة : رحا ، وذكر شيئا آخر ، وإن صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان خمسمائة درهم "
1962 - وروينا عن عروة ، عن أم حبيبة ، أن النجاشي ، " زوجها النبي صلى الله عليه وسلم ، وأصدقها أربعة آلاف ، وكان مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أربع مائة درهم "
1963 - وروينا عن موسى بن يسار ، عن أبي هريرة ، قال : كان " صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أواق ، وهذا إن خرج مخرج الأغلب ، وأما مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى أم حبيبة فعائشة أعلم بها "1964 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الوليد ، ثنا إبراهيم بن علي ، ثنا يحيى بن يحيى ، أنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على ابن عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال : " ما هذا ؟ " قال : إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب ، قال : " فبارك الله لك ، أولم ولو بشاة "
1965 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو الحسن الكارزي ، ثنا علي بن عبد العزيز ، قال : قال أبو عبيد : قوله : " نواة من ذهب يعني خمسة دراهم " قال : " وخمسة دراهم تسمي نواة ذهب كما يسمى الأربعون أوقية ، وكما تسمى العشرون نشا "1966 - قال أبو عبيد : حدثنيه يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال : " الأوقية أربعون ، والنش عشرون ، والنواة خمسة "
1967 - قلت : وروينا عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن أنس ، أن عبد الرحمن بن عوف ، " تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم "
1968 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن محمد الدوري ، ثنا يونس بن محمد المؤدب ، ثنا صالح بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لو أن رجلا تزوج امرأة على ملء كف من طعام لكان ذلك صداقا "
1969 - وروينا عن موسى بن مسلم بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أعطى في صداق ملء كفيه برا أو تمرا أو سويقا أو دقيقا فقد استحل "أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا إسحاق بن جبريل البغدادي ، أنا يزيد بن هارون ، ثنا موسى بن مسلم بن رومان ، فذكره
1970 - وأما الحديث المرفوع عن جابر : " لا ينكح النساء إلا الأكفاء ، ولا يزوجهن إلا الأولياء ، ولا مهر دون عشرة دراهم " فإنه لا يصح ، تفرد به مبشر بن عبيد ، عن الحجاج بن أرطأة ، عن عطاء ، وعمرو ، عن جابر ، ومبشر بن عبيد في عداد من يضع الحديث . قاله أحمد بن حنبل وغيره من الحفاظ
1971 - وأما الذي روى داود الأودي ، عن الشعبي ، عن علي : " لا صداق أقل من عشرة دراهم " فقد قال أحمد بن حنبل : لقن غياث بن إبراهيمداود هذا فصار حديثا ، وقال يحيى بن معين رضي الله عنه : " غياث كذاب ، وداود الأودي ليس بشيء "
1972 - قلت : وكيف يصح هذا وصحيح عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا ، رضي الله عنه قال : " الصداق ما تراضى به الزوجان "
1973 - وفي حديث محمد بن عبد الرحمن البيلماني ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، مرفوعا : " أنكحوا الأيامى " قالوا : يا رسول الله " ما العلائق ؟ " قال : " ما تراضى عليه أهلوهم "
باب النكاح على تعليم القرآن
1974 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر المخرمي ، ح ، وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن أبي حازم ، سمع سهل بن سعد الساعدي ، يقول : كنت في القوم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقامت امرأة فقالت : " إنها وهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك فقام رجل من الناس " فقال : يا رسول الله زوجنيها ، فلم يرد عليه شيئا ، ثم قامت فقالت : يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك ، فقام الرجل فقال : يا رسول الله زوجنيها ثم قامت الثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " هل عندك من شيء ؟ " قال : لا ، قال : " فاذهب فاطلب " فذهب فطلب فلم يجد شيئا ، قال : " اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد " قال : فذهب فطلب فقال : لم أجد شيئا ، قال : " هل معك من القرآن شيء ؟ " قال : نعم سورة كذا وسورة كذا ، قال " اذهب فقد زوجتكها على ما معك من القرآن " وروينا عن زائدة ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال : " هل تقرأ من القرآن شيئا ؟ " قال : نعم ، قال : " انطلق فقد زوجتكها بما تعلمها من القرآن "
1975 - وأخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي ، ثنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا محمد بن عقيل ، قال : ثنا حفص بن عبد الله ، قال : حدثني إبراهيم بن طهمان ، عن الحجاج بن الحجاج الباهلي ، عن عسل ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه قال : " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعرضت نفسها عليه ، فذكر قريبا من قصة سهل إلا أنه لم يذكر الخاتم " وقال في آخرها : فقال : " ما تحفظ من القرآن ؟ " قال : سورة البقرة أو التي تليها ، قال : " قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك "باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن
1976 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو يحيى أحمد بن محمد بن إبراهيم السمرقندي ، ثنا أبو عبد الله محمد بن نصر الإمام ، ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، ثنا يوسف بن يزيد وهو أبو معشر البراء ، قال : ثنا عبيد الله بن الأخنس ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، : أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء وفيهم لديغ أو سليم ، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال : " هل فيكم من راق ؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما ، فانطلق رجل منهم فقرأ أم الكتاب على شاء ، فبرأ ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك ، وقالوا : أخذت على كتاب الله أجرا ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل "
1977 - وهذا أصح من حديث عبادة بن الصامت ، وأبي الدرداء في " التهديد والوعيد في أخذ القوس على تعليم القرآن لما في إسناد حديثهما من الضعف ، ثم قد حملهما بعض أصحابنا على حال يجب فيه تعليمه "
باب نكاح التفويض
1978 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في قوله " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لمتمسوهن ، أو تفرضوا لهن فريضة ، ومتعوهن على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين " قال : " هو الرجل يتزوج المرأة ، ولم يسم لها صداقا ، ثم طلقها من قبل أن ينكحها ، فأمر الله تعالى أن يمتعها على قدر يسره وعسره فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك ، إن كان معسرا فثلاثة أثواب أو نحو ذلك "
1979 - قال الشافعي رضي الله عنه في القديم : " ولا أعرف في المتعة قدرا إلا أني أستحسن ثلاثين درهما لما روي عن ابن عمر " وقال مرة : " ثياب ثلاث بقدر ثلاثين درهما ، فأما رأي الوالي مما أشبه هذا بقدر الزوجين "
1980 - قلت : قد روينا هذا عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : " أعطها كذا واكسها كذا ، فحسبنا ذلك هو نحو ثلاثين درهما "
1981 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا يحيى بن بكير ، قال : ثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، : أنه كان يقول : " لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق ، وقد فرض لها الصداق ، ولم تمس ، فحسبها نصف ما فرض لها "
1982 - وروينا عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ، في قصة فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجها : " متعها " قال : لا أجد ما أمتعها به ، قال : " فإنه لا بد من المتاع ، متعها ولو نصف صاع من تمر " وقصتها مشهورة في العدة تدل على أنها كانت مدخولا بها وروي مثل ، قول ابن عمر ، عن القاسم بن محمد ، ومجاهد ، والشعبي
1983 - وروي عن سعيد بن جبير ، أنه قال : لكل مطلقة متعة " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " وروي هذا القول ، عن أبي العالية ، والحسن ، والزهري
باب أحد الزوجين يموت ، ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا
1984 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري ، ثنا أحمد بن الوليد الفحام ، ومحمد بن عبيد الله بن يزيد ، قالا : ثنا يزيد بن هارون ، أنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : أتي عبد الله يعني ابن مسعود ، في امرأة توفي عنها زوجها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها فترددوا إليه ، ولم يزالوا به حتى قال : " إني سأقول برأيي : لها صداق نسائها لا وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث فقام معقل بن سنان ، فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق الأشجعية ، بمثل ما قضيت ففرح عبد الله رضي الله عنه أخرجه أبو داود السجستاني في كتاب السنن عن عثمان بن أبي شيبة ، عن يزيد بن هارون وعبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان وكذلك رواه عبد الله بن الوليد العدني ، عن سفيان ، ورواه أيضا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عبد الله وقال : فقام معقل بن سنان ورواه بعضهم عن سفيان بالإسناد الأول وقال : فقال معقل بن يسار :وروي عن الشعبي ، عن علقمة بن قيس ، عن عبد الله قال : " وذلك يسمع ناس من أشجع " فقاموا فقالوا : " نشهد " وروي عن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن عبد الله ، وقال : " فقام رهط من أشجع فيهم الجراح ، وأبو سنان " فقالوا : " نشهد ، وهذا الاختلاف لا يقدح في صحة الحديث ، فقد يسمي من هؤلاء الرهط بعض الرواة واحدا ، وبعضهم أخذ ، وبعضهم يطلق ، ولولا ثقة من أسنده لما فرح عبد الله بن مسعود بروايته ، إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه في الصحيح لهذا الاختلاف ، ولذلك توقف الشافعي رحمه الله أيضا في القول به
1985 - وروينا عن علي ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر أنهم قالوا : " لها الميراث ، ولا صداق لها ، وهو قول أبي الشعثاء ، وعطاء ، والسنة أولى وبالله التوفيق "
1986 - وروينا عن ابن عباس ، أنه " سئل عن المرأة ، يموت عنها زوجها ، وقد فرض لها صداقا ؟ " قال : " لها الصداق والميراث "
باب الشرط في المهر والنكاح
1987 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا حجاج هو ابن محمد ، قال : قال ابن جريج : قال عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه ، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته" ورواه أيضا الحجاج بن أرطأة ، عن عمرو ، وإلى مثله ذهب الشافعي في الإملاء وفي القديم ، وقال في كتاب الصداق : " الصداق فاسد ولها مهر مثلها ، وكان كالتوقف في روايات عمرو إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها "
1988 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات ، ثنا أبو أسامة ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله وهو أبو الخير ، عن عقبة بن عامر الجهني ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج " تابعه ليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله ، قال الشافعي رضي الله عنه : في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يوفى من الشروط بما سن أنه جائز ، ولم تدل سنته على أنه غير جائز ، واحتج بالحديث الثابت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط "، قال : وقد يروى عنه : " المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " قال : " ومفسر حديثه يدل على جملته " قلت : وهذا في حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
1989 - وفي حديث الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " المسلمون عند شروطهم فيما وافق الحق "
1990 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنا أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن كثير بن فرقد ، عن سعيد بن عبيد بن السباق ، : أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وشرط لها أن لا يخرجها ، فوضع عنه عمر بن الخطاب الشرط وقال : " المرأة مع زوجها "
1991 - وروي عن عمر ، أنه قال لها : " دارها ، والقول الأول أشبه بالكتاب والسنة وقول غيره من الصحابة "
1992 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان ، عن ابن أبي ليلى ، عن المنهال بن عمرو ، عن عباد بن عبد الله الأسدي ، عن علي ، أنه قال : " شرط الله قبل شرطهما" قلت : وهو قول سعيد بن المسيب ، وأبي الشعثاء ، والشعبي ، وغيرهم
1993 - وروينا عن عطاء الخراساني ، فيمن تزوج بامرأة ، وشرط لها الفرقة والجماع بيدها ، فقال ابن عباس : " خالفت السنة ، ووليت الأمر غير أهله ، فالصداق والفراق والجماع بيدك "
1994 - وروينا عن الأشعث بن قيس ، أنه تزوج امرأة على حكمها فقال عمر بن الخطاب : " لها سنة نسائها "باب الذي بيده عقدة النكاح
1995 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا عبيد الله بن عبد الحميد ، ثنا جرير بن حازم ، ثنا عيسى بن عاصم ، عن شريح ، قال : " سألني علي عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ " قلت : " هو الولي " قال : " لا ، بل هو الزوج "
1996 - وروينا أيضا ، عن جبير بن مطعم ، وفي إحدى الروايتين عن ابن عباس ، وفي رواية أخرى عن عبد الله بن عباس : " هو الولي "
باب الخلوة هل تقدر المهر ، وتوجب العدة
1997 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا عبد الله بن بكر ، ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن الأحنف بن قيس ، أن عمر ، وعليا قالا : " إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فلها الصداق كاملا ، وعليها العدة "
1998 - وروينا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من كشف امرأة ، فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق " هذا منقطع
1999 - وروينا عن ابن عباس ، وشريح ، أنهما قالا : " ليس لها إلا نصف الصداق ، واحتج ابن عباس بقوله عز وجل " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم "
2000 - وظاهر الرواية عن زيد بن ثابت ، أنه كان " يجعل القول قولها في الإصابة إذا كانقد خلا بها "
باب الوليمة
2001 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا شعبة ، أخبرني حميد ، سمع أنسا ، قال : " تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أولم ولو بشاة "
2002 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا علي بن الحسن ، ثنا أبو غسان ، ثنا زهير بن معاوية ، ثنا بيان ، قال : سمعت أنس بن مالك ، يقول : " بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة ، فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام "
2003 - وروينا عن أنس بن مالك ، أنه قال : " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم على زينب بنت جحش أولم بشاة "
2004 - وروينا عن أنس بن مالك ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم " أولم على صفية بسويق ، وتمر وفي رواية أخرى : سمن " وفي حديث عائشة : " أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير "
باب الأمر بإتيان الدعوة
2005 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها " وروينا عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع في هذا الحديث : " إلى وليمة عرس " وفي رواية أيوب ، عن نافع : " فليجب ، عرسا كان أو نحوه "
2006 - أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن معاوية العطار النيسابوري ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم ، ثنا حامد بن أبي حامد المقرئ ، ثنا مكي بن إبراهيم ، ثنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن كان مفطرا فليطعم ، وإن كان صائما فليصل " زاد فيه روح بن عبادة عن هشام : " يعني الدعاء " وروي عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه
2007 - وفي حديث أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك "
2008 - وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة ، مرفوعا ، وموقوفا : " شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ، ويترك المساكين ، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله "
باب الامتناع من الإجابة إذا كان فيها معصية أو صور منصوبة ذات أرواح
2009 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا عبد الرحمن بن مرزوق ، ثنا كثير بن هشام ، ثنا جعفر بن برقان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : " " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين : الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه " " وهذا المتن بهذا الإسناد غريب
2010 - وقد روي عن قاص الأجناد ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر "
2011 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاء : أنا عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي ، ثنا عبد الله بن هاشم ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، ح ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ،ثنا بحر بن نصر ، ثنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، . وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا عبد الرازق ، أنا معمر ، عن الزهري ، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، أنه سمع ابن عباس ، يقول : سمعت أبا طلحة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ، ولا صورة تماثيل " لم يذكر يونس وابن عيينة تماثيل ، والسماع في حديث معمر
2012 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن أسلم ، مولى عمر : أن عمر ، رضي الله عنه حين قدم الشام صنع له رجل من النصارى طعاما ، فقال لعمر : " إني أحب أن تجيئني ، وتكرمني أنت وأصحابك ، وهو رجل من عظماء الشام " فقال له عمر : " إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها ، يعني التماثيل "
2013 - أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا عباس بن محمد ، ثنا محمد بن عبيد الطنافسي ، ثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن مجاهد ، حدثني أبو هريرة ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أتاني جبريل عليه السلام فقال : " إني أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه قد كان في باب البيت تمثال رجل وستر فيه تمثال ، وكان في البيت جرو ، فمر برأس التمثال الذي في البيت فليقطع ، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين تبتذلان ، وتوطآن ، ومر بالكلب فليخرج ، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا كلب للحسن والحسين عليهما السلام فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج .وروينا في الحديث الصحيح ، عن زيد بن خالد الجهني ، عن عائشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدومه من غزاته ورؤيته النمط الذي سترته على الباب ، ومعرفتها الكراهية في وجهه قالت : فجذبه حتى هتكه ، وقال : " إن الله عز وجل لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين " قالت : " فقطعنا منه وسادتين ، وحشوتها ليفا فلم يعب ذلك علي " . وروي في حديث مرفوع ، وآخر منقطع نهيه عن ستر الجدر بالثياب . وروينا في كراهيته عن عمر ، وأبي أيوب ، وسليمان ، وعبد الله بن يزيد رضي الله عنهم
باب ما يستحب من إظهار النكاح
2014 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أنا عبد الله بن الأسود القرشي ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أعلنوا النكاح "
2015 - ورواه خالد بن إلياس ، عن ربيعة ، عن القاسم ، عن عائشة ، مرفوعا : " أظهروا النكاح ، واضربوا عليه بالغربال" ورواه أيضا عيسى بن ميمون ، عن القاسم بمعناه
2016 - وروي عن محمد بن حاطب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : " فصل ما بين الحلال والحرام الصوت ، وضرب الدف في النكاح " ، قال أبو عبيد : " معنى الصوت إعلان النكاح ، واضطراب الصوت به ، والذكر في الناس "
2017 - وروينا عن عامر بن سعد البجلي ، قال : دخلت على قرظة بن كعب ، وأبي مسعود - وذكر ثالثا - وجوار " يضربن بالدف ويغنين " فقالوا : " قد رخص لنا في العرسان "
2018 - وأصح ما فيه ما : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، ثنا أحمد بن مهران ، ثنا محمد بن سابق ، ثنا إسرائيل ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : نقلنا امرأة وقال غيره : زفت امرأة من الأنصار إلى زوجها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل كان معكم لهو فإن الأنصار كانوا يحبون اللهو ؟ "
2019 - قلت : ثم كان غناؤهم ولهوهم كما : أخبرنا محمد بن عبد الله ، ومحمد بن موسى ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، أنا سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد : عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : كان النساء إذا تزوجت المرأة أو الرجل خرج جوار من جواري الأنصار ، يغنين ويلعبن قالت : فمروا في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن يغنين وهن يقلن :
أهدي لها زوجها كبشا
يبحبحن في المربد
وزوجها في النادي
يعلم ما في غد
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام إليهن فقال : " سبحان الله لا يعلم ما في غد أحد إلا الله " لا تقولوا هكذا وقولوا : أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم " وهذا مرسل وقد رواه ابن أوس ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة ، ورواه الأجلح ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن عائشة ببعض معناه وأما النثار في الفرح ، فقد كرهه الشافعي رحمه الله لمن أخذه لأنه لا يأخذ إلا بغلبة ، إما بفضل قوة ، وإما بفضل قلة حياء ، والمالك لم يقصد به قصده ، وكان أبو مسعود الأنصاري يكرهه ، وكرهه عطاء ، وعكرمة ، وإبراهيم ، ولم يثبت شيء مما روي في النثار في العرس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم
باب حق الزوج على المرأة
2020 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، : أنا أبو حامد بن بلال ، ثنا أحمد بن منصور المروزي ، ثنا النضر بن شميل ، أنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله من حقه عليها "
2021 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي ، ثنا أحمد بن يوسف السلمي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تصوم المرأة ، وبعلها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ، وما أنفقت من كسبه عن غير أمره فإن نصف أجره له" قلت : " وهذا الإنفاق محمول على إنفاقها مما أعطاها الزوج في قوتها ، وبذلك أفتى أبو هريرة ، والله أعلم "
2022 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا باتت المرأة مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة ، حتى تصبح أو تراجع " شك أبو داود
باب حق المرأة على الزوج
2023 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو النضر محمد بن محمد الفقيه ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد بن سلمة ، ثنا أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي ، عن حكيم بن معاوية ، عن أبيه ، قال : قلت : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : " أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت "باب المرأة تترك بعض حقها لتصلح الحال بينها وبين زوجها فلا يطلقها
2024 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا الحسن بن علي بن زياد ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن عائشة ، أنها قالت له : يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا ، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيه فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هي يومها فيبيت عندها ، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت ، وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يا رسول الله يومي هو لعائشة فقبل ذلك منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت عائشة : في ذلك أنزل الله عز وجل فيها ، وفي أشباهها ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير )
2025 - وأخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال : كانت ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج ، وكره منها كبرا ، وإما غير ذلك ، فأراد طلاقها فقالت : " لا تطلقني ، وأمسكني ، واقسم لي ما شئت فاصطلحا على صلح ، فجرت السنة بذلك " ونزل القرآن : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا "
باب العدل بين النساء في القسم قال الله عز وجل " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " قال الشافعي ، عن بعض أهل العلم : يعني بما في القلوب " فلا تميلواكل الميل " يقول : لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم فيصير الميل بالفعل الذي ليس لكم " فتذروها كالمعلقة " ، قال الشافعي : " وما أشبه ما قالوا بما قالوا لأن الله تعالى تجاوز عما في القلوب ، وكتب على الناس الأفعال والأقاويل ، فإذا مال بالقول والفعل فذلك كل الميل "
2026 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز ، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ، ثنا عفان ، ثنا همام ، وحماد ، وأبان ، وأبو عوانة كلهم يحدثني عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا "
باب
2027 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول : " اللهم هذا قسمي فيما أملكفلا تلمني فيما تملك ولا أملك " ، قال القاضي : " يعني القلب ، وهذا في العدل بين نسائه "
2028 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني ، ثنا جدي ، حدثني ابن أبي أويس ، حدثني سليمان بن بلال ، عن هشام بن عروة ، أخبرني أبي ، عن عائشة ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه " أين أنا غدا ، أين أنا غدا " يريد يوم عائشة ، فأذن له أزواجه يكون حيث يشاء ، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها
2029 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي ، ثنا عفان ، وأبو الوليد الطيالسي ، ومحمد بن سنان العوفي ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة ، وأحد شقيه ساقط " وفي رواية عفان : " مائل "باب حق العبد في مقام الزوج ، واختلاف حال البكر والثيب في ذلك
2030 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك بن أبي بكر ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده فقال : " ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن ، وإن شئت ثلثت ، ثم درت " قالت : " ثلث "
2031 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عمرو الحرشي ، ثنا القعنبي ، ثنا سليمان بن بلال ، عن عبد الرحمن بن حميد ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج فأخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع ، وللثيب ثلاث "
2032 - ورواه محمد بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أم سلمة ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال : " ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي " أخبرناه أبو علي الروزباري ، ثنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا زهير بن حرب ، ثنا يحيى ، عن سفيان ، حدثني محمد بن أبي بكر ، فذكره موصولا
2033 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد ، ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ،عن عبد الرازق ، عن الثوري ، عن أيوب ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا علي بن الحسن ، ثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، ثنا أيوب السختياني ، وخالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك ، قال : " من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا " قال خالد : " فلو قلت إنه رفعه لصدقت " وفي رواية عبد الرازق : من السنة أن يقيم عند البكر سبعا ، وعند الثيب ثلاثا قال : " ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم " ورواه غيره عن عبد الرازق ، عن الثوري ، عن أيوب ، وخالد ، وفي آخره قال الثوري ، قال خالد : ولو شئت قلت : رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه أبو عاصم ، عن سفيان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
2034 - وفي رواية حميد ، عن أنس : " إذا تزوج الرجل المرأة بكرا فلها سبع ثم يقسم ، وإذا تزوجها ثيبا فلها ثلاث ثم يقسم " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس هو الأصم ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا عبد الله بن بكر ، ثنا حميد ، عن أنس ، فذكره
باب القسم للنساء إذا حضر سفر
2035 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي الزهراني ، ثنا فليح بن سليمان المزني ، عن ابن شهاب الزهري ، عنعروة بن الزبير ، وجماعة ، ذكرهم زعموا أن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا " أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه ، فأيهن خرج سهمها خرج بها معه " قالت : " فأقرع بيننا في غزاة غزاها ، فخرج سهمي فخرجت معه "
باب نشوز المرأة على الرجل قال الله عز وجل " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ، واهجروهن في المضاجع ، واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا "
2036 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في هذه الآية قال : " تلك المرأة تنشز ، وتستخف بحق زوجها ، ولا تطيع أمره فأمره الله عز وجل أن يعظها ، ويذكرها بالله ، ويعظم حقه عليها فإن قبلت ، وإلا هجرها في المضجع ، ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها ، وذلك عليها شديد ، فإن راجعت وإلا ضربها ضربا غير مبرح ، ولا يكسر لها عظما ، ولا يجرح لها جرحا " قال : " فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا " يقول : " إذا أطاعتك فلا تتجن عليها العلل " وروينا في حديث لقيط بن صبرة قال : قلت : يا رسول الله ، إن لي امرأة في لسانها شيء يعني البذاء ؟ قال : " طلقها " ، قلت : إن لي منها ولدا ولها صحبة ، قال : " فمرها " يقول : " عظها ، فإن يك فيها خير فستقبل ، ولا تضربن ظعينتك ضرب أميتك "2037 - قال الشافعي رحمه الله : " فإن لججن ، فأظهرن نشوزا بقول ، وفعل ، فاهجروهن في المضاجع " قال الشافعي : " ولا تجاوز بها في هجرة الكلام ثلاثا " ، قلت : " لأن الله تعالى إنما أباح الهجرة في المضجع ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجاوز بالهجرة في الكلام ثلاثا " ، قلت : وهذا الحديث صحيح من حديث ابن عمر ، وأنس بن مالك وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال الشافعي : " فإن أقمن بذلك على ذلك فاضربوهن " قال : " ولا تبالغ في الضرب حدا ، ولا يكون مبرحا ، ولا مدميا ويتوقى فيه الوجه "
2038 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، ثنا يحيى بن الربيع ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، عن إياس بن أبي ذباب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تضربوا إماء الله " فجاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " ذئر النساء على أزواجهنفأذن لهم ، فضربوا ، فأطاف برسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير " فقال : " لقد أطاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن ، ولا تجدون أولئك خياركم " ، وقد مضى في حديث معاوية القشيري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح "
باب الحكم في الشقاق بين الزوجين .
