898.اندكس ب سليم

Translate

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 ديسمبر 2022

ج13.وج14.كتاب مصنف عبد الرزاق أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني[من15125 الي 17813 ]

ج13.وج14.كتاب مصنف عبد الرزاق أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني[من15125 الي 17813 ] 

 --
15125 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل دفع إلى رجل مالا مقارضة وقال ادن علي قال يكره ذلك من أجل أنه كفل عنه وهو يجر إليه منفعة

15126 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة وأذن له أن يشتري بدين بينه وبينه فاشترى بمئة دينار فهلكت المقارضة وهلك الذي اشترى بالدين قال أما الذي اشترى بالدين فهلك فهو بينهما والمال الذي دفع إليه مقارضة فهلك فهو من صاحب المال

15127 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت الزهري عن رجل قارض رجلا فابتاع متاعا فوضعه في البيت ثم قال لصاحب المال إيتني غدا فجاء سارق فسرق المتاع والمال فقال ما أرى أن يلحق أهل المال أكثر من مالهم الغرم على المشتري

15128 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل قارض رجلا فابتاع متاعا فوضعه في البيت ثم قال لصاحب المال ايتني غدا فجاء السارق فسرق المتاع قال يأخذ صاحب المقارض ويأخذ المقارض صاحب المال


باب اشتراط المقارض أن يحمل بضاعة أو أنه يشتري ما أعجبه

15129 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال لا بأس أن تدفع إلى الرجل مالا مقارضة ويحمل لك بضاعة [ ص 257 ]

15130 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه كرهه

15131 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يعطي ألفا مضاربة وألفا قرضا وألفا بضاعة فإن لم يكن شرطا فلا بأس به

15132 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل دفع إليه مالا مضاربة بالثلث أو بالربع أو ما تراضيا قال هو ماله يشترط فيه ما شاء

15133 - عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين كان يكره أن يشتري الذي دفع إليه المال من الأجر من صاحب المال ولا يكره أن يشتري صاحب المال من المقارض هذا بالدين

15134 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قام الثمن فصاحب المال أحق به إذا كان فيه ربح هذا في المقارض يشتري من قريضه والشرط باطل أن يقول ما أعجبني ما تأتي به أخذته بالثمن


باب الرجل يدفع إلى المضارب المال ثم المال يهلك ويوصي أنه له هل يخاصمه فيه أحد )

15135 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة على النصف ثم مكث يوما ثم دفع إليه ألفا أخرى على النصف قال كل ألف منها وحدها [ ص 258 ]

15136 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني زكريا بن ابي زائدة قال اختصم إلى الشعبي في رجل دفع إلى رجل أربعة آلاف درهم مضاربة فخرج بها الذي دفعت إليه وأشهد عليه رب المال أنه ليس معه إلا ماله فذهب الرجل في سفره ثم أقبل راجعا فحضره الموت فأوصى أن الذي معه من المال من الأربعة آلاف كان مع المضارب وقال لرجل وجاء قوم قد كانوا دفعوا إليه قبل ذلك مالا فقضى الشعبي لصاحب الأربعة آلاف بالمال الذي كان مع المضارب وقال قد اشهد عليه قبل أن يخرج أنه ليس معه إلا ماله وأقر المضارب أنه ماله


باب المفاوضين 000 أحدهما أو يرث مالا هل يكون بينهما

15137 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين في شريك رجل في سلعة ليس شريكه إلا في تلك السلعة فباع السلعة ولم يستأذن صاحبه قال لا يجوز نصيب صاحبه إلا بأذنه فإن أذن له في البيع ثم أقال فيها فليس له ذلك وإذا كان قد أعلمه البيع فلا يجوز إقالته في نصيب صاحبه فإذا كانت شركة مفاوضة فأمر كل واحد جائز على صاحبه في البيع والشراء والإقالة [ ص 259 ]

15138 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أشعث عن بن سيرين قال المفاوضة في المال أجمع وكان بن سيرين ينكر الميراث يقول هو لمن ورثه إذا ورث أحد المتفاوضين قال وكان بن أبي ليلى يقول المتفاوضين إذا ورث أحدهما مالا يشرك الآخر معه

15139 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم عن سيار أبي الحكم عن الشعبي قال كل شريك بيعه جائز في شركه إلا شريك الميراث

15140 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان قال لا تكون المفاوضة حتى تكون سواء في المال وحتى يخلطا أموالهما ولا تكون المفاوضة والشركة بالعروض أن يجيء هذا بعرض وهذا بعرض إلا أن يكون بينهما عبد أو دار أو ذهب أو فضة فيخلطان فيتفاوضان فيه وفي كل شيء فهذه المفاوضة ولو كانت بينهما دنانير أو دراهم فلا تكون مفاوضة حتى يخلطاها وما ادان واحد من المتفاوضين فقال قد ادنت كذا وكذا فهو مصدق على صاحبه وإن مات أحدهما أخذ الآخر وإن شاء الغريم يأخذ أيهما باع سلعته أخذ المبتاع أيهما شاء ولا تكون المفاوضة أن يقول الرجل ما ابتعت أنا وأنت من شيء فهو بيني وبينك من غير أن يخلطا شيئا فهذا ما [ ص 260 ] ادعى واحد منهما أنه اشترى سئل البينة انه ابتاع علىصاحبه إذا 000 على صاحبه وإن شاء تاركه


باب الرجل يبيع على من الكيل والعدد

15141 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال كل بيع ليس فيه كيل ولا وزن ولا عدد فجداده وحمله ونقصه على المشتري وكل بيع فيه كيل أو وزن أو عدد فهو إلى البائع حتى يوفيه إياه فإذا قال رجل لرجل أبيعك ثمرة هذه النخلة فإن جداده على المشتري


باب الرجل يبيع على السلعة ويشترك فيها

15142 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال شهدت شريحا وجاءه رجلان يختصمان في شاة باعها أحدهما صاحبه بعشرين درهما وهو شريك فيها فباعها المشتري بأحد وعشرين درهما فذهب بها الذي اشتراها وبالدرهم فاختصما إلى شريح فقال للذي باع إنك أردت الربا فلم يربو لك إنما كان شريك في درهم واحد

15143 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ايوب عن بن سيرين قال كان يكره أن تبيع سلعتك ما كانت وتشترك فيها بالربع [ ص 261 ]

15144 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم كان يقول لا بأس أن تقول للسلعة أبيعها ولي منها نصفها أو ربعها

15145 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا التيمي عن أبيه قال إذا كره أن يقول أبيعك هذا ولي نصفه ولكن ليقل ابيعك نصفه

15146 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة مثله

15147 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال معمر في رجل دفع إليه مالا مضاربة فباعه واستثنى فيه شركا لنفسه فخاصمه قال يكره أن تقول باعت شمالك من يمينك وقال الحسن وليت شيئا ودخلت فيه


باب يبيع الثمر ويشترط منها كيلا

15148 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سمعت شيخا يقال له الزبير أبو سلمة قال سمعت بن عمر وهو يبيع ثمرة له فيقول أبيعكموها بأربعة آلاف وطعام الفتيان الذين يعملونها

15149 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في رجل قال له أبيعك ثمر حائطي بمئة دينار إلا خمسين فرقا فكرهه وقال إلا أن يشترط نخلات معلومات [ ص 262 ]

15150 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن يعقوب عن إبراهيم عن بن المسيب قال يكره أن يبيع النخل ويستثني منه كيلا معلوما قال سفيان فلا بأس أن يستثني هذه النخلة وهذه النخلة

15151 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده أن عمرو بن حزم باع ثمرا بأربعة آلاف واشترط منها ثمرا

15152 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو سفيان وكيع عن إسماعيل بن مجمع أنه سأل سالم بن عبد الله عن ثمر باعه واستثنى منه كيلا فقال لابأس به

15153 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله عن بن عون أنه سأل القاسم بن محمد قال ما كنا نرى بالثنيا بأسا لولا بن عمر كرهه وكان عندنا مرضيا يعني أن يبيع ثمر نخله ويستثني نخلات معلومات


باب الجائحة

15154 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال كان أهل المدينة يستقيمون في الجائحة يقولون ما كان دون الثلث فهو على المشتري إلى الثلث فإذا كان فوق الثلث فهي جائحة وما رأيتهم يجعلون الجائحة إلا في الثمار وذلك أني ذكرت لهم البز يحترق والرقيق يموتون قال معمر وأخبرني من سمع الزهري قال قلت له ما الجائحة فقال النصف [ ص 263 ]

15155 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي قال الجائحة الثلث فصاعدا يطرح عن صاحبها وما كان دون ذلك فهو عليه والجائحة المطر والريح والجراد والحريق

15156 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في الجائحة في من ابتاع ثمرة بعد ما يبدو صلاحها فقبضها في ضمانه


باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها

15157 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أيما رجل باع من رجل سلعة فأفلس المشتري فإن وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو والغرماء فيها سواء وإن مات المشتري فالبائع أسوة الغرماء [ ص 264 ]

15158 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أيما رجل باع رجلا متاعا فأفلس المبتاع ولم يقبض الذي باعه من الثمن شيئا فإن وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها وإن مات المشتري فهو فيها أسوة الغرماء

15159 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا أبو سفيان عن هشام صاحب الدستوائي قال حدثني قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل حديث الزهري

15160 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره

15161 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال أيما رجل أفلس وعنده سلعة بعينها فصاحبها أحق بها دون الغرماء [ ص 265 ]

15162 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء

15163 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

15164 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة يرويه مثله

15165 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إذا باع الرجل سلعته من رجل فأفلس المبتاع قال إن وجد سلعته بعينها وافرة فهو أحق بها وإن كان المشتري قد استهلك منها شيئا قليلا أو كثيرا فالبائع أسوة الغرماء وقاله بن جريج عن عطاء

15166 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتادة في الرجل يستهلك شيئا من سلعة اشترى بعضها وأفلس قال هي لصاحبها دون الغرماء ما أدرك منها إذا لم يكن اقتضى من حقه شيئا [ ص 266 ]

15167 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز قال إن كان اقتضى من ثمنها شيئا فهو فيها والغرماء سواء وقاله الزهري ايضا

15168 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال أيما غريم اقتضى منه شيئا بعد إفلاسه فهو والغرماء سواء يحاصهم به وبه كان يفتي بن سيرين

15169 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من باع سلعة برجل لم ينقده ثم أفلس الرجل فوجد سلعته بعينها فليأخذها دون الغرماء

15170 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو سفيان صاحب الدستوائي عن قتادة عن خلاس عن علي قال هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها

15171 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال هو والغرماء فيها شرع وبه يأخذ الثوري قال الإفلاس والموت عندنا سواء نأخذ بقول إبراهيم


باب المفلس والمحجور عليه

15172 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سمعنا أن المفلس ما لم يصح به فأمره جائز فإذا صيح به فلا حدث له في ماله [ ص 267 ]

15173 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن ميمون أن عمر بن عبد العزيز كان يؤاجر المفلس في أمهن عمل ليؤبخه بذلك قال الثوري وكان بن أبي ليلى يقيمه للناس إذا أخبر أن عنده مال في السر ولا يظهر له شيء

15174 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن رجل عن إبراهيم النخعي قال بيع المحجور وابتياعه جائز كما يقام عليه الحدود ويؤخذ به في الأجرة

15175 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال بيع المفلس وابتياعه جائز ما لم يفلسه السلطان فإن ادان المحجور عليه جاز ما ادان وما صنع يقول لا يحجر على مسلم

15176 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني رجل سمع هشام بن عروة يحدث عن أبيه قال أتى عبد الله بن جعفر الزبير فقال إني ابتعت بيعا بكذا وكذا وإن عليا يريد أن يأتي عثمان فيسأله أن يحجر علي فقال له الزبير فأنا شريكك في البيع فأتى علي عثمان فقال له إن بن جعفر ابتاع كذا وكذا فاحجر عليه فقال الزبير أنا شريكه في هذا البيع فقال عثمان كيف أحجر على رجل في بيع شريكه الزبير [ ص 268 ]

15177 - أخبرنا عبد الرزاق قال انا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال كان معاذ بن جبل رجلا سمحا شابا جميلا من أفضل شباب قومه وكان لا يمسك شيئا فلم يزل يدان حتى أغلق ماله كله من الدين فأتى النبي صلى الله عليه و سلم يطلب إليه أن يسأل غرماءه أن يضعوا له فأبوا فلو تركوا لأحد من أجل أحد تركوا لمعاذ بن جبل من أجل النبي صلى الله عليه و سلم فباع النبي صلى الله عليه و سلم كل ماله في دينه حتى قام معاذ يغير شيء حتى إذا كان عام فتح مكة بعثه النبي صلى الله عليه و سلم على طائفة من اليمن أميرا ليجبره فمكث معاذ باليمن وكان أول من تجر في مال الله هو ومكث حتى أصاب وحتى قبض النبي صلى الله عليه و سلم فلما قبض قال عمر لأبي بكر ارسل إلى هذا الرجل فدع له ما يعيشه وخذ سائره منه [ ص 269 ] فقال أبو بكر إنما بعثه النبي صلى الله عليه و سلم ليجبره ولست بآخذ منه شيئا إلا أن يعطيني فانطلق عمر إلى معاذ إذ لم يطعه أبو بكر فذكر ذلك عمر لمعاذ فقال معاذ إنما أرسلني رسول الله صلى الله عليه و سلم ليجبرني ولست بفاعل ثم لقي معاذ عمر فقال قد أطعتك وأنا فاعل ما أمرتني به إني أريت في المنام أني في حومة ماء قد خشيت الغرق فخلصتني منه يا عمر فأتى معاذ ابا بكر فذكر ذلك له وحلف له أنه لم يكتمه شيئا حتى بين له سوطه فقال أبو بكر لا والله لا آخذه منك قد وهبته لك قال عمر هذا حين طاب وحل قال فخرج معاذ عند ذلك إلى الشام قال معمر فأخبرني رجل من قريش قال سمعت الزهري يقول لما باع النبي صلى الله عليه و سلم مال معاذ أوقفه للناس فقال من باع هذا شيئا فهو باطل


باب الإحالة

15178 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أو غيره عن الحسن قال ليس على حق رجل مسلم توى إن لم يقبضه رجع على صاحبه الذي أحال عليه [ ص 270 ]

15179 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يقال لا توى على مال مسلم يرجع على غريمه الأول هذا في الإحالة قال قلنا وإن أخذ بعض حقه قال وإن كان يقال لا توى على حق مسلم

15180 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح في رجل أحال رجلا على آخر فلم يقضه شيئا فقال شريح للذي أحال بينتك أنك أديت وأدى عنك قال فإنه قد ابرأني قال بينتك أنه لعرر إفلاسا وظلما قد علمه

15181 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق أنه خاصم إلى شريح أن رجلا أحاله على رجل قال فتقاضيته فجعل لا يقضيني فخاصمته إلى شريح فردني إلى صاحبي الأول

15182 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال نعير دونه لي بثلاث مئة درهم على رجل فمطلني ستة أشهر ثم أعطاني صرة فقال هذه مسك فأريتها جارا لي فقال إنما هي رامك وسك وقال إنما يساوي هذا مئة درهم قال فرددتها إليه ثم أتيت بيعي الأول قال فانطلقت به إلى شريح فجلسنا بين يديه فقال إنه قد أبرأني فقلت إني قد أبرأته ولكنه أحالني على رجل فمطلني ثم أعطاني صرة رامك فرددتها عليه قال قم فأعطه حقه [ ص 271 ]

15183 - أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت معمرا أو أخبرني من سمعه يحدث عن قتادة أن عليا قال لا يرجع على صاحبه إلا أن يفلس أو يموت


باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين

15184 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم المدعى عليه أولى باليمين إذا لم تكن بينة

15185 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن معن بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن أن بن مسعود باع الأشعث بن قيس بيعا فاختلفا في الثمن فقال عبد الله بعشرين وقال الأشعث بعشرة فقال عبد الله إجعل بيني وبينك من شئت إجعل بيني وبينك رجلا فقال الأشعث أنت بيني وبين نفسك فقال عبد الله فإني أقول بما قضى به رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أختلف البيعان ولم تكن بينة فالقول قول رب المال ويترادان البيع [ ص 272 ]

15186 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت حمادا عن رجل اشترى جارية فوطئها ثم جاء الذي باعها فقال بعتك بمئة دينار وقال الآخر اشتريتها بخمسين قال البينة الآن على البائع

15187 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت حمادا عن رجل اشترى سلعة فاختلفا وقد هلكت السلعة قال بينة البائع أو يمين المشتري فإن كانت السلعة بعينها استحلفا ورد البيع

15188 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال إذا اختلف البائعان في البيع حلفا جميعا فإن حلفا رد البيع وإن نكل أحدهما وحلف الآخر فهو للذي حلف وإن نكلا رد البيع

15189 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرني من سمع إبراهيم يقول إذا اختلف البيعان وقد هلكت السلعة فالقول قول المشتري إلا أن يجيء البائع ببينة فإن كانت قائمة فأقام هذا بينته وأقام هذا بينته أخذنا ببينة الذي يدعي الفضل [ ص 273 ]

15190 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن داود بن أبي هند قال بلغني عن شريح أنه قال فصل الخطاب الشاهدان على المدعي واليمين على من أنكر

15191 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مطرف عن الشعبي قال ليس على المطلوب بينة

15192 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن اليمين على المدعى عليه

15193 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم قال أخبرني بن جريج عن بن أبي مليكة ان امرأتين كانتا تخرزان في بيت ليس معهما في البيت غيرهما فخرجت إحداهما وقد طعن في بطن كفها بأشفى حتى خرجت من ظهر كفها تقول طعنتها صاحبتها وتنكر الأخرى فأرسلت إلى بن عباس فأخبرته الخبر فقال لاتعطى [ ص 274 ] شيئا إلا بالبينة فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال رجال ولكن اليمين على المدعى عليه فادعها فاقرأ عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الاية ففعلت فاعترفت قال عبد الرزاق ثم لقيت بن جريج فحدثني به بعد سنة

15194 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وسئل عن رجل اشترى ثوبين من رجل وقال له اذهب بهما فأيهما رضيت فخذ بالثمن فهلك أحدهما فقال أقوم هذا للذي بقي وأجعل الفضل ثمن الذي هلك

15195 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال إذا ابتعت من رجلين ثوبين مختلفين على الرضى فقال كل واحد منهما لي خير الثوبين فالقول قول الراد يرد أيهما شاء خير الثوبين فإذا لم يعرف لزمه البيع واستحلف لأيهما خير الثوبين

15196 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل باع ثوبين فباع المشتري أحد الثوبين ووجد بالآخر عيبا فأقام البينة فقال المشتري قيمة الذي بيع كذا وكذا وقال الآخر بل كذا وكذا فالقول قول البائع إلا أن يأتي المشتري ببينة [ ص 275 ]

15197 - أخبرنا عبد الرزاق قال وقال معمر إن شاء طرح عنه العيب وإلا رد الثوب الباقي بقيمة عدل

15198 - أخبرنا عبد الرزاق قال سألت الثوري عن رجل قال لرجل بعتك داري وأنا غلام فقال المبتاع بل بعتني وأنت رجل قال البينة على البائع أنه باعها وهو غلام البيع جائز حتى يفسده المبتاع فقال له الرجل فإن مالكا قال القول قول البائع فلم يلتفت إليه

15199 - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري إذا اشتريت ثوبا على الرضى فرددته فقال صاحب الثوب ليس هذا ثوبي فالقول قول الراد

15200 - أخبرنا عبد الرزاق قال سألت معمرا عن رجل قضى رجلا دينارا فرده عليه وقال هو ناقص وقال الآخر أعطيتك وازنا قال إن كان أعطاه إياه بغير بينة فالقول قول الراد وإن كان أشهد عليه بالبراءة فالقول قول الدافع إلا أن يأتي الآخر ببينة أنه ناقص

15201 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال معمر في رجل قال لرجل سلفتك دينارا وقال الآخر بل وهبته لي قال هو سلف إلا أن يأتي الآخر ببينة أنه وهبه له وقال معمر في رجل وجد متاعا عند رجل فقال سرق مني وقال الآخر رهنته عندي فقال القول للذي قال سرق مني [ ص 276 ]


باب في الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما البينة

15202 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه و سلم في بعير فأقام كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه و سلم بينهما

15203 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا سماك بن حرب أنه سمع تميم بن طرفة الطائي يقول جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه و سلم يدعيان جملا فأقام كل واحد منهما شهيدين أنه نتجه وأنه له فقضى به بينهما

15204 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كنت عند أبي الدرداء فاختصم إليه رجلان في فرس فأقام كل واحد منهما ( بينة ) أنه فرسه نتجه أنه لم يبعه ولم يهبه فقال أبو الدرداء إن أحدكما لكاذب ثم قسمه بينهما نصفين قال أبو الدرداء وما أحوجكما إلى السلسلة مثل سلسلة بني إسرائيل كانت تنزل فتأخذ بعنق الظالم [ ص 277 ]

15205 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه في الرجلين ادعيا دابة فأقام كل واحد منهما بينة أنها دابته قال هي للذي في يده أو قال من أقر بشيء في يديه فالقول قوله

15206 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال اختصم إليه رجلان في فرس ادعياها جميعا وهي في يد أحدهما فأقام كل واحد منهما بينة أنه نتجها فقال شريح الناتج أحق من العارف وجعلها للذي هي في يديه وقال إن هؤلاء لم يزالوا يرونها في يديه وهؤلاء عرفوها بزعمهم

15207 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر عن علي قال جاءه رجلان يختصمان في بغل فجاء أحدهما بخمسة يشهدون أنه نتجه وجاء الآخر بشهيدين يشهدان أنه نتجه فقال للقوم وهم عنده ماذا ترون أقضي بأكثرهما شهودا فلعل الشهيدين خير من الخمسة ثم قال فيها قضاء وصلح وسأنبئكم بالقضاء والصلح أما الصلح فيقسم بينهما لهذا خمسة أسهم ولهذا سهمان وأما القضاء فيحلف أحدهما مع شهوده ويأخذ البغل وإن شاء أن يغلظ في اليمين ثم يأخذ البغل [ ص 278 ]

15208 - أخبرنا عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار قال اختصم إلى علي رجلان في دابة وهي في يد أحدهما فأقام هذا بينة أنها دابته وأقام هذا بينة أنها دابته فقضى بها للذي في يده قال وقال علي إن لم يكن في يد واحد منهما فأقام كل واحد منهما أنها دابته فهي بينهما

15209 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه قال في الدابة يأتي هذا بالشهداء عليها ويأتي هذا بالشهداء إنها للذي هي عنده قال قلنا هل ذكر إن استووا في العدة والعدل قال لا إلا كذلك كما أخبرنا قال فلا أعلم أنا عطاء إلا قال لي إذا كانوا في العدل سواء فأكثرهم في العدة إلا إذا شك [ ص 279 ]

15210 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن بن شهاب أنه يؤخذ بالأعدل والأكثر قال وقال بن شهاب في بغلة كانت لرجل فادعاها رجل أنها بغلته وأقام عشرة رهط يشهدون أنها له وأقام الآخر بينة يشهدون أنها له وأنتجت عنده فقال إذا استوت الشهود في العدة فاليمين على المدعى عليه

15211 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن عبد الرحمن بن الحارث عن بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن الشهود إذا استووا أقرع بين الخصمين

15212 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة يقول عرض النبي صلى الله عليه و سلم على قوم اليمين فأسرع الفريقان جميعا في اليمين فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف

15213 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة بن الزبير أخبرهم أن ناسا من بني سليم اختصموا في معدن إلى مروان بن الحكم وهو أمير بالمدينة يؤمئذ فأمر مروان عبد الله بن الزبير فأسهم بينهم أيهم يحلف فطار السهم على أحد الطائفتين فأحلفهم بن الزبير فحلفوا فقضى لهم بالمعدن وذلك أن الشهود استووا فلم يدر بأيهم يأخذ [ ص 280 ]

15214 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني رجل أن ناسا اختصموا في ماء يقال له الغبر فجاء هؤلاء بشهداء وجاء هؤلاء بشهداء فقال معاوية الإسم ما هو قالوا الغبر فقضى به لغبر وغبر بطن من بني يشكر

15215 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال بن شهاب إن امرأة شهد عليها أربعة عدول ( بالزنى وأتى أربعة عدول ) فشهدوا بالله لكانت عندنا ليلة شهد هؤلاء رأوها تزني وإن هؤلاء لكذبة أثمة وكلا الفريقين عدول مقبولة شهادتهم سواء عدلهم قال يجلد الذين قفوها إذا سموا ليلة واحدة لا يختلفون فيها

15216 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر قال سألت الشعبي عن رجلين يجيء هذا ببينة أن له عليه شيئا ويجيء الآخر ببينة أنه ليس عليه شيء قال سفيان يؤخذ ببينة المدعي

15217 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن بطنين من العرب اختصموا في ماء فجاء هذا البطن بما شاءوا من شهداء وجاء هذا البطن بمثل ذلك فقال عبد الملك لمن السمع قيل لبني فلان لأحد البطنين فقضى به لهم [ ص 281 ]


باب المتاع في يد الرجلين يدعيانه جميعا

15218 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وحماد في متاع وجد بين رجلين يدعيانه جميعا قالا يحلفان فإن نكلا قسم بينهما وإن حلفا قسم بينهما

15219 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في متاع بين رجلين قال أحدهم لي كله وقال الآخر لي نصفه قال للذي قال لي كله نصفه ويستحلفان ثم يقسم بينهما النصف الآخر

15220 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في درهم بين رجلين قال أحدهما لي نصفه وقال الآخر لي كله قال أما بن أبي ليلى فيقول ثلث وثلثان وأما بن شبرمة فيقول ثلاثة أرباع وربع قال سفيان وأما نحن فنقول هو بينهما نصفان وهو أحب الأقاويل إلينا

15221 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا رجل عن حماد في رجلين ادعيا مالا فقال أحدهما لي ثلثاه وقال الآخر لي نصفه قال لصاحب الثلثين النصف ولصاحب النصف الثلث ويقتسمان ما بقي بينهما [ ص 282 ]

15222 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال سفيان في رجلين سقط من كل واحد منهما درهم فوجد أحدهما درهما قال يتحلل صاحبه أحب إلي وإلا فهو للذي هو في يده


باب متاع البيت

15223 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وعن أيوب عن أبي قلابة قالا البيت بيت المرأة إلا ما عرف للرجل

15224 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن أبيه عن الحسن قال للمرأة ما أغلقت عليه بابها إذا مات زوجها

15225 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال ليس للرجل إلا سلاحه وثياب جلده

15226 - عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال ما أحدث الرجل من متاع البيت فأقام عليه بينة فهو له [ ص 283 ]

15227 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي أمية عبد الكريم عن إبراهيم قال متاع الرجال للرجال ومتاع النساء للنساء وما كان للرجال والنساء في العرفة فهو للرجال وهو للباقي منهما للموت قال سفيان والذي نأخذ به فهو بينهما نصفين


باب العبد المأذون له ما وقت إذنه

15228 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري أن شريحا قال إذا جعل عبده في صنف واحد ثم عداه إلى غيره فلا ضمان عليه قال سفيان وقولنا الذي نحن عليه إذا أذن له في صنف واحد فقد غر الناس منه وضمن يكون في رقبة العبد

15229 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال اختصم إلى شريح رجلان فقال أحدهما إني حجرت على عبدي ثم انطلق هذا فداينه فقال الرجل إن هذا كان يشتري ويبيع لا يغير عليه قال بينتك أنه كان يبيع ويشتري وإلا فيمينه بالله ما أذن له ببيع ولا شراء إلا أن يرسله بالدراهم فيقول اشتر كيت وكيت

15230 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن قيس عن بكار بن سلام قال اختصم إلى علي في عبد بعثه سيده يبتاع فقال له إنه قد بعثه يبتاع لحما بدرهم فأجاز عليه قال سفيان ونحن نقول إذا بعثه بمال كثير يبتاع به قلنا إذن له في التجارة وغر الناس منه وإن كان إنما بعثه بالدرهم والدرهمين فليس بشيء [ ص 284 ]

15231 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال إذا أرسله سيده يأتي بالضريبة فهو بمنزلة المأذون له في التجارة يضمنه

15232 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال نقول إذا فرضت عليه الضريبة فهو في رقبة العبد

15233 - أخبرنا عبد الرزاق قال انا معمر عن قتادة قال إذا أذن الرجل لعبده في التزويج فتزوج فالمهر في رقبة العبد وإذا تحمل بالمهر فعليه ما تحمل به وإن كان أكثر من ثمن العبد قال معمر وقال الزهري هو على السيد إذا أذن له


باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين )

15234 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال إذا أذن له سيده في الشراء فهو ضامن لدينه وإذا لم يأذن له فهو في ذمة العبد يقول لا يباع [ ص 285 ]

15235 - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري وقولنا يباع

15236 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال دين العبد في رقبته لا يجاوزه أن يقول قد أذنت لكم أن تبيعوه بدين يقول يباع

15237 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم قال يباع العبد في دين وإن كان أكثر من قيمته ويقول كما ذهبوا به فليستسعوه قال الثوري وقال بن أبي ليلى لا يباع

15238 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مطرف عن الحكم في العبد المأذون له في التجارة قال لا يباع إلا أن يحيط الدين برقبته فيباع حينئذ

15239 - قال سفيان في عبد خرق ثيابه حر قال نقول إذا أفسد مالا أو خرق ثيابا فهو في رقبة العبد بمنزلة الدين وإذا جرح جراحة قيل للسيد إن شئت فأسلمه بجنايته وإن شئت فاغرم عنه [ ص 286 ]

15240 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال قد كانت تكون على عهد النبي صلى الله عليه و سلم ديون ما علمنا حرا بيع في دين

15241 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال إذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم أعتقه فلم يزده إلا صلاحا يبيع الغرماء العبد عتيقا

15242 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال إذا أعتق الرجل عبده وعليه دين فالدين على السيد

15243 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال اصحابنا حماد وغيره فقالوا إذا أعتقه وعليه دين فقيمة العبد على السيد ويبيعه عرماؤه فيما زاد على القيمة وهو أحب القولين فإن فضل شيء عن قيمة العبد أتبع به العبد

15244 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال اختصم إلى شريح في رجل باع عبدا وعلى العبد دين فقال له باعني هذا عبدا وعليه دين فقال الآخر بعته ولا أشعر بدينه وإنما أخيره فقال شريح ارى أخاك قد خيرك [ ص 287 ]


باب القصب جزتين

15245 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال نهي عن بيع المخاضرة والمخاضرة أن يشتري القصب جزتين أو ثلاثا قبل أن يبلغ واشباه ذلك وسمعت غير معمر يحدث عن يحيى بن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع المخاضرة والمخاضرة بيع الثمر قبل أن يبدو ويزهو

15246 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ومحمد بن مسلم أو كليهما عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال لا يباع القصب إلا جزة واحدة ولا الحناء والقثاء لا تباع إلا جزة واحدة

15247 - أخبرنا عبد الرزاق قال أنا معمر ونعمان بن أبي شيبة عن بن طاووس عن أبيه قال في بيع الكرفس قال يبيعه بغلة واحدة يعني حوز العطب

15248 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال لا بأس ببيع الشعير للعلف قبل أن يبدو صلاحه إذا كان يحصده من مكانه قال قلت ليحيى فغفلت عنه حتى عاد طعاما قال لا بأس به [ ص 288 ]


باب الشريكين يتحول كل واحد منهما رجلا فيخرج من أحد الرجلين ويتوى الآخر

15249 - أخبرنا عبد الرزاق قال سألت معمرا عن شريكين اقتسما غرماء فأخذ هذا بعضهم وهذا بعضهم فتوي نصيب أحدهم وخرج نصيب الآخر فقال كان الحسن يقول إذا أبرأه منهم فهو جائز

15250 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس بشيء ما خرج أو توي فهو بينهما قال معمر وهو أعجب القولين إلي

15251 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس قال يتخارج الشريكان وأما بن جريج فذكر عن عطاء أن بن عباس قال لا بأس بأن يتخارج القوم في الشركة تكون بينهم فيأخذ بعضهم من الذهب الذي بينهم يأخذ هذا عشرة نقدا ويأخذ هذا عشرين دينارا قال عطاء ولا يتخارجون في عرض ما كان إلا الذهب والفضة

15252 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين والتيمي عن يونس عن الحسن كرها أن يتخارج الشريكان وأهل الميراث [ ص 289 ]

15253 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي الزبير أن بن عباس قال لا بأس بأن يتخارج أهل الميراث من الدين يخرج بعضهم من بعض

15254 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين أنه قال في الشريكين بينهما عرض او متاع لا يكال ولا يوزن لا بأس أن يشتريه أحدهما من الآخر


باب المرأة تصالح على ثمنها

15255 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال ايما امرأة صولحت على ثمنها لم يتبين لها ميراث زوجها فتلك الريبة كلها

15256 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار أن امرأة عبد الرحمن بن عوف أخرجها أهله من ثلث الثمن بثلاثة وثمانين ألف درهم


باب من مات وعليه دين

15257 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه و سلم لا يصلي على رجل عليه دين فأتي بميت فسأل هل عليه دين قالوا نعم ديناران قال فصلوا على صاحبكم قال أبو قتادة هما علي يا رسول الله فصلى عليه فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه و سلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك دينا فعلي ومن ترك مالا فلورثته [ ص 290 ]

15258 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر قال حدثنا أبو النضر عن بن أبي قتادة عن أبيه قال أتي النبي صلى الله عليه و سلم بجنازة رجل من قومي يصلي عليها فقال على صاحبكم دين قالوا نعم عليه بضعة عشر درهما قال فصلوا على صاحبكم قلت هي علي يا رسول الله قال فصلى عليه

15259 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال حدثني أسماء بن عبيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لقي أبا قتادة بعد ذلك فقال أديت عن صاحبك قال أنا فيه يا رسول الله ثم الثانية ثم الثالثة فقال قد فرغت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا أوان بردت عن صاحبك مضجعه

15260 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال حدثنا محمد بن عباد بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا أتي [ ص 291 ] بجنازة ليصلي عليها قال أعلى صاحبكم دين فإن قالوا نعم قال أترك وفاء فإن قالوا نعم صلى عليه وإن قالوا لا لم يصل عليه فأتي برجل فسأل هذه المسألة فقالوا لا فقال صلوا على صاحبكم فقال بن عمه علي دينه فصلى عليه ثم قال يا بني سلمة هل لكم أن تدخلوا صاحبكم الجنة قالوا فنفعل ماذا يا رسول الله قال تقضون عنه دينه قال حسبت أنه قال ففعلوا وقالوا ما هو إلا ديناران

15261 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله فأيكم ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه وأيكم ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان

15262 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي فأنا أولى بالمؤمنين

15263 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال حدثنا أبي عن سمعان بن مشنج عن سمرة بن جندب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في جنازة فقال أههنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد ثم قال ها هنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد ثم قال ها هنا أحد من بني فلان فقام رجل أنا يا رسول الله فقال ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين إني لم أنوه بكم إلا خيرا إن صاحبكم مأسور بدينه فلقد رأيته أدى عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء [ ص 292 ]

15264 - أخبرنا بن عيينة عن موسى بن أبي عيسى أو غيره قال نزع عمر بن الخطاب ميزابا كان للعباس في المسجد فقال العباس إن رسول الله صلى الله عليه و سلم هو الذي وضعه بيده فقال عمر فلا يكونن لك سلما إليه إلا ظهري قال فانحنى له عمر فركب العباس على ظهره فأثبته [ ص 293 ]


باب الرجل يخرج الخشبة من حقه هل يضمن إذا أصاب إنسانا

15265 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أخرج من حده شيئا فأصاب شيئا ضمن

15266 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن مجاهد عن أبيه أن عليا قال من حفر بئرا أو أعرض عودا فأصاب إنسانا ضمن

15267 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عاصم عن الشعبي قال لم يكن لشريح ميزاب إلا في داره


باب الرجل يستزيد في الشراء لمن الزائد

15268 - أخبرنا عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن خيثمة أنه قال في الرجل يشتري الشيء للرجل بدرهم ثم يستزيد شيئا قال الزيادة لصاحب الدرهم

15269 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري إذا ابتعت بيعا فاستزدت شيئا ثم وجدت بالبيع عيبا فرددته فرد الزيادة والبيع جميعا إلا أن يشاء أن يسلم إليك الزيادة [ ص 294 ]

15270 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا قيس بن الربيع عن منصور قال سألت إبراهيم عن الرجل يشتري الشيء بدرهمين رطبا أو غيره فيأكل منه وهو يكيل قال لا بأس به


باب الرجل يقاضي على العمل فيعمل ثم يخرب

15271 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في رجل قاضى رجلا على عمل فعمل بعضه ثم جاء السيل فذهب به أو أفسده قال يعمل له قدر ما بقي من عمله قال معمر وسألت أبن شبرمة عنه فقال يعطى بحساب ما عمل

15272 - أخبرنا عبد الرزاق قال سألت معمرا عن رجل قاضى رجلا يحفر له بئرا حتى ينبط ماءها فحفر فيها أياما ثم لقيه جبل فلم يستطع أن يحفر فقال قتادة ليس له شيء


باب الرجل يعين الرجل هل يشتريها منه أويبيعها لنفسه

15273 - أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا سعد بن السائب بن يسار قال أخبرني عبد الملك بن أبي عاصم أن أخته قالت له إني أريد أن تشتري متاعا عينة فاطلبه لي قال قلت فإن عندي طعاما فبعتها طعاما بذهب إلى أجل واستوفته فقالت انظر لي من يبتاعه مني قلت أنا أبيعه لك قال فبعته لها فوقع في نفسي من ذلك شيء فسألت سعيد بن المسيب فقال انظر أن لا تكون أنت صاحبه قال قلت فإني صاحبه قال فذلك الربا محضا فخذ رأس مالك واردد إليها الفضل [ ص 295 ]

15274 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن أبي كعب قال قلت للحسن إني أبيع الحرير فتبتاع مني المرأة والأعرابي يقولون بعه لنا فأنت أعلم بالسوق فقال الحسن لا تبعه ولا تشتره ولا ترشده إلا أن ترشده إلى السوق

15275 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر عن رزيق بن أبي سلمى قال سألت الحسن عن بيع الحرير فقال بع واتق الله قال يبيعه لنفسه قال إذا ابتعته فلا تدل عليه أحدا ولا تكون منه في شيء إدفع إليه متاعه ودعه


باب الرجل يقضي ولده وعليه دين وهل يأخذ مالهم

15276 - أخبرنا عبد الرزاق قال سألت الثوري عن الشيباني في الرجل يكون عليه الدين لامرأته أو لغيرها ثم يقضي ولدا له مفارا ماله بدين كان لهم عليه ثم يطلب الآخرون قال إذا قضاهم في صحة منه فهو جائز لهم وإن كان عليه دين لغيرهم [ ص 296 ]

15277 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال إذا قضاهم شيئا وهم صغار كانوا بالخيار إذا كبروا

15278 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت الشعبي يقول يجوز ما قضى الرجل في مال ولده ولا يجوز ما قضى الولد في مال والده


باب الرجل يستهلك ما يوجد له مثل أو لا يوجد

15279 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سليمان عن الشعبي أنه قال في الرجل يستهلك الحنطة للرجل إن على صاحبه له طعاما مثل طعامه كيلا مثل كيله قال سفيان وكان غيره من فقهائنا يقولون له القيمة وقول الشعبي أحب إلى سفيان

15280 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل سأل الحكم بن عتيبة عن رجل أحرق شيئا في أرضه بالنار فطار الحريق فتعدى الحريق إلى غيره فأحرق في أرض جاره شيئا فقال لا ضمان عليه ليس عليه شيء [ ص 297 ]


باب هل يؤخذ على القضاء رزق

15281 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر كره أن يؤخذ على القضاء رزق وصاحب مغنمهم

15282 - أخبرنا عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم أن عمر بن الخطاب رزق شريحا وسلمان بن ربيعة الباهلي على القضاء

15283 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن المجالد عن الشعبي قال لم يأخذ مسروق على القضاء رزقا وأخذ شريح

15284 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر بن أخي مسروق عن أبيه عن مسروق أنه كان لا يأخذ على القضاء رزقا وكان إذا كان البعث يخرج فيجعل عن نفسه

15285 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال أربع لا يؤخذ عليهن رزق القضاء والأذان والمقاسم قال وأراه ذكر القرآن [ ص 298 ]


باب كيف ينبغي للقاضي أن يكون

15286 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال عمر بن عبد العزيز لا ينبغي أن يكون قاضيا حتى تكون فيه خمس أيتهن أخطأته كانت فيه خللا يكون عالما بما كان قبله مستشيرا لأهل العلم ملغيا للرثع يعني الطمع حليما عن الخصم محتملا للائمة

15287 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن عامر قال قال عمر بن عبد العزيز لا ينبغي أن يكون قاضيا حتى تكون فيه خمس خصال إن أخطأته خصلة كانت فيه وصمة حتى يكون عالما بما كان قبله مستشيرا لذوي الرأي ذا نهية عن الطمع حليما عن الخصم محتملا للائمة [ ص 299 ]

15288 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا يحيى بن العلاء عن عبد الله بن عمران قال قال عمر بن الخطاب لا ينبغي أن يلي هذا الأمر يعني أمر الناس إلا رجل فيه أربع خلال اللين في غير ضعف والشدة في غير عنف والإمساك في غير بخل والسماحة في غير سرف فإن سقطت واحدة منهن فسدت الثلاث

15289 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن مسعر قال قال عمر بن الخطاب لا يقيم أمر الله إلا من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع ولا يقيم أمر الله إلا رجل يتكلم بلسانه كلمة لا ينقص غربه ولا يطمع في الحق على حدته يقول لا يطمع فيضعف [ ص 300 ]

15290 - قال أخبرني محمد بن عبيد الله عن أبي حريز كان بسجستان قال كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري لا تبيعن ولا تبتاعن ولا تشارن ولا تضارن ولا ترتش في الحكم ولا تحكم بين اثنين وأنت غضبان


باب عدل القاضي في مجلسه

15291 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا يحيى بن العلاء عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال نزل على علي بن أبي طالب ضيف فكان عنده اياما فأتي في خصومة فقال له علي أخصم أنت قال نعم قال فارتحل منا فإنا نهينا أن ننزل خصما إلا مع خصمه

15292 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال سفيان القاضي عدل مجلسه كله [ ص 301 ]


باب هل يقضي الرجل بين الرجلين ولم يول وكيف إن فعل

15293 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين أن عمر قال لأبي موسى أنا بلغني أنك تقضي ولست بأمير قال بلى قال فول حارها من تولى قارها

15294 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عاصم في رجلين أتيا إلى عبيدة يختصمان إليه فقال أتؤامراني قالا نعم فقضى بينهم قال سفيان وإذا حكم رجلان حكما فقضى بينهما فقضاءه جائز إلا في الحدود


باب هل يرد قضاء القاضي أو يرجع عن قضائه

15295 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن بن مسعود قال إذا حضرك أمر لا تجد منه بدا فاقض بما في كتاب الله فإن عييت فاقض بسنة نبي الله فإن عييت فاقض بما قضى به الصالحون فإن عييت فأومىء إيماء ولا تأل فإن عييت فافرر منه ولا تستحي [ ص 302 ]

15296 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب اقضوا ونسل

15297 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال سمعت شريحا يقول إني لا أرد قضاء كان قبلي

15298 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قضى القاضي بخلاف كتاب الله أو سنة نبي الله أو شيء مجتمع عليه فإن القاضي بعده يرده فإن كان شيئا برأي الناس لم يرده ويحمل ذلك ما تحمل

( باب قضاء اصحاب محمد صلى الله عليه و سلم وهل يسأل بعضهم بعضا )

15299 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال ما اتخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم قاضيا حتى مات ولا أبو بكر ولا عمر إلا أنه قال لرجل في آخر خلافته اكفني بعض أمور الناس يعني عليا [ ص 303 ]

15300 - أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت غير واحد يذكر أن عثمان بعث زيد بن ثابت على القضاء


باب الاعتراف عند القاضي

15301 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال اعترف رجل عند شريح بأمر ثم أنكره فقضى عليه باعترافه فقال أتقضي علي بغير بينة فقال شهد عليك بن أخت خالك

15302 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بن عون عن إبراهيم قال قضى شريح على رجل باعترافه فقال يا أبا أمية قضيت علي بغير بينة فقال أخبرني بن أخت خالتك

15303 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال سمعنا أن الحكم يجوز قوله كله في الاعتراف بين الخصمين إلا في الحدود


باب هل يرد القاضي الخصوم حتى يصطلحوا

15304 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن محارب بن دثار أن عمر بن الخطاب قال ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن بين الناس قال سفيان ولكنا وضعنا هذا إذا كانت شبهة وكانت قرابة فأما إذا تبين له القضاء فلا ينبغي له أن يردهم [ ص 304 ]

15305 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء لا يحل للإمام أن يصلح بينهم إذا تبين له القضاء وقاله معمر عن بن أبي ليلى


باب لا يقضى على غائب

15306 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن المجالد عن الشعبي قال سمعت شريحا يقول لا يقضى على غائب

15307 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال قال عمر بن عبد العزيز قال لقمان إذا جاءك الرجل وقد سقطت عيناه فلا تقض له حتى يأتي خصمه قال يقول لعله أن يأتي وقد نزع أربعة أعين [ ص 305 ]

15308 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري في رجل وكل رجلا يطلب حقا له على رجل غائب فقال المطلوب قد دفعت إلى صاحبك فقال لا تدفع إليه شيئا حتى يصل صاحب الأصل فيحلف ما اقتضى منه شيئا


باب الحبس في الدين

15309 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال شهدت شريحا وخاصم إليه رجل في دين يطلبه أجل فقال آخر يعذر صاحبه إنه معسر وقد قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فقال شريح هذه كانت في الربا وإنما كان الربا في الأنصار وإن الله يقول وأدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ولا والله لا يأمر الله بأمر تخالفوه احبسوه إلى جنب هذه السارية حتى يوفيه [ ص 306 ]

15310 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال كان شريح إذا قضى على رجل بحق يحبسه في المسجد إلى أن يقوم فإن أعطاه حقه وإلا يأمر به إلى السجن

15311 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن أم جعفر سرية للشعبي قالت سمعت الشعبي يقول إذا لم أحبس في الدين فأنا أتويت حقه

15312 - قال وكيع وأخبرني الحسن بن صالح عن جابر عن الشعبي قال الحبس في الدين حياة قال وقال جابر كان علي يحبس في الدين

15313 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم حبس رجلا ساعة في التهمة ثم خلاه

15314 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا النعمان بن أبي حنيفة ومعمر عن بن طاووس عن أبيه قال إذا لم يقر الرجل بالحكم حبس [ ص 307 ]


باب هل يفرق بين الأقارب في البيع وهل يجبر على بيع عبد إن كرهه

15315 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن بن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يؤتى بالسبي من الخمس فيعطي أهل البيت جميعا ويكره أن يفرق بينهم قال معمر في حديثه وبعث إلى بن مسعود بأهل بيت

15316 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن حسن عن أمه فاطمة بنت حسين أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث زيد بن حارثة في سرية فأصاب سبيا فجاء بهم فاحتاج إلى ظهر فباع غلاما منهم فجاءت أمه فرآها النبي صلى الله عليه و سلم تبكي فسأله فقال أحتجت إلى بعض الظهر فبعت ابنها فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ارجع فرده أو اشتره قال فوهبه بعد ذلك لعلي قال فكان خازنا له قال وولد له

15317 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال بن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه أن أبا أسيد جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم بسبي من البحرين فنظر النبي صلى الله عليه و سلم إلى امرأة منهن تبكي قال ما شأنك قالت باع ابني قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأبي أسيد أبعت ابنها قال نعم قال في من قال في بني عبس فقال النبي صلى الله عليه و سلم اركب أنت بنفسك فأت به [ ص 308 ]

15318 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جابر عن رجل سماه أن بن عمر اشتريت له جارية من البصرة فلما دخلت عليه بكت فقال ما شأنك قالت ذكرت أبي فأعتقها بن عمر

15319 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب أن لا يفرق بين أخوين إذا بيعا

15320 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو عن عبد الرحمن عن أبيه قال كتب مثله سواء

15321 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن حميد بن هلال عن حكيم بن عقال أو غيره أن عثمان بن عفان أمره أن يشتري له رقيقا وقال لا تفرق بين الوالدة وولدها

15322 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يفرقوا بين الرجل وولده والمرأة وولدها وبين الإخوة قال منصور فقلت لإبراهيم فإنك بعت جارية وعندك أمها فقال وضعتها موضعا صالحا وقد أذنت بذلك [ ص 309 ]

15323 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حماد قال قلت لإبراهيم هل كانوا يكرهون أن يفرقوا بين الوالدة وولدها قال نعم فلم يكرهوا التجارة في الرقيق إلا لذلك

15324 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه كان يكره أن يفرق بين السبي الذين يجاء بهم

15325 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه اشترى جارية مولدة من بعض أهل مكة وأبوها حي ثم خرج بها إلى الجند

15326 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الشعبي قال لا بأس أن تباع المولدة وإن كرهت أمها إذا كانت الجارية قد بلغت واستغنت عن أمها


باب بيع الصبي

15327 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا لا يجوز بيع الصبي حتى يحتلم [ ص 310 ]

15328 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر وإبراهيم قالا لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه حتى يحتلم

15329 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال لا يجوز بيع الصبي حتى يعقل

15330 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد قال فإن آنستم منهم رشدا قال عقلا


باب بيع الولي

15331 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال باع ولي جارية جارية لها وعبدا فخاصمت فيه إلى شريح فقال شريح للشهود أتشهدون أنها أذنت وسلمت قالوا لا حتى مر به أحدهم فقال أتشهد أنها أذنت وسلمت فقال بل أشهد أنها صاحت وبكت فظلت يومها ذلك في الشمس وأشهد أنه باع عليها مجبرة قال فأجاز عليها البيع [ ص 311 ]


باب الغبن والغلط في البيع

15332 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال جاء إلى شريح رجل يخاصم امرأة فقال غبنتني قال شريح ذلك أرادت قال وكان يرد الغلط

15333 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن جابر أو غيره عن عامر في رجل اشترى من رجل ثوبا فقال غلطت فقال ليس بشيء البيع خدعة قال وكان القاسم بن عبد الرحمن يرد الغلط

15334 - أخبرنا عبد الرزاق قال سئل معمر عن رجلين يبتاعان البيع فيدعي أحدهما أنه غلط قال بلغني عن غير واحد أنه إن جاء بأمر بين رد وإن لم يأت بأمر بين أجيز عليه


باب بيع السكران

15335 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال لا يجوز بيع السكران ولا شراؤه ولا نكاحه

15336 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن مسلم بن الديال قال سألت بن شبرمة عن بيع السكران وشرائه فقال لا يجوز إذا علم أنه لا يعقل قال وطلاقه جائز فأما نكاحه فإني لا أدري لعله لا يجوز قال وسألت بن أبي ليلى فقال أما طلاقه ونكاحه فجائز وأما البيع والشراء فإنه لا يجوز إذا كان لا يعقل [ ص 312 ]


باب الخلابة والمواربة

15337 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا نبي الله إني أخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه و سلم من بايعت فقل لا خلابة يعني لا غدر

15338 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ليث عن طاووس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم في أذنيه وقر فقال يجيئني الرجل يسارني الشيء ويعلن غير ذلك ولا أسمعه فقال له النبي صلى الله عليه و سلم من بايعت فقل ابيعكم بكذا وكذا ولا مواربة

15339 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن عون قال كان يقدم علي بز من أرض فارس وكنت أشتري أيضا من البصرة فيدخل علي القوم فيقولون أعندك من بز كذا وكذا فأخرج إليهم مما قدم علي ومما أشتري من البصرة ولا يسألوني ولا أخبرهم إلا أني أظن أنهم يظنون أنه مما يقدم علي قال فسألت بن سيرين فقال خلابة قال معمر فذكرته لأيوب فقال ما يعجبني هذا [ ص 313 ]

15340 - أخبرنا عبد الرزاق قال سئل معمر عن رجل وضع عنده رجل حمل نبطي فجاءه بعد فأعطاه حمل سابري أخطأ به فهلك منه قال فهو ضامن


باب الرجل يحلف الشيء ثم يؤثم

15341 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال جلب أعرابي غنما فمر به معاذ بن جبل فساومه فحلف الأعرابي أن لا يبيعه بذلك ثم مر به الأعرابي بعد ذلك فقال لمعاذ هل لك فيها قال بكم قال بالثمن الذي أعطيتني فقال معاذ ما كنت لأوثمك

15342 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين في الرجل يسوم الرجل في السلعة فيحلف أن لا يبيعها بذلك الثمن ثم يبدو له بعد أن يبيعها بذلك الثمن من الذي حلف أن لا يبيعها منه قال لا بأس أن يشتريها منه بذلك والإثم على الذي حلف [ ص 314 ]


باب ما جاء في الربا

15343 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن المسيب قال لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل الربا ومؤكله والشاهد عليه وكاتبه

15344 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عطاء الخرساني عن رجل عن عبد الله بن مسعود قال الربا ثلاث وسبعون حوبا أدناها حوبا كمن أتى أمه في الإسلام ودرهم من الربا كبضع وثلاثين زنية

15345 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من الأنصار قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الربا أحد وسبعون أو قال ثلاثة وسبعون حوبا أدناها مثل إتيان الرجل أمه وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم

15346 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن بن مسعود قال الربا بضعة وسبعون بابا أهونها كمن أتى أمه في الإسلام [ ص 315 ]

15347 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله قال الربا بضعة وسبعون بابا والشرك نحو ذلك

15348 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بكار قال سمعت بن ابي مليكة يحدث عن عبد الله بن حنظلة عن كعب أنه قال لأن أزني ثلاثة وثلاثين زنية أحب إلي من أن أكل درهم ربا يعلم الله أني أكلته حين أكلته وهو ربا

15349 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة عن كعب مثله

15350 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن بن مسعود قال آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علموا به والواصلة والمستوصلة والمحلل والمحلل له ولاوي الصدقة والمتعدي فيها والمرتد على عقبيه أعرابيا بعد هجرته ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه و سلم يوم القيامة

15351 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن شعيب بن الحبحاب عن الشعبي قال لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والواشمة والمستوشمة للحسن ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له وكان ينهى عن النوح [ ص 316 ]

15352 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي والحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

15353 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سمعنا انه لا يأتي على صاحب الربا أربعون سنة حتى يمحق وقاله الثوري أيضا قال عبد الرزاق قد رأيته

15354 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن موسى بن عبد الله عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه بعث غلاما له بأربعة آلاف إلى آصبهان ثم بلغه أنه مات فركب إليه أو أرسل إليه فوجد المال قد بلغ اربعة وعشرين ألفا فقيل له إنه قد كان يقارب المال الربا فأخذ اربعة آلاف رأس ماله وترك عشرين ألفا فقيل له خذه فقال ليس لي فقيل هبه لنا فتركه ولم يأخذه


باب مطل الغني

15355 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه و سلم إن من الظلم مطل الغني وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع قال معمر وزادني رجل في هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال وأكذب الناس الصناع [ ص 317 ]

15356 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال المطل ظلم الغني ومن أتبع على مليء فليتبع

15357 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سنان عن رجل سمع أبا هريرة يقول من كان عليه دين فأيسر به فلم يقضه فهو كآكل السحت

15358 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال اشترى النبي صلى الله عليه و سلم من أعرابي بعيرا بوسق تمر فاستنظره النبي صلى الله عليه و سلم إلى أجل مسمى فقال الأعرابي واغدراه فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا إذهبوا به إلى فلانة امرأة من الأنصار فأمروها فلتقضه فقالت ليس عندي إلا تمر أجود من حقه فقال لتقضه ولتطعمه ففعلت فمر الأعرابي على النبي صلى الله عليه و سلم فقال جزاك الله خيرا فقد قضيت وأطيبت فقال النبي صلى الله عليه و سلم اولئك خيار الناس [ ص 318 ] القاضون المطيبون

15359 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن مسعر عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال قضاني رسول الله صلى الله عليه و سلم وزادني كمل كتاب البيوع


كتاب الشهادات بسم الله الرحمن الرحيم


باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين

15360 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عمرو بن شعيب أمر الله عز و جل بذوي العدول من الشهداء وتلا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية فينظر امرؤ على ما يشهد ويفهم

15361 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور قال قلت لإبراهيم ما العدل من المسلمين قال الذين لم تظهر لهم ريبة

15362 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسحاق بن راشد عن أبيه قال كتب عمر بن عبد العزيز لا يجوز من الشهداء إلا ذو العدل غير المتهم فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر لأخيه ولا محدث في الإسلام ولا محدثة

15363 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن عبد الله بن أبي بكر عن عمر بن عبد العزيز قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا محدث في الإسلام ولا محدثة

15364 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد قال أخبرني سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وتجوز شهادته لغيرهم قال والقانع التابع الذي ينفق عليه أهل البيت

15365 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن عبد الله عن يزيد بن طلحة عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم مناديا في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين قيل وما الظنين قال المتهم في دينه

15366 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن بن ابي ذئب عن الحكم بن مسلم عن عبد الرحمن بن فروخ عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لاتجوز شهادة ذي الظنة ولا الإحنة ولا الجنة

15367 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عمرو بن شعيب قضى الله ورسوله ألا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا خصم يكون لامرىء غمر في نفس صاحبه

15368 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كان يقول لا تجوز شهادة متهم ولا ظنين في طلاق

15369 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن إسماعيل عن رجل أن رجلا شهد عند شريح فقضى لصاحبه فقضى الذي قضى عليه ليفهم القاضي فاجتبذه الشاهد فأبطل شريح شهادته

15370 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الأعمش عن عمارة أو عن يحيى أن رجلا شهد عند شريح وعليه قباء مخروط فقال شريح أتحسن تصلي قال نعم قال أتحسن تتوضأ قال نعم قال فكيف تتوضأ فذهب يخرج يديه من الكمين فلم يستطع فلم يجز له شهادته

15371 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد قال سمعت شريحا يقول لا أجيز عليك شهادة الخصم ولا الشريك ولا دافع مغرم ولا جار مغنم ولا مريب قال ثم يقول وأنت فسل عنه فإن قالوا الله أعلم به فالله أعلم به ولا تجوز شهادته لأنهم يفرقون أن يجرحوه وإن قالوا عدل ما علمنا مرضي جازت شهادته

15372 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال إذا طعن الرجل في الشاهد قال لا أجيز عليك شهادة خصم ولا دافع مغرم ولا عبيد ولا أجير ولا شريك وأنت فسل فإن قيل الله أعلم به فالله أعلم به فرقوا أن يقولوا مريب فلا تجوز شهادته وإن قيل ما علمناه إلا عدلا مسلما فهو إن شاء الله كما قالوا


باب شهادة الأعمى

15373 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء أتجوز شهادة الأعمى قال نعم قال بن جريج وأقول أنا كان النبي صلى الله عليه و سلم يستعمل بن أم مكتوم على المدينة على الزمنى إذا سافر فيصلي بهم

15374 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال تجوز شهادة الأعمى إذا كان مرضيا

15375 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال تجوز شهادة الأعمى في الحقوق

15376 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن سماك قال أخبرني عيسى قال رايت الشعبي أجاز شهادة أعمى

15377 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يجيزون شهادة الأعمى في الشيء الطفيف

15378 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو سفيان قال كان بن ليلى يجيز شهادة الأعمى

15379 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن يونس عن الحسن قال كان يكره شهادة الأعمى

15380 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن الأسود بن قيس عن أشياخهم أن عليا لم يجز شهادة أعمى في سرقة


باب شهادة ولد الزنى والشريك

15381 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء ولد الزنى إذا لم يعلم عليه إلا خير جازت شهادته

15382 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن زهير بن أبي ثابت قال سمعت الشعبي يقول تجوز شهادة ولد الزنى

15383 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن أيوب عن محمد عن شريح قال لا تجوز شهادة العبد لسيده ولا الأجير لمن استأجره ولا الشريك قال معمر في حديثه وكان شريح يجيز شهادة العبد في الشيء القليل

15384 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أيوب عن بن سيرين عن شريح قال لا تجوز شهادة العبد لسيده ولا الأجير لمن استأجره

15385 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن يحيى المازني عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال لا تجوز شهادة السيد لعبده ولا العبد لسيده ولا شريك لشريكه في الشيء إذا كان بينهما فأما فيما سوى ذلك فشهادته جائزة

15386 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن رجل سماه عن عامر قال شهدت شريحا شهد عنده عبد في دار فاجاز شهادته فقيل له إنه عبد قال كلنا عبيد

15387 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة قال سمعت عامرا يقول لاتجوز للعبد شهادة


باب عقوبة شاهد الزور

15388 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو سفيان عن شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر قال شهدت عمر بن الخطاب أقام شاهد زور عشية في إزار ينكت نفسه

15389 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين أن شريحا أقام شاهد الزور على مكان مرتفع

15390 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا قيس بن الربيع عن أبي حصين قال كان عبد الله بن عتبة إذا أخذ شاهد الزور فإن كان عربيا بعث به إلى مسجد قومه وإن كان مولى بعث به إلى سوقه فقال إنا وجدنا هذا شاهد زور وإنا لا نجيز شهادته

15391 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الجعد بن ذكوان قال أتي شريح بشاهد زور فنزع عمامته وخفقه خفقات بالدرة وبعث به إلى المسجد يعرفه الناس

15392 - أخبرنا عبد الرزاق قال قلت لمحمد بن راشد سمعت مكحولا يحدث عن الوليد بن ابي مالك أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله بالشام في شاهد الزور أن يجلد اربعون جلدة وأن يسخم وجهه وأن يحلق رأسه وأن يطال حبسه فقال لا ولكن الحجاج بن ارطاة ذكر عنه

15393 - قال عبد الرزاق وأخبرنا يحيى بن العلاء أنه سمع الحجاج يحدث عن مكحول عن الوليد عن عمر مثله

15394 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا يحيى بن العلاء قال أخبرني الأحوص بن حكيم عن أبيه أن عمر بن الخطاب أمر بشاهد الزور أن يسخم وجهه ويلقى في عنقه عمامته ويطاف به في القبائل ويقال إن هذا شاهد الزور فلا تقبلوا له شهادة

15395 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن بهدلة عن رجل سماه أحسبه قال وائل بن ربيعة قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول عدلت شهادة الزور بالشرك بالله ثم قرا عبد الله هذه الآية فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور

15396 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثت عن مكحول أن عمر بن الخطاب ضرب شاهد الزور أربعون سوطا

15397 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الكريم الجزري قال شهد قوم عند عمر بن عبد العزيز على رؤية الهلال فأبطل شهادتهم وضربهم


باب شهادة المحدود في غير قذف

15398 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت له يعني عطاء رجل سرق فقطعت يده ثم تاب وقيل له خيرا تجوز شهادته قال نعم قلت له الرجل يجلد في الخمر ثم يثنى عليه خير قال تجوز شهادته

15399 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن محمد بن كردوس عن شريح قال شهد عنده رجل قد ضرب في الخمر فقال ما تعلمونه فقال كردوس هو من صالح شبابنا فأجاز شهادته

15400 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة قال شهدت عامرا أجاز شهادة رجل حد في الخمر وقال إذا تاب أجزنا شهادته


باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره

15401 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال تجوز شهادة النساء مع الرجال في النكاح والطلاق

15402 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن والزهري قالا لا تجوز شهادة النساء في حد ولا طلاق ولا نكاح وإن كان معهن رجل

15403 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال لاتجوز شهادة النساء في طلاق ولا نكاح

15404 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن إبراهيم قال لا تجوز شهادة النساء مع الرجال في الطلاق والنكاح

15405 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود والدماء

15406 - قال وأخبرني الحكم ومنصور عن إبراهيم قال لو شهد عندي رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم وامرأتان في طلاق ما أجزته

15407 - قال معمر وسمعت الزهري يحدث عن بن المسيب عن عمر مثل قول علي

15408 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد قال سمعت مكحولا يقول لاتجوز شهادة النساء إلا في الدين

15409 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الحكم عن إبراهيم قال لا تجوز شهادة النساء مع الرجال إلا في العتاقة والدين والوصية

15410 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الرحمن قال لاتجوز شهادة النساء في الحدود

15411 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بيان عن إبراهيم في ثلاثة شهدوا وامرأتين قال لا إلا اربعة أو يجلدون

15412 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال لاتجوز شهادة النساء في الحدود ولا رجل على شهادة رجل ولا يكفل رجل في حد

15413 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن حجير عمن يرضى أنه كان يريد طاووس أنه تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شيء إلا في الزنى من أجل أنه كان لا ينبغي لهن أن ينظرن إلى ذلك والرجل ينبغي له أن يأتيه على ذلك حتى يقيمه

15414 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج عن عطاء قال تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شيء وتجوز على الزنى امرأتان مع ثلاث رجال رأيا منه

15415 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قال بن شهاب أمر الله تعالى في الدين بشهادة رجلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ولم ينه عن شهادة النساء مع الرجال في ذلك فرأى أن شهادة النساء تجوز مع شهادة الرجل الواحد العدل في الوصية وقال بن شهاب تجوز شهادة النساء على القتل إذا كان معهن رجل واحد

15416 - اخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني الأسلمي قال أخبرني الحجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل واحد مع نساء في نكاح

15417 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابو سفيان عن بن عون عن الشعبي أن شريحا أجاز شهادة امرأتين في عتق


باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس

15418 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع قال وكان بن أبي ليلى لا يأخذ بشهادة امرأة في الرضاع

15419 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي قال لاتجوز شهادة النساء بحتا في درهم حتى يكون معهن رجل

15420 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن أبي الزناد عن عمر بن عبد العزيز قال لاتجوز شهادة النساء إذا لم يكن معهن رجل

15421 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال لاتجوز شهادة النساء إلا أن يكن أربعا

15422 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن أبي البختري قال سمعت الشعبي يقول تجوز من شهادة النساء على ما لا يراه الرجال أربع قال شعبة وسألت عنه الحكم فقال ثنتين وسألت حمادا فقال واحدة

15423 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي والحسن قالا تجوز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال

15424 - أخبرنا عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال تجوز شهادة المرأة وحدها في الاستهلال

15425 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو بكر بن ابي سبرة عن موسى بن عقبة عن القعقاع بن حكيم عن بن عمر قال لاتجوز شهادة النساء إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن

15426 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو بكر أن عمرو بن سليم مولاهم حدثهم مثل حديث بن عمر هذا عن بن المسيب قال وحدثني عن ابي النضر عن عروة بن الزبير مثل هذا وعن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مثل ذلك

15427 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال بن جريج قال بن شهاب مضت السنة في أن تجوز شهادة النساء ليس معهن رجل فيما يلين من ولادة المرأة واستهلال الجنين وفي غير ذلك من أمر النساء الذي لا يطلع عليه ولا يليه إلا هن فإذا شهدت المرأة المسلمة التي تقبل النساء فما فوق المرأة الواحدة في استهلال الجنين جازت

15428 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام عن الحسن قال تجوز شهادة امرأة واحدة في الاستهلال

15429 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي قال أخبرني إسحاق عن بن شهاب أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال

15430 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الأعلى عن بن شريح أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال

15431 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الله عن شريح أنه أجاز شهادة القابلة وحدها

15432 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم مثله

15433 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن والزهري قالا تجوز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

15434 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج ومعمر عن الزهري قال فرق عثمان بين أهل ابيات بشهادة امرأة

15435 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن أيوب عن بن أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقال بن أبي مليكة وسمعته من عقبة أيضا قال تزوجت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فجاءت أمة سوداء فزعمت أنها أرضعتهما فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقلت إنها كاذبة قال فكيف تصنع بقول هذه دعها عنك قال معمر وسمعته يقول كيف بك وقد قيل

15436 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث أخبره أو سمعه منه إن لم يكن خصه به أنه نكح أم يحيى بنت أبي إهاب فقالت امرأة سوداء قد ارضعتكما قال فجئت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فأعرض عنى فجئت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت أن قد ارضعتكما فنهاه عنها

15437 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا شيخ من أهل نجران قال سمعت بن البيلماني يحدث عن أبيه عن بن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه و سلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود قال رجل وامرأة

15438 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال كانت القضاة يفرقون بشهادة امرأة في الرضاع