2039 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا محمد بن إدريس الشافعي ، ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، : عن عبيدة ، أنه قال في هذه الآية : " وإن خفتم شقاق بينهما ، فابعثوا حكما من أهله ، وحكما من أهلها " قال : جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله تعالى عنه ومع كل واحد منهما فئام من الناس ، فأمرهم علي ، فبعثوا حكما من أهله ، وحكما من أهلها ثم قال للحكمين : " تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا ، وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا " قالت المرأة : رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي ، وقال الرجل : " أما الفرقة فلا " فقال علي : " كذبت ، والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به "

كتاب الخلع والطلاق



الخلع والطلاق
باب الوجه الذي تحل به الفدية
2040 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عثمان سعيد بن محمد بن عبدان ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن محمد الدوري ، ثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح ، أنا جرير بن حازم ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق ، غير أني أخاف الكفر في الإسلام ؟ " فقال : " أتردين عليه حديقته ؟ " قالت : " نعم ، فأمرها أن ترد عليه ، ففرق بينهما " ورواه غيره عن أبي نوح وقال فيه : " فردت عليه وأمره ففارقها " ورواه خالد الحذاء ، عن عكرمة وقال فيه : قال ثابت : " أقبل الحديقة ، وأطلقها تطليقة "
2041 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا الربيع ، ثنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد ، أنها " اختلعت من زوجها بكل شيء لها ، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر " وروي عن عمر ، وعثمان معناه
2042 - وحديث عطاء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى : منقطع ، ومنكر بهذا اللفظ ، وإنما الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : " أتردين عليه حديقته ؟ " قالت : نعم وزيادة ، قال : " أما الزيادة فلا ،يعني ، والله أعلم ، لأن الزوج يرضى بما أعطى ، ولا يطلب الزيادة "
باب من قال : " الخلع فسخ أو طلاق "
2043 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان ، عن عمرو يعني ابن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس : عنامرأة طلقها زوجها تطليقتين ، ثم اختلعت منه أيتزوجها ؟ قال ابن عباس : " ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها ، والخلع بين ذلك فليس الخلع بطلاق ينكحها "
2044 - وروى ليث ، عن طاوس ، أن ابن عباس ، " جمع بين رجل وامرأته بعد تطليقتين وخلع "
باب من قال : " الخلع طلاق بائن "
2045 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر ، وأنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو عمرو السلمي ، قالا : ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن جمهان ، مولى الأسلميين : عن أم بكرة الأسلمية ، أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد ، ثم أتيا عثمان في ذلك فقال : " هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت " وروي عن علي ، وعبد الله بن مسعود ، في معناه . قال ابن المنذر : ضعف أحمد بن حنبل حديث عثمان ، وحديث علي ، وابن مسعود في إسنادهم مقال ، وليس في الباب أصح من حديث ابن عباس ، يعني حديث طاوس عن ابن عباس رحمه الله
2046 - قلت : وروي عن عكرمة ، عن ابن عباس ، مرفوعا : أنه " جعل الخلع تطليقة بائنة " وإسناده ضعيف بمرة ، وكيف يصح ذلك ومذهبهما بخلاف ذلكباب المختلعة لا يلحقها الطلاق
2047 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وابن الزبير ، قالا في المختلعة يطلقها زوجها : " لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك " ورواه سفيان الثوري ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس وابن الزبير أنهما سئلا عن امرأة اختلعت ، ثم طلقها زوجها في العدة ؟ قالا : " طلق ما لا يملك "
باب لا طلاق قبل النكاح
2048 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا علي بن حمشاذ ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، قال : وحدثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا عمرو بن عون ، ثنا هشيم ، ثنا عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا طلاق قبل نكاح " وفي حديث هشيم : " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا طلاق فيما لا يملك ، ولاعتاق فيما لا يملك "
2049 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن سنان القزاز ، ثنا أبو بكر الحنفي ، ثنا ابن أبي ذئب ، ثنا عطاء ، حدثني جابر ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لا طلاق لمن لم يملك ، ولا عتاق لمن لم يملك " ورواه أيضا وكيع ، عن ابن أبي ذئب ، عن عطاء ، ومحمد بن المنكدر ، عن جابر يرفعه قال : " لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك " وروي من وجه آخر عن جابر وروينا عن طاوس ، عن معاذ بن جبل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول علي ، وابن عباس وعائشة رضي الله عنها2050 - أخبرناه أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، وأبو الحسين بن بشران ، قالا : ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا معاذ العنبري ، عن حميد الطويل ، عن الحسن ، عن علي بن أبي طالب ، قال : " لا طلاق إلا من بعد نكاح "
2051 - ورواه مبارك بن فضالة ، حدثنا الحسن ، أن رجلا ، سأل علي بن أبي طالب قال : قلت : إن " تزوجت فلانة فهي طالق ؟ " قال علي : " تزوجها فلا شيء عليك " أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ إجازة ، أنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا محمد بن رافع ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا مبارك بن فضالة ، فذكره
2052 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قراءة عليه ، أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ، ثنا الفضل بن عبد الجبار ، ثنا علي بن الحسن بن يوسف ، أنا الحسين بن واقد ، وأبو حمزة جميعا عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ما قالها ابن مسعود وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق . قال الله تبارك وتعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن " ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ، ثم نكحتموهن
2053 - وفي رواية قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : إنما " الطلاق من بعد نكاح "وفي رواية سعيد بن جبير قال : سئل ابن عباس عن الرجل يقول : إن " تزوجت فلانة فهي طالق ؟ " قال : " ليس بشيء " ثم ذكر قول ابن مسعود وقرأ الآية وروينا عن سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحريث ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، وأبي الشعثاء ، وعكرمة ، ووهب بن منبه ، وجماعة يكثر تعدادهم ، وهو قول علي بن الحسين ، وأهل البيت رضي الله عنهم أجمعين
باب إباحة الطلاق
2054 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الخضر بن أبان ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن صالح بن صالح ، عن سلمة بن كهيل ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " طلق حفصة ، ثم راجعها "
2055 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ،ثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا معرف بن واصل ، حدثني محارب بن دثار ، قال : تزوج رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فطلقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " أتزوجت ؟ " قال : نعم . قال : " ثم ماذا ؟ " قال : ثم طلقت ، قال " أمن ريبة ؟ " قال : لا ، قال : " قد يفعل ذلك الرجل " قال : ثم تزوج امرأة أخرى فطلقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ، قال معرف : فما أدري أعند هذا أو عند الثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنه ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق " وقد روي عن محمد بن خالد ، عن معرف ، عن محارب ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا ، وقد رواه عبيد الله الوصافي ، عن محارب ، عن ابن عمر كذلك
باب بيان طلاق السنة وطلاق البدعة ، قال الله عز وجل " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن "
2056 - وفي رواية ابن الزبير ، عن ابن عمر ، في قصة طلاقه قال : وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ، وفي رواية عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أنه قرأ فطلقوهن لقبل عدتهنوروي كذلك ، عن ابن عباس
2057 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن أبي حامد المقري ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا محمد بن عبيد الطنافسي ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مره فليراجعها حتى تطهر ، ثم تحيض حيضة أخرى ، فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء " فقلت لنافع : " ما صنعت التطليقة ؟ " قال : " واحدة اعتدت بها " وهذا المعنى رواه الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، وكذلك روي عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر
2058 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الأصم إملاء ، ثنا السري بن خزيمة ، ثنا حجاج بن منهال ، ثنا يزيد بن إبراهيم التستري ، حدثني محمد بن سيرين ، حدثني يونس بن جبير ، قال : سألت ابن عمر قلت : " رجل طلق امرأته وهي حائض " فقال : أتعرف عبد الله بن عمر ؟ قلت : " نعم " قال : فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته ، وهي حائض ، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ، فأمره أن يراجعها ، ثم يطلقها في قبل عدتها ، قال : قلت : " فيعتد بها ؟ " قال : " نعم ، قال : أرأيت إن عجز واستحمق " وبهذا المعنى رواه أنس بن سيرين ، وسعيد بن جبير ، وزيد بن أسلم ، وأبو الزبير ، وغيرهم ، عن ابن عمر ، وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه
2059 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر بن عبيد الله ، أنا الحسن بن سفيان ، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أنه طلق امرأته ، وهي حائض فذكر ذلك عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " مره فليراجعها ، ثم ليطلقها إذا طهرت أو هي حامل "فإن كان المحفوظ رواية نافع ومن تابعه فيحتمل أن يكون إنما أراد بذلك الاستبراء بعد الحيضة ، التي طلقها فيها بطهر تام ، ثم حيض تام ليطلقها ، وهي تعلم عدتها الحمل أو الحيض ، وليطلقها بعد علمه بحمل ، أو كان ربما يرغب فيمسك للحمل
2060 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا عبد الرازق ، أخبرنا عمي وهب بن نافع ثنا عكرمة ، أنه سمع ابن عباس ، يقول : " الطلاق على أربعة وجوه : وجهان حلال ووجهان حرام : فأما الحلال : فأن يطلقها طاهرا من غير جماع ، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها ، وأما الحرام : فأن يطلقها حائضا ، أو يطلقها حين يجامعها لا يدري أيشتمل الرحم على ولد أم لا "
باب من طلق امرأته ثلاثا
2061 - أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن إبراهيم بن معاوية العطار النيسابوري ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب بن الأخرم ، ثنا يحيى بن محمد ، ثنا مسدد ، ثنا يحيى بن محمد ، ثنا عبيد الله بن عمر ، حدثني القاسم ، عن عائشة ، : أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل آخر ، فطلقها قبل أن يمسها ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتحل للأول ؟ قال : " لا ، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول "وفي هذا الحديث الصحيح دلالة على أن الطلاق الثلاث ليس بمحرم ، حيث لم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المطلق ثلاثا ، وفيه دلالة على إمضاء الطلاق الثلاث ، وفيه دلالة على أنها لا تحل للأول إلا بعد دخول الثاني بها
2062 - أخبرنا أبو علي ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أحمد بن صالح ، ثنا عبد الرازق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن محمد بن إياس ، أن ابن عباس وأبا هريرة ، وعبد الله بن عمرو بن العاص : سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا : " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره "
2063 - وروينا أيضا ، عن عمر ، وعلي ، وعبد الله بن مسعود ، فيمن " طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره "
2064 - وروينا عن عبد الله بن مسعود ، : أن رجلا ، قال : " إني طلقت امرأتي مائة ؟ " فقال : " بانت منك بثلاث ، وسائرهن معصية "
2065 - وعن عبد الله بن عباس ، في رجل طلق امرأته ألفا قال : " إنها الثلاث فتحرم عليك امرأتك وبقيتهن عليك وزر ، اتخذت آيات الله هزوا " وفي رواية أخرى عن ابن عباس : " مائة "
2066 - وعن علي ، في رجل طلق امرأته ألفا قال : " ثلاث تحرمها عليك ، واقسم سائرهن بين نسائك "
2067 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو أمية الطرسوسي ، ثنا معلى بن منصور الرازي ، ثنا شعيب بن رزيق ، أن عطاء الخراساني ، حدثهم عن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن عمر ، أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخراوين عند القرئين الباقيين ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا ابن عمر " ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء " قال : فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها ثم قال : " إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك " فقلت : يا رسول الله ، أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها ؟ قال لي : " لو كانت تبين منك فتكون معصية" قلت : ومن زعم أن الطلاق الثلاث يحرم احتج بقوله " فيكون معصية " ومن قال : " لا يحرم حمله على الحال ، وهو أنه قد كان طلقها واحدة في حال الحيض ، والواحدة والثلاث في حال الحيض معصية ، والله أعلم ، وهذه لفظة تفرد بروايتها عطاء الخراساني والله أعلم " وقد روينا في إمضاء الطلاق الثلاث عن عمر ، وعلي ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمرو ، وأبي هريرة ، والحسن بن علي ، والمغيرة بن شعبة ، وعائشة رضي الله عنها
2068 - فأما حديث طاوس ، عن ابن عباس ، قال : كان " الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة حتى أمضاها عمر "
2069 - ورواية سعيد بن جبير ، وعطاء بن أبي رباح ، ومجاهد ، وعكرمة ، وعمرو بن دينار ، ومالك بن الحارث ، ومحمد بن إياس بن بكير ، وغيرهم عن ابن عباس : " أنه أجاز الطلاق الثلاث ، وأمضاهن " ولو كان حديث طاوس علي ظاهره لم يخالفه ابن عباس .
فهو محصول علي النسخ أو علي أن الثلاث ومادونهن واحدة في أن يقضي بها أو أراد طلاق البتة فعبر بالثلاث عن البتة أو أراد إذا قال بغير مدخول بها أنت طالق انت طالق أنت طالق فتقع الأولي دون مابعدها فقد رواه ايوب مقيدا لما قبل الدخول والله أعلم .

باب ما يقع به الطلاق من الكلام ، ولا يقع إلا بنية
2070 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، قال الشافعي رحمه الله : ذكر الله الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء : الطلاق ، والفراق ، والسراح فمن خاطب امرأته ، فأفرد لها اسما من هذه الأسماء لزمها الطلاق "
2071 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن عبد الرحمن بن حبيب ، أنه سمع عطاء بن أبي رباح ، يقول : أخبرني يوسف بن ماهك ، : أنه سمع أبا هريرة ، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة "2072 - وروينا عن ابن المسيب ، عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : " أربع مقفلات : النذر ، والطلاق ، والعتق ، والنكاح "
2073 - حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان إملاء وأبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وغيرهم ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا عمي محمد بن علي بن شافع ، عن عبد الله بن علي بن السائب ، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد ، أن ركانة بن عبد يزيد ، طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني طلقت امرأتي سهيمة البتة ، والله ما أردت إلا واحدة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لركانة : " والله ما أردت إلا واحدة ؟ " فقال ركانة : " والله ما أردت إلا واحدة " فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمن عمر ، والثالثة في زمن عثمان أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا محمد بن يونس النسائي ، أن عبد الله بن الزبير حدثهم ، عن محمد بن إدريس الشافعي ، حدثني عمي محمد بن علي ، عن ابن السائب ، عن نافع بن عجير ، عن ركانة بن عبد يزيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث
2074 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في البتة بنحو من هذا ، وروي عنه أيضا في الخلية ، والبرية ، والبتة ، والبائنة واحدة ، وهو أحق بها وكذلك في حبلها على غاربها ، إذا قال : " أردت فيها الفراق أو الطلاق "
2075 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا أبو عباد ، ثنا جرير بن حازم ، ثنا عيسى بن عاصم ، عن زاذان ، قال : كنا عند علي رضي الله عنه فذكر الخيار فقال : إن " أمير المؤمنين يعني عمر قد سألني عن الخيار " فقلت : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها ، فقال عمر : " ليس كذلك ، ولكنها اختارت زوجها فليس بشيء ، وإن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها ، فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فلما خلص الأمر إلي ، وعلمت أني مسئول عن الفروج أخذت بالذي كنت أرى " فقالوا : والله لئن جامعت عليه أمير المؤمنين عمر ، وتركت رأيك الذي رأيت إنه لأحب إلينا من أمر تفردت به بعده ، قال : " فضحك " ثم قال : أما إنه قد أرسل إلى زيد بن ثابت ، فسأل زيدا فخالفني ، وإياه فقال زيد : " إن اختارت نفسها فثلاث ، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها " قلت : وروينا عن عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، أنهما قالا في الخيار نحو قول عمر
2076 - وروينا عن أبي إسحاق ، عن أبي جعفر ، نحو قول عمر قيل له : " فإن أناسا يروون عن علي خلاف هذا ؟ " قال : " هكذا وجدوه في الصحف "
2077 - وفي الحديث الثابت عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : " خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا "2078 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا أبو أسامة ، ثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر ، عن مسروق ، قال : سألت عائشة عن الخيرة ؟ ، فقالت : " قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا ؟ "
2079 - وروينا عن عبد الله بن مسعود ، فيمن " ملك امرأته ، وطلقت نفسها ثلاثا " قال : " أراها واحدة ، وهو أحق بها " فقال عمر : " وأنا أرى ذلك " وروينا عن زيد بن ثابت ، مثل ذلك
2080 - وروينا عن ابن مسعود ، أنه " أجاب بهذا فيمن ملك امرأته أمرها " فقالت : " قد طلقتك ثلاثا " وقال عمر : " وأنا أرى ذلك "
2081 - وروينا عن منصور ، أنه قال لإبراهيم : بلغني أن ابن عباس ، كان يقول : " خطأ الله نوءها لو قالت قد طلقت نفسي " فقال إبراهيم : " هما سواء يعني قولها طلقتك ، وطلقت نفسي "
2082 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن يعلى بن حكيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : في " الحرام يمين يكفرها " وقال : " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة "
2083 - وروينا عن ابن مسعود ، أنه " قال في الحرام : إن نوى يمينا فيمين ، وإن نوى طلاقا فطلاق ، وهو ما نوى من ذلك "
2084 - وروينا عن مسلمة بن علقمة ، عن داود بن أبي هند ، عن عامر ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : " آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم ، فجعل الحرام حلالا ، وجعل في اليمين كفارة" أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا زكريا بن يحيى الساجي ، ثنا الحسن بن قزعة ، ثنا مسلمة بن علقمة فذكره ، ورواه غير واحد ، عن داود فأرسله
2085 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا منصور النفروي ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا هشيم ، ثنا داود ، عن الشعبي ، عن مسروق ، أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف لحفصة ألا يقرب أمته وقال : " وهي عليه حرام " فنزلت الكفارة ليمينه ، وأمر ألا يحرم ما أحل الله
2086 - وروينا عن ابن عباس ، وأنس ، ثم عن الحسن ، وإبراهيم ، وقتادة ، والضحاك ، وغيرهم ، من " أهل التفسير نزول الآية في تحريمه مارية على نفسه ، ولم يذكر أحد منهم الحلف
2087 - وفي حديث عبيد بن عمير ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان " يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا " قالت : فتواصيت أنا وحفصة أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل : " إني أجد منك ريح مغافير ، فدخل على إحداهما " قالت ذلك له فقال : بل شربت عسلا عند زينب ولن أعود له ، فنزلت " لم تحرم ما أحل الله لك " ، الآية ورواه عروة ، عن عائشة ، ولم يذكر نزول الآية في ذلك ، ورواه هشام بن يوسف ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة وقال في الحديث : " ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا " وكذلك قاله محمد بن ثور ، عن ابن جريج ، وفي حديث ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس في هذه القصة : " والله لا أشربه "
2088 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا العباس بن الفضل الأسفاطي ، ثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن أبي عامر الخزاز ، وحدثني ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم " يشرب من شراب يعني عند امرأة من نسائه ، يعني من العسل " فدخل على عائشة فقالت :" إني أجد منك ريحا ، ثم دخل على حفصة " فقالت : " إني أجد منك ريحا " فقال : " إني أراه من شراب شربته عند فلانة ، والله لا أشربه " فنزلت هذه الآية " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك "
باب طلاق المكره
2089 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ، ثنا أبو الأزهر ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا أبي قال : سمعت محمد بن إسحاق ، يحدث قال : كتب إلي ثور بن يزيد أن محمد بن عبيد حدثه عن عدي بن عدي أنه قال : أمره أن يأتي صفية بنت شيبة فيسألها عن حديث بلغه أنها تحدثه عن عائشة ، فأتيتها ، فحدثتني أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا طلاق ، ولا عتاق في إغلاق " ورواه جماعة ، عن ابن إسحاق ، وقال بعضهم في إغلاق ، وروي عن زكريا بن أبي إسحاق ، عن صفية
2090 - وروينا عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ ، والنسيان وما استكرهوا عليه " وفي رواية عقبة بن عامر : " وضع الله عن أمتي "2091 - وروينا عن علي ، وابن عباس وابن عمر ، وابن الزبير ، أنهم لم يجيزوا طلاق المكره ، وقال بعضهم : لا طلاق لمكره " وأما الذي روى أبو عبيد في غريب الحديث ، عن عمر فإنه غلط ، والمحفوظ ما
2092 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أنا أبو العباس محمد بن إسحاق الصبغي ، ثنا الحسن بن علي بن زياد ، ثنا ابن أبي أويس ، حدثني عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي ، عن أبيه أن رجلا ، " تدلى يشتار عسلا في زمن عمر بن الخطاب ، فجاءته امرأته فوقف على الحبل ، فحلفت لتقطعنه أو ليطلقنها ثلاثا ، فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك ، فطلقها ثلاثا فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب ، فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها " فقال : " ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق " وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي ، عن عبد الملك بن قدامة الجمحي
2093 - وروى أبو عبيد ، عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبيه قال : فرفع إلى عمر رحمه الله فأبانها منه ، ثم قال أبو عبيد : وقد روي عن عمر خلافه . فالمحفوظ عن عمر ، ما ذكرنا وهذا يشبه أن " يكون غلطا من أبي عبيد ، أو من يزيد والله أعلم "
باب طلاق السكران
2094 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا أبو معاوية ، ثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عابس بن ربيعة ، عن علي ، قال : " كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه " هذا هو الصحيح موقوف ولم يصح مرفوعا
2095 - وروينا عن مالك ، : أنه بلغه أن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، سئلا عن طلاق السكران ، فقالا : " إذا طلق السكران جاز طلاقه ، وإن قتل قتل" قال مالك : " وذلك الأمر عندنا "
2096 - وروينا عن إبراهيم ، أنه قال : " طلاق السكران ، وعتقه جائز "
2097 - وعن الحسن البصري ، أنه قال : " السكران يجوز طلاقه وعتقه ، ولا يجوز شراؤه ولا بيعه "
2098 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا أبو سهل بن زياد القطان ، أنا عبد الله بن روح المدائني ، ثنا شبابة ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، قال : أتي عمر بن عبد العزيز برجل سكران ، فقال : " إني طلقت امرأتي وأنا سكران ، فكان رأي عمر معنا أن نجلده وأن يفرق بينهما " فحدثه أبان بن عثمان ، أن عثمان قال : " ليس للمجنون ، ولا السكران طلاق " فقال عمر : " كيف تأمروني ، وهذا يحدثني عن عثمان فجلده ، ورد إليه امرأته " قال الزهري : فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال : " قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السنن : أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا المجنون "
باب طلاق العبد بغير إذن سيده
2099 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، حدثني نافع ، أن ابن عمر ، كان يقول : من " أذن لعبده أن ينكح ، فالطلاق بيد العبد ، ليس بيد غيره من طلاق شيء "2100 - وروي عن عكرمة ، موصولا بذكر ابن عباس فيه ، ومرسلا دون ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق " والإسناد ضعيف
باب توريث المبتوتة في مرض موته
2101 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن مكرم ، ثنا عثمان بن عمر ، أنا ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، قال : سألت عبد الله بن الزبير عن رجل يطلق امرأته في مرضه فيبتها قال : " أما عثمان فورثها ، وأما أنا فلا أرى أن أورثها ببينونته إياها "
2102 - ورواه عبد المجيد بن عبد العزيز ، ومسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، في قصة طلاق عبد الرحمن بن عوف " تماضر بنت الإصبغ ، فبتها ، وهي في عدتها "
2103 - ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن ، وطلحة بن عبد الله بن عوف وقالا : " فورثها منه عثمان بن عفان بعد انقضاء عدتها " وهذا مرسل غير أن الزهري ما رواه عنهما
2104 - رواه أيضا عن معاوية بن عبد الله بن جعفر ، عن السائب بن يزيد ابن أخت نمر ، عن عثمان ، وهذا إسناد متصل ، وكذلك أرسله ربيعة بن عبد الرحمن عن عثمان وفي روايته أنها سألته أن يطلقها ، فقال : " إذا حضت ، ثم طهرت فآذنيني ، فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن ، فلما طهرت آذنته ، ثم طلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي عليها من الطلاق غيرها ، وعبد الرحمن يومئذ مريض ، فورثها عثمان بن عفان من بعد انقضاء عدتها "
2105 - وفي رواية شيخ من قريش ، عن أبي بن كعب ، أنه قال في " الذي يطلق وهو مريض : لا نزال نورثها حتى يبرأ أو تتزوج "2106 - وروي عن إبراهيم ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " ترثه في العدة ، ولا يرثها " وهذا منقطع والله أعلم
باب ما يهدم الزواج من الطلاق ، وما لا يهدم
2107 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف ، أنا ابن الأعرابي ، أنا أبو سعيد ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن حميد هو ابن عبد الرحمن ، وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة ، وسليمان بن يسار ، عن أبي هريرة ، قال : سألت عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو اثنتين ، فنكحت زوجا ، ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى الزوج الأول ، على كم هي عنده ؟ " قال : " هي عنده على ما بقي "
2108 - وأخبرنا أبو محمد بن يوسف ، ثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الزعفراني ، ثنا أبو قطن ، وأبو عباد قالا : ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن مزيدة يعني ابن جابر ، عن أبيه ، أنه سمع عليا يقول : " هي على ما بقي " ورويناه أيضا عن أبي بن كعب ، وعمران بن حصين وروي عن ابن عمر ، وابن عباس : " يستقبل نكاحا جديدا " ورواه أيضا عبد الأعلى ، عن ابن الحنفية ، عن علي ، رضي الله عنه . وروايات عبد الأعلى ، عن ابن الحنفية ضعيفة ، والصحيح عن علي الروايةالأولى والله أعلم
باب الرجعة قال الله عز وجل " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان " وقال : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا " ، قال الشافعي " إن أرادوا إصلاحا " يقال : " إصلاح الطلاق بالرجعة "
2109 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، أنا محمد بن حبان الأصبهاني ، أنا ابن أبي عاصم ، ثنا محمد بن منصور ، ثنا يعقوب بن إبراهيم ، ثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجع قبل أن تنقضي العدة ، ليس للطلاق وقت ، حتى طلق رجل من الأنصار امرأته لسوء عشرة كانت بينهما فقال : " لأدعنك لا أيما ، ولا ذات زوج ، فجعل يطلقها حتى إذا دنا خروجها من العدة راجعها ، فأنزل الله عز وجل فيه ، كما أخبرني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان " فوقت لهم الطلاق ثلاثا راجعها في الواحدة ، وفي الثنتين ، وليس له في الثلاثة رجعة ، فقال الله عز وجل : و " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ، وأحصوا العدة واتقوا الله " ، إلى قوله " بفاحشة مبينة "
باب الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء
2110 - روينا عن زيد بن ثابت ، هذه اللفظة وهي فيما أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن علي الخسروجردي ، ثنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريف ، ثنا أبو حنيفة ، ثنا حفص بن عمر الحوضي ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن سليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت ، قال : " الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء " وروي عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وروي عن علي
2111 - ورويناه عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، حدثني نفيع ، أنه كان مملوكا وعنده حرة فطلقها تطليقتين ، فسأل عثمان وزيد بن ثابت فقالا : " طلاقك طلاق عبد وعدتها عدة حرة " أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي بن أحمد الرازي ، ثنا أبو علي السرخسي ، ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا عبد الصمد ، عن هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، فذكره
2112 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : " ينكح العبد امرأتين ، ويطلق تطليقتين "
2113 - وأما حديث عمر بن شبيب المسلى ، عن عبد الله بن عيسى ، عن عطية ، عن ابن عمر ، مرفوعا : " طلاق الأمة اثنتان ، وعدتها حيضتان " فإنه ضعيف ، عمربن شبيب ، وعطية العوفي ضعيفان ، والصحيح رواية سالم ، ونافع عن ابن عمر ، من قوله : " أيهما رق نقص الطلاق برقه ، والعدة للنساء "
2114 - وأما حديث مظاهر بن أسلم ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة مرفوعا : " تطلق الأمة تطليقتين ، وقرؤها حيضتان " فإنه حديث أنكره عليه أهل البصرة ، وضعفه البخاري ، وغيره من الحفاظ ، وكيف يصح ذلك ، وفي رواية زيد بن أسلم ، عن القاسم بن محمد أنه سئل عن ذلك فقيل له أبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ؟ فقال : " لا "
باب تحريم الرجعية ، والإشهاد على الرجعة
2115 - حدثنا أبو الحسين بن بشران ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، قال : طلق ابن عمر امرأته صفية بنت أبي عبيد تطليقة أو تطليقتين ، فكان لا يدخل عليها إلا بإذن ، فلما راجعها أشهد على رجعتها ، ودخل عليها "
2116 - روينا عن عمران بن حصين ، في " رجل طلق ، ولم يشهد ، وراجع ولم يشهد " فقال : " طلق في غير سنة ، وراجع في غير سنة وليشهد الآن "
2117 - وروينا عن علي ، فيمن " طلق امرأته ، ثم لم يشهد على رجعتها ، ولم يعلم بذلك " قال : " هي امرأة الأول "
2118 - وروينا عن عطاء ، وعمرو بن دينار ، قال : " لا يحل له منها شيء ما لم يراجعها "باب نكاح المطلق ثلاثا قال الله عز وجل في المطلقة ثلاثا " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " قال الشافعي : " فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره ، ودلت على ذلك السنة ، فكان أولى المعاني بكتاب الله ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم "
2119 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، أخبرني عروة بن الزبير ، عن عائشة ، أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي ، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير ، وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : " أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا ، حتى يذوق عسيلتك ، وتذوقي عسيلته " وأخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن حميد النيسابوري ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عيسى بن حبان ، ثنا سفيان بن عيينة ، فذكره بإسناده نحوه ، وزاد : وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له فقال : يا أبا بكر ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
2120 - وروينا عن زيد بن ثابت ، أنه كان يقول في " الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها : أنها لا تحل له ، حتى تنكح زوجا غيره "ورويناه أيضا عن علي
2121 - وروينا عن عبيدة السلماني ، وعن الفقهاء من أهل المدينة : " أن المطلقة ثلاثا لا يحلها لزوجها استسرار سيدها إياها " قال عبيدة : " لا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه "كتاب الإيلاء



كتاب الايلاء
قال الله عز وجل " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم "
2122 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، قال : " أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول يوقف المولي "
2123 - وروينا عن ثابت بن عبيد ، مولى زيد بن ثابت ، عن اثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : " الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف "
2124 - وروينا عن سهل بن أبي صالح ، عن أبيه ، قال : سألت اثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي قالوا : " ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر ، فإن فاء ، وإلا طلق "
2125 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول : أيما " رجل آلى من امرأته ، فإنه إذا مضت الأربعة أشهر ، وقف حتى يطلق ، أو يفيء ، ولا يقع عليها الطلاق إذا مضتالأربعة أشهر حتى يوقف " وروينا عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، من أوجه عنه ، وعن عائشة ، وعن أبي ذر ، وعن أبي الدرداء
2126 - والذي روي عن الزهري ، عن ابن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، أن عمر بن الخطاب ، كان يقول : " إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ، وهو أملك بردها ما دامت في عدتها " فكذلك رواه ابن إسحاق ، عن الزهري ، وخالفه مالك بن أنس ، فرواه عن الزهري ، عن سعيد ، وأبي بكر من قولهما غير مرفوع إلى عمر وهذا أصح
2127 - والذي رواه عطاء الخراساني ، عن أبي سلمة ، عن عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت : " إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة " فعطاء الخراساني غير محتج به ، وذكر الميموني ، لأحمد بن حنبل حديث عطاء ؟ فقال : " لا أدري ما هو ؟ " وروي عن عثمان خلافه ، قيل له : من رواه ؟ قال حبيب بن أبي ثابت ، عنطاوس ، عن عثمان : " يوقف به "
2128 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن مسعر ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس ، أن عثمان بن عفان ، كان " يوقف المولي " ورواه أيضا عمر بن الحسين ، عن القاسم ، عن عثمان نحو رواية طاوس
2129 - واختلفت الرواية فيه عن ابن عباس ، فالمشهور أنه كان يقول : " إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة " وكان يقول : " المولي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدا " وروي عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : " أنه إن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها يعني يطأها خيره السلطان إما أن يفيء فيراجع ، وإما أن يعزم فيطلق كما قال الله سبحانه "
2130 - ورواه السدي ، عن علي رضي الله عنه ، وابن عباس يوقف ، وعن عمر ، وابن مسعود رضي الله عنهما : " طلقة بائنة " ورواية السدي عنهم منقطعة
2131 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : " كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء "
باب الظهار قال الله عز وجل " والذين يظاهرون من نسائهم ، ثم يعودون لما قالوا : فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا "
2132 - قال الشافعي رضي الله عنه : إذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به ، ولا بشيء يكون له مخرج من أن يحرم به ، فقد وجب عليه كفارة الظهار ، كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه أنه حلال ،وقد عاد لما قال : فخالفه فأحل ما حرم
2133 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن تميم بن سلمة ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : " الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ، لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل : قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها " الآية ورواه أبو عبيدة بن معن ، عن الأعمش ، وسمى المجادلة : خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت وفي حديث حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن جميلة ، كانت امرأة أوس بن الصامت . وفي حديث يوسف بن عبد الله بن سلام قال : حدثتني خولة بنت ثعلبة ، وزوجها أوس بن الصامت وفي حديثه من وجه آخر عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة ، . وفي حديث أبي العالية الرياحي : خولة بنت دليج
2134 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو أحمد بن بكر بن محمد الصيرفي بمرو ، ثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي ، ثنا حفص بن عمر العدني ،ثنا الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، : أن رجلا ، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظاهر من امرأته فوقع عليها ، فقال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي ، فوقعت عليها من قبل أن أكفر . قال : " وما حملك على ذلك يرحمك الله " قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر قال : " فلا تقربها حتى تفعل ما أمر الله به "
2135 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، ثنا محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي ، ثنا أبو عامر العقدي ، ثنا علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، وأبي سلمة أن سلمة بن صخر البياضي ، جعل امرأته عليه كظهر أمه إن غشيها حتى يمضي رمضان ، فلما مضى النصف من رمضان سمنت المرأة وتربعت ، فأعجبته فغشيها ليلا ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال : " أعتق رقبة " قال : لا أجد . فقال : " صم شهرين متتابعين " فقال : لا أستطيع قال : " أطعم ستين مسكينا " قال : لا أجد قال : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا ، أو ستة عشر صاعا فقال : " تصدق بهذا على ستين مسكينا " وتابعه شيبان النحوي ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن سلمة بن صخر ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا فقال : " أطعمه ستين مسكينا " وذلك لكل مسكين مد " أخبرناه أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، أنا أبو عثمان عمروبن عبد الله البصري ، ثنا موسى بن هارون أبو عمران ، ثنا إسحاق بن راهويه ، أنا الوليد بن مسلم ، ثنا شيبان ، فذكره . وهكذا رواه بكير بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، في قصة سلمة بن صخر
2136 - ورواه محمد بن عمرو بن عطاء ، عن سليمان بن يسار ، عن سلمة بن صخر ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه خمسة عشر صاعا فقال : " أطعمه ستين مسكينا " وذلك لكل مسكين مدورواه محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر وقال فيه : " فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق ، فليدفع إليك وسقا من تمر ، فأطعم ستين مسكينا ، وكل بقية الوسق أنت وعيالك " وفي هذا دلالة على أنه يعطي من الوسق ستين مسكينا ، ثم يأكل بقيته وهذا المراد إن شاء الله بكل ما روي فيه من هذه القصة مطلقا من الوسق
باب اللعان .
2137 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك عن ابن شهاب ، أن سهل بن سعد الساعدي ، أخبره أن عويمر بن أشقر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له : يا عاصم أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل ، وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال : يا عاصم ، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال عاصم لعويمر : لم تأت بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها . فقال عويمر : والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وسط الناس فقال : يا رسول الله ، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فائت بها " فقال سهل بن سعد : فتلاعنا ، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ابن شهاب : فكانت تلك سنة المتلاعنين "
2138 - وأخبرنا أبو علي بن محمد الفقيه ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا سليمان بن داود العتكي ، وأنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا أبو الربيع ، ثنا فليح بن سليمان ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد الساعدي ، : أن رجلا ، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل به ؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من المتلاعنين ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد قضى فيك وفي امرأتك " قال فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله إن أمسكتها فقد كذبت عليها ففارقها ، فجرت السنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حملها ، وكان ابنها يدعى إليها ، ثم جرت السنة بعد في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها
2139 - ورواه إبراهيم بن سعد عن الزهري ، بنحو من حديث مالك إلى قوله فقال عويمر : لئن انطلقت بها لقد كذبت عليها ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " انظروها فإن جاءت به أسحم أدعج عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق ، وإن جاءت به أحمر كأنه وحرة ، فلا أراه إلا كاذبا " فجاءت به على النعت المكروه . قال ابن شهاب : فصارت سنة المتلاعنين . أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع أنا الشافعي ، أنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، فذكره . ورواه الزبيدي ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد ، فقال فيه : فتلاعنا ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال : " لا تجتمعان أبدا " . أخبرناه أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أنا أبو بكر الإسماعيلي ثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان ، ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ، ثنا الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد قالا : ثنا الأوزاعي عن الزبيدي ، فذكره .ورواه ابن جريج ، عن ابن شهاب عن سهل بن سعد بمعنى ما مضى في حديث مالك وإبراهيم بن سعد وقال فيه : فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر التلاعن ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " قد قضى الله فيك وفي امرأتك " قال : فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد
2140 - وفي رواية الواقدي بإسناده ، عن عبد الله بن جعفر ، قال : " حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته ، وأنكر حملها ، وقال : هو من ابن السحماء فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل "
2141 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، عن عبد الله بن عمر ، قال : فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وقال : " حسابكما على الله عز وجل ، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها " قال : يا رسول الله : مالي ؟ قال " لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها " ورواه أيوب ، عن سعيد بن جبير ، قال : سمعت ابن عمر ، يقول : فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال هكذا بأصبعه : المسبحة ، والوسطى ، فقرنهما الوسطى والتي تليها يعني المسبحة وقال : " الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب ؟ " أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن أيوب ، فذكره .ورواه محمد بن زيد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا "
2142 - وروينا عن علي ، وعبد الله ، قالا : " مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدا "
2143 - وروي عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : " يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا "
2144 - أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا محمد بن بشار ، ثنا ابن أبي عدي ، أنا هشام بن حسان ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن عبد الله ، أنا الحسن بن سفيان ، ثنا بندار ، ثنا ابن أبي عدي ، ثنا هشام بن حسان ، حدثني عكرمة ، عن ابن عباس ، أن هلال بن أمية ، " قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء "
2145 - وفي رواية الحسن : قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " البينة أو حد في ظهرك " قال : يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة ؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " البينة وإلا حد في ظهرك " فقال هلال : " والذي بعثك بالحق إني لصادق ، ولينزلن الله عز وجل في أمري ما يبرئ ظهري من الحد " فنزلت " والذين يرمون أزواجهم ، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " فقرأ حتى بلغ " والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين " قال : " وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاءا ، فقام هلال بن أمية فشهد ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب ؟ " ثم قامت فشهدت ، فلما كانت عند الخامسة " أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين " ، قالوا لها : إنها موجبة ، قال ابن عباس : " فتلكأت ، ونكصت حتى ظننا أنها سترجع " ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أبصروها ، فإن جاءت به أكحل العينين ، سابغ الأليتين خدلج الساقين ، فهو لشريك بن سحماء " فجاءت به كذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لولاما مضى من كتاب الله ، لكان لي ولها شأن "
2146 - ورواه عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، : وقال فيه ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ، وقضى أن ألا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها ، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد ، فقضى وليس لها بيت لها ولا قوت عليه من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ، ولا متوفى عنها وقال في آخره : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لولا الأيمان لكان لي ولها شأن " أخبرناه أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . فذكره في حديث أتم من رواية هشام وقال في آخره : " لولا الأيمان لكان لي ولها شأن " ورواه أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وقال فيه : فقال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم : " احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق ، تقول ذلك أربع مرات ، وإن كنت كاذبا فعلي لعنة الله " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قفوه عند الخامسة فإنها موجبة " فحلف ، ثم ذكر لعانها ووقفها عند الخامسة
2147 - وفي رواية جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر ، في المتلاعنين قال : " أحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما "
2148 - وأما حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا : " أربع من النساء لا ملاعنة بينهم : النصرانية تحت المسلم ، واليهودية ، والمملوكة تحت الحر ، والحرة تحت المملوك " فإنما رواه جماعة من الضعفاء عن عمرو ، منهم : عطاءالخراساني ، وعثمان الوقاصي عن عمرو بن شعيب ، وعمار بن مطر ، عن حماد بن عمرو ، عن زيد بن رفيع ، عن عمرو ، ورواه عمر بن هارون ، عن ابن جريج ، والأوزاعي ، عن عمرو موقوفا . وكذلك رواه يحيى بن أبي أنيسة ، عن عمرو موقوفا على جده وعمر بن هارون غير قوي ، ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف والله أعلم
2149 - قلت وقد روينا في حديث سهل بن سعد : أن عويمر العجلاني ، قذفامرأته ، ولم يسم المرمي بها " وبمعناه رواه ابن عمر
2150 - وروينا في حديث عكرمة ، عن ابن عباس ، أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء ، وكذلك هو في رواية هشام ، عن ابن سيرين ، عن أنس ، وخالفهما أبو الزناد ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن عباس ، فذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم " لاعن بين العجلاني ، وامرأته وكانت حاملا ، وكان الذي رميت به ابن السحماء " وكذلك هو في رواية الواقدي ، فيشبه أن تكون رواية القاسم بن محمد محفوظة ، وأن تكون ما روى هو وغيره في المتلاعنين خبرا عن قصة واحدة ، وأن الخلاف إنما هو في اسم القاذف بابن السحماء ، والذين قالوا : العجلاني ، أكثر وأحفظ من الذين قالوا هلال هو أولى والله أعلم
2151 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا أحمد بن عيسى ، ثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن ابن الهاد ، عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة : " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله في جنته ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين " وقال عبد الله بن يونس : فقال محمد بن كعب القرظي ، وسعيد المقبري يحدث بهذا الحديث : فقد بلغني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم2152 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن برزة بهمذان ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا إسماعيل بن أبي أويس ، ثنا مالك ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعرابي فقال : يا رسول الله وفي رواية الشافعي : أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " هل لك من إبل ؟ " قال : نعم ، قال : " ما ألوانها ؟ " قال : حمر قال : " هل فيها من أورق ؟ " قال : نعم ، قال : " أنى ترى ذلك ؟ " قال عرقا نزعه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " فلعل هذا نزعه عرق "
2153 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : " إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه "
2154 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الولد للفراش ، وللعاهر الحجر " ، وقد مضى حديث عائشة في ابن زمعة ، وفيه دلالة على ثبوت الفراش بالوطء في ملك اليمين
2155 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " ما بال رجال يطوفون ولائدهم ، ثم يعزلونهن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها ، واعزلوا بعد أو اتركوا "
2156 - قال : وأنا مالك ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن عمر ، في " إرسال الولائد يوطأن بمثل هذا المعنى " وروينا أن عبيد الله بن الحر لحق بمعاوية فأطال الغيبة عن أهله ، فزوجها أهلها من رجل يقال له عكرمة ، فبلغ ذلك عبيد الله ، فقدم فخاصمهم إلى علي ، فرد عليه المرأة ، وكانت حاملا من عكرمة ، فوضعها على يدي عدل ، فلما وضعت ما في بطنها ردها إلى عبيد الله ، وألحق الولد بأبيه أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنا أبو الحسين بن حمزة الهروي ، أنا أحمد ابن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا هشيم ، عن الشيباني ، أخبرني عمران بن كثير النخعي ، أن عبيد الله بن الحر ، فذكره
باب العدد قال الله عز وجل " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء "
2157 - قالت عائشة : " الأقراء الأطهار " أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا يحيى ، عن عروة ، عن عائشة ، أنها قالت : " إنما الأقراء الأطهار "
2158 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن شيبان ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : " إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه "
2159 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن شيبان ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سليمان بن يسار ، قال : كتب معاوية إلى زيد فكتب زيد : " إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه "
2160 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول : " إذا طلق الرجل امرأته ، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برئت منه وبرئ منها ، ولا ترثه ولا يرثها "
2161 - وروينا عن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار ، وابن شهاب ، قال مالك : وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا . واحتج الشافعي أيضا بحديث ابن عمر في الطلاق في حال الحيض وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " ليمسكها حتى تطهر ، ثم إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء "وقرأ في رواية آخرين : " يطلقوهن في قبل عدتهن يعني فسمى طهرها عدة " وروي عن عدد من الصحابة أنهم قالوا : " الأقراء الحيض "
2162 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، أنا الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت : " إن زوجي طلقني ، ثم تركني حتى رددت بابي ، ووضعت مائي ، وخلعت ثيابي " فقال : " قد راجعتك ، قد راجعتك " فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه : " ما تقول فيها ؟ " قال : " أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، وتحل لها الصلاة " فقال عمر : " وأنا أرى ذلك " وهكذا روي عن علي ، وعن أبي بن كعب ، وأبي موسى الأشعري والذي روي مرفوعا : " دعي الصلاة أيام أقرائك " لم يثبت إسناده ، وروي أنه أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ، أو أيام حيضها بالشك
2163 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو الحسن الكارزي ، أنا علي بن عبد العزيز ، قال : قال أبو عبيد ، قال الأصمعي وغيره : يقال : قد " أقرأت المرأة إذا دنا حيضها ، وأقرأت إذا دنا طهرها " قال : قال أبو عبيد : " فأصل الأقراء إنما هو وقت الشيء إذا حضر " وقال الأعشى يمدح رجلا بغزوة غزاها : " مورثة مالا ، وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا ، فالقروء ههنا الأطهار لأن النساء لا يوطأن إلا فيها "
باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها
2164 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا محمد بن بشر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عروة ، عن الحسن العرني أن شريحا ، " رفعت امرأة إليه أمرها طلقهازوجها ، فحاضت ثلاث حيض في خمس وثلاثين ليلة ، فلم يدر ما يقول فيها " فرفع إلى علي عليه السلام فقال : " سلوا عنها جاريتها " أو قال : " جارتها فإن كان حيضها كذا أظنه " قال : " قد انقضت عدتها "
2165 - ورواه خالد بن الحارث ، عن سعيد ، وقال في الحديث : " سلوا عنها جاراتها ، فإن كان حيضها هكذا كان قد انقضت عدتها "
2166 - ورواه الشعبي ، عن علي ، وشريح ، إلا أنه قال : " فأتت بعد شهر " فقالت : قد انقضت عدتي ، وعند علي رضي الله عنه شريح ، فقال : قل فيها ، فقال : " إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول ، يشهدون صدقت ، وإلا فهي كاذبة " فقال علي : " قالون بالرومية أي أصبت "
2167 - وروينا عن أبي بن كعب أنه قال : " إن من الأمانة أن المرأة ، ائتمنت على فرجها " ورويناه عن عبيد بن عمير
باب عدة من تباعد حيضها
2168 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو عمرو السلمي ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، أنه قال : كانت عند جده حبان امرأتان له هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع ، فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض ، فقالت : أنا أرثه ، لم أحض ، فاختصما إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى لها عثمان بالميراث ، فلامت الهاشمية عثمان ، فقال عثمان : " ابن عمك هو أشار إلينا بهذا ، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه "
2169 - وروينا عن علقمة ، أنه كان " له امرأة فطلقها تطليقة أو تطليقتين ، ثم حاضت حيضة أو حيضتين ، ثم ارتفع حيضها سبعة أو ثمانية عشر شهرا ، ثمماتت " فقال ابن مسعود : " حبسك الله عليك من ميراثها فورثه منها "
2170 - وروينا عن ابن المسيب ، أنه قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المرأة التي يطلقها زوجها تطليقة ، ثم تحيض حيضة أو حيضتين ثم ترفعها حيضتها ، فإنها تربص تسعة أشهر ، فإن استبان بها حمل فهي حامل ، وإلا اعتدت بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم قد حلت " أخبرناه أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل الصفار ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، فذكره . وكان الشافعي يذهب إلى ظاهر ما روي عن عمر ، ثم رجع عنه في الجديد ، وقال : " يحتمل قول عمر أن يكون في المرأة ، قد بلغت من السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيض فلا يكون مخالفا لقول ابن مسعود وفي حديث ابن مسعود في جامع الثوري " عن حماد ، والأعمش ، ومنصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، كما مضى ذكره
2171 - أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ ، إجازة ، أنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، أنه " طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت حيضة أو حيضتين في ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ، ثم لم تحض الثالثة حتى ماتت " فأتى عبد الله فذكر ذلك له فقال عبد الله : " حبس الله عليك ميراثها وورثه منها " هكذا رواه وسفيان رحمه الله أحفظ وروايته عن ثلاثة فهي أولى
2172 - وروينا عن ابن سيرين ، رحمه الله فيما بلغه عن ابن مسعود ، رضي الله عنه قال : " عدة المطلقة الحيض ، وإن طالت "باب عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض
2173 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ، ثنا محمد بن عبد السلام ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا جرير ، عن مطرف بن طريف ، عن عمرو بن سالم ، عن أبي بن كعب ، قال : لما نزلت هذه الآية التي في سورة البقرة في عدد من عدد النساء قالوا : " قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن : الصغار والكبار اللائي انقطع عنهن الحيض ، وذوات الأحمال " فأنزل الله تعالى الآية التي في النساء " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ، واللائي لم يحضن ، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " ، قال الشافعي رضي الله عنه وقوله : " إن ارتبتم " فلم تدروا ما تعتد غير ذوات الأقراء
باب عدة الحامل المطلقة قال الله عز وجل في المطلقات " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن "
2174 - وروينا عن أم كلثوم بنت عقبة أنها كانت تحت الزبير فطلقها وهيحامل ، فذهب إلى المسجد فجاء وقد وضعت ما في بطنها ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما صنع فقال : " بلغ الكتاب أجله فاخطبها إلى نفسها " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني علي بن حمشاذ ، أخبرني يزيد بن الهيثم ، أن إبراهيم بن أبي الليث ، حدثهم ، ثنا الأشجعي ، عن سفيان ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبيه ، عن أم كلثوم ، فذكره أتم من ذلك
2175 - وروينا عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال : " أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها " وروينا عن علي ، وابن عباس في التي في بطنها ولدان فتضع أحدهما ، ويبقى الآخر قالا : هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر ، وهو قول عطاء والشعبي رحمهما الله
باب الحيض على الحمل
2176 - روينا عن مطر ، عن عطاء ، عن عائشة ، رضي الله عنها ، أنها قالت : " الحبلى لا تحيض ، إذا رأت الدم صلت " فكان يحيى القطان ينكر هذه الرواية ، ويضعف رواية ابن أبي ليلى ، ومطر ، عن عطاء ، وقال إسحاق الحنظلي ، قال لي أحمد بن حنبل رحمه الله : " ما تقول في الحامل ترى الدم ؟ " فقلت : تصلي ، واحتججت بخبر عطاء عن عائشة " قال : فقال لي أحمد بن حنبل : " أين أنت عن خبر المدنيين ، خبر أم علقمة عن عائشة ، فإنه أصح " قال إسحاق : " فرجعت إلى قول أحمد "
2177 - أخبرنا بحديث أم علقمة أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، ثنا الليث ، عن بكير بن عبد الله ، عن أم علقمة ، مولاة عائشة : أن عائشة ، " سئلت عن الحامل ترى الدم ؟ " فقالت : " لا تصلي " ورويناه عن أنس بن مالك ، وروينا عن عمر بن الخطاب ، ما يدل على ذلك
2178 - وروينا عن عائشة ، أنها أنشدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ابن كبير الهذلي ، ومبرء من كل غبر حيضة ، وفساد مرضعة ، وداء مغيل ، وفي هذا دلالة على جواز ابتداء الحمل في حال الحيض ، حيث لم ينكر الشعر " وروى محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عطاء ، عن عائشة رضي الله عنها نحو رواية مطر ، فإن كانت محفوظة ، فيشبه أن تكون عائشة كانت تراها لا تحيض ، ثم كانت تراها تحيض ، فرجعت إلى ما رواه المدنيون ، والله أعلم
باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها قال الله عز وجل " إذا نكحتم المؤمنات ، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها "
2179 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس ليس لها إلا نصف المهر ، ولا عدة عليها ، قال الشافعي رضي الله عنه ، وشريح يقول ذلك وهو ظاهر الكتاب2180 - قلت : قد روينا عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، رضي الله عنه أنه قال : " اللمس ، والمس ، والمباشرة إلى الجماع ما هو ، ولكن الله كنى عنه "
باب العدة من الموت ، والطلاق ، والزوج غائب
2181 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل الصفار ، ثنا ابن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها منذ يوم طلقت ، وتوفي عنها زوجها " قلت : وهكذا قال عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، والرواية فيه عن علي ، مختلفة
باب عدة الأمة
2182 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن ، مولى آل طلحة ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عتبة ، عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : " ينكح العبد امرأتين ، ويطلق تطليقتين ، وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا " قال سفيان رحمه الله وكان ثقة
باب عدة الوفاة قال الله عز وجل " والذين يتوفون منكم ، ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج "الآية
2183 - وروينا عن عثمان ، وابن عباس ، وابن الزبير ما يدل على أنه إذا حل الحول فيها صار منسوخا بقوله " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا "
2184 - وعن ابن عباس ، أنها " صارت منسوخة في المتاع إلى الحول بآية الميراث : لا نفقة لها وحسبت المواريث "
2185 - وروينا عن جابر بن عبد الله ، أنه قال : " ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث " أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر فذكره وروي عن حرب بن أبي العالية ، عن أبي الزبير ، مرفوعا وليس بمحفوظ
باب عدة الحامل من الوفاة
2186 - أخبرنا أبو زكريا بن إسحاق ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن المسور بن مخرمة ، توفي زوج سبيعة الأسلمية ، فلم تمكث إلا ليال يسيرة حتى نفست ، ولما تعلت من نفاسها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها فنكحت "
2187 - وروينا عن عبد الله بن عتبة ، أن سبيعة ، أخبرته بهذه القصة زاد : وكانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها ، وزاد : فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها : " والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر ، قالت : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألته ، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي ، وأمرني بالتزوج إن بدا لي "2188 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا الحسن بن مكرم ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي سلمة ، قال : " كنت جالسا مع أبي هريرة ، وابن عباس فذكروا المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل " فقال أبو سلمة فقلت : " إذا وضعت حملها فقد حلت " فقال ابن عباس : " أجلها آخر الأجلين " فقال أبو هريرة : " أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة ، فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة ، فسألها عن ذلك فقالت أم سلمة : إن سبيعة بنت الحارث الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال ، فخطبها رجل من بني عبد الدار يدعى أبا السنابل ، وأخبرها أنها قد حلت ، فأرادت أن تتزوج غيره ، فقال أبو السنابل : " إنك لم تحلين ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمرها أن تتزوج "
باب مقام المطلقة في بيتها قال الله عز وجل " لا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " وروينا في مكثها في بيتها عن عمر ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وعائشة وغيرهم
2189 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن عمرو ، مولى المطلب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنه سئل عن هذه الآية " ولا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " فقال ابن عباس : " الفاحشة المبينة أن تفحش المرأة على أهل الرجلوتؤذيهم "
2190 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ، وأنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وسليمان بن يسار ، أنه سمعهما يذاكران ، أن يحيى بن سعيد بن العاص " طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم ، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فقالت : " اتق الله واردد المرأة إلى بيتها " فقال مروان في حديث سليمان بن يسار : " إن عبد الرحمن غلبني " وقال مروان في حديث القاسم : " أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس " فقالت عائشة : " لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة " قال مروان : " فإن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر "
2191 - أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا سعدان بن نصر ، ثنا أبو معاوية ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبيه ، قال : قلت لسعيد بن المسيب : " أين تعتد المطلقة ثلاثا ؟ " قال : تعتد في بيتها ، قال : قلت : " أليس قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ؟ " قال : تلك المرأة التي فتنت الناس أنها استطالت على أحمائها بلسانها ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ، وكان رجلا مكفوف البصر "
2192 - قلت : قد روينا في حديث عروة ، عن عائشة ، أن فاطمة ، كانت في مكان وحش فخيف عليها حميتها ، فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : " قد يكون العذر في نقلها كلاهما "باب سكنى المتوفى عنها زوجها
2193 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن محمد ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا يحيى بن سعيد أن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ، أخبره أن عمته زينب بنت كعب ، أخبرته ، أنها سمعت فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قالت : " خرج زوجي في طلب أعبد له ، وأدركهم بطرف القدوم ، فقتلوه فأتاني نعيه ، وأنا في دار شاسعة من دور أهلي " فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له : " أتاني نعي زوجي وأنا في دار شاسعة من دور أهلي ، ولم يدع لي نفقة ، ولا مالا وليس المسكن لي ، فلو تحولت إلى إخوتي وأهلي كان أرفق بي في بعض شأني " فقال : " تحولي " فلما خرجت إلى المسجد ، أو إلى الحجرة دعاني ، أو أمرني فدعيت له ، فقال : " امكثي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله " فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت : " فأرسل لي عثمان بن عفان ، فأتيته فحدثته فأخذ به "
2194 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه كان " يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء ، يمنعهن من الحج "2195 - وعن ابن عمر ، أنه قال : " لا تبيت المتوفى عنها زوجها ، ولا المبتوتة إلا في بيتها "
2196 - فأما بالنهار فقد روينا عن ابن الزبير ، عن جابر ، قال : طلقت خالتي ثلاثا ، فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها : " اخرجي ، فجدي نخلك ، فلعلك أن تصدقي منه ، أو تفعلي خيرا " أخبرناه أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود أنا أحمد بن حنبل ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير ، فذكره ، أخبرناه عاليا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس بن يعقوب ، ثنا الصغاني ، ثنا حجاج بن محمد ، قال ابن جريج ، فذكره بإسناده ومعناه
2197 - وروينا عن عطاء ، عن ابن عباس ، أنه قال : " نسخت هذه الآية عدتها في أهلها يعني عدة المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت ، وهو قول الله عز وجل " غير إخراج " " قال عطاء : " إن شاءت اعتدت في أهلها وسكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت لقول الله عز وجل " فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف " " قال عطاء : " ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث تشاء لا سكنى لها " أخبرناه أبو الحسين بن الفضل ، ثنا أبو سهل القطان ، ثنا عبد الله بن روح ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح قال : قال عطاء ، عن ابن عباس فذكره2198 - وروينا عن علي ، أنه " نقل أم كلثوم بعد قتل عمر بسبع ليال ، وقد قيل في هذه الرواية لأنها كانت في دار الإمارة "
2199 - وروينا عن القاسم بن محمد ، أن عائشة ، كانت " تخرج المرأة ، وهي في عدتها من وفاة زوجها " قال : " فأبى الناس إلا خلافها ، فلا نأخذ بقولها وندع قول الناس "
باب الإحداد
2200 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الفقيه ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا القعنبي ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن حميد بن نافع ، عن زينب بنت أبي سلمة ، أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة ، قالت زينب : دخلت على أم حبيبة ، حين توفي أبوها أبو سفيان ، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره ، فدهنت به جارية ، ثم مسحت بعارضيها " ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة ، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله ، واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " قالت زينب : " ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله ، فدعت بطيب فمست منه " ثم قالت : والله ما لي بالطيب حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا " قالت زينب : وسمعت أمي أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا " مرتين أو ثلاثا ، كل ذلك يقول : " لا " ثم قال : " إنما هي أربعة أشهر وعشرا " وقد كانت إحداكن فيالجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ، قال حميد : فقلت لزينب : " وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ " فقالت زينب : " كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به وقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج ، فتعطى بعرة فترمي بها ، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره " هكذا رواه القعنبي : " تفتض " قال القتبي : " أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها ، وتنبذه فلا يكاد يعيش " وفي رواية الشافعي : " فتقتبص بالقاف ، والباء ، والصاد " قال الشافعي : " والقبص أن تأخذ من الدابة موضعا بأطراف أصابعها ، والقبض الأخذ بالكف كلها ، والحفش : البيت الصغير الذليل من الشعر ، والبناء وغيره "
2201 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه محمد بن محمد بن محمش الفقيه الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي ، أنا يحيى بن أبي كثير ، ثنا إبراهيم بن طهمان ، قال : حدثني هشام بن حسان ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية الأنصارية قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها ، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ، ولا تكتحل ، ولا تختضب ، ولا تمس طيبا إلا عند أدنى طهرتها إذا تطهرت من حيضتها بنبذة من قسط أو أظفار " وكذلك رواه جماعة عن هشام " إلا ثوب عصب " ورواه عيسى بن يونس ، عن هشام " ولا ثوب عصب " ، وكذلك قاله محمد بن المنهال ، عن يزيد بن زريع ، عن هشام وهو عند أهل العلم بالحديث ، وهم وقد رواه عباس بن الوليد النرسي ، عن يزيد بن زريع كما رواه الجماعة ، ورواه أيوب السختياني ، عن حفصة بنت سيرين وقال في الحديث : " إلا ثوب عصب " وقال يعقوب الدورقي ، عن يحيى بن أبي بكر : " إلا ثوبا مغسولا " ورواية إبراهيم بن الحارث أصح لموافقتها رواية الجماعة عن هشام ، ثم أيوب ، عن حفصة
2202 - وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، ثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا إبراهيم بن الحارث ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا إبراهيم بن طهمان ، حدثني بديل بن الميسرة ، عن الحسن بن مسلم ، عن صفية بنت شيبة ، عن أم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ، ولا الممشقة ، ولا الحلي ، ولا تختضب ، ولا تكتحل " ورواه معمر ، عن بديل فوقفه على أم سلمة
2203 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا أحمد بن صالح ، ثنا ابن وهب ، أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، قال : سمعت المغيرة بن الضحاك ، يقول : أخبرتني أم حكيم بنت أسيد ، عن أمها أن زوجها توفي فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء ، فقالت : " لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك ، فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار " ثم قالت عند ذلك أم سلمة : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة ، وقد جعلت على عيني صبرا فقال : " ما هذا يا أم سلمة ؟ " فقلت : إنما هو صبر يا رسول الله ، ليس فيه طيب قال : " إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ، ولا تمتشطي بالطيب ، ولا بالحناء ، فإنه خضاب " قالت : قلت : بأي شيء أمتشط يا رسول الله ؟ قال : " بالسدر تغلفين به رأسك "
باب اجتماع العدتين
2204 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر ، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، ح ، أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، وسليمان بن يسار ، أن طليحة ، كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة فنكحت في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب ، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات ، وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب : " أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، وكان خاطبا من الخطاب ، فإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا " قال سعيد : " ولها مهرها بما استحل منها "2205 - وأخبرنا أبو زكريا ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، ثنا يحيى بن حسان ، عن جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان أبي عمر ، عن علي أنه " قضى في التي تزوج في عدتها ، أن يفرق بينهما ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول ، وتعتد من الآخر "
2206 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا أسباط بن محمد ، ثنا أشعث ، عن الشعبي ، قال : أتي عمر بامرأة تزوجت في عدتها ، فأخذ مهرها فجعله في بيت المال ، وفرق بينهما وقال : " لا تجتمعان وعاقبهما " قال : فقال علي : " ليس هكذا ، ولكن هذه الجهالة من الناس ، ولكن يفرق بينهما ، ثم تستكمل بقية العدة من الأول ، ثم تستقبل عدة أخرى وجعل لها علي المهر بما استحل من فرجها " قال : " فحمد الله عمر وأثنى عليه ، ثم قال : يا أيها الناس ، ردوا الجهالات إلى السنة "
2207 - ورواه الثوري ، عن أشعث ، عن الشعبي ، عن مسروق ، أن عمر بن الخطاب ، رجع عن ذلك ، وجعل لها مهرها ، وجعلهما يجتمعان
باب في أقل الحمل وأكثره
2208 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ، ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن داود بن أبي القصاف ، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي ، أن عمر بن الخطاب ، وأخبرنا أبو عبد الله ، ثنا أبو العباس ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا محمد بن بشير ، ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن داود بن أبي القصاف ، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي ، أن عمر ، رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر وأمر برجمها ، وأتي علي في ذلك فقال : " لا رجم عليها " فبلغ ذلك عمرفأرسل إلى علي يسأله عن ذلك ؟ فقال : لا رجم عليها لأن الله تعالى يقول : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " ، وقال الله تعالى " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " فستة أشهر حمله ، وحولين تمام لا رجم عليها ، فخلى عنها عمر كذا في هذه الرواية عمر وعلي وأخرجه مالك في الموطأ في عثمان وعلي رضي الله عنهما والله أعلم
2209 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، إجازة ، أنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا بشر بن فطن ، ثنا داود بن رشيد ، وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا علي بن عمر الحافظ ، ثنا محمد بن مخلد ، ثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد ، ثنا داود بن رشيد ، قال : سمعت الوليد بن مسلم ، يقول : قلت : لمالك بن أنس : إني حدثت عن عائشة ، أنها قالت : " لا تزيد المرأة في حملها عن سنتين قدر ظل المغزل " فقال : " سبحان الله من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان ، امرأة صدق ، وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة ، تحمل كل بطن أربع سنين "
2210 - وروينا عن المبارك بن مجاهد ، أنه قال : " مشهور عندنا امرأة محمد بن عجلان تحمل ، وتضع في أربع سنين ، وكانت تسمى حاملة الفيل "
2211 - وروينا عن مالك بن دينار ، رحمه الله أنه " أتي في الدعاء لامرأة حبلى منذ أربع سنين فدعا لها ، فولدت غلاما جعدا ابن أربع سنين ، قد استوت أسنانه "باب امرأة المفقود
2212 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا سليمان التيمي ، عن أبي عمرو الشيباني ، أن عمر ، " أجل امرأة المفقود أربع سنين " زاد فيه ابن المسيب : ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تنكح ، قال : قضى به عثمان بن عفان ، وزاد فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى : ثم يطلقها ولي زوجها ، ثم تتربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج ، ورواه أيضا عاصم الأحول ، عن أبي عثمان ، عن عمر في طلاق الولي ، وحكاه أيضا مجاهد عن الفقيد الذي استهوته الجن في قضاء عمر بذلك
2213 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس ، ثنا الربيع ، قال الشافعي : ثنا الثقفي ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال : أظنه عن مسروق ، قال : لولا أن عمر ، " خير المفقود بين امرأته والصداق ، لرأيت أنه أحق بها إذا جاء "