15439 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء عن بن عباس قال شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية وتستحلف بشهادتها وكان يصل بهذا الحديث فلا أدري أهو من حديث قتادة أم لا وجاء بن عباس رجل فقال زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة فقال بن عباس انظروا فإن كانت كاذبة فسيصبها بلاء فلم يحل الحول حتى برصت ثدياها

15440 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم شهدت لمحمد بن عبد الله بن زهير وأخويه أن ربيعة بن أمية نصيبه من ربيعة لم يشهد غيرها على ذلك فأجاز معاوية شهادتها وحدها وعلقمة حاضر ذلك كله من قضاء معاوية قال وأخبرني خالد بن محمد بن عبد الله أن رسول معاوية في ذلك إلى أم سلمة الحارث وعبد الله بن الزبير

15441 - قال وأخبرني بن ابي مليكة قال إن صهيبا مولى بن جدعان ادعوا بيتين وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطى ذلك صهيبا فقال مروان من يشهد لكم على ذلك قال بن عمر فدعاه فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم صهيبا بيتين وحجرة فقضى مروان بشهادته لهم

15442 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال شهدت عند زرارة بن ابي أوفى فأجاز شهادتي وبئس ما صنع

15443 - قال عبد الرزاق وشهدت عند مطرف بن مازن فأجاز شهادتي وحدي

15444 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو بكر بن أبي سبرة ويحيى بن سعيد قالا تجوز شهادة المرأة الواحدة المرضية في الاستهلال

15445 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن يونس عن الحسن قال لاتجوز في الرضاع شهادة امرأة واحدة

15446 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب عن أبي الزناد قال النبي صلى الله عليه و سلم قضى الله ورسوله فذكر أبوابا من الشهادة قد وضعها مواضعها في الزنى وغيره ثم قال وعلى الخمر شهيدان ثم يجلد صاحبها ويحرم ويؤذى حتى يتبين منه توبة قال وعلى الحق شهيدان ثم ينفذ له حقه فإن شهد واحد عدل حلف صاحب الحق مع شاهده إذا كان عدلا


باب شهادة الرجل على الرجل

15447 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحقوق ويقول شريح للشاهد قل اشهدني ذو عدل

15448 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب عن محمد عن شريح قال كان أصحابه قد عرفوا ما يقول فكان يقول للشاهد إذا جاء يشهد على شهادة رجل قل أشهدني ذوا عدل وكان إذا جاء الشاهدفقال أشهد بشهادة الله فقال اشهد بشهادتك فإن الله لايشهد إلا بالحق

15449 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل عن إبراهيم قال تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحقوق

15450 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن حسين بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي قال لاتجوز على شهادة الميت إلا رجلان

15451 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال لا تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحدود

15452 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال بن شهاب ابطل القضاة شهادة الموتى إلا أن يأتي طالب الحق بشهداء على شهادة الموتى

15453 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مطرف عن الشعبي قال لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا تكفل في حد

15454 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال كان شريح ومسروق لا يجيزان شهادة على شهادة في حد ولا يكفلان صاحب حد


باب شهادة الإمام

15455 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي إسماعيل لا يأخذ الإمام بشهادة نفسه قال بن جريج وأقول أنا قول عطاء في رؤية الهلال رجل واحد وقول عمر وعثمان فيه

15456 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة مولى بن العباس أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف ارأيت لو رأيت رجلا زنى أو سرق قال أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال أصبت

15457 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يسرق قدحا فقال الا يستحيي هذا أن يأتي بإناء يحمله على عنقه يوم القيامة

15458 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن بن شبرمة عن الشعبي قال قلت له يا أبا عمرو أرأيت رجلين استشهدا على شهادة فمات أحدهما واستقضى الاخر فقال أتي شريح فيه وانا جالس فقال ايت الأمير وأنا اشهد لك

15459 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري ومعمر عن بن شبرمة عن الشعبي قال اشهد رجل شريحا ثم جاء يخاصم إليه فقال ايت الأمير وأنا أشهد لك

15460 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا عبد الله بن عمرو أن علقمة بن نضلة ومعاذ بن عثمان اختصما إلى عبد الملك في خلافته وكان عند عبد الملك شهادة لعلقمة قال علقمة فقال عبد الملك عندي لك شهادة فإن شئت شهدت فقال معاذ اشهد يا عبد الملك فلما شهد قلت اقضي بعلمك قال لا إنما ( أنا ) الآن شهيد ولست قاضيا بينكما ولو لم أشهد قضيت قال فأراد ذلك معاذ بن عثمان

15461 - قال بن جريج ورأى سليمان بن عبد الملك في خلافته غلاما له أو بعض أهله يزني بامرأة له من إمائهم أو غيرها من أهليهم فهم بإقامة الحد عليه فنهاه عمر بن عبد العزيز أن يأخذ بشهادته حتى يشهد أربعة

15462 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرت أن عمر كتب إلى أبي موسى أن لا يأخذ الإمام بعلمه ولا بظنة ولا بشبهة

15463 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرت أن عبد الله بن أبي مليكة يقول تبرز عمر بن الخطاب في أجياد فوجد رجلا سكرانا فطرق به بن أبي مليكة وكان جعله يقيم الحدود فقال إذا أصبحت فاحدده


باب هل يرد الإمام بعلمه

15464 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين أن رجلا شهد عند شريح فقال شريح قم فقد عرفناك

15465 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال يرد الإمام الشهود بعلمه وقال شريح لرجل شهد في شيء قم فقد عرفناك


باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوج لأمرأته

15466 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت سليمان بن عمران يقول إن عمر بن عبد العزيز كتب أن أجز شهادة الرجل لأخيه إذا كان عدلا قال ذلك عطاء وأنا أسمع

15467 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني مزاحم أن عبيد الله بن أبي يزيد أخبره أن بن الزبير أجاز شهادته لعبد الله بن أبي يزيد أخيه وشهادة عبد الله بن أبي يزيد له

15468 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال تجوز شهادة الأخوين لأخيهما إذا كانا عدلين

15469 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال تجوز شهادة الأخ لأخيه إذا كان معه رجل

15470 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن عثمان البتي قال سمعت الشعبي يقول إن أقرب ما يجوز من شهادة الأنسباء شهادة الأخ

15471 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن أبي سبرة عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال قال عمر تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه إذا كانوا عدولا لم يقل الله حين قال ممن ترضون من الشهداء إلا أن يكون والدا أو ولدا أو أخا

15472 - قال وأخبرني عمرو بن سليم عن بن المسيب مثله إلا أنه لم يذكر فيه عمر

15473 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال سمعت شريحا أجاز لامرأة شهادة أبيها وزوجها فقال له الرجل إنه أبوها وزوجها فقال له شريح فمن يشهد للمرأة إلا ابوها وزوجها

15474 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال لا تجوز شهادة الإبن لأبيه ولا الأب لابنه ولا تجوز شهادة المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته

15475 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلا

15476 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال أربعة لا تجوز شهادتهم الوالد لولده والولد لوالده والمرأة لزوجها والزوج لأمرأته والعبد لسيده والسيد لعبده والشريك لشريكه في الشيء إذا كان بينهما وأما فيما سوى ذلك فشهادته جائزة

15477 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني من سمع مطرفا يحدث عن الشعبي عن شريح مثله إلا أنه لم يذكر الشريك


باب شهادة المكاتب والذي يسعى

15478 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وحماد قالا لا تجوز شهادة مكاتب

15479 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وحماد قالا إذا أعتق بعضه وكان يسعى جازت شهادته قال وقال حماد قال إبراهيم إذا كان يسعى فهو بمنزلة العبد يقول لاتجوز شهادته

15480 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال لاتجوز شهادة المكاتب

15481 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن رجل سماه عن عامر قال إذا أعتق نصف العبد جازت شهادته

15482 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة أن عمر قال إذا أدى المكاتب الشطر فلا رق عليه

15483 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا المكاتب طلاقه وجراحته وشهادته وميراثه وديته بمنزلة العبد

15484 - أخبرنا عبد الرزاق قال سألت الثوري عن الرجل يبقى عليه بعض سعايته ثم يشهد قال شهادته جائزة


باب شهادة العبد يعتق والنصراني يسلم والصبي يبلغ

15485 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا إذا كانت عند النصراني شهادة أو عند عبد أو صبي فقام بها بعد أن أسلم النصراني أو أعتق العبد أو بلغ الصبي جازت شهادتهم وإن كان قام بها قبل ذلك فردت لم تجز بعد ذلك

15486 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في مملوك يشهد وهو مملوك فيرد عند القاضي ثم يعتق فيشهد بها قال قال أبو بسطام عن الحكم عن إبراهيم لاتجوز شهادته وقال الحكم تجوز وهو أحب إلى سفيان وكذلك الصبي والنصراني

15487 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال تجوز شهادتهم إلا في حد إذا أسلم النصراني أو أعتق المملوك أو بلغ الصبي

15488 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء العبد والنصراني يشهدان ثم يسلم هذا ويعتق هذا فلم يرجع علي شيئا وقال إن وجدت من قريش من علم علما في الجاهلية فشهد به في الإسلام فجازت شهادته فهذا مثله

15489 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عمرو بن دينار إختصم إلى سعد بنو أبي عتبة في ربع بينهم فقضى بينهم معاوية بشهادة المطلب بن أبي وداعة وشهادته تلك كانت في الجاهلية فما ارى ذلك منها إلا جائزا قال بن جريج وأخبرني بن أبي مليكة خبر عمرو هذا إياي غير أنه زاد مع المطلب يعلى بن أمية فأجاز معاوية شهادتهما في الإسلام وكان علمهما ذلك في الجاهلية

15490 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو بكر قال عبد الرزاق وقد سمعته من أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال تجوز شهادة الكافر والصبي والعبد إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك وشهدوا بها بعد ما يسلم الكافر ويكبر الصبي ويعتق العبد إذا كانوا حين يشهدون بها عدولا

15491 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال بن أبي سبرة أخبرني ابو النضر عن عروة بن الزبير عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة مثل هذا وزعم عمرو أن أصحابهم عليه

15492 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن بن شهاب ان ذلك سنة

15493 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول نحوا من ذلك لا يأثره عن أحد


باب شهادة الصبيان

15494 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الله بن ابي مليكة أنه أرسل إلى بن عباس وهو قاض لابن الزبير يسأله عن شهادة الصبيان فقال لا أرى أن تجوز شهادتهم إنما أمرنا الله ممن نرضى وإن الصبي ليس برضى وقال بن الزبير لي بالحرا أن أخذوا عند ذلك إن عقلوا ما رأوا أن يصدقوا وإن نقل آخر شهادتهم قال وما رأيت القضاء في ذلك إلا جائزا على ما قال بن الزبير

15495 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن أبي مليكة أنه كان قاضيا لابن الزبير فأرسل إلى بن عباس يسأله عن شهادة الصبيان فلم يجزهم ولم ير شهادتهم شيئا فسأل بن الزبير فقال إذا جيء بهم عند المصيبة جازت شهادتهم قال معمر وسمعت من يقول تكتب شهادتهم ثم يقر حتى يكبر الصبي ثم يوقف عليها فإن عرفها جازت

15496 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الزبير بن عدي عن سليمان الهمداني قال شهدت عند شريح وأنا غلام فقال بإصبعه السبابة في جسدي هكذا حتى يبلغ فاسله

15497 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ابي إسحاق أن شريحا أجاز شهادة غلمان في آمة قضى فيها بأربعة آلاف

15498 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن عامر أنه كان يجيز شهادة الغلمان بعضهم على بعض ويدعهم كل عام فيسالهم عنها

15499 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال زعم إسماعيل بن محمد ويعقوب بن عتبة وصالح أن ليس لمن لم يبلغ الحلم شهادة

15500 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني محمد بن مرة حديثا رفعه إلى إبراهيم أن شريحا أجاز شهادة الصبيان على الصبيان إذا لم يترددوا وتمنوا على ذلك إذا كبروا أو بلغوا

15501 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرت أن شريحا أجاز شهادة الصبيان وأن معاوية قال إذا أخذوا عند ذلك

15502 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة قال إن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم ويؤخذ بأول قولهم

15503 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه قال يؤخذ بأول شهادة الصبيان يعني فيما بينهم

15504 - قال وأخبرني عمرو عن الحسن عن علي أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض ولا يجيز شهادتهم على غيرهم من الرجال قال وكان علي لا يقضي بشهادتهم إلا إذا قالوا على تلك الحال قبل أن يعلمهم أهلهم

15505 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني بن جريج قال أخبرني أبو بكر بن عبد الله عن أبي الزناد وابي النضر وعمرو بن سليم وعبد الله بن محمد عن بن المسيب قال تجوز شهادة الصبيان إذا لم يتفرقوا حتى يقول قائل علموا فتعلموا

15506 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني أيضا عن بن أبي ذئب عن بن شهاب أنه قال السنة أن تجوز شهادة الصبيان قبل أن يتفرقوا

15507 - قال بن جريج وسئل بن شهاب عن غلمان يلعبون كسروا يد غلام فشهد اثنان أن غلاما منهم كسر يده وشهد آخران منهم على غلام آخر منهم أنه هو كسره فقال لم تكن شهادة الغلمان فيما مضى من الزمان تقبل حتى كان أول من قضى بها من الائمة مروان فإذا اجتمعت شهادة الغلمان على أمر واحد فهو على ما شهدوا به فإذا اختلفوا فإنا نرى اختلافهم يرد شهادتهم ونرى ذلك يصير إلى أيمان من بلغ من الخصمين


باب الرجل يشهد بشهادة ثم يشهد بخلافها

15508 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن أبي ذئب عن ابي جابر البياضي عن بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا شهد الرجل بشهادتين قبلت الأولى وتركت الآخرة وأنزل منزلة الغلام

15509 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن أبي جابر عن بن المسيب مثله

15510 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن بن أبي ذئب أنه سأل أبا جابر البياضي عن الرجل يشهد بشهادة ثم يشهد بغيرها فقال سمعت بن المسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم خذوا بأول قوله قال وقد اختلفوا علي فيه فمنهم من يقول كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول يؤخذ بقوله الأول ومنهم من يقول قال يؤخذ بقوله الآخر

15511 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل يسأل فيقال أعندك شهادة فيقول لا ثم يشهد بعد ذلك أنه كان يجيز شهادته قال سفيان وقولنا الشاهد يوسع عليه يزيد في شهادته ينقص ما لم يمض الحكم فإذا مضى الحكم فرجع الشاهد غرم ما شهد به


باب الشاهد يرجع عن شهادته أو يشهد ثم يجحد

15512 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين أن شريحا شهد عنده رجل بشهادة فأمضى الحكم فيها فرجع الرجل بعد فلم يصدق قوله

15513 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل أشهد على شهادته رجلا فقضى القاضي بشهادته ثم جاء الشاهد الذي شهد على شهادته فقال لم أشهد بشيء قال يقول إذا قضى القاضي مضى الحكم

15514 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم قال أخبرني يزيد بن زادويه أنه سمع الشعبي يسأل عن الرجل يشهد عليه رجلان أنه طلق امرأته ففرق بينهما بشهادتهما ثم تزوجها أحد الشاهدين بعد ما انقضت عدتها ثم يرجع الشاهد الآخر فقال الشعبي لا يلتفت إلى رجوعه إذا مضى الحكم

15515 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجلين شهدا على رجل فقضي عليه ثم أنكرا بعد ذلك وقالا شهاداتنا باطل قال إن كانا عدلين يوم شهدا جازت شهادتهما ويرد المال إلى الأول

15516 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن شبرمة في رجلين شهدا على رجل بحق فأخذا منه ثم قالا إنما شهدنا عليه بزور يغرمانه في أموالهما


باب الشاهد يعرف كتابه ولا يذكره

15517 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي معاوية قال سألت الشعبي قلت يشهدني الرجل على الرجل بالشهادة فأوتى بكتاب يشبه كتابي وخاتم يشبه خاتمي ولا أذكر فقال الشعبي لا بد تشهد حتى تذكر

15518 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه انه كان يجيز الشهادة على معرفة الكتاب

15519 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال بن شهاب كان يقضى في الزمان الأول بشهادة الموتى فلما أخذت الناس المظالم واكتتاب شهادة الموتى أبطل القضاة في آخر الزمان شهادة الموتى والدعوى على كل ميت إلا أن يأتي طالب الحق بشهداء على شهادة الموتى أو بكتاب حق حتى يعرف كتاب كاتبه فمن جاء [ ص 355 ] بشهادة أعطي بشهادته ومن جاء بكتاب يعرف خط صاحبه كانت فيه الأيمان على الذي ادعى عليهم بالله ما لطالب هذا الكتاب على صاحبنا من حق فإن أبى أن يحلف استحق طالب الحق بيمينه بالله إن هذا الكتاب لحق هو الذي بلغنا أنه كان يقضى به في شهادة الأموات في أول الزمان وآخره والله أعلم بذلك


باب الذي يرى أن عنده شهادة

15520 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هارون بن رئاب عن بن المسيب قال في الرجل يأتي مع الخصم فيرى أن عنده شهادة وليست عنده شهادة قال هو شاهد زور


باب السمع شهادة وشهادة المختفي

15521 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر ومطرف عن الشعبي قال شهادة السمع جائزة من كتمها كتم شهادة

15522 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرني عيسى بن أبي عزة شهد عامرا رد شهادة مختفي خبىء لرجل

15523 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن الأسود بن قيس قال سمعت شريحا يقول لا أجيز شهادة مختفي

15524 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا رجل عن الشيباني عن الحكم بن عتيبة عن عمرو بن حريث قال تجوز شهادة المختفي إنما يفعل ذلك بالغادر الفاجر


باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وشهادة المسلم عليهم

15525 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ترث ملة ملة ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمة محمد صلى الله عليه و سلم فإن شهادتهم تجوز على من سواهم

15526 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا زمعة بن صالح عن زياد الخرساني عن بن شهاب قال لا تجوز شهادة اليهود على النصارى ولا النصارى على اليهود للعداوة التي ذكر الله بينهم قال وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة

15527 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت الزهري عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض فقال تجوز

15528 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وربيعة بن أبي عبد الرحمن قالا لا تجوز شهادة اليهود على النصارى ولا تجوز شهادة النصارى على اليهود قال عبد الرزاق ولا أظن تفسير حديث معمر عن الزهري إلا على هذا

15529 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري أخبرنا أبو حصين عن الشعبي قال لا تجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا المسلمين

15530 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن شهادة اليهودي ( على النصراني ) والنصراني على اليهودي فقال الحكم لا تجوز شهادة أهل دين على دين وقال حماد تجوز شهادتهم بعضهم على بعض إذا كانوا عدولا في دينهم

15531 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن شريح أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض

15532 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عيسى عن الشعبي أنه كان يجيز شهادة اليهودي على النصراني والنصراني على اليهودي وروى خلافه أبو حصين

15533 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة مجوسي عل نصراني أو نصراني على مجوسي

15534 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في نصراني مات فجاء رجل من المسلمين بشاهدين من النصارى أن له عليه ألف درهم وجاء رجل من النصارى بشهود من النصارى أن له عليه ألف درهم قال هو للمسلم لأن شهادة النصارى تضر بحق المسلم

15535 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال سفيان في نصراني اشترى من مسلم دابة فجاء نصراني فادعى أنها دابته وجاء بشهود من النصارى قال يقضى على النصراني ولا يأخذ من المسلم إلا ببينة من المسلمين

15536 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في رجلين مات أبوهما فقال أحدهما مات نصرانيا وقال الآخر بل كان نصرانيا فأسلم وجاء المسلم بشهود من النصارى أنه كان قد أسلم وجاء النصراني بشهود من المسلمين أنه لم يكن أسلم قال تجوز شهادة النصارى على إسلامه ولا تجوز شهادة الذين قالوا لم يسلم وكذلك كل شهود كانوا جاؤوا فقالوا لم يكن كذلك وقال الآخرون قد كان كذلك فإنها تجوز شهادة الذين قالوا قد كان

15537 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال سفيان في رجل مات وترك مالا فجاء نصراني فقال هو أبي مات نصرانيا وجاء مسلم فقال هو أبي مات مسلما قال إنما يدعيان المال فالمال بينهما نصفين فأما الصلاة عليه والدفن فهو مع المسلمين إذا لم تقم بينة


باب شهادة أهل الكفر على أهل الإسلام

15538 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال لاتجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في السفر ولا تجوز في السفر إلا في الوصية

15539 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن زكريا عن الشعبي أن رجلا من خثعم مات بأرض من السواد فأشهد على وصيته رجلين من أهل الكتاب إما يهوديين وإما نصرانيين فرفع ذلك إلى أبي موسى الأشعري فأحلفهما بعد صلاة العصر بالله الذي لا إله إلا هو إنها لوصيته بعينها ما بدلا ولا غيرا ولا كتما ثم أجازها

15540 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن بن المسيب في قوله أو آخران من غيركم قال من أهل الكتاب

15541 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة قال أو آخران من أهل الملة

15542 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام عن معمر عن محمد عن عبيدة قال من أهل الملة قال الثوري الكفر ملة والإسلام ملة [ ص 361 ]


باب كيف يستحلف أهل الكتاب

15543 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كان كعب بن سور يحلف أهل الكتاب يضع على رأسه الإنجيل ثم يأتي به إلى المذبح ويحلف بالله

15544 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال كان يحلفهم بالله وكان يقول أنزل الله وأن احكم بينهم بما أنزل الله

15545 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن الشعبي أن أبا موسى الأشعري أحلف يهوديا بالله فقال عامر لو أدخله الكنيسة


باب شهادة القاذف

15546 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمران بن موسى أنه حضر عمر بن عبد العزيز وابا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أجازا شهادة القاذف بعد ما حد وقد تاب [ ص 362 ]

15547 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن بن المسيب قال إذا تاب القاذف جازت شهادته

15548 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب قال إذا تاب القاذف قبلت شهادته قال الزهري وتوبته أن يكذب نفسه

15549 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال شهد على المغيرة ثلاثة بالزنى منهم زياد وأبو بكرة فنكل زياد فحدهم عمر واستتابهم فتاب رجلان منهم ولم يتب أبو بكرة فكان لا يقبل شهادته قال وأبو بكرة أخو زياد لأمه فلما كان من أمر زياد ما كان حلف أبو بكرة ألا يكلم زيادا ( فلم يكلمه ) حتى مات

15550 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن بن المسيب قال شهد على المغيرة أربعة بالزنى فنكل زياد فحد عمر الثلاثة ثم سألهم أن يتوبوا فتاب اثنان فقبلت شهادتهما وأبي ابو بكرة أن يتوب فكانت لاتجوز شهادته وكان قد عاد مثل النصل من العبادة حتى مات [ ص 363 ]

15551 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي الهيثم قال قال الشعبي لإبراهيم لم لا تقبلون شهادة القاذف قال لأنا لا ندري أتاب أم لم يتب

15552 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل قال سمعت الشعبي يقول يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته يعني القاذف

15553 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أشعث عن الشعبي عن شريح قال أجيز شهادة كل صاحب ( حد ) إلا القاذف توبته فيما بينه وبين ربه

15554 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أو غيره عن الحسن قال لاتقبل شهادة القاذف ابدا توبته فيما بينه وبين الله قال سفيان ونحن على ذلك [ ص 364 ]

15555 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم عن الحسن في مملوك حد ثم عتق قال لاتجوز شهادته

15556 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال إذا جلد اليهودي والنصراني في قذف ثم أسلما جازت شهادتهما لأن الإسلام يهدم ما كان قبله وإذا جلد العبد في قذف ثم عتق لم تجز شهادته


باب هل يؤدي الرجل شهادته قبل أن يسأل عنها

15557 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عمر وبن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يؤدي شهادته قبل أن يسأل عنها

15558 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال خير الشهداء من أدى شهادته قبل أن يسأل عنها

15559 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن بن عباس قال إذا كان لأحد عندك شهادة فسألك عنها فأخبره بها ولا تقل لا أخبرك بها لعله يرجع أو يرعوي [ ص 365 ]


باب الشهداء إذا ما دعوا

15560 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء ومجاهد في قوله ولا يأب كاتب ولا شهيد قالا واجب علىالكاتب أن يكتب ولا يأب الشهداء قالا إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك

15561 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم عن مغيرة قال قلت لإبراهيم أدعى إلى شهادة فأخشى أن أنسى قال إن شئت فلا تشهد

15562 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني أبو حي أن رجلا سأل الحسن فقال يا أبا سعيد أدعى إلى الشهادة وأنا كاره قال إن شئت شهدت وإن شئت فلا تشهد

15563 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه في قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد قال إذا دعي فقال لي حاجة قال معمر وقال قتادة لا يضار كاتب فيكتب ما لم يملل عليه ولا شهيد فيشهد بما لم يستشهد [ ص 366 ]

15564 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال ولا يضار كاتب ولا شهيد أن يؤديا ما قبلهما


باب شهادة خزيمة بن ثابت

15565 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرت أن النبي صلى الله عليه و سلم ابتاع من أعرابي فرسا فقال النبي صلى الله عليه و سلم ابتعته بكذا فقال الأعرابي بل بكذا فوجدهما خزيمة بن ثابت الأنصاري يختلفان في الثمن فشهد خزيمة للنبي صلى الله عليه و سلم فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أحضرتنا فقال بل علمت أنك صادق لا تقول إلا حقا فجعل النبي صلى الله عليه و سلم شهادته شهادة رجلين

15566 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني بن جريج قال أخبرني محمد بن عمارة عن خزيمة بن ثابت أن أعرابيا باع من النبي صلى الله عليه و سلم فرسا أنثى ثم ذهب فزاد على النبي صلى الله عليه و سلم ثم جاحد أن يكون باعها فمر بهما خزيمة بن ثابت فسمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول قد ابتعتها منك فشهد على ذلك فلما ذهب الأعرابي قال له النبي صلى الله عليه و سلم أحضرتنا قال لا ولكن لما سمعتك تقول قد باعك علمت أنه حق لا تقول إلا حقا قال فشهادتك شهادة رجلين [ ص 367 ]

15567 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أو قتادة أو كليهما أن يهوديا جاء يتقاضى النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم قد قضيتك قال اليهودي بينتك قال فجاء خزيمة الأنصاري فقال أنا أشهد أنه قد قضاك فقال النبي صلى الله عليه و سلم ما يدريك قال إني أصدقك بأعظم من ذلك أصدقك بخبر السماء فأجاز رسول الله صلى الله عليه و سلم شهادته بشهادة رجلين

15568 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت قال لما كتبنا المصاحف فقدت آية كنت أسمعها من رسول الله صلى الله عليه و سلم فوجدتها عند خزيمة بن ثابت من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى تبديلا قال وكان خزيمة يدعى ذا الشهادتين أجاز رسول الله صلى الله عليه و سلم شهادته بشهادتين قال الزهري وقتل يوم صفين

15569 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبي أنه سأل وهبا قال اشهدنا رجل 000 كان يرعى الخيل ليوسف بن عمر على فرس فمات فلما جاء يطلب منا الشهادة قال صاحبنا هو ذكر وقال الذي اشهدنا بل هو أنثى فإن شهدنا أنه ذكر فهو قاتله بالسياط فقال وهب اشهد بما قال لك وأنجه من هذه الطاغية


كتاب المكاتب بسم الله الرحمن الرحيم


باب قوله للمكاتب إن علمتم فيهم خيرا

15570 - حدثنا أبو القاسم عبد الأعلى بن محمد بن الحسن بن عبد الأعلى البوسي القاضي بصنعاء قال حدثنا ابو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري قال قرأنا على عبد الرزاق بن همام [ ص 370 ] عن بن جريج قال قلت لعطاء ما قوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال ما نراه إلا المال ثم تلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية قال الخير المال فيما نرى تبرا قال قلت له أرأيت إن لم أعلم عنده مالا وهو رجل صدق قال ما أحسب خيرا إلا المال قال بن جريج وقال لي عمرو بن دينار أحسبه كل ذلك المال والصلاح قال بن جريج وبلغني عن بن عباس قال إن علمتم فيهم خيرا الخير المال وقاله مجاهد قال الخير المال كائنة أخلاقهم ودينهم ما كانت

15571 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال هو المال

15572 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني في قوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال إن علمتم عندهم أمانة

15573 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد عن عبيدة قال إن أقاموا الصلاة

15574 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن قال دين وأمانة

15575 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال إن علمتم فيهم خيرا قال صدقا ووفاء


باب وجوب الكتاب والمكاتب يسأل الناس

15576 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء واجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه قال ما اراه إلا واجبا وقاله عمرو بن دينار قلت لعطاء أتأثره عن أحد قال لا

15577 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال سأل سيرين أبو محمد أنس بن مالك الكتابة فأبى أنس فرفع عليه عمر بن الخطاب الدرة وتلا فكاتبوهم فكاتبه أنس [ ص 372 ]

15578 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني مخبر أن موسى بن أنس بن مالك أخبره أن سيرين سأل أنس بن مالك الكتاب وكان كثير المال ( فأبى ) فانطلق إلى عمر بن الخطاب فاستأداه عليه فقال عمر لأنس كاتبه فأبى فضربه بالدرة وقال كاتبه فقال أنس لا أكاتبه فضربه بالدرة وتلا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبه أنس

15579 - عبد الرزاق عن الثوري عن الشعبي قال إن شاء كاتب عبده وإن شاء لم يكاتبه

15580 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ارأيت إن كنت أرى أن لا يعطيني إلا من مسألة الناس أعلي جناح ألا أكاتبه قال ما أحب ذلك وما أرى عليك من شيء ألا تكاتبه قال بن جريج وقال عمرو بن دينار ما ابالي أن يعطيني منها يقول إن تكاتبه وأنت لا تدري أن يعطيك إلا من مسألة الناس قال بن جريج وأقول أنا الشاة التي تصدق بها على بريرة أكل رسول الله صلى الله عليه و سلم منها [ ص 373 ]

15581 - عبد الرزاق عن الثوري وإسرائيل بن يونس أو أحدهما عن أبي جعفر الفراء قال حدثني جعفر بن أبي ثروان الحارثي عن أبي التياح أنه اتى عليا فقال له إني أريد أن اكاتب قال هل عندك شيء قال لا قال فجمعهم علي فقال أعينوا أخاكم فجمعوا له فبقي له بقية من مكاتبته فأتى به عليا فسأله عن الفضلة فقال علي اجعلها في المكاتبين

15582 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني رجل قال كان مكاتب يجالس الحسن فسأله أن يستعين له فكلم الحسن جلساءه فقال أعينوا أخاكم فأعانوه فقضى كتابته وفضلت له فضلة فسأل الحسن عنها فقال أتحتاج أنت إليها قال نعم فأمر له أن يستنفقها [ ص 374 ]

15583 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن أبي جعفر الفراء عن أبي ليلى الكندي قال أتى سلمان غلام له فقال كاتبني فقال هل عندك شيء قال لا إلا أسأل الناس قال أتريد أن تطعمني غسالة أيدي الناس فكره أن يكاتبه

15584 - عبد الرزاق عن عبد الله بن المحرر قال أخبرني نافع أن مكاتبا لابن عمر جاءه بنجم حل عليه فقال له من أين جئت بهذا قال سألت الناس فقال اتيتني بأوساخ الناس تطعمنيه قال فرده بن عمر عليه وأعتقه

15585 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن نافع عن بن عمر أنه كان يكره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له حرفة قال يقول تطعمني من أوساخ الناس

15586 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني رجل من أهل الشام أنهم وجدوا في خزانة حمص كتابا من عمر بن الخطاب إلى عمير بن سعد الأنصاري وكان عاملا له فإذا فيه أما بعد فإن من قبلك أن يفادوا رقاهم على مسله الناس [ ص 375 ]

15587 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال كان قتادة يكره إذا كان العبد ليست له حرفة ولا وجه في شيء أن يكاتبه الرجل لا يكاتبه إلا ليسأل الناس

15588 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال كان رجل من أهل البصرة يشتري الأمة بعشرة دنانير أو نحو ذلك ثم يكاتبها فيتركها فتسأل الناس فكان قتادة ينهى عن ذلك


باب وآتوهم من مال الله الذي آتاكم

15589 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء بن السائب أن عبد الله بن حبيب أخبره عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال ربع الكتابة قال بن جريج وأخبرني غير واحد عن عطاء بن السائب أنه كان يحدث بهذا الحديث لا يذكر فيه النبي صلى الله عليه و سلم

15590 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا قال في قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال يترك للمكاتب ربع كتابته

15591 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الأعلى قال حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي وشهدته كاتب عبدا له على أربعة آلاف فحط عنه ألفا في آخر نجومه ثم قال وسمعت عليا يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال الربع مما تكاتبونهم عليه

15592 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير قال حدثني فضالة بن ابي أمية عن أبيه وكان كاتبه عمر بن الخطاب قال فاستقرضت من حفصة مئتين في عطائه فأعانتني بهما قال فذكرت لها قال قلت ألست إنما تعينني بهما أفلا تجعلهما علي قالت إني أخاف أن لا أدرك ذلك قال عبد الملك فذكرت ذلك لعكرمة فقال ذلك قول الله عز و جل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم

15593 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال هذا شيء حث الناس عليه في قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم في المولى وغيره [ ص 377 ]

15594 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال تترك له طائفة من كتابته قال معمر وكان قتادة يقول هو العشير يترك له من كتابته

15595 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال كان بن عمر إذا كاتب عبدا كره أن يضع عنه في أول نجومه إلا في آخره مخافة أن يعجز


باب الشرط على المكاتب

15596 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء يقال المسلمون على شروطهم فيما وافق الحق قال وسئل عطاء عن رجل كوتب وشرط عليه أهله أن لنا سهما في ميراثك قال لا شرط الله قبل شرطهم

15597 - عبد الرزاق عن بن جريج قال ذكر لي رجل من أهل العراق أن عمر بن عبد العزيز كتب في هذا إلى عدي أن لا تجز شرط أهله حق الله أحق

15598 - عبد الرزاق عن الثوري قال إن شرطوا على المكاتب أن لنا سهما في ميراثك فشرطهم باطل ليس بشيء [ ص 378 ]

15599 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين قال اختصم إلى شريح فقال الذي كاتب كاتبت عبدي هذا واشترطت ولاءه وداره وميراثه وعقبه قال فأبطل شريح ذلك فقال الرجل فما ينفعني شرطي منذ ثلاثين سنة فقال شريح شرط الله أحق قبل شرطك شرطه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه و سلم منذ خمسين سنة

15600 - عبد الرزاق عن صبيح قال سألت سعيد بن جبير وكان اشترط علي أن لا أخرج وكنت مكاتبا فقال سعيد جعلوا الأرض عليك حصص اخرج

15601 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي قال إن شرط على المكاتب أن لا يخرج خرج إن شاء وإن شرط عليه أن لا يتزوج لم يتزوج إلا أن يأذن له مولاه

15602 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء إن شرطوا عليه أن دارك دارنا قال لا يجوز قلت فشرطوا أنك تخدمنا بعد ما تعتق شهرا قال يجوز وقال عمرو بن دينار فما أرى كل شيء اشترطوا في كتابته إلا جائزا عليه إذا أعتق [ ص 379 ]

15603 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال إن اشترطوا عليه أن لا يخرج خرج إن شاء وقال سفيان لا يتزوج إلا بإذن مولاه

15604 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء فكل شيء شرط على المكاتب لأهله بعد أن يعتق باطل قال نعم

15605 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء فمكاتبة شرط عليها أهلها أنك ما ولدت من ولد في كتابتك فإنهم عبيد قال يجوز إن شرطته عاودته فيها وفي رجل يكاتب ويشرط عليه سيده أنك ما ولدت فهم عبيد لي قال فهم لسيده

15606 - عبد الرزاق عن الثوري قال إن شرطوا أن ما ولدت من ولد من عبيد فهم عبيد

15607 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أقول أنا ذلك الشرط جائز ألا ترى أن المكاتب يشترط أن ولائي إلى من شئت فيجوز

15608 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال إذا شرط السيد على مكاتبه هدية كبش في كل سنة فهو جائز [ ص 380 ]

15609 - عبد الرزاق عن معمر قال كتب عمر بن عبد العزيز المسلمون على شروطهم فيما وافق الحق

15610 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب قال أخبرني إياس بن معاوية أن عدي بن أرطاة سأله والحسن عن رجل كاتب عبده وشرط عليه أن لي سهما في مالك إذا مت قال فقلت فهو جائز وقال الحسن ليس بشيء قال فكتب فيها عدي إلى عمر بن عبد العزيز فكتب بمثل قول الحسن إنه ليس بشيء قال أقرأني إياس الكتاب حين جاءه

15611 - عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد أن امرأة جاءت إلى شريح فقالت أعتقت غلامي على أنه يؤدي إلى عشرة دراهم كل شهر ما عشت فقال شريح جازت عتاقتك وبطل شرطك وذكره بن جريج عن بن سيرين

15612 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن أيوب بن موسى قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب أعتق كل مصلى من سبي العرب فبت عليهم وشرط عليهم أنكم تخدمون الخليفة من بعدي ثلاث سنوات وشرط عليهم أنه يصحبكم بمثل ما كنت أصحبكم به قال فابتاع الخيار خدمته تلك الثلاث سنوات من عثمان بأبي فروة وخلى عثمان سبيل الخيار فانطلق وقبض عثمان أبا فروة [ ص 381 ]

15613 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أنه كان في وصية عمر بن الخطاب أن يعتق كل عربي في مال الله وللأمير من بعده عليهم ثلاث سنوات يلونهم نحو ما كان يليهم عمر قال نافع كان عبد الله يقول بل أعتق كل مسلم من رقيق المال

15614 - قال عبد الرزاق وسمعت أبا حنيفة وسئل عن رجل قال لغلامه إذا أديت إلي مئة دينار فأنت حر قال فإذا أدى فهو حر ويأخذ سيده بقية ماله

15615 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن بن عمر أعتق غلاما له واشترط عليه أنك تخدمني سنتين فرعى له بعض سنة ثم قدم له بحيله إما في حج وإما في عمرة فقال له عبد الله قد تركت لك الذي اشترطت عليك وأنت حر ليس عليك عمل [ ص 382 ]

15616 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار وأخبرني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أن عليا تصدق ببعض أرضه جعلها صدقة بعد موته وأعتق رقيقا من رقيقه وشرط عليهم أنكم تقولون في هذا المال خمس سنين

15617 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال كان من مضى يشترطون على مكاتبيهم أن لنا خلعك يوم تعتق قال بن جريج وأقول أنا كل شرط عند المكاتبة فجائز

15618 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال بن شهاب له شرطه حتى يقضي كتابته فإذا قضى كتابته فلا شرط عليه

15619 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أعتق عمر بن الخطاب كل مسلم من رقيق المال وشرط عليهم أنكم تخدمون الخليفة بعدي ثلاث سنين وأنه يصحبكم بمثل ما كنت أصحبكم به فابتاع الخيار خدمته منه أي عثمان الثلاث سنين بغلامه ابي فروة

15620 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أن بن المسيب قال إذا قال أنت حر فأنت العتق فكل شرط بعده فهو باطل [ ص 383 ]

15621 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن شبرمة قال إذا قال الرجل لعبده أنت حر على أن تخدمني عشر سنين فله شرطه

15622 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني من سمع الحسن وعكرمة والحكم بن عتيبة وأخبرني رجل عن بن المسيب قالوا مثله

15623 - عبد الرزاق عن رجل من قيس قال سألت أبا حنيفة هل يكتب في كتابة المكاتب أنك لا تخرج إلا بإذني قال لا قلت لم قال لأنه ليس له أن يمنعه من فضل الله والخروج من الطلب قلت فهل يكتب أنك لا تتزوج إلا بإذني قال إن كتبه فحسن وإن لم يكتبه فليس له أن يتزوج إلا بإذنه قلت فهل ينول عندكم وإن لم يشترط ذلك عليه قال نعم قلت أقبلييه إذا جاءت غيركم قال نعم


باب كتمان المكاتب ماله وولده

15624 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل كاتب عبده أو قاطعه وكتمه مالا رقيقا أو عينا أو غير ذلك قال هو للعبد قاله عمرو بن دينار وسليمان بن موسى [ ص 384 ]

15625 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء وإن كان سيده سأله ماله فكتمه قال هو لسيده وقاله عمرو بن دينار وسليمان بن موسى قلت لعطاء فلم تختلفان قال إنه من أجل ليس في ولده مثل ماله

15626 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن كان سيده قد علم بولد العبد فلم يذكره السيد ولا العبد عند المكاتب قال فليس في كتابته هو مال سيدهما ( 29 وقالها عمرو بن دينار ( 7 ) ولم يعلم به السيد وأم الولد في كتابته قال هم عبيد وقاله بن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى

15627 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن في الرجل يكاتب عبدا له وله ولد من أمته ولم يعلم السيد وأم الولد في كتابته قال إنما كاتب على أهله وماله فولده من ماله [ ص 385 ]

15628 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن رجل كاتب عبده وله سرية وولد ولم يعلم بهم مولاه قال إبراهيم سريته فيما كانت عليه وولده رقيق للسيد الذي كاتبه قال وكان سفيان يأخذ به إذا كاتب الرجل عبده أو باعه فالمال للسيد

15629 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال ولد المكاتبة بمنزلة أمهم إن عتقت عتقوا وإن رقت رقوا

15630 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن مغيرة عن إبراهيم مثل قول شريح


باب المكاتب لا يشترط ولده في كتابته

15631 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء فالمكاتب لا يشترط أن ما ولدت من ولد فإنه من كتابتي يسكت هو وسيده فلا يذكران ما حدث له من ولد ثم يولد له قال هو في كتابته وقاله عمرو بن دينار

15632 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الله بن ابي مليكة أن امرأة كوتبت ثم ولدت بعد ما كوتبت ولدين ثم ماتت فسئل عنها بن الزبير فقال إن قاما بكتابة أمهما عتقا وقالها عمرو بن دينار ولم يأثرها عن بن الزبير [ ص 386 ]

15633 - عبد الرزاق عن الثوري في مكاتب توفي وترك مالا وولدا من مكاتبة وعليه بقية من كتابته قال يسعى ولده فيما بقي من كتابته ويعتقون بعتقه فإن عجزوا صاروا رقيقا وكان حماد يقول صغرهم عجز لا يستأنى بهم يقول هم مملوكون إذا مات أبوهم قال سفيان إن لم يؤدوا المواقيت فصغرهم عجز

15634 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سئل عطاء عن المكاتب يستسر فيولد له ويموت فيذرهم صغارا ويدع مالا قال لا ينتظر كبر ولده بالمال

15635 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن أيوب عن بن سيرين عن شريح أنه سئل عن ولد المكاتبة فقال ولدها مثلها إن عتقت عتقوا وإن رقت رقوا

15636 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن مغيرة عن إبراهيم مثل قول شريح

15637 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال لا باس بأن يباع المكاتب للعتق وكان لا يرى بأسا أن يباع ولد المكاتبة للعتق ويستعين به في مكاتبتها [ ص 387 ]

15638 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال لو أن للمكاتب اشترى بن له من غير سيده الذي كاتبه ثم عجز قال يرق ابنه ولا يسعى قال لأنه لم يدخل في كتابته

15639 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل كانت له أمة حبلى فأعتقها قبل موته ثم مات فمكثت أياما فماتت وبقي ولدها قال ليس على الولد سعي لأنه إنما كان يعتق بعتق أمه

15640 - عبد الرزاق عن ا لثوري قال المكاتبة إذا عتقت عتق ولدها إذا ولدوا في كتابتها وأم الولد إذا عتقت لم يعتق ولدها قال معمر بلغني أنه إذا علم السيد بولد المكاتب فلم يذكرهم السيد في المكاتبة فهم رقيق

15641 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري في المكاتب يستسر فيولد له ثم يموت ويذرهم صغارا قال إن قاموا بكتابة ابيهم وإلا فهم عبيد وقاله قتادة قال الزهري إذا مات المكاتب وترك ولدا صغارا قال إن قاموا بكتابة أبيهم وإلا فهم عبيد [ ص 388 ]


باب كتابته وولده فمات منهم أحد أو أعتق

15642 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إذا كاتب عبد لك وله بنون يومئذ فكاتبك عن نفسه وعنهم فمات أبوهم أو مات منهم ميت فقيمته يوم يموت ويوضع من المكاتبة وإن أعتقه او بعض بنيه فكذلك قال وقال لي عمرو بن دينار مثل ذلك قلت لعمرو أرأيت إن كان الذي مات أو أعتق ثمنه الكتابة جميعا أو أكثر قال يقام هو وبنوه فكأنهم بلغوا ست مئة دينار وكانت كتابتهم على مئتي دينار فأطرح ثمن الذي أعتق أو مات سدس القيمة مئة دينار ومئتي دينار ثلثها فيوضع من المئتين من كتابتهم ثلثها أو سدسها قال بن جريج وأما عبد الله بن ابي مليكة فقال إن كاتب رجل رجلا وبنين له يؤمئذ جميعا لم يفرد على أحد منهم كتابته فهم فيها سواء ذو الفضل وغير ذي الفضل والمرأة والرجل فمن مات منهم فحصصهم سواء

15643 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في الرجل يكاتب عنه وعن بنيه ثم يموت الأب أو أحدهم أو يعتق قال إن كتب في كتابتهم حيهم عن ميتهم فهو على الباقي لا يحط عنهم في الميت شيء فإن كانت كتابتهم مرسلة حط عنهم قيمة الميت وأهل الكوفة يقولون ليس بشيء مالك حمل عن مالك ذكره معمر عن حماد وبن شبرمة [ ص 389 ]

15644 - عبد الرزاق عن معمر قال بلغني في مكاتب كاتبه على نفسه وبنيه ثم مات أبوهم أو مات منهم ميت فإنه إن مات أبوهم او مات منهم أحد قوم قيمته يوم كاتبه على قدر الكتابة فيوضع عنهم من قدر الكتابة وإن كان أعتق فكذلك وإن اعتقت الأمة أعتق ولدها إذا حدثوا بعد كتابته

15645 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إذا كاتب أهل بيت مكاتبة واحدة فمن مات منهم فالمال على الباقي منهم

15646 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل كاتب رقيقا له على ألف درهم فهو عليهم جميعا من مات منهم سعى به الآخر إلا أن يعزل كل انسان منهم بالذي عليه وإن أعتق منهم إنسان قوم بقيمته ثم أسقط عنهم جميعا يوم كوتبوا وقوله لو قال في شرطه منهم على ميتهم سواء

15647 - عبد الرزاق عن معمر قال لا أعلم أحدا يختلف في رجل كاتب هو وامرأته أو هو وبنوه جيمعا فأعتق واحد منهم فإنه يعتق بقدر الكتابة فإن كان له بنون لم يدخلوا في الكتابة يوم كوتب حدثوا بعد الكتابة فاعتق منهم احدا لم يطرح عنهم به شيء وقال معمر وبلغني أن الحسن كان يقوله [ ص 390 ]


باب كتابته ولا ولد له وميراث المكاتب

15648 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء وإن كاتبته ولا ولد له ثم ولد له من سرية له فمات أبوهم لم يوضع عنهم فإن أعتق منهم إنسانا لم يعتق عنهم فيه شيء من أجل أنه لم يكن في كتابة أبيه

15649 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال قلت له كاتبته يوم كاتبته ولا ولد له فحدث له ولد فكانوا في كتابته فمات أبوهم قال فهم على كتابة أبيهم لا يوضع عنهم به شيء قلت فمات من بنيه ميت قال لا يوضع عن أبيهم شيء ( قلت ) فأعتقت أباهم قال عتق بنوه قلت فأعتقت من بنيه قال لا يوضع عن أبيهم شيء

15650 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال إن ولد للمكاتب ولد بعد كتابته فأعتق ولده ذلك أو مات لم يحط عنه به شيء

15651 - عبد الرزاق عن الثوري قال المكاتبة إذا أعتقت عتق ولدها إذا ولدوا في كتابتها وأم الولد إذا أعتقت لم يعتق ولدها حتى يموت سيدها

15652 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء في المكاتب يموت ولد ولد يأخذ سيده ماله قال وقال لي عطاء في مكاتب ماتت ابنة له كان يقضي عنها ميراثها لأبيها لأنه كان يقضي عنها [ ص 391 ]

15653 - عبد الرزاق عن معمر في المكاتب تموت ابنته كان يؤدي عنها قال ميراثها لأبيها عن غير واحد


باب ميراث ولد المكاتب وله ولد أحرار

15654 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء المكاتب يموت وله ولد أحرار ويدع أكثر مما بقي عليه من كتابته قال يقضى عنه ما بقي من كتابته وما كان من فضل فلبنيه قلت ابلغك هذا عن أحد قال زعموا أن عليا كان يقضي بذلك قال وأما بن عمر فكان يقول هو لسيده كل ما ترك

15655 - عبد الرزاق عن بن عيينة وبن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي قال كان بن مسعود يقول في المكاتب إذا مات وترك مالا أدي عنه بقية مكاتبته وما فضل رد على ولده إن كان له ولد أحرار قال عامر وكان شريح يقضي بذلك ايضا [ ص 392 ]

15656 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج عن بن طاووس عن أبيه قال يقضى بقية كتابته ثم ما بقي فهو لولده الأحرار قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك

15657 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أن عبد الملك بن مروان قضى بمثل ذلك ولا أعلمه إلا عن رجاء بن حيوة

15658 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية عن إبراهيم وعامر والحسن وبن سيرين قالوا يقضى بقية كتابته وما بقي فلولده الأحرار

15659 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت بن أبي مليكة عبد الله يذكر أن عبادا مولى المتوكل مات مكاتبا قد قضى النصف من كتابته وترك مالا كثيرا وابنة له حرة كانت أمها حرة فكتب عبد الملك أن يقضى ما بقي من كتابته وما بقي من ماله بين ابنته ومواليه وقال لي عمرو ما أراه إلا لبنته [ ص 393 ]

15660 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور قال سألت إبراهيم عن رجل كاتب عبده فمات المكاتب ولم يؤد شيئا وترك قال يعطى الموالي كتابتهم ويدفع ما بقي من ماله إلى ورثته

15661 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا إذا مات المكاتب وله ولد أحرار فالمال لسيده

15662 - عبد الرزاق عن بن جريج عن الزهري مثله قال وليس لولده الأحرار وامرأته الحرة شيء

15663 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سماك قال كتب لعمر بن عبد العزيز في مكاتب يموت وله ولد أحرار فكتب إنما كاتب بمال سيده فهو وماله لسيده حتى يعتق

15664 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن معبد الجهني قال سألني عبد الملك بن مروان عن المكاتب يموت وله ولد أحرار وله مال اكثر مما بقي عليه فقلت له قضى فيها عمر بن الخطاب ومعاوية بقضائين وقضاء معاوية فيها أحب إلي من قضاء عمر قال ولم قلت لأن داود كان خيرا من سليمان فلم فهمها سليمان فقضى عمر أن ماله كله لسيده وقضى معاوية أن سيده يعطى بقية كتابته ثم ما بقي فهو لولده الأحرار [ ص 394 ]

15665 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسماعيل أبي المقدام أنه سمع عكرمة يحدث أن معاوية قضى به

15666 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن طارق عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال المال كله للسيد

15667 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا كان له اولاد معه في كتابته وأولاد ليسوا في كتابته فإنه يؤدي ما بقي من كتابته ثم يقسم بينهم ما بقي من ماله على فرائضهم

15668 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال أخبرني سماك عن قابوس بن مخارق عن أبيه قال كتب محمد بن ابي بكر إلى علي يسأله عن مسلمين تزندقا وعن مسلم زنى بنصرانية وعن مكاتب مات وترك بقية من كتابته وترك ولدا أحرارا فكتب إليه أما اللذان تزندقا فإن تابا وإلا فاضرب أعناقهما وأما المسلم الذي زنى بنصرانية فأقم عليه الحد وادفع النصرانية إلى أهل دينها وأما المكاتب فأعط مواليه بقية كتابته وأعط ولده الأحرار ما بقي من ماله [ ص 395 ]

15669 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق عن أبيه أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي ثم ذكر مثله في المكاتب


باب موته وقد أعتق منه شقصا

15670 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سألت عطاء عن عبد بين رجلين أعتق أحدهما شطره وأمسك الآخر ثم مات قال ميراثه شطران بينهما وقاله عمرو بن دينار

15671 - أخبرنا عبد الرزاق قال معمر عن أيوب إن أيوب بن معاوية قضى بمثل قول عطاء

15672 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال ميراثه للذي أعتق ويضمن لصاحبه ثمنه قال معمر وقال الزهري ميراثه للذي أمسك [ ص 396 ]

15673 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء عبد كان ثلثه حرا وثلثه في كتاب فمات وترك أكثر من كتابته فإذا هو كأنه يخص الذي اقتضى كتابته ثم قال لي بعد ميراثه للذي امسك وليس للذي اعتق منهم شيء إذا أدى بقية كتابته وقال عمرو بن دينار اثلاثا

15674 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال سألني سليمان بن هشام والزهري عن عبد أعتق أحدهم وكاتب أحدهم وأمسك أحدهم فقال الزهري ليس للذي أعتق من ميراثه شيء هو للذي أمسك وللذي كاتب بينهما شطرين قال قتادة وقلت أنا إن كانت المكاتبة بعد العتق فليست بشيء وإن كانت قبل العتق فإن للذي أمسك ثلث ثمنه على الذي أعتق ويكون الثلثان من الولاء للمعتق والثلث للذي كاتب وقول الثوري يضمن الذي أعتق إذا لم يكن ضمن يوم الكتابة

15675 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال بن شهاب الرق يغلب النسب فهو للعتق أغلب

15676 - عبد الرزاق عن بن جريج عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال ميراثه وولاؤه أثلاثا

15677 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال في المكاتب يعتق من بعض ولا يعتق من بعض ثم يموت قال لا طلاقه وجراحته وشهادته بمنزلة عبد [ ص 397 ]

15678 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا المكاتب شهادته وجراحته وطلاقه ودينه بمنزلة العبد

15679 - عبد الرزاق عن الثوري في رجلين بينهما عبد فأذن أحدهما للآخر في أن يكاتب نصيبه ثم إن الآخر أعتق قال ترجأ العتاقة حتى ينظر ما يصنع العبد فإن عجز ضمن المعتق وإن أدى الكتابة ضمن الذي كاتب للذي أعتق

15680 - عبد الرزاق عن معمر في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم أعتق الآخر بعد قال أما الزهري وعمرو بن دينار فقالا ولاؤه وميراثه بينهما نصفين وأما بن شبرمة فقال ولاؤه وميراثه للأول لأنه كان قد ضمنه حين أعتقه

15681 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أخبرني محمد بن عمرو بن سعيد قال كان غلام لآل أبي العاصي ورثوه فأعتقوه إلا رجل منهم فاستشفع بالنبي صلى الله عليه و سلم فوهبه للنبي صلى الله عليه و سلم فأعتقه النبي صلى الله عليه و سلم فكان يقول أنا مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم [ ص 398 ]


باب جريرة المكاتب وجناية أم الولد

15682 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء المكاتب إن جر جريرة من يؤخذ بها قال سيده قالها عمرو بن دينار وقال لي عطاء هي لسيده عليه

15683 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال إذا قتل المكاتب رجلا خطأ فإنه تكون كتابته وولاؤه إلى المقتول إلا أن يفتديه مولاه

15684 - عبد الرزاق عن الثوري قال أصحابنا جناية المكاتب على نفسه كما إذا أصيب بشيء كان له وإن جرح جراحة فهي عليه في قيمته لا تجاوز قيمته قال عبد الرزاق وبه نأخذ

15685 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال جنايته في رقبته

15686 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم قال جناية المكاتب والمدبر وأم الولد على السيد حتى يفكهم كما أغلقهم

15687 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بعض أصحابه عن أبي معشر عن إبراهيم قال جناية المكاتب على سيده فإن شاء سيده أسلمه قال وهو أحب قولهم إلي [ ص 399 ]

15688 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال يضمن مولاه قيمته قال الحكم وقال الشعبي يضمن مولاه جميعها وقال الحكم جنايته دين يسعى فيها

15689 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء فأصيب المكاتب بشيء لمن قوده قال للمكاتب كذلك كان يقول من قبلكم قلت أرأيت إن أراد سيد المكاتب أن يسلم المكاتب بما جنى قال ذلك له إن شاء وقال معمر مثل ذلك ولم يذكره عن عطاء

15690 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء إن جر المكاتب على سيده جريرة فيها مئة دينار وهو ثمن مئتين دينارا أو جر جريرة فيها مئة دينار وهو ثمن خمسين أليس يسلمه في كل ذلك إن شاء قال بلى

15691 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال جناية المكاتب في رقبته

15692 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قلت له فأصيب المكاتب بشيء قال هو للمكاتب وقاله عمرو بن دينار قلت لعطاء من أجل أنه كان من ماله يحرزه كما أحرز ماله قال نعم [ ص 400 ]

15693 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال جناية أم الولد والمدبر على سيدهما

15694 - عبد الرزاق عن معمر عن بعض أصحابنا عن أبي معشر عن إبراهيم مثله

15695 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم مثل حديثه الأول قال الثوري وأما نحن فنقول هو في عنقه يعني المكاتب

15696 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا عقل أم الولد عقل أمه ويعقل عنها سيدها


باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم

15697 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن شبرمة قال من كاتب نصيبا من عبد أو قاطعه لم يؤد إلى هذا شيئا إلا أدى إلى هؤلاء مثله إلا أعتق ضمنه الذي كاتبه أو أعتقه [ ص 401 ]

15698 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء مكاتبي قاطعته مما عليه على مال ولم أذكر أنا ولا هو عتقا قال ما ولد له الآخر بما قدمت قاطعته عليه قلت فعجز قال ما أراه إلا غريما قد عتق وقال عمرو بن دينار نحوا من ذلك ثم سألت عطاء بعد فقال هو عبد حتى يؤدي آخر الذي عليه قلت فعجز عنه قال هو عبد حتى يؤدي آخر الذي عليه ما يعتقه قبل أن يؤدي

15699 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل كاتب عبده على ألف درهم فقاطعه على خمس مئة قال إن عجز من الخمس مئة صار عبدا وإذا شهد وهو يسعى فشهادته جائزة

15700 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا كان عبد بين رجلين فكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه فإذا أدى الذي كاتب عليه كان هذا شريكه فيما أخذ منه وعتق العبد وضمن الذي كاتب نصيب الآخر فإن كان للذي كاتب وفاء أخذ منه وإن لم يكن له وفاء سعى العبد في نصف قيمته وصار شريكه فيما أخذ من كتابته

15701 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي قال من كاتب نصيبا له في عبد بإذن شركائه ثم عتق استسعي العبد فيما بقي لشركائه ولا يضمنه الذي كاتبه قال معمر وقال بن شبرمة إن قاطع أو كاتب ضمن قال معمر وهو أحب إلي [ ص 402 ]

15702 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في مكاتب بين شركاء قاطعه بعضهم قال لا يضمنهم الذي قاطعه ويؤدي إلى الآخرين ما بقي لهم قال قتادة كل مكاتبة كانت قبل العتق فلا ضمان فيها على الذي قاطع

15703 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء مكاتب بين قوم فاراد أن يقاطع بعضهم قال لا إلا أن يكون له من مال مثل ما قاطع عليه هؤلاء

15704 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في عبد بين رجلين كاتباه فأدى إلى أحدهما كتابته وهو يسعى للآخر في كتابته قال حده وطلاقه وميراثه وشهادته بمنزلة العبد حتى يؤدي إلى الآخر فإن مات قبل أن يؤدي إليه فله ميراثه

15705 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وبن شبرمة قالا إذا كان يسعى فهو بمنزلة الحر وميراثه بعد للذي عليه وولاؤه بينهم بالحصص

15706 - عبد الرزاق عن معمر وسئل عن نفر ثلاثة قاطعوا مكاتبا لهم وشرطوا عليه إن لم تؤد كذا وكذا فأنت عبد قال فإن عجز عن شيء مما سموا عليه عاد عبدا [ ص 403 ]


باب المكاتب يكاتب عبده وعرض المكاتب

15707 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء كان لمكاتب عبد فكاتبه فعتق عبد العبد ثم مات لمن ميراثه قال كان من قبلكم يقولون هو للذي كاتبه يستعين به في كتابته

15708 - عبد الرزاق عن الثوري في مكاتب كاتب على ألف درهم فكاتب المكاتب عبدا له على ألفين فأدى صاحب الألف خمس مئة وأدى صاحب الألفين ألفا ثم مات الأول قال يصير ما على الباقي للسيد وليس لورثة الأول شيء

15709 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل كاتب عبدا له على ألفين وكاتب العبد عبدا له على ألفين فمات مكاتب المكاتب وترك أربعة آلاف قال يأخذ المكاتب الألفين اللذين كاتب عليها ويكون ما بقي للسيد

15710 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل كاتب عبدا له على أربعة آلاف فاشترى المكاتب عبدا فاشترى العبد نفسه من المكاتب فعتق قال يكون الولاء للسيد سيد المكاتب قال الثوري وما وهب المكاتب أو تصدق أو أعتق ثم عجز فهو مردود

15711 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن المكاتب يعتق عبدا قال أفلا يبدأ بنفسه [ ص 404 ]

15712 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في عبد كان لقوم فأذنوا له أن يشتري عبدا فأعتقه ثم باعوه قالوا الولاء للأولين الذين أذنوا

15713 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا إسرائيل بن يونس قال أخبرني عبد العزيز بن رفيع عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال كاتب رجل غلاما على اواق سماها ونجمها عليه نجوما فأتاه العبد بماله كله فأبى أن يقبله إلا على نجومه رجاء أن يرثه فأتى عمر بن الخطاب فأخبره فارسل إلى سيده فأبى أن يأخذها فقال عمر خذه يا يرفا فاطرحه في بيت المال وأعط نجومه وقال إذهب للعبد فقد عتقت فلما رأى ذلك سيد العبد قبل المال

15714 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال كاتب عبد على أربعة آلاف أو خمسة فقال خذها جميعا وخلني فأبى سيده إلا أن يأخذها كل سنة نجما رجاء أن يرثه فأتى عثمان بن عفان فذكر ذلك له فدعاه عثمان فعرض عليه أن يقبلها من العبد فأبى فقال للعبد ائتني بما عليك فأتاه به فجعله في بيت المال وكتب له عتقا وقال للمولى ائتني كل سنة فخذ نجما فلما رأى ذلك أخذ ماله كله وكتب عتقه [ ص 405 ]

15715 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أن مكاتبا عرض على سيده بقية كتابته فأبى سيده فقال له عمرو بن سعيد وهو أمير مكة هلم ما بقي عليك فضعه في بيت المال وأنت حر وخذ أنت نجومك كل عام فلما رأى ذلك سيده أخذ ماله

15716 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن مسافع أنه قضى بمثل هذه القصة في وردان


باب عجز المكاتب وغير ذلك

15717 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال قال زيد بن ثابت المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وقال جابر بن عبد الله شروطهم بينهم

15718 - عبد الرزاق عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير أن بن عباس قال إذا بقي على المكاتب خمس أواق أو خمس ذود أو خمس أوسق فهو غريم [ ص 406 ]

15719 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في المكاتب يؤدي صدرا من كتابته ثم يعجز قال يرد عبدا قال سيده أحق بشرطه الذي اشترط

15720 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال هو عبد ما بقي عليه شيء إذا اشترط ذلك عليه

15721 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن الشعبي أن عليا قال في المكاتب يعجز قال يعتق بالحساب وقال زيد هو عبد ما بقي عليه درهم وقال عبد الله بن مسعود إذا أدى الثلث فهو غريم

15722 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن مسلم بن جندب عن بن عمر قال هو عبد ما بقي عليه درهمان يعني المكاتب [ ص 407 ]

15723 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر كاتب غلاما له فجاءه فقال قد عجزت قال فامح كتابتك قال فمحاها فأعتقها بن عمر بعد قال ثم جاءه غلام له آخر يقال له أبو عاتكة فقال إني قد عجزت قال فلعلك تريد أن أعتقك كما اعتقت صاحبك قال لا ولكني قد عجزت قال فحلف بن عمر لئن محا كتابته لا يعتقنه قال فمحاها العبد قال فرأى ابنة له بعد ذلك فقال من هذه قالوا ابنة أبي عاتكة فقال لصفية ما قلت في هؤلاء قالت حلفت أن لا تعتقهم قال فهي حرة كفارة يميني ثم أعتقهم

15724 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية أن نافعا أخبره أن بن عمر كاتب هذا الغلام على ثلاثين ألفا فقضى خمسة عشر ألفا ثم جاءه فقال قد عجزت قال فامحها أنت قال نافع فأشرت عليه امحها وهو يطمع أن يعتقه فمحاها العبد وله ابنتان وبن فقال بن عمر اعتزل جاريتي قال فأعتق بن عمر ابنه بعد ثم الجاريتين ثم إياه ثم قال [ ص 408 ] أحب الآن إن شئت قال بن جريج قلت لإسماعيل ارأيت إن مات مكاتبي موتا وترك بنين حدثوا بعد الكتاب قال قال نافع يكون بنوه عبيدا و يأخذه سيده ما ترك قال لم يفسر فيها شيء ولكن الأمر عندنا أن بنيه على كتابة أبيهم

15725 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق أن زيد بن ثابت وبن عمر وعائشة كانوا يقولون المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فخاصمهم زيد بأن المكاتب يدخل على أمهات المؤمنين ما بقي عليه شيء قال بن جريج وحدثت أن عثمان قضى بأنه عبد ما بقي عليه شيء

15726 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عائشة قالت هو عبد ما بقي عليه درهم

15727 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن ميمون بن مهران أن عائشة قالت لمكاتب من أهل الجزيرة يقال له حمران أن ادخل علي وإن بقي عليك عشرة دراهم

15728 - عبد الرزاق عن أبي معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت المكاتب عبد ما بقي عليه درهم [ ص 409 ]

15729 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال حدثني نبهان مكاتب أم سلمة قال كنت أقود بها أحسبه قال بالبيداء فقالت من هذا قلت أنا نبهان قالت إني قد تركت بقية كتابك لابن أخي محمد بن عبد الله بن أبي أمية أعنته به في نكاحه قال قلت لا أدفعه إليه ابدا قالت إن كان إنما بك ( أن ) تراني وتدخل علي فوالله لا تراني أبدا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه

15730 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال هو عبد ما بقي عليه درهم وقاله قتادة قال الزهري المكاتب طلاقه وجراحته وشهادته ودينه بمنزلة العبد وقاله قتادة

15731 - عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمة أن بن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال دية المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد

15732 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب قال أخبرت عنه أنه كان يقول في مكاتب أم سلمة اسمه نفيع ثم ذكر مثل حديث معمر [ ص 410 ]

15733 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول المكاتب عبد ما بقي عليه درهم

15734 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال في المكاتب يورث بقدر ما أدى ويجلد الحد بقدر ما أدى ويعتق بقدر ما أدى وتكون ديته بقدر ما أدى وقال زيد بن ثابت هو عبد ما بقي عليه درهم

15735 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن عطاء الخرساني عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من كاتب مكاتبا على مئة درهم فقضاها كلها إلا عشرة دراهم فهو أرق أو على مئة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد

15736 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة أن عمر بن الخطاب قال إذا أدى المكاتب إلا الشطر فلا رق عليه [ ص 411 ]

15737 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر أن شريحا كان يقول إذا ادى المكاتب قيمته فهو غريم قال الشعبي فكان يقول فيه بقول عبد الله بن مسعود وأما الثوري فذكر عن جابر عن الشعبي أن بن مسعود وشريحا كانا يقولان إذا أدى الثلث فهو غريم قال الثوري وأما مغيرة فأخبرني عن إبراهيم أن بن مسعود قال إذا أدى قدر ثمنه فهو غريم

15738 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت بن أبي مليكة يقول كتب عبد الملك بن مروان إلى بن علقمة إذا قضى المكاتب شطر كتابته فهو غريم من الغرماء يتبع بالشرط قال فاتبع على نافع بن علقمة أن يراجعه أنهم إذا يتحيلون ويعتلون قال ففعل قال فكتب عبد الملك أنت ابصر بالذي يصلحكم فعليكم بالذي يصلحكم

15739 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن عطاء الخرساني عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل مكة ثم ذكر مثل الحديث الأول [ ص 412 ]

15740 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن سالم مولى دوس قال قالت عائشة أنت عبد ما بقي عليك من كتابتك شيء

15741 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة أن عليا قال المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى

15742 - عبد الرزاق عن بن جريج عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد أو غيره قال كان العبيد يدخلون على أزواج النبي صلى الله عليه و سلم

15743 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن أدى المكاتب إلا مئة درهم أيعود عبدا قال قد زعموا أن نافعا مولى بن عمر يأثر ذلك عن بن عمر ولو لم يعلم بن عمر قال ذلك لاتبعناه قال وأما أنا فرأيي ولم يبلغني ذلك عن أحد أنه إن عجز عن الشيء اليسير من كتابته لم يعد عبدا أو لم يكن يستأنى به سنتين ويستسعى قلت فعجز قال فلا أرى أن يعود عبدا قلت فما أرى إن بقيت الثلث قال لا قلت فالربع قال [ ص 413 ] نعم إذا بقي من الربع فلا يعود عبدا قلت أفرأيت إن عجز عما ترى أنه إذا عجز عنه عاد عبدا فعجز عنه نفسه ولم أكن اشترطت أنك إن عجزت عدت عبدا قال فكيف لا يكون عبدا إذا بقي عليه شيء وقد اشترط عليه أنه عبد حتى يقبض إنه لعبده ما بقي عليه شيء


باب إفلاس المكاتب

15744 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال سألت بن المسيب عن المكاتب يموت وعليه دين قال ما سمعت فيه قال يقول كان شريح يقول يحاصهم سيده قال بن المسيب أخطا شريح وكان قاضيا قضى زيد بن ثابت أن الدين أحق

15745 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أنه كان يقول فيها مثل قول زيد

15746 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق قال متت عن زيد بن ثابت أنه قال في المكاتب لا يحاص سيده الغرماء يبدا بالذي بدأ لهم قبل كتابة سيده

15747 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء افلس مكاتبي بنجم من نجومه حل عليه لأنه قد هلك عمله سنة قال لا وعمرو بن دينار قال بن جريج قلت لعطاء قاطعته على مال وأعتقت وكتبت عليه مقاطعته دينا قال لاتحاصهم وقالها عمرو بن دينار قلت لعطاء إنها قد ذهبت مني رقبته وقد أعتقته قال إن شئت أعتقته وإن شئت لم تفعل [ ص 414 ]

15748 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم في المكاتب إذا مات وعليه دين قال يضرب مولاه بما حل من نجومه مع الغرماء

15749 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري قال وأخبرني الشيباني عن الشعبي عن شريح مثله

15750 - عبد الرزاق عن أبي سفيان قال كان بن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن صالح يقولون إذا مات المكاتب وعليه دين حل ما عليه من كتابته فيضرب المولى مع الغرماء بجميع ما عليه من الكتابة قال وقال أبو حنيفة لا يكون لمولاه عليه دين هو للغرماء [ ص 415 ]


باب الحمالة عن المكاتب

15751 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء كتبت على رجلين في بيع أن حيكما على ميتكما ومليكما على معدمكما قال يجوز وقالها عمرو بن دينار

15752 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء كاتبت عبدين لي وكتبت ذلك عليهما قال لا يجوز في عبديك وقالها سليمان بن موسى قلت لعطاء لم لا يجوز قال من أجل أن أحدهما لو أفلس رجع عبدك ولم يهلك منك شيء فبما يغرم هذا لك منه ولك العبد فإن مات ووجدت مالا أخذته وإن لم تجد له مالا لم يغرم لك عنه

15753 - عبد الرزاق عن بن جريج من أجل أنه لم تكن سلعة خرجت منك فيها مال

15754 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال هو جائز عليهما

15755 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء قال لي رجل كاتب غلامك هذا وعلي كتابته ففعلت ثم مات أو عجز قال لا يغرم لك عنه قال مثل قوله في العبدين

15756 - عبد الرزاق عن بن جريج وعطاء وعمر قالا إن حمل رجل عن عبدك في كتابته واشترطت أنك أن عجزت فإنك عبد لي وحمل لك إنسان بكتابته قالا فإن عجز فهو عبدك رجع ولا يحمل عنه الرجل شيئا فإن لم تشترط أنك إن عجزت فإنك عبد قالا إن عجز أخذت الذي حمل لك عنه بكتابتك ويؤاجره الآخر حتى يستوفي الذي له وقالا إن حمل لك عبد فمات عبدك لم يغرم عنه الآخر من أجل أنه مات [ ص 416 ]

15757 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري في رجل قال لرجل كاتب عبدك هذا فإن عجز فعلي كتابته قال جائز قال معمر وأما أهل الكوفة فلا يرونه شيئا منهم حماد وبن شبرمة وغيرهما يقولون مالك ضمن لك عن مالك

15758 - عبد الرزاق عن الثوري قال المكاتب إن كفل سيده بكتابته فليس بشيء ليست هذه بكفالة لأنه عبده

15759 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال لو قال رجل لرجل أعتق غلامك هذا وعلي ثمنه قال هذا جائز وولاؤه لسيده كما أعتقه وعلى الحميل ما تحمل [ ص 417 ]


باب المكاتب على الرقيق

15760 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن حفصة كاتبت غلاما لها على وصفاء قال نافع قد رأيت بعضهم

15761 - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير قال حدثني شيخ من بني سليم يقال له عبد الحميد بن سوار قال حدثتني ختنة لي كانت مولاة لأبي برزة الأسلمي يقال لها سارة عن ابي برزة الأسلمي أنه كاتب غلاما على رقيق

15762 - عبد الرزاق عن هشيم عن الحجاج قال حدثنا بن أبي مليكة أن رجلا كاتب غلاما له على عشرة آلاف درهم وعلى غلام يصنع مثل صناعته قال فأدى الغلام المال على نجومه التي كاتب عليها ولم يجد غلاما يصنع مثل صناعته فخاصمه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر أعطه غلاما يصنع مثل صناعتك قال لا أجده قال التمسه قال قد التمسته فلم أجده قال فرده عمر إلى الرق

15763 - عبد الرزاق عن هشيم أو غيره عن إبراهيم قال لا بأس أن يكاتب الرجل عبده على الوصفاء ويتزوج على الوصفاء قال وأخبرناه بن التيمي عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم

15764 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله

15765 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن سلمان الفارسي كاتب على أن يغرس مئة ودية فإذا اطعمت فهو حر [ ص 418 ]

15766 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن ابي يحيى قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن سلمان الفارسي كان لناس من بني النضير فكاتبوه على أن يغرس لهم كذا وكذا ودية حتى يبلغ عشر سعفات فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ضع عند كل فقير ودية ثم غدا النبي صلى الله عليه و سلم فوضعها بيده ودعا له فيها فكأنها كانت على ثبج البحر فأعلمت منها ودية فلما أفاءها الله عليه وهي المنبت جعلها الله صدقة فهي صدقة بالمدينة

15767 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن ابيه عن أبي عثمان النهدي قال سمعت سلمان يذكر أنه تداوله بضعة عشر من رب إلى رب

15768 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من بعض أصحابه قال دخل قوم على سلمان وهو أمير بالمدائن وهو يعمل هذا الخوص فقيل له أتعمل هذا وأنت أمير وهو يجري عليك رزق قال إني أحب أن آكل من عمل يدي وسأخبركم كيف تعلمت هذا إني كنت في أهلي برام هرمز وكنت أختلف إلى معلمي الكتاب [ ص 419 ] وكان في الطريق راهب فكنت إذا مررت جلست عنده فكان يخبرني من خبر السماء والأرض ونحوا من ذلك حتى اشتغلت عن كتابتي ولزمته فأخبر أهلي المعلم وقال إن هذا الراهب قد أفسد ابنكم قال فأخرجوه فاستخفيت منهم قال فخرجت معه حتى جئنا الموصل فوجدنا بها أربعين راهبا فكان بهم من التعظيم للراهب الذي جئت معه شيء عظيم فكنت معهم أشهرا فمرضت فقال راهب منهم إني ذاهب إلى بيت المقدس فاصلي فيه ففرحت بذلك فقلت أنا معك قال فخرجنا قال فما رأيت أحدا كان أصبر على مشي منه كان يمشي فإذا رآني أعييت قال ارقد وقام يصلي فكان كذلك لم يطعم يوما حتى جئنا بيت المقدس فلما قدمناها رقد وقال لي إذا رأيت الظل ها هنا فأيقظني فلما بلغ الظل ذلك المكان أردت أن أوقظه ثم قلت شهر ولم يرقد والله لأدعنه قليلا فتركته ساعة فاستيقظ فرأى الظل قد جاز ذلك المكان فقال الم أقل لك أن توقظني قلت قد كنت لم تنم فأحببت أن أدعك أن تنام قليلا قال إني لا أحب أن يأتي علي ساعة إلا وأنا ذاكر الله تعالى فيها قال ثم دخلنا بيت المقدس فإذا سائل مقعد يسأل فساله فلا أدري ما قال له فقال له المقعد دخلت ولم تعطني شيئا وخرجت ولم تعطني شيئا قال هل تحب أن تقوم قال فدعا له فقام فجعلت أتعجب واتبعه فسهوت فذهب الراهب ثم خرجت أتبعه [ ص 420 ] أسأل عنه فرأيت ركبا من الأنصار فسألتهم عنه فقلت أرأيتم رجل كذا وكذا فقالوا هذا عبد آبق فأخذوني فأردفوني خلف رجل منهم حتى قدموا بي المدينة فجعلوني في حائط لهم فكنت أعمل هذا الخوص فمن ثم تعلمتها قال وكان الراهب قال إن الله تعالى لم يعط العرب من الأنبياء أحدا وإنه سيخرج منهم نبي فإن أدركته فصدقه وآمن به وإن آيته أن يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة وإن في ظهره خاتم النبوة قال فمكثت ما مكثت ثم قالوا جاء النبي صلى الله عليه و سلم إلى المدينة فخرجت معي بتمر فجئت إليه به فقال ما هذا قلت صدقة قال لا نأكل الصدقة فأخذته ثم أتيته بتمر فوضعته بين يديه فقال ما هذا فقلت هدية فأكل وأكل من كان عنده ثم قمت وراءه لأنظر الخاتم ففطن بي فالقى رداءه عن منكبيه فآمنت به وصدقته قال فإما كاتب على مئة نخلة وإما اشترى نفسه بمئة نخلة قال فغرسها رسول الله صلى الله عليه و سلم بيده فلم يحل الحول حتى بلغت أو قال أكل منها


باب لا وراثة

15769 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال توفي رجل وترك مكاتبا قد أدى بعض كتابته فورثه بنوه ثم مات المكاتب وترك مالا فسئل عنه بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن فقالا ما بقي من كتابته فهو بين بني مولاه الرجال والنساء على ميراثهم وما فضل من المال بعد كتابته فهو للرجال منهم دون النساء [ ص 421 ]

15770 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال ولاؤه لعصبة الذي كاتبه

15771 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم في رجل كاتب عبدا له ثم مات السيد وترك رجالا ونساء قال ليس للنساء من ولاء المكاتب شيء والذي يؤدي على الميراث منهم والولاء للذكور

15772 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال لا ترث المرأة من الولاء شيئا إلا أن تعتقه فيكون ولاؤه لها فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الولاء لمن أعتق

15773 - عبد الرزاق عن الثوري في امرأة ورثت مكاتبا له من أبيها هي وأخوها فأعتقا المكاتب قال الولاء للأخ إنما ورثت دراهم قال ونحن على ذلك قال ولو أن المرأة اعتقت نصيبها من المكاتب فلا ضمان عليها وإن عجز رد في الرق لأنها إنما تركت دراهم ويصير لها نصيبا من ذلك المكاتب لا ينفع عتقها [ ص 422 ]

15774 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء امرأةورثت أباها مكاتبا فقضى نجومه حتى عتق ثم مات المكاتب والمرأة حية التي صار لها قال فلا ترثه ولكن يرثه عصبته وقالها عمرو بن دينار يعني عصبة أبيها وقال لي عمرو ولم يزل يقضى به ويقضى بأن لا ترث المرأة ولاء مكاتبي زوجها وإن صاروا لها

15775 - عبد الرزاق قال قال عطاء فمن ورث مكاتبا فعجز المكاتب فرجع عبدا فهو عبد للذي ورثه على شرطه الذي كاتبه

15776 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين أن بن عمر سأل زيد بن ثابت عن مولى لعمر مات أتورث بنات عمر فقال زيد إن لك إلى أن يفعل تورثهم

15777 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه في رجل وامرأة ورثا مكاتبا فقضاهما فقال ولاؤه لهما

15778 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس مثله قال وكان أبوه يقول ما كنت أظن أن يختلف في ذلك أحد من الناس ونعجب من قولهم ليس لها ولاء [ ص 423 ]

15779 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال ولاؤه للرجل دون المرأة

15780 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعن بن طاووس عن أبيه في رجل كاتب عبدا ثم توفي وترك ابنين له فصار المكاتب لأحدهما فقضى حتى عتق فقالا ولاؤه لهما على حصص الميراث من أبيهما لأنه عتق في كتابة أبيهما إلا أن يعتقه أحدهما فولاؤه لمن أعتقه

15781 - عبد الرزاق عن معمر قال قلت لابن طاووس أرأيت لو كان لواحد عشرة ولواحد واحد يكون نصفين قال كان أبي يقول هو بينهم على أحد عشر سهما يعني الولاء

15782 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل توفي وترك ابنين له وترك المكاتب فصار المكاتب لأحدهما ثم قضى كتابته حتى عتق ثم مات المكاتب وترك مالا عتق وابنا سيده حيان الذي صار له في الميراث والآخر من يرثه قال [ ص 424 ] يرثانها جميعا وقاله عمرو بن دينار قال عطاء رجع ولاؤه إلى الذي كاتبه قلت لعطاء فإن الذي ورثه من أبيه أعتقه إعتاقا ولم يأخذ منه شيئا قال فولاؤه للذي أعتقه قلت أفرأيت إن كان الذي ورثه أخذ منه شيئا وأعتقه قال إن كان أخذ منه شيئا يعاض به منه ثم أعتقه فولاؤه لأبيهما الذي كاتبه فإن كان أخذ منه شيئا يسيرا ليس له عوض ثم أعتقه فولاؤه للذي أعتقه قد أثبت لي هذا مرارا كثيرة بين ذلك الحين قال بن جريج وأقول أنا إن أخذ منه عوضا وبقي عليه منه شيء ثم أعتقه فولاؤه للذي ورثه الذي أعتقه من أجل أنه عبد ما بقي شيء إن عجز عن قليل من كتابته عاد عبدا

15783 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن في خبر عروة إياه عن بريرة أنها كانت لناس من بني عامر بن صعصعة فكاتب مكاتبه على تسع أواق فباعوها من عائشة ومكاتبتها كما هي ولم تقض شيئا من كتابتها [ ص 425 ]

15784 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال بن شهاب في امرأة توفيت ولها مكاتب لم يحل شيء من نجومه فورثها زوجها وابنها فأدى كتابته و أعتقاه جميعا قال إن أدى كتابته ولم يعتقاه فولاؤه لمن كاتبه وإن كانا أعتقاه فلهما الولاء فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الولاء لمن أعتق

15785 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء غلام كاتبته فبعته رقبة وكاتبته من رجل فعجز ( قال ) فهو عبد للذي ابتاعه وعمرو بن دينار قال فقلت لعطاء فقضى فعتق قال فهو مولاه هو للذي ابتاعه قال فكيف وإنما الكتابة عتق فقال كلا ليست بعتق إنما يقال ذلك في المكاتب يورث وراثة فيقال إن ورثه إنسان فلا يبيعه إلا بإذن عصبة الذي كاتبه وعمرو بن دينار قلت أرأي هذا قال نعم قال عطاء إلا أن يبيع الذي عليه قط فإن عجز فهو عبد للذي ورثه الذي باعه ويبيعه هذا بدينه الذي ابتاع ما عليه وإن أعتق فولاؤه للذي ورثه الذي باع ما عليه فهو عبد يبيع بدين عليه قلت لعطاء أحسبي أن يأذن لي في بيعه يومئذ أخو بني أبي ولم يأذن لي موالي أبي قال نعم حسبك أن يأذن لك وراثه من عصبته يومئذ [ ص 426 ]

15786 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء وأما مكاتب أنت كاتبته فبعت رقبته والذي عليه فلا تستأذن فيه أحدا فإن عجز فهو للذي ابتاعه وإن أعتقه فهو مولاه قال وأقول أنا لا

15787 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري في قوم ورثوا مكاتبا وهم رجال ونساء فأعتقوه قالوا يعتق ويكون ولاؤه لهم على حصصهم للرجال والنساء


باب المكاتب يباع ما عليه وإعطاء المكاتب و إن عجز وتفريق بين المكاتب وامرأته )

15788 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء من بيع عليه دين فهو أحق به يأخذه بالثمن إن شاء

15789 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال حسن بن مسلم بلغني أن المكاتب يباع فهو أحق بنفسه يأخذها بما بيع به وفي كتاب البيوع بيان من ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم وعن عمر بن عبد العزيز [ ص 427 ]

15790 - عبد الرزاق عن معمر عن عمر بن عبد العزيز أن من بيع عليه دين فهو أولى به قال معمر وأما أهل الكوفة فلا يرونه شيئا

15791 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل من قريش أن عمر بن عبد العزيز نهى في مكاتب اشترى ما عليه بعروض فجعل المكاتب أولى بنفسه ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول من ابتاع دينا على رجل فصاحب الدين أولى به إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه

15792 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لم أر القضاة إلا يقضون من اشترى على رجل دينا فصاحب الدين أولى به

15793 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن عجز مكاتبي كيف بما قد علمت أن الناس قد أعطوه قال أحب إلي أن يعصيه في تلك السبيل وإن أمسكه فلا بأس

15794 - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم في المكاتب يعجز فيعود عبدا وقد أعطاه الناس شيئا قال يجعل ما أعطاه الناس في الرقاب

15795 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم مثله

15796 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه سئل عن رجل اشترى غلاما مجنونا فاعتقه ولم يعلم قال يرد عليه ما بين الصحة والجنون ثم يجعله في رقبة أو يتصدق به [ ص 428 ]

15797 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء في المكاتب يأذن له سيده في النكاح لا يملك حينئذ سيده أن يفرق بينهما


باب لا يباع المكاتب إلا بالعروض والرجل يطأ مكاتبته والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه )

15798 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء لا يباع المكاتب إلا بالعروض وقد كان عطاء قبل هذا وهو أول قوله لا يباع المكاتب وكان بن مسعود يكره بيع المكاتب

15799 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال كان بن عمر نهى أن يقاطع المكاتبون إلا بالعروض قال الزهري وكتب بذلك عمر بن عبد العزيز [ ص 429 ]

15800 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى قال أخبرني شيخ من أهل المدينة أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قاطعت مكاتبا لها يقال له نصاح بذهب أو ورق

15801 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ما علمنا به بأسا وما علمنا أن أحدا كرهه إلا بن عمر

15802 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عطاء عن بن عباس أنه سئل عن المكاتب يوضع له ويتعجل منه فلم ير به بأسا وكرهه بن عمر إلا بالعروض

15803 - عبد الرزاق عن بن جريج قال وأقول أنا لا بأس ببيع المكاتب بالعروض

15804 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه قال قال لي حسن بن مسلم ونحن عند بن طاووس إن عمر بن عبد العزيز كتب نهى أن يقاطع المكاتبون إلا بالعروض وهذا لا يرى به باسا وأشار إلى طاووس قال فقلت سبحان الله أبعد قول عمر بن عبد العزيز قال فسمعني طاووس فقال ممن أنت قلت من أهل العراق قال إنكم ترون أنه ليس أحد أكيس منكم [ ص 430 ]

15805 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية أن إبراهيم والحسن وبن سيرين كرهوا أن يقاطع المكاتبون إلا بالعروض

15806 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري في رجل يطأ مكاتبته قال يجلد مئة فإن حملت كانت من أمهات الأولاد قال معمر وقال بعض أهل المدينة تخير فإن شاءت كانت من أمهات الاولاد وإن شاءت قرت على كتابتها ولحق به الولد

15807 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال يجلد مئة إلا سوطا ويغرم عقرها إن كان استكرهها وإن لم يستكرهها فلا شيء وعقرها مهر مثلها قال معمر وقال قتادة وإن طاوعته جلدت أيضا وإن كان استكرهها فلا جلد عليها

15808 - عبد الرزاق عن الثوري في الذي يغشى مكاتبته قال لها الصداق ويدرأ عنها الحد استكرهها أو طاوعته وتخير المكاتبة إذا ولدت فإن شاءت كانت أم ولد وخرجت من كتابتها وإن شاءت ادت كتابتها ولم تكن أم ولد فإن اختارت أن تكون مكاتبة ثم مات قبل أن تؤدي كتابتها عتقت

15809 - عبد الرزاق عن بن أبي سبرة عن أبي الزناد ويحيى بن سعيد قالا في الرجل يطأ مكاتبته إن طاوعته جلدا ولا شيء لها وإن استكرهها جلد وغرم لها مثل صداق مثلها فإن حملت كانت أم ولد وبطلت كتابتها

15810 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال إذا ابتاع المكاتبان أحدهما صاحبه هذا هذا من سيده وهذا هذا من سيده فالبيع للأول قال معمر وسمعت من يقول من أهل المدينة الولاء للسيد المبتاع يقولون إنما ابتاع هذا ما على المكاتب فالولاء للسيد

15810 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال إذا ابتاع المكاتبان أحدهما صاحبه هذا هذا من سيده وهذا هذا من سيده فالبيع للأول قال معمر وسمعت من يقول من أهل المدينة الولاء للسيد المبتاع يقولون إنما ابتاع هذا ما على المكاتب فالولاء للسيد


كتاب الأيمان والنذور بسم الله الرحمن الرحيم


باب لا نذر في معصية الله

15811 - عبد الرزاق عن بن مجاهد عن أبيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك بن آدم

15812 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا نذر فيما لا تملك

15813 - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة بن عبد الله عن بن مسعود قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره ولكن الله تعالى يستخرج به من البخيل ولا وفاء لنذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين [ ص 434 ]

15814 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك بن آدم

15815 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من بني حنيفة قال إن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا نذر في غضب ولا في معصية الله وكفارته كفارة يمين وأما بن جريج فقال حدثت عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل هذا

15816 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم أن رجلا نذر على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يصوم وأن يقوم في الشمس يصلي ولا يكلم الناس فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فدعاه فقال له أنذرت أن لا تكلم الناس فكلم الناس وأن تقوم في [ ص 435 ] الشمس ( تصلي ) فاستظل ونذرت أن تصوم فصم قال وكان طاووس يسميه أبا إسرائيل وأن امرأة أقبلت هي وزوج لها فأخذ زوجها العدو ( فأوثقوه ) وكانت على راحلة رسول الله صلى الله عليه و سلم فنذرت لئن قدمت المدينة لتنحرنها فلما جاءت أخبرت النبي صلى الله عليه و سلم بنذرها فقال بئس ما جزيت ناقتك لا تنحريها فإنك لا تملكيها

15817 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال مر النبي صلى الله عليه و سلم بأبي إسرائيل وهو قائم في الشمس فسأل عنه فقيل نذر أن يقوم في الشمس وأن يصوم ولا يتكلم فقال له النبي صلى الله عليه و سلم إمض لصومك واذكر الله واجلس في الظل

15818 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه قال دخل النبي صلى الله عليه و سلم المسجد وأبو إسرائيل يصلي فقيل للنبي صلى الله عليه و سلم هوذا يا رسول الله لا يقعد ولا يكلم الناس ولا يستظل وهو يريد الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليقعد وليكلم الناس وليصم وليستظل وقال بن طاووس فقلت له فنذر أبو إسرائيل ليفعلن ذلك قال هكذا سمعت بما حدثت قال بن طاووس وسمعت أبي يقول منذ عقلت لا نذر في معصية الله ولا نذر فيما لا تملك [ ص 436 ]

15819 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن عن هياج أن غلاما لأبيه أبق فجعل عليه نذرا لئن قدر عليه ليقطعن منه طابقا فلما قدر عليه أرسلني إلى عمران بن حصين ( فسألته ) فقال عمران مر أباك أن يعتق غلامه ويكفر عن يمينه فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة قال فأتيت سمرة فسالته فقال مثل قول عمران

15820 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة قال مر النبي صلى الله عليه و سلم بقوم فسلم عليهم فلم يردوا عليه أو قال فلم يتكلموا فسأل عنهم فقيل نذروا أو حلفوا ألا يتكلموا اليوم فقال النبي صلى الله عليه و سلم هلك المتعمقون يعني المتنطعين قالها مرتين

15821 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى رجلا قائما حسبت أنه قال والنبي صلى الله عليه و سلم يخطب فقال ما شأن هذا قالوا هذا أبو إسرائيل جعل على نفسه نذرا أن يقوم يوما في الشمس يصومه ولا يتكلم قال فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صيامه [ ص 437 ]

15822 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أن رجلا نذر أن يتصدق على إنسان من أهل القرية أول من يجد ثم تصدق على أول إنسان رآه من أهل القرية بعد ذلك فقيل له هذا أخبث رجل في القرية ثم تصدق على رجل آخر فقيل له هو غني فشق ذلك عليه فأري في النوم أن الله قد قبل صدقتك وأن فلانة كانت بغيا وكانت تحملها على ذلك الحاجة فتركت ذلك منذ أعطيتها صدقتك وعفت وأن فلانا كان يسرق وكانت تحمله على ذلك الحاجة فترك ذلك منذ أعطيته ونزع عن السرقة وأن فلانا كان غنيا وكان لا يتصدق فلما تصدقت عليه قال أنا أحق بالصدقة من هذا وأكثر مالا ففتح الله له بالصدقة

15823 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا وفاء لنذر في في معصية الله

15824 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن أبي حسين قال جاء رجل إلى بن عباس فقال إني نذرت لأتعرين يوما حتى الليل على حراء فقال بن عباس إنما أراد الشيطان أن يفضحك ثم تلا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان الآية توضأ ثم البس ثوبك وصل على حراء يوما حتى الليل قال بن جريج وأخبرني بعض أصحابنا أن بن الزبير كان مما يرى أن يوفي النذر فجاء رجل بن عباس فقال نذرت لأحملن سارية من سواري المسجد قال فاذهب إلى بن الزبير فليأمرك أن تحمل سارية من سواري المسجد

15825 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت محمد بن عبد الله بن عمر يذكر أن امرأة جاءت إلى معاوية في بعض ما يحج أو يعتمر فقالت إني نذرت لا أضرب على رأسي بخمار فقال اذهبي فسلي ثم تعالي فأخبريني فجاءت بن عباس فقال اختمري فأخبرت معاوية بما قال فأعجبه

15826 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب قال [ ص 439 ] سأل رجل بن المسيب عن رجل نذر نذرا لا ينبغي له ذكر أنه معصية فأمره أن يوفيه قال ثم سأل الرجل عكرمة فأمره أن يكفر يمينه ولا يوفي نذره قال فرجع الرجل إلى بن المسيب فأخبره بقول عكرمة فقال بن المسيب لينتهين عكرمة أو ليوجعن ظهره فرجع الرجل إلى عكرمة فأخبره فقال له عكرمة أما إذا بلغتني فبلغه أما هو فقد ضربت الأمراء ظهره أوقفوه في تبان من شعر وسله عن نذرك أطاعة هو لله أم معصية فإن قال هو معصية فقد أمرك بمعصية الله وإن قال هو طاعة لله فقد كذب على الله حين زعم أن معصية الله طاعة

15827 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال ليس للنذر إلا الوفاء به

15828 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن بن المسيب مثل قول بن عمر )

15829 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب قال مر النبي صلى الله عليه و سلم برجل قائم في الشمس فسأل عنه فقالوا هو قانت فقال النبي صلى الله عليه و سلم اذكر الله [ ص 440 ]

15830 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت الزهري عن النذر نذره الإنسان فقال إن كان طاعة لله فعليه وفاؤه وإن كان معصية لله فليتقرب إلى الله بما شاء

15831 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إذا نذر الإنسان أن يحج أو يعتمر او يعتق أو نذر خيرا في شكر يشكره لله فلينفذه وإن كان يمينا فليكفر عن يمينه كقوله لئن الله أنجاني من هذا الوجع لئن الله أنجاني من اللصوص

15832 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن إسماعيل بن أبي عويمر عن كريب عن بن عباس قال النذر على أربعة وجوه فنذر فيما لا يطيق فيه كفارة يمين ونذر في معاصي الله فكفارته كفارة يمين ( ونذر لم يسمه فكفارته كفارة يمين ) ونذر في طاعة الله عز و جل فينبغي لصاحبه أن يوفيه

15833 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن جابر بن زيد في رجل جعل عليه نذرا قال إن كان نوى فهو ما نوى وإن كان سمى فهو ما سمى وإن لم يكن نوى ولا سمى فإن شاء صام يوما وإن شاء أطعم مسكينا وإن شاء صلى ركعتين [ ص 441 ]

15834 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن منصور عن سعيد بن جبير عن بن عباس في النذر والحرام قال إذا لم يسم شيئا قال أغلظ اليمين فعليه رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا

15835 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن فيمن قال كل حلال عليه حرام فهي يمين قال وكان قتادة يفتي به قال معمر وأما عمرو بن عبيد فأخبرني عن الحسن أنه قال ما نوى

15836 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال ما نوى

15837 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال النذر إذا لم يسمها صاحبها فهي أغلظ الأيمان ولها أغلظ الكفارة يعتق رقبة [ ص 442 ]

15838 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سلمة عن أبي معشر عن سعيد بن جبير عن بن عمر أنه سئل عن النذر فقال إنه أفضل الأيمان فإن لم يجد فالتي تليها فإن لم يجد فالتي تليها يقول الرقبة والكسوة والطعام

15839 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي خالد عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال النذر ( كفارته ) كفارة يمين

15840 - وذكره الثوري أيضا عن الحجاج قال حدثني محمد بن عبد الله السدوسي أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في النذر كفارة يمين

15841 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال في النذر كفارة يمين

15842 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت الشعبي يقول إني لأعجب ممن يقول إن النذر ( يمين ) مغلظة

15843 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي وخالد عن الحسن قالا النذر يمين إطعام عشرة مساكين [ ص 443 ]

15844 - قال الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال يجزئه من النذر صيام ثلاثة أيام

15845 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال النذر يمين

15846 - عبد الرزاق عن الثوري ( عن منصور ) عن عبد الله بن مرة عن بن عمر قال نهانا النبي صلى الله عليه و سلم عن النذر وقال إنه لايقدم شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح

15847 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول لا أنذر أبدا ولا أعتكف ابدا وذكر الثالثة فنسيتها

15848 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال نذر رجل أن لايأكل مع بني أخ له يتامى فأخبر عمر بن الخطاب فقال اذهب فكل معهم ففعل

15849 - عبد الرزاق عن الثوري قال إن قال نذرا منذورا او نذرا واجبا أو نذرا لا كفارة فيه فهو نذر والقول فصل

15850 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن الحسن في الرجل يقول علي نذر أو هدي ولم يسم شيئا قال كفارة يمين [ ص 444 ]

15851 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عوف بن الحارث وهو بن أخي عائشة لأمها أن عائشة حدثته أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها فقالت عائشة أو قال هذا قالوا نعم فقالت عائشة هو علي لله نذر أن لا أكلم بن الزبير بكلمة أبدا قال فاستشفع عبد الله بن الزبير إليها ( حين ) طالت هجرتها إياه فقالت والله لا أشفع فيه احدا فلما طال ذلك على بن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة فقال لهما أنشدكما بالله إلا أدخلتماني على عائشة فإنه لا يحل لها أن تنذر قطيعتي فأقبل المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الزبير مشتملين عليه بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة فقالا السلام على [ ص 445 ] النبي ورحمة الله أندخل فقالت عائشة ادخلوا قالا اكلنا يا أم المؤمنين قالت نعم ادخلوا كلكم ولا تعلم عائشة أن معهم بن الزبير فلما دخلوا اقتحم بن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا ما كلمته وقبلت منه ويقولان لها إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد نهى عما عملت من الهجرة فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتجريح طفقت تذكرهم وتبكي وتقول إني قد نذرت والنذر شديد فلم يزالا بها حتى كلمت بن الزبير ثم أعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة ثم كانت تذكر نذرها ذلك بعد ما أعتقت اربعين ثم تبكي حتى تبل دموعها خمارها

15852 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من سمع الحسن يقول في الرجل نذر ولم يسم شيئا قال يمين يكفرها قال معمر وقال قتادة يمين مغلظة عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا [ ص 446 ]

15853 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ما قول الناس علي نذر لله قال هو يمين فإن سمى نذره ذلك فهو ما سمى قال وسألته عن قول الرجل يقول علي نذر لا كفارة له إلا وفاءه قال يمين ما لم يسمه

5854 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا الشعثاء يقول إن نذر رجل ليفعلن شيئا فهو بمنزلة اليمين ما لم يسم النذر

15855 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال إن قال علي نذر أو قال علي لله نذر فهي يمين

15856 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت الزهري عن الرجل يقول علي نذر قال لا أدري ما هذا قال وكان الحسن وقتادة يقولان يمين قال قتادة يمين مغلظة

15857 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه قال إن نذر رجل خيرا فلينفذه يقول إن جعل عليه صياما أو خيرا ما كان فلينفذه قلت إن قال إن شفاني الله عز و جل فعلي صيام أو مشي قال كان أبو عبد الرحمن يقول فلينفذه ليست بيمين قال بن طاووس قال أبي إن قال إن لم افعل كذا وكذا فعلي صيام علي مشي علي صلاة علي هدي فهي يمين من الأيمان [ ص 447 ]

15858 - عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى بن عباس فقال إن أبى اسره الديلم وإني نذرت إن أنجاه الله أن أقوم على جبل عريانا حسبت أنه قال على أحد وأن أصوم يوما قال أرأيت إن أجلب عليك إبليس بجنوده فقال انظروا إلى هذا الادمي كيف سخرت به أو جاءت ريح فألقتك فمت اتراك شهيدا قال فكيف ترى قال البس ثيابك وصم يوما وصل قائما وقاعدا

15859 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال أخبرني من كان عند الحسن إذ جاءه رجل فقال يا أبا سعيد إمرأة نذرت أن تصلي خلف كل سارية في المسجد ركعتين فقد صلت عند كل سارية في المسجد إلا ما كان من ساريتك هذه قال أما إنها لو جمعت ذلك خلف سارية واحدة أجزأ عنها ثم تنحى لها عن تلك السارية حتى صلت [ ص 448 ]


باب الخزامة

15860 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس وعن ليث عن طاووس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا خزام ولا زمام ولا سياحة وزاد بن جريج ولا تبتل ولا ترهب في الإسلام

15861 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه فقطعها النبي صلى الله عليه و سلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده

15862 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان قد ربط يده إلى إنسان اخر بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه و سلم ثم قال قده بيده


باب من نذر مشيا ثم عجز

15863 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج أن رجلا جاء بن عمر فقال نذرت لأمشين إلى مكة فلم أستطع قال فامش ما استطعت واركب حتى إذا دخلت الحرم فامش حتى تدخل واذبح أو تصدق [ ص 449 ]

15864 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال مر النبي صلى الله عليه و سلم بامرأة ناشرة شعرها حافية فأمرها النبي صلى الله عليه و سلم أن تختمر وتنتعل ثم سأل ما شأنها فقالوا نذرت أن تمشي حافية ناشرة شعرها فنهاها

15865 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي عن بن عباس أن رجلا نذر أن يمشي إلى مكة قال يمشي فإذا أعيى ركب فإن كان عاما قابلا مشى ما ركب وركب ما مشى وينحر بدنة

15866 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور ( ومغيرة ) عن إبراهيم مثل ذلك إلا أن المغيرة قال يهدي هديا

15867 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس ومعمر عن أبي إسحاق عن أم محبة أنها نذرت أن تمشي إلى الكعبة فمشت حتى إذا بلغت عقبة البطن أعيت فركبت ثم اتت بن عباس فسألته فقال لها هل تستطيعين أن تحجين قابلا وتركبي حتى تنتهي إلى المكان الذي ركبتي منه فتمشين ما ركبت قالت لا قال فهل لك بنت تمشي عنك قالت إن لي لابنتين ولكنهما أعظم في أنفسهما من ذلك قال فاستغفري الله تعالى [ ص 450 ]

15868 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن طاووس عن بن عباس قال من نذر أن يحج ماشيا فليحج من مكة

15869 - عبد الرزاق عن عبد الله عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علي فيمن نذر أن يمشي إلى البيت قال يمشي فإذا أعيى ركب ويهدي جزورا

15870 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن قال يمشي فإذا انقطع مشيه ركب وأهدى بدنة وإن جعل عليه أن يمشي حافيا انتعل أو تخفف ويهريق دما قال وقال الحسن ويمشي من الأرض التي نذر منها

15871 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن عبد الله بن مالك عن أبي سعيد اليحصبي أن عقبة بن عامر الجهني سأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن أختي نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة قال مرها فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام وبه كان يفتي [ ص 451 ]

15872 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن أخت له نذرت أن تمشي إلى البيت فقال النبي صلى الله عليه و سلم لتركب ثم سأله الثانية فقال لتركب ثم سأله قال حسبت أنه قال الثالثة فقال لتركب فإن الله غني عن مشيها

15873 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن ابي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله عز و جل فأمرتني أن استفتي لها النبي صلى الله عليه و سلم فاستفتيت لها النبي صلى الله عليه و سلم فقال لتمشي ولتركب قال كان أبو الخير لا يفارق عقبة [ ص 452 ]

15874 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل عطاء وأنا أسمع عن امرأة رهاطية نذرت إن أخذت من أخ لها نفقة لتمشين على وجهها إلى مكة فقال إنما نذرت على معصية الله فلتقبل راكبة حتى إذا كانت عند الحرم أهلت بعمرة ومشت حتى ترى البيت قال بن جريج وأقول أنا لتعتمر من رهاط

15875 - قال وسئل عطاء عن رجل نذر ليمشين فلم يمش حتى كبر وضعف فقال ليمش عنه بعض بنيه

15876 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء سئل عن رجل نذر ليحجن أو ليعتمرن ماشيا ولم ينو في نفسه ( من أين يمشي ) قال ليمش من ميقاته

15877 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة فيمن نذر أن يحج ماشيا قال ما نوى وكان يمشيهم من البصرة

15878 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة فيمن نذر أن يمشي إلى مكة ثم عجز قال يركب ويهدي بدنة

15879 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن في الرجل يقول علي مشي إلى البيت قال يمين يكفرها [ ص 453 ]

15880 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن عبد الرحمن بن حرملة عن بن المسيب قال من قال علي مشي إلى بيت الله ولم يقل علي نذر فليس بشيء

15881 - عبد الرزاق عن عمر بن ذر قال سألت مجاهدا عن الرجل يقول علي مشي إلى بيت الله ولم يسم من أين يمشي قال يمشي فإذا عجز ركب وليدخل الحرم ماشيا وليهد لركوبه


باب من قال أنا محرم بحجة

15882 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال سئل الحسن وجابر بن زيد عن رجل قال إن لم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة قالا ليس الإحرام إلا على من نوى الحج يمين يكفرها قال معمر وأخبرني بن طاووس عن أبيه مثل ذلك

15883 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن مجاهد قال ليس بشيء وقال الحسن كفارة يمين وقال الشعبي وإبراهيم يلزمه ذلك

15884 - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن فضيل عن إبراهيم وابي حصين عن الشعبي قالا إذا دخلت أشهر الحج أهل بالحج هذا الذي يقول هو محرم بحجة [ ص 454 ]

15885 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال من قال علي حجة أو لله علي حجة فهي يمين


باب النذر بالمشي إلى بيت المقدس

15886 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل نذر ليمشين إلى بيت المقدس من البصرة قال إنما أمرتم بهذا البيت ( فليمش إلى هذا البيت ) قال وكذلك في الجوار قال قلت فالوصية أوصى إنسان في أمر فرايت خيرا منه قال فافعل الذي هو خير ما لم يسم الانسان شيئا ولكن إن قال في المساكين أو في سبيل الله فرأيت خيرا من ذلك فافعل الذي هو خير ثم رجع عن ذلك فقال ليفعل الذي قال ولينفذ أمره قال وقوله الأول أعجب إلي

15887 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أن عائشة ابنة ابي بكر كانت نذرت جوارا في جوف ثبير فكان أخوها عبد الرحمن يمنعها حتى مات فجاورت ثم

15888 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء في هؤلاء الذين ينذرون في الجوار على رؤوس الجبال قال ليجاوروا عند المسجد [ ص 455 ]

15889 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن بن المسيب قال من نذر أن يعتكف في مسجد إيلياء فاعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة أجزأ عنه ومن نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه و سلم فاعتكف في المسجد الحرام أجزأ عنه ومن نذر أن يعتكف على رؤوس الجبال فإنه لا ينبغي له ذلك ليعتكف في مسجد جماعة

15890 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني يوسف بن الحكم بن أبي سفيان أن حفص ( بن عمر ) بن عبد الرحمن بن عوف وعمرو بن حنة أخبراه عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أن رجلا من الأنصار جاء النبي صلى الله عليه و سلم يوم الفتح والنبي صلى الله عليه و سلم جالس في مجلس قريب من المقام فسلم على النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا نبي الله إني نذرت إن فتح الله للنبي صلى الله عليه و سلم وللمؤمنين مكة لأصلين في بيت المقدس وإني وجدت رجلا من أهل الشام ها هنا في قريش خفيرا مقبلا معي ومدبرا فقال النبي صلى الله عليه و سلم ها هنا صل فعاد الرجل يقول ثلاثا كل [ ص 456 ] ذلك والنبي صلى الله عليه و سلم يقول ها هنا صل ثم قال الرابعة مقالته فقال النبي صلى الله عليه و سلم فاذهب فصل فيه فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه و سلم لو صليت ها هنا لقضى ذلك عنك صلاة في بيت المقدس قال بن جريج أخبرت أن ذلك الرجل الشريد بن سويد من الصدف وهو في ثقيف

15891 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح قال جاء الشريد إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إني نذرت إن الله فتح عليك أن أصلي في بيت المقدس فقال النبي صلى الله عليه و سلم ها هنا فصل ثم عاد حتى قال مثل مقالته هذه ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه و سلم يقول ها هنا فصل ثم قال له في الرابعة اذهب فوالذي نفسي بيده لو صليت ها هنا لأجزأ عنك ثم قال صلاة في هذا المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة

15892 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن بن طاووس قال كان من جاء أبي فقال إني نذرت مشيا إلى بيت المقدس أو زيارة بيت المقدس يقول عليك مكة [ ص 457 ]

15893 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال رجل لعطاء رجل جعل ذودا في سبيل الله قال أله ذو قرابة قال نعم قال فيدفعها إليهم قال فكانت هذه فتياه في ذلك وأشباهه

15894 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال أخبرني عطاء بن السائب عن مرة الهمداني قال كنت أصلي عند كل سارية في المسجد ركعتين فجاء رجل إلى عبد الله وأنا عنده فقال أرأيت رجلا يصلي في هذا المسجد عند كل سارية ركعتين فقال عبد الله لو علم هذا أن الله عند أول سارية ما برح حتى يقضي صلاته


باب من نذر أن يطوف على ركبتيه ومات ولم ينفذه

15895 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء رجل نذر أن يطوف على ركبتيه سبعا فقال قال بن عباس لم يؤمروا أن يطوفوا حبوا ولكن ليطف سبعين سبعا لرجليه وسبعا ليديه قلت ولم يأمره بكفارة قال لا

15896 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء فنذر ليطوفن مغمضا ايقاد قال لا يفعل ولا يكفر قلت فرجل نذر ليمشين في عمرة ليس على ظهره ثوب قال ليلبس قلت أو حافيا قال لينتعل ثم ليذبح أو ليصم قلت له فرجل نذر ليزيرن ناقته البيت قال ليفعل ليعقرها حاجا أو معتمرا فراددته فيها فقلت له أتزور الإبل البيت فأبى إلا ذلك مرتين [ ص 458 ]

15897 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء عن رجل نذر جوارا أو مشيا فمات ولم ينفذه قال فينفذه عنه وليه قلت فغيره من ذوي قرابته قال نعم وأحب إليه الأولياء

15898 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره أن النبي صلى الله عليه و سلم جاءه إنسان مات أبوه أو أمه وعليها نذر قال حسبت أنه قال نذر أو حج فقال النبي صلى الله عليه و سلم أوفه عنه

15899 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس أن سعد بن عبادة سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نذر كان على أمه فأمره بقضائه

15900 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق قال سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يذكر أن أمه ماتت وعليها اعتكاف قال فبادرت إخوتي إلى بن عباس فسألته فقال اعتكف عنها وصم [ ص 459 ]

15901 - عبد الرزاق عن معمر قال سمعت رجلا حسبت أنه من ولد اسماء ابنة أبي بكر يحدث هشام بن عروة أن أسماء أمرت في مرضها أن يقضى عنها مشي كان عليها

15902 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول جاء سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن أمي كان عليها نذر أفأقضيه قال نعم قال فينفعها ذلك قال نعم


باب من نذر لينحرن نفسه

15903 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول سألت امرأة بن عباس عن إنسان نذر أن ينحر ابنه عند الكعبة قال فلا ينحر ابنه وليكفر عن يمينه فقال رجل لابن عباس كيف يكون في طاعة الشيطان كفارة اليمين فقال بن عباس الذين يظاهرون من نسائهم ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت [ ص 460 ]

15904 - اخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني بن جريج قال أخبرني عطاء أن رجلا جاء بن عباس فقال نذرت لأنحرن نفسي فقال بن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم تلا وفديناه بذبح عظيم ثم أمره بذبح كبش قال وسمعت عطاء إذا سئل أين يذبح الكبش قال بمكة قلت فنذر لينحرن فرسه أو بغلته قال جزور كنت آمره بها أو بقرة قلت أمر بن عباس بكبش في النفس وتقول في الدابة جزور فأبى إلا ذلك مرتين

15905 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال أحسبه عن بن عباس قال من نذر أن ينحر نفسه أو ولده فليذبح كبشا ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

15906 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول سألت امرأة بن عباس ثم ذكر نحو حديث ( بن ) جريج عن يحيى بن سعيد [ ص 461 ]

15907 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لابن طاووس بشرني عبد بشيء فأعتقته وليس لي وأهله يبيعونيه إن شئت كيف كان أبوك ( يقول ) قال كان يقول لا يعتق إلا من يملك وكان لا يرى عتقه شيئا

15908 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه عن بن عباس في رجل نذر لينحرن نفسه قال ليهد مئة بدنة

15909 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه لا أعلمه إلا عن بن عباس مثله

15910 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن عباس أن رجلا سأله فقال نذرت أن أنحر نفسي قال أتجد مئة بدنة قال نعم قال انحرها فلما ولى الرجل قال بن عباس أما أني لو أمرته بكبش أجزأ عنه

15911 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عكرمة أخبره أن رجلا جاء بن عباس فقال لقد أذنبت ذنبا لئن أمرتني لأنحرن الساعة نفسي والله لا أخبركه قال بن عباس بلى لعلي أخبرك بكفارته قال ما هي فأمره بمئة ناقة [ ص 462 ]

15912 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت سليمان بن موسى يحدث عطاء أن رجلا جاء بن عمر فقال نذرت لأنحرن نفسي قال أوف ما نذرت قال فأقتل نفسي قال إذا تدخل النار قال ألبست علي قال أنت ألبست على نفسك فجاء بن عباس فأمره بذبح كبش

15913 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن أيوب بن عائذ قال سألت الشعبي عن بعض الأمر فقال قال مسروق النذر نذران فما كان لله فالوفاء به ( والكفارة ) وما كان للشيطان فلا وفاء به قال قلت أفي طاعة الشيطان قال لعلك من القياسين قال ما علمت أحدا أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق [ ص 463 ]

15914 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن رشدين بن كريب مولى بن عباس عن ابيه عن بن عباس قال جاء رجل وأمه إلى النبي صلى الله عليه و سلم وهو يريد الجهاد وأمه تمنعه فقال عند أمك قر فإن لك من الأجر عندها مثل ما لك في الجهاد قال وجاءه رجل آخر فقال إني نذرت أن أنحر نفسي فشغل النبي صلى الله عليه و سلم فذهب الرجل فوجد يريد أن ينحر نفسه فقال النبي صلى الله عليه و سلم الحمد لله الذي جعل في أمتي من يوفي النذر ويخاف يوما كان شره مستطيرا هل لك مال قال نعم قال إهد مئة ناقة واجعلها في ثلاث سنين فإنك لا تجد من يأخذها منك معا ثم جاءته امرأة فقالت إني رسولة النساء إليك والله ما منهم امرأة علمت أو لم تعلم إلا وهي تهوي مخرجي إليك الله رب النساء والرجال وإلههن وأنت رسول الله إلى الرجال والنساء كتب الله الجهاد على الرجال فإن أصابوا أجروا وإن استشهدوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون فما يعدل ذلك من النساء قال طاعتهن لأزواجهن والمعرفة بحقوقهم وقليل منكن تفعله [ ص 464 ]

( باب من نذر أن ينحر في موضع ونهي النبي صلى الله عليه و سلم أن يتخذ قبره مسجدا أو وثنا )

15915 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عمرو بن شعيب يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم كان عليه نذر أن ينحر على بوانة قال وبوانة ماء بحصن من نجد فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن لم يكن وثنا أو عيدا من اعياد أهل الجاهلية فانحر عليه زعموا أن هذا الرجل كرز بن سفيان

15916 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى وبن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن ابي سعيد مولى المهري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اللهم إني أعوذ بك أن يتخذ قبري وثنا ومنبري عيدا

15917 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال أخبرتني عائشة وبن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين نزل به جعل يلقي خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قال تقول عائشة يحذر مثل الذي فعلوا [ ص 465 ]

15918 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال الحسن بن مسلم المرأة إذا نذرت بغير أمر زوجها إن شاء منعها فإن منعها فلتتصدق بصدقة أو لتفعل خيرا في نذرها وكره أن يمنعها زوجها إذا نذرت

15919 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حرام بن عثمان الأنصاري عن عبد الله ومحمد ابني جابر عن أبيهما جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يمين لولد مع والد ولا يمين لزوجة مع يمين ( زوج ) ولا يمين لمملوك مع يمين مليك ولا يمين في قطيعة ولانذر في معصية ولا طلاق قبل نكاح ولا عتاقة قبل الملكة ولا صمت يوم إلى الليل ولا مواصلة في الصيام ولا يتم بعد حلم ولا رضاعة بعد الفطام ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح [ ص 466 ]


باب الأيمان ولا يحلف إلا بالله

15920 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم بن ابي المخارق أن الوليد بن مالك بن عبد القيس أخبره ان محمد بن قيس مولى سهل بن حنيف أخبره أن سهل بن حنيف أخبره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له أنت رسولي إلى أهل مكة قل إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرسلني يقرأ السلام عليكم ويأمركم بثلاث لا تحلفوا بغير الله وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تستنجوا بعظم ولا ببعرة

15921 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تحلفوا إلا بالله فمن حلف بالله فليصدق

15922 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر قال سمعني رسول الله صلى الله عليه و سلم أحلف بأبي فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فوالله ما حلفت بعد ذاكرا ولا آثرا [ ص 467 ]

15923 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن عمر قال لحقني النبي صلى الله عليه و سلم وأنا في ركب وأنا أحلف واقول وأبي فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت

15924 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم بن ابي المخارق أن نافعا أخبره عن بن عمر عن عمر قال سمعني النبي صلى الله عليه و سلم أحلف بأبي فقال يا عمر لا تحلف بأبيك احلف بالله ولا تحلف بغير الله قال فما حلفت بعدها إلا بالله قال ورآني أبول قائما فقال يا عمر ( لا ) تبل قائما فما بلت بعد قائما

15925 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس عن عمر قال كنت في ركب أسير في غزاة مع النبي صلى الله عليه و سلم فحلفت فقلت لا وأبي فنهرني رجل من خلفي وقال لاتحلفوا بآبائكم قال فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه و سلم

15926 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبيه والأعمش ومنصور عن سعد بن عبيدة عن بن عمر قال كان عمر يحلف وأبي فنهاه رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال من حلف بشيء من دون الله فقد أشرك أو قال ألا هو مشرك [ ص 468 ]

15927 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عبد الله بن ابي مليكة يخبر أنه سمع ( بن ) الزبير يخبر أن عمر لما كان بالمخمص من عسفان استبق الناس فسبقهم عمر فقال بن الزبير فانتهزت فسبقته فقلت سبقته والكعبة ثم انتهز فسبقني فقال سبقته ( والله ) ثم انتهزت فسبقته فقلت سبقته والكعبة ثم انتهز الثالثة فسبقني فقال سبقته والله ثم أناخ فقال أرأيت حلفك بالكعبة والله لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك احلف بالله فأثم أو ابرر

15928 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي الجحاف عن رجل عن الشعبي قال مر النبي صلى الله عليه و سلم برجل يقول وأبي فقال قد عذب قوم فيهم خير من أبيك فنحن منك برآء حتى تراجع [ ص 469 ]

15929 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سلمة عن وبرة قال قال عبد الله لا أدري بن مسعود أو بن عمر لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا

15930 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي تميمة الهجيمي قال مر النبي صلى الله عليه و سلم برجل وهو يقول لامرأته يا أخية فزجره ومر برجل يقول والأمانة فقال قلت والأمانة قلت والأمانة

15931 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق بشيء

15932 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال يكره أن يحلف إنسان بعتق أو طلاق وأن يحلف إلا بالله وكره أن يحلف بالمصحف


باب الحلف بغير الله وأيم الله ولعمري

15933 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عطاء يقول كان خالد بن العاص وشيبة بن عثمان يقولان إذا أقسما وابي فنهاهما أبو هريرة عن ذلك أن يحلفا بآبائهما قال فغير شيبة فقال لعمري وذلك أن إنسانا سأل عطاء عن لعمري وعن ( لا ) ها الله إذا أبهما بأس فقال لا ثم حدث هذا الحديث عن أبي هريرة وأقول ما لم يكن حلف بغير الله فلا بأس فليس لعمري بقسم [ ص 470 ]

15934 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت إنسانا سأل عطاء فقال حلفت بالبيت أو قلت وكتاب الله قال ليستا لك برب ليست بيمين

15935 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا من قال أشهد أحلف فليس بشيء وإذا قال حلفت ولم يحلف فهي كذبة

15936 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لا أعلمه إلا رفعه قال لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم ولا بالأمانة [ ص 471 ]

15937 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره لعمرك ولا يرى ب لعمري باسا قال معمر وكان الحسن يقول لا بأس ب ايم الله ويقول قد قال النبي صلى الله عليه و سلم وأيم الذي نفسي بيده )

15938 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره وأيم الله حيث كان ولا يرى بقوله وأيم الله بأسا

15939 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار أن بن عمر كان يكره أن يقول الرجل والله حيث كان

15940 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد ربه عن مجاهد أنه كان يكره أن يقول الرجل زعم

15941 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي أنه سمع بن عباس يقول وأيم الله

15942 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن بن عمر قال وأيم الله في حديث غيلان بن سلمة

15943 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا قال حلفت ولم يحلف فهي يمين

15944 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال اختصم عمر بن الخطاب ومعاذ بن عفراء فحكما أبي بن كعب فأتياه فقال عمر بن الخطاب إلى بيته يؤتى الحكم فقضى على عمر باليمين فحلف ثم وهبها له معاذ [ ص 472 ]

15945 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة ( عن إبراهيم ) أنه كان يكره أن يقول لا والحمد لله


باب الحلف بالقرآن والحكم فيه

15946 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن بن مسعود قال قال من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع ومن حلف بالقرآن فعليه بكل آية منه يمين

15947 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي كنف أن بن مسعود مر برجل وهو يقول وسورة البقرة فقال أتراه مكفرا أما إن عليه بكل آية منها يمينا [ ص 473 ]

15948 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال قال النبي صلى الله عليه و سلم من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية يمين صبر فمن شاء بره ومن شاء فجره

15949 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من سمع الحسن يقول من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر

15950 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن بن مسعود أنه سمع رجلا يقول وسورة البقرة يحلف بها فقال أما إن عليه بكل حرف منها يمينا


باب اللغو وما هو

15951 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أنه جاء عائشة أم المؤمنين مع عبيد بن عمير وكانت مجاورة في جوف ثبير في نحو منى فقال عبيد أي هنتاه ما [ ص 474 ] قول الله عز و جل لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم قالت هو الرجل يقول لا والله وبلى والله قال عبيد أي هنتاه فمتى الهجرة قالت لا هجرة بعد الفتح إنما كانت الهجرة قبل الفتح حين يهاجر الرجل بدينه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأما حين كان الفتح فحيث ما شاء رجل عبد الله لا يضيع قال بن جريج قلت لعطاء فما ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان قال والله الذي لا إله إلا هو قال قلت له لشيء يعتمده ويعقل عنه قولي والله لا أفعله ولم أعقد إلا أني والله قلت لا أفعله قال وذلك ايضا مما كسبت قلوبكم وتلا ولكن يؤاخذكم بماكسبت قلوبكم

15952 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت هم القوم يتدارؤن في الأمر يقول هذا لا والله وبلى والله وكلا والله يتدارؤن في الأمر لا يعقد عليه قلوبهم

15953 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال هو الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك وليس كذلك ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان قال أن تحلف على الشيء وأنت تعلمه [ ص 475 ]

15954 - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن ابي بشر عن سعيد بن جبير قال هو الرجل يحلف على الحرام فلا يؤاخذه الله بتركه

15955 - عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينسى قال هشيم وأخبرني منصور عن الحسن مثل قول إبراهيم

15956 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول هو الخطأ غير العمد كقول الرجل والله إن هذا لكذا وكذا وهو يرى أنه صادق فلا يكون كذلك وقاله قتادة

15957 - عبد الرزاق عن عمر بن ذر قال سمعت الشعبي يقول البر والإثم ما حلف على علمه وهو يرى أنه كذلك ليس فيه إثم وليس عليه كفارة [ ص 476 ]


باب الحلف في البيع والحكم فيه

15958 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الوهاب أن بن شهاب أخبره أن سعيد بن المسيب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن الأيمان منفقة للسلع ممحقة للمال

15959 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش قال مر بن مسعود برجل يبيع سلعته فضربه بالسوط فلما أجاز سأل عنه الرجل فقيل له هو عبد الله بن مسعود فقال له لم ضربتني قال لأنك تحلف والحلف يلقح البيع ويمحق البركة

15960 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن اليمين الكاذبة تنفق السلعة وتمحق الكسب

15961 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن قيس أحسبه قال بن غرزة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن البيع يحضره اللغط والحلف فشوبوه بشيء من الصدقة أو من صدقة [ ص 477 ]

15962 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة بن الحجاج قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت قال سمعت أبا وائل يحدث عن قيس بن ابي غرزة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن نبيع في السوق ونحن نسمى السماسرة فقال يا معاشر التجار إن سوقكم هذا يخالطها اللغو والحلف فشوبوه بشيء من الصدقة أو من صدقة

15963 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح قال سمعت مجاهدا يقول يأتي إبليس بقيروانه فيضعه في السوق فلا يزال العرش يهتز مما يعلم الله ويشهد الله ما لم يشهد

15964 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قال بن عباس لا يقولن أحدكم الله يعلمه وهو لا يعلمه فيعلم الله ما لم يعلم وذلك عند الله عظيم

15965 - عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن أبي يعلى قال سمعت سعيد بن جبير يقول إن العبد إذا قال لشيء لم يكن الله يعلم ذلك يقول الله عز و جل ( عجز ) عبدي أن يعلم غيري [ ص 478 ]


باب الخلابة في البيع وإحناث الإنسان الإنسان على أيهما التكفير

15966 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سأل سليمان بن موسى عطاء فقال ينكر عندنا ويقول هي خلابة أن يسوم الرجل الرجل بسلعته فيحلف المسوم لا يبيعه بذلك وهو يضمر في نفسه البيع بذلك وأن يكفر عن يمينه

15967 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال إذا قال أقسمت عليك بالله فينبغي له أن لا يحنثه فإن فعل كفر الذي حلف

15968 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يسأل عن رجل أقسم على رجل فأحنثه على أيهما الكفارة فقال على الحانث ثم سألته أنا بعد فقال مثل ذلك

15969 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال تكون الكفارة على الذي حنث والإثم على الذي أحنثه ولا يكون يمينا حتى يقول أقسمت عليك بالله فأما إن قال أقسمت فليس بشيء [ ص 479 ]

15970 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني من سمع عكرمة يحدث عن أبي هريرة أنه قال من أقسم على رجل وهو يرى أنه سيبره فلم يبره فإن إثمه على الذي لم يبرره

15971 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت أن مولاة لعائشة أم المؤمنين أقسمت عليها في قديدة تأكلها فأحنثتها عائشة فجعل النبي صلى الله عليه و سلم تكفير اليمين على عائشة


باب من حلف على ملة غير الإسلام

15972 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال [ ص 480 ]

15973 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال إذا قال أقسمت أو أقسمت بالله فهي يمين أو قال اشهد أو اشهد بالله فهي يمين او قال علي عهد الله وميثاقه فهي يمين أو قال علي نذر أو علي لله نذر فهي يمين أو يهودي أو نصراني أو مجوسي فهي يمين أو بريء من الإسلام فهي يمين أو قال علي ذمة أو علي ذمة الله فهي يمين

15974 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن منصور عن سعيد بن جبير عن بن عباس في الرجل يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام أو عليه لعنة الله أو عليه نذر قال يمين مغلظة

15975 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال من قال أنا كافر أو أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو أخزاني الله أو شبه ذلك فهي يمين يكفرها

15976 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل يقول أخزاني الله قطع الله يدي صلبني الله فعل الله بي يدعو على نفسه قال ليس بشيء قال جابر وقال الحكم أحب إلي أن يكفر

15977 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت إنسانا قال لعطاء رجل قال علي غضب الله أو أخزاني الله أو دعوت الله على نفسي بشيء أأكفر قال هو أحب إلي إن فعلت قال فإن لم أفعل قال ليس عليك شيء ليست بيمين [ ص 481 ]

15978 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء سئل عن قول الرجل علي عهد الله وميثاقه ثم يحنث أيمين هي قال لا إلا أن يكون نوى اليمين أو قال أخزاني الله أو قال علي لعنة الله أو قال أشرك بالله أو أكفر بالله أو مثل ذلك قال لا إلا ما حلف بالله عز و جل

15979 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه في الرجل يقول علي عهد الله وميثاقه أو علي عهد الله قال يمين يكفرها

15980 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يرى القسم يمينا

15981 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال العهد يمين

15982 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن فراس عن الشعبي قال العهد يمين [ ص 482 ]

15983 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ما اليمين المغلظة فما خص لي من الأيمان شيئا دون شيء أنها هي المغلظة قلت إنك قلت لي مرة الحلف بالعتاقة من الأيمان المغلظة فيها عتق رقبة فكذلك العتاقة قال ما بلغني فيها شيء وإني لأكره أن أقول فيها شيئا وأن أعتق فيها رقبة أحب إلي إن فعلت

15984 - عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابي قلابة عن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا نذر فيما لا تملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قال لمؤمن يا كافر فهو كقتله

15985 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة في الرجل يقول أشهد وأقسمت وحلفت قالا ليس بشيء حتى يقول أحلف بالله وأقسمت بالله

15986 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه و سلم في الرؤيا حين عبرها أقسمت بأبي ( أنت ) لتخبرني بالذي أخطأت فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا تقسم ولم يأمر بتكفير [ ص 483 ]


باب من قال مالي في سبيل الله

15987 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء عن صفية ابنة شيبة عن عائشة أم المؤمنين أنها سألتها أو سمعتها تسأل عن حالف حلف فقال مالي ضرائب في رتاج الكعبة أو في سبيل الله فقالت له يمين وأخبرني حاتم ختن عطاء أنه كان رسول عطاء إلى صفية في ذلك

15988 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور بن صفية عن أمه صفية ابنة شيبة عن عائشة ( أنها سئلت ) عن رجل جعل كل مال له في رتاج الكعبة في شيء كان بينه وبين عمة له قالت عائشة يكفره ما يكفر اليمين

15989 - ( أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ايوب عن عائشة مثله

15990 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من سمع الحسن وعكرمة يقولان مثل قول عائشة [ ص 484 ]

15991 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول الحلف بالإعتاق وكل شيء لي في سبيل الله وما لي هدي وهذا النحو يمين من الأيمان كفارته كفارة يمين

15992 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل عطاء عن رجل قال علي ألف بدنة قال يمين وعن رجل قال علي ألف حجة قال يمين وعن رجل قال مالي هدي قال يمين وعن رجل قال ما لي في المساكين قال يمين

15993 - عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرني من سمع الحسن يقول فيه مثل قول عطاء قال وكان الشعبي وإبراهيم يلزمان كل رجل ما جعل على نفسه

15994 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال جاء رجل إلى بن عمر فقال إني جعلت مالي في سبيل الله قال بن عمر فهو في سبيل الله قال الزهري ولم أسمع في هذا النحو بوجه إلا ما قال النبي صلى الله عليه و سلم لأبي لبابة يجزيك الثلث ولكعب بن مالك أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك

15995 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل قال إبلي نذر أو هدي قال لعله أن يجزئ عنه بعير إن كانت إبله كثيرة

15996 - عبد الرزاق عن عمر بن ذر قال سمعت رجلا يسأل عطاء بن أبي رباح عن رجل جعل إبله هديا فقال لينظر جزورا سمينا فليهده ثم ليمسك بقية إبله [ ص 485 ]

15997 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عثمان بن عبد الله بن خالد أن عبد الله بن سفيان أخبره أن رجلا من أهل راهط قال لغلام له أخرج العتلة أو الزلزلة فقال الغلام هي في البيت فأخرجها فدخل سيده فابتغاها فلم يجدها فخرج إلى الغلام فقال لا أجدها فقال إنها في البيت قال فادخل فإن وجدتها فأنت حر فدخل الغلام فوجدها فأخرجها قال عثمان فأخبرني بن سفيان أنه كتب بذلك إلى عبد الملك وأنه كتب إليه إنما ذلك باطل وإنما هي يمين

15998 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن أبي حاضر قال حلفت امرأة من أهل ذي اصبح فقالت مالي في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا لشيء كرهه زوجها فحلف زوجها ألا يفعله فسئل عن ذلك بن عمر وبن عباس فقالا أما الجارية فتعتق وأما قولها مالي في سبيل الله فتتصدق بزكاة مالها [ ص 486 ]

15999 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن جابر بن زيد سئل عن رجل جعل ماله هديا في سبيل الله فقال إن الله عز و جل لم يرد أن يغتصب أحدا ماله فإن كان كثيرا فليهد خمسه وإن كان وسطا فسبعه وإن كان قليلا فعشره قال قتادة والكثير ألفان والوسط ألف والقليل خمس مئة

16000 - عبد الرزاق عن بن التيمي ( عن أبيه ) عن بكر بن عبد الله المزني قال أخبرني أبو رافع قال قالت لي مولاتي ليلى ابنة العجماء كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرأتك قال فأتيت زينب ابنة أم سلمة وكانت إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب قال فجاءت معي إليها فقالت أفي البيت هاروت وماروت فقالت يا زينب جعلني الله فداك إنها قالت كل مملوك لها حر وهي يهودية ونصرانية فقالت يهودية ونصرانية خلي بين [ ص 487 ] الرجل وامرأته قال فكأنها لم تقبل ذلك قال فأتيت حفصة فارسلت معي إليها فقالت يا أم المؤمنين جعلني الله فداك إنها قالت كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية قال فقالت حفصة يهودية ونصرانية خلي بين الرجل وامرأته فكأنها أبت فأتيت عبد الله بن عمر فانطلق معي إليها فلما سلم عرفت صوته فقالت بأبي أنت وبآبائي ابوك فقال أمن حجارة أنت أم من حديد أم من ( أي ) شيء أنت أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي منهما قالت يا ابا عبد الرحمن جعلني الله فداك إنها قالت كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية قال يهودية ونصرانية كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وامرأته

16001 - عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن بكر بن عبد الله المزني عن ابي رافع عن بن عمر نحوه غير أنه لم يذكر كل مملوك لها حر [ ص 488 ]