2214 - قال الشافعي رضي الله عنه : قال علي بن أبي طالب في امرأة المفقود : " امرأة ابتليت ، فلتصبر ، فلا تنكح حتى يأتيها يقين موته " قال الشافعي رحمه الله : " وبهذا نقول "
2215 - قال وقد روي عن علي ، في امرأة المفقود مثل قول عمر ، والمشهور عن علي ما ذكره الشافعي من وجهين عنه
2216 - وأخبرنا بوجه ثالث أبو سعيد محمد بن موسى ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا أبو أسامة ، عن زائدة بن قدامة ، ثنا سماك ، عن حنش ، قال : قال علي : ليس الذي قال عمر " بشيء يعني فيامرأة المفقود ، وهي امرأة الغائب حتى يأتيها يقين موته أو طلاقها ، ولها الصداق من هذا بما استحل من فرجها ، ونكاحه باطل "
2217 - وروينا عن الشعبي ، عن علي ، أنه قال : " هي امرأته يعني الأول إن شاء طلق ، وإن شاء أمسك "
2218 - وعن سعيد بن جبير ، عن علي ، قال : " هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل بها " وهو قول عمر بن عبد العزيز ، والنخعي وغيرهما
2219 - وروى سوار بن مصعب ، عن محمد بن شرحبيل الهمداني ، عن المغيرة بن شعبة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان ، وسوار ضعيف "
باب استبراء أم الولد
2220 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " عدة أم الولد حيضة " ورواه مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر في أم الولد يتوفى عنها سيدها قال : " تعتد بحيضة " أخبرناه أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك فذكره ،وهو قول الفقهاء السبعة من تابعي أهل المدينة
2221 - وأما حديث قبيصة بن ذؤيب ، عن عمرو بن العاص ، قال : " لا تل‍بسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ، عدتها عدة المتوفى عنها : أربعة أشهر وعشرا " ، والرواية فيه مختلفة فقيل هكذا وقيل مطلقا : عدة أم الولد عدة الحرة من قوله ، وقيل في عدتها إذا توفي عنها سيدها : " أربعة أشهر وعشرا ، فإذا أعتقت فعدتها ثلاث حيض " وكان أحمد بن حنبل يقول : هذا حديث منكر ، قال الدارقطني : قبيصة " لم يسمع من عمرو ، والصواب : لا تلبسوا علينا ديننا ، موقوف "
2222 - وروي عن خلاس بن عمرو ، عن علي ، رضي الله عنه : " عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا " قال وكيع : " معناه إذا مات عنها زوجها بعد سيدها " وروايات خلاس ، عن علي ضعيفة عند أهل العلم بالحديث يقولون : " هي من صحيفة "
باب استبراء من ملك أمة
2223 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا عمرو بن عون ، أنا شريك ، عن قيس بن وهب ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد الخدري ، رفعه : أنه قال في سبايا أوطاس : " لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة "
2224 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا شعبة ، عن يزيد بن خمير ، قال : سمعت عبد الرحمن بن جبير ، يحدث ، عن أبيه ، عن أبي الدرداء ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " رأى امرأة مجحا على باب فسطاط " أو قال : " خباء " فقال : " لعل صاحبهذه يريد أن يلم بها ، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره ، كيف يورثه ، وهو لا يحل له ؟ وكيف يسترقه وهو لا يحل له ؟ ، المجح : الحامل المقرب ، وهذا لأنه قد يرى أن بها حملا ، وليس بحمل فيأتيها فتحمل منه فيراه مملوكا وليس بمملوك ، وإنما يراد منه أنه نهى عن وطء السبايا قبل الاستبراء "
2225 - وروينا عن ابن مسعود ، أنه قال : " تستبرأ الأمة بحيضة "
2226 - وعن ابن عمر : " تستبرأ الأمة إذا أعتقت أو وهبت بحيضة "
2227 - وعن الحسن ، وعطاء ، وابن سيرين ، وعكرمة : " يستبرئها ، وإن كانت بكرا "
2228 - وروينا عن أبي قلابة ، وابن سيرين في " الرجل يشتري الأمة التي لا تحيض : كانا لا يريان أن ذلك يتبين إلا بثلاثة أشهر "
2229 - وعن طاوس ، وعطاء : " وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر "
2230 - وعن عمر بن عبد العزيز ، ومجاهد ، وإبراهيم : " ثلاثة أشهر "
باب عدة المختلعة ، والمعتقة
2231 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن نافع ، : أن ربيع بنت معوذ بن عفراء ، جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر ، فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان ، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره ، فقال عبد الله بن عمر : " عدتها عدة المطلقة " قلت : وهذا قول ابن المسيب ، وسليمان بن يسار ، والشعبي والزهري والجماعة ، وغلط بعض الرواة فروي أن الربيع اختلعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعتد بحيضة ، وإنما اختلعت في عهد عثمان ، فإن كان عثمان أمرها بذلك فابن عمر خالفه ، وظاهر الكتاب في عدة المطلقة يتناول المختلعة وغيرها فهو أولى2232 - وروي عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن " امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل عدتها حيضة " وهذا منقطع والذي وصله غلط في وصله
2233 - وروينا عن عكرمة ، عن ابن عباس ، في قصة بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم " خيرها فاختارت نفسها ، وفرق بينهما وجعل عليها عدة الحرة "
باب الرضاع قال الله عز وجل في آية التحريم وأمهاتكم اللائي أرضعنكم ، وأخواتكم من الرضاعة
2234 - قال الشافعي : " فاحتمل إذ ذكر الله تحريم الأم ، والأخت من الرضاعة ، فأقامها في التحريم مقام الأم ، والأخت من النسب أن تكون الرضاعة كلها تقوم مقام النسب ، فما حرم بالنسب حرم بالرضاع مثله ، وبهذا نقول لدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس على القرآن "
2235 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة فقالت عائشة ، فقلت : يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أراه فلانا ، لعم حفصة من الرضاعة " فقلت : يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة يدخل علي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم إن الرضاع يحرم ما تحرم الولادة" أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا مالك ، فذكره بإسناده مثله
2236 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : أخبرتني عائشة أن عمها أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد ما ضرب الحجاب ، فأبت أن تأذن له حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستأذن فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقالت : جاء عمي أخو أبي القعيس فرددته حتى استأذنك فقال : " أو ليس بعمك ؟ " قالت : إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل ، قال : " إنه عمك فليلج عليك ، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تحرم من الرضاع ما تحرم من الولادة " قلت : يشبه أن يكون هذا بعد قصة حفصة ، وفي عم آخر لعائشة من الرضاعة ، وأنها لم تكتف بالأول لما في قلبها من مراجعتها إياه في أن المرأة هي التي أرضعته دون الرجل ، حتى ازدادت بيانا ، والله أعلم " رواه الزهري ، عن عروة ، عن عائشة وسمت العم فقالت : " أفلح أخا أبي القعيس " وقال بعضهم : ابن أبي القعيس وهو خطأ
2237 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا عبد الصمد بن علي بن مكرم ، ثنا محمد بن غالب ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن العباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال : " إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ، وإن الله حرم من الرضاعةما حرم من النسب "
2238 - ورواه أيضا علي بن أبي طالب ، وأم سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " في تحريم ابنة حمزة عليه بالرضاع "
2239 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أنا عبد الله بن جعفر النحوي ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا ابن قعنب ، وابن بكير ، وأبو الوليد ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عمرو بن الشريد ، أن ابن عباس ، سئل عن رجل ، كانت " له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما ، وأرضعت الأخرى جارية " فقيل : " أيتزوج الغلام الجارية ؟ " قال : " لا اللقاح واحد " وأخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عمرو بن الشريد فذكره وروي معنى ذلك عن علي ، وابن مسعود ، وهو قول القاسم بن محمد وعطاء ، وطاوس ، وجابر بن زيد رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين
باب ما يحرم به
2240 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة ، أنها قالت : كان " فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن "
2241 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري ، أنا إسماعيل بن محمدالصفار ، ثنا الحسن بن سلام ، ثنا سليمان بن داود الهاشمي ، أنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن الزبير ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما : " لا يحرم المصة ، ولا المصتان " وقال الآخر : " لا يحرم الإملاجة ، والإملاجتان "
2242 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الفضل بن إبراهيم ، ثنا أحمد بن سلمة ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا المعتمر ، قال : سمعت أيوب ، عن أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن أم الفضل ، أن رجلا ، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إني تزوجت امرأة ولي امرأة أخرى ، فزعمت امرأتي الحدثى : أنها أرضعت امرأتي الأولى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحرم الإملاجة ، والإملاجتان "
2243 - وروينا عن زيد بن ثابت ، أن " الرضعة والرضعتين ، والثلاث لا تحرم " وهو قول عائشة وحفصة وعبد الله بن الزبير
2244 - وروي عن علي ، وابن مسعود ، وابن عمر أنهم قالوا : " محرم من الرضاع قليله وكثيره " ، واختلفت الرواية عن ابن عباس
2245 - وروينا عن أبي هريرة ، أنه قال : " لا تحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء " روي عنه مرفوعا ، وفيه من الزيادة لا يحرم من الرضاع المصة ، ولا المصتان ، ولا يحرمإلا ما فتق الأمعاء من اللبن "
باب في رضاعة الكبير
2246 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها ، فلما جاء زوجها قالت : " إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك ، فانطلق الرجل إلى عمر ، فذكر ذلك له ، فقال له عمر : " عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك ، وأوجعت ظهر امرأتك " ورواه عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر وزاد فيه : " فإنما الرضاعة رضاعة الصغير " وفي رواية ابن عيينة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر قال : " لا رضاع إلا في الحولين في الصغر " وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود
2247 - وروى الهيثم بن جميل ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين " ووقفه سعيد بن منصور وغيره عن ابن عيينة
2248 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنا أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، قال : " لا رضاع إلا ما كان في الحولين " هذا هو الصواب موقوفا
2249 - وروينا عن ابن مسعود ، موقوفا ومرفوعا : " لا رضاع إلا ما أنشز العظم ، وأنبت اللحم "
2250 - وروينا عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " انظرن ما إخوانكن ،فإنما الرضاعة من المجاعة "
2251 - وفي رواية جويبر عن الضحاك ، عن النزال بن سبرة ، عن علي ، موقوفا ومرفوعا : " لا رضاع بعد فصال "
2252 - وأما الحديث الذي حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي قال : " أرضعيه " قالت : وهو رجل كبير ؟ فضحك وقال : " ألست أعلم أنه رجل كبير ؟ " قالت : فأتته بعد ذلك وقالت : ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكرهه ، فقد رواه عروة بن الزبير ، عن عائشة ، وقال في الحديث : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أرضعيه " فأرضعته خمس رضعات ، وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة ، فبذلك كانت عائشة تقول : " وأبت أم سلمة ، وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن الناس بتلك الرضاعة حتى يرضعهن في المهد " وقلن لعائشة : " والله ما ندري لعلها رخصة لسالم من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس "2253 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا عبيد بن شريك ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة ، : أن أمه زينب بنت أبي سلمة ، قالت : سمعت أم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول : " أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة " وقلن لعائشة : " والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة "
باب الشهادة في الرضاع
2254 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ، ثنا أبو قلابة ، ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، ح ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، أخبرني ابن أبي مليكة ، أن عقبة بن الحارث ، أخبره أنه نكح أم يحيى بنت أبي إهاب ، فقالت أمة سوداء قد أرضعتكما قال : فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فأعرض ، فتنحيت ، فذكرت ذلك له فقال : " كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما " ، قال الشافعي : إعراضه صلى الله عليه وسلم يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه وقوله : " كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها ، وقد قيل له إنها أخته من الرضاعة ، وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعا لا حكما " قال الشيخ : ورواه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن ابن أبي مليكة ، وقال في الحديث : فأعرض وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : " وكيف وقد قيل "2255 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسنادين مرسلين أنه لم يقبل في الرضاع شهادة امرأة واحدة وقال في أحدهما : " لا حتى يشهد رجلان ، أو رجل وامرأتان "
2256 - وروينا عن عطاء بن أبي رباح ، أنه قال : " لا يجوز من النساء أقل من أربع "
2257 - وروينا عن زياد السهمي ، مرسلا قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء فإن اللبن يشبه "
2258 - وعن عمر بن الخطاب قال : " اللبن يشبه عليه " وقال أيضا ابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز
2259 - وروينا في الرضخ عند الفصال ما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو العباس الأصم ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي ، عن أبيه ، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما يذهب عني مذمة الرضاع " قال : " الغرة : العبد أو الأمة " وقيل : حجاج بن أبي الحجاج والأول أصح ، وهذا مع إبهامه فيه إرسال
2260 - وروينا في الغيلة ما أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا أبو توبة ، ثنا محمد بن مهاجر ، عن أبيه ، عن أسماء بنت يزيد بن السكن ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تقتلوا أولادكم سرا ، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه "
2261 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا السري بن أبي خزيمة ، ثنا عبد الله بن يزيد المقري ، ثنا سعيد بن أبي أيوب ، حدثني أبو الأسود ، عن عروة ، عن عائشة ، عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة بن وهب قالت : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول : " لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون ، أولادهم فلا يضر أولادهم شيئا " وسألوه عن العزل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الوأد الخفي " وإذا الموءودة سئلت " ، وهذا يدل على أن النهي عن الغيلة في الحديث الأول على غير التحريم ، ويشبه أن يكون قوله في العزل أيضا على التنزيه ، وقد مضى في آخر كتاب النكاح ما يدل على ذلك
2262 - وروينا عن ابن مسعود ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره كذا وكذا ، ثم قال : " وإفساد الصبي غير محرمة "
2263 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بنعبد الله ، عن أم قيس بنت محصن ، قالت : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي ، وقد أعلقت عليه من العذرة ، فقال : " علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق ، عليكن بهذا العود الهندي يعني القسط " فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة ، ويلد به من ذات الجنب "كتاب النفقات



باب وجوب النفقة للزوجة قال الله تعالى وعز وجل " فانكحوا ما طاب لكم من النساء "
2264 - قال الشافعي : وقول الله " ذلك أدنى ألا تعولوا " يدل والله أعلم على أن على الزوج نفقة امرأته ، وقوله " ألا تعولوا " أي لا يكثر من تعولوا ، إذا اقتصر المرء على امرأة واحدة ، وإن أباح له أكثر منها " قلت : وهذا تفسير قد رويناه عن زيد بن أسلم ، ورواه أبو عمر الزاهد ، غلام ثعلب ، عن ثعلب ، وذلك فيما أخبرنا أبو الحسن بن بشران ، أنا أبو عمر ، فذكره
2265 - وروينا عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول " أخبرناه أبو القاسم زيد بن أبي هشام العلوي بالكوفة ، نا أبو جعفر بن دحيم ، نا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، أنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، فذكره
2266 - وروينا عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت "
2267 - قال الشافعي : قال الله عز وجل " لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " فذكر نفقة المقتر والموسع
2268 - قال الشافعي : " إنما جعلت أقل الفرض مدا بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعه إلى الذي أصاب أهله في شهر رمضان عرقا فيه خمسة عشر صاعا لستين مسكينا ، فكان ذلك مدا مدا لكل مسكين ، وإنما جعلت أكثر ما فرضت مدين مدين لأن أكثر ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين وبينهما وسط ، فلم أقصر عن هذا ولم أجاوز هذا مع أن معلوما أن الأغلب أن أقل القوت مد ، وأن أوسعه مدان قال : " والفرض على الوسط ما بينهما مد ونصف للمرأة ، وذكر من الأدم ، والكسوة على كل واحد منهم ما هو معروف ببلدهم "
2269 - وروينا في حديث عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هند امرأة أبي سفيان أنه قال لها : " خذي ، يعني من مال أبي سفيان " ما يكفيك وولدك بالمعروف "
باب الرجل لا يجد نفقة امرأته
2270 - أنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن أبي الزناد ، قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفقه على امرأته قال : يفرق بينهما ، قال أبو الزناد : قلت : " سنة ؟ " فقال سعيد : " سنة "
2271 - قال الشافعي : والذي يشبه قول سعيد : " سنة ، أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم "2272 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر محمد بن بالويه ، نا أحمد بن علي الخزاز ، نا إسحاق بن إبراهيم الأودي ، نا إسحاق بن منصور ، نا حماد بن سلمة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال : " يفرق بينهما " قال وأخبرنا حماد بن سلمة ، عن عاصم ابن بهدلة ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
2273 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البغدادي بها ، قالا : نا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي ، بمكة ، نا أبو يحيى بن أبي ميسرة ، نا أبو عبد الرحمن المقرئ ، نا سعيد بن أبي أيوب ، حدثني محمد بن عجلان ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول " قال : ومن أعول يا رسول الله ؟ قال : " امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني ، خادمك يقول أطعمني واستعملني ، ولدك يقول إلى من تتركني " هكذا رواه سعيد بن أبي أيوب ، عن ابن عجلان ورواه سفيان بن عيينة وغيره ، عن ابن عجلان ، عن المقبري ، عن أبي هريرة ، وجعل آخره من قول أبي هريرة
2274 - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله عندي دينار ، قال : " أنفقه على نفسك " قال : عندي آخر ، قال : " أنفقه على ولدك " قال : عندي آخر ، قال : " أنفقه على أهلك " قال : عندي آخر ، قال : " أنفقه على خادمك " قال : عندي آخر ، قال : " أنت أعلم "2275 - قال سعيد : ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول : " ولدك أنفق علي إلى من تكلني ، وتقول زوجتك أنفق علي ، أو طلقني " ويقول خادمك : " أنفق علي أو بعني " وكذلك رواه الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، فذكر الحديث المرفوع وقال : قال أبو هريرة : تقول امرأتك : " أطعمني وإلا طلقني " وخادمك يقول : " أطعمني وإلا فبعني " يقول : " ولدك إلى من تكلني " ثم قال أبو هريرة : " هذا من كيسي "
2276 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب ، " كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم ، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا "
باب المبتوتة لا نفقة لها في العدة إلا أن تكون حاملا قال الله عز وجل " وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا يحيى بن منصور القاضي ، نا محمد بن عبد السلام ، نا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك
2277 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : أنا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، أنا مالك ، عن عبد الله بن يزيد ، مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن فاطمة بنت قيس : أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة ، طلقها البتة ، وهو غائب بالشام ، فأرسل إليهاوكيله بشعير فسخطته فقال : والله ما لك علينا من شيء ، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها : " ليس لك عليه نفقة " وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال : " تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند عبد الله ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده فإذا حللت فآذنيني " ، قالت : " فلما حللت ذكرت له أن معاوية ، وأبا جهم خطباني فقال : " وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ، أنكحي أسامة بن زيد " قالت : فكرهته ثم قال : " أنكحي أسامة بن زيد ، فنكحته ، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به " قال الشافعي : حديث صحيح على وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا نفقة لك عليه وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ، لعلة لم تذكرها فاطمة كأنها استحيت من ذكرها ، وقد ذكرها غيرها وهي : " أنه كان في لسانها ذرب ، فاستطالت على أحمائها استطالة تفاحشت " فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ، واستدل الشافعي بقول ابن عباس في قول الله عز وجل " لا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال : " أن تبذو على أهل زوجها فإن بذت فقد حل إخراجها "
2278 - وروي عن ابن المسيب ، ما ذكر من استطالتها على أحمائها وعن عائشة ، وغيرها ما يدل على ذلك
2279 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن خالد ، نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن عتبة قال : أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته فذكر الحديث ، قالت : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا " وروينا هذا المذهب عن ابن عباس ، وابن عمر ، وجابر بن عبد الله
2280 - والذي روي عن عمر بن الخطاب ، من الإنكار على فاطمة بنت قيس ، فإنما أنكر عليها ترك السكنى ، وكتمان السبب ، كما أنكرت عائشة ، وهو قول الرواة الحفاظ في حديث عمر : " لا ندع كتاب ربنا دون قوله وسنة نبينا " قال أحمد بن حنبل : " لا يصح ذلك " عن عمر ، وقاله أيضا ، الدارقطني ، ففي الكتاب إيجاب السكنى دون النفقة ، وليس في السنة إيجاب النفقة لها إذا لم تكن حاملا والله أعلم
باب نفقة الأولاد قال الله عز وجل " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " ، وقال " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن "
2281 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا أحمد بن مهران الأصبهاني ، نا عبيد الله بن موسى ، عن سفيان ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن هندا ، قالت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح ، فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئا ؟ قال : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " ، قال الشافعي : وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث ، وذلك لأن الأم وارثة ، وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها قال : وقال ابن عباس في قول الله عز وجل " وعلى الوارث مثل ذلك " من أن لا تضار والدة بولدها ، لأن عليها الرضاع ، قال الشافعي رضي الله عنه : " والولد من الوالد فلا يترك يضيع شيئا منه إذا لم يكن له غناء ولا حيلة ،ولم أجد هكذا أحدا حكاهما "
باب نفقة الأبوين
2282 - أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة ، نا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ، نا أحمد بن حازم ، أنا علي بن حكيم ، أنا شريك ، عن الأعمش ، عن مغراء العبدي ، عن ابن عمر ، قال : مر بهم رجل فتعجبوا من خلقه فقالوا : لو كان هذا في سبيل الله ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن كان يسعى على أبويه : شيخين كبيرين فهو في سبيل الله ، وإن كان يسعى على ولد صغار فهو في سبيل الله ، وإن كان يسعى على نفسه ليغنيها فهو في سبيل الله " وروينا أيضا ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس
2283 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق الخراساني ، نا عبد الرحمن بن محمد بن منصور ، نا يحيى بن سعيد القطان ، نا عبيد الله بن الأخنس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن أعرابيا ، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " إن أبي يريد أن يجتاح مالي " قال : " أنت ومالك لوالدك ، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، فكلوه هنيئا مريا "
2284 - ورواه حبيب المعلم ، عن عمرو ، قال : " إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم "
2285 - وروي في ذلك عن عائشة ، موقوفا ومرفوعا : " إن أطيب ما أكلالرجل من كسبه ، وولده من كسبه " واختلف في إسناد حديثها ، وزاد فيه حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة مرفوعا : " إن احتجتم إليهم " وليس بمحفوظ ، قال الثوري : هذا وهم من حماد ، قلت : وقد روي عن الأعمش ، عن إبراهيم دون هذه الزيادة ، وقيل : عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عمارة بن عمير ، عن عمته ، عن عائشة مرفوعا دون هذه الزيادة ، ورواه منصور بن المعتمر ، عن إبراهيم ، عن عمارة ، عن عمته ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم دون هذه الزيادة ورواه الحكم ، عن عمارة ، عن أبيه ، عن عائشة مرفوعا دونها ، ورواه مطر ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن شريح ، عن عائشة ، ورواية شعبة ، عن الحكم أصح والله أعلم
2286 - وروي عن أبي بكر الصديق ، أنه قال للأب : " إنما لك من ماله ما يكفيك "
2287 - وروينا عن حبان بن أبي جبلة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين " قلت : " وهذا إذا لم يحتج إليه من هو بعض منه "
باب أي الوالدين أحق بالولد
2288 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا وكيع ، عن علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي ميمونة ، عن أبي هريرة ، قال : " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلقها زوجها فأرادت أن تأخذ ولدها " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمللابن : " اختر أيهما شئت ، فاختار أمه فذهبت به "
2289 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، نا يحيى بن جعفر ، أنا الضحاك بن مخلد ، نا ابن جريج ، عن هلال بن أسامة ، عن أبي ميمونة ، قال : كنت عند أبي هريرة ، فجاءته امرأة فقالت : إن زوجي يريد أن يذهب بولدي وقد طلقني فقال : " استهما عليه أو تساهما عليه " فجاء زوجها فقال : هو ولدي ، فقال أبو هريرة : كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة فقالت : " إن زوجي يريد أن يذهب بولدي ، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة " فقال : " استهما فيه أو تساهما " فجاء زوجها فقال : من يحاقني في ولدي ؟ فقال : " يا غلام ، هذا أبوك ، وهذه أمك ، خذ بيد أيهما شئت " قال : " فأخذ بيد أمه فانطلقت به "
2290 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، نا الحسن بن علي بن زياد ، نا إبراهيم بن موسى ، نا عيسى بن يونس ، نا عبد الحميد بن جعفر ، حدثني أبي ، حدثني رافع بن سنان ، أنه أسلم ، وأبت امرأته أن تسلم ، وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ابنتي وهي فطيم ، فقال رافع : " ابنتي " فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرافع : " اقعد ناحية " وقال لامرأته : " اقعدي ناحية " قال : وأقعد الصبية بينهما ، فقال : " ادعواها " فمالت الصبية إلى أمها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اللهم اهدها " فمالت إلى أبيها فأخذها
2291 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، أناالربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن يونس بن عبد الله الجرمي ، عن عمارة الجرمي ، قال : خيرني علي بين أمي وعمي ، ثم قال لأخ لي أصغر مني : وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته ، قال الشافعي : قال إبراهيم ، عن يونس ، عن عمارة ، عن علي مثله ، وقال في الحديث : وكنت ابن سبع أو ثمان سنين
2292 - وروي أيضا ، عن عمر بن الخطاب ، أنه خير غلاما بين أبيه وأمه ، قال الشافعي : " وإذا نكحت المرأة فلا حق لها في كينونة ولدها عندها "
2293 - أخبرنا أبو سهل محمد بن نصرويه المروزي ، قدم من بخارى علينا وكان ثقة قال : أنا أبو بكر بن حسان الكريمي ، نا روح بن عبادة ، نا ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، ح ، أنا الحسن بن محمد بن علي الفقيه ، أنا محمد بن بكر ، نا أبو داود ، نا محمود بن خالد ، نا الوليد بن مسلم ، عن أبي عمرو يعني الأوزاعي ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنت أحق به ما لم تنكحي " لفظ حديث الأوزاعي ، وفي رواية ابن جريج : أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : فذكر مثله غير أنه قال : " وزعم أبوه أنه ينزعه مني " روينا في حضانة الجدة عن أبي بكر الصديق ، في قصة عاصم بن عمر ، ينازع عمر وجدته فيه
2294 - وفي حضانة الخالة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تنازع علي ، وجعفر ، وزيد بن حارثة في ابنة حمزة ، وقضائه بها لجعفر لكون خالتها عنده وقوله : " الخالة بمنزلة الأم "
2295 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، نا سعيد بن مسعود ، نا عبيد الله بن موسى ، نا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن البراء قال : لما " اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام ، فلما كتبوا الكتاب " كتبوا : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : لا نقر لك بهذا ، ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا ، ولكن أنت محمد بن عبد الله ، قال : " أنا رسول الله ، وأنا محمد بن عبد الله " يا علي : " امح رسول الله " قال علي : " لا والله لا أمحوك أبدا " فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب ، وليس يحسن يكتب مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب : " هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله ، أن لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب ، وألا يخرج من أهلها أحد أراد أن يتبعه ، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه إن أراد أن يقيم بها " فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا : قل لصاحبك فليخرج عنا فقد مضى الأجل ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة فنادت : يا عم يا عم ، فتناولها علي فأخذ بيدها ، وقال لفاطمة : " دونك ، فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر ، فقال علي : " أنا آخذها وهي ابنة عمي " قال جعفر : " ابنة عمي وخالتها تحتي " وقال زيد : " ابنة أخي " فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال : " الخالة بمنزلة الأم " وقال لعلي : " أنت مني وأنا منك " وقال لجعفر : " أشبهت خلقي وخلقي " وقال لزيد : " أنت أخونا ومولانا "وهكذا رواه البخاري ، عن عبيد الله بن موسى ، فأدرج قصة حمزة في قصة القضية ورواه زكريا بن أبي زائدة ، عن أبي إسحاق ، عن البراء ، في قصة القضية ، ثم قال : قال أبو إسحاق ، وحدثني هانئ بن هانئ ، وهبيرة بن يريم ، عن علي بن أبي طالب قال : فاتبعتهم ابنة حمزة تنادي : يا عم يا عم ، فذكر معناه ، وأتم منه ، ويحتمل أن يكون أبو إسحاق سمع من البراء قصة ابنة حمزة مختصرة كما روينا ، وسمعها أتم من ذلك من هانئ بن هانئ ، وهبيرة عن علي فرواها ، وليس فيما روينا عنه عن البراء ذكر حجة زيد وجعفر وعلي ، وهو في روايته عنهما ، عن علي والله أعلم
باب نفقة المماليك
2296 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ، نا محمد بن إسماعيل بن مهران ، نا أبو الطاهر ، أنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، : أن بكير بن الأشج ، حدثه عن العجلان ، مولى فاطمة ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " للمملوك طعامه وكسوته ، لا يكلف من العمل ما لا يطيق "
2297 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان العامري ، نا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن المعرور بن سويد ، قال : لقينا أبا ذر بالربذة عليه ثوب ، وعلى غلامه مثله ، فقال له رجل : يا أبا ذر لو أخذت هذا الثوب من غلامك فلبسته ، فكانت حلة ، وكسوت غلامك ثوبا آخر ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ، وليكسه مما يلبس ، ولا يكلفه ما يغلبه ، فإن كلفه فليعنه "، قال الشافعي : " وكان أكثر حال الناس فيما مضى ضيقا ، وكان كثير ممن اتسعت حاله مقتصدا ، ومعاشه ومعاش رقيقه متقاربا ، فإن أكل رقيق الطعام ، ولبس جيد الثياب ، فلو آسى رقيقه كان أكرم وأحسن ، وإن لم يفعل فله " قال النبي صلى الله عليه وسلم : " نفقته وكسوته بالمعروف " والمعروف عندنا المعروف لمثله في بلده الذي يكون به
2298 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كفى أحدكم خادمه طعامه وكفاه حره ودخانه فليدعه فليجلسه ، فإن أبي فليروغ له لقمة فليناوله إياها أو يعطيه إياها " أو كلمة هذا معناها ورواه محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال : " فليناوله أكلة أو أكلتين "
2299 - ورواه موسى بن يسار ، عن أبي هريرة ، وقال في الحديث : " إن كان الطعام قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين " ، قال الشافعي : " وهذا يدل على ما وصفنا من تباين طعام المملوك ، وطعام سيده إذا أراد سيده طيب الطعام لا أدنى ما يكفيه "
2300 - قال الشافعي رضي الله عنه : " ومعنى لا يكلف من العمل إلا ما يطيق يعني به والله أعلم : إلا ما يطيق الدوام عليه "
2301 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ، نا ابن بكير ، نا مالك ، عن عمه أبي سهيل بن مالك ، عن أبيه ، : أنه سمع عثمان بن عفان ، وهو يخطب وهو يقول : " لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب ، فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها ، ولا تكلفوا الصغير فإنه إن لم يجد سرق ، وعفوا إذا أعفكم الله عز وجل ، وعليكم من المطاعم بما طاب منها "باب إثم من حبس عمن يملك قوته
2302 - حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ، نا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، نا إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن أيوب الجرمي ، نا سعيد بن محمد الجرمي ، نا عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد بن أبجر ، عن أبيه ، عن طلحة بن مصرف ، عن خيثمة بن عبد الرحمن بن عبد الملك ، قال : كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو ، إذ جاء قهرمان له فدخل فقال : " أعطيت الرقيق قوتهم ؟ " قال : لا ، قال : فانطلق فأعطهم وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته "
باب نفقة الدواب
2303 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا أحمد بن مهران الأصبهاني ، نا عبد الله بن موسى ، نا مهدي بن ميمون ، نا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ، عن الحسن بن سعد ، مولى الحسن بن علي ، عن عبد الله بن جعفر ، قال : أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه ، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف ، أو حائش نخل فدخل حائطا لرجل من الأنصار ، فإذا فيه جمل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن إليه وذرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفريه فسكن فقال : " من رب هذا الجمل ؟ لمن هذا الجمل ؟ " قال : فجاء فتى من الأنصار فقال : هو لي يا رسول الله ، فقال : " ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله سبحانه وتعالى إياها ، فإنها تشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه "ورواه عبد الله بن محمد بن أسماء ، عن مهدي ، وقال : مولى الحسن بن علي
2304 - وروينا في الحديث الثابت ، عن أبي هريرة ، في قصة الكلب الذي سقي قالوا : يا رسول الله ، وإن لنا في البهائم لأجرا ؟ قال : " في كل ذات كبد رطبة أجر "
2305 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن سمي ، مولى أبي بكر ، عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش ، فوجد بئرا فنزل فيه ، فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش " فقال الرجل : " لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني ، فنزل البئر فملأ خفه ، ثم أمسكه بفيه حتى ارتقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له " فقالوا : يا رسول الله ، وإن لنا في البهائم لأجرا ؟ فقال : " في كل ذات كبد رطبة أجر "
2306 - وروينا عن ضرار بن الأزور ، قال : " أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقحة ، فأمرني أن أحلبها فحلبتها فجهدت حلبها " فقال : " دع داعي اللبن " أخبرنا أبو محمد المؤمل ، أنا أبو عثمان البصري ، نا محمد بن عبد الوهاب ، نا يعلى بن عبيد ، نا الأعمش ، عن يعقوب بن بحير ، عن ضرار بن الأزور ، فذكره بمعناه
2307 - رواه ابن المبارك ، ووكيع ، وجرير ، وحفص بن غياث ، وعبد الله بن داود ، عن الأعمش ، عن يعقوب بن بحير ، وخالفهم سفيانكما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، ثنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا قبيصة ، نا سفيان ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن سنان ، عن ضرار بن الأزور ، قال : " حلبت ، أو حلب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم " فقال : " دع داعي اللبن " قال يعقوب : وهكذا رواه يحيى القطان ، عن سفيان ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم
2308 - أنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا عبد الرحمن بن حمدان ، بهمذان ، نا أبو حاتم ، نا مسلم بن إبراهيم ، نا يزيد بن يزيد الخثعمي ، حدثني سلم بن عبد الرحمن ، عن سوادة بن الربيع الجرمي ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأمي فأمر لها بشاة فقال : " مري بنيك أن يقلموا أظافيرهم ، ولا أن يعبطوا ضروع الغنم ، ومري بنيك أن يحسنوا غذاء رباعهم ، معنى لا يعبطوا ضروعها إذ حلبوا أي لا يستقصوا حلبها حتى يخرج منها الدم "كتاب الجراح



باب تحريم القتل قال الله عز وجل : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما . وقال الله : ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إلى سائر ما ورد فيه من الآيات .