16002 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل أنا أهديك فيحنث قال أخبرني المغيرة عن إبراهيم وفراس عن الشعبي قالا يحجه

16003 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية عن إبراهيم قال يحج به ويهدي جزورا قال عبد الكريم وقال عطاء عن بن عباس يهدي كبشا ولا يحج به

16004 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عطاء بن أبي رباح قال يهدي شاة

16005 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال يهدي بدنة

16006 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال يهدي بدنة وقال الحسن يكفر يمينه

16007 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرني معمر قال أخبرني من سأل سعيد بن جبير عن أخ له قال أنا أهدي جاريتي هذه قال يهدى ثمنها بدنا قال معمر وكان قتادة يقول في أشباه هذا بدنة قال معمر وكان الحسن يقول يكفر عن يمينه [ ص 489 ]

16008 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا أهدى شيئا فليمضه

16009 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن إسماعيل عن رجل قال فلقيت أنا ذلك الرجل فقال سمعت الشعبي يسال عن امرأة استعارت قدرا فقالت إن كانت عندي فأنا أهديها ولا ترى أنها عندها وكانت عندها قال الشعبي تهدي ثمنها

16010 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال من قال ماله ضريبة في رتاج الكعبة أو في سبيل الله فهي بمنزلة يمين يكفرها قال وأخبرني من سمع الحسن وعكرمة يقولان مثل ذلك قال معمر وأحب إلي إن كان موسرا أن يعتق رقبة

16011 - اخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في رجل قال علي عتق مئة رقبة فحنثت قال يعتق رقبة واحدة وقال عثمان البتي يعتق مئة رقبة كما قال [ ص 490 ]

16012 - عبد الرزاق عن الثوري قال كان إبراهيم والشعبي يشددان فيه يلزمان كل رجل ما جعل على نفسه إذا قال علي مئة رقبة أو مئة حجة أو مئة بدنة

16013 - عبد الرزاق عن معمر عن أبان وسليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن ابي رافع أنه سمع بن عمر وسألته امرأة فقالت إنها حلفت فقالت هي يوما يهودية ويوما نصرانية ومالها في سبيل الله واشباه هذا فقال بن عمر كفري عن يمينك

16014 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال من قال علي عتق رقبة فحنث قال يمين قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول مثله قال أبو عروة وأحب إلي إن كان موسرا أن يعتق رقبة

16015 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن محمد الأشعري قال ابتاع طاووس جارية فوضعها عندي سنة ثم مر بي فدعا بها لينطلق بها فقال لي ولآخر معي إن بن يوسف لا تذكر له جارية رائعة إلا أرسل إليها وإني اشهدكما أني قد أعتقتها عن ظهر لساني ليس من نفسي أقوله لأعتل به إن يبعث إليها محمد قال عبد الرزاق وسمعت زمعة يقول أخبرني محمد الأشعري ثم ذكر هذا الحديث [ ص 491 ]


باب من قال علي مئة رقبة من ولد إسماعيل وما لا يكفر من الأيمان

16016 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال من كانت عليه رقبة من ولد إسماعيل لم يجزه إلا منا

16017 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار أن رجلا قال لابن عمر جعلت علي عتق رقبة من ولد إسماعيل قال فأعتق الحسن بن علي قال بن عيينة وقال رجل لعمر إن علي رقبة من ولد إسماعيل قال فأعتق علي بن ابي طالب

16018 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن قتادة عمن شهد الركب الذين فيهم عمر أن عمر قال من كان عليه محررة من ولد إسماعيل فلا يعتقن من حمير أحدا

16019 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن رجل عن إبراهيم النخعي قال الأيمان أربعة يمينان يكفران ويمينان لا يكفران إذا قال والله لقد فعلت ولم يفعل فهي كذبة وإذا قال والله ما فعلت وقد فعل فهي كذبة وإذا قال والله لأفعلن ولم يفعل فهي يمين أو قال والله لا أفعل ثم فعل فهي يمين [ ص 492 ]

16020 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن يحيى عن عمرو عن الحسن قال الأيمان أربعة يمينان يكفران ويمينان لا يكفران فيهما استغفار وتوبة ثم ذكر مثل قول النخعي

16021 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن في الرجل يحلف على أمر كاذبا يتعمده يقول والله لقد فعلت ولم يفعل والله ما فعلت وقد فعل فليس فيه كفارة يقول هو أعظم من ذلك قال معمر وأحب إلي أن يكفر قال معمر وقال قتادة قال الحسن وإذا قال والله لأفعلن ولم يفعل كفر وإذا قال والله لا أفعل ثم فعل كفر


باب اليمين بما يصدقك صاحبك وشك الرجل في يمينه والرجل لا يريد أن يبيع الشيء ثم يبيعه )

16022 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن الثقة من أهل المدينة أن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال يمينك على ما صدقك به صاحبك [ ص 493 ]

16023 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن كثير عن عائشة قالت اليمين على ما صدقت به

16024 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس قال كان طاووس يقول في الرجل يحلف بالله للرجل على حقه فينوي الحالف ما لا يظنه المحلوف له قال ذلك على ما ظن المحلوف له كأنه حلف واستثنى في نفسه أو ورى اليمين

16025 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال إذا حلف مظلوما فالنية نيته وإذا حلف ظالما فالنية نية الذي أحلفه

16026 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال جاء رجل عطاء فقال حلفت على يمين ما أدري ما هي أطلاق أم غيره قال إنما ذلك الشيطان كفر عن يمينك وافعل [ ص 494 ]

16027 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد أن رجلا ساومه بن عمر بثوب فحلف الرجل أن لا يبيعه ثم بدا له أن يبيعه فكره بن عمر أن يشتريه من أجل يمينه

16028 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال مر معاذ بن جبل على رجل يبيع غنما فساومه بها فحلف الرجل أن لا يبيعها فمر عليه بعد ذلك وقد كسدت فعرضها عليه فقال له معاذ إنك قد حلفت وكره أن يشتريها

16029 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال لا بأس أن يشتريها

16030 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لاتضطروا الناس إلى أيمانهم فيحلفوا بما لا يعلمون


باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها

16031 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء فقلت له حلفت على أمر غيره خير منه أدعه وأكفر عن يميني قال نعم [ ص 495 ]

16032 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الله بن كثير أنه سمع رجلا يسأل أبا الشعثاء فقال حلفت على يمين غيرها خير منها فقال أبو الشعثاء كفر عن يمينك واعمل الذي هو خير

16033 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان ( عن الحسن ) ومحمد بن سيرين قالا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليعمل الذي هو خير وليكفر عن يمينه

16034 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال قال رسول الله صلىالله عليه وسلم لا تحلفوا إلا بالله فمن حلف بالله فليصدق ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليعمل الذي هو خير وليكفر عن يمينه

16035 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن أيوب عن [ ص 496 ] أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال كنت عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه طعام فيه دجاج فقام رجل من بني عابس فاعتزل فقال له أبو موسى ادن فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يأكلها فقال إني رأيتها تأكل شيئا قذرته فحلفت أن لا آكلها قال فادن حتى أخبرك عن يمينك أيضا إني أتيت النبي صلى الله عليه و سلم في نفر من قومي فقلنا يا رسول الله احملنا فحلف أن لا يحملنا ثم أتاه نهب من إبل فأمر لنا بخمس ذود فقلنا تغفلنا يمين رسول الله صلى الله عليه و سلم والله لئن ذهبنا بها على هذا لا نفلح قال فرجعنا إليه فقلنا يا نبي الله إنك حلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا فقال إن الله تبارك وتعالى هو الذي حملكم وإني لن أحلف على أمر فأرى الذي هو خير منه إلا أتيت الذي هو خير وتحللت

16036 - عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع ابا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه و سلم إذا استلجج أحدكم بيمين في أهله فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر الله بها [ ص 497 ]

16037 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

16038 - عبد الرزاق عن بن جريج ومعمر قالا أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين يحلف بها حتى أنزل الله كفارة الأيمان فقال والله لا أدع يمينا حلفت عليها ارى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير

16039 - عبد الرزاق عن بن جريج ومعمر عن بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول إن حلف رجل على معصية الله فليكفر وليدعه حتى يكون له أجر ما ترك وأجر ما كفر عن يمينه

16040 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس عن بن عباس قال من حلف على ملك يمينه أن يضربه فإن كفارة يمينه أن لا يضربه وهي مع الكفارة حسنة [ ص 498 ]

16041 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن مغيرة عن إبراهيم قال قلت له رجل حلف أن يضرب مملوكه قال يحنث أحب إلي من أن يضربه

16042 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق قال كنا عند بن مسعود فأتي بضرع فتنحى رجل فقال عبد الله ادن فقال إني حرمت الضرع قال فتلا يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم كل وكفر

16043 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال نذر رجل أن لا يأكل مع بني أخ له يتامى فأخبر به عمر فقال اذهب فكل معهم ففعل

16044 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا كان به جدري فخرج إلى البادية يطلب دواء فلقي رجلا فنعت له الأراك يطبخه أو قال ماء الأراك بأبوال الإبل وأخذ عليه ألا يخبر به أحدا ففعل فبرأ فلما رآه الناس سألوه فأبى أن يخبرهم فجعلوا يأتونه بالمريض فيلقونه على بابه فسال بن مسعود فقال لقد لقيت رجلا ليس في قلبه رحمة لأحد انعته للناس [ ص 499 ]

16045 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال نزل رجل على رجل من الأنصار فجاء وقد أمسى فقال أعشيتم قالوا لا انتظرناك قال انتظرتموني إلى هذه الساعة والله لا أذوقه فقالت المرأة والله لا أذوقه إن لم تذقه وقال الضيف والله لا آكل إن لم تأكلوا فلما رأى ذلك الرجل قال لا اجمع أن امنع نفسي وضيفي وامرأتي فوضع يده فأكل فلما اصبح أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقص عليه القصة فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ما صنعت قال أكلت يا نبي الله قال النبي صلى الله عليه و سلم أطعت الله وعصيت الشيطان

16046 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن عبد العزيز عن تميم بن طرفة قال سمعت عدي بن أبي حاتم أتى منزلا فنزله فأتى أعرابي فسأله فقال ما معي شيء أعطيك ولكن لي درع بالكوفة هي لك فسخطها الأعرابي فحلف أن لا يعطيه فقال إنما جئت أسألك في خادم أن تعينني فيها فقال أمرت لك بدرعي فوالله لهي أحب إلي من ثلاثة اعبد فرغب فيها الأعرابي وقال أقبل معروفك فقال عدي لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتبع الذي هو خير ما أعطيتك [ ص 500 ]

16047 - عبد الرزاق عن بن جريج قال بلغني أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم تلاحوا يوما في بعض شأن الخمس وهم يقسمونه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بلغوا أقسم أن لا يقسموه فلما سري عن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بقسمة فقال عمر أي رسول الله ألم تكن أقسمت أن لا يقسم والله لأن نغرمه من أموالنا أحب إلي من أن تأثم فيه فقال إني لم آثم فيه من حلف على يمين غيرها خير منها فليعمل الذي هو خير وليكفر عن يمينه

16048 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه في قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم قال هو الرجل يحلف على الأمر الذي لا يصلح ثم يعتل بيمينه يقول إن الله يقول أن تبروا وتتقوا يقول هو خير من أن يمضي على ما لا يصلح فإن حلفت كفرت عن يمينك وفعلت الذي هو خير [ ص 501 ]


باب من يجب عليه التكفير

16049 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن سعيد بن جبير قال يجب التكفير في اليمين على من له ثلاثة دراهم

16050 - عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد بن أبي عروبة عن فرقد عن إبراهيم النخعي قال لا يجب عليه حتى يكون له عشرون درهما

16051 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال إذا لم يجد ما يطعم في كفارة اليمين صام ثلاثة أيام

16052 - عبد الرزاق عن الثوري عن يعلى بن عطاء قال أخبرني من سمع أبا هريرة يقول إنما الصوم في الكفارة لمن لم يجد

16053 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال إذا لم يكن له إلا شيء يسير فليصم الذي يحنث في يمينه [ ص 502 ]

16054 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سئل الزهري عن الرجل يقع عليه اليمين فيريد أن يفتدي يمينه قال قد كان يفعل قد افتدي عبيد السهام في إمارة مروان وأصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة كثير افتدي يمينه بعشرة آلاف

16055 - عبد الرزاق عن إسماعيل عن شريك عن عبد الله قال حدثنا الأسود بن قيس عن رجل من قومه قال أعرف حذيفة بعيرا له مع رجل فخاصمه فقضي لحذيفة بالبعير وقضي عليه باليمين فقال حذيفة افتدي يمينك بعشرة دراهم فأبى الرجل فقال له حذيفة بعشرين فأبى قال فبثلاثين قال فأبى قال فباربعين فأبى الرجل فقال حذيفة أتظن أني لا أحلف على مالي فحلف عليه حذيفة [ ص 503 ]


باب الحلف على أمور شتى

16056 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال ربما قال بن عمر لبعض بنيه لقد حفظت عليك في هذا المجلس أحد عشر يمينا ولا يأمره بتكفير قال عبد الرزاق يعني تكفيه كفارة واحدة

16057 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن محمد بن سوقة قال جلس إلى بن عمر رجل فسمعه يكثر الحلف فقال يا أبا عبد الله أكلما تحلف تكفر عن يمينك فقال والله ما حلفت فقال بن عمر وهذه ايضا

16058 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع قال كان بن عمر إذا وكد الأيمان وتابع بينها في مجلس أعتق رقبة

16059 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر مثله

16060 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت أن بن عمر قال لغلام له ومجاهد يسمع وكان يبعث غلامه ذاك إلى الشام إنك تزمن عند امرأتك لجارية لعبد الله فطلقها فقال الغلام لا فقال بن عمر والله لتطلقنها فقال الغلام والله لا أفعل حتى حلف بن عمر ثلاث مرات لتطلقنها وحلف العبد أن لا يفعل فقال عبد الله غلبني العبد قال مجاهد فقلت لابن عمر فكم تكفرها قال كفارة واحدة [ ص 504 ]

16061 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبان بن عثمان عن مجاهد عن بن عمر أنه قال إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة

16062 - عبد الرزاق عن الثوري عن محل عن إبراهيم قال إذا ردد الأيمان فهي يمين واحدة وقال سفيان ونقول إذا كان يردد الأيمان ينوي يمينا واحدة فهي يمين واحدة وإذا أراد أن يغلظ فكل يمين رددها يمين

16063 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني هشام بن عروة أن إنسانا استفتى عروة بن الزبير فقال يا ابا عبد الله إن جارية لي قد تعرضت لي فأقسمت أن لا أقربها ثم تعرضت لي فأقسمت أن لا اقربها ثم تعرضت لي فأقسمت أن لا أقربها فأكفر كفارة واحدة أو كفارات متفارقات قال هي كفارة واحدة [ ص 505 ]

16064 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء قال رجل والله لا أفعل كذا وكذا لأمرين شتى عمهما باليمين قال كفارة واحدة قلت له والله لا أفعل كذا والله لا أفعل كذا لأمرين شتى هو قول واحد ولكنه خص كل واحد بيمين قال كفارتان قال فإن حلف على أمر واحد ( واحدة ) لقوم شتى أو حلف عليه أيمانا تترى أيمانا ( بأيمان شتى فكفارتهن شتى يكفرهن جميعا إن حنث قال فإن حلف على أمر ) واحد بالله ففي ذلك كفارة واحدة ما لم يكفر كل هذا عن عطاء

16065 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو بن دينار قال يقولون من حلف في مجلس واحد بأيمان مرارا فكفارة واحدة وإذا كان في مجالس شتى فكفارات شتى

16066 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال إذا حلف في مجلس واحد فكفارة واحدة وإذا كان في مجالس شتى فكفارات شتى [ ص 506 ]

16067 - عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال إذا حلف في مجالس شتى فكفارة واحدة قال معمر وأخبرني من سمع الحسن وعكرمة يقولان مثل قول الزهري ما لم يكفر


باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم

16068 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن زيد بن ثابت في كفارة اليمين قال مدين من حنطة لكل مسكين

16069 - قال معمر وسمعت الزهري يحدث عن زيد بن ثابت وبن عمر مثله

16070 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال مدين ( من ) حنطة لكل مسكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام

16071 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن عطاء بن ابي رباح عن بن عباس قال مد لكل مسكين [ ص 507 ]

16072 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن عكرمة عن بن عباس قال مد من حنطة ربعه بإدامه

16073 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال مد لكل مسكين يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل إنسان مد من حنطة

16074 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر قال مد مد لكل مسكين

16075 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن أبي وائل عن يسار بن نمير قال قال لي عمر بن الخطاب إني أحلف أن لا أعطي رجالا ثم يبدو لي فأعطيهم فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين ( كل مسكين ) صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو نصف صاع من قمح [ ص 508 ]

16076 - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن أبي وائل عن عمر مثله

16077 - عبد الرزاق عن وكيع عن بن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال صاع من شعير أو نصف صاع من قمح

16078 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن قال مكوك من حنطة أو مكوك من تمر لكل مسكين ويطعم كل قوم بمدهم قال الحسن وإن شاء جمعهم فأطعمهم أكلة خبزا ولحما فإن لم يجد فخبزا وسمنا ولبنا فإن لم يجد فخبزا وخلا وزيتا فإن لم يجد صام ثلاثة أيام

16079 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال مكوك من حنطة ومكوك من تمر وإن شاء جمع المساكين فغداهم أو عشاهم

16080 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني قتادة أنه سمع الحسن يقول مكوك من حنطة ومكوك من تمر قال معمر وسمعت قتادة يقول مثل قول الحسن قال معمر وسمعت قتادة يأمر في عام غلا فيه السعر بنصف مكوك من حنطة ونصف مكوك من تمر ثم أقبل على أصحابه فقال ما أرى أحدا منكم يستنفق اليوم أكثر من هذا [ ص 509 ]

16081 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الكريم الجزري قال قلت لسعيد بن جبير في إطعام الطعام أجمعهم في بيتي وأطعمهم قال لا مدان لكل مسكين مدا لطعامه ومدا لإدامه

16082 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال مدان لكل مسكين

16083 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول إطعام يوم ليس أكلة ولكن يوما من أوسط ما يطعم أهله لكل مسكين

16084 - عبد الرزاق ( عن بن جريج ) عن بن طاووس عن أبيه قال كما تطعم الفذ من أهلك [ ص 510 ]

16085 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء من أوسط ما يطعم أهله يوما واحدا عشرة أمدادا هو القائل أو كسوتهم قال بلغنا أنه ثوب ثوب قلت بلغنا أن أناسا يقولون حسبه أن يطعمهم أكلة فما أسند ما يقول إلى أحد قوم يطعمون يوما

16086 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن نافع عن بن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة قال وأما اليمين التي كان يؤكدها فإن كان يجد ما يعتق أعتق وذكره عن موسى بن عقبة

16087 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال تطعم بالمد الذي تقوت به أهلك

16088 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الله بن حنش قال سألت الأسود بن يزيد عن قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم قال الخبز والتمر [ ص 511 ]

16089 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال لا يجزيه إلا أن يطعم عشرة قال وقال بعض أصحابنا عن الحسن أو غيره إن رد الطعام على مسكين واحد أجزأه

16090 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي سئل عن إطعام اليهودي والنصراني في الكفارة قال يجزئه وقال الحكم لا يجزئه وقال إبراهيم ارجو أن يجزئه إذا لم يجد مسلمين ويعطي المكاتب وذا الرحم لا يجبر على نفقته

16091 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن قال الكسوة ثوبين ثوبين [ ص 512 ]

16092 - عبد الرزاق عن جعفر قال سمعت يزيد الرقاشي عن الحسن أنه قال إزار ورداء ظهراني معقدة قال ثياب يؤتى بها من البحرين

16093 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال ثوبين ثوبين وكذلك كسا الأشعري ( أبو موسى ثوبين ثوبين من معقدة البحرين قال معمر وقال قتادة ثوبين ثوبين وكذلك الأشعري )

16094 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن بن سيرين أن ابا موسى الأشعري كسا في كفارة اليمين ثوبين من معقدة البحرين

16095 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن بن المسيب قال الكسوة عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتف بها

16096 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال إزار فصاعدا لكل مسكين

16097 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في كسوة الكفارة قال ثوب واحد جامع لكل مسكين [ ص 513 ]

16098 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال الكسوة أدناه ثوب وأعلاه ما شاء

16099 - عبد الرزاق عن الثوري قال قولنا في الكسوة إن كسا بعضهم وأطعم بعضهم أجزأه إذا كانت الكسوة قيمة لطعام

16100 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن ابيه قال ثوب لكل مسكين

16101 - عبد الرزاق عن هشام بن محمد أن أبا موسى الأشعري حلف على يمين فبدا له أن يكفر فكسا ثوبين ثوبين معقدة البحرين قال وحلف مرة أخرى فعجن لهم وأطعمهم


باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير

16102 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يقول بلغنا في قراءة بن مسعود فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعات قال وكذلك نقرؤها [ ص 514 ]

16103 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق والأعمش قالا في حرف بن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات قال أبو إسحاق وكذلك نقرؤها

16104 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح قال جاء رجل إلى طاووس فسأله عن صيام ثلاث أيام في كفارة اليمين قال صم كيف شئت فقال له مجاهد يا أبا عبد الرحمن فإنها في قراءة بن مسعود متتابعات قال فأخبر الرجل

16105 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال كل صوم في القرآن فهو متتابع إلا قضاء رمضان

16106 - عبد الرزاق عن الثوري عن الحكم قال إذا صام في كفارة اليمين يومين ثم وجد الكفارة أطعم [ ص 515 ]

16107 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال كان يحلف فيريد أن يفعل الذي حلف أن لا يفعله فيكفر مرة قبل أن يفعله ثم يفعله بعد ويفعله مرة قبل أن يكفر ثم يكفر بعد ما يفعل

16108 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مثله قال عبد الرزاق ثم سمعته من عبيد الله

16109 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت يزيد بن إبراهيم أو أخبرني من سمعه يحدث عن بن سيرين قال كان سلمان يكفر قبل أن يحنث

16110 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن رجل سماه عن محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن بن عباس أنه كان لا يكفر حتى يحنث


باب الاستثناء في اليمين

16111 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال من حلف فقال والله إن شاء الله فليس عليه كفارة [ ص 516 ]

16112 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر مثله ثم سمعه عبد الرزاق من عبيد الله

16113 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع قال كان بن عمر يحلف ويقول والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله فيفعله ثم لا يكفر

16114 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري مثل قول ( بن ) عمر قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقوله

16115 - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر وعن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن عبد الرحمن عن بن مسعود قالا من حلف فقال إن شاء الله فلم يحنث

16116 - عبد الرزاق عن بن مجاهد عن مجاهد عن بن عباس قال من استثنى فلا حنث عليه ولاكفارة

16117 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال أبو ذر ما من رجل يقول حين يصبح اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فمشيتك بين يدي ذلك كله ما شئت منه كان وما لم تشأ لم يكن فاغفر لي وتجاوز لي عنه اللهم من صليت عليه فصلاتي عليه ومن لعنته فلعنتي عليه إلا كان في استثنائه بقية يومه ذلك [ ص 517 ]

16118 - عبد الرزاق ( عن معمر ) عن بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث

16119 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال من استثنى لم يحنث وله الثنيا ما لم يقم من مجلسه [ ص 518 ]

16120 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح قال الاستثناء في اليمين بقدر حلب الناقة الغزيرة

16121 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء إذا حلف ثم استثنى على أثر ذلك مع ذلك عند ذلك كأنه يقول ما لم يقطع اليمين ويتركه

16122 - عبد الرزاق عن الثوري قال إن اتصل الكلام فله استثناؤه وإن قطعه وسكت ثم استثنى فلا استثناء له والناس عليه

16123 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن مسعر عن سماك بن حرب عن عكرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم والله لأغزون قريشا ثم سكت ثم قال إن شاء الله

16124 - اخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال له ثنياه ما لم يكن بين ذلك كلام إذا اتصل

16125 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري فيما نعلم مثله [ ص 519 ]

16126 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا استثنى في نفسه فليس بشيء حتى يظهره بلسانه

16127 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حماد قال ليس بشيء حتى يسمع نفسه

16128 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه في الرجل يقول امرأته طالق إن شاء الله إن لم أفعل كذا وكذا ثم لا يفعله قال لا تطلق امرأته ولا كفارة عليه قال معمر وقال ذلك حماد

16129 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن طاووس وحماد مثل ذلك

16130 - عبد الرزاق عن الثوري في الرجل يحلف أن لا يفعل كذا وكذا إلا أن يحنث قال إذا حنث وقعت عليه الكفارة

16131 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال إذا حرك لسانه أجزأ عنه في الاستثناء


باب تحليل الضرب

16132 - عبد الرزاق عن بن جريج قال اخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أن قد رآه يتحلل يمينه في ضرب نذره بأدنى ضربة فقال عطاء قد نزل في ذلك كتاب الله قال وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث فقال رجل في كم ذلك قال بلغنا أنه كان حلف ليجلدنها مئة سوط [ ص 520 ]

16133 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا أصاب فاحشة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو مريض على سفر موت فأخبر بعض أهله ما صنع فجاء النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فأخذ النبي صلى الله عليه و سلم أو قال أمر النبي صلى الله عليه و سلم بقنو فيه مئة شمراخ فضرب به ضربة واحدة

16134 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد وأبي الزناد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن مقعدا عند حراء سعد زنى بامرأة فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم أن يجلد بإثكال النخل [ ص 521 ]

16135 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن ابيه عن مغيرة عن إبراهيم قال قلت له رجل حلف أن يضرب مملوكه قال يحنث أحب إلي من أن يضربه قال بن التيمي وحلفت أن أضرب مملوكة لي راغت إن قدرت عليها فوجدتها فبلغ ذلك أبي فقال بلغني أنك حلفت أنك إن قدرت على مملوكتك أن تضربها وإنه قد بلغني أن النفس تدور في البدن فربما كان قرارها الرأس وربما كان قرارها في موضع كذا وكذا حتى عدد مواضع فتقع الضربة عليها فتتلف فلا تفعل قال فلم اضربها ولم يأمرني بتكفير


باب كفارة الإخلاص

16136 - عبد الرزاق عن بن جريج قال اخبرني خلاد أو غيره أن النبي صلى الله عليه و سلم حلف عنده إنسان كاذبا بالله الذي لا إله إلا هو فقال النبي صلى الله عليه و سلم قد غفر لك حلفك كاذبا بإخلاصك أو نحو ذلك [ ص 522 ]

16137 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن محمد بن كعب القرظي أن رجلا سرق ناقة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاء صاحبها فقال يا رسول الله إن فلانا سرق ناقتي فجئته نأبى أن يردها إلي فأرسل إليه النبي صلى الله عليه و سلم فقال أردد إلى هذا فاقته فقال والذي لا إله إلاهو ما أخذتها وما هي عندي فقال النبي صلى الله عليه و سلم اذهب فلما قفاه جاءه جبريل صلى الله عليه و سلم فأخبره أنه كذب وأنها عنده فأرسل إليه فليردها وأخبره أن الله تعالى قد غفر له بالإخلاص


كتاب الولاء بسم الله الرحمن الرحيم


باب بيع الولاء وهبته

16138 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال قرأنا على عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن دينار قال سمعت بن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الولاء وهبته

16139 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال قال علي لايباع الولاء ولا يوهب

16140 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال قال علي الولاء بمنزلة الحلف لا يباع ولا يوهب أقره حيث جعله الله عز و جل

16141 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن معشر عن عبد الله بن معقل عن علي قال الولاء شعبة من النسب من أحرز الولاء أحرز الميراث

16142 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال سئل عبد الله بن مسعود عن بيع الولاء فقال أيبيع أحدكم نسبه

16143 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في بيع الولاء قال أكره أن يبيع مرتين

16144 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عطاء يقول كان بن عباس يكره أن يباع الولاء قال أيأكل برقبة رجل حر ويقول فلا يبيع العبد المعتق ولا السيد الذي أعتقه فما هو إلا مثله قال قلت لعطاء أيبيع أهله ولاءه من نفسه قال لا سواء ذلك منه ومن غيره قال ذلك تترى

16145 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن بن عباس قال الولاء لمن أعتق لا يجوز بيعه ولا هبته

16146 - عبد الرزاق عن بن جريج عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لايباع الولاء ولا يوهب

16147 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من سمع الحسن يقول الولاء نسب لايباع ولا يوهب

16148 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال لايباع الولاء ولا يوهب

16149 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن بن المسيب قال الولاء لحمة كالنسب لايباع ولا يوهب

16150 - عبد الرزاق عن بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أنه كان يكره بيع الولاء ويكرهه كراهية شديدة وأن يوالي أحد غير مواليه وأن يهبه

16151 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء وهبت ولاء مولاي أيجوز قال لا مرتين تترى وقد سمعته قبلها بحين يقول لا بأس أن يهب ولاء مولاه قال قلت فما يخالف بين أن يأذن له أن يتوالى من شاء فقد وهب ولاءه له ووهب ولاءه لآخر وكل هبة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من توالى مولى قوم بغير إذنهم فعليه لعنة الله لا صرف عنها ولا عدل


باب إذا أذن لمولاه أن يتولى من شاء

16152 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أذنت لمولاي أن يوالي من شاء فيجوز قال نعم وعمرو قال عطاء وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يوالي الرجل مولى قوم بغير إذنهم وقد سمعته قبلها بحين يقول إذا أذن لمولاه أن يوالي من شاء جاز ذلك

16153 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من توالى رجل مسلم بغير إذنه أو آوى محدثا فعليه غضب الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا

16154 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كتب النبي صلى الله عليه و سلم على كل بطن عقوله ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه قال أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك

16155 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن بن عمر كان ينكر أن يتوالى أحد غير مولاه وأن يهبه

16156 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عمرو بن شعيب قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من توالى مولى مسلما بغير إذنه أو آوى محدثا في الإسلام أو انتهب نهبة ذات شرف فعليه لعنة الله لا صرف عنها ولا عدل

16157 - عبد الرزاق عن الثوري عن ربيع بن أبي صالح عن رجل سماه قال جاء رجل إلى علي من أهل الأرض يريد أن يواليه فأبى فجاء إلى بن عباس فوالاه قال فولده اليوم كثير

16158 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إن اشترط في كتابته أني أوالي من شئت فهو جائز وقال قتادة إذا أدى المكاتب جميع ما عليه فليوال من شاء

16159 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر برجل يكاتب عبدا له فقال له النبي صلى الله عليه و سلم اشترط ولاءه قال فكان قتادة يقول إن لم يشترط ولاءه والى من شاء حين يعتق قال معمر وأبى الناس ذلك عليه

16160 - عبد الرزاق عن بن عيينة ومعمر عن منصور عن إبراهيم في الرجل يوالي الرجل قال له ولاؤه وله أن يتحول بولائه حيث شاء ما لم يعقل عنه


باب الولاء لمن أعتق

16161 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن [ ص 8 ] عروة عن عائشة قالت جاءت بريرة إلى عائشة تستعينها في كتابتها فقالت عائشة أرأيت إن عددت لهم مايسألونك عدة واحدة أيبيعونك فأعتقك قالت حتى تسألهم فذهبت فسألتهم قالوا نعم والولاء لنا فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال اشتريها وأعتقيها فأن الولاء لمن أعتق فاشترتها وأعتقتها قالت ثم قام النبي صلى الله عليه و سلم خطيبا فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز و جل من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فشرطه باطل وإن اشترط مئة مرة شرط الله أحق وأوثق

16162 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن أبي الزبير أن عروة أخبره عن عائشة أنها ابتاعتها مكاتبة على ثمان أواق لم تنقص من كتابتها شيئا يعني بريرة

16163 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول لما سامت عائشة ببريرة قالت أعتقها قالوا وتشترطين لنا ولاءها فدخل النبي صلى الله عليه و سلم فقالت ذلك له فقال نعم اشترطيه لهم فإن الولاء لمن أعتق ثم قام خطيبا فقال ما بال الشرط قد وقع قبله حق الله الولاء لمن أعتق

16164 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني هشام بن عروة عن عائشة قالت جاءت بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق كل عام أوقية فأعينيني فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة ويكون لي ولاؤك فعلت فذهبت إلى أهلها فأبوا فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه و سلم جالس فقالت قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألها فأخبرته فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فالولاء لمن أعتق ففعلت فقام النبي صلى الله عليه و سلم خطيبا في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى فإنه باطل ولو كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق

16165 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عمرو بن شعيب قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الولاء لمن أعتق

16166 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن سليمان بن موسى قال حدثنا نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن الولاء لمن أعتق

16167 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن رجل وابنه أعتق الأب قوم وأعتق الابن قوم آخرون قال يتوارثان بالأرحام ويكون الولاء على من أعتق


باب الساقط

16168 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء الساقط أليس يوالي من شاء قال بلى يقول عن بن مسعود إنه يوالي من شاء ما لم يوال الأولين قال قلت لعطاء الساقط يتولج إلى القوم ولا يواليهم يعقلون عنه ويعقل عنهم وينصرونه ثم يموت لمن ميراثه قال لهم قال قلت الساقط لم يتولج إلى أحد ولم يوال أحدا فيموت كذلك من يرثه قال المسلمون ميراثهم في بيت المال وهم يعقلون عنه

16169 - عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن محمد بن المنتشر عن مسروق قال أتيت عبد الله بن مسعود بصرة فيها ثلاث مئة درهم قال قلت كان فينا رجل نازل أصيب بالديلم فقال عبد الله بن مسعود هل له رحم قلت لا قال فلأحد عليه عقد ولاء قلت لا قال فأرا فهاهنا ورثة كثير يعني بيت المال

16170 - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن الجراح أن رجلا توفي وترك سبع مئة درهم فقال عبد الله بن مسعود هل له أخذها قال اجعله في بيت المسلمين فإنه أحد المسلمين

16171 - عبد الرزاق عن الثوري عن الربيع بن أبي صالح عن رجل سماه قال جاء رجل إلى علي من أهل الأرض مثل حديثه الأول

16172 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل والى قوما فجعل ميراثه لهم وعقله عليهم قال الزهري فإذا لم يوال أحدا ورثه المسلمون وعقلوا عنه

16173 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يقول عند موته مولاي فلان فلا يؤخذ بقوله إلا أن يأتي ببينة عادلة بخلاف ما قال


باب الرجل من العرب لا يعرف له أصل

16174 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل من العرب يكون في القوم لا يعلم له أصل قد عقلوا عنه وعاقلهم فيموت لمن ميراثه قال قد بلغنا أن عمر بن الخطاب قال من كان يغضب له ويحوطه فميراثه له وقاله عمرو بن دينار

16175 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء فمن يعقل عنهم قال الذين يرثونهم وأقول منزلة الساقط مثل هذا سواء

16176 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وغيره قال كتب عمر بن الخطاب أن إذا كان في ديوان قوم عقلوا عنه فميراثه لهم

16177 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال كتب عمرو بن العاص إلى عمر أن رجلا كان ديوانه في قوم وكان يعقل عنهم فمات ولا يعلم له وارث فكتب له عمر إن كان يعقل فيهم وديوانه فيهم فادفع ميراثه إليهم

16178 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب أن عنده يوم أخبرني هذا الخبر كتابا من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص أنه كتب إليه عمرو يسأله كيف ترى في الرجل يحلى بين ظهري القوم ليس له مولى من العرب ولم يعتقه أحد يعقلون عنه وينصرونه ويده مع أيديهم يموت ولا وارث له فكتب له أن ميراثه لهم فإن مات ولم يوال أحدا ولم يتوالج ولم يدع وارثا فميراثه للمسلمين

16179 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب أن رجلا من بني فهر في الجاهلية كان رجل سوء خلعه قومه وأما الإسلام فلاخلع فيه فوالاه عمرو بن العاص وكان بينه وبين عمرو رحم من قبل النساء فمات المخلوع وترك ابنا له ثم مات ابنه ذلك ولم يدع وارثا فقضى عمر بن الخطاب أن ميراثه لعمرو بن العاص

16180 - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم أن بن مسعود قال لرجل إنكم يا معشر أهل اليمن مما يموت الرجل منكم الذي لا يعلم أن أصله من العرب ولا يدري ممن هو فمن كان كذلك فمات فإنه يوصي بماله كله حيث شاء

16181 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال قضى عمر بن الخطاب في رجل والى قوما فجعل ميراثه لهم وعقله عليهم


باب ولاء اللقيط

16182 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن بن شهاب قال حدثني أبو جميلة أنه وجد منبوذا على عهد عمر بن الخطاب فأتاه به فاتهمه عمر فأثنى عليه خيرا فقال عمر فهو حر وولاؤه لك ونفقته من بيت المال

16183 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أن رجلا جاء إلى أهله وقد التقطوا منبوذا فذهب إلى عمر فذكر له فقال له عمر عسى الغوير أبؤسا فقال الرجل ما التقطوه إلا وأنا غائب وسأل عنه عمر فأثنى عليه خيرا فقال عمر فولاؤه لك ونفقته علينا من بيت المال

16184 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار أن عليا سئل عن لقيط فقال هو حر عقله عليهم وولاؤه لهم

16185 - عبد الرزاق عن الثوري قال ميراث اللقيط عن أصحابهم في بيت المال

16186 - عبد الرزاق عن الثوري عن زهير بن أبي ثابت عن ذهل بن أوس عن تميم أنه وجد لقيطا فأتى به عليا فألحقه على مئة

16187 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم والشعبي قالا في اللقيط هو حر

16188 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قالوا لو أن رجلا التقط ولد زنا فأراد أن ينفق عليه ويكون له عليه دين فليشهد وإن كان يريد أن يحتسب عليه فلا يشهد قال أبو حنيفة أقول أنا ليس بشيء إلا أن يفرضه له عليه السلطان

16189 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج والحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة أن امرأة التقطت صبيا ثم جاءت شريحا تطلب نفقته فقال لا نفقة لك قال وولاؤه لك

16190 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار ان بن شهاب أخبره أن بن شهاب أخبره أنه التقط ولد زنا فجاء به عمر بن الخطاب فقال اذهب فاسترضعه بمال الله ولك ولاؤه قال بن شهاب والرجل الذي التقطه فجاء به عمر بن الخطاب أخبرني بذلك نفسه


باب ميراث المولى مولاه

16191 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عوسجة مولى بن عباس أخبره عن بن عباس أن رجلا مات ولم يدع احدا يرثه فقال النبي صلى الله عليه و سلم ابتغوا فلم يجدوا أحدا يرثه فدفع النبي صلى الله عليه و سلم ميراثه إلى مولى له أعتقه الميت هو الذي له الولاء هو الذي أعتق

16192 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة مولى بن عباس عن بن عباس قال مات رجل على عهد النبي صلى الله عليه و سلم ولم يترك وارثا إلا عبدا له هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه و سلم ميراثه

16193 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عكرمة بن خالد يحدث أن عمر بن الخطاب قضى بمثل هذه القضية في إنسان لم يجد له وارثا إلا مولاه المعتق الذي عليه الولاء فدفع ميراث الذي أعتق إليه

16194 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن عكرمة بن خالد قال مر عمر بن الخطاب بباب نافع بن عبد الحارث وكان عاملا له على مكة فقال ما فعل القين الذي كان في هذه الخيمة قالوا توفي يا أمير المؤمنين قال فمن يرثه قالوا أنت قال ولم وما بيني وبينه قرابة ولا ولاء أما ترك أحدا قالوا لا إلا أنه اشترى غلاما فأعتقه قال فأعطه ميراثه

16195 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح أن قينا كان في خط بني جمح مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فقدم عمر بن الخطاب مكة ورفع ذلك إليه فأمر أن يعطى ميراثه ذلك العبد الذي أعتق


باب ميراث ذي القرابة

16196 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال كان عمر وعبد الله يورثان ذوي الأرحام دون الموالي قال وحدثني إبراهيم عن علقمة أن مولاة له ماتت وتركت أبن أختها لأمها وتركت علقمة فورث علقمة المال بن أختها لأمها قال وماتت مولاة لإبراهيم فجاءت ابنة أخيها لآبيها فأعطاها الميراث كله فقالت بارك الله لك فقال لو كان لي لم أعطكه

16197 - عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرني منصور عن حصين عن إبراهيم قال كان عمر وبن مسعود يورثان ذوي الأرحام دون الموالي قال فقلت فعلي بن أبي طالب قال كان أشدهم في ذلك

16198 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق أن زياد بن جارية أخبر عبد الملك أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الشام أن يتعلموا الغرض ويمشوا بين الغرضين حفاة وعلموا صبيانكم الكتابة والسباحة فبينا هم يرمون مر صبي فاصابه أحدهم فقتله فكتب في ذلك إلى عمر فكتب أن أعلم هل كان بينهم من ذحل في الجاهلية فكتب عامل حمص أني كتبت فلم أجدهم كانوا يتبادلون وكتب إلى عمر أنه ليس له وارث يعلم ولا ذو قرابة إلا خال فكتب عمر أن ديته لخاله إنما الخال والد وترك مواليه الذين أعتقوه

16199 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس قال سمعت بالمدينة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال الله ورسوله موالي من لا ولي له والخال وارث من لا وارث له

16200 - عبد الرزاق عن معمر عن يعلى عن منصور أو حصين عن إبراهيم ذكر نحو حديث الأعمش عن علي وعمر وعبد الله أنه كان يقول أيضا

16201 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن رجل مصدق عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

16202 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن مسلم قال حدثني طاووس عن عائشة أنها قالت الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له

16203 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عبد الكريم عن عمر وعلي وبن مسعود ومسروق والنخعي والشعبي إن الرجل إذا مات وترك مواليه الذين أعتقوه ولم يدع ذا رحم إلا أما أو خالة دفعوا ميراثه إليها ولم يورثوا مواليه معها وإنهم لا يورثون مواليه مع ذي رحم

16204 - عبد الرزاق عن هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي قال قيل له إن أبا عبيدة بن عبد الله ورث أختا المال كله فقال الشعبي من هو خير من أبي عبيدة قد فعل ذلك كان عبد الله بن مسعود يفعل ذلك

16205 - عبد الرزاق عن هشيم عن إسماعيل بن سالم قال شهدت القاسم بن عبد الرحمن اختصم إليه في غلام مات وترك أمه ومواليه الذين أعتقوه فاختصم في ميراثه إلى القاسم فقال حملته في بطنك وأرضعته بثديك لك المال كله

16206 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني سليمان الأحول عن أبي حبيب العراقي أن امرأة كان لها بن فتوفي وله خمسون دينارا ليس له وارث إلا أمه ومواليه بعيد منه فقال له أبو الشعثاء ويحك خذيها ولا تعطيها شيئا

16207 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يورث المال دون ذوي الأرحام

16208 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أنه كان يورث المال دون ذوي الأرحام

16209 - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن مغيرة عن الشعبي قال ما رد زيد بن ثابت على ذوي الأرحام شيئا قط

16210 - عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل قال إنتهيت إلى عبد الله بن شداد وهو يحدث القوم فسمعته يقول في آخر الحديث أختي قال فسألت القوم فحدثني اصحابه أنه حدثهم أن ابنة لحمزة وهي أخت لعبد الله لأمه مات مولى لها وترك ابنته وترك ابنة حمزة فقسم رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل ذلك

16211 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحكم بن عتيبة مثله

16212 - قال الثوري وأخبرني منصور والأعمش أن إبراهيم كان إذا ذكر له ابنة حمزة قال إنما أطعمها رسول الله صلى الله عليه و سلم طعمة فقال له بعض الفقهاء فإن كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أطعمها فنحن نطعم كما أطعم رسول الله صلى الله عليه و سلم

16213 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي حصين قال خاصمت إلى شريح في مكاتب لي ترك ولدا وعليه بقية من كتابته فأعطاني شريح ما بقي عليه من كتابته وجعل لابنتيه الثلثين وجعل أبا حصين عصبة فورثه ما بقي

16214 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال أراد رجل أن يشتري عبدا فلم يقض بينه وبين صاحبه بيع فحلف رجل من المسلمين بعتقه فاشتراه فأعتقه فذكره للنبي صلى الله عليه و سلم قال فكيف بصحبته فقال النبي صلى الله عليه و سلم هو لك إلا أن يكون له عصبة فإن لم يكن له عصبة فهو لك

16215 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري في امرأة اشترت اباها فأعتقته ثم توفي أبوها وترك ابنتيه إحداهما التي أعتقته قال ترثانه بكتاب الله عز و جل الثلثين وما بقي فهو للتي أعتقته

16216 - عبد الرزاق عن بن طاووس قال سئل عن رجل مات وترك أمه أمة ولم يترك وارثا قال تشترى من ماله ثم تعتق وترثه قال معمر وبلغني عن بن مسعود مثله


باب فيمن قاطعته ولم أشترط ولاء

16217 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل كاتب رجلا وقاطعه ولم يشترك سيده أن ولاءك لي لمن ولاؤه قال لسيده قالها عمرو بن دينار قلت لعطاء فمكاتب كاتب واشترط أن ولائي إلي من شئت أيجوز قال نعم قال عطاء وعمرو بن دينار المسلمون على شروطهم قيل له فمات المكاتب بعد ما قضى كتابته ولم يجعل ولاءه إلى أحد وترك مالا قال هو للذي كاتبه وقالها عمرو بن دينار

16218 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إن اشترط في كتابته أني أوالي من شئت فهو جائز

16219 - قال عبد الرزاق ولا أعلم معمرا إلا أخبرنا عن قتادة أنه قال إذا أدى المكاتب فأدى جميع كتابته فيوالي من شاء قال معمر وما رأيت الناس تابعوه على ذلك

16220 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن كان يعقل عنه قوم ولم يوالهم قال قد والاهم إذا عقلوا عنه وهل يكون ذلك إلا بالموالاة قلت أرأيت إن غضب له قوم وحاطوه ولم يعقلوا عنه ولم يوالهم قال فولاؤه للذي كاتبه هو أحق بميراثه وقالها لي عمرو بن دينار قلت لعطاء اين قول عمر ميراثه لمن غضب له أو حاطه أو نصره قال ليس هذا كهيئة الذي لا مولى له هذا يعلم مولاه

16221 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب أن النبي صلى الله عليه و سلم مر برجل يكاتب عبدا له فقال له النبي صلى الله عليه و سلم اشترط ولاءه قال وكان قتادة يقول إن لم يشترط ولاءه والى من شاء حين يعتق قال معمر ويأبى الناس ذلك عليه


باب ميراث السائبة

16222 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن بن مسعود أتاه رجل فقال مولى لي توفي أعتقته سائبة وترك مالا قال أنت أحق بماله قال إنما أعتقته لله قال أنت أحق بماله فإن تدعه فأرنه ها هنا ورثة كثير يعني بيت المال

16223 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال له كان لي عبد فأعتقته وجعلته سائبة في سبيل الله فقال له عبد الله إن أهل الإسلام لا يسيبون إنما كان يسيب أهل الجاهلية وأنت أولى الناس بنعمته وأحق الناس بميراثه فإن تحرجت من شيء فأرناه فجعله في بيت المال

16224 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن مسعود مثله

16225 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جابر عن الشعبي قال السائبة يرثه مولاه الذي أعتقه ويرثه عنه

16226 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أن طارقا مولى بن أبي علقمة ابتاع أهل بيت متحملين إلى الشام فأعتقهم فرجعوا إلى اليمن قلت سيبهم أو أعتقهم إعتاقا قال سيبهم قال فماتوا وتركوا ستة عشر ألف درهم أو سبعة عشر ألف فكتب إلى طارق فأبى أن يأخذ ميراثهم فكتب في ذلك يعلى إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر إلى يعلى أن يعرضها على طارق فأن أبى فابتع بها رقابا فأعتقهم

16227 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت سليمان بن موسى يقول كتب عمر بن عبد العزيز في سائبة مات ولم يوال أحدا أن ميراثه للمؤمنين وأنهم يعقلون عنه جميعا وقال سليمان بن موسى إن السائبة يهب ولاءه لمن شاء فإن لم يفعل فإن ولاءه للمؤمنين جميعا يعفل عنه الإمام ويرثه

16228 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني بن شهاب عن رجل أعتق سائبة وكيف السنة فيها قال ليس مولاه منه في شيء يرثه المسلمون ويعقلون عنه

16229 - عبد الرزاق عن معمر عن الثوري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب قال السائبة والصدقة ليومهما يعني يوم القيامة

16230 - عبد الرزاق عن الثوري عن علي بن زيد بن جدعان عن عمار أن بن عمر أعتق سائبة فورث منهم دنانير فجعلها في الرقاب

16231 - عبد الرزاق عن معمر عن الثوري عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن بن عمر مثل ذلك قال الثوري أخبرنيه سليمان التيمي

16232 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين أن سالما مولى أبي حذيفة أعتقته امرأة من الأنصار فلما قتل يوم اليمامة دفع ميراثه إلى الأنصارية التي أعتقته أو إلى ابنها

16233 - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا داود بن أبي هند عن عامر الشعبي أن سالما مولى أبي حذيفةأعتقته أمرأة من الأنصار فلما قتل دعاها عمر إلى ميراثه فأبت أن تقبله وقالت إنما أعتقته سائبة لله عز و جل

16234 - عبد الرزاق عن إسماعيل قال حدثني عبد الله بن عون قال قلت للشعبي إن أبا العالية أوصى بماله كله وكان أعتق سائبة فقال الشعبي ليس ذلك له

16235 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال سألته عن الرجل يعتق عبده سائبة أيجعل ولاءه لمن شاء قال ليس سيده منه في شيء يرثه السلطان ويعقل عنه

16236 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء نسيب الرقبة تسييبا أيوالي من شاء قال نعم قد كان ذلك يقال يوالي من شاء إلا ان يقول مع ذلك برئت من ولائك وجريرتك فيوالي من شاء راجعت عطاء فيها فقال كنا نعلم أنه إذا قال أنت حر سائبة فهو يوالي من شاء وهو مسيب وإن لم يقل وال من شئت إذا قال أنت سائبة قلت لعطاء فما الذي يخالف قوله أنت حر قوله أنت سائبة قال إنه سيبه فخلاه أرسله قلت لعطاء فلم يوال السائبة أحدا حتى مات قال يدعى الذي أعتقه إلى ميراثه فإن قبله فهو أحق به وإلا أبتيع به رقاب فأعتقت وقال لي عمرو بن دينار ما أرى إلا ذلك قلت لعطاء فالذي أعتقه إذا [ ص 30 ] يؤخذ بنذر بماجر قال نعم قلت له فأين كتاب عمر بن عبد العزيز في ذلك إن ميراثه للمؤمنين فأبى إلا أن يدعى الذي أعتقه إلى ميراثه قلت له إنه قد احتسبه فكيف يعود في شيء لله قال أفرأيت الذي يعتق لله ثم يأخذ ميراثه

16237 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني عن عبيد بن أبي الجعد عن عبد الله بن شداد بن الهادي قال قتل سالم مولى أبي حذيفة يوم اليمامة وترك ميراثا فذهب بميراثه إلى عصبة امرأة من الأنصار يقال لها عمرة كانت قد أعتقته فقالوا إنه كان سائبة وأبوا أن يأخذوه فقال عمر أحبسوه على أمه حتى تستكمله أو تموت


باب الولاء للكبر

16238 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أن عليا وعمر وزيد بن ثابت كانوا يجعلون الولاء للكبر قال سفيان وتفسيره رجل مات وترك ابنيه وترك موالي ثم مات أحد الابنين وترك ولدا ذكورا فصار الولاء لعمهم ثم مات العم بعد وله خمسة من الولد وللأول سبعة قالوا الولاء على اثني عشر سهما كأن الجد هو الذي مات فورثوه

16239 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي هاشم الواسطي عن إبراهيم النخعي أن عليا وزيد بن ثابت قضيا في رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه وترك مولى فجعلا الولاء لأخيه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه قالا فإن مات الأخ للأب والأم رجع الولاء للأخ للأب قالا فإن مات الأخ للأب وترك بنين رجع الولاء إلى بني الاخ للأب والأم إن كان له بنون

16240 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا مثل ذلك

16241 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه مثل ذلك قال معمر فقلت لابن طاووس أرأيت إن كان لواحد عشرة ولواحد واحد أيكون نصفين قال كان أبي يقول هو بينهم على أحد عشر سهما في الولاء

16242 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس مثله

16243 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل مات وترك ابنين له وترك موالي ثم مات أحد ابنيه وترك رجالا ومات بعض موالي أبيهم قال يرثه أحق الناس يومئذ بالمعتق قلت عمن هذا قال أدركنا الناس عليه

16244 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول إن مات رجل وله مولى وللميت بنون فمات أحد أعيان بنيه وله ولد ذكر ثم مات المولى كان ميراثه لأعيان بنيه ولم يكن لبني الابن شيء

16245 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ورث عائشة أم المؤمنين ومات عبد الرحمن قبلها وورث عبد الله بن عبد الرحمن عائشة ثم مات عبد الله وترك ابنيه ومات ذكوان مولى عائشة والقاسم بن محمد بن أبي بكر حي فورث بن الزبير ابني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ذكوانا وترك القاسم والقاسم أحق منهما قال عطاء فعيب ذلك على بن الزبير وجعل القاسم يكلم في ذلك فقال ماذا اتبع من ذلك

16246 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال خاصم القاسم بن محمد إلى بن الزبير في مولى لعائشة رضي الله عنها فخاصمه بنو بني عبد الرحمن بن أبي بكر وكان القاسم بن محمد أقرب إلى عائشة وكان عبد الرحمن أخا عائشة لأبيها وأمها فقضى به بن الزبير لبني عبد الله بن عبد الرحمن وكانوا أبعد بأب قال بن أبي مليكة فخاف عليها بن الزبير عنين قال بن أبي مليكة فلما كان عبد الملك قيل للقاسم خاصم فإنك تدرك فقال القاسم قد خاصمت يومئذ فلو أعطيت شيئا أخذت فأما اليوم فلا أخاصم

16247 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبي أن عبد الملك بن مروان كان ينقل الولاء

16248 - عبد الرزاق عن بن جريج أن عمرو بن شعيب ذكر أن عندهم كتابا من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص إن كان لرجل موال وله ابنان فمات الأب كان الولاء لابنيه ثم مات أحد ابنيه وله ولد ذكور ثم مات بعض الموالي كان بن الابن علي حصة أبيه من الولاء ولم يكن الولاء لعمه قال وذكر عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب أنزل الولاء بمنزلة المال لاينقله

16249 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عبد الله بن شبرمة يذكر أن عليا وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت قضوا أن الولاء ينقل كما ينقل النسب لا يحرزه الذي ورث ولي النعمة ولكنه ينقل إلى أولي الناس بولي النعمة

16250 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا مات ولد المرأة وولد ولدها الذكور رجع الولاء إلى العصبة عصبة المرأة

16251 - قال وأخبرني مغيرة عن إبراهيم عن شريح أنه كان يقول يجري مجرى المال لا يرجع والقول الأول أحب إلى سفيان

16252 - عبد الرزاق عن الثوري في رجلين أعتقا عبدا فمات أحدهما وترك ولدا ذكورا قال الولاء لولده مع عمهم بينهم نصفان

16253 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الزهري في الرجل تعتقه المرأة ولاؤه لولدها ما بقي منهم ذكر فإذا انقرضوا كان الولاء لعصبة أمهم

16254 - قال عبد الرزاق وبلغني إياي أن قتادة ذكر عن خلاس بن عمر بن علي قال معمر قال قتادة قال الحسن وبن المسيب الولاء لأبنائهم وقاله بن جريج


باب ميراث المرأة والعبد يبتاع نفسه

16255 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عليا والزبير اختصما في مولى لصفية فقضى عمر بالعقل على علي وبالميراث للزبير

16256 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر ومحمد بن سالم عن الشعبي قال إذا ماتت المرأة وتركت موالي فالميراث لولدها والعقل عليهم قال وكان بن أبي ليلى يقضي به

16257 - عبد الرزاق عن الثوري قال في امرأة ماتت وتركت أباها وابنها وتركت موالي قال أخبرني مغيرة عن إبراهيم قال للأب سدس الولاء وسائره للابن وقال الحكم وحماد الولاء للإبن قال وبلغني عن زيد بن ثابت أنه قال الولاء للابن

16258 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء المرأة ذات الولد الذكور من يعقل عنها قال عصبتها قلت ويرثها ولدها الذكور قال نعم

16259 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء العبد يبتاع نفسه من سيده أيوالي من شاء قال ولاؤه لسيده ولو شاء سيده لم يجز ذلك البيع وكان ذلك العبد الذي أحد منه لسيده قلت له إن العبد ما ابتاع نفسه بمال العبد قال نعم هو مال سيده قلت فعلم سيده أنما هو يبتاع نفسه قال فهو مقاطع الآن وولاؤه لسيده قال بن جريج وقد سمعت سليمان بن موسى الشامي يقول كتب عمر بن عبد العزيز أيما عبد ابتاع نفسه بمال هو لمولاه فهو لمولاه

16260 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء حر تزوج أمة لي فحملت فأعتقت ولدها في بطنها لمن ولاؤه قال للذي أعتقه ولكن ميراثه لأبيه


باب ميراث موالي المرأة أيضا

16261 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن إبراهيم والشعبي قالا لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن قال غيرهم أو جر من أعتقن وإلا فهو يحرزهن

16262 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي قال النساء لا يرثن من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن

16263 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب قال لا ترث النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن

16264 - قال الحكم وأخبرني إبراهيم عن بن مسعود مثله قال الحكم وكان شريح يقوله

16265 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال لا ترث المرأة من الولاء شيئا إلا أن تعتقه فيكون ولاؤه لها قال النبي صلى الله عليه و سلم الولاء لمن أعتق

16266 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول ترث المرأة من الولاء

16267 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني قيس مولى عمرو عن بن طاووس عن غير أبيه عنه أنه كان يقول ترث المرأة الولاء ويتلو وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون

16268 - عبد الرزاق عن بن جريج قال إن أعتقت امرأة غلاما فكان لذلك الغلام موال فلها ميراثهم إن ماتوا وقد مات مولاهم الأدنى إليهم

16269 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمر بن عبد الرحمن أن امه ابنة المطلب بن أبي وداعة لها مولى وكان لها موالي فمات المولى ثم مات موالي المولى أو بعضهم فعتقت مواريثهم قال وأخبرني ذلك عمر عن جعفر بن المطلب وغيره منهم قال وأخبرني عبد الله بن كثير مثل ذلك إلا أنه لم يخبرنيه عن جعفر

16270 - عبد الرزاق عن الثوري في أختين ابتاعت إحداهما أخاها فأعتقته ثم إن أخا هذه التي اعتقت ابتاع الأب فأعتقه ثم مات الأخ قال يرثه أبوه فإنه أحرز للميراث ثم مات الأب فإحدى ابنتيه مولاة له فلهما الثلثان جميعا ثم البقية للتي أعتقت لأنها عصبة


باب النصراني يسلم على يد رجل

16271 - عبد الرزاق عن عبد الله بن المبارك قال أخبرني عبد العزيز بن عمر عن عبد الله بن موهب عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أسلم على يدي رجل فهو مولاه

16272 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم في الرجل يوالي الرجل فيسلم على يديه قال يعقل عنه ويرثه

16273 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن منصور عن إبراهيم مثله

16274 - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي وعن يونس عن الحسن قالا ميراثه للمسلمين

16275 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن عيينة عن منصور عن إبراهيم مثل حديث معمر وزاد وله أن يحول ولاءه حيث شاء ما لم يعقل عنه


باب الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق

16276 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن العبد يعتق وله أولاد وأمهم حرة قال إذا عتق الأب جر الولاء

16277 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر مثله

16278 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن الأسود ان شريحا كان يقضي إذا كان الأب مملوكا والأم حرة ولها أولاد قضى أن ولاء ما ولدت من زوجها مملوكا لمولى الأم وأنه وقع يومئذ فلا ينتقل حتى حدثه الأسود بن يزيد أن بن مسعود قال يجر الأب الولاء إذا أعتق فقضى به شريح بعد

16279 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي أن شريحا كان يقضي أن ولاءهم لمولى الأم وأنه وقع يومئذ فلا ينتقل وأن زيد بن ثابت كان يقوله حتى أخبره مسروق بن الأجدع أن بن مسعود قال إذا أعتق أبوهم جر ولاءهم فأخذ به شريح

16280 - عبد الرزاق عن معمر عن يزيد الرشك أن علي بن أبي طالب قضى أن ولاءهم إلى أبيهم وأنه جر الولاء حين عتق

16281 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني حميد الأعرج أن محمد بن إبراهيم التيمي أخبره أن الزبير بن العوام قدم خيبر فإذا هو بفتيان أعجبه ظرفهم وجلدهم فقال من هؤلاء فقيل له موال لرافع بن خديج قال ومن أين قالوا نكح غلام للأعراب مولاة له فجاءت بهؤلاء فابتاع الزبير ذلك العبد أباهم بخمسين درهم فأعتقه ثم أخرجهم من مال رافع وجعلهم في ماله ثم قدم المدينة فأرسل إلى رافع بن خديج فأخبره الخبر وأنهم موالي فإن كان لك خصومة فأت عثمان فجاء عثمان فأخبره الخبر وأخبره ما صنع الزبير وما قال قال فقال عثمان صدق الزبير هم مواليه قال فهم مواليه حتى اليوم

16282 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة عن الزبير أنه قدم أرضا له بخيبر فإذا بفتيان في أرضه فقال من هؤلاء فقيل له أمهم مولاة لرافع بن خديج وأبوهم عبد فابتاع أباهم فأعتقه ثم اختصما إلى عثمان فقضى بولائهم للزبير قال فبنوهم أحياء اليوم

16283 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال مر الزبير بموال لرافع فأعجبوه فقال لمن هؤلاء قالوا موال لرافع بن خديج قال ومن أين قيل أمهم مولاة لرافع وأبوهم عبد لفلان رجل من الأعراب فاشترى الزبير أباهم فأعتقه ثم قال لهم انتم موالي فاختصم الزبير ورافع إلى عثمان فقضى بولائهم للزبير قال هشام فلما كان معاوية خاصموه فيهم ايضا فقضى لنا فيهم معاوية فقال فإنهم لنا موال حتى اليوم

16284 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة عن عروة وحميد الأعرج عن إبراهيم التيمي أن رافع بن خديج خاصم الزبير في مولاة لرافع كان زوجها مملوكا فاشتراه الزبير فأعتقه فاختصما إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير

16285 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين وعن رجل عن الحسن أنهما كانا يقولان مثل قول عثمان

16286 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن أبي سفر عن الشعبي قال الجد يجر الولاء يقول الولاء رجل مات وترك أباه عبدا وجده حرا قال يجر الجد الولاء

16287 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا أدى المكاتب النصف جر الولاء

16288 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن أبي مليكة أن عبد الله بن المسيب بن أبي السائب ومحمد بن المطلب بن أزهر أخبراه أن مروان قضى في العبد يتزوج الحرة فتلد له وهو عبد ثم يعتق أن ولدها لأهل أبيهم قلنا لعبد الله فلعله قضى أنه لا ما عاش قال لا بل جر ولاءهم حين عتق إلى موالي أبيهم

16289 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبن جريج قال قال لنا بن أبي مليكة أخبرني عروة بن عياض أنه حضر عمر بن عبد العزيز أتاه رجل فقال إن مولاة لنا تزوجها رجل عبد لفلان فولدت له أولادا ثم إن فلانا ابتاعه فأعتقه وزعم أن ولاء موالينا له فقال صدق ولاءهم له قال فوالله ما ابتاعه إلا بأربع مئة درهم قال ولو ابتاعه بمئة درهم ولو شئت ابتعته فأعتقته

16290 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال ولاؤهم لأهل أمهم وقال لي عمرو بن دينار كنا نسمع ذلك قال لي عطاء وإن أعتق أباهم ولكن أبوهم يرثهم

16291 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء المرأة ذات ذكور من يعقل عنها قال عصبتها قلت ويرثها ولدها الذكور قال نعم قلت فمولاتها ماتت ولها ولد ذكور من يعقل عنهم قال ولدها لهم الآن ولاؤهم يعقلون عنهم ويرثونه

16292 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لايتحول ولاؤهم إلى موالي أمهم

16293 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن عكرمة بن خالد مثل ذلك قال معمر وبلغني عن ميمون بن مهران وعمر بن عبد العزيز مثل ذلك

16294 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب قال أخبرني رجاء بن حيوة أنه بينا هو عند عبد الملك في آخر خلافته اختصم إليه رجلان في موال أمهم حرة وأبوهم مملوك ثم أعتق أبوهم بعد ذلك فاراد عبد الملك أن يقضي بولائهم لأهل أبيهم فقال له قبيصة بن ذؤيب إن عمر بن الخطاب قد قضى به لأهل أمهم فقال له عبد الملك إعلم ما تقول يا قبيص فقد كان في ذلك ما تعلم يريد قضاء مروان فقال قبيصة إن ذلك حق وسأنظر قال رجل فلم أدر ما راجع به قبيصة عبد الملك غير أني شهدت عبد الملك قضى بين ذينك الرجلين أن الولاء لأهل أمهم

16295 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عليا والزبير اختصما في مولى لصفية فقضى عمر بالعقل على علي وبالميراث للزبير

16296 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر ومحمد بن سالم عن الشعبي قال إذا ماتت المرأة وتركت موالي فالميراث لولدها والعقل عليهم قال وكان بن أبي ليلى يقضي به

16297 - عبد الرزاق عن سفيان في امرأة ماتت وتركت أباها وابنها ومواليها قال مغيرة عن إبراهيم للأب سدس الولاء وسائره للإبن

16298 - قال حماد وبن أبي ليلى عن الحكم الولاء للابن وبلغني عن زيد بن ثابت أنه قال الولاء للابن قال بن جريج عن عطاء وهو أحب إلى سفيان

16299 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا بن خثيم عن سعيد بن جبير ومجاهد قالا الولاء لأهل أمهم ابدا غير أن الأب يجر الولاء ما كان حيا


باب الجد والأخ وعتق المملوك عبده لمن ولاؤه

16300 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل توفي وترك جده وأخاه ثم مات مولى الميت أليس مال المولى بين الجد والأخ قال بلى وقال عطاء في رجل توفي وترك أباه وبنيه قال ولاء المولى لبنيه

16301 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل توفي وترك جده وأخاه ومات مولى للميت قال أراه للجد قال الزهري وقد كان عمر بن الخطاب ينازعه رأيه أنه أب وقد على ذلك أشرك بينه وبين الأخ في الميراث قال معمر وسمعت غير الزهري يقول هو بينهما نصفان

16302 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن رجل أذن لأمته فأعتقت عبدا ثم اشتراها قوم آخرون قال الولاء للأولين الذين باعوها

16303 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن رجل وابنه أعتق الأب قوم والابن قوم آخرون قال يتوارثان بالأرحام ويكون العقل على من أعتق


باب تولي غير مواليه

16304 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت جعفر بن محمد يحدث عن أبيه قال وجد في نعل سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أعدى الناس على الله ثلاثة من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه أو آوى محدثا فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله على رسوله

16305 - عبد الرزاق عن إبراهيم عن شريك بن أبي نمر أنه سمع بن المسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من توالى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا

16306 - عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن عمرو بن خارجة قال كنت تحت جران ناقة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإنها لتقصع بجرتها وإن لعابها ليسيل على كتفي فسمعته يقول وهو يخطب بمنى يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه وإنه ليس لوارث وصية الولد للفراش وللعاهر الحجر من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير من أنعم الله به عليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس آجمعين

16307 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن شهر بن حوشب قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه و سلم وإن لعاب ناقة النبي صلى الله عليه و سلم ليسيل على فخذه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو على ناقته فقال إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي وأخذ وبرة من كاهل ناقته فقال لا والله ولا ما يساوي هذا ولا ما يزن هذا لعن الله من ادعى إلى غير أبيه أو تولى إلى غير مواليه الولد للفراش وللعاهر الحجر إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لواراث

16308 - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول عام حجة الوداع يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله ومن ادعى إلى غير أبيه أو توالى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة لا تنفق امرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل اموالنا ثم قال العارية مؤداة والمنيحة مردودة والدين يقضى والزعيم غارم

16309 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي أنه قال من تولى مولى قوم بغير إذن مواليهم فعليهم لعنة الله والملائكة والناس لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا قال ويقول الصرف والعدل التطوع والفريضة