2309 - أنبأ أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا عمرو بن مرزوق ، أنبأنا شعبة ، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أكبر الكبائر : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقول الزور " أو قال " شهادة الزور "
2310 - أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان العامري ، نا عبد الله بن نمير ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن عمرو بن شرحبيل ، عن عبد الله ، قال : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكبائر فقال : " أن تدعو لله ندا وهو خلقك ، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ، وأن تزاني حليلة جارك " ثم قرأ والذينلا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ، ويخلد فيه مهانا "
2311 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر محمد بن محمويه العسكري ، أنا جعفر بن محمد القلانسي ، نا آدم بن أبي إياس ، أنا شعبة ، أنا المغيرة بن النعمان ، قال : سمعت سعيد بن جبير ، يقول : اختلف فيهما أهل الكوفة في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فرحلت فيها إلى ابن عباس ، فسألته عنها فقال : نزلت هذه الآية فجزاؤه جهنم في آخر ما نزلت فما نسخها شيء "
2312 - قلت : وقد روينا عن أبي مجلز ، لاحق بن حميد ، وهو من التابعين أنه قال : " هي جزاؤه ، فإن شاء أن يتجاوز عن جزائه فعل "
باب إيجاب القصاص في العمد قال الله عز وجل : النفس بالنفس وقال : كتب عليكم القصاص في القتلى الآية .2313 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو محمد الحسن بن علي بن عفان ، نا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، قال : قال عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة "
2314 - وروينا في الكتاب الذي ، كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى أهل اليمن ، وهو في حديث عمرو بن حزم : " أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة ، فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول " وفي كتاب الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " قال الشافعي : قيل في قوله فلا يسرف في القتل : لا يقتل غير قاتله قلت : قد روينا هذا التفسير ، عن زيد بن أسلم ، وطلق بن حبيب ، وقتادة ، ومقاتل بن حيان
2315 - وروينا عن أبي شريح الخزاعي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله " وفي رواية غيره : " أعدى الناس "
2316 - وفي الحديث الثابت عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أبغض الناس إلى الله ملحد في الحرم ، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ، ومطلب دم امرئمسلم بغير حق ليهريق دمه "
باب قتل الرجل بالمرأة قال الله عز وجل : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " المسلمون تتكافأ دماؤهم " .
2317 - وفي حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كتب إلى أهل اليمن ، وكان فيه : " وأن الرجل يقتل بالمرأة "
2318 - وفي الحديث الثابت عن أنس بن مالك ، : " أن يهوديا ، قتل جارية على أوضاح ، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بها " أخبرناه أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنا أسباط بن محمد ، وعبد الوهاب بن عطاء ، قالا : أنا سعيد ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، فذكره
باب : لا يقتل مؤمن بكافر
2319 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثناأحمد بن شيبان ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن مطرف ، عن الشعبي ، عن أبي جحيفة ، قال : قلت لعلي : " هل عندكم من النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن ؟ فقال : لا والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه ، وما في هذه الصحيفة . قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر "
2320 - وروينا في حديث قيس بن عباد ، عن علي ، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال : " فأخرج لنا منه كتابا فقرأه فإذا فيه : " المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ، ألا لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده- " وروينا في ، حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفي حديث أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث معقل بن يسار مرفوعا وفي حديث عمران بن حصين مرفوعا قال الشافعي : في قوله " ولا ذو عهد في عهده " يشبه أن يكون لما أعلمهم أنه لا قود بينهم وبين الكفار ، أعلمهم أن دماء أهل العهد محرمة عليهم فقال : " لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا يقتل ذو عهد في عهده "
2321 - قال أبو بكر بن المنذر : وقد ثبت عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، أنهما قالا : " لا يقتل مؤمن بكافر " وروي عن عمرو ، وزيد بن ثابت قلت : والذي روي عنهم ، بخلاف ذلك لا تثبت أسانيده ، ثم في بعضها ما دل على الرجوع عنه إلى ما روينا ، وروي مثل قولنا عن أبي عبيدة بن الجراح وروي أن عمر بن الخطاب قال لأبي عبيدة : " لم زعمت لا أقتله به ؟ " فقال أبو عبيدة : أرأيت لو قتل عبدا له أكنت قاتله به ؟ فصمت عمر ، وذلك في قصة ذمي قتل بالشام عمدا "
2322 - وروي أيضا ، عن زيد بن ثابت ، أنه قال لعمر : أتقيد عبدك من أخيك؟ فترك عمر القود ، وقضى عليه بالدية ، وذلك في قصة ذمي شجه عبادة بن الصامت ، وفي رواية أخرى : فأراد عمر أن يقيده فقال المسلمون : ما ينبغي هذا "
2323 - وأما حديث إبراهيم بن أبي يحيى ، عن محمد بن المنكدر ، عن عبد الرحمن بن البيلماني : أن رجلا ، من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة ، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أنا أحق من وفى بذمته " ثم أمر به فقتل ، فهذا حديث منقطع ، وراويه غير محتج به ، فلا نجعل مثله إماما يسقط به دماء المسلمين "
2324 - وقد روينا في الحديث الثابت الموصول ، عن علي ، وغيره ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا يقتل مؤمن بكافر "قال الشافعي : وهذا عام عند أهل المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تكلم به في خطبته يوم الفتح قلت : رواه عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وعمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده موصولا
2325 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وآخرون قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مسلم بن خالد ، عن ابن أبي حسين ، عن عطاء ، وطاوس ، أحسبه قال : ومجاهد والحسن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح : " لا يقتل مؤمن بكافر "
2326 - وحدثنا أبو عبد الله ، ثنا أبو العباس ، ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، ثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عام الفتح فقال : " لا يقتل مؤمن بكافر "
باب الحر يقتل عبدا
2327 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقري ببغداد ، نا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ، نا عبد الملك بن محمد ، نا محمد بن عبد الله الأنصاري ، وسعيد بن عامر ، قالا : نا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه " قال قتادة : ثم إن الحسن نسي هذا الحديث قال : لا يقتل حر بعبد
2328 - وروينا عن هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن الحسن ، أنه قال : " لا يقاد الحر بالعبد ، ومعلوم من علم الحسن البصري ، ومتابعته رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيما بلغه أنه لا يخالفه فيما يرويه عنه ، وتوهم النسيان عليه دعوى ، فلما قال : في هذا الحكم بخلافه علمنا أنه وقف على ما أوجب التوقف فيه ، إما بأن بلغه ما نسخه ، أو لم يثبت عنده إسناده ، وكان يحيى بن معين ينكر سماع الحسن من سمرة بن جندب ، ويقول : هو من كتاب ، وكان شعبة أيضا ينكره ، وزعم بعض الحفاظ أنه لم يسمع من سمرة غير حديث العقيقة
2329 - وقد روى الليث بن سعد ، عن عمر بن عيسى القرشي ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، في قصة ذكرها قال : فقال عمر بن الخطاب : لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يقاد مملوك من مالكه ، ولا ولد من والده " لقدتها منك "وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو النضر الفقيه ، ثنا عثمان بن سعيد ، نا أبو صالح ، كاتب الليث ، حدثني الليث ، فذكره . وعمر بن عيسى هذا يعرف بهذا الحديث وليس بالقوي ، ومن حديثه أن عمر قال للجارية التي أحرق سيدها فرجها : " اذهبي فأنت حرة لوجه الله
2330 - روي ذلك ، في حديث المثنى بن الصباح ، وغيره عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، " مرفوعا فيمن مثل به من العبيد ، أو أحرق بالنار ، فهو حر وهو ضعيف "
2331 - وروي من ، وجه آخر ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، " مرفوعا فيمن قتل عبده متعمدا فجلده مائة ، ونفاه سنة ، ولم يقد به ، وأمره أن يعتق رقبة "
2332 - وروي عن أبي بكر ، وعمر ، وابن عباس : أنه " لا يقتل بعبده ، وإنما بعبد غيره "
2333 - وأخبرنا الإمام أبو عثمان ، قدس الله روحه ، نا زاهر بن أحمد ، نا أبو القاسم البغوي ، نا أحمد بن حنبل ، نا عباد بن العوام ، عن حجاج ،عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، : أن أبا بكر ، وعمر ، كانا " لا يقيدان الحر بالعبد ورواه إسماعيل بن سعيد ، عن عباد بن العوام ، عن عمر بن عامر ، والحجاج ، عن عمرو
2334 - ورواه جابر عن علي ، قال : قال علي : من السنة ألا يقتل مسلم بذي عهد ، ولا حر بعبد " ورواية الحكم بن عتيبة عن علي ، وابن عباس بخلاف ذلك منقطعة
2335 - وروي عن عبد الله بن الزبير ، أنه " لم يقد حرا بعبد " وهو قول عطاء ، والحسن ، وعكرمة ، وعمرو بن دينار ، والزهري ، وعمر بن عبد العزيز . وأما قيمة العبد إذا قتل فقد قال الشافعي فيه : " قيمته بالغة ما بلغت " وهذا يروى عن عمر ، وعلي ، رضي الله عنهما . قلت : وهو قول سعيد بن المسيب والحسن ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله
باب الرجل يقتل ابنه
2336 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري ، نا محمد بن مسلم بن وارة ، نا محمد بن سعيد بن سابق ، نا عمرو يعني ابن أبي قيس ، عن منصور بن المعتمر ، عن محمد بن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : نحلت لرجل من بني مدلج أمة ، فأصاب منها ابنا ، فكان يستخدمها ، فلما شب الغلام دعاها يوما ، فقال : اصنعي كذا وكذا . فقال : لا تأتيك ، حتى متى تستأمي أمي ؟ قال : فغضب فحذفه بسيفه فأصاب رجله فنزف الغلام فمات فانطلق في رهط من قومه إلى عمر ، فقال عمر : يا عدو نفسه أنت الذيقتلت ابنك ، لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يقاد الأب من ابنه " لقتلتك هلم ديته . قال : فأتاه بعشرين ، أو ثلاثين ، ومائة بعير قال : فخير منها مائة ، فدفعها إلى ورثته وترك أباه
2337 - ورواه حجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمر ، رضي الله عنه قال : " حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقيد الابن من أبيه ، ولا يقيد الأب من ابنه "
2338 - وروينا عن عرفجة ، عن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس على الوالد قود من ولد " ورويناه عن طاوس ، عن ابن عباس ، مرفوعا
باب القود بين الرجال والنساء فيما دون النفس وبين المماليك قال البخاري في الترجمة : يذكر عن عمر : " تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح " قال : وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وأبو الزناد ، عن أصحابه
2339 - قال : جرحت أخت الربيع إنسانا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " القصاص القصاص " أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بنالأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا عفان ، نا حماد ، نا ثابت ، عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : القصاص القصاص " ، فقالت أم الربيع : يا رسول الله أيقتص من فلانة والله لا يقتص منها أبدا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " سبحان الله القصاص كتاب الله " قالت : والله لا يقتص منها أبدا . قال : فما زالت حتى قبلوا الدية ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره "
2340 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا الحسن بن سفيان ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن عبد العزيز بن عمر ، أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب ، قال : " يقاد المملوك من المملوك في عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك "
2341 - وروينا عن زيد بن ثابت ، وابن عباس في " حرمان القصاص بين الرجل ، والمرأة في النفس ، وفيما دون النفس وهو قول الفقهاء السبعة من التابعين ، رضوان الله عنهم "
باب النفر يقتلون الرجل
2342 - أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ، نا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي ، نا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، حدثني يحيى بن سعيد يعني القطان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، : أن صبيا قتل بصنعاء غيلة ، فقتل به عمر سبعة وقال : " لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلهم "2343 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أحمد بن سليمان ، نا الحسن بن مكرم ، نا يزيد بن هارون ، نا يحيى بن سعيد الأنكادي ، عن نافع ، عن ابن عمر : " أن عمر ، قتل سبعة من أهل صنعاء اشتركوا في دم غلام وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعا " وروينا في مثله عن علي
2344 - وروينا عن علي ، في " شاهدين أخطآ بالشهادة على رجل بالسرقة حتى قطع لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما "
باب صفة العمد الذي يجب به القصاص
2345 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ، نا محمد بن أيوب ، نا أبو عمر ، وأبو سلمة قالا : نا همام ، عن قتادة ، عن أنس ، " أن جارية ، وجدوا رأسها بين حجرين ، فقيل لها : من فعل بك هذا ؟ أفلان ؟ أفلان ؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها ، فأخذ ، فجيء به ، فاعترف ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برض رأسه بحجارة ، وقال أبو سلمة : بين حجرين "
2346 - وروينا عن مرداس بن عروة ، " أن رجلا ، رمى رجلا فقتله ، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأقاده منه
2347 - وروينا في حديث عمران بن زيد بن البراء ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من عرض عرضنا له ، ومن حرق حرقناه ، ومن غرق غرقناه "
2348 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : " ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم ، ثم يرى أني لا أقيده ، والله لأقيدنه منه . قوله : بمثل آكلة اللحم يعني : عصا محددة "
2349 - وأما الذي روي عن النعمان بن بشير ، مرفوعا : " كل شيء خطأ إلا السيف " فمداره على جابر الجعفي ، وقيس بن الربيع وكلاهما غير محتج بهما " وفي بعض الروايات عنه إن لكل شيء خطأ إلا السيف يعني الحديدة ، ولكل خطأ أرش
باب شبه العمد الذي تجب به الدية المغلظة ولا يجب به القود
2350 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا سليمان بن حرب ، ومسدد ، قالا : نا حماد ، عن خالد ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، عن عبد الله بن عمرو ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة ، فذكر الحديث ، ثم قال : " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا ، مائة من الإبل ، أربعون منها في بطونها أولادها "
2351 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا عباس بن محمد الدوري ، نا سعيد بن سليمان ، نا سليمان بن كثير ، نا عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قتل في عميا ، أو رميا تكون بينهم بحجر ، أو بعصا ، فعليه عقل خطأ ،ومن قتل عمدا فهو قود ، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله ، والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ، ولا عدلا " قول : " فعقله عقل خطأ " يريد به والله أعلم شبه الخطأ ، وهو شبه العمد حتى لا يجب به القود "
2352 - وقد روي عن الوليد بن مسلم ، عن ابن جريج ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " وشبه العمد مغلظة ، ولا يقتل به صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين القبيلة ، فيكون بينهم رميا بالحجارة في عميا في غير ضغينة ، ولا حمل سلاح "
باب قتل الإمام وجرحه
2353 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ويحيى بن إبراهيم ، وعبد الرحمن بن محمد ، وغيرهم ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشجع ، عن عبيدة بن مسافع ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا أقبل رجل ، فأكب عليه ، وطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون ، فجرح الرجل ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تعال فاستقد " فقال : بل عفوت يا رسول الله " ورواه أبو داود ، عن أحمد بن صالح ، عن ابن وهب ، قال في الحديث : جرح بوجهه وفي حديث معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم مصدقا ، فلاجه رجل في صدقة ، فضربه أبو جهم ، فشجه ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : القود يا رسول الله ، فذكر الحديث في إرضائهمبالمال
2354 - وفي حديث أبي بكر الصديق ، في " قضاء العامل الذي قطع يد إنسان ، فشكاه إليه ، والله لأن كنت صادقا لأقدتك منه "
2355 - وعن ابن شهاب ، أن أبا بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، " أعطوا القود من أنفسهم فلم يستقد منهم ، ومنهم سلاطين " أخبرنا محمد بن موسى ، نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ، نا عبد الله بن وهب ، أخبرني ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، فذكره
باب الخيار في القصاص
2356 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد الصفار ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا علي بن عبد الله ، نا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، حدثني مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : " كان في بني إسرائيل القصاص ، ولم يكن فيهم الدية قال الله عز وجل : الحر بالحر والعبد بالعبد الآية فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ، وأداء إليه بإحسان فالعفو أن تقبل الدية في العمد فاتباع بالمعروف يتبع هذا بالمعروف ، ويؤدى ذلك بإحسان وذلك تخفيف من ربكم مما كتب على من كان قبلكم "
2357 - وروينا عن مقاتل بن حيان ، عمن " أخذ التفسير من التابعين ، منهم : مجاهد ، والحسن ، وغيرهما في هذه الآية قال : كان كتب على أهل التوراة : من قتل نفسا بغير نفس حق أن يقاد بها ، ولا يعفى عنه ، ولا تقبل منه الدية ، وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل ، ورخص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ، وإن شاء عفا ، فذلك قوله : ذلك تخفيفمن ربكم ، ورحمة "
2358 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي شريح الكعبي ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ذكره : " ثم إنكم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل ، وأنا والله عاقله ، من قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين : إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا العقل " وقال مرة : من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين ، إن أحبوا فلهم العقل ، وإن أحبوا فلهم القود "
2359 - ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن الحارث بن فضيل ، عن سفيان بن أبي العوجاء السلمي ، عن أبي شريح الخزاعي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أصيب بدم أو خبل ، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفو ، أو يأخذ العقل ، فإن قبل من ذلك شيئا ، ثم عدا بعد ذلك ، فإن له النار "
2360 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو زرعة الدمشقي ، نا أحمد بن خالد الوهبي ، نا محمد بن إسحاق ، فذكره . واختلف على يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبيصلى الله عليه وسلم في لفظ الحديث ، قيل : " من قتل له قتيل ، فهو بخير النظرين إما أن يعطي الدية ، وإما أن يقاد أهل القتيل " وقيل : " إما أن يؤدي ، وإما أن يقاد " وقيل : إما أن يقاد وإما يفادى " وقيل : " إما أن يفدي وإما أن يقتل " " وحديث أبي شريح لم يختلف عليه في المعنى فهو أدل "
2361 - وفي حديث محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية " أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم ، نا أبو النضر ، نا محمد بن راشد ، فذكره حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا إسحاق بن يوسف ، نا عوف الأعرابي ، عن علقمة بن وائل الحضرمي
2362 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر بن الحسن قالا : نا أبو العباس بن يعقوب ، نا محمد بن الجهم ، نا هوذة بن خليفة ، نا عوف ، عن حمزة بن عمرو العائذي ، عن علقمة بن وائل الحضرمي ، عن أبيه ، قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جيء بالرجل القاتل يقاد في نسعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول : " أتعفو ؟ " قال : لا . قال : " فتأخذ الدية ؟ " قال : لا . قال : " فتقتله " قال : نعم . قال : " اذهب به " فلما ذهب به فتولى من عنده قال له : " تعالى أتعفو " مثل قوله الأول ، فقال ولي المقتول مثل قوله ثلاث مرات قال : فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عند الرابعة : " أما إنك إن عفوت ، فإنه يبوء

بإثمك ، وإثم صاحبك " قال : فتركه . قال : فأنا رأيته يجر نسعته . لفظ حديث هوذة
2363 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا يعلى بن عبيد ، نا الأعمش ، عن زيد بن وهب ، قال : وجد رجل عند امرأته رجلا ، فقتلهما فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فوجد عليها بعض إخوتها ، فتصدق عليه بنصيبه ، فأمر عمر لسائرهم بالدية "
2364 - وروينا في ، ذلك عن ابن مسعود ، أنه قال : كان " النفس لهم جميعا ، فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره ، أرى عليه الدية في ماله ، ويرفع حصة الذي عفا "
2365 - وروينا في ، معناه عن عائشة ، مرفوعا : " على المقتتلين أن ينحجزوا ، الأول فالأول ، وإن كانت امرأة " وفي رواية أخرى : " الأدنى فالأدنى " . قال أبو عبيد : يقول : فأيهم عفا عن دمه فعفوه جائز ، وقوله : وينحجزوا يعني يكفوا عن القود "
باب القصاص بغير السيف قد مضى في حديث أنس في اليهودي الذي رضخ رأس جارية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برضخ رأسه
2366 - وفي حديث سليمان التيمي ، عن أنس ، : إنما سمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعينهم يعني العرنيين لأنهم سمروا أعين الرعاء " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس بن يعقوب ، ثنا الصغاني قال : نا أبو عبد الله بن أبي الثلج ، نا يحيى بن غيلان ، نا يزيد بن زريع ، عن سليمان التيمي ، فذكره وفي حديث النعمان بن بشير ، وأبي هريرة ، وغيرهما مرفوعا : لا قود إلا بالسيف لم يثبت فيه إسناد
باب القصاص في ما دون النفس قال الله عز وجل : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ، والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص
2367 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا عفان ، نا حماد ، نا ثابت ، عن أنس ، أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو الفضل ، نا أبو حاتم ، نا محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن حميد ، عن أنس : أن الربيع بنت النضر ، كسرتثنية جارية ، فعرضوا عليهم الأرش ، فأبوا وعرضوا عليهم العفو ، فأبوا ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر بالقصاص ، فجاء أخوها أنس بن النضر فقال : يا رسول الله ، أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أنس ، كتاب الله القصاص " قال : فرضي القوم فعفوا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره "
2368 - وروينا عن أبي الزناد , عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : القود بين الناس من كل كسر ، أو جرح إلا أنه لا قود في أمة ولا جائفة ، ولا منقلة كائنا ما كان ، وكانوا يقولون : الفخذ من المتالف "
2369 - وروي عن ابن صهبان ، عن العباس بن عبد المطلب ، مرفوعا : " لا قود في المأمومة ، ولا في الجائفة ، ولا في المنقلة "
2370 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، نا عباس بن الفضل ، نا محمد بن عبد الله بن نمير ، نا يونس بن بكير ، عن طلحة بن يحيى بن طلحة ، عن يحيى ، وعيسى ابني طلحة ، أو أحدهما عن طلحة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس في المأمومة قود "
2371 - وفي حديث إسماعيل المكي ، عن ابن المنكدر ، عن طاوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا " لا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات "2372 - وأما الذي روي عن ابن الزبير ، أنه " قاد من لطمة ، وروي عن غيره في معناه محمول على أنه دار تعزير يده بأن يعقل به من جنس فعله ، والله أعلم "
باب الاستثناء بالقصاص من الجراح والقطع
2373 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، نا محمد بن محمد بن سليمان ، والحسن بن سفيان ، قالا : نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر ، : أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد ، فقيل له : حتى يبرأ ، فأبى وعجل ، فاستقاد ، فعتبت رجله ، وبرئت رجل المستقاد ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " ليس لك شيء إنك أبيت " وأخبرنا أبو عبد الله ، نا أبو علي الحافظ ، نا الحسين بن إدريس الأنصاري الهروي ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا إسماعيل ابن علية ، فذكره
2374 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، قال : قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ : " أخطأ فيه ابنا أبي شيبة ، وخالفهما أحمد بن حنبل ، وغيره " فرووه عن ابن علية ، عن أيوب ، عن عمرو ، مرسلا ، وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه ، وهو المحفوظ مرسلا
2375 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن شيبان الرملي ، نا سفيان بن عيينة ، نا عمرو ، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ، قال : " طعن رجل بقرن في رجله ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلمفقال : أقدني . فقال : " انتظره " ثم أتاه فقال : أقدني فقال : انتظره ثم أتاه الثالثة ، أو ما شاء الله قال : أقدني فأقاده فبرأ الأول ، وشلت رجل الآخر فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أقدني مرة أخرى قال : " ليس لك شيء قد قلت لك : انتظره فأبيت " وهكذا رواه ابن جريج ، وحماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار مرسلا
2376 - وروي من ، وجه آخر عن جابر ، مرفوعا في بعضها " نهى أن يمثل من الجارح حتى يبرأ المجروح ، وفي بعضها يستأني سنة ، ولا يصح شيء من ذلك
2377 - وروي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده يعني حديث ، عمرو بن دينار : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه " ورواه معمر ، عن أيوب ، عن عمرو ، عن محمد بن طلحة مرسلا ، وعن أيوب ، عن عمرو بن شعيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروي عن أبي يحيى القتات ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، بقريب من معنى حديث عمرو والله أعلم
2378 - وأما إذا مات المقتص منه ، فقد قال أبو بكر بن المنذر : روينا عن أبي بكر ، وعمر أنهما قالا : " فلا عقل له "
2379 - وروينا عن عمر ، وعلي رضي الله عنهما ، أنهما قالا : " من مات في حد ، أو قصاص ، فلا دية له " وروى أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي بإسناده عن عبيد بن عمير ، عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، أنهما قالا في الذي يموت في القصاص : لا دية له

كتاب الديات



باب عدد الإبل وأسنانها في الدية المغلظة قد مضى حديث عبد الله بن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " في دية شبه العمد مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها " .
2380 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم ، نا أبو النضر ، نا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا أخذوا الدية ، وهي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، وذلك عقل العمد ، وما صولحوا عليه فهو لهم "
2381 - وذلك تشديد العقل ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " " عقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد ، ولا يقتل صاحبه ، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون رميا في عميا في غير ضغينة ، ولا حمل سلاح " وهذه رواية تأكدت في بعض متنها برواية عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو وتأكدت في باقي متنها بما روي فيه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم2382 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا النفيلي ، نا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : " قضى عمر في شبه العمد بثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها " وإن كان مرسلا فهو مؤكد بمرسل آخر
2383 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، نا أبو بكر بن جعفر المكي ، نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ، نا ابن بكير ، نا مالك بن أنس ، عن ، يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب ، : أن رجلا ، من بني مدلج يقال له : قتادة حذف ابنه بسيف ، فأصاب ساقه فنزي في جرحه ، فمات ، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال عمر : اعدد لي على قديد ، عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك ، فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، ثم قال : أين أخو المقتول ؟ فقال : ها أنا ذا . قال : خذها دية ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ليس لقاتل شيء " ورواه الحجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، فذكر هذه القصة في أسنان الإبل
2384 - وروينا عن الشعبي ، عن زيد بن ثابت ، والمغيرة بن شعبة ، وأبي موسى الأشعري : في " المغلظة ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون ثنية خلفة إلى بازل عامها "
2385 - وروينا عن عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت ، من وجه آخر : في " المغلظة أربعون جذعة ، وأربعون خلفة ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون "2386 - وروي عن علي ، مثل ما قلنا في حديث آخر : " ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون خلفة "
2387 - وروي عن ابن مسعود ، في " شبه العمد خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض " وفي رواية أخرى عنه : ثنية إلى بازل عامها بدل بنات مخاض . وإذا اختلفوا هذا الاختلاف نقول : من يوافق قول ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع ، وبالله التوفيق . والدية المغلظة في قتل العمد تكون من مال القاتل ، بدليل ما مضى في حديث محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب موصولا مرفوعا وفي حديث عمرو مرسلا عن عمر ما يؤكده . والدية المغلظة في شبه العمد تكون على العاقلة ، بدليل حديث أبي هريرة في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا ، فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلة الأخرى قلت : ثم إنها تكون منجمة على العاقلة في ثلاث سنين
2388 - وروينا عن يحيى بن سعيد ، أن " من السنة ، أن تنجم ، الدية في ثلاث سنين "
2389 - وروينا عن عطاء بن أبي رباح ، أنه قال في الدية المغلظة : " يؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة ، وثلاث خلفة ، وعشر جذاع ، وعشر حقاق " قال الشافعي : تغلظ الدية في العمد ، والقتل في الشهر الحرام ، والبلد الحرام ، وقتل ذي الرحم ، كما تغلظ في العمد الخطأ ورواه بإسناده عن عثمان بن عفان كما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة بمكة ، فقضى فيها عثمان بن عفان بثمانية آلاف درهم دية ، وثلاثقال الشافعي رضي الله عنه : ذهب عثمان إلى التغليظ لقتلها في الحرم وروينا عن عمر بن الخطاب ، ما دل على تغليظ الدية فيمن يقتل في الحرم ، والشهر الحرام ، وهو محرم ، وعن ابن عباس فيمن قتل في الشهر الحرام " ، كما روينا عن عثمان بن عفان
2390 - وسمعت الأستاذ أبا طاهر الزيادي ، يقول : نحن نقول بظاهر ما روينا في ذلك عن عثمان بن عفان ، وغيره " إذا جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية ، وتغليظها بزيادة الثلث "
باب عدد الإبل وأسنانها في دية الخطأ
2391 - روينا في ، حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض ، والسنن ، والديات فذكر الحديث ، وفيه : " وإن في النفس الدية مائة من الإبل "
2392 - وروينا عن عمر ، وعلي ، وعبد الله ، وزيد بن ثابت ، أنهم قالوا : في " الدية مائة من الإبل "
2393 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، نا إبراهيم بن إسحاق الحربي ، نا أبو نعيم ، نا سعيد بن عبيد ، عن بشير بن يسار ، زعم أن رجلا من الأنصار يقال له : سهل بن أبي حثمة أخبره ، فذكر حديث القسامة في قتيل وجدوه قال فيه : " كره النبي صلى الله عليه وسلم أنيبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة . قلت : وقوله : من إبل الصدقة يدل على أنه وداه بدية الخطأ متبرعا بذلك حين لم تثبت دعواهم ، إذ لا مدخل للثنايا الخلفة الواجبة في دية العمد في إبل الصدقة ، وإنما إبل الصدقة الأسنان التي يوجبها في دية الخطأ ، والله أعلم "
2394 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي ، نا أبو عمرو بن عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا إسماعيل بن أبي أويس ، وعيسى بن مينا ، قالا : نا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، أن أباه ، قال : كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم : منهم سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وأبو بكر بن عبد الرحمن ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم وربما اختلفوا في الشيء ، فنأخذ بقول أكثرهم ، وأفضلهم رأيا ، فذكر أقوالا قالوها قال : وكانوا يقولون : العقل في الخطأ خمسة أخماس : فخمس جذاع ، وخمس حقاق ، وخمس بنات لبون ، وخمس بنات مخاض ، وخمس بنو لبون ذكور ، والسن في كل جرح قل أو كثر خمسة أخماس على هذه الصفة وروينا من وجه آخر ، عن سليمان بن يسار ، والزهري ، وربيعة
2395 - وروينا عن غيرهم ، من الصحابة ، والتابعين " أقوالا مختلفة في أسنان الإبل في دية الخطأ " قال الشافعي : فألزم القاتل مائة من الإبل بالسنة ، ثم ما لم يختلفوا فيه ، ولا ألزم من أسنان الإبل إلا أقل ما قالوا : يلزمه لأن اسم الإبل يلزم الصغار والكبار قلت : هذا الذي قال الشافعي صحيح في غير ما روي عن ابن مسعود فإن الذي رويناه عن التابعين من أهل المدينة أقل ما قيل في أسنان الإبل في دية الخطأ ، واسم الإبل واقع عليها ، ولا يجيز أكبر منها وأما ابن مسعود ، فقد اختلفت الرواية عنه مثل قول هؤلاء ذكره محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه ، وذكره أبو الحسن الدارقطني في كتابه والمشهور عنعبد الله بن مسعود ما
2396 - أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي بها ، نا حمزة بن محمد بن العباس ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا عبيد الله بن موسى ، نا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال : " في الخطأ أخماسا : عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون بنات مخاض ، وعشرون بنو مخاض "
2397 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا محمد بن عبد الملك ، نا يزيد بن هارون ، نا سليمان التيمي ، عن أبي مجلز ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله ، في " دية الخطأ ، أخماس : خمس بنو مخاض ، وخمس بنات مخاض ، وخمس بنات لبون ، وخمس بنات حقاق ، وخمس جذاع هذا هو المعروف " عن ابن مسعود ، وكذلك رواه وكيع بن الجراح في كتابه المصنف في الديات
2398 - عن سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبد الله ، ح عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن علقمة ، عن عبد الله ، . وكذلك حكاه أبو بكر بن المنذر " في الخلافيات ، وصار إليه إذ هو أقل ما قيل في أسنان الإبل ، ومن رغب عن القول به احتج بما روينا في حديث القسامة من أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمائة من إبل الصدقة ، ولا مدخل لبني المخاض في إبل الصدقة ، ودعواهم في حديث القسامة ، وإن كانت في قتل العمد فحين لم تثبت دعواهم وداه النبي صلى الله عليه وسلم بدية الخطأ متبرعا بذلك من إبل الصدقة ، ولا مدخل لبني المخاض في أصول الصدقات ، ولم يده بدية العمد فقد قال : من إبل الصدقة ، ولا مدخل للخلفات التي تجب في العمد في أصول الصدقات " وعلل حديث ابن مسعود بأنه منقطع لأن رواية أبي إسحاق ، عن علقمة مرسلا
2399 - أخبرنا أبو سعيد الماليني ، نا أبو أحمد بن عدي الحافظ ، نا أبو عروبة ، ويحيى بن صاعد ، قالا : نا بندار ، نا أمية بن خالد ، نا شعبة ، قال : كنت عند أبي إسحاق فقال رجل لأبي إسحاق : إن شعبة يقول : " إنك لمتسمع من علقمة شيئا فقال : صدق قلت ورواية أبي عبيدة ، عن ابن مسعود أيضا مرسلة "
2400 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو عمرو بن السماك ، نا حنبل بن إسحاق ، حدثني أبو عبد الله محمد بن جعفر ، نا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال : " سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئا ؟ قال : ما أذكر منه شيئا "
2401 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : سمعت يحيى بن معين ، يقول : أبو إسحاق قد رأى علقمة ، ولم يسمع منه وقال : سمعت يحيى يقول : أبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه . قلت وأما رواية إبراهيم ، عن عبد الله " منقطعة لا شك فيها إلا أنها مراسيل قد انضم بعضها إلى بعض ، فالقول بها مع وقوع اسم الإبل المفروضة على الأسنان المذكورة فيها وجه صحيح ، والله أعلم "
2402 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، وأبو الحسين بن بشران ، قالا : نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن الحجاج بن أرطأة ، عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك ، عن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الدية في الخطأ أخماسا " هكذا رواه أبو معاوية ، وكذلك رواه حفص بن غياث ، وجماعة ، عن الحجاج دون ذكر الأسنان فيه . ورواه عبد الواحد بن زياد ، عن الحجاج بإسناده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " في دية الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابن مخاض ذكر " أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مسدد ، نا عبد الواحد بن زياد ، نا الحجاج بن أرطأة ، فذكرهوكذلك رواه عبد الرحيم بن سليمان ، عن الحجاج ، وخالفهما يحيى بن سعيد الأموي ، وإسماعيل بن عياش ، عن الحجاج ، فجعل مكان بني المخاض بني اللبون
2403 - أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو بكر بن الحارث قالا : نا علي بن عمر الحافظ ، قال : ثنا بذلك أحمد بن عبد الله وكيل أبي صخرة ، نا عمار بن خالد التمار ، نا يحيى بن سعيد الأموي ، قال : قال علي : وثنا أحمد بن محمد بن رميح ، نا أحمد بن محمد بن إسحاق العنزي ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن عياش ، كلاهما عن الحجاج ، " فجعلا مكان بني المخاض بني اللبون . وكيف ما كان فالحجاج غير محتج به ، وخشف بن مالك مجهول ، ويجهل أن يكون الحديث " على ما رواه أبو معاوية ، وتفسير الإسنادين جهة الحجاج فلذلك اختلفت الرواية عنه فيها ، والله تعالى أعلم
باب إعواز الإبل
2404 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مسلم بن خالد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أيوب بن موسى ، عن ابن شهاب ، ومكحول ، وعطاء ، قالوا : " أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل ، فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار ، واثني عشر ألف درهم ، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار ، أو ستة آلاف درهم ، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل "
2405 - أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني ، نا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ، نا إبراهيم بن محمد بن الحارث ، نا شيبان بن فروخ ، نا محمد بن راشد ، نا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت برخص نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقرة مائتي بقرة ، ومن كانت دية عقله في شاء فألفا شاة "
2406 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا يحيى بن حكيم ، نا عبد الرحمن بن عثمان ، نا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال : فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر ، فقام خطيبا فقال : " إن الإبل قد غلت قال ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة قال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية "
2407 - وروي عن قتادة ، عن عمر ، وقال : في " ابتداء الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدية مائة من الإبل ، ثم ذكر التقويم دون ذكره البقرة ، والشاة ، والحلل ، وذكر دية أهل الكتاب ، وزاد وجعل دية المجوس ثمانمائة "
2408 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا محمد بن إسحاق الصغاني أبو بكر ، نا معاذ بن هانئ ، نا محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : " قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا ، وذلك قوله وما نقموا الآية "
2409 - قال الشافعي رحمه الله : ومن قال الدية اثنا عشر ألف درهم : ابن عباس ، وأبو هريرة ، وعائشة ، وهذا بعد أن رواه عن عمر ، وعثمان وفي موضع آخر عن علي رضي الله عنهم ثم قال : " فلا أعلم أحدا بالحجاز يخالف في ذلك قديما ، ولا حديثا وذكر حديث عكرمة مرسلا "
باب جماع الديات فيما دون النفس
2410 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى وآخرون قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، نا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، قال : قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم ، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه : " هذا بيان من الله ورسوله : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فكتب الآية حتى بلغ إن الله سريع الحساب ثم كتب : هذا كتاب الجراح في النفس مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أعب جدعه مائة من الإبل ، وفي العين خمسون من الإبل ، وفي اليد خمسون من الإبل ،وفي الرجل خمسون من الإبل ، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي المأمومة ثلث النفس ، وفي الجائفة ثلث النفس ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل " قال ابن شهاب : " هذا الذي قرأت في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر بن حزم
2411 - ورواه أيضا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن الكتاب الذي ، " كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ، فذكره إلا أنه لم يذكر الأذنين ولا المنقلة " ورواه معمر ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
2412 - رواه سليمان بن داود ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكره موصولا نحو رواية يونس ، عن الزهري في العقل زاد : وفي " اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، ولم يذكر الأذنين "
2413 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني ، نا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ، نا إبراهيم بن محمد بن الحارث ، ثنا شيبان ، نا محمد بن راشد ، نا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : " قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع بالدية كاملة ، وإذا جدعت ثندوته بنصف العقل خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب ، والورق أو مائة بقرة ، أوألف شاة ، واليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث ، أو قيمتها من الذهب ، أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك
2414 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الفقيه ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا عباس بن محمد الدوري ، نا عبد الوهاب بن عطاء ، نا سعيد بن أبي عروبة ، عن مطر ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " في الواضح خمس خمس من الإبل ، والأصابع كلها سواء عشر عشر من الإبل أول الشجاج " وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي لفظا قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن جعفر بن أبي طالب ، نا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ، فذكراه بمثل إسناد الدوري وحديثه
2415 - وأخبرنا محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، نا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد اباذي ، نا أبو قلابة الرقاشي ، نا عبد الصمد ، وأخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عباس العنبري ، نا عبد الصمد بن عبد الوارث ، حدثني شعبة ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الأصابع سواء ، والأسنان سواء ، والثنية والضرس سواء ، هذه وهذه سواء " وفي رواية الرقاشيقال : هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام ، والضرس والثنية
2416 - أخبرنا محمد بن الحسين السلمي ، نا علي بن عمر ، نا محمد بن إسماعيل الفارسي ، نا إسحاق بن إبراهيم ، نا عبد الرازق ، عن محمد بن راشد ، عن مكحول ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن زيد بن ثابت ، أنه قال : في " الموضحة خمس ، وفي الهاشمة عشر ، وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية الكاملة ، وفي جفن العين ربع الدية "
2417 - وروينا بمثل ، هذا الإسناد عاليا عن زيد ، أنه قال : " في الدامية بعير ، وفي الباضعة بعيران ، وفي المتلاحمة ثلاث ، وفي السمحات أربع ، وفي الموضحة خمس "
2418 - وروينا عن عمر ، وعثمان ، أنهما " قضيا في الملطاة ، وهي السمحاق بنصف ما في الموضحة ، واختلافهم فيما في السمحاق يدل على أنهم قضوا فيما دون الموضحة بحكومة بلغت هذا المقدار "
2419 - فقد روينا عن مالك بن أنس ، أنه قال : " الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في ما دون الموضحة من الشجاج ، عقل حتى تبلغ الموضحة ، وإنما العقل من الموضحة فيما فوقها ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها خمسا من الإبل "
2420 - قلت : قد روينا عن معاذ بن جبل ، ثم عن عمر بن عبد العزيز ، وابن شهاب الزبيري ما يدل على ذلك ، وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن أبا بكر ، وعمر ، قالا : " الموضحة في الرأس ، والوجه سواء "2421 - وروينا عن أبي الزناد ، عن الفقهاء التابعين ، من أهل المدينة ، وفيما روى حرملة ، عن الشافعي ، أنه قال : " أول الشجاج الحارصة ، وهي التي تحرص الجلد حتى تشقه قليلا ، ثم الباضعة ، وهي التي تشق اللحم وتبضعه بعد الجلد ، ثم المتلاحمة ، وهي التي أخذت في اللحم ، ولم تبلغ السمحاق ، والسمحاق جلدة رقيقة بين اللحم والعظم ، وهي الملطاة ، ثم الموضحة وهي التي انكشف عنها ذلك القشر ويشق حتى يبدو وضح العظم ، والهاشمة التي تهشم العظم ، والمنقلة التي ينتقل منها فراش العظم ، والآمة وهي المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس الدماغ ، والجائفة ، وهي التي تخرق حتى تصل إلى السفاق ، وما كان دون الموضحة ، فهو خدوش فيه الصلح ، والدامية وهي التي تدمي من غير أن يسيل منها دم "
2422 - قلت : وروينا عن سعيد بن المسيب ، أن أبا بكر ، رضي الله عنه " قضى في الجائفة بثلثي الدية "
2423 - وروينا في ، حديث معاذ بن جبل مرفوعا ، وإسناد حديثه غير قوي أنه قال : " في السمع مائة من الإبل ، وفي العقل مائة من الإبل "
2424 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في " رجل رمي بحجر في رأسه ، فذهب سمعه ولسانه وعقله ، وذكره فلم يقرب النساء ، فقضى فيه عمر بأربع ديات "
2425 - وروينا عن محمد بن عمارة ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، في الأنف إذا استؤصل المارن الدية الكاملة . وفي رواية مكحول ، عن زيد في " الخرمات الثلاث : في الأنف الدية ، وفي كل واحدة ثلث الدية "2426 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : في " اللسان إذا استوعى الدية ، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ، ففيه الدية ، وما كان دون ذلك فبحسبه "
2427 - وعن عبد الله بن مسعود ، " في اللسان : إذا استوعى الدية ، فما نقص فبحساب . وفي حديث معاذ مرفوعا : في الأسنان كلها مائة من الإبل " وكذلك في رواية زيد بن أسلم مرسلة . وفي رواية من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن علي : " في كل سن خمس من الإبل ، أكثر ، وأشهر "
2428 - وروينا عن علي ، وزيد ، وشريح ، في " التربص بالسن إذا كسرت "
2429 - وروينا عن سعيد بن المسيب ، أن " السن ، إذا اسودت ، ثم عقلها ، وأراد ، والله أعلم إذا ذهبت منفعتها "
2430 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : في " العين القائمة ، والسن السوداء ، واليد الشلاء ثلث ديتها " وأراد والله تعالى أعلم إذا بلغت الحكومة هذا المقدار وفي حديث مكحول ، عن زيد : في الأصابع في كل مفصل ثلث الدية إلا الإبهام ، فإن فيها نصف الدية
2431 - وروينا عن الزهري : في أعور فقأ عين رجل صحيح فقال : " قضى الله فيكتابه أن العين بالعين ، فعينه قود ، وإن كان بقية بصره ، وأما إذا فقئت عين الأعور فقال الشافعي : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين بخمسين ، وهي نصف دية وعين الأعور لا تعدو أن تكون عينا "
2432 - وروينا عن مسروق ، أنه قال : " ما أنا فقأت عينه أنا أدي ، قتيل الله فيها نصف الدية "
2433 - وقال ابن جريج : قلت لعطاء : " حلق الرأس له نذر يعني قدرا ؟ فقال : لم أعلم ، وقال معناه أيضا في الحاجب . وقال ابن المنذر في الشعر يجني عليه فلا ينبت "
2434 - وروينا عن علي ، وزيد بن ثابت ، أنهما قالا : " فيه الدية قال ولا يثبت عنهما . قلت : إذا أصيب حتى يذهب شعره بموضحتين ، ويحتمل إن صح ذلك أنه أوضحه موضحتين "
2435 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه " قضى في الضرس بجمل ، وفي الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل " قال الشافعي : في الأضراس خمس خمس لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : " في السن خمس " وكانت الضرس سنا ، وأنا أقول بقول عمر في الترقوة ، والضلع ، وقال في موضع آخر يشبه ، والله أعلم أن يكون ما حكي عن عمر فيما وصفت حكومة ، ففي كل عظم كسر من إنسان غير السن حكومة
2436 - قلت وروي عن عمر في " كسر العظم من الذراع ، أو الساق قضايا مختلفة ، ومن ذلك دلالة على أنه ذهب فيه إلى الحكومة "2437 - وروينا عن أبي الزناد ، " عن الفقهاء التابعين ، من أهل المدينة ما يدل على ذلك ، وكذلك في كل جرح في الجسد دون الجائفة "
باب دية المرأة وأرش جراحها
2438 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، نا أبو الفضل بن خميرويه ، نا أحمد بن نجدة ، نا سعيد بن منصور ، نا هشيم ، عن الشيباني ، وابن أبي ليلى ، وزكريا ، عن الشعبي ، أن عليا ، كان يقول : " جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل و كثر " ورواه أيضا إبراهيم النخعي ، عن علي قال : عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها . ورواه أيضا إبراهيم ، عن عمر بن الخطاب
2439 - وروينا عن عطاء ، ومكحول ، والزهري ، أنهم قالوا : " أدركنا الناس على أن دية الحرة المسلمة ، إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار ، أو ستة آلاف درهم ، وإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل " والذي روي عن زيد بن ثابت : استوى الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ، وما زاد فعلى النصف فيما بقي ، منقطع ومقابل بما روي عن علي ، ومع علي القياس والذي روي عن ابن المسيب في ذلك وقوله : أما السنة فقد قال الشافعي : كنا نقول له ثم وقفت عنه من قبل أنا قد نجد منهم من يقول السنة ، ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا بأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والقياس أولى بنا فيها
2440 - قلت : وروينا عن سعيد بن المسيب ، أنه قال : في " ثدي المرأة نصف الدية ، وفيهما الدية ، وهو قول الشعبي ، والنخعي ، وعن النخعي في ثدي الرجل حكم العدل "باب دية أهل الذمة
2441 - روينا في ، حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتب له " وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل "
2442 - وروينا في حديث عطاء ، والزهري ، ومكحول قالوا : أدركنا الناس على أن " دية المسلم الحر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل "
2443 - وأخبرنا أبو زكريا بن إبراهيم ، نا أبو عبد الله بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، نا جعفر بن عون ، نا ابن جريج ، أخبرني عمرو بن شعيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف ، وهذا وإن كان مرسلا "
2444 - فقد رويناه عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، بثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين ، ثم ذكر أن الإبل غلت فرفعها عمر ، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية ، فيشبه أن يكون تقديرا في أهل الذمة ، فلذلك لم يرفعها ، والذي يدل على ذلك "
2445 - ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وآخرون قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا فضيل بن عياض ، عن منصور بن المعتمر ، عن ثابت الحداد ، عن ابن المسيب ، : أن عمر بن الخطاب ، " قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف ، وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم "
2446 - وروينا عن علي ، وابن مسعود في " دية المجوسي ثمانمائة درهم " ولا يثبت حديث أبي سعد البقال ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : جعلرسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامريين المعاهدين دية الحر المسلم وأبو سعد غير محتج به . ولا حديث الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، وذلك فإن الحسن بن عمارة متروك . ولا حديث أبي كرز ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا : ودى ذميا دية مسلم . وأبو كرز متروك ولا يثبت به قول عثمان بن عفان ، وابن مسعود لانقطاع حديثهما . والصحيح عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن دية المعاهد ، فقال : قضى فيه عثمان بن عفان بأربعة آلاف
2447 - وقول الزهري : " كانت دية اليهودي ، والنصراني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان مثل دية المسلم . منقطع ، ولعله أراد حين كانت تقوم الإبل بأربعة آلاف " قال الشافعي : " إن الزهري قبيح المرسل " وقد روينا عن عمر وعثمان ما هو أصح منه "
2448 - وأما الذي أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا : نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، نا أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " عقل الكافر نصف عقل المؤمن " فهكذا رواه جماعة مختصرا ، وقيده بعضهم بأهل الكتاب ، وفي رواية حسينالمعلم ، عن عمرو دليل على أنه أراد به حين كانت دية المسلم ثمانمائة ألف درهم وقد قال الشافعي في القديم فيما رد على العراقيين من احتجاجهم بخبر عمرو بن شعيب في اللعان : قد روى ابن جريج ، وأسامة بن زيد ، وغير واحد من أهل الثقة ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن عمر ، وعن عبد الله أحكاما فيها اليمين مع الشاهد ، ورد اليمين يعني القسامة ، وأن دية الكافر على النصف من دية المسلم ، واللفظة ، وغير ذلك مما يقول به ، ويتركه وسط الكلام
باب جراحة العبد
2449 - أخبرنا سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، أخبرني يونس ، والليث ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول : " عقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديته " قال ابن شهاب : كان رجال يقولون سوى ذلك إنما هو سلعة تقوم قلت : وبمثل قول ابن المسيب " قال شريح ، والشعبي ، والنخعي
2450 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي ، نا أبو الحسن الكارزي ، نا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، قال : نا عبد الله بن إدريس ، عن مطرف ، عن الشعبي ، قال : " لا تعقل العاقلة عمدا ، ولا عبدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا " قال أبو عبيد : اختلفوا في تأويل قوله : ولا عبدا فقال محمد بن الحسن : إنما معناه أن يقتل العبد حرا يقول : فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده ، وإنما جنايته في رقبته واحتج في ذلك بشيء روي عن ابن عباس
2451 - قال محمد بن الحسن : حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : " لا تعقل العاقلة عمدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا ، ولا ما جنى المملوك "
2452 - قال أبو عبيد : وقال ابن أبي ليلى : إنما معناه " أن يكون العبد يجني عليهيقول : فليس على عاقلة الجاني شيء ، إنما ثمنه في ماله خاصة ، وإليه ذهب الأصمعي ، ولا يرى فيه قول غيره جائزا يذهب إلى أنه لو كان المعنى على ما قال لكان الكلام : لا تعقل العاقلة عن عبد " قال أبو عبيد : وهو عندي كما قال ابن ليلى ، وعليه كلام العرب قلت : أما الرواية فيه عن ابن عباس ، فكما قال : محمد بن الحسن ورواه ابن وهب ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، قال : حدثني الثقة ، عن عبد الله بن عباس ، فذكره ، وأما الرواية فيه عن عامر الشعبي ، فهي عنه محفوظة ، كما رواه أبو عبيد ، ورواه أبو مالك النخعي ، عن عبد الله بن أبي السفر ، عن عامر الشعبي ، عن عمر من قوله وهو منقطع بين الشعبي ، وعمر ، وأبو مالك النخعي غير محتج به ، ولم يبلغنا مرفوعا فيه شيء
باب العاقلة
2453 - روينا عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " كتب على كل بطن عقولة "
2454 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق وآخرون قالوا : نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، نا الليث ، أن ابن شهاب ، حدثه ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في جنين المرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو وليدة ، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها "
2455 - ورواه عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزهري ، بمعناه ، وزاد فقال : " يد منأيديكم جنت ، وعلى هذه الرواية المراد بقوله : وإن العقل على عصبتها دية الجنين ، وهي الغرة التي حكم بها ، وقد خالف أبو سلمة بن عبد الرحمن سعيد بن المسيب في المرأة التي ماتت ، فرواه عن أبي هريرة "
2456 - كما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها ، فقتلتها فألقت جنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلة الأخرى ، وفي الجنين غرة عبد ، أو أمة "
2457 - قال : فقال قائل : كيف نعقل من لا يأكل ، ولا يشرب ، ولا نطق ، ولا استهل ، فمثل ذلك يطل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما زعم أبو هريرة : " هذا من إخوان الكهان "
2458 - ورواه يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة ، قال : اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فقتلتها ، وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد ، أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها ، وورثها ولدها ، ومن معهم ، قال حمل بن النابغة الهذلي : يا رسول الله كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ، ولا نطق ، ولا استهل ، فمثل ذلك يطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن إبراهيم وآخرون قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، نا يونس ، عن ابن شهاب فذكره ,وكذلك رواه عثمان بن عمر ، عن يونس ، وكان الزهري ، حمل حديث ابن المسيب في هذه الرواية على رواية أبي سلمة ، أو يونس بن يزيد ، ورواية أبي سلمة أصح
2459 - وكذلك رواه المغيرة بن شعبة ، وابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وفي حديث جابر ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها ، وكانت حبلى ، فألقت جنينها ، فخاف عاقلة القاتلة أن يضمنهم ، فقالوا : يا رسول الله لا شرب ، ولا أكل ، ولا صاح فاستهل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذا سجع الجاهلية " فقضي في الجنين بغرة عبد ، أو أمة ، ويحتمل أن يكون ابن المسيب رواه كما رواه أبو سلمة وروى زيادة موت القاتلة ، والله أعلم ، قال الشافعي رحمه الله : وقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يعقل موالي صفية بنت عبد المطلب ، وقضى للزبير بميراثهم لأنه ابنها قال : " ومن في الديوان ، ومن ليس له فيه من العاقلة سواء ، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن العاقلة ، ولا ديوان حتى كان الديوان حين كثر المال في زمان عمر " ، قال الشافعي : وإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقلة تعقل خطأ الحر في الأكثر قضينا به في الأقل والله أعلم قال الشافعي : وجدنا عاما في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قضى في جناية الحر خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني ، وعاما فيهم أنها في مضي ثلاث سنين في كل سنة ثلثها ، وبأسنان معلومة قلت : وقد روي هذا عن علي في إسناد مرسل
2460 - وروينا عن الشعبي ، أنه قال : جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه " الدية في ثلاث سنين ، وثلثي الدية في سنتين ، ونصف الدية في سنتين وثلث الدية في سنة " وروي معناه عن المعرور بن سويد عن عمر