باب من أدعى إلى غير أبيه

16310 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عاصم بن سليمان قال حدثنا أبو عثمان النهدي أنه سمع سعد بن أبي وقاص وأبا بكرة يقولان سمعا رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من أدعى إلى اب غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه حرم الله عليه الجنة قال عاصم فقلت لأبي عثمان لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما قال أجل أما أحدهما يعني سعدا فأول من رمى بسهم في سبيل الله وأما الآخر يعني ابا بكرة فإنه نزل إلى النبي صلى الله عليه و سلم وهو محاصر لأهل [ ص 50 ] الطائف بثلاثة وعشرين من رقيقهم حسبته قال فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه و سلم

16311 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس أنه سمع عمر يقول قد كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم

16312 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني العباس عن رجل من الأنصار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من أدعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله

16313 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه حرم الله عليه الجنة قال عاصم فقلت لأبي عثمان لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما

16314 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن سليمان قال حدثني أبو عثمان النهدي قال سمعت أبا مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام

16315 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر الأزدي وهو عبد الله بن شخير قال قال أبو بكر الصديق كفر بالله تعالى من ادعى إلى نسب غير نسبه و تبرىء من نسب وإن دق

16316 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر عن أبي بكر مثله

16317 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة قال أخبرني الحكم عن مجاهد قال ادعى معاوية أن يدعى رجل من الأزد يقال له عبد الله بن عمرو من ادعى إلى غير أبيه فلن يرح رائحة الجنة وإن رائحتها لتوجد من مسيرة خمس مئة عام وقيل سبعون عاما

16318 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عدي بن [ ص 52 ] عدي عن أبيه أو عن عمه أن مملوكا كان يقال له كيسان فسمى نفسه قيسا وادعى إلى مواليه ولحق بالكوفة فركب ابوه إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين ولد على فراشي ثم رغب عني وادعى إلى مواليه ومولاي فقال عمر أزيد بن ثابت ألم تعلم أنا كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم فقال زيد بلى فقال عمر لعل الله انطلق فافرق ابنك إلى بعيرك ثم انطلق به فاضرب بعيرك سوطا وابنك سوطا حتى تأتي أهلك


كتاب الوصايا بسم الله الرحمن الرحيم


باب كيف تكتب الوصية

16319 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان إنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه و سلم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى إبراهيم بنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وانتم مسلمون [ ص 54 ] وذكره عبد الرزاق عن هشام عن بن سيرين عن أنس مثله

16320 - عبد الرزاق عن الثوري قال سمعت أبي يذكر وصية ربيع بن خثيم هذا ما أقر به ربيع بن خثيم على نفسه وأشهد الله عليه وكفى بالله شهيدا وجازيا لعباده الصالحين ومثيبا بأني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه و سلم نبيا فأوصي لنفسي ومن أطاعني بأن اعبده في العابدين واحمده في الحامدين وأن انصح لجماعة المسلمين


في وجوب الوصية

16321 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة قال قال رجل يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا قال أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر ولا تمهل حتىإذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان

16322 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن سنان الأسلمي عن بن مسعود قال تانك المريان الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت

16323 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن مسروق أنه قال ما أحب أن أرى الرجل شحيحا صحيحا حريصا في حياته جوادا عند موته

16324 - عبد الرزاق عن الثوري عن زبيد عن مرة في قوله وآتى المال على حبه قال قال بن مسعود أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر

16325 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت سليمان بن موسى يقول سمعت النبي صلى الله عليه و سلم قال جعلت لكم ثلث اموالكم زيادة في اعمالكم

16326 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما حق امرئ مسلم تمر عليه ثلاث إلا ووصيته عنده قال سالم قال بن عمر ما مرت علي ثلاث ليال قط إلا ووصيتي عندي عبد الرزاق يعني ينظر ما له وما عليه

16327 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما يحدث عن الله تبارك وتعالى يا بن آدم خصلتان أعطيتكهما لم تكن لغيرك واحدة منهما جعلت لك طائفة من مالك عند موتك أرحمك به أو قال أطهرك به وصلاة عبادي عليك بعد موتك

16328 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج وبن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة أنه سمع طاووسا يقول ما من مسلم يموت ولم يوص إلا أهله محقوقون أن يوصوا عنه قال بن جريج فعرضت على طاووس ما أخبرني به إبراهيم عن الوصية فقلت كذلك قال نعم

16329 - عبد الرزاق عن إسماعيل عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال إنما الوصية تمام لما ترك من الصدقة

16330 - عبد الرزاق عن إسماعيل عن داود أيضا عن القاسم بن فلان أو فلان بن القاسم قال قال لي بن حري القشيري اوصى أبوك قلت لا قال فلا تدعه حتى توصي عنه قال لي إن الوصية تمام لما ترك من الزكاة أو الصدقة

16331 - عبد الرزاق عن إسماعيل قال سمعت عبد الله بن عون يقول إنما الوصية بمنزلة الصدقة فأحب إلى إذا كان الموصى له غنيا أن يدعها

16332 - عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عبد الله عن إبراهيم النخعي قال ذكرنا أن زبيرا وطلحة كانا يشددان في الوصية على الرجال فقال وما كان عليهما ألا يفعلا توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم فما أوصى وأوصى أبو بكر فإن أوصى فحسن وإن لم يوص فلا بأس


قضاء نذر الميت

16333 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس قال سأل سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نذر كان على أمه فأمر بقضائه

16334 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال جاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن امي كان عليها نذر أفأقضيه قال نعم قال أينفعها ذلك قال نعم

16335 - عبد الرزاق قال حدثنا بن عيينة عن عبد الكريم أبي أمية قال سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يذكر ان أمه ماتت وقد كان عليها اعتكاف قال فبادرت إخوتي إلى بن عباس فسألته فقال اعتكف عنها وصم


الصدقة عن الميت

16336 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه قال لطاووس الصدقة للميت فقال بخ بخ وعجب من ذلك

16337 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة مولى بن عباس يقول أخبرنا بن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها فقال نعم فقال أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنها

16338 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عكرمة مولى بن عباس أخبره أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم تتصدق بشيء أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم قال فإنها قد تركت مخرافا فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها

16339 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يسأل هل للميت أجر فيما يتصدق به عنه الحي قال فقد بلغنا ذلك

16340 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح قال قال رجل يا رسول الله أعتق عن أمي وقد ماتت فقال نعم

16341 - عبد الرزاق عن بن جريج ومعمر والثوري عن بن طاووس عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توص أفأوصي عنها قال نعم قال وجاء رجل من خثعم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج إلا معترضا على بعيره أفأحج عنه قال نعم

16342 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبيد الله بن عمير عن عبد الله بن عبد عن بن عمير قال توفيت أم عبد الرحمن بن عوف وهو غائب عنها ولم توص فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب ولم توص ولم يمنعها أن توصي إلا غيبتي أرأيت إن تصدقت لها أو أعتقت لها ألها أجر قال نعم قال فأعتق عنها عشر رقاب

16343 - عبد الرزاق قال حدثنا معمر والثوري عن هشام بن عروة عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وقد علمت أنها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها قال نعم

16344 - عبد الرزاق عن الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال لو أن رجلا تصدق عن ميت بكراع تقبله الله منه

16345 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال مات عبد الرحمن بن أبي بكر في منام له فأعتقت عنه عائشة تلادا من تلاده

16346 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال لايصلين أحد عن أحد ولا يصومن أحد عن أحد ولكن إن كنت فاعلا تصدقت عنه أو أهديت

16347 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعتق عن أمرأة ماتت ولم توص وليدة وتصدق عنها بمتاع

16348 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار أن العاص بن وائل كان عليه رقاب فسأل ابناه النبي صلى الله عليه و سلم عمرو وهشام هل لنا اجر فيما أعتقنا عنه قال النبي صلى الله عليه و سلم لا

16349 - عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال أحسبه عن عمرو بن شعيب قال كان على العاص بن وائل مئة رقبة يعتقها فجعل على ابنه هشام خمسين رقبة وعلى إبنه عمرو خمسين رقبة فذكر ذلك عمرو لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنه لا يعتق عن كافر ولو كان مسلما فأعتقت عنه أو تصدقت أو حججت بلغه ذلك

16350 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة أن أبا لهب أعتق جارية لها يقال لها ثويبة وكانت قد ارضعت النبي صلى الله عليه و سلم فرأى ابا لهب بعض أهله في النوم فسأله ما وجد فقال ما وجدت بعدكم راحة غير أني سقيت في هذه مني وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه في عتقي ثويبه


الرجل يوصي وماله قليل

16351 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال دخل علي على مولى لهم في الموت فقال يا علي ألا أوصي فقال علي لا إنما قال الله تبارك وتعالى إن ترك خيرا وليس لك كثير مال قال وكان له سبع مئة درهم

16352 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة عن عروة قال دخل علي بن أبي طالب على رجل من بني هاشم يعوده فقال أوصي فقال علي إنما قال الله تبارك وتعالى إن ترك خيرا وإنما تركت مالا يسيرا فدعه لولدك فمنعه أن يوصي

16353 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول لا يجوز لمن كان له مال قليل وورثته كثير أن يوصي بثلث ماله قال وسئل بن عباس عن ثمان مئة درهم فقال قليل ذلك فقلت لابن طاووس فكان سمي حينئذ شيئا قال لا يصلح كان أبي يصلح بينهم

16354 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور بن صفية قال حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير أن عائشة سئلت عن رجل مات وله أربع مئة دينار وله عدة من الولد فقالت عائشة ما في هذا فضل عن ولده

16355 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة مثل حديث الثوري إلا أنه قال فلامته عائشة وقالت إن ذلك لقليل أو نحو ذلك

16356 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إذا كان ورثته قليل وماله كثير فلا بأس أن يبلغ الثلث في وصيته فإن كان ماله قليلا وورثته كثيرا فلا ينبغي له أن يبلغ الثلث


كم يوصي الرجل من ماله

16357 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع فمرضت مرضا أشفى على الموت قال فعادني رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي أفأوصي بثلثي مالي قال لا قلت فبشطر مالي قال لا قلت فبثلث مالي قال الثلث والثلث كثير إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينفع الله بك أقواما ويضر بك الآخرين اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة رثى له رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان مات بمكة

16358 - عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد بن إبراهيم عن عمرو بن سعيد عن سعد قال جاءه النبي صلى الله عليه و سلم يعوده وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء بخير خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ما في أيديهم مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة تدفعها إلى في أمرأتك

16359 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو بكر بن حفص قال اشتكى سعد بن أبي وقاص بمكة فحج النبي صلى الله عليه و سلم حجة الوداع فجاءه النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أتدعني بمكة فأقام عليه يوما ثم جاءه من الغد فسلم عليه فقال أميت أنا يا نبي الله بمكة قال إني لأطمع أن لا تموت بمكة حتى ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين قال فدعا سعد أن لا يموت بمكة فقال النبي صلى الله عليه و سلم اللهم استجب دعوة سعد قال فذلك حين قال يا نبي الله إنه ليس لي ولد إلا جارية وأنا ذو مال كثير أفأوصي في إخواني يعني المهاجرين بالثلثين قال لا قال فالشطر [ ص 66 ] قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير

16360 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أن سعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله إن لي مالا وليس لي ولد إلا جارية افأوصي بالثلثين فقال النبي صلى الله عليه و سلم ذلك كثير قال فالنصف قال ذلك كثير قال فالثلث قال فسكت النبي صلى الله عليه و سلم فمضى بذلك الأمر

=================

ج14.كتاب : مصنف عبد الرزاق أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني


16361 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع وأن اوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا

16362 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال إبراهيم لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع وأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا

16363 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابا بكر أوصى بالخمس وقال أوصى بما رضي الله به لنفسه ثم تلا واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وأوصى عمر بالربع

16364 - عبد الرزاق عن الثوري عمن سمع الحسن وأبا قلابة يقولان أوصى أبا بكر بالخمس

16365 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال كان الخمس أحب إليهم من الربع والربع أحب إليهم من الثلث

16366 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إذا كان ورثة الرجل قليلا فلا بأس أن يبلغ الثلث في وصيته

16367 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال الثلث وسط لا بخس ولا شطط

16368 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال النبي صلى الله عليه و سلم ابتاعوا أنفسكم من ربكم ايها الناس ألا إنه ليس لامرىء شيء ألا لا أعرفن امرأ بخيل بحق الله عليه حتى إذا حضره الموت أخذ يدعدع ماله ها هنا وها هنا قال ثم يقول قتادة ويلك يا بن آدم كنت بخيلا ممسكا حتى إذا حضرك الموت أخذت تدعدع مالك وتفرقه بن آدم اتق الله اتق الله ولا تجمع إسائتين في مالك إساءة في الحياة وإساءة عند الموت انظر قرابتك الذين يحتاجون ولا يرثون فأوص لهم من مالك بالمعروف

16369 - عبد الرزاق عن معمر عن بن سيرين عن شريح قال الثلث جهد وهو جائز


لا وصية لوارث والرجل يوصي بماله كله

16370 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة السلماني قال إذا مات الرجل وليس عليه عقد لأحد ولا عصبة يرثونه فإنه يوصي بماله كله حيث شاء

16371 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال قال لي عبد الله بن مسعود إنكم من أحرى حي بالكوفة ان يموت أحدكم ولا يدع عصبة ولا رحما فما يمنعه إذا كان كذلك أن يضع ماله في الفقراء والمساكين

16372 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال رأت امرأة على عهد أبي موسى الأشعري أنها تموت يوم كذا وكذا فقسمت مالها كله ثم ماتت لذلك الوقت فجاء زوجها إلى الأشعري فأخبره فقال أي امرأة كانت امرأتك قال كانت أحق النساء أن تدخل الجنة إلا الشهيد في سبيل الله قال أبو موسى أفتأمرني أن أرد أمر هذه فأجازه

16373 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال فيمن ليس له مولى عتاقة قال يضع ماله حيث شاء فأن لم يفعل فهو في بيت المال

16374 - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم أن بن مسعود قال لرجل يا معشر أهل اليمن مما يموت الرجل منكم الذي لا يعلم أن أصله من العرب ولا يدري ممن هو فمن كان كذلك فحضره الموت فإنه يوصي بماله كله حيث شاء

16375 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من أهل الجزيرة يقال له إسحاق بن راشد قال كتب عمر بن عبد العزيز في الذي يتصدق بماله كله إذا وضع ماله في حق فلا أحد أحق بماله كله وإذا أعطى الورثة بعضهم دون بعض فليس له إلا الثلث

16376 - عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن عمرو بن خارجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا وصية لوارث

16377 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل كان مريضا فقال لامرأة تزوجي ابني هذا وصداقك علي ألف درهم وصداق مثلها خمس مئة درهم ثم مات من مرضه ذلك قال هو لها في ماله ويأخذه الورثة من ابنه فإنما هو كفيل ابنه أن يزوجه أو لم يأمره


الرجل يعود في وصيته

16378 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عطاء يقول يعاد في كل وصية

16379 - عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال ملاك الوصية آخرها قال معمر وكان قتادة يقول هو مخير في وصيته في العتق وغيره يغير فيها ما شاء قال معمر بلغني أنه ذكره عن عمرو بن شعيب عن الحارث بن عبد الله عن عمر

16380 - عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن بن طاووس عن أبيه مثل قول قتادة

16381 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس قال يعود الرجل في مدبره

16382 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال سمعت طاووس وعطاء وأبي الشعثاء يقولون آخر عهد الرجل أحق من أوله يقولون يعير الرجل من وصيته ما شاء في العتق وغيره

16383 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس وأبي الشعثاء قالوا يغير الرجل من وصيته ما شاء في العتق وغيره

16384 - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن نافع بن علقمة كتب إلى عبد الملك يسأله عن رجل أوصى بوصية فأعتق فيها ثم رجع في وصيته ما كان حيا

16385 - عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة وغيره من علماء الكوفة قالوا كل صاحب وصية يرجع فيها ماكان حيا إلا العتاقة

16386 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي مثله

16387 - عبد الرزاق عن الثوري في امرأة تركت خمسة وعشرين درهما وشاة قيمتها خمسة دراهم فأوصت لرجل بالشاة وأوصت لرجل بسدس مالها قال بعضنا يقول السدس يدخل على صاحب الشاة ويكون له نصف سدس الشاة وبعضنا يقول لصاحب السدس سبع الشاة هذا أمر العامة

16388 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال يغير الرجل في وصيته ما شاء وإن كان عتقا

16389 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى قال إن لم يغير من الأولى شيئا فهما جائزتان في ثلث ماله

16390 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال إن أوصى إنسان بثلثه ثم أوصى بوصايا بعد ذلك تحاصوا في الثلث

16391 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قال عبدي لفلان ثم قال نصف عبدي لفلان منا من يقول ثلاثة أرباع وربع ومنا من يقول ثلث وثلثان وأحبه إلي الثلث والثلثان قاله بن ابي ليلى والعامة

16392 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال إن غير من وصيته شيئا فقد رجع فيها كلها قال معمر فسألت بن شبرمة فقال لا ينتقص منها إلا ما غير

16393 - قال عبد الرزاق وسمعت معمرا وسئل عن رجل قال ثلث مالي لفلان ولفلان نفقته حتى يموت قال يوقف له نصف الثلث بنفقته


الرجل يعطي ماله كله

16394 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل الذي يعطي ماله كله ثم يقعد كأنه ورث كلالة

16395 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه لما تاب الله عليه قال يا نبي الله إن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال النبي صلى الله عليه و سلم امسك عليك بعض مالك فهو خير لك قال فإني أمسك سهمي الذي بخيبر

16396 - عبد الرزاق عن بن جريج عن الزهري نحوه

16397 - عبد الرزاق عن بن جريج ومعمر عن الزهري أن أبا لبابة لما تاب الله عليه قال يا نبي الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب حسبت أنه قال أجاورك وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال النبي صلى الله عليه و سلم يجزئك من ذلك الثلث يا أبا لبابة

16398 - عبد الرزاق عن معمر قال كتب عمر بن عبد العزيز في الرجل يتصدق بماله كله قال إذا وضع ماله في حق فلا أحد أحق بماله منه وإذا أعطى الورثة بعضهم دون بعض فليس له إلا الثلث ذكره عن الزهري

16399 - عبد الرزاق عن بن جريج قال زعم بن شهاب أنها كانت من أبي لبابة ذنوب كثيرة

16400 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل غير السفيه يعطي ماله كله في حق الحور وكذلك قال لا ينهى عن الحرائح ولكن الثلث

16401 - عبد الرزاق عن معمر قال إذا حضر القتال ووقع الطاعون وركب البحر لم يجز إلا الثلث وإن عاش وكان قد أعتق جاز عتقه

16402 - عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن بن طاووس عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال مثل الذي يعطي ماله كله ثم يقعد كأنه ورث كلالة

16403 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول الصدقة عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى قال قلت ما قوله عن ظهر غني قال لا تعطي الذي لك وتجلس تسأل الناس

16404 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلىالله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى قال قلت لأيوب ما عن ظهر غنى قال عن فضل عيالك

16405 - عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع ابا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل حديث ايوب

16406 - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن عروة بن محمد عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول اليد المعطية خير من اليد السفلى

16407 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال أعطى النبي صلى الله عليه و سلم حكيم بن حزام يوم حنين عطاء فاستقله فزاده فقال يا رسول الله أي أعطيتك خير قال الأولى [ ص 77 ] قال فقال له النبي صلى الله عليه و سلم يا حكيم بن حزام إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس وحسن أكلة بورك له فيه ومن أخذه باستشراف نفس وسوء أكلة لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولم يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى قال ومنك يا رسول الله قال ومني قال فوالذي بعثك بالحق لا أرزأ بعدك أحدا شيئا أبدا قال فلم يقبل ديوانا ولا عطاء حتى مات قال وكان عمر بن الخطاب يقول اللهم إني أشهدك على حكيم بن حزام أني أدعوه لحقه من هذا المال وهو يأبى فقال إني والله لا ارزأك ولا غيرك شيئا

16408 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يمنع أحدكم أن يكون كأبي فلان كان إذا خرج قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك فإن شتمه أحد لم يشتمه


وصية الغلام

16409 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمرو بن سليم الغساني أوصى وهو بن عشر أو ثنتي عشرة ببئر له قومت بثلاثين ألفا فأجاز عمر بن الخطاب وصيته

16410 - عبد الرزاق عن بن عيينة قال حدثنا بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمرو بن سليم الغساني قال بلغ عمر أن غلاما من غسان يموت فقال مروه فليوص فاوصى ببئر جشم فبيعت بثلاثين ألفا وهو بن عشر سنين أو ثنتي عشرة وقد قارب

16411 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه قال أوصى غلام منا لم يحتلم لعمة له بالشام بمال كثير قيمته ثلاثون ألفا فرفع ابو إسحاق ذلك إلى عمر بن الخطاب فأجاز وصيته

16412 - عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي إسحاق قال خاصمت إلى شريح في صبي أوصى لظئر له بأربعين درهما فأجازه شريح

16413 - عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن أبي إسحاق قال أوصى غلام منا يقال له مرثد حين أثغر لظئر له من أهل الحيرة فأجاز شريح وصيته وقال إذا أصاب الصغير الحق أجزناه

16414 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي عن شريح قال من أصاب الحق من صغير أو كبير أجزناه ومن أخطأ الحق من صغير أو كبير رددناه

16415 - عبد الرزاق قال حدثنا معمر والثوري عن أيوب عن بن سيرين قال أتي عبد الله بن عتبة في جارية أوصت فجعلوا يصغرونها فقال عبد الله بن عتبة من أصاب الحق أجزنا وصيته

16416 - عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن سماك بن الفضل أن عمر بن عبد العزيز كان يقول في الغلام الذي لم يبلغ الحلم لا أرى أن يبلغ ثلث ماله كله في وصيته قال ويجوز له قريب من ذلك

16417 - عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال وصية الغلام جائزة إذا عقل

16418 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء هل تعلم 000 إذا بلغه الصغير والصغيرة جازت وصيتهما قال ما أعلمه

16419 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى أن عبد الملك قضى في غلام من أهل دمشق أوصى فقال إذا بلغ ثنتي عشرة سنة جازت وصيته قال فلم يزل يعمل بذلك ويقضى به حتى كان عمر بن عبد العزيز فخشينا أن يرده فقضى به عمر بن عبد العزيز أيضا فلم يزل عليه بعد قال ولا نعلم أحدا قضى به قبل عبد الملك

16420 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال إذا وضع الغلام الوصية موضعها جازت

16421 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن بن عباس قال لاتجوز وصية الغلام حتى يحتلم

16422 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء الأحمق ( كهيئته قال ) والموسوس أتجوز وصيتهما وإن أوصيا وهما مغلوبان على عقلهما قال ما أحسب لهما وصية وقالها عمرو بن دينار

16423 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم

16424 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال لاتجوز وصية ولا عطية ولا هبة ولا عتاقة حتى يحتلم والجارية حتى تحيض وذكر الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم

16425 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام عن الحسن والأوزاعي عن واصل عن مجاهد قال لاتجوز وصية الغلام حتى يحتلم


لمن الوصية

16426 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال من أوصى لقوم وسماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت على ذوي قرابته فإن لم يكن في أهله فقراء فلأهل الفقراء من كانوا وإن أوصى 000 الذي وصى لهم بها

16427 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه بمثله

16428 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا أوصى لمساكين بدىء بمساكين ذي قرابته فإن أوصى لقوم وسماهم أعطينا من سمى له

16429 - عبد الرزاق عن معمر وقاله قتادة عن بن المسيب مثل قول الزهري

16430 - عبد الرزاق عن أيوب عن بن سيرين عن عبيد الله بن يعمر قاض كان لأهل البصرة قال من أوصى فسمى أعطينا من سمى وإن قال يضعها حيث أمر الله أعطينا قرابته

16431 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول من أوصى بثلثه وله ذوو قرابة محتاجون أعطوا ثلث الثلث

16432 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سأل سليمان بن موسى عطاء وأنا أسمع عن رجل أوصى لمولاة له فقال هي وارث قال عطاء لا تكون وارثا إنما الوارث من جعل الله له ميراثا ولكن يجعل لها منه سهما امرأة فإن كان سهم تلك المرأة أكثر من الثلث رجعت إلى الثلث وإن كان الميت قد أوصى في ثلثه بشيء حوصت قال فإن أوصى إنسان لمولاة سهما من ميراثه والمال على ثمانية أسهم فإن لها مثل سهم رجل وصية مثل هذه الوصية الأخرى

16433 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال إذا أوصى في غير أقاربه بالثلث جاز لهم ثلث الثلث ورد على قرابته ثلثا الثلث

16434 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب قال من أوصى فسمى أعطينا من سمى

16435 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الوصية أوصى إنسان في أمر فرأيت غيره خيرا منه قال فافعل الذي هو خير ما لم يسم إنسانا باسمه وإن قال للمساكين وفي سبيل الله فرأيت خيرا من ذلك فافعل الذي هو خير ثم رجع عن ذلك فقال لينفذ قوله قال وقوله الأول أعجب إلى


الرجل يوصي والمقتول والرجل يوصي للرجل فيموت قبله

16436 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال لا وصية لميت

16437 - عبد الرزاق عن الثوري قال يقولون إذا أوصى أن يقضى عن فلان دينه وقد كان مات فهو جائز لأنه أوصى للغرماء

16438 - عبد الرزاق عن الثوري قال ليس لقاتل وصية فقال إذا قتل القاتل فليست له وصية وإذا أوصى أن يعفى عنه كان الثلث للعاقلة وغرم الثلثين

16439 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أوصى لرجل بوصية أو وهب له هبة وهو غائب فمات الموصى له أو الموهوب له قبل الذي أوصى له قال ليس له ولا لورثته شيء قال معمر وسمعت عثمان البتي يقول مثل ذلك

16440 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار مثل قول الزهري

16441 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل بعث بهدية مع رجل إلى آخر فهلك المهدي قبل أن يصل للذي أهديت له قال فهي لورثة الذي أهداها إلا أن يدفعها إلى وصي أو جري

16442 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن فضيل عن ابي حريز عن الشعبي أن رجلا أهدى لرجل فمات قبل أن يصل أليه فأرسل إلى عبيدة السلماني فقال إن كان أهداها إلى الرجل قبل أن يموت فالهدية لورثة الميت وإن كان أهداها إليه وقد مات فالهدية ترجع إلى الحي فإن الحي لا يهدي إلى الميت

16443 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة قال سألت الحكم بن عتيبة قال إذا أرسل بها مع رسول الميت فهي لرسول الميت وإن كان مع رسول الذي أهداها فهي للذي أهداها

16444 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل يوصي للرجل فيموت الذي أوصى له فيعلم ذلك الموصي بموته فلا يحدث فيما أوصى له به شيئا قال ثم يموت الموصي قال فالوصية لأهل الموصى له قلت يعلمونه قال لا


وصية الحامل والرجل يستأذن ورثته في الوصية

16445 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء ما صنعت الحامل في حملها فهو وصية قلت أرأي قال بل سمعناه قال عطاء هي والمرضع تفطران في شهر رمضان إن خافتا على أولادهما

16446 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ما صنعت الحامل في حملها فهو وصية قال معمر وأخبرني من سمع عكرمة يقول مثل ذلك

16447 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح أنه كان يرى ما صنعت الحامل في حملها وصية من الثلث قال الثوري ونحن لا نأخذ بذلك نقول ما صنعت فهو جائز إلا أن تكون مريضة مرضا من غير الحمل أو يدنو مخاضها

16448 - عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه في الحامل قال إذا أوصت فهو في الثلث

16449 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن شريح أنه قال في الرجل يستأذن ورثته عند موته في الوصية فيأذنون له قال هم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من قبره

16450 - عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن بن طاووس عن ابيه قال هم بالخيار إذا رجعوا

16451 - عبد الرزاق عن بن جريج أن عطاء كان يقول جازت إذا أذنوا

16452 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن قال إذا أذنوا فقد جاز عليهم

16453 - عبد الرزاق عن سفيان قال إذا أوصى الميت لوارث فطيب ذلك الورثة في حياته فهم بالخيار إذا مات إن شاءوا رجعوا لأنهم أجازوا لما لم يقع لهم ولم يملكوه إنما ملكوه بعد الموت فإذا أجازوا بعد موته فهو جائز وليس لهم أن يردوه قبض أو لم يقبض

16454 - قال عبد الرزاق وسألت حماد بن أبي حنيفة قلت كيف كان أبوك يقول في الرجل يوصي لبعض ورثته فيقول إن أجازه الورثة وإلا فهو لفلان أو للمساكين قال كان يراه جائزا ويقول قاله رجل من الفقهاء فحدث به معمر قال جائز على ما قال


الحيف في الوصية والضرار ووصية الرجل لأم ولده وإعطاؤها

16455 - عبد الرزاق عن معمر عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الرجل ليعمل بعمل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بسوء عمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة قال ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم تلك حدود الله إلى وله عذاب مهين

16456 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن عكرمة عن بن عباس قال الضرار في الوصية من الكبائر ثم قال تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله

16457 - عبد الرزاق عن الثوري في قوله فمن بدله بعد ما سمعه قال بلغنا أن الرجل إذا أوصى لم يغير وصيته حتى نزلت فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه فرده إلى الحق

16458 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن الحسن قال أوصى عمر بن الخطاب لأمهات أولاده

16459 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي أنه أوصى لأم ولده

16460 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن يونس عن الحسن قال إذا أعطى الرجل أم ولده شيئا فمات فهو لها وأخبرني إياي عبد الله عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم مثل ذلك

16461 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أوصى لأمهات أولاده بأرض يأكلنها ما لم ينكحن فإذا نكحن فهي رد على الورثة قال تجوز وصيته على شرطه


الرجل يوصي لأمه وهي أم ولد لأبيه والذي يوصي لعبده والوصية تهلك

16462 - عبد الرزاق عن الثوري قال لو أن انسانا أوصى لأمه وهي أم ولد لأبيه أو لأم ولد ابنه بوصية لم يجز لأنها مملوكة لابنه والميراث يرجع للوارث

16463 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا اوصى رجل لعبده ثلث ماله أو ربع ماله فالعبد من الثلث يعتق وإذا أوصى له بدراهم مسماة لم يجز

16464 - قال عبد الرزاق وسمعت رجلا يحدث عن الحسن أنه قال إذا أوصى لعبد غيره فهو جائز

16465 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن جندب قال سألت بن عباس أيوصي العبد قال لا إلا بإذن مواليه

16466 - عبد الرزاق عن الثوري في الذي يوصى له بشيء فتهلك الوصية قال فليس للذي أوصي له شيء فإن هلك المال كله إلا الوصية شاركه الورثة في تلك الوصية


الرجل يوصي لبني فلان وبنات فلان والذي يوصي له فيرده

16467 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل أعتق عبدا له عند موته ثم قال ما بقي من الثلث فهو لفلان فإذا العبد قد كان حرا قبل ذلك قال الثلث كله للذي أوصى له

16468 - عبد الرزاق قال الثوري إذا قال رجل ثلث مالي لبني فلان وبني فلان والأولين عشرة والآخرين سبعة قال ثلثه بينهم شطران فإذا قال هو بين فلان وبني فلان فهو على العدد

16469 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال ثلث مالي لبني فلان فوجدوه واحدا قال بعضهم له ثلث الثلث وكان بعضهم يقول له نصف الثلث وإنما أخذ من قول الله تبارك وتعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس

16470 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل أوصى لأرامل بني فلان قال الشعبي هو للرجال والنساء يقال للرجل أرمل

16471 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا أوصى بثلث ماله فقال هو لفلان ولفلان ثم مات أحدهم فهو للباقي وإذا قال هو بين فلان وبين فلان فمات أحدهما فللآخر النصف وإذا قال هو لفلان ولهذا الحدث فهو للرجل كله وليس للحدث شيء وإذا أوصى بثوب فلان لفلان ثم اشتراه فليس بشيء لأنه أوصى به وليس له

16472 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا أوصى رجل فقال لبني فلان فليس لبني البنات شيء

16473 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قال عبدي لفلان ثم قال بعد نصف عبدي لفلان منا من يقول ثلاثة أرباع وربع ومنا من يقول ثلث وثلثين وقاله بن أبي ليلى والعامة

16474 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا اوصي الرجل بوصية ثم ردها قبل أن يموت الموصي فليس رده بشيء يرجع فيها إن شاء لأنه رد شيئا لم يقع له بعد وإن رده بعد موت الموصي فقد مضى الرد وليس له أن يرجع فيه وإن مات الموصى له بعد موت الموصي فقال ورثة الموصي له لا نقبلها فليس برد لأن الوصية لم تكن لهم وإنما كان مال ورثوه

16475 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا أوصى رجل بأخ له أو ذي قرابة محرم محرم فقال لا أقبل فهو جائز ليس له رد شيء لأنه حين أوصى له وقعت العتاقة وليس رده قبل موت الموصي وبعده بشيء


الرجل يشتري ويبيع في مرضه وما على الموصي والرجل يوصي بشيء واجب

16476 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل يشتري ويبيع وهو مريض قال هو في الثلث وإن مكث عشر سنين

16477 - عبد الرزاق عن الثوري قال ( إذا قال ) كل مريض باع في مرضه ثمن مئة بخمسين فالفضل وصية أو اشترى ثمن خمسين بمئة فالفضل وصية

16478 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قال كاتبوا عبدي على ألف درهم وثمنه خمس مئة درهم فلم يوص بشيء أو قال بيعوا داري بألف درهم وثمنها ألف فليس بشيء لم يوص بشيء وإذا قال كاتبوا عبدي أو بيعوا داري بألف درهم وقيمتها ألف ومئة فهو جائز لأنه جعل الوصية المئة

16479 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال جاء عبد الله بن مسعود رجل من همدان على فرس أبلق فقال إن رجلا أوصى ألي تركة له وإن هذا من تركته أفأشتريه قال لا ولا تشتر من ماله شيئا

16480 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أشعث عن نافع أنه كان يستقرض من مال اليتيم ويستودعه ويعطيه مضاربة

16481 - عبد الرزاق عن الثوري عن مجاهد في قوله ولا تقربوا مال اليتيم قال لا تقرض منه

16482 - عبد الرزاق قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مثله

16483 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعن بن طاووس عن أبيه قالا إذا أوصى الرجل بشيء يكون عليه واجب حج أو كفارة يمين أو صيام أو ظهار أو نحو هذا فهو من جميع المال

16484 - عبد الرزاق قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن في الرجل يوصي بشيء واجب عليه حج أو ظهار أو يمين أو شبه هذا قال هو من جميع المال قال وقال بن سيرين هو من الثلث

16485 - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال هو في الثلث وقاله الثوري عن إبراهيم


الوصية حيث يضعها صاحبها ووصية المعتوه ووصية الرجل ثم يقتل والرجل يوصي بعبده )

16486 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال الوصية حيث يضعها صاحبها إلا أن يكون الموصى إليه متهما فيحولها السلطان قال وقال لا بأس أن يوصي الرجل إلى المرأة إذا لم تكن متهمة

16487 - عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال لاتجوز وصية المعتوه ولا المبرسم ولا الموسوس ولا صدقته ولا عتاقه إلا أن يشهد عليه أنه كان يعقل

16488 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل يوصي لرجل بثلث ماله ثم يقتل خطا قال يعقل الذي أوصى له ثلث الدية ايضا

16489 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر قال أخبرني الحكم بن عتيبة قال إن رجلا خرج مسافرا فأوصى لرجل بثلث ماله فقتل الرجل في سفره ذلك فرفع امره إلى علي بن أبي طالب فأعطاه ثلث المال وثلث الدية

16490 - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال كتب عمر بن عبد العزيز في رجل يوصي لرجل بعبد وله رقيق ولم يسمه فكتب أن يعطى أخسهم يقول شرهم


في التفضيل في النحل

16491 - عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمد بن النعمان بن بشير وحميد بن عبد الرحمن بن عوف عن النعمان بن بشير قال ذهب بي ابي بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه و سلم ليشهده على نحل عليه فقال النبي صلى الله عليه و سلم أكل بنيك نحلت مثل هذا فقال لا قال فارجعها

16492 - عبد الرزاق عن بن جريج قال بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير قال ذهب بي بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما فجئتك لأشهدك عليه فقال النبي صلى الله عليه و سلم أو كل ولدك نحلت فقال لا فقال النبي صلى الله عليه و سلم فلا

16493 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن الزهري قال سمعته يحدث أن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن يحدثان عن النعمان بن بشير قال ذهب أبي بشير إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما فجئتك لأشهدك عليه فقال النبي صلى الله عليه و سلم أكل ولدك نحلت قال لا فقال النبي صلى الله عليه و سلم فلا

16494 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني عون بن عبد الله بن عتبة عن الشعبي أن النعمان بن بشير قالت أمه يا بشير انحل النعمان وزعموا أن أم النعمان ابنة عبد الله بن رواحة فلم تزل به حتى نحله فقالت أشهد عليه النبي صلى الله عليه و سلم فذهب إلى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر له الشهادة عليه فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أنحلت بنيك مثل ذلك قال لا قال فأني لا أشهد على الجور قال لي عون وأما أنا فسمعت أبي يقول قال النبي صلى الله عليه و سلم فسو بينهم

16495 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال جاء بشير بن سعد بابنه النعمان إلى النبي صلىالله عليه وسلم ليشهده على نحل نحله إياه فقال النبي صلى الله عليه و سلم أكل بنيك نحلت مثل هذا فقال لا فقال النبي صلى الله عليه و سلم قاربوا بين أبنائكم وأبى أن يشهد

16496 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم مر ببشير بن سعد أبي النعمان ومعه ابنه النعمان فقال اشهد أني قد نحلته عبدا أو أمة فقال ألك ولد غيره قال نعم قال فنحلتهم ما نحلته قال لا قال فإني لا اشهد إلا على الحق لا أشهد بهذا قلت اسمعته من أبيك قال لا

16497 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أحق تسوية النحل بين الولد على كتاب الله قال نعم قد بلغنا ذلك عن نبي الله صلى الله عليه و سلم أنه قال أسويت بين ولدك قلت في النعمان بن بشير قلت وفي غيره

16498 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين أن سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه في حياته فولد له ولد بعد ما مات فلقي عمر أبا بكر فقال ما نمت الليلة من أجل بن سعد هذا المولود ولم يترك له شيئا فقال أبو بكر وأنا والله ما نمت الليلة أو كما قال من أجله فانطلق بنا إلى قيس بن سعد نكلمه في أخيه فأتياه فكلماه فقال قيس أما شيء امضاه سعد فلا أرده أبدا ولكن أشهدكما أن نصيبي له

16499 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أن سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه ثم توفي وامرأته حبلى لم يعلم بحملها فولدت غلاما فأرسل أبو بكر وعمر في ذلك إلى قيس بن سعد بن عبادة قال أما أمر قسمه سعد وأمضاه فلن أعود فيه ولكن نصيبي له قلت أعلى كتاب الله قسم قال لا نجدهم كانوا يقسمون إلا على كتاب الله

16500 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن ذكوان أن ذكوان أبا صالح أخبره هذا الخبر خبر قيس أنه قسم ماله بين بنيه ثم انطلق إلى الشام فمات

16501 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني من لا أتهم أن النبي صلى الله عليه و سلم دعاه رجل من الأنصار فجاء بن له فقبله وضمه وأجلسه إليه ثم جاءته ابنة له فأخذ بيدها فأجلسها فقال النبي صلى الله عليه و سلم لو عدلت كان خيرا لك قاربوا بين أبنائكم ولو في القبل

16502 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء وارث ينحل بنيه أيسوي بينهم وبين أب أو زوجة ايحق عليه أن ينحل أباه وزوجته على كتاب الله عز و جل مع ولده قال لم يذكر إلا الولد لم أسمع عن النبي صلى الله عليه و سلم غير ذلك

16503 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه قال لا تفضل أحدا على أحد بشعرة وكان يقول النحل باطل إنما هو عمل الشيطان وكان يقول اعدل بينهم قلت هلك بعض نحلهم يوم مات أبوهم قال للذي نحله مثله من مال أبيه قال وأقول أنا لا قد انقطع النحل ووجب إذا عدل بينهم

16504 - عبد الرزاق عن زهير بن نافع قال سألنا عطاء بن أبي رباح قلت اردت أن أفضل بعض ولدي في نحل أنحله قال لا وأبى علي إباء شديدا وقال سو بينهم

16505 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال النحل عند الموت في الثلث

16506 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس كره أن يفضل بعضهم على بعض ورخص في ذلك أبو الشعثاء


باب النحل

16507 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت لما حضرت أبا بكر الوفاة قال أي بنية ليس أحد أحب إلي غنى منك ولا أعز علي فقرا منك وإني قد كنت نحلتك جداد عشرين وسقا من أرضي التي بالغابة وإنك لو كنت حزتيه كان لك فإذ لم تفعلي فإنما هو للوارث وإنما هو أخواك وأختاك قالت عائشة هل هي إلا أم عبد الله قال نعم وذو بطن ابنة خارجة قد ألقي في نفسي أنها جارية فأحسنوا إليها

16508 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن أبي مليكة أن القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره أن أبا بكر قال لعائشة يا بنية إني نحلتك نحلا من خيبر وإني أخاف أن أكون آثرتك على ولدي وإنك لم تكوني حزتيه فرديه على ولدي فقالت عائشة يا أبتاه لو كانت لي خيبر بجدادها لرددتها

16509 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال أخبرني المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارىء أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول ما بال أقوام ينحلون أبناءهم فإذا مات الابن قال الأب مالي وفي يدي وإذا مات الأب قال قد كنت نحلت ابني كذا وكذا لا نحل إلا لمن حازه وقبضه عن أبيه

16510 - عبد الرزاق عن معمر قال الزهري فأخبرني سعيد بن المسيب قال فلما كان عثمان شكي ذلك إليه فقال عثمان نظرنا في هذه النحول فرأينا أن أحق من يحوز على الصبي أبوه

16511 - عبد الرزاق عن أيوب عن بن سيرين قال سئل شريح ما يجوز للصبي من النحل قال إذا أشهد وأعلم قيل فإن أباه يحوز عليه قال هو أحق من حاز على ابنه

16512 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء هل يجوز من النحل إلا ما دفع إلي من قد بلغ الحوز وإن لم يكن نكح إذا لم يكن سفيها قال كذلك زعموا قال وأخبرت عن عائشة أن أبا بكر نحل عائشة نحلا فلما حضرته الوفاة دعاها فقال أي هنتاه إنك أحب الناس إلي وإني أحب أن تردي إلي ما نحلتك قالت نعم

16513 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال وزعم سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب له أيما رجل نحل من قد بلغ الحوز فلم يدفعه إليه فتلك النحلة باطلة وزعموا أن أخذه من نحل أبي بكر عائشة فلم يبنها به فرده حين حضره الموت

16514 - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال كتب عمر بن عبد العزيز أنه لا يجوز من النحل إلا ما عزل وأفرد وأعلم

16515 - عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة في رجل نحل ابنه ثلث أرضه أو ربعها ولم يقاسمه إلا بالفرق قال ليس له إلا ما أخذ من القوم قال معمر وأخبرني بعض أصحابنا عن إبراهيم النخعي أنه كان يراه جائزا ويقول الفرق حيازة

16516 - عبد الرزاق عن معمر عن عثمان البتي في رجل نحل ابنا له سهما معروفا كان له في أرض ولم يكن قاسم أصحابه قال إذا كان قد خرج من جميع حقه إليه فهو جائز إذا كان يحوز مع شركائه وإن لم يقسم

16517 - عبد الرزاق عن معمر قال وسألت بن شبرمة عنه فقا ل لا يجوز حتى يقسم قال معمر وقول عثمان البتي أحب إلي وقال ما يريدون إلا أن يغنوا القسام

16518 - عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة كان لا يرى حوز بعض الورثة شيئا قال معمر وكان الزهري يجيزه


كتاب المواهب بسم الله الرحمن الرحيم


باب الهبات

16519 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب من وهب هبة يرجو ثوابها فهي رد على صاحبها أو يثاب عليها ومن أعطى في حق أو قرابة أجزنا عطيته

16520 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن عمر مثله

16521 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال وهب رجل النبي صلى الله عليه و سلم فأثابه فلم يرض فزاده فلم يرض فزاده أحسبه قال ثلاث مرات فقال النبي صلى الله عليه و سلم لقد هممت أن لا أقبل هبة وربما قال معمر ألا أتهب إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي

16522 - عبد الرزاق عن معمر وبن عيينة عن بن عجلان عن سعيد عن ابي هريرة مثله وزاد أو دوسي

16523 - عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال من أعطى في صلة أو قرابة أو حق أو معروف أجزنا عطيته والجانب المستغزر ترد إليه هبته أو يثاب منها

16524 - عبد الرزاق عن يزيد بن زياد عن زيد بن وهب قال كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية والنصراني لا ينكح المسلمة ويتزوج المهاجر الأعرابية ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها ومن وهب هبة لذي رحم جازت هبته ومن وهب لذي رحم فلم يثبه من هبته فهو أحق بها

16525 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال من وهب هبة لذي رحم فليس له أن يرجع فيها ومن وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع فيها إلا أن يثاب

16526 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن بن أبزى عن علي قال من وهب هبة لذي رحم فلم يثب منها فهو أحق بهبته

16527 - عبد الرزاق عن الأسلمي قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز عن سالم عن بن عمر أن عمر بن الخطاب قال من أعطى شيئا ولم يسأل فليس له ثواب من هبته وإن سئل فأعطى فهو أحق بهبته حتى يثاب منها حتى يرضى

16528 - وقال عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال من وهب هبة لغير ذي رحم يقبضها فهو أحق بها أن يرجع فيها ما لم يثب عليها أو يستهلك أو يموت أحدهما

16529 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال الهبة لا تجوز حتى تقبض والصدقة تجوز قبل أن تقبض

16530 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سألته عن الرجل يكون شريكا لابنه في مال فيقول أبوه لك مئة دينار من المال الذي بيني وبينك قال قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه من المال ويعزله

16531 - عبد الرزاق عن معمر قال سألت بن شبرمة عنه فقال إذا سمى فجعل له مئة دينار من ماله فهو جائز وإن سمى ثلثا أو ربعا لم يجز حتى يقسمه

16532 - عبد الرزاق عن معمر عن عثمان في رجل وهب لآخر هبة فقبضها ثم رجع فيها الواهب قال الموهوب له فإني قد رددتها عليك فمات الواهب قبل أن يقبضها من الذي وهبها له قال فليس بشيء هي للموهوب له حتى يقبضها كما قبضت منه

16533 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الواهب ما وهب لذي رحم لا يريد ثوابا فلا ثواب له ومن وهب من 000 يريد المثوبة أحق بما وهب حتى يثاب قلت كذلك تقول قال نعم

16534 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه قال من وهب هبة ليس يشترط فيها شرطا فهو جائز وقال معاذ من أهل اليمن قضى ايما رجل وهب أرضا على أنك تسمع لي وتطيع فسمع وأطاع فهي للموهوب له وايما رجل وهب كذا وكذا إلى أجل ثم رجع إليه فهي للواهب إذا جاء الأجل وأيما رجل وهب ارضا ولم يشترط فهي للموهوب له هكذا في الشرط قضى به معاذ بينهم في الإسلام

16535 - عبد الرزاق عن الثوري قال ونقول ذو الرحم ذو الرحم قال ونقول لا يكون الثواب حتى يهبه ويقول هذا ثواب ما أعطيتني وإن أعطاه مثل ذلك


باب العائد في هبته

16536 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه

16537 - عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب عن عكرمة قال قال النبي صلى الله عليه و سلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء

16538 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه

16539 - قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله قال فكان الحسن يقول لا يعود في الهبة

16540 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس قال كيف يعود الرجل في هبته

16541 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن طاووس قال كنت أسمع وأنا غلام الغلمان يقولون الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه ولا أشعر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ضرب ذلك مثلا حتى أخبرت به بعد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إنما مثل الذي يهب ثم يعود في هبته مثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه

16542 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحل لأحد أن يهب لأحد شيئا ثم ياخذه منه إلا الوالد

16543 - عبد الرزاق عن إسماعيل عن خالد الحذاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد من ولده

16544 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت سليمان بن موسى يقول لعطاء وأنا أسمع رجل وهب مهرا فنما عنده ثم عاد فيه الواهب قال ارى أن يقوم قيمته يوم وهبه فقال سليمان بن موسى فعل ذلك رجل بالشام فكتب عمر بن عبد العزيز إنما يعود في المواهب النساء وشرار الرجال قف الواهب علانية فإن عاد فيه فأقمه قيمة يوم وهبه أو شروى المهر يوم وهبه فليدفعه إلى الواهب

16545 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من أهل الجزيرة أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل وهب هبة لرجل فاسترجعها صاحبها فكتب أن يرد إليه علانية كما وهبها علانية

16546 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن زياد قال كتب عمر بن عبد العزيز من وهب هبة لغير ذي رحم فلا يرجع فيها وله شروى هبته يوم وهبها إذا نمت قال سفيان يعني يقول لا يرجع فيها إلا علانية عند السلطان قال وكان بن أبي ليلى يقول يرجع فيها دون القاضي

16547 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وسئل عن رجل وهب لابنه ناقة فرجع فيها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فردها عليه بعينها وجعل نماءها لابنه


باب الهبة إذا استهلكت

16548 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وعبد الكريم الجزري أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل وهب لرجل هبة وقد هلكت فكتب أن يرد قيمة هبته يوم وهبها

16549 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال يرجع الرجل في هبته فإن كانت قد استهلكت فله قيمة هبته يوم وهبها

16550 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي بكر عن سعيد بن جبير وعن طاووس عن الشعبي قالا في الهبة إذا استهلكت فلا رجوع فيها

16551 - عبد الرزاق عن سفيان قال تفسير استهلاك الهبة أن يبيعها أو يهبها أو يأكلها أو يخرج من يده إلى غيره فهذا استهلاك قال سفيان وكان بعض من يشار إليه يقول إذا تغيرت أو أحدث فيها حدثا فلا رجوع فيها من نحو أرض وهبت له فزرع فيها زرعا أو ثوبا صبغه أو دارا بناها أو جارية ولدت أو بهيمة ولدت فرجع فيها واهبها إذا كانت عند الموهوب له ولا يرجع في أولادها لأنهم إنما ولدوا عند الموهوب له ولم يكونوا فيما وهب

16552 - عبد الرزاق عن سفيان قال إذا وهب رجل لرجل دراهم ثم إن الواهب قال للذي وهب له أقرضنيها فأقرضها له فقد صارت دينا للموهوب له على الواهب فهي بمنزلة الاستهلاك لا رجوع فيها

16553 - عبد الرزاق عن سفيان قال لا يرجع الواهب في هبته إذا كان الموهوب له غائبا


باب هبة المرأة لزوجها

16554 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال سليمان بن موسى لعطاء وأنا أسمع أتعود المرأة في إعطائها زوجها مهرها أو غيره قال لا

16555 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إذا وهبت له أو وهب لها فهو جائز لكل واحد منهما عطيته يعني الزوجين يعطي أحدهما الآخر

16556 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن زياد عن عمر بن عبد العزيز قال مثل قول إبراهيم

16557 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال كان شريح إذا جاءته امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيها يقول بينتك أنما وهبتها لك طيبة بها نفسها من غير كره ولا هوان وإلا فيمينها بالله ما وهبتها لك بطيب نفسها إلا بعد كره لها وهوان

16558 - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي عن شريح قال كان يقول في المرأة تعطي زوجها والزوج يعطي امرأته قال أقيلها ولا أقيله

16559 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال ما رأيت القضاة إلا يقيلون المرأة فيما وهب لزوجها ولا يقيلون الزوج فيما وهب لامرأته

16560 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سليمان الشيباني عن أبي الضحى عن شريح أن امرأة جاءت تخاصم زوجها في صدقة تصدقت عليه من صداقها فقال شريح لو طابت نفسها لم تجىء تطلبه فلم يجزه

16561 - عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن أبي جعفر قال رأيت شريحا وجاءته امرأة تخاصم زوجها فأدعى أنها أبرأته فقال شريح للبينة هل رأيتم الورق قالوا لا فلم يجزه

16562 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن محمد بن عبد الله الثقفي قال كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت

16563 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن فراس عن الشعبي عن شريح أنه كان يقول ترجع المرأة فيما أعطت زوجها ما كانا حيين فإذا ماتا فلا رجعة لهما

16564 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن سليمان الشيباني عن الشعبي عن شريح قال 000 الرجل امرأته وعبده

16565 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن رجل عن مجاهد في قوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا قال حتى الممات

16566 - عبد الرزاق عن بن مجاهد عن أبيه مثله

16567 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن شبرمة في المرأة تهب لزوجها ثم ترجع قال تستحلف ما وهبت له بطيب نفسها ثم يرد إليها مالها قال فأما المرأة تركت لزوجها شيئا قبل أن يدخل بها فإنه جائز قال معمر ولا أعلم أحدا اختلف فيه


باب حيازة ما وهب أحدهما لصاحبه

16568 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال ليس بين الرجل وامرأته حيازة إذا وهبت له أو وهب لها

16569 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن منصور عن إبراهيم قال ليس بينهما حيازة

16570 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن شبرمة قال إن لم يحز كل واحد منهما ما وهب له صاحبه فليس بشيء

16571 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى قال إجتمعت أنا وحماد وبن شبرمة عند بن نوف أمير الكوفة في امرأة أعطاها زوجها شيئا قال بن أبي ليلى فقلت أنا وحماد قبضها إعلامه هي في عياله وقال بن شبرمة ليس لها شيء حتى تقبضه قال سفيان وقول بن شبرمة أحب إلي


كتاب الصدقة بسم الله الرحمن الرحيم


باب هل يعود الرجل في صدقته

16572 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن عمر حمل رجلا على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد عمر أن يشتريها فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تعد في صدقتك

16573 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان تصدق بفرس أو حمل عليها فوجد بعض نتاجها يباع فسأل النبي صلى الله عليه و سلم أأشتريه فقال النبي صلى الله عليه و سلم دعها تلقاها وولدها

16574 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب الصدقة ليومها والسائبة ليومها يعني يوم القيامة قال معمر يعني أن ليس فيها رجعة ولا ثواب

16575 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب قال الصدقة والسائبة ليومها يعني يوم القيامة

16576 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال يرجع الرجل في هبته إذا وهبها وهو يريد الثواب ولا يرجع في صدقته


باب الرجل يتصدق بصدقة ثم يعود إليه بميراث أو شراء

16577 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال كان بن عمر لا يعتق يهوديا ولا نصرانيا إلا أنه تصدق مرة على ابنه بعبد نصراني فمات ابنه ذلك فورث بن عمر ذلك العبد النصراني فأعتقه من أجل أنه كان تصدق به

16578 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ما علمنا به بأسا وما علمنا أحدا كان يكرهه إلا بن عمر

16579 - أخبرنا عبد الرزاق قال معمر عن عاصم عن الشعبي قال ما رد عليك كاتب فهو حلال

16580 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ما رد عليك كتاب الله فهو حلال

16581 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من جالساء أبي إسحاق قال أخبرني أنه سال الشعبي عن خادم تصدق بها على أمه قال وكان قيل لي لا يحل لك أن تستخدمها قال فسألت الشعبي فقال بلى فاستخدمها وإذا ماتت أمك فهي لك ميراث

16582 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم وداود عن الشعبي عن مسروق قال ما رد عليك كتاب الله فكل

16583 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن حميد بن هلال أن رجلا تصدق علىأمه بغلام فكاتبته أمه فأدى طائفة من كتابته ثم ماتت أمه فسأل عمران بن الحصين فقال هو لك وأنت أحق به إن شئت أمضيته لوجه الله الذي كنت جعلته له

16584 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال سئل عمران بن الحصين وأنا اسمع أو قال سألت عمران بن الحصين عن رجل تصدق على أمه بغلام فأكل من غلته قال ليس له أجر ما أكل منه أو شبه هذا

16585 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء في الصدقة أكره أن تورث إلا أن يجعلها الوارث في تلك السبيل ثم ذكر لي عطاء شأن علقمة قد كتبته في الولاء

16586 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال أحب إلي أن لا يأكل الصدقة التي تصدق بها ويأخذ من المال غيرها

16587 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عطاء عن بن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله تصدقت على أمي بجارية فماتت أمي فقال لك أجرك وردها عليك الميراث

16588 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رجلا من الأنصار تصدق بحائط له فجاء أبوه إلى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر من حاجتهم له فأعطاه النبي صلى الله عليه و سلم أباه ثم مات الأب فورثها ابنه

16589 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار وعبد الله بن أبي بكر وحميد الأعرج كلهم عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عبد الله بن زيد الأنصاري تصدق بحائط له فجاء ابوه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر من حاجتهم أو نحو هذا فرده النبي صلى الله عليه و سلم على أبيه ثم مات ابوه فرده النبي صلى الله عليه و سلم


باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض

16590 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وحماد وبن شبرمة قالوا لا تجوز الصدقة حتى تقبض

16591 - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن المجالد عن الشعبي أن شريحا ومسروقا كانا لا يجيزان الصدقة حتى تقبض

16592 - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال لاتجوز الصدقة إلا صدقة مقبوضة

16593 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية قال حدثني يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب قال اللاعب والجاد في الصدقة سواء

16594 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي مثله

16595 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا وبن مسعود كانا يجيزان الصدقة وإن لم تقبض قال وكان معاذ بن جبل وشريح لا يجيزانها حتى تقبض وقول معاذ وشريح أحب إلى سفيان

16596 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إذا أعلمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض يقول عبدا قر أو أمة أو دارا وهذا النحو

16597 - عبد الرزاق عن سفيان قال لو قال رجل لرجل تصدق بمالي على من شئت لم يكن له ليأخذه لنفسه ولكن ليعطيه ذا رحم أو ولدا إن شاء

16598 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري في رجل تصدق على قوم وهو مريض بشيء فلم يقبضوه حتى مات المتصدق قال هو في الثلث

16599 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال ليس بشيء


باب عطية المرأة قبل الحول

16600 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال لاتجوز لامرأة عطية في مالها حتى تلد أوتبلغ إناه وذلك سنة وحتى تحب المال واحتجابه وحتى تحب الربح وتكره الغبن

16601 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال لا تجوز لامرأة عطية في مالها حتى تلد أو تبلغ إناه وذلك سنة

16602 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله

16603 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء بلغني أنه لا يجوز لامرأة حدث في مالها حتى تلد أو يمضي عليها حول في بيتها بعد ما يدخل عليها قلت ولا عطاء ولا عتاقة ولا شيء في سبيل الله إلا برأي الوالد قال نعم قلت لعطاء أثبت قال نعم زعموا

16604 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء قال لا يجوز لعانق عطاء حتى تلد شرواها قلت لعمرو أفرأيت العتاقة قال سواء كل ذلك

16605 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء إن كبرت وعنست يعني بالعنس الكبر وهي عانق لم تزوج بعد في بيتها ولم تنكح كيف قال يجوز لها إنما ذلك في الجارية الحديثة فإذا كبرت وعلمت جاز لها

16606 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال إذا أعطت المرأة الحديثة ذات الزوج قبل السنة عطية ولم ترجع حتى تموت فهو جائز قال أيوب وما رأيت الناس تابعوه على ذلك


باب عطية المرأة بغير إذن زوجها

16607 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يجوز لامرأة شيء في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها

16608 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه ليس لذات زوج وصية في مالها شيئا إلا بإذن زوجها

16609 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال جعل عمر بن عبد العزيز للمرأة إذا اختلفت هي وزوجها في مالها فقالت أريد أن أصل ما أمر الله به وقال هو تضارني فأجاز لها الثلث في حياتها

16610 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا أعطت المرأة من مالها من غير سفه ولا ضرر جازت عطيتها وإن كره زوجها

16611 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سماك قال كتب عمر بن عبد العزيز في امرأة أعطت من مالها إن كانت غير سفيهة ولا مضارة فأجز عطيتها


باب ما يحل للمرأة من مال زوجها

16612 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عائشة قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلهم الله من أهل خبائك وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزهم الله من أهل خبائك فقال النبي صلى الله عليه و سلم وأيضا والذي نفسي بيده ( قال معمر يعني لتزدادن ) ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي جناح أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف

16613 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه حدثه عن عائشة أن هند أم معاوية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم قالت فهل علي في ذلك شيء قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف

16614 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن أبي مليكة إن أسماء ابنة ابي بكر قالت يا رسول الله ما لي شيء إلا ما يدخل علي الزبير افأنفق منه فقال النبي صلى الله عليه و سلم أنفقي ولا توكي فيوكى عليك

16615 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحل لامرأة من مال زوجها إلا الرطب قال قتادة يعني ما لا يدخر الخبز واللحم والصبغ

16616 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال قال رجل يا رسول الله إن امرأتي تعطي من مالي بغير إذني قال فأنتما شريكان في الأجر قال فإني أمنعها قال فلك ما بخلت به ولها ما أحسنت

16617 - عبد الرزاق عن إسرائيل قال حدثني سماك بن حرب عن عكرمة مولى بن عباس قال كنت عند بن عباس فأتته امرأة فقالت أيحل لي أن آخذ من دراهم زوجي قال يحل له أن يأخذ من حليك قالت لا قال فهو أعظم عليك حقا

16618 - عبد الرزاق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة أنه سئل عن المرأة تصدق من مال زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينها وبين زوجها ولا يحل لها أن تصدق بشيء من مال زوجها إلا بإذنه

16619 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا انفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها مثل ذلك ولا ينقص أحد منهما صاحبه شيئا وللخازن مثل ذلك لها بما أنفقت وله بما اكتسب

16620 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن امرأة أنها كانت عند عائشة فسألتها امرأة أتصدق المرأة من بيت زوجها قالت نعم ما لم تق مالها بماله

16621 - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا


باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة

16622 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال كتب عمر بن الخطاب يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه من ماله ما لم يمت أو يستهلكه أو يقع فيه دين

16623 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة قال كتب عمر بن عبد العزيز بمثل ذلك

16624 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب قال يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه من ماله ولا يعتصر الولد الوالد ما أعطاه من ماله لحقه عليه

16625 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال يأخذ الرجل من مال ابنه ما شاء وإن كانت جارية تسراها إن شاء قال قتادة لا يعجبني ما قال في الجارية

16626 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال لا يأخذ الرجل من مال ولده شيئا إلا أن يحتاج فيستنفق بالمعروف يعوله ابنه كما كان الأب يعوله فأما إذا كان الأب موسرا فليس له ان يأخذ مال ابنه فيقي به ماله أو يضعه فيما لا يحل

16627 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أو قال أبو بكر أو قال عمر لرجل عاب على ابنه شيئا منعه ابنك سهم من كنانتك

16628 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن المنكدر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن لي مالا وإن لي عيالا وإن لابي مالا وعيالا وأبي يريد أن يأخذ مالي قال أنت ومالك لأبيك

16629 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء فأبوه غني عنه قال فلا يضاره أبوه وابنه كاره قال قلت لعطاء أراد أبوه أن يزداد في نسائه وفي طعامه وعيشه قال أبوه أحق به ما لم يذهب به إلى غيره راجعته فيها فقال هكذا ورددتها عليه فقال أبوه أحق به

16630 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء كان يقال ما أغنى عنه ماله وما كسب ولده كسبه ومجاهد وعائشة قالاه

16631 - عبد الرزاق عن معمر عن بن خثيم عن أبي الطفيل عن بن عباس قال ولده كسبه

16632 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال ينال الرجل من مال ابنه بالمعروف

16633 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عطاء يقول ليؤاجر الرجل ابنه في العمل إذا كان أبوه ذا حاجة

16634 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدث رجل من أهل العلم عطاء أن النبي صلى الله عليه و سلم قال مال الولد طيبه أطيب الطيبة

16635 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت بن حسين يقول رجل خاصم أباه فقال النبي صلى الله عليه و سلم أنت ومالك له ثم أمر به قلت له ثم قال انطلق به فإن غلبك فأطلعني على ذلك أعنك عليه قال ثم انطلق رجل خاصم أباه إلى علي كمثل هذه القصة

16636 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن رجلا قال يا رسول الله إن أبي يسألني مالي قال فأعطه إياه قال فإنه يريد أن أخرج له منه قال فاخرج له منه قال وقال رجل للنبي صلى الله عليه و سلم وهو يوصيه لا تعص والديك فإن سألاك أن تنخلع لهما من دنياك فانخلع لهما منها

16637 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية أن رجلا قال له النبي صلى الله عليه و سلم وهو يوصيه بر بوالديك وإن أمراك أن تختلع من مالك كله فافعل

16638 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء سنة الجد فيما ينال من مال بن ابنه كسنة الأب فيما ينال من مال ابنه كارها قال إن احتيج فنعم يأخذ صاحبه قط قلت وإن كان مغرما قال نعم فأما من غير حاجة فليس كهيئة الأب

16639 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ولا يأخذ الجد من مال بن إبنه كارها وهو غني عنه وإن لم يذهب به إلى غيره قال لا وليس كهيئة الوالد

16640 - عبد الرزاق عن الثوري قال يجبر الرجل على نفقة جده أبي أبيه

16641 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال إذا كانت أم اليتيم محتاجة أنفق عليها من ماله يدها مع يده قيل فالموسرة قال لا شيء لها

16642 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء اليتيم أمه محتاجة أينفق عليها من ماله قال عطاء أليس لها شيء قلت لا قال نعم لا يأكل ماله أحق منها قال قلت لعطاء فكانت أمة لم تعتق أتعتق فيه قال نعم يكره على إعتاقها إن لم يتمتعوا بها ويحتاجوه

16643 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمة له سألت عائشة عن يتيم في حجرها تصيب من ماله فقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه و سلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه

16644 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن خال له سأل سعيد بن جبير ورث من امرأته خادما هو وولده فأراد أن يقع على الخادم فقال سعيد اكتب ثمنك عليك دينا لولدك ثم تقع عليها

16645 - عبد الرزاق عن بكار أنه سمع وهبا يقول لرجل مثل قول سعيد بن جبير اكتب ثمنها لولدك ثم قع عليها

16646 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس عن جدة له قالت خاصمت إلى شريح في خادم لي أصدقها أبي أمرأته فخاصمته إلى شريح فقضى لي بالخادم وقضى لي أن أدفع إلى امرأته قيمتها

16647 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أينال الرجل من مال ابنه بغير أمر ابنه شيئا ابنه محتاج وأبوه يستخدمه قال لا وليتق الله عز و جل أبوه فيه

16648 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء كان لا يرى بأسا بأن يأكل الرجل من مال ابنه ما يأكل قط بغير ابنه إذا أعياه أبوه فلم ينفق عليه

16649 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو عن الحسن قال كل وارث يجبر على وارثه في النفقة إن لم تكن له حيلة

16650 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال يجبر الرجل على نفقة والديه وإن كانا مشركين وعلى نفقة جده أبي أبيه وعلى نفقة ولده ما كانوا صغارا فإذا بلغوا الحلم لم يجبر على نفقتهم قال والأم لا تجبر على نفقة ولدها صغارا كانوا أم كبارا وإن كانت غنية

16650 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال يجبر الرجل على نفقة والديه وإن كانا مشركين وعلى نفقة جده أبي أبيه وعلى نفقة ولده ما كانوا صغارا فإذا بلغوا الحلم لم يجبر على نفقتهم قال والأم لا تجبر على نفقة ولدها صغارا كانوا أم كبارا وإن كانت غنية


كتاب المدبر بسم الله الرحمن الرحيم

16651 - حدثنا إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال المدبر من الثلث

16652 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبجر عن الشعبي عن شريح أنه كان يجعل المدبر من الثلث وأن مسروقا كان يخرجه فارغا من غير الثلث

16653 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي أن عليا جعل المدبر من الثلث

16654 - عبد الرزاق عن الزهري وقتادة وحماد قالوا المدبر في الثلث

16655 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين وعمر بن عبد العزيز قال المدبر وصية

16656 - عبد الرزاق عن الثوري في العبد بين الرجلين ( ) يدبره أحدهما ويمسك الآخر قال أحب ألينا تعجيل القيمة

16657 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه فجعله النبي صلى الله عليه و سلم من الثلث