2461 - قال الشافعي : ولا يضر المرء ما جنى على نفسه ، وقد يروى أن رجلا من المسلمين ضرب رجلا من المشركين في غزاة أظنها خيبر بسيف ، فرجع السيف عليه فأصابه فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل له في ذلك عقلا . قلت : وهذا في عامر بن الأكوع تناول بسيفه ساق يهودي ليضربه فرجع ذباب سيف فأصاب ركبته فمات منها ، فزعموا أن عامرا حبط عمله فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " كذب من قاله إن له لأجرين " وكان ذلك بخيبر
باب من حفر بئرا في ملكه ، أو في صحراء ، أو في طريق واسعة لا ضرر على المار فيها
2462 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو طاهر المحمد آباذي ، نا أبو قلابة ، نا حفص بن عمر ، نا شعبة ، عن محمد بن زياد ، قال : سمعت أبا هريرة ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس "
باب دية الجنين
2463 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري وآخرون قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر ، نا يحيى بن آدم ، نا مفضل بن مهلهل ، عن منصور بن المعتمر ، عن إبراهيم ، عن عبيد بن نضلة ، عن المغيرة بن شعبة ، : أن امرأة ، قتلت ضرتها بعمود فسطاط ، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلتها بالدية ، وكانت حاملا ، فقضى في الجنين بغرة ، فقال بعض عصبتها : أندي من لا طعم ولا شرب ، ولا صاح ولا استهل ، ومثل ذلك يطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سجع كسجع الأعراب " ورواه عروة بن الزبير ، عن المغيرة بن شعبة
2464 - وقد قيل : عن عروة ، عن المسور بن مخرمة ، في قصة المغيرة ، وقول عمر : " ائتني بمن يشهد معك ، فشهد محمد بن مسلمة وفيه أنه قضى فيه بغرة عبد ، أو أمة ، وحديث أبي هريرة قد مضى ، وفيه عن طاوس ، أن عمر بن الخطاب سأل عن ذلك ، فقام حمل بن مالك بن النابغة قال : " كنت بين جارتين لي ، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح ، فألقت جنينا ميتا ، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة "
2465 - وقيل فيه : عن طاوس ، عن ابن عباس ، " فقتلتها ، وجنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة ، وأن تقتل المرأة بالمرأة ، وهذه الزيادة في قتله غير محفوظة ، وشك فيها عمرو بن دينار ، والمحفوظ أنه قضى بديتها على العاقلة ، وأما الذي عن ابن طاوس ، عن أبيه في هذا الحديث بغرة عبد ، أو أمة أو فرس ، فالفرس غير محفوظ فيه وقد رواه عمرو بن دينار عن طاوس ، فجعله من قول طاوس
2466 - والذي روي أيضا في حديث محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أنه قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد ، أو أمة ، أو فرس ، أو بغل " فإنه أيضا غير محفوظ ، تفرد به عيسى بن يونس ، وليس في رواية الجماعة عن محمد بن عمرو ، ولا في رواية الزهري ، عن أبي سلمة ، ولا في رواية غير أبي هريرة
2467 - قال الشافعي : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة ، وقوم أهل العلم الغرة خمسا من الإبل قال : " وإذا ضرب بطن أمة ، فألقت جنينا ميتا ففيه عشر قيمة أمه لأنه لم تعرف فيه حياة ، فإنما حكمه حكم أمه ، إذا لم يكن حيا في بطنها " وهكذا قال ابن المسيب ، والحسن ، وإبراهيم النخعي ، وأكثر من سمعنا منه من مفتي الحجازيين ، وأهل الآثار
2468 - قال الشيخ رحمه الله : وروينا عن قيس بن عاصم ، أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " إني وأدت بناتا لي في الجاهلية " فقال : " أعتق عددهن نسما "وحكى ابن المنذر الكفارة في الجنين عن عطاء ، والحسن ، والنخعي ، ورويناه عن الزهري
باب القسامة
2469 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , وآخرون قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك بن أنس ، عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل ، عن سهل بن أبي حثمة ، أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ، ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم ، فأتى محيصة فأخبر : أن عبد الله بن سهل " قتل ، وطرح في قفير بئرأو عين فأتى يهود " فقال : " أنتم والله قتلتموه " فقالوا : " والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ، ثم أقبل هو وأخوه حويصة ، وهو أكبر منه ، وعبد الرحمن ، فذهب محيصة ليتكلم ، وهو الذي كان بخيبر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كبر كبر " يريد السن فتكلم حويصة ، ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إما أن يدوا صاحبكم ، وإما أن يؤذنوا بحرب " فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا : " إنا والله ما قتلناه " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن : " أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ " فقالوا : لا ، وقال : " أفتحلف لكم يهود ؟ " قالوا : ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل : " لقد ركضتني منها ناقة حمراء " وهكذا رواه عبد الله بن وهب ، ومعن بن عيسى ، وعبد الله بن يوسف ، عن مالك ، ورواه بشير بن عمر ، عن مالك ، عن أبي ليلى ، عن سهل أنه أخبره عن رجل من كبراء قومه ، ورواه ابن بكير ، عن مالك ، فقال : عن رجال من كبراء قومه ، والرواية الأولى أصح
2470 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا سليمان بن حرب ، ناحماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، مولى الأنصار ، عن سهل بن أبي حثمة ، ورافع بن خديج ، أنهما حدثاه ، أو حدث : أن عبد الله بن سهل ، ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر في حاجة ، فتفرقا في النخل ، فقتل عبد الله بن سهل ، فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل ، وابناه : محيصة وحويصة ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرا أمر صاحبهما ، فبدأ عبد الرحمن ، فتكلم ، وكان أقرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الكبر " قال يحيى : " الكلام للكبير ، فتكلما في أمر صاحبهما " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " استحقوا صاحبكم " أو قال : " قتيلكم بأيمان خمسين منكم " قالوا : أمر لم نشهده ، قال : " فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم " قالوا : أقوام كفار ، قال : فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله ، قال سهل : " فأدركت ناقة من تلك الإبل دخلت مربدهم ، فركضتني برجلها " ورواه إسماعيل بن أبي أويس ، عن أبيه ، عن يحيى ، أن بشير بن يسار مولى بني حارثة الأنصاري أخبره ، وكان شيخا كبيرا فقيها ، وكان قد أدرك من أهل داره من بني حارثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجالا منهم : رافع بن خديج ، وسهل بن أبي حثمة ، وسويد بن النعمان ، حدثوه أن القسامة كانت فيهم في بني حارثة بن الحارث في رجل من الأنصار يدعى عبد الله بن سهل قتل بخيبر ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : " تحلفون خمسين يمينا ، فتستحقون قاتلكم ، " قالوا : يا رسول الله ، ما شهدنا ، ولا حضرنا ، فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : " فتبرئكم يهود بخمسين " فذكره أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا ابن أبي أويس ، فذكره
2471 - وبهذا المعنى في البداية بأيمان الأنصار رواه الليث بن سعد ، وبشر بن المفضل ، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، وسليمان بن بلال ، وهشيم بن بشير ، عن يحيى بن سعيد إلا أنهم لم يذكروا رابعا ، وسويدا ، إلا أن في رواية الليث بن سعد قال يحيى : وحسبته قال : وعن رافع ، وفي رواية الليث ، وبشر بنالمفضل ، وغيرهما ، عن يحيى بن سعيد في هذا الحديث حين بدأ بالأنصاريين ، فقال : " تحلفون خمسين يمينا ، وتستحقون دم قاتلكم ، أو صاحبكم " فجعلوا العدد المذكور في الأيمان ، وأما ابن عيينة فقد قال الشافعي : كان ابن عيينة لا يثبت أقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاريين في الأيمان ، أو يهود ، فقال في هذا الحديث : " إنه قدم الأنصاريين " فيقول : فهو ذاك ، أو ما أشبه هذا "
2472 - ورواه سعيد بن عبيد الطائي ، عن بشير بن يسار ، عن سهل ، فخالف يحيى بن سعيد ، فقال في الحديث : فقال لهم : " تأتون على من قتل " قالوا : ما لنا بينة ، قال : " فيحلفون لكم "
2473 - قال مسلم بن الحجاج : رواية سعيد غلط ، ويحيى بن سعيد أحفظ منه ، ولذلك لم يسق مسلم في كتابه رواية سعيد بن عبيد لمخالفته يحيى في متنه ، ويحتمل أنه أراد بالبينة أيمان المدعين مع اللوث ، أو طالبهم بالبينة ، كما في رواية سعيد ، فلما لم يكن عندهم عرض عليهم الأيمان كما في رواية يحيى بن سعيد ، وقد روى سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، أن سليمان بن يسار حدث في هذه القصة ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " شاهدان من غيركم حتى أدفعه إليكم برمته " فلم تكن لهم بينة فقال : " أتستحقون بخمسين قسامة " ثم ذكر الباقي
2474 - وروينا في حديث يحيى بن القطان ، عن عبيد الله بن الحسن ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، في هذه القصة معنى هذا ، وذلك يؤكد رواية مسلم بن خالد الزنجي ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر إلا في القسامة " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا إبراهيم بن أبي طالب ، نا بشر بن الحكم ، نا مسلم بن خالد ، فذكره . وأما إنكار عبد الرحمن بن بجيد بن قيظي رواية سهل في البداية بأيمان المدعين ،وقول محمد بن إبراهيم التيمي : " وايم الله ، ما كان سهل بأكثر علما منه ولكنه كان أسن ، فإنه غير مقبول منه لانقطاعه ، واتصال حديث سهل ، وكذلك حديث ابن شهاب لما فيه من الإرسال ، والاختلاف عليه في البداية
2475 - وأما حديث الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، في هذه القصة أنه " أخذ منهم خمسين رجلا من خيارهم ، فاستحلفهم بالله ما قتلنا ، ولا علمنا قاتلا وجعل عليهم الدية ، فهو غير مقبول من الكلبي ، ولا عن أبي صالح لكونهما معروفين برواية المنكرات ، ومخالفتهما الثقات
2476 - والذي روي عن الشعبي ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه " كتب في قتيل ، وجد بين جنوان ووادعة أن يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسين رجلا حتى يوافوا مكة ، فأدخلهم الحجر ، فأحلفهم ، ثم قضى عليهم بالدية " فقالوا : ما وفت أيماننا أموالنا ، ولا أموالنا أيماننا ؟ فقال عمر : " كذلك الأمر " وفي رواية أخرى : " حقنتم بأيمانكم دماءكم ، ولا يطل دم مسلم ، فهذا منقطع ، ومختلف فيه على مجالد " عن الشعبي ، فقيل : عنه عن الحارث ، عن عمر وقيل : عنه ، عن مسروق ، عن عمر ، وقيل غيره ، ومجالد غير محتج به ، وإنما رواه الثقات ، عن الشعبي مرسلا .وروي عن أبي إسحاق ، عن الحارث بن الأزمع ، عن عمر ، وأبو إسحاق لم يسمعه من الحارث ، وإنما سمعه من مجالد ، عن الشعبي ، عن الحارث ، واختلف فيه على مجالد ، ومجالد ضعيف ، وروي من حديث عمر بن صبيح بإسناد مرسل ، عن عمر بن الخطاب ، وعمر بن صبيح متروك قال الشافعي رحمه الله : والمتصل أولى أن يؤخذ به من المنقطع والأنصاريون أعلم بحديث صاحبهم من غيرهم . وروي عن عمر أنه بدأ المدعى عليهم ، ثم رد الأيمان على المدعين . وفي حكاية ابن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : سافرت إلى خيوان ووادعة كذا وكذا سفرة أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب في القتيل ، وأحكي لهم ما روي عنه ، فقالوا : إن هذا الشيء ما كان ببلدنا قط
2477 - قال الشافعي : والعرب أحفظ شيء لما يكون بين أظهرهم . قال الشيخ : وحديث أبي إسرائيل ، عن عطية ، عن أبي سعيد أن قتيلا وجد بين حيين ، " فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاس إلى أيهما أقرب ، فألقى ديته عليهم ، حديث ضعيف ، أبو إسرائيل الملائي ، وعطية العوفي غير محتج بهما . وأما القتل بالقسامة فأحج شيء فيه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل " وتستحقون دم صاحبكم " وفي رواية أبي إسحاق : " تسمون قاتلكم ، وتحلفون عليه خمسين يمينا ، فنسلمه إليكم "2478 - وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه " قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك "
2479 - وعن أبي المغيرة ، " أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة بالطائف ، وكلاهما منقطع " وروي عن ابن الزبير ، وعمر بن عبد العزيز ، وعبد الملك بن مروان
2480 - ورواه خارجة بن زيد ، عن معاوية ، وغيره من الناس في زمن معاوية ، ثم روي عن عمر بن عبد العزيز أنه رجع عن ذلك ، وروي عن مكحول " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقض في القسامة بقود "
2481 - وروي عن القاسم بن عبد الرحمن ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " القسامة توجب العقل ، ولا تشيط الدم ، وكلاهما منقطع "
2482 - وقال عن الحسن البصري ، : " القتل بالقسامة جاهلية ، وأنكره أبو قلابة إنكارا شديدا "
باب كفارة القتل قال الله عز وجل : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ، ومن قتل مؤمنا خطأ ، فتحرير رقبة مؤمنة ، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ، فإن كان من قوم عدو لكم ، وهو مؤمن ، فتحرير رقبة مؤمنة ، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ، فدية مسلمة إلى أهله ، وتحرير رقبة مؤمنة قال الشافعي : قوله فإن كان من قوم عدو لكم يعني : في قوم عدو لكم2483 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا أبو الجواب ، نا عمار بن رزيق ، نا عطاء بن السائب ، عن أبي يحيى : عن ابن عباس ، في قوله تعالى : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة قال : كان الرجل يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيسلم ، ثم يرجع إلى قومه ، فيكون فيهم ، وهم مشركون ، فيصيبه المسلمون خطأ في سرية ، أو غزاة ، فيعتق الرجل رقبة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة قال : يكون الرجل معاهدا ، وقومه أهل عهد ، فيسلم إليهم ديته ، وأعتق الذي أصابه رقبة " وبمعناه رواه عكرمة ، وعلي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس
2484 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر الرزاز ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا أبو معاوية ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن جرير بن عبد الله ، قال : " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعمفاعتصم ناس منهم بالسجود ، فأسرع فيهم القتل ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر لهم بنصف العقل ، وقال : إني بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين ، قالوا : يا رسول الله ولم ؟ قال : " لا تتراءى ناراهما " وروي عن حفص بن غياث ، عن إسماعيل كذلك موصولا . ورواه الشافعي ، عن مروان بن معاوية ، عن إسماعيل عن قيس قال : لجأ قوم إلى خثعم ، فلما غشيهم المسلمون استعصموا بالسجود ، فذكره مرسلا قال الشافعي : إن كان هذا يثبت ، فأحسب النبي صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم ، أعطى من أعطى منهم متطوعا ، وأعلمهم أنه بريء من كل مسلم مع مشرك ، والله أعلم ، في دار شرك ليعلمهم أن لا ديات عليهم ، ولا قود قال الشافعي : ولو اختلطوا في القتال : فقتل بعض المسلمين بعضا ، فادعى القاتل أنه لم يعرف المقتول ، فالقول قوله مع يمينه ، ولا قود عليه ، وعليه الكفارة ، وتدفع إلى أولياء المقتول ديته
2485 - وذكر حديث عروة بن الزبير من " قتل المسلمين أبا حذيفة بن اليمان يوم أحد ، وهم لا يعرفونه ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بديته . وفي رواية محمود بن لبيد : فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يديه ، فتصدق بهحذيفة على المسلمين "
2486 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو عتبة ، نا ضمرة بن ربيعة ، عن إبراهيم بن أبي علية ، عن الغريف الديلمي ، قال : أتينا واثلة بن الأسقع ، فقلنا : حدثنا حديثا ، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينك وبينه أحد فقال : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم . ح وأخبرنا أبو علي بن شاذان البغدادي بها ، نا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو النعمان محمد بن الفضل ، نا عبد الله بن المبارك ، عن إبراهيم بن أبي علية ، عن الغريف بن عياش ، عن واثلة بن الأسقع قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم ، فقالوا : إن صاحبا لنا أوجب . قال : " فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار " لفظ حديث ابن المبارك . ورواه الحكم بن موسى ، عن ضمرة ، وقال فيه : قد أوجب النار بالقتل
2487 - قال الشافعي : وليس في الفرق بين أن يرث قاتل الخطأ ، ولا يرث قاتل العمد حتى نتبع إلا خبر رجل ، فإنه يرفعه لو كان ثابتا كان الحجة فيه ، ولكنه لا يجوز أن يثبت له شيء ، ويرد له آخر لا معارض له ، وإنما أراد حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " فيمن قتل صاحبه عمدا لم يرث من ديته ، وماله شيئا ، وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ، ولم يرث من ديته " والشافعي كالمتوقف في روايته إذا لم ينضم إليهم ما يؤكدها . وهذه الرواية لم ينضم إليها ما يؤكدها . والمشهور عن عمرو في هذا الحديث : لا يرث القاتل شيئامطلقا
2488 - كما روينا في حديث عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ليس لقاتل شيء "
2489 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، أن عمر بن الخطاب ، كان يقول : " الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه " أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها " ورواه الشافعي عن سفيان ، وزاد فيه : فرجع إليه عمر
2490 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، نا محمد بن حيان ، نا إبراهيم بن محمد الحارث ، نا شيبان ، نا محمد بن راشد ، نا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة " وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها ، وإن قتلت ، فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس لقاتل شيء " فإن لم يكن له وارث يرثهأقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا " أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، قال : وجدت في كتابي عن شيبان ، فذكره
2491 - وفي حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا : " أن الدية بين الورثة ميراث على كتاب الله تعالى "
باب السحر له حقيقة قال الله عز وجل في السحر : وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
2492 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو طاهر الفقيه ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو العباس أحمد بن محمد الشاذياخي ، ومحمد بن موسى قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن الحكم ، نا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم طب حتى أنه ليخيل إليه أنه قد صنع الشيء ، وما صنعه ، وأنه دعا ربه ، ثم قال : " أشعرت أن الله قد أفتاني ، فيما استفتيته فيه " فقالت عائشة : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : " جاءني رجلان ، فجلس أحدهما عند رأسي ، والآخر عند رجلي ، فقال أحدهما لصاحبه : ما وجع الرجل ؟ قال الآخر : مطبوب قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم قال : فبماذا ؟ قال : في مشطة ، ومشاطة وجف طلعة ذكر قال : فأين هو ؟ قال : هو في ذروان " وذروان بئر في بني زريق ، قالت عائشة : فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم رجع إلى عائشة فقال : " والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ، ولكأن نخلها رءوس الشياطين ، قالت : فقلت له : يا رسول الله ، هلا أخرجته فقال " أما أنافقد شفاني الله ، وكرهت أن أثير على الناس منه شرا "
2493 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه كتب : " أن اقتلوا ، كل ساحر ، وساحرة " وعن حفصة أنه سحرتها جارية لها ، فقتلها قال الشافعي رحمه الله : وأمر عمر أن يقتل السحار ، والله أعلم إن كان السحر شركا ، وكذلك أمر حفصة
2494 - وروينا عن عائشة ، أن جارية لها سحرتها ، وكانت أعتقتها عن دبر منها ، فأمرت ببيعها واحتج الشافعي رحمه الله في حقن دم الساحر ما لم يكن بسحره شركا ، أو يقتل بسحره أحدا لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوا : لا إله إلا الله ، فقد عصموا مني دماءهم ، وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله " وفي رواية غيره : " وآمنوا بما جئت به "كتاب قتال أهل البغي



كتاب قتال أهل البغي
باب الأئمة من قريش ، ولا يصلح إمامان في عصر واحد
2495 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا محمد بن صالح بن هانئ ، نا محمد بن عمر الحرشي ، نا القعنبي ، نا المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الناس تبع لقريش في هذا الشأن ، مسلمهم تبع لمسلمهم ، وكافرهم تبع لكافرهم "
2496 - وروينا عن أنس بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الأئمة من قريش "
2497 - وفي حديث أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا بويع لخليفتين ، فاقتلوا الآخر منهما "
2498 - وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : " فوا ببيعة الأول فالأول "
2499 - وقال عمر حين قالت الأنصار : " منا أمير ، ومنكم أمير : سيفان في غمد واحد إذا لا يصلحان "باب السمع والطاعة للإمام ، ومن ينوب عنه ما لم يأمر بمعصية ، والصبر على أذى يصيبه منه ، وترك الخروج عليه
2500 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، نا عبد الله جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا شعبة ، نا يحيى بن حصين الأحمسي ، قال : أخبرتني جدتي واسمها أم حصين الأحمسية ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن استعمل عليكم عبد حبشي ، ما قادكم بكتاب الله عز وجل ، فاسمعوا له وأطيعوا "
2501 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن أبي إسحاق الصغاني ، نا محمد بن عبد الله بن نمير ، نا أبي ، نا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ، إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية ، فلا سمع ولا طاعة "
2502 - وروينا في ، حديث ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ، فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة قيد شبر فيموت إلا مات ميتة جاهلية " أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ ، نا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا محمد بن أبي بكر ، نا حماد بن زيد ، عن الجعد أبي عثمان ، نا أبو رجاء ، قال : سمعت ابن عباس ، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره
باب ما جاء في قتال أهل البغي والخوارج
2503 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا عارم بن الفضل ، نا حماد بن زيد ، نا عبد الله بن المختار ، ورجل ، سماه عن زياد بن علاقة ، عن عرفجة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ستكون هنات ، وهنات ، فمن رأيتموه يمشي إلى أمة محمد ، فيفرق جماعتهم ، فاقتلوه "
2504 - وروينا في حديث عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ومن بايع إماما ، فأعطاه صفقة يده ، وثمرة قلبه ، فليطعه ما استطاع ، وإن جاء أحد ينازعه ، فاضربوا عنق الآخر "
2505 - وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، نا جدي يحيى بن منصور القاضي ، نا أحمد بن سلمة ، نا قتيبة بن سعيد الثقفي ، نا الليث ، عن عقيل ، عن الزهري ، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة ، قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده ، وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب : لأبي بكر رضي الله عنهما : كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قال : لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله " فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه ، فقال عمر بن الخطاب : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال ، فعرفت أنه الحق2506 - ورواه معمر بن راشد في رواية عمران بن داود القطان ، عنه عن الزهري ، عن أنس ، وزاد في الحديث : " حتى تشهدوا ألا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، وتقيموا الصلاة ، وتؤتوا الزكاة " وبمعناه روي عن الحسن ، عن أبي هريرة ، وعن أبي العنبس سعيد بن كثير ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، وذكروا فيه " وتؤتوا الزكاة " وهو في الحديث الثابت ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
باب السيرة في قتال أهل البغي
2507 - أخبرنا أبو الحسن بن محمد بن يعقوب بن أحمد الفقيه بالطابران ، نا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف ، نا أبو يعقوب إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي ، نا أبو غسان ، نا زياد البكائي ، نا مطرف بن طريف ، عن سليمان بن الجهم أبي الجهم ، مولى البراء بن عازب ، عن البراء بن عازب ، قال : " بعثني علي إلى النهر إلى الخوارج ، فدعوتهم ثلاثا قبل أن نقاتلهم "
2508 - وروينا عن أبي بكر الصديق ، أنه " كان يأمر أمراءه حين كان يبعثهم في الردة : إذا غشيتم دارا ، فإن سمعتم بها أذانا للصلاة ، فكفوا حتى تسألوهم ماذا نقموا "
2509 - وروينا عن علي ، أنه قال للخوارج الذين أنكروا عليه التحكيم : " لا نبتدؤكم بقتال "2510 - وروي أنه استعمل عليهم عاملا ، وهو عبد الله بن خباب ، فقتلوه ، فأرسل إليهم أن " ادفعوا إلينا قاتله نقتله به . قالوا : كلنا قتله قال : فاستسلموا نحكم عليكم . قالوا : لا . فسار إليهم ، فقاتلهم "
2511 - وروينا عن علي ، أنه " لم يسب يوم الجمل ، ولا يوم النهروان ، وأنه حين قتل أهل النهر جال في عسكرهم ، فمن كان يعرف شيئا أخذه حتى بقيت قدر " قال الراوي : ثم رأيتها أخذت بعد
2512 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا الحسن بن سفيان ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : " أمر علي مناديه ينادي يوم البصرة لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ، ولا يقتل أسير ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن ألقى سلاحه فهو آمن ، ولم يأخذ من متاعهم شيئا "
2513 - وروي عن جعفر ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن مروان بن الحكم ، عن علي ، وروي معناه ، عن أبي أمامة ، عن علي ، في حرب صفين . وفي رواية أبي فاختة : أن عليا ، أتي بأسير يوم صفين ، فقال : " لا تقتلني صبرا ، فقال علي : لا أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين ، فخلى سبيله " قال الشافعي : " والحرب يوم صفين قائمة ، ومعاوية يقاتل جادا في أيامه كلها منتصفا ، أو مستعليا ، وعلي يقول لأسير من أصحاب معاوية : " لا أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين ، وأنت تأمر بقتل مثله يريد بعض العراقيين " وقوله منتصفا ، أو مستعليا أي يساويه مرة في الغلبة في الحرب ، ويعلوه أخرى
2514 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، نا أبو الفضل بن خميرويه ، نا أحمد بن نجدة ، نا الحسن بن الربيع ، نا ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري : " أن الفتنة الأولى ، ثارت ، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا فرأوا أن يهدم أمر الفتنة لا يقام فيها حد على أحد في فرج استحله بتأويل القرآن ، ولا قصاص دم استحله بتأويل القرآن ، ولا مال استحله بتأويل القرآن ، إلا أن يوجد شيء بعينه " قال الشيخ : وأما الرجل يأول ، فيقتل ، أو يتلف مالا ، أو جماعة غير ممتنعة فقدقال الشافعي : أقصصت منه ، وأغرمته المال ، واحتج بظواهر من الكتاب ، والسنة ، ثم قال : علي بن أبي طالب ولي قتال المتأولين ، فلم يقصص من دم ، ولا مال أصيب في التأويل ، وقتل ابن ملجم متأولا أمر بحبسه ، وقال لولده : إن قتلتم ، فلا تمثلوا ، ولو لم تكن له القود لقال : لا تقتلوه ، فإنه متأول ، وأما أهل الردة إذا قاتلهم المسلمون قال الشافعي : ما أصاب أهل الردة المسلمين فالحكم عليهم كالحكم على المسلمين لا يختلف في العقل والقود ، وضمان ما يصيبون واحتج بأبي بكر حين قال لقوم جاءوه تائبين : تدون قتلانا ، ولا ندي قتلاكم قال الشافعي : " وإذا ضمنوا الدية في قتل غير متعمد من كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين " وقال في موضع آخر " وقد قيل : لا يقتص منهم ، ولا يتبعوا بشيء إلا أخذ ما كان قائما في أيديهم ، ومن قال هذا احتج بقول عمر بن الخطاب : لا نأخذ لقتلانا دية . زاد فيه غيره : قتلانا قتلوا على أمر الله ، فلا ديات لهم قال الشافعي : " وقد ارتد طليحة ، فقتل ثابت بن أقرم ، وعكاشة بن محصن ، ثم أسلم ، فلم يقد بواحد منهما ، ولم يؤخذ منه عقل ، وأما الحربي إذا قتل مسلما ، ثم أسلم لم يكن عليه قود ، قتل وحشي حمزة رضي الله عنه ثم أسلم ، فلم يقد منه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ، لعمرو بن العاص : " أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله "كتاب المرتد



كتاب المرتد
باب قتل من ارتد عن الإسلام رجلا كان أو امرأة
2515 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر الرزاز ، نا محمد بن عبيد الله بن يزيد ، نا أبو بدر شجاع بن الوليد ، نا سليمان بن مهران ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، قال : قال عبد الله بن مسعود : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة "
2516 - وروينا في حديث عثمان بن عفان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفسا بغير نفس " أخبرناه أبو علي الروذباري ، نا إسماعيل الصفار ، نا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن عيسى الطباع ، نا حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف ، وعبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن عثمان ، فذكره2517 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وآخرون نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن عكرمة ، قال : لما بلغ ابن عباس أن عليا ، حرق المرتدين ، أو الزنادقة قال : لو كنت أنا لم أحرقهم ، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " ، ولم أحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله "
2518 - وفي حديث عثمان الشحام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن أم ولد لرجل سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقتلها ، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، " أن دمها هدر "
2519 - وروينا بأسانيد ، مجهولة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، أن امرأة ، يقال لها : أم مروان ارتدت عن الإسلام ، " فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يعرض عليها الإسلام ، فإن رجعت ، وإلا قتلت ، فعرضوا عليها ، فأبت ، فقتلت "
2520 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ، نا عبد الله بن وهب ، حدثني الليث بن سعد ، عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي ، " أن امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها ، فاستتابها أبو بكر الصديق ، فلم تتب ، فقتلها " قال الليث : وذاك الذي سمعنا ، وهو رأيي . قال ابن وهب : وقال لي مالك مثل ذلك . قال الشيخ : ورواه أيضا يزيد بن أبي مالك الشامي ، عن أبي بكر مرسلا ورويناه عن الزهري ، والنخعي
2521 - وأما حديث عاصم بن أبي النجود ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس ، في " المرأة ترتد عن الإسلام ، تحبس ، ولا تقتل " فقد روينا عن عبد الرحمن بن مهدي ، أنه قال : سألت عنه سفيان الثوري ، فقال : " أما من ثقة فلا "وروي فيه ، عن خلاس ، عن علي ، ورواية خلاس ، عن علي ، ضعيفة عند أهل العلم بالحديث
2522 - وروي مقابلته عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن علي ، قال : " كل مرتد عن الإسلام ، مقتول إذا لم يرجع ذكرا ، أو أنثى ، والذي روي فيه مرفوعا : " أن امرأة ارتدت فلم يقتلها " ورواية حفص بن سليمان ، وهو متروك
2523 - وأما استتابة المرتد ثلاثا فقد روينا عن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ ، أنه قال : قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى ، فسأله عن الناس فأخبره ، ثم قال : " هل كان فيكم من مغربة خبر ؟ فقال : نعم ، رجل كفر بعد إسلامه قال : فما فعلتم به ؟ قال : قربناه ، فضربنا عنقه قال عمر : هلا حبستموه ثلاثا ، وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله أن يتوب ، أو يراجع أمر الله ، اللهم إني لم أحضر ، ولم آمر ، ولم أرض إذ بلغني " أخبرنا أبو زكريا نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مالك ، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القارئ ، عن أبيه فذكره وكان الشافعي يقول بهذا في القديم ، ثم قال في القول الآخر : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يحل الدم بثلاث : كفر بعد إيمان " ولم يأمر فيه بأناة مؤقتة تتبع ، ولم يثبت حديث عمر لانقطاعه ، ثم حمله على الاستحباب فإنه لم يجعل على من قتله قبل ثلاث شيئا
2524 - وفي الحديث الثابت عن معاذ بن جبل ، أنه قدم على أبي موسى ، فإذا عنده رجل موثق ، فقال : ما هذا ؟ قال : " هذا كان يهوديا ، فأسلم ، ثم راجع دينه دين السوء فتهود ، فقال : لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ، قالها : ثلاثا قال : فأمر به فقتل "
2525 - وروينا عن أبي بكر ، وعثمان ، وعلي ، في استتابة المرتد ، وقتله من غير أناة موقتة "
باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقا كان أو غيره احتج الشافعي رضي الله عنه بذلك في سورة المنافقين ، وقوله : اتخذوا أيمانهم جنة يعني والله أعلم من القتل مع ما كان يعلم من نفاقهم حتى قال أسامة بن زيد : شهدت من نفاق عبد الله بن أبي ثلاث مجالس وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عليهم لما في صلاته من رجاء المغفرة لمن صلى عليه ، وقضى الله ألا يغفر لمقيم على شرك ، فلم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من الصلاة عليهم مسلما ، ولم يقتل منهم أحدا .