16658 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن أبي قلابة أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له لم يدع غيره فأعتق النبي صلى الله عليه و سلم ثلثه

16659 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أيدبر الرجل عبده ليس له مال غيره قال لا ثم ذكر مقال النبي صلى الله عليه و سلم في العبد الذي دبر على عهده قال قال النبي صلى الله عليه و سلم الله أغنى عنه من فلان ثم تلا عطاء والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وذكر ما قال في الرجل يتصدق بماله كله ويجلس لا مال له


باب بيع المدبر

16660 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم باع مدبرا احتاج سيده إلى ثمنه

16661 - عبد الرزاق عن معمر عن بن المنكدر مثله

16662 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أعتق رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم عبدا له ليس له مال غيره عن دبر فقال النبي صلى الله عليه و سلم من يبتاعه مني فقال نعيم بن عبد الله العدوي أنا أبتاعه فابتاعه قال عمرو قال جابر غلاما قبطيا مات عام أول وزاد فيه أبو الزبير يقال له يعقوب

16663 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره فقال النبي صلى الله عليه و سلم من يبتاعه مني فاشتراه رجل من بني عدي بن كعب بن النحام قال عمرو قال جابر غلاما قبطيا مات عام أول في إمارة بن الزبير

16664 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال أعتق أبو مذكور غلاما له يقال له يعقوب القبطي عن دبر منه فبلغ النبي صلى الله عليه و سلم فقال أله مال غيره قالوا لا قال من يشتريه مني قال فاشتراه نعيم بن النحام ختن عمر بن الخطاب بثمانمئة فقال النبي صلى الله عليه و سلم أنفق على نفسك فإن كان فضل فعلى أهلك وإن كان فضل فعلى أقاربك وإن كان فضل فاقسم ها هنا وها هنا

16665 - عبد الزراق عن بن جريج قال قلت لعطاء يدبر الرجل عبده ليس له مال غيره قال لا ثم ذكر ما قال النبي صلى الله عليه و سلم في العبد الذي دبر على عهده قال قال النبي صلى الله عليه و سلم الله أغنى عنه من فلان ثم تلا عطاء والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وذكر ما قال في الرجل يتصدق بماله ويجلس لا مال له

16666 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس قال سألني بن المنكدر عن المدبر قال كيف كان أبوك يقول فيه هل كان يبيعه صاحبه قال نعم قال قلت إن احتاج فقال بن المنكدر وإن لم يحتج

16667 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عمن حدثه عن عمرة قالت مرضت عائشة فتطاول مرضها قالت فذهب بنو أخيها إلى رجل فذكروا مرضها فقال إنكم تخبروني خبر أمرأة مطبوبة قال فذهبوا ينظرون فإذا جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها فدعتها فسألتها فقالت ماذا أردت قالت اردت أن تموتي حتى أعتق قالت فإن لله علي أن تباعي من أشد العرب ملكة فباعتها وأمرت بثمنها فجعل في مثلها

16668 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن عمر بن عبد العزيز باع مدبرا أحاط دين صاحبه برقبته

16669 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا كان على سيده دين استسعي في ثمنه

16670 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس قال يعود الرجل في مدبره

16671 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن طاووسا كان لا يرى بأسا أن يعود الرجل في عتاقته قال عمرو وأمرني أن اكتب لسرية له تدبيرا فقلت له أتشترط إلا أن ترى رأيك قال ولم فعرفت أنه يقول أو ليس يحق لي أن أرجع فيها إن شئت فقلت له إن القضاة لايقضون بذلك اليوم فامرني أن أكتب له ما قلت له

16672 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين وعمر بن عبد العزيز قالا المدبر وصية

16673 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال المدبر وصية يرجع فيه صاحبه متى شاء

16674 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء يكره بيع المدبر وسمعته يقول يعاد في المدبر وفي كل وصية

16675 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم عن إبراهيم والشعبي أنهما كرها بيع المدبر

16676 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الشعبي قال يبيعه الجريء ويرع عنه الورع

16677 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا يباع المدبر قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك

16678 - عبد الرزاق عن معمر قال جاءه رجل فقال إني أرسلت إليك من الكوفة أسألك عن رجل دبر جارية له ثم باعها ووطئها المشتري فقال ترد الجارية ويغرم الذي وطئها العقر وتترك على حالها

16679 - عبد الرزاق عن بن عيينة أو عن غيره عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب قال لا يعاد في المدبر عن بن عيينة وبن أبي يحيى

16680 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل اشترى جارية مدبرة فأعتقها قال جاز عتقه ويبتاع هذا الذي باعها بثمنها جارية فيدبرها

16681 - عبد الرزاق عن أيوب عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر منه ولم يكن له مال غيره يقال له يعقوب فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال من يشتريه مني فاشتراه النعيم بن عبد الله العدوي بثمانمئة درهم فدفع النبي صلى الله عليه و سلم ثمنه إليه وقال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فبعياله فإن كان فضل فبقرابته فإن كان فضل فهاهنا وها هنا وأشار عن يمينه وشماله


باب أولاد المدبرة

16682 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر قال أولاد المدبرة بمنزلة أمهم

16683 - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن بن عمر قال ولد المدبرة بمنزلتها

16684 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ولد المدبرة بمنزلة أمهم إذا ولدتهم بعد ما دبرت فهم بمنزلتها

16685 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة عن بن المسيب قال ولد المدبرة بمنزلتها

16686 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال أولاد المدبرة بمنزلة أمهم

16687 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المدبرة تموت وتترك ولدا ولدتهم بعد ما دبرت قال بمنزلة أمهم قال معمر وأخبرني من سمع عكرمة يقول لا عتق عليهم

16688 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أن أبا الشعثاء كان يقول في المدبر ولده عبيد كالحائط تصدق به إذا مت ولك ثمرته ما عشت

16689 - عبد الرزاق عن بن عيينة قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء مثل ذلك

16690 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن ابا الشعثاء كان يقول أولاد المدبر عبيد وإن كانت حبلى يوم تدبر فولدها كالمدبر كأنه عضو منها

16691 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة بن خالد قال حضرت عبد الملك بن مروان واختصم إليه في أولاد المدبرة فاستشار من حوله فقال له رجل تباع أولادها فإن الرجل يتصدق بالنخل فيأكل ثمرها وقال الآخر نقضا للذي قال صاحبه قال المدبرة يكون ولدها بمنزلتها قال حسبت أنه قال قد يهدي الرجل البدنة فتنتج فينحر ولدها معها قال عكرمة فقام ولم يقض فيهم بشيء

16692 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل قال كتب عمر بن عبد العزيز أن تباع أولاد المدبرة

16693 - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني بن عون قال كنت عندالقاسم بن محمد فسأله أعرابي فقال رجل أعتق ماهته له عن دبر منه ما سبيل ولدها قال فالتوى عليه القاسم فقال رجل من القوم قضى عمر بن عبد العزيز أن ولدها بمنزلتها يعتقون بعتقها فقال القاسم هذا رأي منه ولا أرى كل شيء ولدت بعد ما دبرت وكانت المدبرة وولدها من الثلث فإن مات سيد أم الولد عتقت وعتق إنه في هذا إلا معدلا

16694 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا زوج الرجل أم ولده أو مدبرته فما ولدتا من ولد فهو بمنزلتها لا يباعون ولا يوهبون ولا يورثون فإن مات الذي دبر عتقت وعتق كل شيء ولدت بعد ما دبرت وكانت المدبرة وولدها من الثلث فإن مات سيد أم الولد عتقت وعتق ولدها ما كانت ولدت من ولد فهو بمنزلتها لا يباعون بعد ما ولدت من سيدها ولا يكونون من الثلث ولا يستسعون في شيء

16695 - عبد الرزاق عن إسماعيل عن بن عون عن القاسم وعمر بن عبد العزيز قالا أولاد المدبرة بمنزلة أمهم


باب الرجل يطأ مدبرته

16696 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء أن بن عباس وبن عمر وغيرهما قالوا يصيب الرجل وليدته إذا دبرها إن أحب قال بن جريج وسمعت عطاء يقوله

16697 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر دبر جاريتين له فكان يطؤهما ثم أعتق إحداهما فزوجها نافعا

16698 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وعن ايوب عن نافع أن بن عمر دبر جاريتين له فكان يطؤهما حتى دبرت إحداهما

16699 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال لا بأس بأن يطأ الرجل مدبرته ولا يعود فيها

16700 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري كره أن يطأ الرجل مدبرته قال قلت له لم تكرهه قال لقول عمر بن الخطاب لا تقربها ولأحد فيها شرط

16701 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمر أنه أعتق وليدة له عن دبر ثم وطئها بعد ذلك سبع سنين ثم أعتقها وهي حبلى

16702 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال يطأ الرجل جاريته مدبرة ولا يبيعها ولا يرجع فيها

16703 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمرو بن العاص قال لا بأس أن يطأ الرجل مدبرته

16704 - عبد الرزاق عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب قال لا بأس أن يطأ الرجل مدبرته


باب من أعتق بعض عبده

16705 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن حوشب قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال كان لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان فأعتق جده نصفه فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره فقال له النبي صلى الله عليه و سلم تعتق في عتقك وترق في رقك فكان يخدم سيده حتى مات قال إسماعيل وإنما يعتق العبد كله إذا أعتق عبدا له نصفه

16706 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه في رجل أعتق نصف عبد قال يعتق في عتقه ويرق في رقه

16707 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحكم عن علي أنه إذا أعتق نصفه فبحساب ما عتق ويستسعى قال الثوري وكان حماد يقول ذلك

16708 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد بن سلمة الفأفأ قال جاء رجل إلى بن عمر فقال له كان لي عبد أعتقت ثلثه فقال بن عمر عتق كله ليس لله شريك قال الثوري ونحن نأخذ بها

16709 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل قال كنت عند الحسن فجاءه رجل فقال امرأة لها عبدان أعتقت نصف كل واحد منهما كيما يدخلا عليها فقال الحسن لا شريك لله لاشريك لله هما حران

16710 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال إذا كان له عبد فأعتق منه عضوا عتق كله ميراثه ميراث حر وشهادته شهادة حر

16711 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قال الرجل لعبده إصبعك أو ظفرك أو عضو منك حر عتق كله


باب من أعتق شركا له في عبد

16712 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من أعتق شركا له في عبد أقيم ما بقي منه في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد لايدري قوله إذا كان له ما بلغ ثمن العبد أفي حديث النبي صلى الله عليه و سلم أم شيء قاله الزهري

16713 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أعتق نصيبا له في عبد عتق العبد في ماله إن كان له مال

16714 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من أعتق شركا له في عبد أقيم على الذي أعتقه يدفع ثمنه إلى شركائه ويعتق في مال الذي أعتقه

16715 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه و سلم من أعتق نصيبا له في عبد أعتق ما بقي في ماله

16716 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن القاسم بن أبي عبد الرحمن عن أبي مجلز أن أخوين من جهينة كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فضمنه رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى باع غنيمة له

16717 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أعتق شركا له في عبد أعتق ما بقي في ماله فإن لم يكن له مال استسعي العبد

16718 - عبد الرزاق عن معمر عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أعتق رجل عبدا له ليس له مال غيره عند موته فأعتق النبي صلى الله عليه و سلم ثلثه واستسعاه في الثلثين

16719 - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير قال أخبرني خالد الحذاء عن أبي قلابة عن رجل من عذرة أن رجلا منهم أعتق عند موته غلاما له لم يكن له مال فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأعتق ثلثه وامره أن يسعى في الثلثين

16720 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إذا كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه ضمن إن كان له يسار فإن لم يكن له يسار سعى العبد

16721 - عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرني أسامة بن زيد أنه سمع سليمان بن يسار يقول إذا أعتق الرجل شقصا في عبد فإنه يضمن بقيته إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي العبد في بقيته قال فقلت لسليمان أرأيت إن كان العبد صغيرا قال كذلك جاءت السنة

16722 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد أنه كان يقول إن كان له من المال تمام نصيب صاحبه الذي ضمن له ضمن وليس على العبد سعاية وإن نقص منه درهما فما فوقه سعي العبد في نصف ثمنه فليس على المعتق ضمان وإن أعتقه وهو موسر فلم يقض القاضي حتى أفلس فهو ضامن وليس على العبد شيء وإن كان أعتق وهو مفلس فلم يقض القاضي حتى أيسر فالسعاية على العبد قال وكان حماد يقول إذا سعى فالولاء بينهما

16723 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم وزكريا وجابر عن الشعبي قالا الولاء للذي 00 وقاله بن أبي ليلى وقول حماد أحب إلي

16724 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء إن كان عبد بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه بغير أمر شريكه أقيم ما بقي منه ثم أعتق في مال الذي أعتقه ثم استسعى هذا العبد بما غرم فيما أعتق عليه من العبد قلت يستسعى العبد بذلك إن كان مفلسا أو غنيا قال زعموا قال وأقول أنا لايستسعى العبد إلا أن يكون الذي أعتقه مفلسا فيستعسى العبد حينئذ

16725 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وقال لايتبع السيد العبد فيما غرم عليه في عتاقه

16726 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء إن أراد أن أعتق عنه ما أعتق بغير أمره أن يجلس على حقه من العبد فقال العبد أنا أقضي قيمتي قال بعد هو وعمرو بن دينار إن سيده أحق بما بقي يجلس عليه إن شاء قال وأقول أنا قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه يعتق ولا بد من ذلك

16727 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عبد الله بن أبي مرثد من أعتق شركا له على شركائه وكان العبد مفلسا فأراد أن يأخذ نفسه بقيمته فإني اراه أحق بها إن نقد

16728 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء فكان الذي أعتق مفلسا وكان العبد ذا مال فقال الذي أعتق عليه أنا آخذ العبد بذلك فأبى العبد قال فلا يكره العبد حينئذ على شيء له من نفسه يوم ولسيده يوم قال قلت لعطاء وإن كاتبه أحد الشركاء أو قاطعه بأمر شركائه فبمنزلة العتق قال نعم

16729 - عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة أن عمر بن الخطاب قال لرجل له نصيب في عبد لاتفسد على أصحابك فتضمن

16730 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل أعتق شركا له في عبد قال يقوم يوم أعتقه

16731 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري سئل عن امرأة قالت إن تزوج زوجها فكل عبد لها حر فتزوج قال لا تقال السفيهة في العتق العتق جائز من كل سفيهة وسفيه إلا أن يكون لها شرك في عبد فلا يعتق حتى يكون لها كله

16732 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي حمزة عن النخعي أن رجلا أعتق شركا له في عبد وله شركاء يتامى فقال عمر بن الخطاب ينتظر بهم حتى يبلغوا فإن أحبوا أن يعتقوا أعتقوا وإن أحبوا أن يضمن لهم ضمن

16733 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمروبن دينار قال أخبرني محمد بن عمرو بن سليم قال كان لآل أبي العاص غلام ورثوه فأعتقوه إلا رجل منهم فاستشفع برسول الله صلى الله عليه و سلم فوهبه للنبي صلى الله عليه و سلم فاعتقه فكان يقول أنا مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم

16734 - عبد الرزاق عن معمر في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم أعتق الآخر بعد ما قال أما نحن فنقول ولاؤه وميراثه بينهما قال سمعت الزهري وعمرو بن دينار في العبد يكون بين رجلين فيعتق أحدهما ثم يعتقه الآخر بعد قالا الميراث والولاء بينهما نصفان ولا ضمان عليه قال وقال بن شبرمة إن عمر بن الخطاب قال لرجل له نصيب في عبد لا تفسد على أصحابك فتضمن

16735 - عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة قال الضمان على الأول وله الميراث والولاء

16736 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل اشترى بعض أخيه من رجل كان له العبد كله قال يعتق إذا ملكه ويضمن الأخ إن كان موسرا وإلا استسعي العبد وإن كان ميراثا لم يضمن لأنه وقع عليه وهو كاره

16737 - عبد الرزاق عن الثوري في عبد بين رجلين فاشترى من أحدهما نصف نفسه قال يعتق ويضمن الذي باعه من نفسه لصاحبه

16738 - عبد الرزاق عن الثوري في عبد بين رجلين باع أحدهما نصيبه من أب العبد وأبوالعبد مفلس قال إن شاء ضمن البائع وإن شاء ضمن أبا العبد

16739 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم قال إذا أعتق العبد شركا له في عبد أعتق ما بقي في ماله فإن لم يكن له مال استسعي العبد قال وإذا كان يسعى فهو بمنزلة العبد وميراثه وولاؤه للذي يسعى له قال معمر وقال قتادة ميراثه وولاؤه بالحصص وقاله حماد


باب العتق عند الموت

16740 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة الطائي عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع

16741 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إذا كانت عتاقة ووصية بدىء بالعتاقة

16742 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن الحكم عن شريح مثل قول إبراهيم يبدأ بالعتق

16743 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن نافع عن بن عمر أنه قال يبدأ بالعتق قال الثوري وأصحابه يبدأ بالعتق

16744 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعطاء الخرساني في رجل أعتق ثلث عبد له وأوصى ببقية الثلث لناس سماهم قالا يبدأ بالعتق فيعتق العبد كاملا فإن بقي بعد عتقه شيء فحيث سمى

16745 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر ومطرف عن الشعبي قال إذا كانت العتاقة ووصية فبالحصص

16746 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أيوب عن بن سيرين أنه قال بالحصص

16747 - عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة قال يكون العتق كما سمى ووصيته لمن سمى ولكن العبد يسعى فيما بقي عليه

16748 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال يرد على أهل العتاقة العول ويرجع في الوصية وقاله عمرو بن دينار ويقولان يبدأ بالعتق


باب الرجل يعتق رقيقه عند الموت

16749 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن عمران بن الحصين قال توفي رجل وأعتق ستة مملوكين ليس له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال لو أدركته ما دفن مع المسلمين فأقرع بينهم فأعتق أثنين واسترق أربعة

16750 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن عكرمة بن خالد قال أعتق رجل مملوكين له ثلاثة ليس له مال غيرهم فأقرع النبي صلى الله عليه و سلم بينهم فأعتق احدهم

16751 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني قيس بن سعد أنه سمع مكحولا يقول سمعت بن المسيب يقول أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها عند الموت لم يكن لها مال غيرهم فأتى في ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فأقرع بينهم وعطاء يسمع فقال كنا نقول يستسعون

16752 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى قال سمعت مكحولا يقول أعتقت امرأة من الأنصار توفيت أعبدا لها ستة لم يكن لها مال فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم قال في ذلك قولا شديدا ثم امر بستة قداح فأقرع بينهم فأعتق اثنين قلت عن سعيد بن المسيب قال ما كان يأثره عن أحد دون النبي صلىالله عليه وسلم قال لي قيس أشهده لأثره عن بن المسيب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال سليمان فلا نأخذ الآن بذلك ولا يقضى به عندنا ولكنا نستسعيهم في الثلثين الباقيين قال كنت أراجع مكحولا إن كان عبد ثمن ألف دينار أصابته القرعة فذهب المال قال نقف عند أمر النبي صلى الله عليه و سلم قلت لسليمان الأمر مستقيم على ما قال مكحول قال فكيف تقام قيمة فإن زاد اللذان أعتقا على الثلث أخذ منهما فإن نقص أعتق أيضا ما بقي من القرعة فإن فضل على أحد شيء أخذ منه قال ثم بلغنا أن النبي صلى الله عليه و سلم أقامهم

16753 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال وقال عطاء إن قال ثلث رقيقي أحرار فليس بشيء حتى يسمي فيقول فلان حر ولكن ذلك كان يوصي بثلث رقيقه فلان حر لفلان من كل عبد ثلاثة أو كان يورث رقيقه فليأخذ من كل عبد ثلثه قال فإن قال أعتق ثلث رقيقي أقيم قيمة ثم أقرعت بينهم فأعتق ثلثهم فإن كان عول أخذته من ذا العول الزيادة والفضل

16754 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال اشترى رجل جارية وهو مريض فأعتقها عند موته فجاء الذين باعوها لثمنها فلم يجدوا له مالا فرفعوا ذلك إلى بن مسعود فقال لها اسعي في ثمنك

16755 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن عن القاسم قال سئل بن مسعود عن رجل أعتق عبده عند الموت ليس له مال غيره وعليه دين فقال سعى العبد في ثمنه

16756 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال كتب عمر بن عبد العزيز في الذي يكون عليه دين وليس له إلا عبد فأعتقه عند موته فكتب أن يباع العبد ويقضى دينه

16757 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا أعتق الرجل عبدا له عند الموت ليس له مال غيره استسعي في الثلثين

16758 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل أعتق ثلاثة مملوكين ليس له مال غيرهم ثمن أحدهم ألف دينار وثمن الآخر ألفان وثمن الآخر ثلاثة آلاف قال أقرع بينهم فإن خرج الذي ثمنه الألف أقرع بين الآخرين ثم أخذ الفضل من أيهما اصابته القرعة وإن خرج الذي ثمنه ألفان فهو الثلث وإن خرج الذي ثمنه ثلاثة آلاف أخذ منه الفضل

16759 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء وعبيد الله بن أبي يزيد في رجل أعتق ثلث عبد له عند موته قالا يقام في ثلثه ما بقي من العبد فيعتق كله

16760 - قال عبد الرزاق وسمعت الثوري أو هشيم أو بعضهم يحدث عن مطرف عن الشعبي وعن يونس عن الحسن قالا إذا أعتق ثلث عبده عند الموت أعتق ثلثه واستسعي العبد في الثلثين ولم يضمن الميت قال الثوري وقول عطاء المعول به

16761 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء عن الرجل إذا أعتق ثلث عبد له عند الموت قال يقام في ثلثه ما بقي فيعتق قلت إنه قد أوصى بثلثه فقال يقام في ثلثه ثم يعتق ثم يستسعى العبد قال وقال إن أعتق مريض ثلث عبد له عند الموت قال يقام في ثلثه فسمى ثلث فلان حر وصية ثم مات أقيم عليه ثلثاه على الموصي في ثلثه وأعتق كله وخلص ثمن ثلثيه للوارث

16762 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم قال أتي بن المسيب وأنا جالس عنده وليس معه أحد فقيل له رجل مات ولم يدع مالا غير غلام فأعتقه قال إنما له ثلثه ويقام العبد قيمته فيستسعى في الثلثين فإن عجز فله من نفسه يوم ولهم يومان

16763 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن خالد الحذاء عن الحسن عن عمران بن الحصين قال أعتق رجل ستة مملوكين له عند موته فأقرع النبي صلى الله عليه و سلم بينهم فأعتق إثنين منهم

16764 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي في رجل أعتق ستة أعبد له مملوكين عند موته قال يقومون كلهم فيعتق ثلثهم ويستسعون في الثلثين

16765 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أعتق عبده عند الموت وترك دينا وليس له مال قال يستسعى العبد في ثمنه

16766 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن الحسن عن علي في رجل أعتق عبده عند الموت وترك دينا وليس له مال قال يستسعى العبد في قيمته قال وأخبرني الحجاج أيضا عن العلاء بن بدر عن أبي زياد الأعرج عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

16767 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل له عبد مدبر وعبد ليس بمدبر فقيل له ما هذان العبدان قال أحدهما حر ثم مات فجاء العبدان يدعي كل واحد منهما أنه حر وليس له مال غيرهما وثمن كل واحد منهما ثلاث مئة درهم قال أما غير المدبر فيستسعى في خمسين ومئة وأما المدبر فيسعى في خمسين

16768 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل شهد عليه اثنان أنه أعتق أحد غلاميه لايدرى أيهما هو قال يستسعيان في النصف إن قيمتهما

16769 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل أوصى أن يعتق مكاتب له وأوصى بوصايا قال إن كان ما على المكاتب خيرا له ضربنا له به وإن كانت القيمة أنقص ضربنا له بالقيمة

16770 - عبد الرزاق عن الثوري في عبد شهد رجلان أن سيده أعتقه وقد مات سيده فسئلا أفي صحته أو في مرضه قالا لا ندري قال هو من الثلث

16771 - قال الثوري في امرأة توفيت وتركت أختها وزوجها وأعتقت غلاما ثمنه خمس مئة وعلى زوجها سبع مئة فإذا الزوج مفلس قالت الأخت للعبد إنما أنا وأنت شريكان ليس لك إلا أربع مئة درهم إن خرج المال فقد توي الذي على الزوج وتعطى مئتين من الأربع التي كانت لك في الثلث وتعطى خمسين من المئة التي بقيت عليك وتطلب الزوج بخمسين ومئة

16772 - قال سفيان في رجل أعتق غلامين له ثمن أحدهما أربع مئة وثمن الآخر مئتان فمات الذي ثمنه أربع مئة الفريضة تسعة أسهم فللورثه ست مئة ولصاحب الثلث ثلاث مئة فمات صاحب الأربع مئة فله سهمان ولصاحب المئتين سهم يضرب الورثة بستة اسهم وصاحب الدين بسهم فله سبع مئة

16773 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل ترك أربعة أعبد قيمة كل عبد مئة دينار وأعتق منهم عبدين فمات أحدهما بعد موت سيده فالسهام للميت سهم وما بقي فعلى خمسة أسهم للمعتق من ذلك سهم وللورثة أربعة أسهم وللورثة خمس ثلث مئة

16774 - عبد الرزاق عن الثوري قال في عبد كوتب على ألف درهم فمات سيده وأوصى بخمسين درهما من كتابته وأعتق رقيقا وأوصى بوصايا قال لا يباع المكاتب ولا يقوم ويبيع كل إنسان المكاتب بحصته ويضرب المكاتب بما أوصى له معهم إلا أنه يبدأ بالعتق

16775 - عبد الرزاق عن سفيان في رجل مات وترك مكاتبا عليه أربع مئة درهم وأعتق غلاما له ثمن مئتي درهم قال يعطيهم العبد الذي ليس بمكاتب ثلثي قيمته ويبيع العبد المكاتب بما أعطى الورثة بالثلثين من قيمته


باب العبد بين الرجلين يشهد أحدهما على الآخر بالعتق

16776 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد في عبد بين رجلين شهد أحدهما على الآخر أنه أعتقه وأنكر الآخر قال إن كان المشهود عليه موسرا سعى له العبد وإن كان موسرا سعى لهما جميعا

16777 - قال عبد الرزاق وسألت الثوري عنها فقال مثل قول حماد قال معمر وسألت بن شبرمة فقال يعتق العبد وليس عليه سعاية

16778 - عبد الرزاق عن محمد بن عمارة أنه سمع أبا حنيفة يقول إن كان المشهود عليه معسرا سعى العبد والولاء بينهما وإن كان المشهود عليه موسرا كان ولاء نصفه موقوفا فإن اعترف أنه أعتق استحق الولاء وإلا فإن ولاءه لبيت المال


باب العتق بالشرط

16779 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أعتق عمر بن الخطاب كل مسلم من رقيق الإمارة وشرط أنكم تخدمون الخليفة من بعدي بثلاث سنين وأنه يصحبكم بما كنت أصحبكم به قال فابتاع الخيار خدمته من عثمان الثلاث سنين بغلامه أبي فروة

16780 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن عمر بن الخطاب أعتق في وصيته كل من صلى ركعتين من رقيق المال وأعتق رقيقا من رقيق المال كانوا يحفرون للناس القبور وشرط عليهم أنكم تخدمون الخليفة بعدي ثلاث سنين وأنه يصحبكم بما كنت أصحبكم به

16781 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أيوب بن سليمان قال أخبرني نافع عن عبد الله أن عمر بن الخطاب أعتق كل من صلى من سبي العرب فبت عتقهم وشرط عليهم أنكم تخدمون الخليفة بعدي ثلاث سنوات وشرط لهم أنه يصحبكم بمثل ما كنت أصحبكم به فابتاع الخيار خدمته تلك الثلاث سنوات من عثمان بأبي فروة وخلى عثمان سبيل الخيار فانطلق وقبض عثمان أبا فروة

16782 - عبد الرزاق عن بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أنه أعتق غلاما له وشرط عليه أن له عمله ثلاث سنين فرعى له بعض سنة ثم قدم عليه بعض نحله إما في حج وإما في عمرة فقال له عبد الله قد تركت لك الذي اشترطت عليك وأنت حر وليس عليك عمل

16783 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال لا بأس أن يشتري العبد خدمته من سيده بشيء يقاطعه عليه كما صنع الخيار قال الثوري في رجل قال لعبده أخدمني عشر سنين وأنت حر فمات السيد قبله قال هو عبد

16784 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار قال كان علي تصدق ببعض أرضه جعلها صدقة بعد موته وأعتق رقيقا من رقيقه وشرط عليهم أنكم تعملون فيها خمس سنين

16785 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار أن عليا تصدق ببعض أرضه جعلها صدقة بعد موته وأعتق رقيقا من رقيقه وشرط عليهم أنكم تعملون في تلك الأرض خمس سنين

16786 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أو غيره عن بن المسيب قال إذا قال أنت حر فأبت العتق فكل شرط بعده باطل

16787 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن شبرمة قال إذا قال الرجل لعبده أنت حر على أن تخدمني عشر سنين فله شرطه

16788 - قال عبد الرزاق وسمعت أبا حنيفة سئل عن رجل قال لغلامه إذا أديت إلي مئة دينار فأنت حر قال فأداها فهو حر ويأخذ سيده بقية ماله

16789 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل أعتق عبده على أن يخدمه عشر سنين قال له شرطه إذا رضي بذلك

16790 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل نكح أمته رجلا واشترط عليه الرجل أنها ما ولدت مني فهو حر قال له شرطه حتى يبيعها سيدها أو يموت فيصير لغيره

16791 - عبد الرزاق عن هشام عن بن سيرين قال جاءت امرأة إلى شريح فقالت أعتقت غلامي هذا على أن يؤدي إلى عشرة الدراهم في كل شهر ما عشت فقال شريح جازت عتاقتك وبطل شرطك

16792 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لأمته إن ولدت غلاما فهو حر فولدت غلاما ثم مكثت ساعة فولدت آخر قال يعتق الأول

16793 - عبد الرزاق عن الثوري قال في رجل قال لأمته أول غلام تلدينه فهو حر فولدته ميتا فليس شيء حتى تلد بطنا آخر فإن ولدت غلاما فهو حر فإن شاء باع هذه التي لها الشرط لا تقع العتاقة على الموتى

16794 - قال عبد الرزاق وسمعت أبا حنيفة وسئل عن رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فملك اثنين جميعا أخبرني حماد عن إبراهيم قال يعتق أيهما شاء قال أبو حنيفة وأقول أنا لا يعتق واحد منهما لأنه ليس هما أول

16795 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل أعتق عبدك ولك علي ألف درهم قال نرى عتقه جائزا وليس على الذي أمره شيء لا يكون الولاء للذي أعتق ويكون الغرم على الذي أمره العبد الذي أعتق ويرد إليه ماله

16796 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل أعتق عني عبدك فأعتقه عنه قال الولاء للآمر وقال في رجل قالت له أمه أعتق عني عبدك فأعتقه عنها قال الولاء لها

16797 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال لو قال رجل لرجل أعتق غلامك هذا وعلي ثمنه قال هو جائز وولاؤه لسيده كما أعتقه وعلى الحميل ما تحمل

16798 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لعبده إن مت فجأة فأنت حر فقتل السيد قال ليس القتل بفجاءة لا يعتق

16799 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قال لعبده إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر ثم بدا له أن لا يقبل منه شيئا كان ذلك للسيد ومثله إذا قال إذا سب هذا النائب فأنت حر ثم بدا للسيد أن لا سي قال ليس بشيء وإذا قال أنت حر وأد إلي كذا وكذا فإن أقر العبد و أدى إليه فهو حر وإن لم يقر أن يؤدي إليه فهو 000 ليس عليه شيء


باب الرجل يعتق أمته ويستثنى ما في بطنها والرجل يشتري ابنه

16800 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إذا أعتق الرجل أمته واستثنى ما في بطنها فله ما استثنى قال سفيان ونحن لا نأخذ بذلك نقول إذا استثنى ما في بطنها عتقت كلها إنما ولدها كعضو منها وإذا أعتق ما في بطنها ولم يعتقها لم يعتق إلا ما في بطنها

16801 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا في رجل أعتق جارية له حاملا واستثنى ما في بطنها قالا ليس كذلك بشيء هي وولدها حران

16802 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء والثوري عن جابر عن الشعبي قالا شرطه جائز مثل قول إبراهيم

16803 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من سمع الحكم بن عتيبة والحسن يقولان هي وولدها حران

16804 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن بن المسيب مثل ذلك

16805 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حماد عن إبراهيم قال سألته عن رجل اشترى ابنه وهو مريض ثم مات الأب من مرضه ذلك قال إن خرج الابن من الثلث ورث أباه وإن لم يخرج من الثلث سعى ولم يرث


باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد وما يجب في ذلك

16806 - عبد الرزاق عن سفيان في رجل قال لعبده يوم أبيعك فأنت حر قال ليس بشيء وهو عبده ومن قال إذا بعتك فأنت حر فسواء قال سفيان إنما معناه حين أفعل ذلك قال ومثل ذلك أن يقول الرجل يوم أموت فأنت حر فيموت ليلا أو نهارا فهو حر

16807 - عبد الرزاق عن سفيان في رجل يقول لعبده هو حر يوم يبيعه قال كان بن أبي ليلى وبن شبرمة يستوقفان ذلك عليه قال سفيان ولا نراه شيئا

16808 - عبد الرزاق عن سفيان في رجل حلف بعتق عبده إن فارقتك أو فارقتني قال إن قال فارقتك فعليه فسته إن كان عليه فليس عليه شيء وإن قال فارقتني فعليه العبد فهو حر

16809 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في عبد دس إلى رجل مالا فاشتراه فأعتقه قال البيع والعتق جائز ويأخذ سيده من المبتاع الثمن الذي كان ابتاعه والولاء لمن أعتق

16810 - عبد الرزاق عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل يبيع عبده من قوم ويشترط عليهم أن يعتقوه ويقول لعبده عليك أن تعطي كذا وكذا قال ليس علىالعبد شيء

16811 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لايقضى على العبد بشيء إلا أن يتحرج فيعطيه

16812 - عبد الرزاق عن أبي سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في رجل أعطاه عبده مالا فاشتراه فأعتقه قال لو أخذته لعاقبته عقوبة شديدة


باب ما يجوز من الرقاب

16813 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال ضرب حمزة بن عبد المطلب وجه جاريته فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم سبحان الله ما حملك على هذا قال يا رسول الله لو أعلم أنها مؤمنة أعتقها قال فسألها النبي صلى الله عليه و سلم ثم قال أعتقها فإنها مؤمنة

16814 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن رجل من الأنصار جاء بأمة سوداء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمنة فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم أتشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم قال أتشهدين أني رسول الله صلى الله عليه و سلم قالت نعم قال أتومنين بالبعث بعد الموت قالت نعم قال أعتقها

16815 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أن رجلا كانت له جارية في غنم ترعاها وكانت شاة صفي يعني غزيرة في غنمه تلك فأراد أن يعطيها نبي الله صلى الله عليه و سلم فجاء السبع فانتزع ضرعها فغضب الرجل فصك وجه جاريته فجاء نبي الله صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له وذكر أنها كانت عليه رقبة مؤمنة وافية قد هم أن يجعلها إياها حين صكها فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ايتني بها فسألها النبي صلى الله عليه و سلم أتشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم وأن محمدا عبد الله ورسوله قالت نعم وأن الموت والبعث حق قالت نعم وأن الجنة والنار حق قالت نعم فلما فرغ قال أعتق أو أمسك قلت [ ص 176 ] أثبت هذا قال نعم وزعموا وحدثنيه أبو الزبير فولدت بعد ذلك في قريش

16816 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال صك رجل جارية له فجاء بها النبي صلى الله عليه و سلم يستشيره في عتقها فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم اين ربك فأشارت إلى السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أحسبه أيضا ذكر البعث بعد الموت والجنة والنار ثم قال أعتقها فإنها مؤمنة

16817 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح الغفاري عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأفضلها وأغلاها ثمنا

16818 - عبد الرزاق عن الثوري عن فراس عن الشعبي أن رجلا سأله عن ولد زنا وعن ولد رشدة أيهما يعتق فقال انظر أكثرهما ثمنا

16819 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمر بن عبد الرحمن القرشي أن بن عباس سئل عن ولد زنا وولد رشدة فقال انظروا أكثرهما ثمنا

16820 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمر بن عبد الرحمن عن يونس عن الحسن قال كان يرى ولد الزنى بمنزلة غيره

16821 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا يجوز في الرقبة الواجبة ولد الزنى لأن كل مولود يولد على الفطرة

16822 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لا يجزئ ولد الزنى في الرقبة الواجبة

16823 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لايجزىء ولد بغية ولا أم ولد ولا مدبر ولا يهودي ولا نصراني ولا مشرك في رقبة واجبة قال ولا أعلم الزهري إلا قال يجزئ المكاتب في الرقبة الواجبة

16824 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي عمر المدني قال سألنا بن عمر عن قراءة النهار فقام يصلي فربما أسمعنا الآية قال ثم خرج إلى السوق فمشينا معه فجعل لا يمر بصغير ولاكبير إلا سلم عليه بن عمر حتى أتى سوق الظهر ومعه عصاه في يده فجعل يتخس بعصاه في جنب البعير ثم يقول بكم هذا قال ثم يساوم الآخر قال فجاءه رجل فقال إنها كانت علي رقبة ثم ابتعتها من رجل رقبة فأعتقتها ثم أخبرت أن صاحبها التقطها التقاطا فقال بن عمر لم يقبل الله منك رقبتك فاذهب فخذ ورقك قال فإني قد أعتقتها قال قد أمرتك هو ذاك لا تجزىء عنك

16825 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء ولد الزنى صغير أيجزىء في رقبة مؤمنة إذا لم يبلغ الحنث قال لا ولكن كبيرا رجلا صدق

16826 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس قال تجزىء أم الولد والمدبرة من رقبة

16827 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال تجزىء أم الولد والمدبرة من رقبة وجابر عن الشعبي مثل ذلك

16828 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال من أعتق من عمل فإنه يجزئ إذا قال إذا كان يعمل عملا فأعتق فإنه يجزئ إذا كانت له منفعة

16829 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال لا يجزئ في الرقبة الواجبة مقعد ولا أعدم ولا أجذم ولا عظيم البلاء ونحو هذا

16830 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء قتل النفس خطأ قال لايجوز إلا رقبة مؤمنة كما قال الله عز و جل قال عطاء إن قال رجل لغلامه هو حر فلا يكون حرا حتى يقول لله لعله لم يرد العتاقة

16831 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لايجوز في قتل الخطأ صبي مرضع إلا من صلى فإن في حرف أبي بن كعب فتحرير رقبة مؤمنة لا يجوز فيها صبي

16832 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أتجوز في قتل النفس خطأ رقبة مؤمنة غير سوية وهو ينتفع بها أعرج وأشل فاستحل السوية وذكر البدن

16833 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال يجوز في الظهار صبي مرضع

16834 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء اليمين في التظاهر فإنه لم يذكر مؤمنة أتجزىء رقبة غير مؤمنة قال ما نرى فيها إلا مؤمنة وقالها عمرو بن دينار

16835 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن بن أبي نجيح عن عطاء قال يجزئ في الظهار واليمين اليهودي والنصراني

16836 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرقبة المؤمنة أيجوز فيها صبي قال نعم قلت فكيف ولم يصل ولم أدر أمسلم هو أم لا فقال ذلك فراجعته بعد أيام فيه فقال ما أراه إلا مسلما قال وقال عمرو بن دينار ما أراه إلا الذي قد بلغ وأسلم قلت لعطاء وإن الذي بلغ دينه دين مسلم قال أجل ويصلي عليه قلت لعطاء فسمى أعجما لم يبلغ الحنث قال من ولد ها هنا أحب إليه ولعله أن يقضي

16837 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أتحب أن يؤخر المرضع سنتين أو ثلاثة حتى يعلم أنه صحيح قال نعم

16838 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم قال يجزئ الأعور في الرقبة

16839 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال يجوز الأعمى من رقبة

16840 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال قلت له فالأحول قال الأحول أهون من الأعرج فهو يقضي والسوي أحب إلي قال وقال عمرو بن دينار أرى أن يجوز الأعور والأشل إذا أومن

16841 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد أنه كان يكره عتق النصراني

16842 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن عطاء ومجاهد قالا يجزئ في الظهار من الرقبة اليهودي والنصراني

16843 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال كل شيء في القرآن مؤمنة فالذي قد صلى وما لم يكن مؤمنة فيجزىء ما لم يصل

16844 - عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن عتق اليهودي والنصراني هل فيه أجر قال لا وكره عتقه

16845 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال لأن أحمل على نعلين في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنا

16846 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن الزبير بن موسى بن ميناء أخبره أن أم صالح ابنة طارق بن علقمة بن مرتفع أخبرته أنها سألت عائشة أم المؤمنين عن إعتاق أولاد الزنى فقالت أعتقوهم وأحسنوا إليهم وأما بن عيينة فذكره عن عمر عن الزبير عن موسى عن أم حكيم ابنة طارق عن عائشة مثله قال وأظنه قال قالت واستوصوا بهم

16847 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب قال في أولاد الزنى أعتقوهم وأحسنوا إليهم

16848 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت أعتق غلاما له مجوسيا وأعتق ولد زنية

16849 - عبد الرزاق عن سفيان في رجل كانت عليه رقبة فاشترى أخاه أو ذا رحم فأعتقه قال لا يجزئه من رقبته لأنه لايستطيع أن يملكه ساعة

16850 - عبد الرزاق عن سفيان قال الصبي الذي لم يعقل يجزئ في الظهار واليمين والمشرك أيضا

16851 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد عن محمد بن عمرو عن عمرو بن أوس عن رجل من الأنصار أن أمه هلكت وأمرته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة فجاء النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له وقال لا أملك إلا جارية سوداء أعجمية لاتدري ما الصلاة فقال النبي صلى الله عليه و سلم أيتني بها فجاء بها فقال أين الله قالت في السماء قال فمن أنا قالت رسول الله قال أعتقها

16852 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الكافرة أترى فيها أجرا قال نعم


باب الرقبة يشترط فيها العتق ومن ملك ذا رحم

16853 - عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد الجريري عن أبي عبد الله الحميري عن معقل بن يسار قال إذا اشتريت نسمة فلا تشترط لأهلها العتق فإنه عقدة من الرق ولكن اشترها إن شئت بعت وإن شئت وهبت

16854 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم وإسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي قالا إذا اشتريت نسمة فاشترط عليك العتق فلست بالسليمة

16855 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال من ملك ذا رحم محرم عتق

16856 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر

16857 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن رجل عن عمر بن الخطاب قال من ملك ذا رحم محرم عتق

16858 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن الشعبي قال إذا ملك الأب أو الابن أو الأخ أو الأم عتقوا

16859 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عطاء قال إذا ملك الأخ أو الأخت أو العمة او الخالة عتقوا وذكره الحجاج بن أرطاة عن عطاء

16860 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال جاء رجل إلى بن مسعود فقال إن جارية لي ارضعت ابنا لي وإني أريد أن ابيعها قال فمنعه بن مسعود وقال ليته ينادى من أبيعه أم ولدي

16861 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سلمة بن كهيل عن مستورد بن الأحنف قال جاء رجل إلى بن مسعود فقال إن عمي أنكحني وليدته وإنها ولدت لي وإنه يريد أن يسترقهم قال ليس ذلك له

16862 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا ملك الوالد الولد عتقوا

16863 - عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن عامر قال إذا ملك الأب والابن عتقا وأن لم يتكلم بعتقهما

16864 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال من ملك أخاه عتق وإن لم يكن تكلم بعتقه

16865 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام عن الحسن قال إذا ملك الأخ من الرضاعة

16866 - اخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال إذا ملك الرجل أخاه من الرضاعة لم يعتق قال الزهري ومضت السنة أن يباع الأخ من الرضاعة

16867 - عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة يباع

16868 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين والحسن قالا يباع الأخ من الرضاعة

16869 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال بيع الأم من الرضاعة هو في القضاء جائز ويكره له والأخ من الرضاعة يستخدمه أخوه ويستغله

16870 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا سعيد بن السائب قال أوصى رجل منا برقبتين وسمى لهما ثمنا فلم نجد فسألت عطاء بن أبي رباح قال اجمعه في رقبة واحدة

16871 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري في رجل يقول إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه قال يعتق قلت له فاين قولهم لا عتق إلا فيما يملك قال إنما ذلك أن يقول غلام فلان حر فهذا لايجوز فأما إذا كان في ملكه فهو حر


باب العمرى

16872 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه وعن قتادة عن الحسن قالا العمرى أن يقول هي لك حياتك

16873 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن طاووسا أخبره أن حجر المدري أخبره أنه سمع زيد بن ثابت يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم العمرى للوارث

16874 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت مثله

16875 - عبد الرزاق عن بن أبي نجيح عن طاووس عن رجل عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل الرقبى للذي أرقبها والعمرى للذي أعمرها

16876 - عبد الرزاق عن الثورى عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أعمر شيئا فهو له

16877 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت أنه سمع عبد الله بن عمرو سأله أعرابي فقال رجل أعطى ابنا له ناقة له ما عاش فنتجت ذودا فقال بن عمر هي له حياته وموته قال افرأيت إن كانت صدقة قال هو أبعد لها منه

16878 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال سمعته يقول العمرى جائزة ويقضى بها

16879 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت بن عمر يقول وسأله أعرابي فقال رجل أعطى ابنه ناقة له حياته فأنتجها فكانت إبلا فقال بن عمر هي له حياته وموته

16880 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال شهدت شريحا وجاءه رجل فسأله عن العمرى فقال هي جائزة لأهلها ثم سكت الرجل ساعة فقال كيف قضيت قال ليس أنا قضيت ولكن الله قضاه على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم من ملك شيئا حياته فهو لورثته إذا مات

16881 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن مثل قول شريح

16882 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن بن سيرين قال أتي شريح في العمرى فقضى أنها لصاحبها فقال أقضيت لي يا ابا أمية قال ليس أنا قضيت إنما قضى لك محمد يعني النبي صلى الله عليه و سلم

16883 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن سليمان بن هشام أرسل إليه وإلى الزهري وهو بمكة فسألهما عن العمرى فقلت هي جائزة لأهلها قال وخالفه الزهري فقال إنكما قد اختلفتما علي فهل بمكة عالم قال قلت نعم بها شيخ لا أعلم كمثله شيخا أقدم علما منه قال من هو قلت عطاء بن أبي رباح فأرسل إليه أن هذين قد اختلفا علي في العمرى فما تقول فيها قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن العمرى جائزة فقال رجل لكن عبد الملك بن مروان لم يقض بهذا فقال بل قضى بها عبد الملك في بني فلان

16884 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال أخبرني عكرمة بن خالد أن أوس بن سعد بن ابي سرح أخي بني عامر بن لؤي أخبره كان لنا مسكن في دار الحكم فقال عبد الملك في إمارته مسكنك الذي في دار العاصي قلت ما هي بدار آل [ ص 189 ] أبي العاص ولكنها دارنا كانت لنا في الجاهلية ثم أسلمنا عليها فقال ما كانت لكم إلا عمرى قال قلت أيا ما كانت فهي لنا بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم قال صدقت أفتبيعها قال قلت أما بمال فلا أبيعها إلا بدار قال فانظر أي دوري شئت بمثله قال قلت دار أيوب بن الأخنس قال تلك دار من دور مروان ولكن غيرها قال قلت دار حرماش قال هي لك قال فبعتها إياه بدار حرماش

16885 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن طاووس عن بن عباس قال من أعمر شيئا فهو له

16886 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده وترك ولدا وله إخوة بنون للمعمرة [ ص 190 ] فقال ولد المعمرة رجع الحائط إلينا وقال ولد المعمر بل كان الحائط لأبينا حياته وموته فاختصموا إلى طارق مولى عثمان فدعا جابرا فشهد على رسول الله صلى الله عليه و سلم بالعمرى لصاحبها فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى عبد الملك أخبره بذلك وأخبره بشهادة جابر فقال عبد الملك صدق جابر قال فأمضى ذلك طارق فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم قال بن جريج وقال عمرو بن شعيب قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم ان العمرى لمن أعمرها قال بن جريج وحدثت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال العمرى لصاحبها إذا كان قد قبضها

16887 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه و سلم ان يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها قال وكان الزهري يفتي به

16888 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال ايما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فهي له يرثها من عقبه من ورثها

16889 - عبد الرزاق 000 عن هشام بن عروة عن أبيه قال إذا أعطى الرجل بعض ورثته شيئا من ماله حياته أو اسكنه إياه حياته فإنه يرجع في الميراث

16890 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل يعمر ويشترط على الذي أعطى أنك إذا مت فهو حر قال يكون حر مرتين تترى قلت سبيل من سبل الله قال نعم

16891 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا إذا قال هي لك حياتك فإذا مت فهي حرة قال لا وكما مت فهي حرة

16892 - عبد الرزاق عن بن جريج قال إذا مت فإنه يباع ثم ثمنه للمساكين قال ويكون كذلك مرتين تترى

16893 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أفرأيت إن قال هو رد على ورثتي قال لا هو للذي أعطى حينئذ حياته وموته قلت فلم يختلفان قال لأنه شرطه العتاقة مع الإعمار

16894 - عبد الرزاق عن بن جريج عن معمر عن الزهري قال إذا قال هي لك حياتك ثم هي لفلان فهي على ما قال قال علي هو على شرطه قال معمر قال قتادة هي لورثة الأول

16895 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا أوصى فقال هي لفلان حياته فإذا مات فهي لفلان قال هي للأول وقال ليس للآخر شيء

16896 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن داود عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم العمرى جائزة موروثة

16897 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن العمرى وسنتها عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أنه أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منهم أحد فإنها لمن أعطاها وإنها لا ترجع إلى صاحبها من اجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث

16898 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء فإن أعطاه سنة أو سنتين فتلك منحة منحها أخاه وليست بعمرى


باب السكنى

16899 - عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة قال إذا قال هي لك منيح ما عشت أو هي لك سكنى ما عشت فإنها ترجع عليه وإذا قال هي لك ما عشت ولم يذكر منيحا ولا جائزة سكن فهي جائزة له ولعقبه

16900 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سئل عطاء عن رجل وأنا أسمع عن رجل قال وليدتي هذه لك ما عشت قال هذه العمرى

16901 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وعطاء قالا إذا قال هذه الدار سكنى لك ما عشت فهي له ولعقبه وكان قتادة يقول ويفتي به

16902 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي قال السكنى ترجع إلى أهلها

16903 - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن جابر عن الشعبي قال السكنى ترجع إلى أهلها إذا مات من سكنها وسكنها

16904 - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال في السكنى يرجع فيها صاحبها إذا شاء فإنما هي عارية

16905 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أسكنت مولاة لها بيتا ما عاشت فماتت مولاتها فقبضت حفصة بيتها

16906 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عمر بن عبد العزيز قال السكنى ترجع إلى أهلها إذا مات من سكنها وليس لصاحبها أن يرجع فيها والعمرى جائزة

16907 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قال هي لك سكنى رجعت وإذا قال هي لك اسكنها فهي جائزة له ابدا إنما هي كالتعلم منه أبدا

16908 - عبد الرزاق عن بن التيمي قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في رجل يقول لك هذه الدار سكنى حتى تموت قال هي حياته وموته


باب الرقبى

16909 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال الرقبى أن يقول هي للآخر مني ومنك موتا

16910 - عبد الرزاق عن معمر عن أبن أبي نجيح عن طاووس قال الرقبى أن تقول خذها هي للآخر مني ومنك

16911 - عبد الرزاق عن سفيان قال الرقبى أن يقول هي لك فإذا مت فهي إلي رد

16912 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لاتحل الرقبى ومن أرقب شيئا فهو له

16913 - عبد الرزاق عن معمر عن أبن أبي نجيح عن طاووس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا رقبى فمن أرقب رقبى فهي لمن أرقبها

16914 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي الزبير عن طاووس عن بن عباس قال من أرقب شيئا ومن أعمرها ومن أعمر شيئا فهو له

16915 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي نجيح عن طاووس عن رجل عن زيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل الرقبى للذي أرقبها

16916 - عبد الرزاق عن قتادة قال الرقبى جائزة

16917 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال الرقبى وصية

16918 - عبد الرزاق عن معمر عن الشعبي قال اشترى ثلاث نسوة دارا فقلن هي للمطلقة والأيم والمحتاجة منا فماتت واحدة واحدة منهن فاختصموا إلى شريح فقال هذه الرقبى إذا ماتت الأولى فليس للباقيتين شيء هي على سهمان الله عز و جل

16919 - عبد الرزاق عن بن جريج عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن علي قال الرقبى بمنزلة العمرى

16920 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا عمرى ولا رقبى فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهي له حياته وموته قال والرقبى أن يقول هذا للآخر مني ومنك موتا والعمرى أن يجعله حياته بأن يعمر حياته قلت لحبيب فإن عطاء أخبرني عنك في الرقبى قال لم أسمع من بن عمر في الرقبى شيئا ولم أسمع منه إلا هذا الحديث في العمرى ولم أخبر عطاء في العمرى شيئا قال عطاء فإن أعطى سنة أو سنتين يسميه فتلك منيحة يمنحها إياه ليست بعمرى

16921 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب قال كنت جالسا فمر رجل فقيل هذا شريح فقمت إليه فقلت أفتني فقال لست أفتي ولكني أقضي قلت رجل وهب دارا لولده ثم ولد ولده حبيسا عليهم لا يباع ولا يوهب فقال لا حبس في الإسلام عن فرائض الله عز و جل

16922 - عبد الرزاق عن هشام بن عروة عن أبيه قال تصدق الزبير بدار له وجعلها حبيسا على ولده وولد ولده فجازت

16923 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء في صدقة الرباع لايخرج أحد من أهل الصدقة عن أحد منهم إلا أن يكون عندهم فضل من المسكن

16922 - عبد الرزاق عن هشام بن عروة عن أبيه قال تصدق الزبير بدار له وجعلها بيسا على ولده وولد ولده فجازت

16923 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء في صدقة الرباع لايخرج أحد من أهل الصدقة عن أحد منهم إلا أن يكون عندهم فضل من المسكن


كتاب الأشربة بسم الله الرحمن الرحيم


باب الظروف والأشربة والأطعمة

16924 - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر الأعرابي قال أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدباء والمزفت

16925 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء بلغني أنه نهي عن أن يشرب في الدباء والنقير وكل شيء مزفت من سقاء وغيره لم يبلغني عن غير ذلك قال قلت الرصاصة قال زعموا أن بن مسعود كان يشرب في الرصاصة

16926 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدباء والنقير والمزفت والحنتم

16927 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي جمرة الضبعي قال سمعت بن عباس يقول نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الدباء والنقير والمزفت والحنتم

16928 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الجر الأخضر يعني النبيذ في الجر قلت والأبيض قال لا أدري

16929 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه و سلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك ماذا يصلح لنا من الأشربة فقال لا تشربوا في النقير قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك أو تدري ما النقير قال نعم الجذع ينقر وسطه ولا الدباء ولا الحنتمة وعليكم بالموكا

16930 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو هارون العبدي قال لي أبا سعيد الخدري كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال جاءكم وفد عبد القيس قال ولا نرى شيئا فمكثنا ساعة فإذا هم قد جاؤوا فسلموا على النبي صلى الله عليه و سلم فقال لهم النبي صلى الله عليه و سلم أبقي معكم شيء من تمركم أو قال من زادكم قالوا نعم فأمر بنطع فبسط ثم صبوا بقية تمر كان معهم فجمع النبي صلى الله عليه و سلم أصحابه وقال تسمون هذه التمر البرني وهذه كذا وهذا كذا لألوان التمر قالوا نعم ثم أمر بكل رجل منهم رجلا من المسلمين ينزله عنده ويقرئه القرآن ويعلمه الصلاة فمكثوا جمعة ثم دعاهم فوجدهم قد كادوا أن يتعلموا وأن يفقهوا فحولهم إلى غيره ثم تركهم جمعة أخرى ثم دعاهم فوجدهم قد قرأوا وفقهوا فقالوا يا رسول الله إنا قد اشتقنا إلى بلادنا وقد علم الله خيرا وفقهنا فقال ارجعوا إلى بلادكم فقالوا لو سألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن شراب نشربه بأرضنا فقالوا يا رسول الله إنا نأخذ النخلة فنجوبها ثم نضع التمر فيها ونصب عليه الماء فإذا صفا شربناه قال وماذا قالوا نأخذ هذه الزقاق المزفتة فنضع فيها التمر ثم نصب فيها الماء فإذا صفا شربناه قال وماذا قال نأخذ هذه الدباء فنضع فيها التمر ثم نصب عليه الماء فإذا صفا [ ص 202 ] شربناه قال وماذا قالوا ونأخذ هذه الحنتمة فنضع فيها التمر ثم نصب عليه الماء فإذا صفا شربناه فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا تنبذوا في الدباء ولا في النقير ولا في الحنتم وانتبذوا في هذه الأسقية التي يلاث على أفواهها فإن رابكم فاكسروه بالماء قال أبو هارون فقلت لأبي سعيد أشربت نبيذ الجر بعد ذلك فقال سبحان الله أبعد نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم

16931 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قيل لعطاء سقاية بن عباس التي يجعل فيها النبيذ مزفتة قال أجل ولم يكن على عهد بن عباس إنما كانوا قبل ذلك يسقون في حياض من أدم فأحدثت هذه على عهد الحجاج بعد بن عباس

16932 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس أنه كان يقول نهى بن عمر عن نبيذ الجر والدباء

16933 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال بن جريج أخبرني بن طاووس عن أبيه عن بن عمر أن رجلا جاءه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تنتبذوا في الجر والدباء قال نعم فكان أبوه ينهى عن كل جر ودباء مزفتة وغير مزفتة

16934 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن الجر والمزفت والدباء

16935 - قال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجر والمزفت والنقير وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا لم يجد سقاء ينبذ له فيه نبذ له في تور من حجارة

16936 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الواحد بن أيمن عن أبيه أن نافع بن عبد الحارث نبذ لعمر بن الخطاب في المزاد

16937 - عبد الرزاق أخبرنا بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن كثير عن مجاهد قال نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن ينبذ في كل شيء يطبق

16938 - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني قال سألت بن عمر عن نبيذ الجر فقال حرام فقلت أنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال بن عمر يزعمون ذلك

16939 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعن رجل عن عكرمة قالا يكره القارورة والرصاصة أن ينبذ فيهما

16940 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع عكرمة يقول شق رسول الله صلى الله عليه و سلم المشاعل يوم خيبر وذلك أنه وجد أهل خيبر يشربون فيها

16941 - عبد الزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة قال دخل النبي صلى الله عليه و سلم على بعض أهله وقد نبذوا لصبي لهم في كوز فأهراق الشراب وكسر الكوز

16942 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعن رجل عن عكرمة كانا يكرهان النبيذ في الحجارة وفي كل شيء إلا الأسقية التي يوكى عليها

16943 - عبد الزراق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال لاتتخذوا من جلود البقر سقاء ينبذ فيه لم يصنع له وكان من أهب الغنم فهذا خداع والله لا يحب الخداع قال وقيل لعكرمة أنشرب نبيذ الجر حلوا فقال لا قال فالرب في الجر قال نعم قيل فلم قال إن الرب إذا تركته لم يزدد إلاحلاوة وإن النبيذ إذا تركته لم يزدد إلا شدة

16944 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال لأن اشرب قمقما من ماء محمى يحرق ما أحرق ويبقي ما أبقى أحب إلي من أن أشرب نبيذ الجر

16945 - عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن سعيد بن جبير قال سألت بن عمر عن نبيذ الجر فقال حرام فأخبرت بذلك بن عباس فقال صدق ذلك ما حرم الله ورسوله فقلت وما الجر قال كل شيء من مدر

16946 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبد الله بن عمر قال سأله رجل فقال إنا نأخذ التمر فنجعله في الفخارة فذكر كيف يصنع فقال بن عمر إن أهل أرض كذا وكذا ليصنعون خمرا من كذا ويسمونه كذا وكذا حتى عد خمسة أشربة سماها خمرا وعدد خمسة أرضين قال محمد فحفظت العسل والشعير واللبن

16947 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي العالية قال دخلت على أبي سعيد الخدري فسألته عن نبيذ الجر فنهاني قلت له فالجف قال ذلك أخبث وأخبث قلت له ما الجف قال مثل الصداق شيء له قوائم

16948 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب أتي وهو بطريق الشام بسطيحتين فيهما نبيذ فشرب من إحداهما وعدل عن الأخرى قال فأمر بالأخرى فرفعت فجيء بها من الغد وقد اشتد ما فيها بعض الشدة قال فذاقة ثم قال بخ بخ اكسورا بالماء

16949 - عبد الزراق عن أبان عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه صلى بأصحابه يوما فلما قضى صلاته نادى رجل فقال يا رسول الله إن هذا رجل شارب فدعا النبي صلى الله عليه و سلم الرجل فقال ما شربت فقال عمدت إلى زبيب فجعلته في جر حتى إذا بلغ فشربته فقال له النبي صلى الله عليه و سلم يا أهل الوادي ألا إني أنهاكم عما في الجر الأحمر والأخضر والأبيض والأسود منه لينبذ أحدكم في سقائه فإذا خشيه فليشججه بالماء

16950 - عبد الرزاق عن بن جريج عن أبان عن رجل عن بن عباس مثله

16951 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عامر بن شقيق عن شقيق عن بن مسعود أنه سقاه نبيذا في جرة خضراء قال أبو وائل وقد رأيت تلك الجرة

16952 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن قرصافة بنت عمر قالت دخلت على عائشة فطرحت لي وسادة فسألتها امرأة عن النبيذ فقالت نجعل التمرة في الكوز فنطبخه فنصنعه نبيذا فنشربه فقالت اشربي ولاتشربي مسكرا

16953 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أم أبي عبيدة قالت كنت أنتبذ لعبد الله في جرة خضراء وهو ينظر إليها فيشرب منها

16954 - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال سمعت أبا جمرة الضبعي يقول كان أنس بن مالك يشرب نبيذ الجر قال أبو جمرة وقال بن عباس لاتشربه و إن كان أحلى من العسل

16955 - عبد الرزاق عن رجل عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم قال شرب بن مسعود وأسامة وأبو مسعود الأنصاري من نبيذ الجر

16956 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم مثله

16957 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إني كنت نهيتكم عن نبيذ الجر فانتبذوا في كل وعاء واجتنبوا كل مسكر

16958 - عبد الرزاق عن بن جريج قال بلغني عن عكرمة عن بن عباس أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ننبذ في جرة أو قرعة أو في جرة من رصاص أو جرة من قوارير وألا ينبذوا إلا في سقاء يوكوا عليه

16959 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني من أصدق أن رجلا جاء بن مسعود فسقاه من جر قال ثم أتيت عليا فاستسقى فسقي من جر فقال للذي سقاه من أين سقيتني فقال من الجر فقال ائتني بها فابترز ثم احتمل الجر فضرب به فانكسر قال لو لم أنه عنه إلا مرة أو مرتين

16960 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر فأسرعت فلم أنتهي إليه حتى نزل فسألت الناس ما قال قالوا نهى عن النبيذ والمزفت أن ينتبذ فيهما

16961 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الأوعية فقيل له ليس كل الناس يجد سقاء فأذن في الجر غير المزفت

16962 - عبد الرزاق عن بكار بن 000 عن خلاد بن عبد الرحمن أنه سأل طاووسا عن الشراب فأخبره عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الجر والدباء

16963 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة عن زاذان قال قلت لابن عمر أخبرني عما نهى عنه النبي صلى الله عليه و سلم من الأوعية قال نهى عن الحنتم وهي الجرة ونهى عن الدباء وهي القرعة ونهى عن النقير وهي النخلة تنسج نسجا وتنقر نقرا ونهى عن المزفت وهو المقير وأمر أن يشرب في الأسقية

16964 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه قال حدثتني أميمة قالت سمعت عائشة تقول أيعجز أحدكم أن يأخذ كل عام جلد أضحيتها يجعله سقاء ينبذ فيه نهى النبي صلى الله عليه و سلم أو قالت نهى نبي الله عن الجر أن ينتبذ فيه وعن وعاءين آخرين إلا الخل


باب الجمع بين النبيذ

16965 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الزهو والرطب أن يختلط وعن الزبيب والتمر أن يختلط وقال ينبذ كل واحد منهما وحده قلت له ما الزهو قال هو دون الرطب

16966 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء سمعت جابر بن عبد الله يقول لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين التمر والزبيب نبيذا

16967 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر مثل قول عطاء عن النبي صلى الله عليه و سلم

16968 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التمر والزبيب والرطب والبسر يعني أن ينتبذا جميعا

16969 - عبد الرزاق عن الثوري عن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول البسر والرطب خمر يعني إذا جمعا

16970 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت وقتادة وأبان كلهم عن أنس بن مالك قال لما حرمت الخمر قال [ ص 212 ] إني يومئذ لأسقي أحد عشر رجلا فأمروني فكفأتها وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك أن تمنع من ريحها قال أنس وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين قال فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرا فتأذن لي أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله فقال النبي صلى الله عليه و سلم قاتل الله اليهود حرمت عليهم الثروب فباعوها وأكلوا أثمانها ولم يأذن له النبي صلى الله عليه و سلم في بيع الخمر

16971 - قال معمر وأخبرني الزهري عن بن المسيب قال قال النبي صلى الله عليه و سلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها

16972 - عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرني من رأى أنس بن مالك يقطع له ذنوب البسر

16973 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال كان أنس إذا أراد أن ينبذ يقطع من التمرة ما نضج منها فيضعه وحده وينبذ التمر وحده والبسر وحده

16974 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله أو أخبرني عنه من أصدق ألا يجمع بين الرطب والبسر والزبيب والتمر قلت لعمرو وهل غير ذلك قال لا قلت لعمرو أو ليس إنما نهي عن أن يجمع بينهما في النبيذ وأن ينبذا جميعا قال بلى قلت فغير ذلك مما في النخلة قال لا أدري

16975 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرنا بن طاووس عن أبيه نهى أن ينتبذوا البسر والتمر

16976 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن أبي إسحاق أن رجلا سأل بن عمر فقال أجمع التمر والزبيب قال لا قال فلم قال نهى عنه النبي صلى الله عليه و سلم قال لم قال سكر رجل فحده النبي صلى الله عليه و سلم ثم أمر أن ينظر ما شرابه فإذا هو تمر وزبيب فنهى النبي صلى الله عليه و سلم أن يجمع بين التمر والزبيب وقال يكفي كل واحد منهما وحده

16977 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول قد نهي أن ينتبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا

16978 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أذكر جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يجمع بين نبيذين غير ما ذكرت غير البسر والرطب والزبيب والتمر قال لا إلا أن أكون نسيت

16979 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء عما سوى ما ذكر جابر مما في الحبلة والنخلة أن يجمع بينه فكان يأبى قال في الحلقان يقطع بعضه من بعض قال فسألته عن العسل أيجمع بأشياء من التمر والفرسك بالعسل نبيذا فقال إني أرى ما شد بعضه بعضا كان على ذلك قال قلت له ايجمع بين التمر والزبيب ينبذان ثم يشربان حلوين قال لا قد نهى عن الجمع بينهما قال بن جريج وأقول أنا أجل ألا ترى أنه لو نبذ شراب في الظرف نهى النبي صلى الله عليه و سلم عنه لم يشرب حلوا قال عبد الرزاق والحلقان قضيب يشق ثم يوضع في جوفه [ ص 215 ] قضيبان ثم بتمر

16980 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء كيف تقول في الجمع بينهما عند الشراب وقد نبذا في ظرفين شتى فكرهه و قال قد نهى عنه النبي صلى الله عليه و سلم كأنه أدخل ذلك في نهى النبي صلى الله عليه و سلم فعاودته فكرهه قال وأخشى أن يشتد وقال لي عمرو بن دينار ما أرى بذلك بأسا قال عبد الرزاق ولا أرى بذلك بأسا

16981 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن بن المسيب كره أن يجعل نطل النبيذ في النبيذ ليشتد بالنطل النطل الطحل

16982 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه و سلم نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا والزهو والرطب جميعا


باب البسر بحتا

16983 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم بن ابي المخارق أن عروة أخبره عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سمعه يقول قد كان يكره شراب فضيخ البسر بحتا