2526 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، وأبو محمد بن عبد الله بن يحيى السكري قالا : نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ، عن المقداد بن الأسود ، قال : قلت : يا رسول الله ، أرأيت إن اختلفت أنا ورجل من المشركين بضربتين ، فقطع يدي ، فلما علوته بالسيف قال : " لا إله إلا الله ، أأضربه ، أو أدعه ؟ قال : " بل دعه " قال : قلت : قد قطع يدي قال : " إن ضربته بعد أن قالها ، فهو مثلك قبل أن تقتله وأنت مثله قبل أن يقولها " قال الشيخ : يعني والله أعلم وأنت مثله قبل أن يقولها في إباحة الدم لا أنه يصير مشركا بقتله . وقد روينا عن الشافعي أنه قال ذلك في معناه . وفي معنى هذا الحديث أسامة بن زيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه من الزيادة قال : فقلت : يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح والقتل قال : " أفلاشققت عن قلبه حتى تعلم قالها من أجل ذلك أم لا ؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة
2527 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ، أن عبد الله بن عدي ، حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا هو جالس مع أصحابه جاءه رجل ، فاستأذنه في أن يساره قال : فأذن له ، فساره في قتل رجل من المنافقين ، فجهر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " أليس يشهد أن لا إله إلا الله ؟ " قال : بلى ، ولا شهادة له . قال : " أليس يصلي ؟ " قال : بلى ، ولكن لا صلاة له . قال : " أولئك الذين نهيت عنهم " وفي هذا دلالة على قتل من ترك الصلاة بغير عذر "
2528 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا علي بن عاصم ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ارتد رجل من الأنصار ، فلحق بالمشركين ، فأنزل الله عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق إلى قوله : إلا الذين تابوا قال : فكتب بها قومه إليه ، فلما قرئت عليه قال : " والله ما كذبني قومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله ، والله أصدق الثلاثة قال : فرجع تائبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل ذلك منه ، وخلى سبيله . وأخبار في معنى هذا كثيرة "
2529 - وروينا عن عبيد الله بن عبيد بن عمير ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، " استتاب نبهان أربع مرات ، وكان نبهان ارتد "2530 - وروينا عن علي ، أنه قال : " أما الزنادقة ، فيعرضون على الإسلام ، فإن أسلموا ، وإلا قتلوا "
باب المكره على الردة
2531 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد ، نا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن ابن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في قوله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال : " أخبر الله سبحانه أنه من كفر بعد إيمانه ، فعليه غضب من الله ، وله عذاب عظيم ، فأما من أكره ، فتكلم بلسانه ، وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه ، فلا حرج عليه ، إن الله سبحانه إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم "
2532 - وروينا عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، في قوله " إلا أن تتقوا منهم تقاة " قال : فالتقاة : التكلم باللسان ، والقلب مطمئن بالأيمان ، ولا يبسط يده ، فيقتل ، ولا إلى إثم
2533 - وروينا في حديث عمار بن ياسر أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تركت حتى نلت منك ، وذكرت آلهتهم بخير قال : " كيف تجد قلبك ؟ " قال : مطمئن بالإيمان ، قال : " إن عادوا ، فعد "باب ما ورد في تخميس مال المرتد إذا قتل أو مات على الردة
2534 - أخبرنا أبو علي بن شاذان ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو محمد عبد الله بن وضاح ، نا عبد الله بن إدريس الأودي ، عن خالد بن أبي كريمة ، عن معاوية بن قرة ، عن أبيه ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، " بعث أباه إلى رجل عرس بامرأة أبيه ، فقتله ، وخمس ماله "
2535 - ورواه أيضا يزيد بن البراء ، عن البراء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في " رجل نكح امرأة أبيه " ، وقد مضى حديث أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يرث المسلم الكافر "

كتاب الحدود



كتاب الحدود
باب الزنا قال الشافعي رحمه الله : كان أول عقوبة الزانيين في الدنيا : الحبس والأذى ، ثم نسخ الله الحبس والأذى في كتابه ، فقال : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة قال الشيخ : قد روينا هذا ، عن عبد الله بن عباس ، ثم عن مجاهد ، زاد مجاهد في قوله أو يجعل الله لهن سبيلا قال : الحدود
2536 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو طاهر الفقيه ، قالا : أخبرنا علي بن حمشاذ ، نا الحارث بن أبي أسامة ، نا عبد الوهاب بن عطاء ، نا سعيد يعني ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن عبادة بن الصامت ، وكان عقبيا بدريا أحد نقباء الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك ، وتربد له وجهه ، فأنزل عليه ذات يوم ، فلقي ذلك ، فلما أن سري عنه قال : " خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، الثيب بالثيب ، والبكر بالبكر ، الثيب : جلد مائة ، ثم رجم بالحجارة ، والبكر جلد مائة ، ثم نفي سنة " قال الشافعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني ، فقد جعل الله لهن سبيلا " أول ما أنزل فنسخ به الحبس ، والأذى عن الزانيين ، فلما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده ، وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر ، فإن اعترفترجمها ، دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين ، وثبت الرجم عليهما "
2537 - أما حديث ماعز فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا جعفر بن محمد الصائغ ، والعباس بن محمد الدوري ، . ح وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا عباس بن عبد الله الترقفي ، قالوا : نا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي ، نا أبي ، نا غيلان بن جامع ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله طهرني ، فقال : " ويحك ارجع ، فاستغفر الله ، وتب إليه " قال : فرجع غير بعيد ، ثم جاءه ، فقال : يا رسول الله طهرني . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ويحك ارجع ، فاستغفر الله ، وتب إليه " فرجع غير بعيد ، ثم جاء ، فقال : يا رسول الله طهرني ، فقال رسول الله ، مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال النبي صلى الله عليه وسلم " مم أطهرك " ؟ فقال : من الزنا ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم : " أبه جنون " فأخبر أنه ليس به جنون ، فقال : " أشرب خمرا ؟ فقام رجل ، فاستنهكه ، فلم يجد منه ريح خمر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أثيب أنت ؟ " قال : نعم ، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، فرجم ، فكان الناس فيه فرقتين تقول فرقة : لقد هلك ماعز على أسوأ عمله ، لقد أحاطت به خطيئته ، وقائل يقول : ما توبة أفضل من توبة ماعز أن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوضع يده في يده ، فقال : اقتلني بالحجارة . قال : فلبثوا بذلك يومين ، أو ثلاثة ، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ، وهم جلوس ، فسلم ، ثم جلس ، ثم قال : استغفروا لماعز بن مالك " فقالوا : أيغفر الله لماعز بن مالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها " ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد ، فقالت : يا رسول الله طهرني ، فقال : " ويحك ارجعي ، واستغفري الله ، وتوبي إليه " ، قالت : لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك قال : " وما ذلك " قالت : إنها حبلى من الزنا قال : " أثيب أنت ؟ " قالت : نعم . قال : " إذا لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك " قال : فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : قد وضعت الغامدية ، فقال : " إذا لا نرجمها ، وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه " فقام رجل من الأنصار ، فقال : إلي رضاعه يا رسول الله ، فرجمها "
2538 - وروينا في حديث حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة ، " أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ، ولم يذكر جلدا "
2539 - وروينا في حديث أبي هريرة أن الأسلمي ، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه ، فأقبل في الخامسة ، فقال : " أنكتها ؟ " قال : نعم . قال : " حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ؟ " قال : نعم " قال : " كما يغيب المرود في المكحلة ، والرشا في البئر ؟ " قال : نعم . قال : " هل تدري ما الزنا ؟ " قال : نعم ، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا . قال : " فما تريد بهذا القول ؟ " قال : أريد أن تطهرني ، فأمر به ، فرجم أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا الحسن بن علي ، نا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة ، أخبره أنه ، سمع أبا هريرة ، يقول : جاء الأسلمي ، فذكره
2540 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله ، : أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا ، فأعرض عنه ، ثم اعترف ، فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " أبك جنون ؟ " قال : لا . قال : " أحصنت ؟ " قال : نعم . فأمر به النبيصلى الله عليه وسلم فرجم بالمصلى ، فلما ألزقته الحجارة ، فر فأدرك فرجم حتى مات ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ، ولم يصل عليه . هذا هو الصحيح لم يصل عليه " ورواه البخاري عن محمود بن غيلان ، عن عبد الرزاق قال فيه : فصلى عليه ، وهو خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه ، وإنما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهنية ، وهو فيها
2541 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، أن أبا قلابة ، حدثه عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، : أن امرأة ، من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي حبلى من الزنا ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها أن يحسن إليها ، فإذا وضعت حملها ، فائتني بها ففعل ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ، فشكت عليها ثيابها ، ثم أمر بها ، فرجمت ، ثم صلى عليها ، فقال له عمر : يا رسول الله ، أتصلي عليها ، وقد زنت ؟ فقال : " لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها " وقال غيره ، عن هشام : " بين سبعين من أهل المدينة " وكأنه سقط من كتابي ، أو كتاب شيخي
2542 - وأما حفير المرجوم فقد روينا عن أبي سعيد الخدري ، أنه قال في ماعز بن مالك : " والله ما حفرنا له ولا أوثقناه "
2543 - وروينا عن بشير بن مهاجر ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، قال : " فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فحفر له حفرة ، فجعل فيها إلى صدره " وقال في الغامدية ، ثم أمر بها ، فحفر لها حفرة ، فجعلت فيها إلى صدرها ، وكذلك في حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة2544 - وفي رواية اللجلاج في قصة الشاب المحصن الذي اعترف بالزنا قال : " فأمر به ، فرجم ، فخرجنا به ، فحفرنا له حتى أمكنا ، ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ "
2545 - وفي حديث أبي هريرة في قصة ماعز ، فلما وجد مس الحجارة فر يشتد ، فمر رجل معه لحي بعير ، فضربه فقتله ، فذكر فراره للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " أفلا تركتموه "
2546 - وفي رواية يزيد بن نعيم بن هزال ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في ماعز لما ذهب : " " ألا تركتموه ، فلعله يتوب ، فيتوب الله عليه " " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " " يا هزال لو كنت سترته عليه بثوبك لكان خيرا لك مما صنعت " " أخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، نا محمد بن غالب ، نا أبو حذيفة ، نا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي ، فذكره وأما حديث أنيس الأسلمي
2547 - نا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ، نا عبد الله بن جعفر بن درستويه ، نا يعقوب بن سفيان ، نا ابن قعنب ، وابن بكير ، عن مالك ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني ، أنهما أخبراه : أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال أحدهما : يا رسول الله ، اقض بيننا بكتاب الله ، وقال الآخر ، وكان أفقههما : أجل يا رسول الله ، اقض بيننا بكتاب الله ، ائذن لي أن أتكلم . قال : " تكلم " قال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته ، فأخبرني أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة ، وجارية لي ، ثم إني سألت أهل العلم ، فأخبروني أن على ابني جلد مائة ، وتغريب عام ، وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : أما غنمك وجاريتك ، فرد إليك " وجلد ابنه مائة ، وغربه عاما ، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر ، فإن اعترفت رجمها ، فاعترفت ،فرجمها وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك فذكره بإسناده
2548 - أخبرنا أبو زكريا بن إبراهيم ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، ونا يحيى بن إبراهيم ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي واقد الليثي ، : أن عمر بن الخطاب رضي الله ، عنه أتاه رجل وهو بالشام ، وفي رواية القعنبي رجل من أهل الشام ، فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا ، " فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك ، فأتاها ، وعندها نسوة حولها ، فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب ، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله ، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع ، وثبتت على الاعتراف ، فأمر بها عمر بن الخطاب فرجمت وفي رواية القعنبي : وتمت على الاعتراف "
2549 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، قال : قال عمر : " قد خشيت أنيطول بالناس زمان حتى يقول القائل : ما نجد الرجم في كتاب الله عز وجل ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل ، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل ، وقامت البينة ، أو كان الحمل ، أو الاعتراف " فقد قرأناها ، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجمنا بعده
2550 - وروي عن أبي الزبير ، عن جابر ، " أن رجلا ، زنا بامرأة ، فلم يعلم بإحصانه ، فجلد ، ثم علم بإحصانه ، فرجم "
باب ما يستدل به على شرائط الإحصان قد مضى في الحديث الثابت ، عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث " فذكر منهم الثيب الزاني ، وفي حديث العسيف الذي مضى دلالة على أن الثيب من شرائط الإحصان .
2551 - وروينا عن علي ، ثم عن ابن المسيب ، وفقهاء المدينة ، " فيمن تزوج امرأة ، ولم يدخل بها ثم زنى ، السنة فيه أن يجلد ، ولا يرجم "
2552 - وقد روينا عن ابن عتبة ، عن من ، أدرك من الصحابة أن " الأمة ، تحصن الحر ، وأما الإسلام ، فليس بشرط في وجوب الرجم على الزاني "
2553 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو نضر الفقيه ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال : إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما تجدون في التوراة من شأنالرجم ؟ " قالوا : نفضحهم ، ويجلدون . قال عبد الله بن سلام : كذبتم إن فيها آية الرجم ، فأتوا بالتوراة ، فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، فقرأ ما قبلها ، وما بعدها ، فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك ، فرفع يده ، فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرجما قال عبد الله : فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة . كذا في هذه الرواية يحني ، والصواب يجنأ : يعني يكب ، والله أعلم
2554 - وفي حديث البراء بن عازب في هذه القصة حين صدقوه قالوا : ولكنه كثر في أشرافنا ، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه ، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد ، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اللهم إني أول من أحيا أمرا إذ أماتوه " فأمر به ، فرجم
2555 - وفي حديث ابن شهاب أنه سمع رجلا ، من مزينة يحدث ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه " جاءه رجل من اليهود في صاحب لهم قد زنا بعد ما أحصن " وفي رواية عبد الله بن الحارث بن جزء " أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية زنيا ، وقد أحصنا "
2556 - وفي حديث إسماعيل بن إبراهيم الشيباني ، عن ابن عباس ، قال : " أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بيهودي ويهودية قد زنيا ، وقد أحصنا "
2557 - وفي حديث عبيد الله عن نافع ، عن ابن عمر ، " أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا ، وكانا محصنين "
2558 - وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا السراج ، نا أبو تمام ، نا علي بن مسهر ، عن عبيد الله ، فذكره . وفي هذا دلالة على أن الذي روي عنه من قوله : " من أشرك بالله ، فليس بمحصن لم يرد به الإحصان الذي هو شرط في الرجم "2559 - وقد رواه إسحاق الحنظلي ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، مرفوعا : " من أشرك بالله فليس بمحصن " ووهم فيه ، وقيل : رجع عنه ، ورواه عفيف بن سالم من وجه آخر مرفوعا ووهم فيه ، الصواب موقوف قاله الدارقطني ، وغيره
2560 - وروى أبو بكر بن أبي مريم ، عن علي بن أبي طلحة ، عن كعب بن مالك ، أنه أراد أن يتزوج ، يهودية ، أو نصرانية ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهاه عنها ، وقال : " إنها لا تحصنك " وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف ، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا . ورواه بقية ، عن أبي سبأ ، عن ابن أبي طلحة ، وهو أيضا منقطع
باب جلد البكر ، ونفيه قد روينا في حديث عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في حديث العسيف .
2561 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاء ، نا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي ، نا محمد بن يحيى الذهلي ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد بن خالد الجهني ، قال : " سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنا ، ولم يحصن بجلد مائة ، وتغريب عام "
2562 - ورواه عقيل ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : فيمن زنا ولم يحصن " ينفى عاما من المدينة مع إقامة الحد عليه "
2563 - قال ابن شهاب : " وكان عمر ينفي من المدينة إلى البصرة ، وإلى خيبر " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، نا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، فذكره
2564 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، أنها أخبرته : " أن أبا بكر الصديق أتى برجل قد وقع على جارية بكر ، فأحبلها ، ثم اعترف على نفسه أنه زنى ، ولم يكن أحصن ، فأمر به أبو بكر ، فجلد الحد ، ثم نفي إلى فدك " ورواه شعيب بن أبي حمزة ، عن نافع أنه جلده ، ونفاه عاما
2565 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا إبراهيم بن أبي طالب ، نا أبو كريب ، نا عبد الله بن إدريس ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم ، ضرب وغرب ، وأن أبا بكر ضرب وغرب ، وأن عمر ضرب وغرب "
2566 - وروينا عن الشعبي ، أن عليا ، جلد ونفى من البصرة إلى الكوفة ، أو قال : من الكوفة إلى البصرة ، وعن مسروق عن أبي بن كعب أنه قال : " البكران يجلدان وينفيان ، والثيبان يرجمان " . وأما نفي المخنثين
2567 - فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا يونس بن بكير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة ، عن أم سلمة ، قالت : كان عندي مخنث ، فقال لعبد الله أخي : إن فتح الله عليكم غدا الطائف ، فإني أدلك على ابنة غيلان ، فإنها تقبل بأربع ، وتدبر بثمان ، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ، فقال : " لا يدخلن هؤلاء عليكم " ورواه موسى بن عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة مرسلا ، وسماه قال : مانع وزاد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ، حين قفل : " لا يدخلن المدينة " قال : ونفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبيه معه : هدم وهيتا
2568 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أخرجوا المخنثين من بيوتكم " فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنثا ، وأخرج عمر رضي الله عنه مخنثا . قال : وأخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل من المخنثين ، فأخرج من المدينة ، وأمر أبو بكر برجل منهم ، فأخرج أيضا
2569 - وروينا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه ، فأمر به ، فنفي إلى النقيع ، قالوا : يا رسول الله ألا نقتله قال : " إني نهيت عن قتل المصلين "
باب الضرير في خلقته يصيب حدا
2570 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا عبد الله بن وهب ، نا سليمان بن بلال ، قال : حدثني يحيى بن سعيد ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ،قال : " أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي حبلى ، فقالت : إن فلانا أحبلها ، فأرسل إليه ، فأتى به يحمل ، وهو ضرير مقعد ، فاعترف على نفسه ، فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأثكول فيها مائة شمروخ الحد ضربة واحدة ، وكان بكرا " ورواه يعقوب الأشج ، عن أبي أمامة ، عن سعيد بن سعد بن عبادة . ورواه المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبي الزناد ، عن أبي أمامة عن أبيه . ورواه الزهري ، عن أبي أمامة عن أبيه ، ورواه الزهري عن أبي أمامة أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله من الأنصار
باب الحد في اللواط ، وإتيان البهائم
2571 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا عبد الله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن عمرو ، مولى المطلب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل ، والمفعول به "
2572 - وروينا عن علي ، أنه " رجم لوطيا "
2573 - وعن سعيد بن جبير ، ومجاهد ، عن ابن عباس ، في البكر " يوجد على اللوطية قال : يرجم "
2574 - وعن أبي نضرة ، عن ابن عباس ، أنه قال : في حد اللوطي " ينظر أعلى بناء في القرية ، فيرمى به منكسا ، ثم يتبع الحجارة "2575 - وروينا عن أبي بكر ، وعلي ، في " تحريقه بالنار "
2576 - وروينا عن الحسن ، والنخعي ، أنهما قالا : " هو بمنزلة الزاني " وروينا ذلك أيضا عن عطاء ، وابن المسيب
2577 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد الصفار ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا إبراهيم بن حمزة ، نا عبد العزيز بن محمد ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه ، واقتلوا البهيمة معه " ، فقيل لابن عباس : ما شأن البهيمة ؟ قال : ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها ، أو ينتفع بها بعد ذلك العمل
باب من وقع على ذات محرم
2578 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق ، نا معلى بن منصور ، نا خالد ، . ح وأخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مسدد ، نا خالد بن عبد الله ، نا مطرف ، عن أبي الجهم ، عن البراء بن عازب ، قال : " بينما أنا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء ، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتوا قبة ، فاستخرجوا منها رجلا ، فضربوا عنقه ، فسألت عنه ، فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه "
2579 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي ، نا يعقوب بن سفيان الفارسي ، نا سعيد بن أبي مريم ، نا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، حدثني داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من وقع على ذات محرم فاقتلوه "
2580 - وروي عن عباد بن منصور ، عن عكرمة ، وقد روي " فيمن أتى جارية امرأته " أحاديث لم يثبت منها شيء ، منها
2581 - حديث النعمان بن بشير مرفوعا " إن كانت أحلتها له يجلد مائة ، وإن لم تكن أحلتها له رجم " قال البخاري : أنا أتقي هذا الحديث
2582 - ومنها حديث سلمة بن المحبق : " إن كانت طاوعته فهي له ، وعليه مثلها ، وإن كان استكرهها ، فهي حرة ، وعليه مثلها " قال البخاري : قبيصة بن حريث : سمع سلمة بن المحبق ، وفي حديثه نظر . وروي فيه عن ابن مسعود
2583 - وروي عن علي ، رضي الله عنه أنه قال : " إن ابن أم عبد لا يدري ما حدث بعد " وهذا يؤكد قول أشعث : بلغني أن هذا كان قبل الحدود ، وروينا عن عمر ، وعلي وجوب حد الزنا عليه
باب المجنون يصيب حدا
2584 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، نا جرير بن حازم ، عن سليمان بن مهران ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس ، قال : مر على علي بمجنونة بنيفلان قد زنت وهي ترجم ، فقال علي لعمر : يا أمير المؤمنين أمرت برجم فلانة ؟ قال : نعم . قال : أما تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ؟ " قال : نعم ، فأمر بها ، فخلى عنها . ورفعه جرير عن الأعمش ورواه شعبة ، وآخرون عن الأعمش موقوفا
2585 - ورواه عطاء بن السائب ، عن أبي ظبيان ، عن علي ، مرسلا مرفوعا . وفي حديثه ما دل على أن عمر بن الخطاب لم يعلم بجنونها حتى قال علي : هذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها أتاها ، وهي في بلائها ، فقال : لا أدري ، فقال علي رضي الله عنه : " وأنا لا أدري ، فحين لم يدريا أسقطا عنها الحد للشبهة ، والله أعلم "
باب في المستكره
2586 - روينا عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه "
2587 - وفي حديث حجاج بن أرطأة ، عن عبد الجبار بن وائل ، عن أبيه ، قال : " استكرهت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فدرأ عنها الحد ، وأقامه على الذي أصابها " وليس بالقوي في إسناده . وروينا عن عمر بن الخطاب ، من أوجه
2588 - وروينا عن عطاء ، والحسن ، والزهري ، وعبد الملك بن مروان ، " عليه الحد ، والصداق "
2589 - وروى يزيد بن زياد ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن وجدتم للمسلم مخرجا ، فخلوا سبيله ، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة " أخبرنا أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن إسحاق النجاري الكوفي ، نا علي بن شقير ، نا أحمد بن عيسى بن هارون العجلي ، نا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ، نا الفضل بن موسى ، وعن يزيد بن زياد ، فذكره ورواه وكيع ، عن يزيد ، فوقفه ويزيد بن زياد الشامي ضعيف في الحديث . ورواه أيضا رشدين بن سعد ، عن عقيل ، عن الزهري ، ورشدين ضعيف
2590 - وروي عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وغيرهم من الصحابة في " درء الحدود بالشبهات "
باب في حد المماليك قال الله تعالى في المملوكات : فإذا أحصن ، فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال الشافعي رحمه الله : والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض ، فأما الرجم الذي هو قتل ، فلا نصف له قال الشافعي : وإحصان الأمة إسلامها . قال الشيخ : وروينا هذا عن عبد الله بن مسعود وجماعة من التابعينوقيل : إحصانها نكاحها ، وحكي ذلك أيضا عن الشافعي ، وقاله ابن عباس غير أن ابن عباس كان يقول : " ليس عليها حد حتى تحصن ، ونحن نوجب عليها الحد بالكتاب إذا أحصنت ، ويوجب عليها بالسنة والأثر ، وإن لم تحصن ، وكأنه إنما نص في أكمل حالتها على ما له نصف ، وهو الجلد ليستدل به على سقوط الرجم عنها ، والله أعلم "
2591 - أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق المزكي ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ، ولم تحصن ؟ فقال : " إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ، ولو بضفير "
2592 - قال ابن شهاب : " لا أدري أبعد الثالثة ، أو الرابعة ، والضفير : الحبل "
2593 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا زائدة ، عن السدي ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال : خطب علي رضي الله عنه فقال : " يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ، ومن لم يحصن ، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت ، فأمرني أن أجلدها ، فأتيتها ، فإذا هي حديثة عهد بالنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته فقال : " أحسنت "
2594 - وروينا عن الحسن بن محمد ، وعلي ، أن فاطمة بنت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ورضي عنها " حدت جارية لها زنت " وروينا فيه عن عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وأبي برزة2595 - وروينا عن أنس بن مالك ، أنه " كان يضرب إماءه الحد ، تزوجن أو لم يتزوجن "
2596 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : " أدركت بقايا الأنصار ، وهم يضربون الوليدة في مجالسهم إذا زنت "
2597 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع : " أن عبدا ، كان يقوم على رقيق الخمس ، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق ، فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة ؛ لأنه استكرهها "
2598 - وروينا عن حماد ، عن إبراهيم ، أن عليا ، قال في أم ولد بغت قال : " تضرب ، ولا نفي عليها " وعن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود قال : " تضرب ، وتنفى "
2599 - وروي عن علي ، مثل قول ابن مسعود ، ومن ينكر النفي يحتج بمراسيل إبراهيم النخعي ، عن ابن مسعود ، فيما حكى ابن المنذر ، عن عبد الله بن عمر أنه " حد مملوكة له في الزنا ، ونفاها إلى فدك "
باب حد القذف قال الله تعالى : إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ، ولهم عذاب عظيم . وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قذفهن في الكبائر ، وقال الله عز وجل في حدهم : والذين يرمون المحصنات ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون .
2600 - وروينا عن عمرة ، عن عائشة ، في قصة الإفك ، " فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين وامرأة ممن كان باء بالفاحشة في عائشة ، فجلدوا الحد "2601 - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا علي بن المديني ، نا هشام بن يوسف ، نا القاسم ، أخي خلاد ، عن خلاد بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن المسيب ، أنه سمع ابن عباس ، يقول : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس أتاه رجل من بني ليث بن بكر ، فذكر الحديث في إقراره بالزنا بامرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " انطلقوا به ، فاجلدوه مائة جلدة " ولم يكن تزوج ، فلما أتي به مجلودا قال : من صاحبتك ؟ فقال : فلانة ، فدعاها فأنكرت ذلك ، قالت : كذب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من شهودك أنك خبثت بها ، وأنها تنكر " قال : يا رسول الله ، والله ما لي شهداء ، فأمر به ، فجلد الحد حد الفرية ثمانين . والحديث بتمامه مخرج في كتاب السنن
2602 - وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل قذف مملوكه ، وهو بريء مما قال : أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال " وفيه كالدلالة على أنه لا يقام في الدنيا على قاذفه حد كامل ، وأما إذا قذف المملوك حرا " فقد روينا عن الخلفاء الراشدين في ضرب المملوك في القذف أربعينباب القطع في السرقة قال الله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما /4الآية
2603 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله السارق يسرق البيضة ، فتقطع يده ، ويسرق الحبل ، فتقطع يده " ورواه حفص بن غياث ، عن الأعمش ، ثم قال الأعمش : كانوا يرون بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم . قال الشيخ : وهذا لما روينا عن هشام بن عروة ، عن أبيه أنه قال : إن اليد لا تقطع بالشيء التافه
2604 - حدثتني عائشة ، أنه " لم يكن يد تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن مجن جحفة ، أو ترس "
باب ما يجب فيه القطع
2605 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم ، ح ونا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه قال : قرئ على أبي علي الحسن بن مكرم البصري ببغداد ، نا يزيد بن هارون ، نا سليمان بن كثير ، وإبراهيم بن سعد ، قالا : أخبرنا الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " القطع في ربع دينار ، فصاعدا "
2606 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا محمد بن صالح بن هانئ ، نامحمد بن عمرو الحرشي ، نا القعنبي ، نا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تقطع اليد في ربع دينار ، فصاعدا " وبهذا اللفظ رواه معمر بن راشد ، عن الزهري قال : " تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا " وكالرواية الأولى رواه الشافعي ، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، والحميدي في إحدى الروايتين عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، وكذلك رواه محمد بن عبيد بن حساب ، وحجاج بن منهال ، عن سفيان ، وكرواية معمر رواه يونس بن يزيد ، عن الزهري ، وزاد في الإسناد ، فقال : عن عروة بن الزبير ، وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة وكذلك رواه سليمان بن يسار ، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، عن عمرة ، عن عائشة
2607 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم ، نا أبو النضر ، نا محمد بن راشد ، عن يحيى بن يحيى الغساني ، قال : قدمت المدينة ، فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وهو عامل على المدينة ، فقال : أتيت بسارق من بلادكم حوراني قد سرق سرقة يسيرة قال : فأرسلت إلي خالتي عمرة بنت عبد الرحمن : ألا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك ، فأخبرك مما سمعت من عائشة في أمر السارق قال : فأتتني ، فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك " وكان ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثنا عشر درهما قال : فكانت سرقته دون الربع دينار فلم أقطعه " وهذا الذي روي في هذا الحديث من صرف الدينار موجود في الحديث الثابت الذي
2608 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا أبو حامد بن الشرقي ، نا عبد الرحمن بن بشر ، وأبو الأزهر ، قالا : نا عبد الرزاق ، نا ابن جريج ، أخبرني إسماعيل بن أمية ، : أن نافعا ، حدثه : أن ابن عمر حدثهم : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ايميل دار نشر الجامعة بالامارات

ايميلات دور النشر في الامارات Post category: مواضيع عامة / تعليم تتميز الامارات بتواجد العديد من دور النشر المشهورة في الوطن العربي والتي...