16984 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن ابي الشعثاء أنه قد كان ينهى عن شراب البسر بحتا قال وأخبرني أيضا عن عكرمة مولى بن عباس عن بن عباس أنه كان ينهى أن يشرب البسر بحتا

16985 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن جابر عن زيد بن اسلم أحسنه ذكره عن بن عباس مثله

16986 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء وعمرو بن دينار وأبو الزبير ما علمناه يكره

16987 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والحسن قال معمر وبلغني عن أنس أنهم قالوا لا بأس به قال معمر وأقول قال النبي صلى الله عليه و سلم انتبذوا كل واحد منهما وحده


باب العصير شربه وبيعه

16988 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن سعيد بن جبير كان يقول إذا فضخه نهارا فأمسى فلا يقربه قال ويقول بعضهم حتى يغلي

16989 - عبد الرزاق عن داود بن إبراهيم قال سالت طاووسا عن العصير فقال اشربه في سقاء ما لم تخفه فإذا خفته فاكسره بالماء

16990 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن بن عمر قال اشرب العصير ما لم يأخذه شيطانه قال ومتى يأخذه شيطانه قال بعد ثلاث أو قال في ثلاث

16991 - عبد الرزاق عن الثوري عن حصين أن أبا عبيدة بن عبد الله كان يبيع العصير

16992 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا همام بن نافع قال سئل طاووس عن بيع العصير فسكت فقال عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني ما حل لك شربه حل لك بيعه فتبسم طاووس وقال صدق ابو محمد

16993 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال سأل قهرمان سعد بن أبي وقاص سعدا عن أرضه وهو كأنه يستأذنه أن يعصر عنبه فقال له سعد بعه عنبا قال لايشترونه قال إجعله زبيبا قال لايصلح قال إقلعه

16994 - عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن رجل باع عنبه ممن يعصره خمرا قال لا بأس به

16995 - قال معمر وأخبرني بن طاووس عن أبيه أنه كان يكرهه

16996 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت الزهري عن رجل باع من رجل شاة يريد أن يذبحها لصنمه قال لا بأس به

16997 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ليث عن طاووس أن رجلا ابتاع خمرا وخلط فيه ماء ثم حمله إلى أرض الهند فباعه وجعل الكيس في السفينة وكان في السفينة قرد فأخذ القرد الكيس وصعد على الدقل فجعل يلقي على السفينة درهما وفي البحر درهما حتى أتى على آخره


باب ما ينهى عنه من الأشربة

16998 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن سعيد بن رمانة قال أخبرني حكيم بن الرفاف قال أتيت بن عمر أنا وقيس مولى الضحاك فوجدناه قد هبط من الجمرة يريد مكة فقال له قيس الحمد لله الذي رزقنا رؤيتك وإنك قد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي رؤيتك بركة ولولا أنك على هذا الحال لسألتك قال سل عما بدا لك قال فقال له رجل قد اختلف إلى هذا البيت أربعين عاما ما بين حج وعمرة فإذا انصرف إلى أهله وجدهم قد صنعوا له نبيذا من هذا الزبيب فإن صب عليه الماء لم يحف وإن شربه كما هو سكر فقال له بن عمر أدن مني فدنا منه فدفعه في صدره حتى وقع على إسته ثم قال أنت هو [ ص 220 ] فلا حج لك ولا كرامة فقال ما سألتك إلا عن نفسي والله لا أذوق منه قطرة أبدا

16999 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء كل سكر حرام

17000 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث أبا موسى وأخاه إلى اليمن عاملين فقالا يا رسول إن أهل اليمن يشربون اشربة لهم قال وما هي قالا البتع والمزر قال وما ذاك قال أما البتع فالعسل يقرض وأما المزر فشراب يجعل من الذرة والشعير فقال لا أدري ما ذلك حرم عليكما كل مسكر

17001 - عبد الرزاق عن بن جريج ومعمر عن بن طاووس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم تلا آية الخمر وهو يخطب الناس على المنبر فقال رجل فكيف بالمزر يا رسول الله قال وما المزر قال شراب يصنع من الحب قال يسكر قال نعم قال كل شراب مسكر حرام

17002 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن البتع فقال كل شراب يسكر فهو حرام قال عبد الرزاق البتع نبيذ العسل

17003 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن بن سيرين قال كنت عند بن عمر فجاءه رجل فقال إني رجل لا أستمرىء الطعام فآمر أهلي فينتبذون لي في جر مثل هذا وأشار بيده فيهضم طعامي فقال بن عمر أنهاك عن المسكر قليله وكثيره وأشهد الله عليك ثلاث مرات

17004 - عبد الرزاق عن مالك وعبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال كل مسكر حرام وكل مسكر خمر

17005 - عبد الرزاق عن بن أبي سبرة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه و سلم قال كل مسكر حرام

17006 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر المديني عن نافع عن بن عمر قال ما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام

17007 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر قال أخبرنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم قليل ما أسكر كثيره حرام

17008 - عبد الرزاق عن عقيل بن معقل أن همام بن منبه أخبره قال سألت بن عمر عن النبيذ فقلت يا ابا عبد الرحمن هذا الشراب ما تقول فيه قال كل مسكر حرام قال قلت فإن شربت من الخمر فلم أسكر فقال أف أف وما بال الخمر وغضب قال فتركته حتى انبسط أو قال أسفر وجهه او قال حدث من كان حوله فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك بقية من قد عرفت وقد يأتي الراكب فيسألك عن الشيء فيأخذ بذنب الكلمة يضرب بها في الآفاق يقول قال بن عمر كذا وكذا قال أعراقي أنت قلت لا قال فممن أنت قلت من أهل اليمن قال أما الخمر فحرام لا سبيل إليها وأما ما سواها من الأشربة فكل مسكر حرام

17009 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء أنهاك عن المسكر قليله وكثيره وأشهد الله عليك

17010 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء إن شرب رجل من المسكر ما لا يبلغ أن يسكر عنه أوجعه بالماء فقد وجب عليه الحد وإن لم يسكر قلت لم ينزل فيه شيء قال لا عقوبة ولا حد إلا أن يعود فيعاقب قلت له فوجدت شرابا مسكرا بين يدي فقال لا حد فأنزله بمنزلة من لم ينزل فيه شيء

17011 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عبد الكريم بن أبي المخارق ولا يجلد فيما دون الخمر والطلاء من المسكر إلا أن يسكر منه فإن شرب حسوة من خمر أو طلاء حد

17012 - عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد الجريري عن العلاء بن عبد الله بن الشخير قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أشربة قال فقيل له إنه لا بد منها أو نحو هذا قال فاشربوا ما لم يسفه أحلامكم ولا يذهب أموالكم

17013 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سلمة بن كهيل عن ذر بن عبد الله عن بن أبزى عن أبيه قال سألت أبي بن كعب عن النبيذ فقال اشرب الماء واشرب السويق واشرب اللبن الذي نجعت به قلت لا توافقني هذه الأشربة قال فالخمر إذا تريد

17014 - عبد الرزاق عن الثوري قال حدثني أبو الجويرية الجرمي قال سألت بن عباس أو سأله رجل عن الباذق فقال سبق محمد الباذق وما أسكر فهو حرام قلت يا بن عباس أرأيت الشراب الحلو الحلال الطيب قال فاشرب الحلال الطيب فليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث قال أبو يعقوب قلنا له ما الباذق قال شيء يشد به الشراب


باب الحد في نبيذ الأسقية ولا يشرب بعد ثلاث

17015 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني إسماعيل أن رجلا عب في شراب نبذ لعمر بن الخطاب بطريق المدينة فسكر فتركه عمر حتى أفاق فحده ثم أوجعه عمر بالماء فشرب منه قال ونبذ نافع بن عبد الحارث لعمر بن الخطاب في المزاد وهو عامل مكة فاستأخر عمر حتى عدا الشراب طوره ثم عدا فدعا به عمر فوجده شديدا فصنعه في الجفان فأوجعه بالماء ثم شرب وسقى الناس

17016 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن بن أبي مليكة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتقي الشراب في الإناء الضاري

17017 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث قال حدثني وهب بن الأسود قال أخذنا زبيبا من زبيب المطاهر فأكثرنا منه في أداونا وأقللنا الماء فلم يلق عمر حتى عدا طوره فلما لقوا عمر قال هل من شراب قال قلنا نعم يا أمير المؤمنين فأخبروه هذه القصة وأن قد عدا طوره قال أرونيه فذاقه فوجده شديدا فكسره بالماء ثم شرب قال عبد الرزاق وهذا كله في الأسقية

17018 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يزيد بن أبي يزيد عن عكرمة مولى بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم يوم طاف بالبيت أتى عباسا فقال اسقوا فقال عباس ألا نسقيك يا رسول الله من شراب صنعناه في البيت فإن هذا الشراب قد لوثته الأيدي فقال النبي صلى الله عليه و سلم اسقوا مما تسقون الناس قال فسقوه فروى بن عيينة ثم دعا بماء فصبه عليه ثم شرب وكان ذلك الشراب في الأسقية

17019 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الرحمن بن ميناء أنه سمع القاسم بن محمد يقول نهي عن أن يشرب النبيذ بعد ثلاث

17020 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن بن سيرين أن عبيدة كان يقول أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي ما لي شراب منذ عشرين سنة إلا الماء والسويق والعسل واللبن وذكره بن التيمي عن أبيه عن بن سيرين عن عبيدة

17021 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن مجاهد قال عمد النبي صلى الله عليه و سلم إلى السقاية سقاية زمزم فشرب من النبيذ فشد وجهه ثم أمر به الثانية فكسر بالماء ثم شرب منه فشد وجهه ثم أمر به الثالثة فكسر بالماء ثم شرب

17022 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد قال سمعت بن المسيب يقول تلقت ثقيف عمر بن الخطاب بشراب فدعاهم به فلما قربه إلى فمه كرهه ثم دعا بماء فكسره ثم قال هكذا فاشربوه

17023 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال إذا أطعمك أخوك المسلم طعاما فكل وإذا سقاك شرابا فاشرب ولا تسأل فإن رابك فاشججه بالماء

17024 - عبد الرزاق عن أبي معشر المديني عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مثله

17025 - عبد الرزاق عن زهير بن نافع قال سألت عطاء بن أبي رباح عن المزر فقال وما المزر فقال رجل إلى جنبه الغبيراء فقال كل مسكر حرام

17026 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل سمع هانئا مولى عثمان قال شهدت عثمان وأتي برجل وجد معه نبيذ في دباءة يحمله فجلده أسواطا وأهراق الشراب وكسر الدباءة

17027 - قال عبد الرزاق وأخبرني أبو وائل أنه سمعه من هانئ مثله


باب الريح

17028 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال شهدت عمر بن الخطاب صلى على جنازة ثم أقبل علينا فقال إني وجدت من عبيد الله بن عمر ريح الشراب وإني سألته عنها فزعم أنها الطلاء وإني سائل عن الشراب الذي شرب فإن كان مسكرا جلدته قال فشهدته بعد ذلك يجلده

17029 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني بن شهاب عن السائب بن يزيد أنه حضر عمر بن الخطاب وهو يجلد رجلا وجد منه ريح شراب فجلده الحد تاما

17030 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال كان عمر إذا وجد من رجل ريح شراب جلدة جلدات إن كان ممن يدمن الشراب وإن كان غير مدمن تركه

17031 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من ولد يعلى بن أمية عن أبيه أن يعلى بن أمية قال قلت لعمر إنا بأرض فيها شراب كثير يعني اليمن فكيف نجلده قال إذا استقرىء أم القرآن فلم يقرأها ولم يعرف رداءه إذا ألقيته بين الأردية فأحدده

17032 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن أبي مليكة يزعم أنه استشار بن الزبير وهو أمير الطائف في الريح أيجلد فيها فكتب إليه إذا وجدتها من المدمن وإلا فلا

17033 - عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أن عمر بن عبد العزيز أتي بقوم قد شربوا قد سكر بعضهم ولم يسكر بعض فحدهم جميعا قال معمر وبلغني أنه إذا وجد عند رجل شرابا مسكرا بين يديه ولم يشربه فالنكال

17034 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال من شرب حسوتي خمر حد قال وإن سقى رجل ابنه حسوة كذلك حد

17035 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع ومعمر عن أيوب عن نافع عن صفية ابنة أبي عبيد قالت وجد عمر بن الخطاب في بيت رويشد الثقفي خمرا وقد كان جلد في الخمر فحرق بيته وقال ما اسمه قال رويشد قال بل فويسق

17036 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن صفية مثله

17037 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الريح وهو يعقل قال لا أحد إلا ببينة إن الريح ليكون من الشراب الذي ليس به بأس قال وقال عمرو بن دينار لا أحد في الريح

17038 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز وجد قوما على شراب ووجد معهم ساقيا فضربه معهم

17039 - عبد الرزاق عن عبد القدوس عن نافع قال وجد عمر في بيت رويشد الثقفي خمرا فحرق بيته وقال ما اسمك قال رويشد قال بل أنت فويسق

17040 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال غرب عمر بن أمية بن خلف في الشراب إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر قال عمر لا أغرب بعده مسلما ابدا

17041 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كان عبد الله بن مسعود بالشام فقالوا إقرأ علينا فقرأ سورة يوسف فقال رجل من القوم ما هكذا أنزلت فقال عبد الله ويحك والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لي أحسنت فبينا هو يراجعه وجد منه ريح خمر فقال عبد الله أتشرب الرجس وتكذب بالقرآن لا أقوم حتى تجلد الحد فجلد الحد


باب الشراب في رمضان وحلق الرأس

17042 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن عليا ضرب النجاشي الحارثي الشاعر ثم حبسه كان شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين جلدة وحبسه ثم أخرجه من الغد فجلده عشرين وقال إنما جلدتك هذه العشرين لجرأتك على الله وإفطارك في رمضان

17043 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل قال اتي عمر بشيخ شرب الخمر في رمضان فقال للمنخرين للمنخرين في رمضان وولداننا صيام فضربه ثمانين وسيره إلى الشام

17044 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية أن عمر بن الخطاب كان إذا وجد شاربا في رمضان نفاه مع الحد

17045 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال من شرب في رمضان فإن كان ابتدع دينا غير الإسلام استتيب وإن كان فاسقا من الفساق جلد ونكل وطوف وسمع به والذي يترك الصلاة مثل ذلك

17046 - عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أنه إذا شرب الرجل مسكرا نكل وعزر

17047 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال شرب أخي عبد الرحمن بن عمر وشرب معه أبو سروعة عقبة بن الحارث وهما بمصر في خلافة عمر فسكرا فلما أصبحا انطلقا إلى عمرو بن العاص وهو أمير مصر فقالا طهرنا فإنا قد سكرنا من شراب شربناه فقال عبد الله فذكر لي أخي أنه سكر فقلت ادخل الدار أطهرك ولم أشعر أنهما [ ص 233 ] أتيا عمروا فأخبرني أخي أنه قد أخبر الأمير بذلك فقال عبد الله لا يحلق القوم على رؤوس الناس ادخل الدار أحلقك وكانوا إذ ذاك يحلقون مع الحدود فدخل الدار فقال عبد الله فحلقت أخي بيدي ثم جلدهم عمرو فسمع بذلك عمر فكتب إلى عمرو أن أبعث إلي بعبد الرحمن على قتب ففعل ذلك فلما قدم على عمر جلده وعاقبه لمكانه منه ثم أرسله فلبث شهرا صحيحا ثم أصابه قدره فمات فيحسب عامة الناس أنما مات من جلد عمر ولم يمت من جلد عمر

17048 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة وعكرمة قالا قال بن عباس جعل الله حلق الرأس سنة ونسكا فجعلتموه نكالا وزدتموه في العقوبة


باب أسماء الخمر

17049 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي حيان عن الشعبي عن بن عمر عن عمر نزل تحريم الخمر وهي من خمس من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل والخمر ما خامر العقل

17050 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الحكم بن عتيبة عن عمر مثله

17051 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن عمر بن الخطاب قال الأشربة من خمس من الحنطة والشعير والزبيب والتمر والعسل وما خمرته فعتقته فهو خمر

17052 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل من أهل الشام يقال له عبد الله بن محيريز الجمحي عن النبي صلى الله عليه و سلم قال سيكون في آخر أمتي ناس يستحلون الخمر باسم يسمونها إياه

17053 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة

17054 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن ابي يحيى عن ربيعة عن عطاء بن أبي مسلم عن بن المسيب قال قال النبي صلى الله عليه و سلم الخمر من العنب والسكر من التمر والمزر من الذرة والغبيراء من الحنطة والبتع من العسل كل مسكر حرام والمكر والخديعة في النار والبيع عن تراض

17055 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن أبي بكر بن حفص عن بن محيريز قال قال النبي صلى الله عليه و سلم ليشربن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه


باب ما يقال في الشراب

17056 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم مات وهو يشربها لم يتب منها حرمها الله عليه في الآخرة

17057 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مثله

17058 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال حدثني عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من شرب الخمر لم تقبل صلاته أربعين ليلة فإن تاب تاب الله عليه قالها ثلاثا فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من نهر الخبال قيل وما نهر الخبال قال صديد أهل النار

17059 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عبد العزيز بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن عمر أنه قال من شرب الخمر لم يقبل الله منه صلاة أربعين صباحا فإن مات في الأربعين دخل النار ولم ينظر الله إليه

17060 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه قال سمعت عثمان بن عفان يخطب الناس فقال اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث إن رجلا ممن كان قبلكم كان يتعبد ويعتزل النساء فعلقته امرأة غاوية فأرسلت إليه أني أريد أن أشهدك بشهادة فانطلق مع جاريتها فجعل كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة وعندها باطية فيها خمر فقالت إني والله ما دعوتك لشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو لتشرب من هذا الخمر كأسا أو لتقتل هذا الغلام وإلاصحت بك وفضحتك فلما أن رأى أن ليس بد من بعض ما قالت قال اسقيني من هذا الخمر كأسا فسقته فقال زيديني كأسا فشرب فسكر فقتل الغلام ووقع على المرأة فاجتنبوا الخمر فوالله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر في قلب [ ص 237 ] رجل إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه

17061 - عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن الحسن أن النبي صلى الله عليه و سلم قال يلقى الله شارب الخمر يوم القيامة حين يلقاه وهو سكران فيقول ويلك ما شربت فيقول الخمر قال أو لم أحرمها عليك فيقول بلى فيؤمر به إلى النار

17062 - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن امرأة سألت عائشة في نسوة عن النبيذ فقالت قد أكثرتن علي إذا ظنت إحداكن أنها إذا نقعت كسرتها في الماءأن ذلك يسكرها فلتجتنبه

17063 - عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن رجل عن عبد الله بن عمرو قال إنه في الكتاب مكتوب أن خطيئة الخمر تعلو الخطايا كما تعلو شجرتها الشجر

17064 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن ليث عن طلحة بن مصرف عن مسروق بن الأجدع قال شارب الخمر كعابد الوثن وشارب الخمر كعابد اللات والعزى

17065 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا همام عن خلاد بن عبد الرحمن أنه سمع بن جبير يقول من شرب مسكرا لم يقبل الله منه صلاة ما كان في مثانته منه قطرة فإن مات منها كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال وهي صديد أهل النار وقيحهم

17066 - عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن شهر بن حوشب عن أبي ذر قال من شرب مسكرا من الشراب فهو رجس ورجس صلاته أربعين ليلة فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لها في الثالثة أو الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال

17067 - عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو قال لعنت الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة له

17068 - عبد الرزاق عن معمر عن أبان رفع الحديث قال إن الخبائث جعلت في بيت فأغلق عليها وجعل مفتاحها الخمر فمن شرب الخمر وقع بالخبائث

17069 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير قا ل إن الخمر مفتاح كل شر

17070 - عبد الرزاق عن بن أبي نجيح عن بن المنكدر عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من مات مدمن خمر لقي الله وهو عليه غضبان وهو كعابد وثن

17071 - عبد الرزاق عن بن أبي يحيى عن بن المنكدر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من شرب الخمر صباحا كان كالمشرك بالله حتى يمسي وكذلك إن شربها ليلا حتى يصبح ومن شربها حتى يسكر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا ومن مات وفي عروقه منها شيء مات ميتة جاهلية

17072 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم حلف الله بعزته وقدرته لا يشرب عبد مسلم شربة من خمر إلا سقيته بما انتهك منها من الحميم معذب له أو مغفور له ولا يتركها وهو عليها قادر ابتغاء مرضاتي إلا سقيته منها فأرويته في حظيرة القدس

17073 - عبد الرزاق عن الثوري عن شداد بن أبي العالية عن أبي داود الأحمري قال خطبنا حذيفة بالمدائن فقال يا أيها الناس تفقدوا أرقاءكم واعلموا من أين يأتونكم بضرائبهم فإن لحما نبت من سحت لن يدخل الجنة ابدا واعلموا أن بائع الخمر ومبتاعه وساقيه ومسقيه كشاربه واعلموا أن بائع الخنزير ومبتاعه ومقتنيه كآكله

17074 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن ليث بن أبي سليم قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال يجيء يوم القيامة شارب الخمر مسودا وجهه مزرقة عيناه مائل شقه أو قال شدقه مدليا لسانه يسيل لعابه على صدره يقذره كل من يراه

( باب من حد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم )

17075 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت أيوب بن أبي تميمة يقول لم يحد في الخمر أحد من أهل بدر إلا قدامة بن مظعون

17076 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة وكان أبوه شهد بدرا أن عمر بن الخطاب استعمل [ ص 241 ] قدامة بن مظعون على البحرين وهو خال حفصة وعبد الله بن عمر فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر من البحرين فقال يا أمير المؤمنين إن قدامة شرب فسكر ولقد رأيت حدا من حدود الله حقا علي أن أرفعه إليك فقال عمر من يشهد معك قال أبو هريرة فدعا أبا هريرة فقال بم اشهد قال لم أره يشرب ولكني رأيته سكران فقال عمر لقد تنطعت في الشهادة قال ثم كتب إلى قدامة أن يقدم إليه من البحرين فقال الجارود لعمر أقم على هذا كتاب الله عز و جل فقال عمر أخصم أنت أم شهيد قال بل شهيد قال فقد أديت شهادتك قال فقد صمت الجارود حتى غدا على عمر فقال أقم على هذا حد الله فقال عمر ما أراك إلا خصما وما شهد معك إلا رجل فقال الجارود إني أنشدك الله فقال عمر لتمسكن لسانك أو لأسوءنك فقال الجارود أما والله ما ذاك بالحق أن شرب بن عمك وتسوءني فقال أبو هريرة إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى ابنة الوليد [ ص 242 ] فسلها وهي امرأة قدامة فأرسل عمر إلى هند ابنة الوليد ينشدها فأقامت الشهادة على زوجها فقال عمر لقدامة إني حادك فقال لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني فقال عمر لم قال قدامة قال الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا الآية فقال عمر أخطأت التأويل إنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك قال ثم أقبل عمر على الناس فقال ماذا ترون في جلد قدامة قالوا لا نرى أن تجلده ما كان مريضا فسكت عن ذلك أياما واصبح يوما وقد عزم على جلده فقال لأصحابه ماذا ترون في جلد قدامة قالوا لا نرى أن تجلده ما كان ضعيفا فقال عمر لأن يلقى الله تحت السياط أحب إلي من أن يلقاه وهو في عنقي ائتوني بسوط تام فأمر بقدامة فجلد فغاضب عمر قدامة وهجره فحج وقدامة معه مغاضبا له فلما قفلا من حجهما ونزل عمر بالسقيا نام ثم استيقظ من نومه قال عجلوا علي بقدامة فائتوني به فوالله إني لأرى آت أتاني فقال سالم قدامة فإنه أخوك فعجلوا [ ص 243 ] إلي به فلما أتوه أبى أن يأتي فأمر به عمر إن أبى أن يجروه إليه فكلمه عمر واستغفر له فكان ذلك أول صلحهما

17077 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال كان أبو محجن لا يزال يجلد في الخمر فلما أكثر عليهم سجنوه وأوثقوه فلما كان يوم القادسية رآهم يقتتلون فكأنه رأى المشركين وقد أصابوا في المسلمين فارسل إلى أم ولد سعد أو إلى امرأة سعد يقول لها إن أبا محجن يقول لك إن خليت سبيله وحملتيه على هذا الفرس ودفعت إليه سلاحا ليكونن أول من يرجع إلا أن يقتل وقال أبو محجن يتمثل ... كفى حزنا أن تلتقي الخيل بالقنا ... وأترك مشدودا علي وثاقيا ... إذا شئت عناني الحديد وغلقت ... مصاريع من دوني تصم المناديا ... فذهبت الأخرى فقالت ذلك لمرأة سعد فحلت عنه قيوده وحمل على فرس كان في الدار وأعطي سلاحا ثم جعل يركض حتى لحق بالقوم فجعل لا يزال يحمل على رجل فيقتله ويدق [ ص 244 ] صلبه فنظر إليه سعد فتعجب وقال من هذا الفارس قال فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى هزمهم الله فرجع أبو محجن ورد السلاح وجعل رجليه في القيود كما كان فجاء سعد فقالت له امرأته أو أم ولده كيف كان قتالكم فجعل يخبرها ويقول لقينا ولقينا حتى بعث الله رجلا على فرس أبلق لولا أني تركت ابا محجن في القيود لظننت أنها بعض شمائل أبي محجن فقالت والله إنه لأبو محجن كان من أمره كذا وكذا فقصت عليه القصة قال فدعا به وحل عنه قيوده وقال لا نجلدك في الخمر أبدا قال أبو محجن وأنا والله لا تدخل في رأسي أبدا إنما كنت آنف أن أدعها من أجل جلدك قال فلم يشربها بعد ذلك

17078 - عبد الرزاق عن بن جريج قال اخبرت أن ابا عبيدة بالشام وجد ابا جندل بن سهيل بن عمرو وضرار بن الخطاب المحاربي وأبا الأزور وهم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قد شربوا فقال أبو جندل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية فكتب أبو عبيدة إلى عمر أن ابا جندل خصمني بهذه الآية فكتب عمر إن الذي زين [ ص 245 ] لأبي جندل الخطيئة زين له الخصومة فاحددهم فقال أبو الأزور أتحدونا فقال أبو عبيدة نعم قال فدعونا نلقى العدو غدا فإن قتلنا فذاك وإن رجعنا إليكم فحدونا قال فلقي أبو جندل وضرار وأبو الأزور العدو فاستشهد أبو الأزور وحد الآخران قال فقال أبو جندل هلكت فكتب بذلك أبو عبيدة إلى عمر فكتب إلى ابي جندل وترك أبا عبيدة أن الذي زين لك الخطيئة حظر عليك التوبة حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الآية

17079 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال سمعت مكحولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من شرب الخمر فاضربوه ثم قال من شرب الخمر فاضربوه ثم قال في الرابعة من شرب الخمر فاقتلوه

17080 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال سمعت عمرو بن شعيب يحدث أن ابا موسى الأشعري حين بعثه النبي صلى الله عليه و سلم إلى اليمن سأله قال إن قومي يصنعون شرابا من الذرة يقال له المزر فقال له النبي صلىالله عليه وسلم أيسكر قال نعم قال فانههم عنه قال قد نهيتهم فلم ينتهوا قال فمن لم ينته في الثالثة فاقتله

17081 - عبد الرزاق عن معمر عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا شربوا فاجلدوهم قالها ثلاثا قال فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم قال معمر فذكرت ذلك لابن المنكدر فقال قد ترك القتل قد أتي النبي صلى الله عليه و سلم بابن النعيمان فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به الرابعة فجلده أو أكثر

17082 - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال أتي بابن النعيمان إلى النبي صلى الله عليه و سلم فجلده ثم أتي به فجلده قال مرارا أربعا أو خمسا فقال رجل اللهم العنه ما أكثر ما يشرب وما أكثر ما يجلد فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله

17083 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فأجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاقتلوهم ثم قال إن الله قد وضع عنهم القتل فإذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ذكرها أربع مرات

17084 - عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه و سلم جلد رجلا في الخمر ثلاث مرات ثم أتي به الرابعة فضربه أيضا لم يزد على ذلك

17085 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من شرب الخمر فحدوه فإن شرب الثانية فحدوه فإن شرب الثالثة فحدوه فإن شرب الرابعة فاقتلوه قال فأتي بابن النعيمان قد شرب فضرب بالنعال والأيدي ثم أتي به الثانية فكذلك ثم أتي به الثالثة فكذلك ثم أتي به الرابعة فحده ووضع القتل

17086 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن عبد الكريم أبي أمية عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه و سلم ضرب رجلا في الخمر أربع مرات ثم إن عمر بن الخطاب ضرب أبا محجن الثقفي في الخمر ثمان مرات وأما بن جريج فقال بلغني أن عمر بن الخطاب جلد ابا محجن بن حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي في الخمر سبع مرات

17087 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن ذكوان عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال من شرب الخمر فاجلدوه قالها ثلاثا قال فإن شربها أربع مرات فاقتلوه


باب لا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر

17088 - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن حرام بن معاوية قال كتب إلينا عمر بن الخطاب لا يجاورنكم خنزير ولا يرفع فيكم صليب ولا تأكلوا على مائدة يشرب عليها الخمر وأدبوا الخيل وامشوا بين الغرضين

17089 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو بكر بن عبد الله عن عبد الله بن محمد مولى أسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخلف عن الجمعة قال عبد الرزاق وسمعته عن أبي بكر بن عبد الله بهذا الإسناد

17090 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن عمران بن حدير قال صنع أبو مجلز طعاما ودعا عليه أصحابه فاستسقى رجل منهم فأتي بشراب فشرب ثم جعل يناوله الذي عن يمينه قال فقال أبو مجلز لا تدره مثل الكأس دعه فمن أحب أن يشرب فليدع به


باب امتشاط المرأة بالخمر

17091 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أتمتشط المرأة بالسكر قال لا وقال عبد الكريم لا وقال عمرو بن دينار لا تمتشط المرأة بالخمر

17092 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كانت عائشة تنهي أن تمتشط المرأة بالمسكر

17093 - عبد الرزاق عن معمر قال سئل عكرمة اتمتشط المرأة بالمسكر قال لا تمتشط بمعصية الله

17094 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر المديني عن نافع قال قيل لابن عمر إن النساء يمتشطن بالخمر فقال بن عمر ألقى الله في رؤوسهن الحاصة

17095 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن حذيفة قال ذكر نساء يمتشطن بالخمر فقال لا طيبهن الله

17096 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر وجد في بيته ريح السوسن فقال أخرجوه رجس من عمل الشيطان


باب التداوي بالخمر

17097 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم

17098 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي وائل نحوه قال معمر والسكر يكون من التمرة يخلط معه شيء

17099 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عائشة كانت تنهى عن الدواء بالخمر

17100 - عبد الرزاق عن عبد الله عن شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه أن رجلا يقال له سويد بن طارق سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن الخمر فنهاه عنها فقال إنما أصنعها للدواء فقال النبي صلى الله عليه و سلم إنها داء ليست بدواء

17101 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بهذا الإسناد مثله

17102 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال قال بن مسعود لا تسقوا أولادكم الخمر فإن أولادكم ولدوا على الفطرة أتسقونهم مما لا علم لهم به إنما إثمهم على من سقاهم إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم

17103 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر المديني عن نافع عن بن عمر أن غلاما له سقى بعيرا له خمرا فتواعده

17104 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال ذكر له غلام له ناقة رجله أنها انكسرت فنعت لها الخمر فقال بن عمر لعلك سقيتها قال لا قال لو فعلت أوجعتك ضربا

17105 - عبد الزراق عن الثوري عن سعد بن إبراهيم أن عمر كان يكره أن يداوي دبر دابته بالخمر

17106 - أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يسقوا دوابهم الخمر وأن يتدلكوا بدردي الخمر قال الثوري يفطر الذي يحتقن بالخمر ولا يضرب الحد وإن اصطبغ رجل بخمر فليس عليه حد ولكن تعزير


باب الخمر يجعل خلا

17107 - عبد الرزاق عن معمر عن سليمان التيمي قال حدثتني امرأة يقال لها أم حراش أنها رأت عليا يصطبغ بخل خمر

17108 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان التيمي عن امرأة يقال لها أم حراش قالت رأيت عليا أخذ خبزا من سلة فاصطبغ بخل خمر

17109 - عبد الرزاق عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن عطية بن قيس قال مر رجل من أصحاب أبي الدرداء ورجل يتغدى فدعاه إلى طعامه فقال وما طعامك قال خبز ومري وزيت قال المري الذي يصنع من الخمر قال نعم قال هو خمر فتواعدا إلى أبي الدرداء فسألاه فقال ذبحت خمرها الشمس والملح والحيتان يقول لا بأس به

17110 - عبد الرزاق عن عبد القدوس أنه سمع مكحولا يقول قال عمر بن الخطاب لا يحل خل من خمر أفسدت حتى يكون الله هو الذي أفسدها

17111 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله وغيره عن بن أبي ذئب عن بن شهاب عن القاسم بن محمد عن أسلم مولى عمر عن عمر مثله

17112 - عبد الرزاق عن عبد الوهاب قال سمعته من بن أبي ذئب

17113 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ايجعل الخمر خلا قال نعم وقال لي ذلك عمر بن دينار مثله

17114 - عبد الزراق عن معمر عن أيوب قال رايت بن سيرين اصطنع خل خمر أو قال حسا خل خمر


باب الرجل يجعل الرب نبيذا

17115 - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن معبد الجهني قال سأله رجل عن الرب يجعل نبيذا فقال أحييتها بعد ما كانت قد ماتت

17116 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد عن أسلم مولى عمر قال قدمنا الجابية مع عمر فاتينا بطلاء وهو مثل عقيد الرب إنما يخاض بالمخوض فقال عمر إن في هذا الشراب ما انتهى إليه

17117 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة أن عمر بن الخطاب رزقهم الطلاء فساله رجل عن الطلاء فقال كان عمر رزقنا الطلاء نجدحه في سويقنا ونأكله بأدمنا وخبزنا ليس بباذقكم الخبيث

17118 - عبد الرزاق عن داود بن إبراهيم قال سألت طاووسا عن الطلاء فقال لا بأس به فقلت وما الطلاء قال أرأيت شيئا مثل العسل تأكله بالخبز وتصب عليه الماء فتشربه عليك به ولا تقرب ما دونه ولا تشربه ولا تسقه ولا تبعه ولا تستعن بثمنه

17119 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال كتب لنوح من كل شيء اثنان أو قال زوجان فأخذ ما كتب له وضلت عليه حبلتان فجعل يلتمسهما فلقيه ملك فقال له ما تبغي قال حبلتين قال إن الشيطان ذهب بهما قال الملك أنا آتيك به وبهما فقال له إنه لك فيهما شريك فأحسن مشاركته قال لي الثلث وله الثلثان قال الملك أحسنت وأنت محسان إن لك أن تأكله عنبا وزبيبا وتطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث قال بن سيرين فوافق ذلك كتاب عمر بن الخطاب

17120 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن الشعبي قال كتب عمر بن الخطاب إلى عمار بن ياسر أما بعد فإنها جاءتنا أشربة من قبل الشام كأنها طلاء الإبل قد طبخ حتى ذهب ثلثاها الذي فيه خبث الشيطان أو قال خبيث الشيطان وريح جنونه وبقي ثلثه فاصطبغه ومر من قبلك أن يصطبغوه

17121 - عبد الرزاق عن منصور عن إبراهيم عن سويد بن غفلة قال كتب عمر إلى عماله أن يرزقوا الناس الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه

17122 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أبا طلحة وأبا عبيدة ومعاذ بن جبل كانوا يشربون الطلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يعني الرب


باب الرخصة في الضرورة

17123 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يسأل عن المرأة تنكسر رجلها أو فخذها أو ساقها أو ما كان منها أيجبرها الطبيب ليس بذي محرم قال نعم ذلك في الضرورة فقال عبد الله بن عبيد بن عمير المرأة تموت وفي بطنها ولدها فيخشى عليه أن يموت أيسطو عليها الرجل فيقطع ولدها من بطنها قال ليس ذلك كغيره منها ولو يكون في ذلك من الشفاء ما يكون في خير عضو منها لكان قال عبد الله بن عبيد بن عمير فإن الناقة إذا عضبت فيخشى عليها يقطع ولدها في بطنها فأبى وكرهه من المرأة

17124 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يسأله إنسان نعت له أن يشترط على كبده فيشرب ذلك الدم من وجع كان به فرخص له فيه قلت له حرمه الله تعالى قال ضرورة قلت له إنه لو يعلم أن في ذلك شفاء ولكن لا يعلم وذكرت له ألبان الأتن عند ذلك فرخص فيه أن يشرب دواء

17125 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن جابر بن زيد قال كان رجل يعالج النساء في الكسر وأشباهه فقال له جابر لاتمنع شيئا من ذلك

17126 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب في المرأة يكون بها الكسر أو الجرح لا يطيق علاجه إلا الرجال قال الله تعالى أعذر بالعذر

17127 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال سمعته يسأل عن المحرس يقطع آذانهم فيخاط قال شيء يراد به العلاج

17128 - عبد الرزاق عن بن أبي يحيى عن رجل سماه قال شرب علي بن الحسين ألبان الأتن من مرض كان به

17129 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال سألته عن ألبان الأتن الأهلية ونعت لابنه فكرهه

17130 - عبد الرزاق عن الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال نهي عن لحوم الحمر الأهلية وألبانها

17131 - عبد الرزاق عن الثوري قال يقولون إذا ماتت الحبلى فرجي أن يعيش ما في بطنها شق بطنها قال بلغنا أنه عاش ذلك قال الثوري وقال بعض أصحابنا يشق مما يلي فخذها اليسرى

17132 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال قدم المدينة قوم فاجتووها فأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم بنعم وأذن لهم بأبوالها وألبانها فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الإبل فأتي بهم النبي صلى الله عليه و سلم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركوا حتى ماتوا قال وقال لي هشام بن عروة سمل النبي صلى الله عليه و سلم أعينهم وذكر أن أنسا ذكر ذلك للحجاج فقال الحسن عمد أنس إلى شيطان فحدثه أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع وسمل يعيب ذلك على أنس فقلت له ما سمل قال يحد المرآة أو الحديد ثم يقرب إلى عينيه حتى تذوبا

17133 - عبد الرزاق عن الثوري لعله عن أيوب أبو سعيد يشك عن أبي قلابة عن أنس أنهم من عكل

17134 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني أنه كان لا يرى بأسا أن يتداوى بالبول

17135 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني رجل من بني زهرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في البان الإبل وأبوالها دواء لذربكم يعني المد وأشباهه من الأمراض

17136 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ما أكلت لحمه فاشرب بوله

17137 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عطاء بن أبي رباح قال ما أكلت لحمه فلا بأس ببوله

17138 - قال عبد الرزاق وأخبرنا بن جريج عن عطاء مثله

17139 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبان بن أبي عياش عن الحسن قال لا بأس ببول كل ذات كرش

17140 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس بأبوال الإبل كان بعضهم يستنشق منها قال وكانوا لا يرون بأبوال البقر والغنم بأسا

17141 - عبد الرزاق عن رجل من أهل البصرة عن أبيه عن الحسن أنه رخص في أبوال الأتن للدواء

17142 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن مجزأة بن زاهر عن أبيه وكان ممن شهد الشجرة أنه اشتكى فوصف له أن يستنقع بألبان الأتن ومرقها يعني لحمها يطبخ فكره ذلك

17143 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس أن أباه أمر طبيبا أن ينظر جرحا في فخذ امرأة فجوب له عنه يعني فجوف له عنه


باب ألبان البقر

17144 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن بن مسعود قال إن الله تعالى لم ينزل داء إلا وقد أنزل معه دواء فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من الشجر كله


باب حرمة المدينة

17145 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب أن أبا هريرة قال حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بين لابتي المدينة قال أبو هريرة فلو وجدت الظباء مابين لابتيها ما ذعرتهن وجعل حول المدينة اثني عشر ميلا حمى

17146 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الله بن ابي بكر أن رافع بن خديج قال وهو يخطب بالمدينة إن نبي الله صلى الله عليه و سلم حرم ما بين لابتي المدينة أو قال هو هو

17147 - عبد الرزاق عن معمر عن حرام بن عثمان عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم حرم كل دافعة أقبلت على المدينة من العضد وشيئا آخر قاله إلا لمنشد ضالة أو عصا لحديدة ينتفع بها

17148 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن زيد بن ثابت أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم حرم ما بين لابتي المدينة من الصيد والعضاه

17149 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله عن بن أبي ذئب عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج حتى إذا كان عند السقيا من الحرة قال اللهم إن إبراهيم عبدك ورسولك حرم مكة اللهم وإني أحرم ما بين لابتي المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة

17150 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبدالكريم بن أبي المخارق أن عمر بن الخطاب قال لغلام قدامة بن مظعون أنت على هؤلاء الحطابين فمن وجدته احتطب من بين لابتي المدينة فلك فأسه وحبله قال وثوباه قال عمر لا ذلك كثير

17151 - أخبرنا عبد الزراق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبيد الله بن عمر أن سعد بن أبي وقاص وجد إنسانا يعضد فيخبط عضاها بالعقيق فأخذ فأسه ونطعه وما سوى ذلك فانطلق العبد إلى سادته فأخبرهم الخبر فانطلقوا إلى سعد فقالوا الغلام غلامنا فاردد إليه ما أخذت منه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من وجدتموه يعضد أو يحتطب عضاه المدينة بريدا في بريد فلكم سلبه فلم أكن أرد شيئا أعطانيه رسول الله صلى الله عليه و سلم

17152 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من أهل المدينة قال كان سعد وبن عمر إذا وجدا احدا يقطع من الحمى شيئا سلباه فأسه وحبله

17153 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله إلا شيء في هذه الصحيفة المدينة حرام ما بين عير إلى ثور من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ومن تولى قوما بغير إذن مواليهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لايقبل الله منه صرفا ولا عدلا وذمة الله واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لايقبل منه عدل ولا صرف ويقول الصرف والعدل التطوع والفريضة


من أخاف أهل المدينة

17154 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن أبي عبد الله القراظ أنه قال أشهد على أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من اراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه الله في النار كما يذوب الملح في الماء

17155 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة أنه سمع أبا عبد الله القراظ من أصحاب أبي هريرة يزعم أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء

17156 - عبد الرزاق عن أبي معشر قال سمعت ابا عبد الله القراظ يقول سمعت ابا هريرة يقول ليزيد بن معاوية إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من أراد أهل هذه البلدة بسوء يريد المدينة أذابه الله تعالى كما يذوب الملح في الماء

17157 - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال اللهم من أراد المدينة بسوء فأذبه كما يذوب الرصاص في النار وكما يذوب الملح في الماء وكما تذوب الإهالة في الشمس

17158 - عبد الرزاق عن محمد بن أبي سبرة عن سهيل بن أبي صالح عن خالد بن يسار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من أخاف أهل المدينة أخافه الله


باب سكنى المدينة

17159 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم تفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن اطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون

17160 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله به خيرا منه

17161 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بعض أهل العلم أنه قال من مات بالمدينة شهد له أو شفع له

17162 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل حديث بن جريج

17163 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من صبر على لأواء المدينة أو جهدها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة قال وقال النبي صلى الله عليه و سلم لينحازن الإيمان إليها كما يحوز السيل الدمن

17164 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فبايعه على الإسلام فجاء من الغد محموما فقال يا رسول الله أقلني فأبى النبي صلى الله عليه و سلم فجاءه ثلاثة أيام متوالية كل ذلك يقول يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى النبي صلى الله عليه و سلم فلما ولى قال النبي صلى الله عليه و سلم إن المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها

17165 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير الخبث

17166 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء البجلي وغيره عن غالب بن عبيد الله رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال من زارني يعني من أتى المدينة كان في جواري ومن مات يعني بواحد من الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة

17167 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من قال للمدينة يثرب فليقل استغفر الله ثلاثا هي طيبة هي طيبة هي طيبة

17168 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله


فضل أحد

17169 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه

17170 - عبد الرزاق عن بن أبي يحيى عن عمرو بن أبي عمرو قال سمعت أنس بن مالك يقول طلع علينا أحد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال هذا جبل يحبنا ونحبه

17171 - عبد الرزاق عن بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن أبي ليلى قال قال النبي صلى الله عليه و سلم أحد على ترعة من ترع الجنة والترعة باب ودحل على ركن من أركان النار

17172 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن عبد الله بن تمام عن امرأة يقال لها زينب عن أنس بن مالك قال إن أحدا على باب من أبواب الجنة فإذا جئتموه فكلوا من شجره ولو من عضاهه

17172 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن عبد الله بن تمام عن امرأة يقال لها زينب عن أنس بن مالك قال إن أحدا على باب من أبواب الجنة فإذا جئتموه فكلوا من شجره ولو من عضاهه


كتاب العقول بسم الله الرحمن الرحيم


باب عمد السلاح

17173 - أخبرنا عبد الرزاق أحمد بن محمد بن زياد قراءة عليه وأنا أسمع قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الدبري قال قرأنا على عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال العمد السلاح كذلك بلغنا مرتين تترى

17174 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثنا عبد الكريم عن علي وبن مسعود أن العمد السلاح

17175 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سألت طاووسا عن قول الله في العمد ما هو قال ما يقولون قال قلت يقولون السلاح قال وهل يقول أبو عبد الرحمن غير ذلك وما هو إلا ذلك قال وقال لي بن طاووس وفيما أخبرتك عن المرأتين شفاء لخبر الهذليتين قال ولو جاء رجل بحجر فرضخ به رأس رجل إنه لعمد

17176 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عمرو بن شعيب قال النبي صلى الله عليه و سلم من قتل متعمدا فإنه يدفع إلى أهل القتيل فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا العقل دية مسلمة وهي مئة من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة فذلك العمد إذا لم يقتل صاحبه

17177 - عبد الرزاق عن ابي بكر بن عبد الله عن عمرو بن سليم مولاهم عن بن المسيب قال العمد الحديد بإبرة فما فوقها من السلاح

17178 - عبد الرزاق عمن سمع الحسن يقول لا عمد إلا بحديدة

17179 - عبد الرزاق عن معمر عن بن عيينة عن عمرو عن الحسن قال قال رسو الله صلى الله عليه و سلم لا قوة إلا بحديدة

17180 - عبد الزراق عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال ليس العمد إلا بحديدة

17181 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال ليس العمد إلا بحديدة

17182 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال كل شيء خطأ إلا السيف ولكل خطأ أرش

17183 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كتب النبي صلى الله عليه و سلم من اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قود إلا أن يرضى ولي المقتول

17184 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال قتل العمد [ ص 274 ] فيما بين الناس أن اقتتلوا بالسيوف قصاص بينهم يحبس الإمام على كل مقتول ومجروح حقه وإن شاء ولي المقتول والمجروح اقتص وإن اصطلحوا على العقل جاز صلحهم وفي السنة أن لا يقتل الإمام أحدا عفا عنه أولياء المقتول إنما الإمام عدل بينهم يحبس عليهم حقوقهم والخطأ فيما كان من لعب أو رمي فأصاب غيره واشباه ذلك فيه العقل والعقل على عاقلته في الخطأ وأما العمد فشبه العمد فهو عليه إلا أن يعينه العاقلة وعليهم أن يعينوه كما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في الكتاب الذي كتبه بين قريش والأنصار ولا تتركوا مفرجا أن تعينوه في فكاك أو عقل

17185 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبيد بن عمير يقول ينطلق الرجل الأيد فيتمطى على الرجل بالعصا والحجر حتى يفضخ رأسه ثم يقول ليس بعمد واي عمد أعمد من ذلك

17186 - عبد الرزاق عن معمر عن سماك أن عروة كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل خنق صبيا على أوضاح له حتى قتله فوجدوا الحبل في يده فاعترف بذلك فكتب أن ادفعه إلى أولياء الصبي فإن شاءوا قتلوه

17187 - عبد الرزاق عن معمر عن سماك قال كتب عمر بن عبد العزيز في رجل ضرب بحجر قال إن كان دفعه بالحجر دفعا فأقده وإن كان رمى رميا فلا تقده

17188 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن قيس عن الشعبي قال إذا عاد وبدأ بالعصا والحجر فهو قود

17189 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال إذا أعل يعني أعل عاد فهو قود

17190 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن جابر عن حماد عن إبراهيم قال من ضرب بالعصا مرتين ففيه دية مغلظة قال جابر وسألت الشعبي والحكم عن الرجل يضرب الضربتين بالعصا ثم يموت قالا دية مغلظة

17191 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ممن اعتبط مؤمنا قتلا فأنه قود إلا أن يرضى ولي المقتول والمؤمنون عليه كافة لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤويه وينصره فمن آواه ونصره فغضب الله عليه ولعنه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله

17192 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم في الرجل يضرب الرجل بالعصا قال شبه العمد فإن أعل مثنى وثلاث ففيه القود وذكره الحسن عن منصور عن إبراهيم مثله


باب شبه العمد

17193 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال شبه العمد الحجر والعصا قال ذلك مرتين تترى قلت له ابلغك غير ذلك قال ما علمنا قلت لعطاء الحجر والعصا فيما دون النفس خطأ شبه العمد قال نعم [ ص 277 ]

17194 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء فإن قام رجل إلى رجل بحجر فكسر أسنانه أو بعود ففقأ عينه قال لا يقاد منه قال بن جريج وأقول أنا يقاد منه فإن ذلك ليس كالنفس أن يشج الرجل الرجل لا يريد نفسه فيتوى في نفسه وإن هذا قد عمد عينه وأسنانه

17195 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قام إلى رجل بحجر فكسر أسنانه وفقأ عينه قال يقاد منه

17196 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن بن مسعود قال شبه العمد الحجر والعصا والسوط والدفعة والدفقة وكل شيء عمدته به ففيه التغليظ في الدية قال والخطأ أن يرمي شيئا فيخطىء به

17197 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت ما استقبلته من الدفعة والدفقة قال ليس ذلك شبه العمد [ ص 278 ]

17198 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن علي وبن مسعود أن شبه العمد الحجر والعصا

17199 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم شبه العمد مغلظ ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزل الشيطان بين الناس فيكون رميا في عميا من غير ضغينة ولا حمل سلاح فمن حمل علينا السلاح فليس منا ولا راصد بطريق فمن قتل على غير هذا فهو شبه العمد وعقله مغلظ ولا يقتل صاحبه

17200 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول الرجل يصاب في الرميا في القتال بالعصا أو بالسوط أو الرامي بالحجارة يؤدى ولا يقتل به من أجل أنه لا يعلم من قاتله وأقول ألا ترى إلى قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم في الهذليتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها أنه لم يقتلها بها ووداها وجنينها أخبرناه بن طاووس عن أبيه [ ص 279 ]

17201 - أخبرنا عبد الرزاق لعله عن بن جريج قال أبو سعيد سقط من كتابي قال أخبرنا بن طاووس عن أبيه قال عند أبي كتاب فيه ذكر من العقول جاء به الوحي إلى النبي صلى الله عليه و سلم أنه ما قضى به النبي صلى الله عليه و سلم من عقل أو صدقة فإنه جاء به الوحي قال ففي ذلك الكتاب وهو عن النبي صلى الله عليه و سلم قتل العمد ديته دية الخطاء الحجر والعصا والسوط ما لم يحمل سلاحا

17202 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال من قتل في قتل عمية رمية بحجر أو عصا ففيه دية مغلظة

17203 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من قتل في عميا رميا بحجر أو ضربا بسوط أو بعصا فعقله عقل الخطأ ومن قتل اعتباطا فهو قود لا يحال بينه وبين قاتله فمن حال بينه وبين قاتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا [ ص 280 ]

17204 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال شبه العمد الضربة بالعظام أو بالحجر أو السوط

17205 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال شبه العمد الضربة بالخشبة الضخمة والحجر العظيم

17206 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال العمد ما كان بسلاح وما كان دون حديدة فهو شبه العمد الخشبة والحجر والعصا أن يريد شيئا فيصيب غيره ولا يكون شبه العمد إلا في النفس [ ص 281 ]


باب الخطأ

17207 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال الخطأ أن يرمي إنسانا فيصيب غيره أو يرمي شيئا فيخطىء به

17208 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال الخطأ أن تريد شيئا فتصيب غيره

17209 - عبد الرزاق عن معمر قال كتب عمر بن عبد العزيز في الخطأ أن يريد إمرأ فيصيب غيره


باب شبه العمد

17210 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال يغلظ في شبه العمد الدية ولا يقتل به مرتين تترى

17211 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن علي وبن مسعود كقول عطاء

17212 - عبد الرزاق عن معمر عن علي بن زيد عن القاسم عن بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم وهو على درج الكعبة وهو يقول الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية فإنها تحت قدمي اليوم إلا ما كانت من سدانة البيت وسقاية الحاج ألا وإن ما بين العمد والخطأ القتل بالسوط والحجر فيهما مئة بعير منها أربعون في بطونها أولادها

17213 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس السدوسي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال لما قدم النبي صلى الله عليه و سلم مكة قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ألا إن كل مأثرة تعد وتدعى ومال ودم تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحجاج ألا إن قتيل الخطأ قتيل السوط والعصا قال القاسم منها أربعون في بطونها أولادها قال خالد وقال غير القاسم مائة منها أربعون في بطونها أولادها

17214 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال الدية الكبرى التي غلظ رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثون حقه وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفة فتية سمينة

17215 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال وشبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفة

17216 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس قال في الكتاب الذي عند أبي وهو عن النبي صلى الله عليه و سلم في شبه العمد مثل حديث معمر وقال لي في ذلك الكتاب عن النبي صلى الله عليه و سلم إذا اصطلحوا في العمد فهو على ما اصطلحوا عليه

17217 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن بن أبي نجيح عن مجاهد أن عمر قال في شبه العمد ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة

17218 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من قتل عمدا فإنه يدفع إلى أهل القتيل فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا العقل مئة من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة فذلك عقل العمد إذا لم يقتل صاحبه

17219 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة والشيباني عن الشعبي عن أبي موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة مثله

17220 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم وسليمان الشيباني عن الشعبي عن زيد قال في شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة

17221 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال أربعون خلفة وثلاثون حقة وثلاثون جذعة

17222 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال قال علي في شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة

17223 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أن بن مسعود قال في شبه العمد خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت مخاص وخمس وعشرون بنت لبون

17224 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز عن أبي عبيدة مثله

17225 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن بن المسيب أن عثمان وزيدا قالا في شبه العمد أربعون جذعة خلفة إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون

17226 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا اصطلحوا في العمد على شيء فهو على ما اصطلحوا عليه أقلوا أو أكثروا


باب تغليظ البقر والغنم

17227 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عمرو بن شعيب في تغليظ البقر والغنم قال الربع والسدس

17228 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء تغليظ البقر والغنم قال ما أعلمه

17229 - عبد الزراق عن بن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم أن تغليظ البقر والغنم السدس ليس فيها ذكر قال وإنه لتؤخذ الثنية السمينة قلت لداود أثبت ما تخبرني عن سني البقر والغنم قال لم يزل يفعل ذلك ولا يعزيه إلى أحد سمعه منه قال يقوله الناس


باب أسنان دية الخطأ

17230 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال بن شهاب عقل الخطأ خمسة أخماس عشرون منها بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بن لبون

17231 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وثلاثون بنت مخاض وعشر بنو لبون ذكور

17232 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال دية الخطأ من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون بنو لبون ذكور

17233 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس قال في الكتاب الذي عند أبي عن النبي صلى الله عليه و سلم في دية الخطأ مثل حديث معمر

17234 - عبد الرزاق عن بن جريج قال عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه و سلم في دية الخطأ مثله

17235 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عطاء دية الخطأ من الإبل مئة خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بن لبون ذكور

17236 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال قال علي في الخطأ خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس عشرون بنت لبون

17237 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال دية المسلم مئة من الإبل أرباع مثل قول علي هذا وزاد فإن لم توجد بنت المخاض جعل مكانها بنو لبون ذكور

17238 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أن بن مسعود قال في العمد أخماسا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بن مخاض وعشرون بنت لبون

17239 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد في دية الخطأ ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشر بنو لبون ذكور


باب الدية من البقر

17240 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال الدية من البقر مئتا بقرة

17241 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا الدية من البقر مئتا بقرة وقال قتادة تؤخذ الثنية فصاعدا

17242 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كان عقله في البقر فمئتا بقرة قال وقال أبو بكر من كان عقله في البقر فكل بعير ببقرتين وقال عمر بن الخطاب على أهل البقر مئتا بقرة

17243 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن الشعبي عن عمر قال على أهل البقر مئتا بقرة قال سفيان وسمعنا أنها مسنة

17244 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن مكحول قال مئتا بقرة قال معمر وقال عمرو بن شعيب في الخطأ الجذع والثني وفي المغلظة خيار المال

17245 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الشعبي في أسنان البقر قال عمر بن الخطاب مئتا بقرة مئة جذعة ومئة مسنة

17246 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم أن أسنان البقر ربع توابع وربع ما أعانت به العشيرة من صغير أو كبير أو ثني وما بقي من وسط المال قال يقوله الناس قال عبد الرزاق يعني ما شئت من صغيرة أو كبيرة


باب الدية من الشاء

17247 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال الدية من الشاء ألفا شاة

17248 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة مثله وقال قتادة تؤخذ الثنية فصاعدا ولا تؤخذ عوراء ولا هرمة ولا تيس

17249 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كان عقله من الشاة فألفا شاة وقال أبو بكر من كان عقله من الشاة فكل بعير بعشرين شاة وقال عمر بن الخطاب على أهل الشاء ألفا شاة

17250 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن عمر قال على أهل الشاة ألفا شاة

17251 - عبد الرزاق عن معمر عن يعلى عن عمرو بن شعيب رفعه إلى عمر بن الخطاب قال يؤخذ الثني والجذع كما يؤخذ في الصدقة يؤخذ في دية الخطأ

17252 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم أن أسنان دية الغنم ربع ما جاز الوادي من صغير أو كبير وربع ما أعانت به العشيرة من صغير وكبير وفارض وما بقي من وسط المال ليس فيه ذكر قال لم يزل يقوله ويقوله الناس

17253 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال بن شهاب قال عمر بن الخطاب عقل الدية في الشاة الفا شاة


باب كيف أمر الدية

17254 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في النفس بالدية

17255 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم مئة بعير لكل بعير أوقية فذلك أربعة آلاف فلما كان عمر غلت الإبل ورخصت الورق فجعلها عمر وقية ونصفا ثم غلت الإبل ورخصت الورق أيضا فجعلها عمر أوقيتين فذلك ثمانية آلاف ثم لم تزل الإبل تغلو وترخص الورق حتى جعلها اثني عشر ألفا أو ألف دينار ومن البقر مئتا بقرة ومن الشاة ألف شاة

17256 - عبد الرزاق عن بن جريج قال عطاء كانت الدية من الإبل حتى كان عمر بن الخطاب فجعلها لما غلت الإبل عشرين ومئة لكل بعير قال قلت لعطاء وإن شاء القروي أعطى مئة ناقة أو مئتي بقرة أو ألفي شاة ولم يعط ذهبا قال إن شاء أعطي إبلا ولم يعط ذهبا هو الأمر الأول

17257 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أفيعطي القروي إن شاء بقرا أو غنما قال لا لا يتعاقل أهل القرى من الماشية غير الإبل يقول هو عقلهم على عهد النبي صلى الله عليه و سلم

17258 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال كان يقال على أهل الإبل الإبل وعلى أهل البقر البقر وعلى أهل الشاة الشاة

17259 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال على أهل الإبل الإبل وعلى أهل الذهب الذهب وعلى أهل الورق الورق وعلى اهل الغنم الغنم وعلىأهل البز الحلل

17260 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن الحسن قال إن شاء صاحب البقر أو الشاة أعطى الإبل

17261 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال مئة بعير أو قيمة ذلك من غيره

17262 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن طاووس عن أبيه قال جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم الدية مئة من الإبل

17263 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن الشعبي أن عمر قضى على أهل الورق عشرة آلاف وعلى أهل الدنانير ألف دينار وعلى أهل الحلل مئتي حلة وعلى أهل البقر مئتي بقرة قال وسمعنا أنها سنة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وسمعت أنها سنة وعلى أهل الإبل مئة من الإبل

17264 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال قضى أبو بكر مكان كل بعير بقرتين

17265 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي بكر مثله

17266 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت طاووسا يقول دية الحميري ثلاث مئة حلة من حلل الثلاث

17267 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سالت عطاء قال قلت البدوي صاحب البقر والشاة اله أن يعطي إبلا إن شاء وإنكره المتبع المعقول له قال هو له حق قال مانرى إلا أنه ما شاء المعقول له هو حقه له ماشية العاقل ما كانت لا تصرف إلى غيرها إن شاء

17268 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول على الناس أجمعين أهل القرية أو البادية مئة من الإبل فمن لم يكن عنده إبل فعلى أهل الورق الورق وعلى أهل البقر البقر وعلى أهل الغنم الغنم وعلى أهل البز البز قال يعطون من أي صنف كان بقيمة الإبل ما كانت إن ارتفعت أو انخفضت قيمتها يومئذ

17269 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لابن طاووس أهل الطعام الذرة عليهم طعام قال لم أسمع بذلك قال بن طاووس قال أبوه فمن اتقى بالإبل من الناس فهو حق المعقول له الإبل

17270 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عمرو بن شعيب كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقيم الإبل على أهل القرى أربع مئة دينار أو عدلها من الورق ويقيمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع ثمنها وإذا هانت نقص من قيمتها على أهل القرى على نحو الثمن ما كان [ ص 295 ] قال وقضى أبو بكر في الدية على أهل القرى حين كثر المال وغلت الإبل فأقام مئة من الإبل ست مئة دينار إلى ثمان مئة وقضى عمر في الدية على أهل القرى اثني عشر ألفا وقال إني أرى الزمان تختلف فيه الدية تنخفض فيه من قيمة الإبل وترتفع فيه وارى المال قد كثر وأنا أخشى عليكم الحكام بعدي وأن يصاب الرجل المسلم فتهلك ديته بالباطل وأن ترتفع ديته بغير حق فتحمل على قوم مسلمين فتجتاحهم فليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل ولا في الشهر الحرام ولا في الحرم ولا على أهل القرى فيه تغليظ لا يزاد فيه على اثني عشر ألفا وعقل أهل البادية على أهل الإبل مئة من الإبل على أسنانها كما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى أهل البقر مئتا بقرة وعلى أهل الشاء ألفا شاة ولو أقيم على أهل القرى إلا عقلهم يكون ذهبا وورقا فيقام عليهم ولو كان رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى على أهل القرى في الذهب والورق عقلا مسمى لا زيادة فيه لاتبعنا قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه ولكنه كان [ ص 296 ] يقيمة على أثمان الإبل

17271 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب فرض الدية من الذهب ألف دينار ومن الورق اثني عشر ألفا

17272 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب شاور السلف حين جند الأجناد فكتب أن على أهل الإبل مئة من الإبل وعلى أهل البقر مئتا بقرة وعلى أهل الشاة ألفا شاة وعلى من نسج البز من أهل اليمن بقيمة خمس مئة حلة أو قيمة ذلك مما سوى الحلل فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق وإذا أصابه الأعرابي وداه بمئة من الإبل فإن لم يجد إبلا فعدلها من الغنم ألفا شاة وقضى عثمان في التغليظ الدية بأربعة آلاف درهم

17273 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال قتل مولى لبني عدي بن كعب رجلا من الأنصار فقضى النبي صلى الله عليه و سلم في ديته اثني عشر ألف درهم وقال وهو الذي يقول وما نقموا إلا أن اغناهم الله ورسوله من فضله [ ص 297 ]


باب التغليظ

17274 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال ليس على أهل القرى تغليظ لأن الذهب عليهم والذهب تغليظ

17275 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن عمر مثله

17276 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال لا تغلظ الدية إلا في أسنان الإبل لا في الذهب ولا في الورق إنما الذهب والورق تغليظ

17277 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى عثمان في تغليظ الدية بأربعة آلاف درهم


باب ما يكون فيه التغليظ

17278 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه كان يغلظ في دية الجار والذي يقتل في الشهر الحرام

17279 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعن بن أبي نجيح عن مجاهد قالا من قتل في الشهر الحرام ومن قتل وهو محرم ومن قتل في الحرم فالدية وثلث الدية

17280 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب مثله

17281 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال من قتل في الحرم فالدية وثلث الدية ومن قتل محرما فالدية مغلظة

17282 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن أبيه قال أوطأ رجل امرأة فرسا في الموسم فكسر ضلعا من أضلاعها فماتت فقضى عثمان فيها بثمانية آلاف درهم لأنها كانت في الحرم جعلها الدية وثلث الدية

17283 - عبد الرزاق عن الثوري وبن عيينة عن بن أبي نجيح عن أبيه مثله إلا أن بن عيينة قال بمكة في ذي القعدة

17284 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء في الرجل يقتل جاره فيه تغليظ زعموا قلت فذا رحم قال بلغنا أن فيه تغليظا قلت فابن عمة قال نعم في كل ذي رحم تغليظ

17285 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال قال لي تغليظ في الشهر الحرام وفي الحرم

17286 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار وسليمان الأحول أنهما سمعا طاووسا يقول في الحرم وفي الجار وفي الشهر الحرام تغليظ

17287 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو عن بن طاووس مثله وزاد فيه قال تغليظ في اسنان الإبل ولا يزاد في الدية شيئا

17288 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول عن النبي صلى الله عليه و سلم في الجار والشهر الحرام تغليظ

17289 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال سألت بن عباس أو سأله رجل عن رجل قتل جارا له في الشهر الحرام وفي الحرم فقال بن عباس لا أدري فكان بن طاووس لا يقول فيها شيئا

17290 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عطاء إن قتل حلال حراما غلظت ديته وإن قتل حرام حلالا غلظ في ديته

17291 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال في الجراح تغليظ في الشهر الحرام

17292 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال في وجه المرأة تغليظ وأنه قال في الشفة السفلى تغليظ فيها من الرجل والمرأة و كان يقول التغليظ ليس بزيادة في عدد المال ولكن في تفضيل الإبل فكل اثنين قدرهما سواء ففضل أحدهما فإنما هو تغليظ وليس بزيادة في عدد المال

17293 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب قال قال عمر بن الخطاب ليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل و لا في الشهر الحرام ولا في الحرم

17294 - عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل في الشهر الحرام أو في الحرم أو هو محرم بالدية وثلث الدية

17295 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم وأشعث عن الشعبي اتفقا على أنه لا تغليظ في الحرم ولا في المحرم ولا في اشباه ذلك

17296 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح قالوا من قتل في الشهر الحرام فدية وثلث قال قتادة فذكرت ذلك للحسن فقال ما أعرف هذا


باب ما أصيب من المال في الشهر الحرام

17297 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ما أصيب من مواشي الناس وأموالهم في الشهر الحرام فإنه يزاد الثلث هذا في العمد

17298 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبان بن عثمان أن عثمان أغرم في ناقة محرم أهلكها رجل فأغرمه الثلث زيادة على ثمنها

17299 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب عن أبان بن عثمان قال أتي عثمان برجل ضم إليه ضالة رجل في الشهر الحرام فأصيبت عنده فغرمها ومثل ثلث ثمنها

17300 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن مسلم عن طاووس وعكرمة أنه سمعهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في الضالة المكتومة من الإبل فديتها مثلها إن أداها بعد ما يكتمها أو وجدت عنده فعليه قرينتها مثلها

17301 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال شهر الله الأصم رجب قال وكان المسلمون يعظمون الأشهر الحرم لأن الظلم فيها أحد قال ومن قتل في شهر حلال أو جرح لم يقتل في شهر حرام حتى يجيء شهر حلال قال الله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام

17302 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال أخبرني أن رجلا جرح في شهر حلال فأراد عثمان بن محمد وهو أمير أن يقيده في شهر حرام فأرسل إليه عبيد بن عمير وهو في طائفة الدار لا تقده حتى يدخل شهر حلال


باب من قتل في الحرم وسرق فيه

17303 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت الرجل يقتل في الحرم أين يقتل قاتله قال حيث شاء أهل المقتول قال وإن قتل في الحل لم يقتل في الحرم وكذلك أشهر الحرم مثل الحرم في ذلك

17304 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله

17305 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال من قتل في الحرم قتل في الحرم ومن قتل في الحل ثم دخل في الحرم أخرج إلى الحل فيقتل قال تلك السنة

17306 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه عن بن عباس قال من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يؤوى ويناشد حتى يخرج فيقام عليه ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب أخرج من الحرم إلى الحل وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم

17307 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن بن طاووس وإبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن بن عباس فيمن قتل في الحل ثم دخل في الحرم قال لا يجالس ولا يكلم ولا يبايع ولا يؤوى قال بن طاووس ويذكر وقال إبراهيم يؤتى إليه فيقال يا فلان اتق الله في دم فلان اخرج من المحارم

17308 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد ومطرف عن الشعبي قال إذا قتل في الحرم أو أصاب حدا في الحرم أقيم عليه في الحرم وإذا قتل في غير الحرم ثم دخل الحرم أمن

17309 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال بن عباس على بن الزبير في رجل أخذه في الحل ثم أدخله الحرم ثم أخرجه إلى الحل فقتله فقال أدخله الحرم ثم أخرجه إلى الحل فقتله أي يقول أدخله بأمان ثم أخرجه وكان ذلك الرجل اتهمه بن الزبير في بعض الأمر وأعان عليه عبد الملك فكان بن عباس لم ير عليه قتلا فلم يلبث بعده بن الزبير إلا قليلا حتى قتل


باب الموضحة

17310 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال في الموضحة خمس من الإبل

17311 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال في الموضحة خمس من الإبل

17312 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب او الورق أو البقر أو الشاء

17313 - عبد الرزاق عن بن جريج ومعمر قالا أخبرنا بن طاووس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم في الموضحة خمس

17314 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في الموضحة بخمس من الإبل

17315 - عبد الرزاق عن الثوري ومحمد عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في الموضحة خمس من الإبل

17316 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن بعض أصحابهم أن عمر بن عبد العزيز كتب أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقض فيما دون الموضحة بشيء

17317 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن سليمان بن موسى قال كتب عمر إلى الإجناد ولا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى فيما دون الموضحة بشيء قال وقضى عمر بن الخطاب في الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق وفي موضحة المرأة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق

17318 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني رجل من أهل اليمن أن عمر بن الخطاب قال تقدر الموضحة بالإبهام فما زاد على ذلك أخذ بحساب ما زاد

17319 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال ما دون الموضحة حكومة

17320 - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله أبي الوليد عن يونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقض فيما دون الموضحة بشيء

17321 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال في الدامية بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاث من الإبل وفي السمحاق أربع وفي الموضحة خمس وفي الهاشمة عشر وفي المنقولة خمس عشرة وفي المأمومة ثلث الدية وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة أو يضرب حتى يغن ولا يفهم الدية كاملة أو يبح فلا يفهم الدية كاملة وفي جفن العين ربع الدية وفي حلمة الثدي ربع الدية


باب موضع عقل الموضحة

17322 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن أبي مليكة عن رجلين اختصما إلى عبد الله بن خالد في موضحة فقال ليس فيها شيء فذكرت ذلك لعبد الله بن الزبير فقال صدق عبد الله بن خالد قد كان عمر بن الخطاب يقول في الموضحة لا يعقلها أهل القرى ويعقلها أهل البادية

17323 - عبد الزراق عن بن جريج أن عمر بن الخطاب كان يقول إنما الموضحة على أهل البوادي قال وأما على أهل القرى فلا قال قد أدركت وما يتعاقلها أهل القرى

17324 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت بن أبي مليكة يقول جاء عمير بن خالد مولى عمرو بن العاص إلى بن الزبير يطلب موضحة أصيب بها حسبت له فقال بن الزبير ليس فيها شيء قال بن الزبير قال عمر بن الخطاب لا يعقلها أهل القرى ويعقلها أهل البادية

17325 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عبد الله بن صفوان عن عامر الغفاري أن عمر بن الخطاب أبطل الموضحة عن أهل القرى

17326 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عبد العزيز يحدث عن أبي سلمة بن سفيان أن عمر بن الخطاب أبطلها عن أهل القرى

17327 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء الموضحة على أهل البادية خمس قال نعم

17328 - عبد الرزاق عن معمر قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل القرى أن يعقلوا الموضحة وجعل فيها خمسين دينارا


باب الموضحة في غير الرأس

17329 - أخبرنا عبد الزراق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء موضحة في غير الرأس في الوجه أو في اليد أيعقلها أهل البادية قال إي والله أظنها إذا أوضحت

17330 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى عمر بن الخطاب في الموضحة التي تكون في جسد الإنسان ليست في رأسه فقضى أن كل عظم كان له نذر مسمى أن في موضحته [ ص 310 ] نصف عشر نذرها ما كان فإذا كانت الموضحة في اليد فهي نصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع فإذا كانت في الأصابع موضحة فهي نصف عشرها وذلك أن الأصابع يفترق نذرها فكانت كل إصبع عشرا من الإبل وما كان فوق الأصابع من الكف فنذره مثل نذر الذراع والعضد وقضى في الرجل بمثل ما قضى به في اليد من النذر في أصابعها وموضحتها

17331 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قضى في موضحة الإصبع نصف عشر نذر تلك الإصبع

17332 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد قال سمعت سليمان بن يسار يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس إلا أن يكون في الوجه عيب فيزاد في موضحة الوجه بقدر عيب الوجه ما بينها وبين عقل نصف الموضحة

17333 - أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت الحجاج بن أرطاة يحدث عن مكحول عن زيد بن ثابت قال في الموضحة تكون في الرأس والحاجب والأنف سواء

17334 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني قال إذا كانت الموضحة في جسد الإنسان ففيها خمسة وعشرون دينارا وإذا كانت في اليد فمثل ذلك

17335 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال جراح الرأس والوجه سواء

17336 - عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري أن عمر بن عبد العزيز قال في الموضحة في الوجه والرأس سواء

17337 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال هما سواء قال ولا تكون في موضحة الجسد إنما تكون فيه حكومة

17338 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن بن المسيب قال في الموضحة في الوجه ضعف ما في موضحة الرأس

17339 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة مولى بن عباس قال قضى عمر بن الخطاب في الجراح التي لم يقض النبي صلى الله عليه و سلم فيها ولا أبو بكر فقضى في الموضحة التي تكون في جسد الإنسان وليست في الراس أن كل عظم له نذر مسمى ففي موضحته نصف عشر نذره ما كان فإذا كانت موضحة في اليد فنصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع فهي نصف عشر نذر الإصبع فما كان فوق الأصابع في الكف فنذرها مثل الموضحة في الذراع والعضد وفي الرجل مثل ما في اليد


باب الملطأة وما دون الموضحة

17340 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر بن عبد الله بن نجي أن عليا قضى في السمحاق وهي الملطأة بأربع من الإبل

17341 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي مثله

17342 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال في الدامية بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاث وفي السمحاق أربع وفي الموضحة خمس

17343 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله قال معمر ولا أعلمه إلا ذكره عن علي

17344 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن عبد الملك مثل قول زيد إلا أنه لم يذكر الموضحة

17345 - قال عبد الرزاق قلت لمالك إن الثوري أخبرنا عنك عن يزيد بن قسيط عن بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطأة بنصف الموضحة فقال لي قد حدثته به فقلت فحدثني به فأبى وقال العمل عندنا على غير ذلك وليس الرجل عندنا هنالك يعني يزيد بن قسيط

17346 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن الشعبي عن زيد بن ثابت أنه قال في الدامية الكبرى يرون أنها المتلاحمة ثلاث مئة درهم وفي الموضحة مئتا درهم وفي الدامية الصغرى مئة درهم


باب اللطمة

17347 - أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت مولى لسليمان بن حبيب يحدث يخبر معمر أن سليمان بن حبيب قضى في الصكة إذا احمرت أو اخضرت أو اسودت بستة دنانير


باب الهاشمة

17348 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذويب عن زيد بن ثابت أنه قال في الهاشمة عشر من الإبل

17349 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال فيها عشر من الإبل قال قتادة وقال بعضهم خمسة وسبعون دينارا

17350 - عبد الرزاق عن الثوري قال في الهاشمة في الرأس سمعنا أن فيها ألف درهم


باب الحرصة

17351 - عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أن في الحرصة خمسة وأربعون درهما

17352 - عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل عن الشعبي عن زيد بن ثابت أنه قال في الحرصة التي تكون بين اللحم والجلد في الرأس خمسون درهما


باب موضحة العبد وسنه

17353 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في موضحة العبد وسنه في كل واحد منها نصف عشر ثمنه

17354 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن زكريا عن الشعبي في موضحة العبد نصف عشر ثمنه


باب المأمومة

17355 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال في المأمومة الثلث

17356 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في المأمومة ثلث الدية

17357 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مثله

17358 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في المأمومة ثلث الدية

17359 - عبد الرزاق عن بن جريج ومعمر والثوري كلهم عن بن أبي نجيح عن مجاهد في المأمومة ثلث الدية وإن خبلت شقه أو غشي عليه من الرعد أو ذهب عقله ففيها الدية كاملة

17360 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن ابي نجيح أن مجاهدا كان يقول في ثلاث من المأمومة الدية إن خبلت شقه أو ذهب عقله أو غشي عليه من الرعد

17361 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس قال عند أبي كتاب عن النبي صلى الله عليه و سلم في المأمومة ثلاث وثلاثون

17362 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال في المأمومة ثلث الدية قال محمد وسمعت مكحولا يقول إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلثا الدية وإذا كانت خطأ ففيها ثلثا الدية

17363 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال في المأمومة ثلث العقل ثلاثة وثلاثون من الإبل أو عدلها من ( الذهب ) أو الورق قال وقضى عمر بن الخطاب بمثل ذلك قال وقضى عمر بن الخطاب في المأمومة في الجسد إن أصيب الساق أو الفخذ أو الذراع أو العضد حتى يخرج مخها ويحن عظمها فلا يجتمع فيها نصف مأمومة الرأس ستة عشر قلوصا ونصف


باب المنقلة

17364 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في المنقلة خمس عشرة

17365 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال في المنقلة خمس عشرة

17366 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء في المنقلة خمس عشرة من الإبل قال وقاله بن أبي مليكة أيضا

17367 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس قال في الكتاب الذي عند أبي وهو عن النبي صلى الله عليه و سلم في المنقلةخمس عشرة

17368 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه مثله

17369 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في المنقولة خمس عشرة من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء وقضى عمر بن الخطاب بمثل ذلك في منقولة الرجل والمرأة


باب منقلة الجسد

17370 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى عمر بن الخطاب أن ما كانت من منقولة ينقل عظامها في العضد أو الذراع أو الساق أو الفخذ فهي نصف منقولة الرأس سبع قلائص ونصف

17371 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة عن عمر في منقولة الجسد نصف منقولة الرأس إذا كان تنقل عظامها في الذراع أو العضد أو الساق او الفخذ


باب حلق الرأس ونتف اللحية

17372 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال قلت له حلق الراس أله نذر قال لم أعلم

17373 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أيوب السختياني قال قال لي بن سيرين لو نتف من لحيتك ما يكون في ذلك ثم قال محمد قال شريح توضع في الميزان فإن لم يكن في اللحية ما بقي ففي الرأس قال سفيان سمعنا أن الرأس إذا حلق فلم ينبت أو اللحية ففي كل منهما الدية

17374 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن المنهال بن خليفة عن تميم بن سلمة قال افرغ رجل على رأس رجل قدرا فذهب شعره فذهب إلي علي فقضى عليه بالدية كاملة

17375 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح في رجل نتف من لحية رجل فقال يقتص منه بالميزان فما لم يف أكمل من شعر الرأس


باب الجبهة

17376 - قال عبد الرزاق قال سفيان سمعنا أن في الجبهة إذا كسرت حكم

17377 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز قال في الجبهة إذا هشمت وفيها غوص من داخل مئة وخمسون دينارا فإن كان بين الحاجبين كسر شأن الوجه ولم ينقل منها العظام فربع الدية وإن كسر ما بين الأذنين يصيب ماضغ اللحيين وقد أداه الشعر في غوص لم يصبه الجرح ولم ينقل منه عظم ففيه مئة دينار


باب الحاجب

17378 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء الحاجب يشتر قال لم أسمع فيه بشيء

17379 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال في الحاجبين الدية وفي أحدهما نصف الدية

17380 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثل قول بن المسيب وزاد فما ذهب من الحاجب فبحساب ذلك

17381 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال في الحاجبين الدية قال وقال غيره حكومة عدل

17382 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر في الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره فقضى فيه موضحتين عشرا من الإبل

17383 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم أنه بلغه عن أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم في الحاجب يتحصص شعره أن فيه الربع وفيما ذهب منه بالحساب فإن أصيب الحاجب بما يوضح ويذهب شعره كان نذر الحاجب قط ولم يكن للموضحة نذر فإن أصيب بمنقولة كان نذر الحاجب والمنقولة جميعا


باب شفر العين

17384 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر قال اجتمع لعمر بن عبد العزيز في شفر العين الأعلى إذا نتف نصف دية العين وفي شفر العين الأسفل ثلث دية العين وقالوا إذا ذهب جفن العين فاعورت فدية العين

17385 - عبد الرزاق عن معمر عن بعض أصحابه عن الشعبي قال في كل شفر ربع دية العين

17386 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال في جفن العين ربع الدية


باب الأذن

17387 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء في الإذن إذا استوصلت خمسون من الإبل

17388 - عبد الرزاق عن بن جريج ومعمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد مثله

17389 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في الأذن إذا النصف يعني نصف الدية قال سفيان فما أصيب من الأذن فبحساب ذلك

17390 - عبد الرزاق أظنه عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية وإذ اذهب السمع فنصف الدية

17391 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه قال قال أبو بكر في الأذن خمسة عشر بعيرا يغيبها الشعر والعمامة

17392 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال أول من قضى في الأذن أبو بكر خمسة عشر من الإبل لا يضر سمعا ولا ينقص قوة يغيبها الشعر والعمامة

17393 - عبد الرزاق عن بن جريج أن علقمة بن قيس قال قال بن مسعود كل زوجين ففيهما الدية وكل واحد ففيه الدية

17394 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة أن أبا بكر قضى في الأذن بخمسة عشر من الإبل وقال إنما هو شين لا يضر سمعا ولا ينقص قوة يغيبها الشعر والعمامة

17395 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أن عمر بن الخطاب قضى في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية

17396 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس وعكرمة أن عمر قضى به قال معمر والناس عليه

17397 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية فما قطع منها فبحساب ذلك يقدر بالقرطاس قال قتادة وإذا ذهب السمع فنصف ديتها قال وقضى فيها أبو بكر بخمسة عشر من الإبل

17398 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا ذهب سمعها ولم تقطع فقد تم عقلها وإن قطعت وذهب سمعها ففيها الدية كاملة ألف دينار

17399 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر في الأذن فجعلها منقولة قال لا يذهب سمعها ويسترها الشعر والعمامة وقضى عمر فيها بنصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق

17400 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قطعت الأذن تم عقلها قال وقضى فيها أبو بكر بخمسة عشر من الإبل

17401 - عبد الرزاق عن حميد الشامي عن الحجاج عن مكحول عن زيد قال في شحمة الأذن ثلث الدية


باب السمع

17402 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لم يبلغني في ذهاب السمع شيء

17403 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمر قال سألت بن علاثة قلت الرجل يدعي أنه أصمه من ضربه كيف يعلم ذلك قال تلتمس غفلاته فإن قدر على شيء وإلا استحلف ثم أعطي فإن ادعى صمما في إحدى أذنيه دون الأخرى فإنه يحشى التي لم تصم وتلتمس غفلاته

17404 - عبد الرزاق عن الثوري قال بلغني عن إبراهيم وغيره قال يغتر فينظر أيسمع أم لا

17405 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال في ذهاب السمع خمسون

17406 - عبد الرزاق عن بن جريج قال بلغني أن رجلا جاء عمر بن عبد العزيز فقال ضربني فلان حتى صمت إحدى أذني قال فقال له كيف نعلم ذلك قال ادع الاطباء فدعاهم فشموها فقالوا للصماء هذه الصماء

17407 - عبد الرزاق عن بن جريج قال ما اجتمع عليه لعمر أن قال لم أسمع في شيء يصاب به عمم فاه ومنخريه فإن سمع صريرا في الأذن حين يعمم فليس به بأس


باب العين

17408 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب لهم كتابا و في العين خمسون من الإبل

17409 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في العين نصف الدية

17410 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي مثله

17411 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن طهمان عن أشعث بن سوار عن الشعبي أن بن مسعود قال العينان سواء

17412 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا في العينين الدية كاملة وفي العين نصف الدية فما ذهب فبحساب ذلك قيل لمعمر وكيف يعلم ذلك قال بلغني عن علي أنه قال يغمض عينه التي أصيبت ثم ينظر بالأخرى فينظر أين ينتهي بصره ثم ينظر بالتي أصيبت فمانقص فبحسابه

17413 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء في العين خمسون قال قلت لعطاء فذهب بعض بصرها وبقي بعض قال بحساب ما ذهب يمسك على الصحيحه وينظر بالأخرى ثم يمسك على الأخرى فينظر بالصحيحة فيحسب ما ذهب منه

17414 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحكم بن عتيبة قال لطم رجل رجلا أو غير اللطم إلا أنه ذهب بصره وعينه قائمة فأرادوا أن يقيدوه فأعيا عليهم وعلى الناس كيف يقيدونه وجعلوا لا يدرون كيف يصنعون فأتاهم علي فأمر به فجعل على وجهه كرسف ثم استقبل به الشمس وأدنى من عينه مرآة فالتمع بصره وعينه قائمة

17415 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال بلغني قال أحسبه عن علي أنه قال يغمض عينه التي أصيبت ثم ينظر بالأخرى فينظر اين منتهى بصره ثم ينظر بهذه التي أصيبت فما نقص أخذ بحسابه

17416 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء ضعفت عينه من كبر فأصيبت قال نذرها واف وقال في المريض يقتل ديته وافية وقال مثل ذلك عبد الكريم

17417 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس قال في الكتاب الذي عند أبي وهو عن النبي صلى الله عليه و سلم في العين خمسون

17418 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال النبي صلى الله عليه و سلم في العين نصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق او الشاء أو البقر

17419 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن الخطاب قال في العين نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق وفي عين المرأة نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق

17420 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل فقأ عين رجل فقام إليه بن عمه فقتله فقال يجعل عقل العين في مال المقتول لأنه كان عمدا ويقاد القاتل بالذي قتل

17421 - عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة في رجل فقأ عين رجل ثم عمي قال إن كان رفع إلى السلطان فقضى عليه بالقصاص غرمه وإن عمي قبل أن يقضي فليس له شيء وكذلك القاتل يموت أو يقتل بعد ما يقضي عليه يغرم

17422 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن رجلا فقأ عين نفسه فقضى له عمر بن الخطاب بعقله على عاقلته


باب عين الأعور

17423 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا إذا فقئت عين الأعور فقئت عين الذي فقأها وغرم أيضا للأعور خمس مئة دينار وإذا فقئت عين الأعور خطأ فلها الدية ألف دينار

17424 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب أن الأعور تفقأ عينه فيها الدية كاملة قلت عمن قال لم نزل نسمعه قال وقال ذلك ربيعة

17425 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا إذا فقأ الأعور عين رجل صحيح عمدا أغرم ألف دينار وإذا فقأها خطأ أغرم خمس مئة دينار

17426 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل بإحدى عينيه بياض فاصيبت عينه الصحيحة قال نرى أن يزاد في عقل عينه ما نقص من الأخرى التي لم تصب

17427 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في عين الأعور بالدية تامة

17428 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني محمد بن أبي عياض أن عمر وعثمان اجتمعا على أن في عين الأعور الدية كاملة

17429 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أيوب بن موسى أن رجاء بن حيوة أخبره أن صاحب حرس عبد الملك بن مروان أصاب سوطه عين أعور ففقأها قال فأعطاه عبد الملك فيها ألف دينار

17430 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب في العين إذا لم يبق من بصره غيرها الدية كاملة وفي عين المرأة إذا لم يبق من بصرها غيرها ثم أصيبت الدية كاملة

17431 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز عن عبد الله بن صفوان أن عمر بن الخطاب قضى في عين أعور فقئت عينه الصحيحة بالدية كاملة

17432 - عبد الرزاق عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي في رجل أعور فقئت عينه الصحيحة عمدا إن شاء أخذ الدية كاملة وإن شاء فقأ عينا وأخذ نصف الدية

17433 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم في عين الأعور تصاب قال نصف الدية

17434 - عبد الرزاق عن الثوري عن فراس عن الشعبي عن مسروق في عني الأعور تصاب قال أنا أدي قتيل الله فيها النصف

17435 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الضحى قال سئل عبد الله بن معقل عن الرجل يفقأ عين الأعور فقال ما أنا فقأت عينه الأخرى فيها النصف

17436 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبدالكريم عن الحكم بن عتيبة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم في عين الأعور خمسون من الإبل


باب الأعور يصيب عين الإنسان

17437 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء الأعور يصيب عين إنسان عمدا أيقاد منه قال ما أرى أن يقاد منه أرى له الدية وافية

17438 - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن قتادة عن أبي عياض أن عثمان قضى في رجل أعور فقأ عين صحيح فقال عليه دية عينه ولا قود عليه قال قتادة وقال بن المسيب لا يستقاد من الأعور وعليه الدية كاملة إذا كان عمدا

17439 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا إذا فقأ الأعور عين الصحيح عمدا أغرم ألف دينار وإذا فقأها خطأ غرم خمس مئة دينار

17440 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن محمد بن أبي عياض أن عمر وعثمان اجتمعا على أن الأعور إن فقأ عين آخر فعليه مثل دية عينه وذكر أن عليا قال أقام الله القصاص في كتابه العين بالعين وقد علم هذا فعليه القصاص فإن الله لم يكن نسيا


باب العين القائمة

17441 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قضى عمر بن الخطاب في العين القائمة إذا فقئت بثلث ديتها قال معمر وبلغني أن قتادة قال عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن بن عباس أن عمر قضى في اليد الشلاء والعين القائمة العوراء والسن السوداء في كل واحدة منهن ثلث ديتها

17442 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن بن عباس مثله

17443 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال أخبرني يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة إذا بخصت بمئة دينار

17444 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج ومعمر قالا أخبرنا بن أبي نجيح عن مجاهد أن للعين القائمة التي لا يبصر بها إن ثقبت أو بخصت كان فيها نصف نذر العين خمس وعشرون وإن كان قد أخذ فيها نذرها أول مرة

17445 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في العين القائمة تبخص بثلث ديتها

17446 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب عن عمر بن الخطاب في العين القائمة تبخص بثلث ديتها

17447 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية أن بكير بن عبد الله بن الأشج أخبره أنه سمع سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت أنه قال في العين القائمة تبخص عشر الدية مئة دينار

17448 - عبد الرزاق عن بن جريج عن يحيى أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في العين القائمة تبخص عشر الدية

17449 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن عمر بن الخطاب قضى في العين العوراء إذا خسفت بثلث ديتها

17450 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال قضى عمر بن الخطاب في العين القائمة إذا أصيبت وطفئت بثلث ديتها

17451 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق في اليد العثماء والعين القائمة والترقوة والضلع وأشباهه حكم

17452 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز إن لطمت العين فدمعت من أعلاها دموعا لا ترقأ فإنها ثلثا دية وإن كانت دمعة لا يجف دمعها وهي دون الدمعة الأولى فنصف دية العين وإن كانت دمعة من الجفن تسحل أحيانا يذهب فيها بصرها ففيها خمس مئة دينار وإن كانت دمعة تجف مرة وتسحل أخرى تؤذيه وتضر ببصره فخمس دية العين وإن كانت دمعة من أسفل العين فيها شفرة فعلى نحو ذلك من مئة دينار


باب شتر العين

17453 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر قال إن عمر بن عبد العزيز كتب إلى امراء الأجناد أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم قال ومما اجتمع عليه فقهاؤهم في شتر العين ثلث الدية


باب حجاج العين

17454 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى امراء الأجناد أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم قال ومما اجتمع عليه فقهاؤهم في حجاج العين ثلث الدية


باب الأنف

17455 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء كم في الأنف يستأصل قال الدية

17456 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في الأنف الدية إذا استؤصل

17457 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن ابي بكر عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب لهم كتابا فيه وفي الأنف إذا أوعي جدعه الدية كاملة مئة من الإبل

17458 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضي في الأنف الدية

17459 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال في روثة الأنف ثلث الدية

17460 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول في الروثة الثلث فإذا بلغ المارن العظم فالدية وافية فإن اصيبت من الروثة الأرنبة أو غيرها ما لم يبلغ العظم فبحساب الروثة

17461 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في الأنف إذا جدع كله بالدية وإذا جدعت روثته فالنصف

17462 - عبد الرزاق عن بن جريج عن سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز قال في الأنف إذا أوعي جدعه الدية كاملة فما أصيب من الأنف دون ذلك فبحسابه

17463 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا وإذا جدعت روثته بنصف العقل خمسين من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء

17464 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس قال في الكتاب الذي عندهم عن النبي صلى الله عليه و سلم في الأنف إذا قطع المارن مئة

17465 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز في الأنف إذا أوعي جدعه الدية كاملة وما أصيب من الأنف دون ذلك فبحسابه أو عدل ذلك من الذهب أو الورق وفي أنف المرأة إذا أوعيت الدية كاملة فما أصيب من الأنف دون ذلك فبحساب ذلك من الذهب أو الورق

17466 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبيه عن الشعبي قال ما ذهب من الأنف فبحسابه


باب جائفة الأنف

17467 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء للأنف جائفة قال نعم

17468 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن أبي نجيح عن مجاهد قال كان يقول في جائفة الأنف ثلث الدية فإن نفذت فالثلثان

17469 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني في الأنف إذا خرم مئة دينار قال معمر وسمعت غيره يقول ثلث الدية يقول هي جائفة

17470 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن عبدا كسر إحدى قصبتي أنف رجل فرفع ذلك إلي عمر بن عبد العزيز فقال عمر وجدت في كتاب لعمر بن الخطاب إيما عظم كسر ثم جبر كما كان ففيه حقتان فراجعه بن سراقة قال إنما كسر إحدى القصبتين فأبى عمر إلا أن يجعل فيه الحقتين

17471 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز قال إن كسر الأنف كسرا يكون شينا فسدس ديته وإن كان في المنخرين منهما الشين فثلث دية المنخرين [ ص 341 ] وإن كان مارن الأنف مهبورا هبرة فله ثلث الدية وإن كان مهشوما ملتطيا يبح صوته كالعين فنصف الدية فعسه وبحه خمس مئة دينار وإن كان ليس فيه عيب ولا غش ولا ريح يوجد منه فله ربع الدية فإن أصيبت قصبة الأنف فجافت وفيه شين غير أنه لا يجد فيه ريح نتن فثمن الدية مئة وخمسة وعشرون دينارا وإن ضرب أنفه فبرأ في غير شين غير أنه لا يجد ريحا طيبة ولا ريح نتن فله عشر الدية مئة دينار

17472 - قال سمعت مولى لسليمان بن حبيب يحدث قال قضى سليمان بن حبيب في الأنف إذا أوثي بعشرة دنانير وإذا كسر بمئة دينار

17473 - عبد الرزاق قال سفيان في الأنف إذا كسر حكم


باب اللحية

17474 - عبد االرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين في رجل نتف من لحية آخر قال يقتص منه بالميزان فما لم يف أكمل من شعر الرأس

17475 - عبد الرزاق عن بن جريج عن أيوب عن بن سيرين عن شريح مثله


باب الشفتين

17476 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الشفتان قال خمسون من الإبل

17477 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة عن بن المسيب قال في الشفتين الدية كاملة قال قتادة فإن قطعت إحداهما فنصف الدية

17478 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال في الشفة السفلى ثلثا الدية وفي العليا ثلث الدية

17479 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال في الشفتين هما سواء وإنما تفضل السفلى في أسنان الإبل وقال قتادة هما سواء

17480 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن أبي نجيح عن مجاهد في الشفتين خمسون خمسون وتفضل السفلى من العليا في المرأة والرجل في التغليظ ولا تفضل بزيادة في العدد ولكن في أسنان الإبل

17481 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم عن يعقوب بن عاصم أن مروان قضى في الشفة العليا بخمس وأربعين من الإبل وفي الشفة السفلى بخمس وخمسين

17482 - عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب قال قضى ابو بكر في الشفتين بالدية مئة من الإبل

17483 - عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي قال الشفتان سواء

17484 - عبد الرزاق عن إسرائيل قال أخبرني أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في الشفتين الدية

17485 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كان يقال في كل واحد من الإنسان اللسان والأنف وشبه ذلك الدية وفي الإثنين الدية قلت الشفتين قال لعل ذلك


باب الشاربين

17486 - عبد الرزاق عن معمر قال بلغني في الشاربين عشرون ومئة دينار في كل واحد ستون دينارا

17487 - عبد الرزاق عن بن جريج قال اجتمع لعمر بن عبد العزيز أن من مرط شارب فيه ستون دينارا فإن مرطا جميعا ففيهما مئة وعشرون دينارا


باب الأسنان

17488 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب لهم كتابا فيه و في السن خمس من الإبل

17489 - عبد الرزاق عن بن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يساوي بين الأسنان في العقل

17490 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في السن بخمس من الإبل قال طاووس وتفضل كل سن على التي تليها بما يرى أهل الرأي والمشورة

17491 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه قال قلت له من أين نبدأ قال الثنيتان خير الأسنان

17492 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في السن خمس من الإبل

17493 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه أن الأسنان سواء

17494 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا في كل سن خمس من الإبل والأضراس والأسنان سواء

17495 - عبد الرزاق عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان أن مروان أرسله إلىابن عباس يسأله ماذا جعل في الضرس فقال فيه خمس من الإبل قال فردني إلى بن عباس فقال أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس فقال بن عباس لو أنك لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء

17496 - عبد الرزاق عن بن جريج والثوري عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر أن عمر قال وفي الضرس جمل

17497 - عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة أن عمر بن الخطاب جعل في كل ضرس خمسا من الإبل

17498 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الأسنان قال في الثنيتين والرباعيتين والنابين خمس خمس وفيما بقي بعيران بعيران أعلى الفم وأسفله كل ذلك سواء والأضراس سواء

17499 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الأصابع والأسنان سواء

17500 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال سمعت مكحولا يقول الأصابع سواء والأسنان سواء

17501 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن أبي نجيح أنه كان يقول مثل قول عطاء

17502 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال النبي صلى الله عليه و سلم في السن خمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء

17503 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت بن أبي مليكة يقول خالفني الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عند علقمة في الأسنان فقال فضل معاوية الأضراس على غيرها فقلت كلا ولو كان مفضلا لفضل الثنايا

17504 - عبد الرزاق عن بن جريج عن سليمان بن موسى قال في كتاب لعمر بن عبد العزيز وفي الأسنان خمس من الإبل

17505 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن مسلم أنه سمع طاووسا يقول يفضل الناب في أعلى الفم واسفله على الأضراس وأنه قال في الأضراس صغار الإبل

17506 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أسنان المرأة تصاب جميعا قال خمسون

17507 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن سعيد قال قال سعيد بن المسيب قضى عمر بن الخطاب فيما أقبل من الفم أعلى الفم وأسفله بخمس قلائص وفي الأضراس ببعير بعير حتى إذا كان معاوية وأصيبت أضراسه قال أنا أعلم بالأضراس من عمر فقضى فيها بخمس خمس قال سعيد ولو أصيب الفم كله في قضاء عمر لنقصت الدية ولو أصيب في قضاء معاوية لزادت ولو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فذلك الدية كاملة

17508 - عبد الرزاق عن الثوري عن أزهر بن محارب قال اختصم إلى شريح رجلان أصاب أحدهما ثنية الآخر واصاب الآخر ضرسه فقال شريح الثنية وجمالها والضرس ومنفعته سنا بسن قرنا قال الثوري وقال غيره الثنية بالثنية والضرس بالضرس


باب صدع السن

17509 - عبد الرزاق عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول عن زيد بن ثابت قال في السن يستأنى بها سنة فإن اسودت ففيها العقل كاملا وإلا فما اسود منها فبحساب ذلك

17510 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد عن شريح مثله

17511 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال يستأنى بها سنة فإن اسودت ففيها ديتها وإلا ففيها الحكم

17512 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال وفي السن خمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق فإن اسودت فقد تم عقلها فإن كسر منها إذا لم تسود فبحساب ذلك وفي سن المرأة مثل ذلك

17513 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في السن يستأنى بها فإن اسودت فيما بينها وبين سنة تم عقلها

17514 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إن قصمت السن ولم تسود فعلى حساب ما نقص منها وقال قتادة ما كسره من الثنية فبحسابه

17515 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال إن سقطت سن أو رجفت أو اسودت فسواء قد ماتت

17516 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن علي في السن تصاب قال إن اسودت فنذرها واف

17517 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم قال كفتك أن عبد الملك قضى في السن تصاب فتسود بنذرها وافيا

17518 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب في السن إذا اسودت فقد تم عقلها

17519 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر قال مما اجتمع لعمر بن عبد العزيز قال فإن أصيبت السن فانصدعت وهي بيضاء صحيحة ولم يسقط منها شيء ففي صدعها نصف ديتها

17520 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم قال أبو سعيد أظنه عن علي قال في السن تصاب ويخشون أن تسود ينتظر بها سنة فإن اسودت ففيها نذرها وافيا وإن لم تسود فليس فهيا شيء قال عبد الكريم ويقولون فإن اسودت بعد سنة فليس فيها شيء


باب السن السوداء

17521 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قضى عمر بن الخطاب في السن السوداء إذا كسرت والعين القائمة واليد الشلاء بثلث ديتها

17522 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن بن عباس عن عمر مثله

17523 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال في السن السوداء إذا كسرت حكومة عدل

17524 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب قال في السن إذا أصيبت فإن اسودت ففيها عقلها كاملا فإن أصيبت الثانية ففيها العقل أيضا كاملا

17525 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء السن السوداء تطرح قال فيها شيء في جمالها ومسدها مكانها ولم يبلغه في ذلك شيء قلت له فيها شيء وإن كان صاحبها قد أخذ بنذرها قال نعم

17526 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن أبي نجيح عن مجاهد قال إن اسودت السن أو رجفت ثم طرحت فنصف نذرها وإن كان أخذ فيها نذرها أول مرة وأما معمر فذكر عن بن أبي نجيح عن مجاهد في السن السوداء ربع ديتها

17527 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم أن عبد الملك قضى في السن تصاب فتسود بنذرها وافيا فإن طرحت بعد فذهبت أن فيها نذرها وافيا

17528 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب عمن أخبره عن عمر بن الخطاب في السن السوداء تطرح ثلث ديتها

17529 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن الخطاب أنه قضى في السن السوداء إذا انكسرت بثلث ديتها


باب السن الزائدة

17530 - عبد الرزاق قال قال الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال في السن الزائدة ثلث السن

17531 - عبد الرزاق عن بن جريج عن مكحول عن زيد مثله


باب السن ترفل

17532 - عبد الرزاق عن معمر سئل عن رجل أصاب سن رجل وهي ترفل قال فيها خمس وعشرون دينارا

17533 - عبد الرزاق عن معمر في رجل أصاب سن رجل حتى سالت قال فيها حكم وقال إن اصفرت ففيها حكم


باب أسنان الصبي الذي لم يثغر

17534 - عبد الرزاق عن الثوري عن الشعبي في أسنان الصبي الذي لم يثغر قال ليس عليه شيء وقال غيره حكم

17535 - عبد الرزاق عن حميد عن الحجاج عن عمرو بن مالك أن عمر بن الخطاب جعل في أسنان الصبي الذي لم يثغر بعيرا بعيرا

17536 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة قال فيه حكم قال زيد بن ثابت فيه عشرة دنانير

17537 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام عن بن سيرين عن عبيدة أنه جعل في أسنان الصغير الذي لم يثغر شيئا لا يحفظه

17538 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني مكحول أنه قال في أسنان الذي لم يثغر في كل سن قلوص سواء كلها

17539 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز قال إن اصاب أسنان غلام لم يثغر قال ينتظر به الحول فإن نبتت فلا دية فيها ولا قود

17540 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب في صبي كسر سن صبي لم يثغر قال عليه غرم بقدر ما يرى الحاكم

17541 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من علماء الكوفة في أسنان الذي لم يثغر في كل سن بعير وقال غيره خمس الدية في كل سن


باب السن تنزع فيعيدها صاحبها

17542 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عطاء في السن تنزع قودا فيعيدها صاحبها مكانها فتثبت قال لا بأس بذلك قال عبد الرزاق قال سفيان يقلعها مرة أخرى

17543 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني ابو بكر عن غير واحد عن بن المسيب أنه قال لا تنزع إنما كان ذلك في الذي لا يكون القود في نزع اصله كهيئة اليد تكسر فيقاد منها فتبرأ التي أقيد منها وتشل التي أستقيد لها

17544 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني مثل قول عطاء قال معمر وبلغني عن بن المسيب أنه قال لا تنزع إلا مرة واحدة

17545 - عبد الرزاق قال سفيان في الذي يصيب ثنية الرجل فتذهب قال يقتص منه ولا يدعه يعيد ثنيته مكانها قال يذهبها كما ذهبت ثنيته فإن أصاب ثنية رجل فنبتت مكانها كان للذي أصيبت ثنيته أن يقلع ثنيته الأخرى

17546 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن يعلى بن أمية قال غزوت مع النبي صلى الله عليه و سلم غزوة العسرة قال وكان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق عملي قال وكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيتيه فأتيا النبي صلى الله عليه و سلم فأهدر ثنيته قال وحسبت أنه قال النبي صلى الله عليه و سلم فيدع يده في فيك تقضمها كأنها في فحل يقضمها


باب الرجل يعض فينزع يده

17547 - عبد الرزاق عن الثوري عن حميد الأعرج عن مجاهد قال كان أجير ليعلى بن أمية عض يد رجل فاجتذب الآخر يده فقطع ثنيتيه جميعا فأتيا النبي صلى الله عليه و سلم فقال ايعض أحدكم أخاه عضيض الفحل ثم يريد العقل فأبطلها

17548 - عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن بن سيرين عن عمران بن حصين قال عض رجل رجلا فانتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه و سلم وقال أردت أن تقضم يد أخيك كما يقضم الفحل

17549 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عمران مثله

17550 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال إن شئت أمكنت يدك فعضها ثم تنزعها وأبطل ديته

17551 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن أبي مليكة أن إنسانا أتى أبا بكرالصديق وعضه إنسان فانتزع يده فندرت سنه فقال أبو بكر فقدت يمينه

17552 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن أبي الضحى قال قال شريح انتزع يدك من في السبع

17553 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل عض رجلا فشلت إصبعه قال يقتص صاحبه فإن شلت فقد استكمل القود وإن لم تشل غرم له صاحبه دية إصبعه التي شلت فإن شلت يد الذي استقيد منه بما أصاب ففي ذلك العقل وإن بلغ النفس لأن الله هو الذي أمر بالقود وليس على المستقيد في فرض أصابه إلا العقل ليس عليه القود فإن كان من يستقيد عدا فوق حده فعداؤه ذلك قود


باب اللسان

17554 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء اللسان يقطع كله قال الدية قلت يقطع منه ما يذهب الكلام وبقي من اللسان قال ما أرى إلا أن فيه الدية إذ ذهب الكلام

17555 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال في اللسان الدية كاملة فإن قطعت أسلته فبين بعض الكلام ولم يبين بعضا فإنه يحسب بالحروف إن بين نصف الحروف فنصف الدية وان بين الثلثين فثلث الدية

17556 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن مجاهد قال إن اللسان إذا أصيب منه شيء حسب على الحروف على ثمانية وعشرين حرفا قال وقال غيره في ذلك حكم

17557 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرنا بن أبي نجيح أن اللسان إذا قطع منه ما يذهب الكلام أن فيه الدية قلت عمن قال هو قول الناس قال فإن ذهب بعض الكلام وبقي بعض فبحساب الكلام والكلام من ثمانية وعشرين حرفا قلت عمن قال لا أدري

17558 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن سليمان بن موسى قال في كتاب عمر بن عبد العزيز في الأجناد ما قطع من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام كله ففيه الدية كاملة وما نقص دون ذلك فبحسابه

17559 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر في اللسان إذا قطع بالدية إذا نزع من أصله وإذا قطعت أسلته فتكلم صاحبه ففيه نصف الدية

17560 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب في اللسان إذا استؤصل الدية تامة وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية تامة وفي لسان المرأة الدية كاملة وقص هذه القصة كاملة كلها

17561 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في اللسان الدية

17562 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال قضى أبو بكر في اللسان إذا قطع الدية فإن قطعت أسلته فبين بعض الكلام ولم يبين بعضا فنصف الدية


باب لسان الأعجم وذكر الخصي

17563 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في لسان الأعجم ثلث الدية وفي ذكر الخصي ثلث الدية

17564 - عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل عن مكحول قال قضى عمر بن الخطاب في لسان الأخرس يستأصل بثلث الدية قال سفيان في لسان الأخرس وفي ذكر الخصي حكم عدل


باب الصعر

17565 - عبد الرزاق عن غير واحد عن الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت في الصعر إذا لم يلتفت الدية كاملة

17566 - عبد الرزاق عن معمر قال سمعت إن الرجل يضرب فيصعر أن فيه نصف الدية

17567 - عبد الرزاق قال سفيان في الصعر إذا لم يلتفت حكم

17568 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز قال في الصعر إذا لم يلتفت الرجل إلا منحرفا نصف الدية خمس مئة دينار


باب الصوت والحنجرة

17569 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قلت الضربة تذهب بالصوت قال لم أسمع في ذلك شيئا قال سفيان في الصوت إذا انقطع حكم

17570 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال في الصوت إذا انقطع من ضربة الدية كاملة

17571 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في الحنجرة إذا كسرت فانقطع الصوت الدية كاملة

17572 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت في الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة أو يضرب حتى يغن فلا يفهم الدية كاملة

17573 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عبد الكريم وداود بن أبي عاصم في الصوت إذا انقطع الدية كاملة باب اللحى

17574 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الشعبي في اللحى إذا انكسر أربعون دينارا

17575 - عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل عن الشعبي مثله

17576 - عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن رجل عن بن المسيب في فقمي الإنسان قال يثني إبهامه ثم يجعل قصبتها السفلى ويفتح فاه فيجعلها بين لحييه فما نقص من فتحه فاه من قصبة إبهامه السفلى فبالحساب


باب الذقن

17577 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في الذقن ثلث الدية قال سفيان في الذقن حكم


باب الترقوة

17578 - عبد الرزاق عن بن جريج ومعمر والثوري عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر أنه قال في في الترقوة جمل

17579 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في الترقوة أخبرت عشرين دينارا وإن كان فيها عثم فأربعون دينارا في كل واحد منهما

17580 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبره عبد الكريم عن عمرو بن شعيب قال إن قطعت الترقوة فلم يعش فله الدية كاملة فإن عاش ففيها خمسون من الإبل وفيهما جميعا الدية

17581 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم عن عامر ومجاهد قالا إن كسرت فأربعون دينارا

17582 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز في صدعها أربعة أخماس ديتها فإن نقصت اليد من قبل كسر الترقوة فبقدر دية اليد ما نقص من اليد

17583 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال في الترقوة حكم


باب ثدي الرجل والمرأة

17584 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء في حلمة ثدي الرجل قال لا أدري

17585 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال في حلمة الرجل خمس من الإبل

17586 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة أن أبا بكر رضي الله عنه جعل في حلمة الرجل خمسين دينارا وفي حلمة المرأة مئة دينار

17587 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني قال وسمعته يقول مثل ذلك قال وقال إبراهيم حكم

17588 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر في ثدي الرجل إذا ذهبت حلمته بخمس من الإبل

17589 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم في ثدي الرجل حكم

17590 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي في ثديي المرأة الدية وفي أحدهما النصف

17591 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم عن إبراهيم مثل قول الشعبي في ثديي المرأة الدية وفي أحدهما نصف الدية

17592 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد قال في حلمة الثدي ربع الدية

17593 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم أن عبد الملك قضى في قتال غسان وأصابوا النساء قضى في الثدي بخمسين قلت لداود الحلمة من ثدي الرجل والمرأة قال لا أدري

17594 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى ابو بكر في ثدي المرأة بعشر من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديها فإذا قطع من أصله فخمس عشرة من الإبل


باب الصلب

17595 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن معمر عن الزهري في الصلب إذا كسر الدية كاملة

17596 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد في الصلب إذا كسر فذهب ماؤه الدية كاملة وإن لم يذهب الماء فنصف الدية قال قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم

17597 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة عن أبي بكر أو عن عمر قال إذا لم يولد له فالدية وإن ولد له فنصف الدية

17598 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال في الصلب يكسر الدية قلت له فكسر ثم كان فيه ميل قال فلا يزاد على الدية وإن انجبر لم ينقص منها

17599 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة قال حضرت عبد الله بن الزبير قضى في رجل كسر صلبه فاحدودب ولم يقعد وهو يمشي وهو محدودب قال فمشى فقضى له بثلثي الدية

17600 - عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل عن عكرمة أن أبا بكر أو عمر قضى في الصلب إذا لم يولد له بالدية فإن ولد له فنصف الدية

17601 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن أبي نجيح عن مجاهد قال إن كسر الصلب فجبر وانقطع منيه فالدية وافية وإن لم ينقطع منيه وكان في الظهر ميل فجرح يرى فيه

17602 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان أن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة قال حضرت عبد الله بن الزبير قضى في رجل كسر صلبه فاحدودب ولم يقعد وهو يمشي محدودبا بثلثي الدية

17603 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عبد الكريم إن لم يستطع أن يمسك رجلاه فالدية وافية

17604 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر في صلب الرجل إذا كسر ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل له وبنصف الدية إذا كان يحمل له


باب الفقار

17605 - عبد الرزاق عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول عن زائدة أنه قال في الفقار في كل فقارة أحد وثلاثون دينارا وربع دينار

17606 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن الشعبي أن زيدا قضى في فقار الظهر كله بالدية كاملة وهي ألف دينار و هي اثنتان وثلاثون فقارة كل فقارة أحد وثلاثون دينارا إذا كسرت ثم برأت على غير عثم فإن برأت على عثم ففي كسرها أحد وثلاثون دينارا وربع دينار وفي عثمها ما فيه من الحكم المستقبل سوى ذلك قال عبد الرزاق قال سفيان في الفقارة حكم


باب الضلع

17607 - عبد الرزاق عن بن جريج ومعمر والثوري عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر قال قال عمر في الضلع جمل

17608 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال في الضلع إذا كسر بعير

17609 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الضلع إذا كسرت ثم جبرت عشرون دينارا فأن كان فيها عثم فأربعون

17610 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن ابيه عن عمر بن الخطاب أنه قضى في الضلع ببعير

17611 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال في الضلع حكم

17612 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في ضلع المرأة إذا كسرت عشرة دنانير


باب الجائفة

17613 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال سمعت مكحولا يقول إذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية

17614 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء كم في الجائفة قال الثلث قالت فنفذت من الشق الآخر قال فلعله أن يكون فيها حينئذ الثلثان

17615 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال في الجائفة الثلث فإن نفذت فالثلثان

17616 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح مثله

17617 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة عن بن أبي نجيح عن أبي بكر قال إذا نفذت فهي جائفتان

17618 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال جائفتان ففيهما ثلثا الدية

17619 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في الجائفة بثلث الدية

17620 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال في الجائفة في الجنب والأنف الثلث فإن نفذت ففيها ثلثا الدية

17621 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس قال عند أبي كتاب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال في الجائفة ثلاثة وثلاثون

17622 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في الجائفة ثلث الدية

17623 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن بن المسيب أو غيره أن ابا بكر قضى في الجائفة التي نفذت بثلثي الدية إذا نفذت الخصيتين كلاهما وبرىء صاحبها قال سفيان لاأرى ولا تكون الجائفة إلا في الجوف سمعنا ذلك

17624 - عبد الرزاق عن بن جريج والثوري عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب قال في كل نافذة في عضو فيها ثلث دية ذلك العضو

17625 - عبد الرزاق عن بن جريج وبن عيينة عن يحيى بن سعيد قال سمعت الناس يقولون في جائفة ممحة الثلث

17626 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن سعيد قال رأيت الناس يجعلون في الجائفة الممحة ثلث دية ذلك العضو

17627 - عبد الرزاق عن ابي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال إذا نفذت ففيها الثلثان

17628 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر في الجائفة التي تكون في الجوف فتكون نافذة بثلثي الدية وقال هما جائفتان

17629 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن داود بن أبي عاصم قال سمعت بن المسيب يقول قضى أبو بكر في الجائفة إذا نفذت الخصيتين في الجوف من كل الشقين بثلثي الدية

17630 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجائفة إذا كانت في الجوف ثلث العقل ثلاثة وثلاثون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق او الشاء

17631 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب مثله وفي الجائفة من المرأة ثلث ديتها

17632 - عبد الرزاق عن معمر عن سليمان بن حبيب قال قضى معاوية في كل نافذة في عضو ممحة ثلث دية ذلك العضو فإن نفذت من الجانب الآخر فثلث وعشر دية ذلك العضو وقضى في كل نافذة في الجوف بثلث الدية وعشر الدية


باب الذكر

17633 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الذكر بالدية

17634 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قضى في الحشفة بالدية كاملة

17635 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في الذكر الدية

17636 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس قال عند أبي كتاب عن النبي صلى الله عليه و سلم فيه وإذا قطع الذكر ففيه مئة ناقة قد انقطعت شهوته وذهب نسله

17637 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال في الحشفة الدية إذا أصيبت قلت فاستؤصل الذكر قال الدية قلت أرأيت إن استؤصلت الحشفة ثم أصيب شيء مما بقي بعد قال جرح يرى فيه

17638 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن أبي نجيح عن مجاهد قال في الذكر الدية وفي حشفته وحدها الدية

17639 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر في ذكر الرجل بديته مئة من الإبل

17640 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز في الذكر الدية فما كان دون ذلك فبحسابه

17641 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء كم في ذكر الرجل الذي لا يأتي النساء قال مثل ما في ذكر الذي يأتي النساء قلت أرأيت الكبير الذي قد انقطع ذلك منه أليس يوفي نذره قال بلى

17642 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء كان يقيسه بالعين القائمة والسن السوداء قال وكذلك في لسان الأخرس ثلث ما في لسان الصحيح

17643 - عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل سمع مكحولا يقول قضى عمر بن الخطاب في اليد الشلاء ولسان الأخرس وذكر الخصي يستأصل بثلث الدية

17644 - عبد الرزاق عن الثوري في ذكر الخصي حكم

17645 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال في ذكر الخصي حكم


باب البيضتين

17646 - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في البيضة النصف

17647 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب قال في البيضتين الدية كاملة

17648 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء البيضتان قال خمسون خمسون في كل بيضة

17649 - عبد الرزاق عن بن جريج ومعمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال في البيضتين الدية وافية خمسون خمسون قال بن جريج قلت له أحفظت البيضتين يفضل بينهما قال لا

17650 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن طهمان عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن بن مسعود قال الأنثيان سواء

17651 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد مثله

17652 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم مثله

17653 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب قال في اليسرى من البيضتين الثلثان

17654 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمر أنه حكم في البيضة يصاب جانبها الأعلى بسدس من الدية


باب المثانة

17655 - عبد الرزاق عن معمر عن بن راشد عن الشعبي قال في المثانة إذا خرقت ثلث الدية

17656 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن رجل عن الشعبي أنه قال في المثانة أذا خرقت فلم تمسك البول ثلث الدية قال وأقول أنا الدية وافية وقاله أهل الشام

17657 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا لم يمسك الرجل البول فالدية والمرأة والرجل في ذلك سواء وقال في الذي لا يستطيع أن يمسك خلاءه الدية


باب المقعدة

17658 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم قال إذا لم يستطع أن يمسك خلاءه فالدية

17659 - عبد الرزاق عن الثوري مثله


باب الإليتين

17660 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن عمرو بن شعيب أنه قال في الإليتين إذا قطعتا حتى يبدو العظم فالدية كاملة وفي إحداهما النصف

17661 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل قال عبد الرزاق لا أعلمه إلا عبد الكريم عن عمرو بن شعيب قال في الإليتين إذا قطعتا حتى يبلغ العظم الدية

17662 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم عن إبراهيم قال في الإليتين الدية


باب قبل المرأة

17663 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قا قلت لعطاء كم في قبل المرأة قال ما علمت فيه شيئا ببلادنا

17664 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان قال يقضى في شفر قبلها إذا أوعب حتى بلغ العظم شطر ديتها وبديتها في شفريها إذا بلغ العظم وإن كانت عاقرا لا تحمل

17665 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال اجتمع لعمر في ركبها إذا قطع بالدية كاملة من أجل أنه يمنع المرأة اللذة والجماع


باب الإفضاء

17666 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز قال في إفضاء المرأة الدية كاملة من أجل أنها تمنع اللذة والجماع

17667 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن قتادة أن زيد بن ثابت قال في المرأة تفضيها زوجها إن حبست الحاجتين والولد ففيها ثلث الدية وإن لم يحبس الحاجتين والولد ففيها الدية كاملة

17668 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال قضى عمر بن الخطاب في المرأة إذا غلبت على نفسها فأفضيت أو ذهب عذرتها بثلث ديتها وقال لاحد عليها

17669 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن قتادة في الرجل يصيب المرأة فيفضيها قال ثلث الدية

17670 - عبد الرزاق عن هشيم عن داود بن أبي عاصم قال حدثنا عمرو بن شعيب أن رجلا استكره امرأة فأفضاها فضربه عمر بن الخطاب الحد وأغرمه ثلث ديتها


باب العفلة

17671 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز اجتمع له العلماء في خلافته أن في العفلة تكون من الضربة الدية كاملة من أجل انها تمنع اللذة والجماع


باب المنكب

17672 - عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل عن الشعبي قال في المنكب إذا كسر أربعون دينارا

17673 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر أنه اجتمع لعمر بن عبد العزيز في المنكب إذا كسر ثم جبر في غير عثم أربعون دينارا قال سفيان في المنكب حكم


باب الفتق

17674 - عبد الرزاق عن الثوري عن زهير عن أبي عون عن شريح قال في الفتق ثلث الدية


باب من قطعت يده في سبيل الله

17675 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال من قطعت يده في سبيل الله ثم قطع إنسان يده الأخرى غرم له ديتين فإن قطعت يده في حد فقطع إنسان يده الأخرى غرم له دية التي قطع

17676 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل مقطوع قطعت يده بعد ذلك قال لو أعطي عقل يدين رأيت ذلك غير بعيد من السداد ولم أسمع فيه سنة


باب اليد والرجل

17677 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال في اليد تستأصل خمسون من الإبل إذا قطعت من المنكب والرجل مثلها

17678 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في اليدين بالدية وفي الرجلين بالدية

17679 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب لهم كتابا فيه واليد خمسون من الإبل والرجل خمسون من الإبل

17680 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال وفي اليد نصف الدية وفي الرجل نصف الدية

17681 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في اليد تستأصل خمسون من الإبل قلت من أين أمن المنكب أم من الكف قال بل من المنكب

17682 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن طاووس قال كان عند أبي كتاب عن النبي صلى الله عليه و سلم فيه وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون

17683 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في اليد نصف العقل وفي الرجل نصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء

17684 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال وفي اليد نصف الدية وفي الرجل نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق

17685 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في اليدين الدية كاملة وفي الرجلين الدية كاملة قال معمر وسمعت من يقول إن نقصت رجله إصبعا فخمس دية الرجل وإن نقصت إصبعين فخمسي دية رجله وإن نقصت ثلاثة أصابع فثلاثة أخماس دية رجله

17686 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال سواء من أين قطعت اليد من المنكب أو مما دونه إلى موضع السوار والرجل كذلك من الفخذ إلى الكعب

17687 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن قطعت اليد من شطر الذراع قال خمسون قلت فقطع شيء مما بقي بعد قال جرح لا أحسبه إلا ذلك إلا أن أن يكون قد مضت في ذلك سنة

17688 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في الأعرج إذا لم يطأ بها فقد تم عقلها فما نقص فبحساب ذلك

17689 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن ابي نجيح عن مجاهد إن قطع الكف فخمسون من الإبل فإن قطع ما بقي من اليد كلها إلا الذراع أو قطع نصف الذراع فنصف نذر اليد خمس وعشرون فإن كانت إنما قطعت من شطر ذراعها أو الذراع بعد الكف فمجاهد يقول ذلك فنصف نذر اليد فإن قطع ما بقي بعد فجرح يرى فيه فحدثت به عطاء فقال ما كنت أحسب إلا أنه جرح

17690 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة وعن رجل عن عكرمة قالوا في اليد إذا شلت ديتها كاملة

17691 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شبرمة قال إذا نقصت الرجل عن صاحبتها فأعطه بحساب ما نقصت أو زادت على صاحبتها

17692 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر في اليد والرجل إذا نقصت فالحساب


باب الأصابع

17693 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال وفي الأصابع عشر عشر

17694 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب لهم كتابا فيه وفي أصابع اليدين والرجلين في كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل

17695 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني بن جريج قال أخبرني بن طاووس قال عند أبي كتاب عن النبي صلى الله عليه و سلم فيه وفي الأصابع عشر عشر

17696 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في الأصابع عشر عشر في كل إصبع لا زيادة بينهن أو قيمة ذلك من الذهب أو الورق أو الشاء قال وقضي عمر بن الخطاب في كل إصبع عشر من الإبل

17697 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب في كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق وفي كل قصبة قطعت من قصب الأصابع أو شلت ثلث عقل الأصبع وفي كل إصبع قطعت من أصابع يد المرأة أو رجلها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق وفي كل قصبة من قصب اصابع المرأة ثلث عقل دية الإصبع أو عدل ذلك من الذهب أو الورق

17698 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في الإبهام خمس عشرة وفي السبابة عشرا وفي الوسطى عشرا وفي البنصر تسعا وفي الخنصر ستا حتى وجدنا كتابا عند آل حزم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الأصابع كلها سواء فأخذ به

17699 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن طهمان عن الأشعث بن سوار عن الشعبي أن بن مسعود قال الأسنان سواء والأصابع سواء والعينان سواء واليدان سواء والرجلان سواء والأنثيان سواء

17700 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه أن الأصابع سواء

17701 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال سمعت مكحولا يقول في كل إصبع عشر وفي كل سن خمس من الإبل والأصابع سواء والأسنان سواء

17702 - قال محمد وأخبرني سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

17703 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن عاصم عن الشعبي قال أشهد على مسروق وشريح أنهما قالا الأصابع سواء عشرا عشرا من الإبل

17704 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال في كل مفصل من الأصابع ثلث دية الأصبع إلا الإبهام فإنها مفصلان في كل مفصل النصف

17705 - عبد الزراق عن معمر عن قتادة وعن رجل عن عكرمة عن عمر بن الخطاب قال في كل أنملة ثلث دية الأصبع قال وفي حديث عكرمة عن عمر ثلاث قلائص وثلث قلوص

17706 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن بن المسيب قال قضى عمر بن الخطاب في الأصابع بقضاء ثم أخبر بكتاب كتبه النبي صلى الله عليه و سلم لآل حزم في كل اصبع مما هنالك عشر من الإبل فأخذ به وترك أمره الأول

17707 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال إذا قطعت الإبهام والتي تليها ففيهما نصف الدية وإذا قطعت إحداهما ففيها عشر من الإبل

17708 - عبد الرزاق عن بن جريج عن سليمان بن موسى قال في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى الأجناد في كل قصبة من قصب الأصابع إذا قطعت أو شلت ثلث دية الأصبع إلا ما كان من الإبهام فإنما هي قصبتان ففي كل قصبة من الإبهام نصف ديتها


باب اليد الشلاء

17709 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال في الإصبع الشلاء تقطع شيء لجمالها

17710 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد في اليد الشلاء ثلث ديتها

17711 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن داود بن أبي عاصم عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في اليد الشلاء تقطع بثلث ديتها وفي الرجل الشلاء بثلث ديتها

17712 - عبد الرزاق عن بن جريج عمن أخبره عن بن شهاب أن عمر قضى في اليد الشلاء تقطع بثلث ديتها وفي الرجل الشلاء بثلث ديتها

17713 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل أشل قطعت يده الصحيحة قال يغرم له دية يدين

17714 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قضى عمر بن الخطاب في اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها

17715 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن بن عباس عن عمر مثله

17716 - عبد الرزاق عن الثوري عمن حدثه عن بن المسيب عن عمر في اليد الشلاء والسن السوداء والعين القائمة ثلث ديتها

17717 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في العين التي قد ذهب ضوءها والسن السوداء واليد الشلاء وذكر الخصي ولسان الأخرس حكم

17718 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الإصبع الشلاء تقطع نصف ديتها


باب الإصبع الزائدة

17719 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن رجل عن مكحول عن زيد أنه قال في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع

17720 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عن أهل العلم يقولون في الإصبع الزائدة والسن الزائدة تقطع أو تطرح السن ليس فيها شيء إلا أن يكون مكانها قد شأن فيرى فيه

17721 - عبد الرزاق عن معمر قال بلغني في السن الزائدة والإصبع الزائدة ثلث ديتها قال وقال سفيان في الإصبع الزائدة حكم

17722 - عبد الرزاق عن رجل عن محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم في رجل أشل الأصابع قطعت يده عمدا قال يودى ما فيها من الصحة وفي الشلل صلح


باب كسر اليد والرجل

17723 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء في كسر اليد والرجل والترقوه ثم تجبر فتستوي في ذلك شيء وما بلغني ما هو

17724 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا كسرت اليد أو الرجل وإذا كسرت الذراع أو الفخذ أو العضد أو الساق ثم جبرت فاستوت ففي كل واحدة عشرون دينارا قال معمر وبلغني أن قتادة ذكره عن سليمان بن يسار عن عمر قال قتادة فإن كان فيها عثم فأربعون دينارا

17725 - عبد الرزاق قال كان شريح يقول إذا جبرت فليس فيها شيء قال حينئذ أشدها

17726 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد أن نافع بن علقمة أتي في رجل كسرت فقال كنا نقضي فيها بخمس مئة درهم حتى أخبرني عاصم بن سفيان أن سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر بن الخطاب فكتب بخمس أواق في اليد أو الرجل تكسر ثم تجبر وتستقيم قلت لعكرمة فلا يكون فيها عوج ولا شلل قال نعم قال فقضى بن علقمة فيها بمئتي درهم

17727 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل عن عمر أنه قال في الساق أو الذراع إذا انكسرت ثم جبرت فاستوت في غير عثم عشرون دينارا أو حقتان

17728 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بشر بن عاصم أن غلاما لهم كان يؤاجر في مكة يدع بذود عن حرث له فدخل صبيان فسعى عليهم فضرب أحدهم فدق عضده ثم جبرت واستوت ليس فيها جور ولا بأس فقضى بن علقمة فيها بخمس مئة درهم فكتب إليه عامر بكتاب لا أدري ما هو فرده نافع إلى مئتي درهم

17729 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بشر بن عاصم عن عكرمة بن خالد عن عاصم بن سفيان أن عمر كتب إلى سفيان بن عبد الله في أحد الزندين من اليد إذا انجبر على غير عثم مئتا درهم

17730 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن معمر عن الجحشي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال قضى مروان في رجل كسر رجل رجل ثم جبرت بفريضتين يعني قلوصتين

17731 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز قال كتب سفيان بن عبد الله إلى عمر وهو عامله بالطائف يستشيره في يد رجل كسرت فكتب إليه عمر إن كانت جبرت صحيحة فله حقتان


باب كسر عظم الميت

17732 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج وداود بن قيس عن سعيد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد أن عمرة بنت عبد الرحمن أخبرته عن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول إن كسر عظم الميت ميتا كمثل كسره حيا يعني في الإثم

17733 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو بكر بن محمد عن سعيد بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله


باب الظفر

17734 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال سمعت في الظفر شيئا فما أدري ما هو

17735 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال إن اسودت الظفر أو اعورت فناقة

17736 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول إذا انصت الظفر ففيه ناقة

17737 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن مجاهد أنه كان يقول إذا لم تنبت فناقتان وإن نبتت عما ليس لها وبيص فناقة

17738 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إن نبتت الظفر فبعير وإن اعورت فبعيران

17739 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان عن أذينة أنه كان يقول في الظفر إذا طرحت فلم تنبت ابنة مخاض فإن لم تكن فابن لبون

17740 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أذينة أنه كان يقول فيها فرش من الإبل يعني صغيرا

17741 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قضى في الظفر إذا اعور وفسد بقلوص

17742 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى عمر بن الخطاب في الظفر إذا اعرنجم وإذا فسد بقلوص

17743 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز أنه اجتمع له في الظفر إذا نزع فعر أو سقط أو اسود العشر من دية الإصبع عشرة دنانير

17744 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن بن عباس قال في الظفر إذا اعور خمس دية الإصبع

17745 - عبد الرزاق قال قال الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت في الظفر يقلع إن خرج أسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير


باب متى يعاقل الرجل المرأة

17746 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال دية الرجل والمرأة سواء حتى يبلغ ثلث الدية وذلك في الجائفة فإذا بلغ ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل

17747 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال ثلث دية الرجل

17748 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال كتب إلي عمر بخمس من صواف الأمراء أن الأسنان سواء والأصابع سواء وفي عين الدابة ربع ثمنها وعن الرجل يسأل عن ولده عند موته فأصدق ما يكون عند موته وعن جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجال

17749 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ربيعة قال سألت بن المسيب كم في إصبع من أصابع المرأة قال عشر من الإبل قال قلت في إصبعين قال عشرون قال قلت فثلاث قال ثلاثون قلت فأربع قال عشرون قال قلت حين عظم جرحها واشتدت بليتها نقص عقلها قال أعراقي أنت قال قلت بل عالم متبين أو جاهل متعلم قال السنة

17750 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ربيعة عن بن المسيب بمثله إلا أنه قال قلت الآن حين عظمت مصيبتها واشتد كلمها نقص عقلها قال من اين أنت قال قلت إما جاهل متعلم أو عالم متثبث قال السنة يا بن أخي

17751 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني ربيعة أنه سمع بن المسيب يقول يعاقل الرجل والمرأة فيما دون ثلث ديته قال ولم أسمعه ينصه إلى أحد

17752 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة أنه كان يقول دية المرأة مثل دية الرجل حتى يبلغ الثلث فإذا بلغ الثلث كان ديتها مثل نصف دية الرجل تكون ديتها في الجائفة والمأمومة مثل نصف دية الرجل

17753 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال إن اصيبت إصبعان من أصابع المرأة جميعا ففيهما عشرون من الإبل فإن أصيبت ثلاث ففيها خمس عشرة فإن أصيبت اربع جميعا ففيها عشرون من الإبل فإن أصيبت أصابعها كلها ففيها نصف ديتها وعقل الرجل والمرأة سواء حتى يبلغ الثلث ثم يفرق عقل الرجل والمرأة عند ذلك فيفرق فيكون عقل الرجل في ديته وعقل المرأة في ديتها

17754 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سألت عطاء حتى متى تعاقل المرأة الرجل قال عقلها سواء حتى يبلغ ثلث ديتها فما دونه فإذا بلغت جروحها ثلث ديتها كان في جراحها من جراحه النصف

17755 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء عن أربع من بنانها تصاب جميعا نمره قال فيها عشرون

17756 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ ثلث ديتها وذلك في المنقولة فما زاد على المنقولة فهو نصف عقل الرجل ما كان

17757 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة عن النبي صلىالله عليه وسلم مثله

17758 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعمر بن عبد العزيز قالا تعاقل المرأة الرجل في جراحها إلى ثلث ديتها

17759 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن ذكوان عن عمر بن عبد العزيز مثله

17760 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علي قال جراحات المرأة علىالنصف من جراحات الرجل قال وقال بن مسعود يستويان في السن والموضحة وفيما سوى ذلك على النصف وكان زيد بن ثابت يقول إلى الثلث

17761 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن مسعود قال هما سواء إلى خمس من الإبل قال وقال علي النصف من كل شيء

17762 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب قال موضحة المرأة وسنها ومنقلتها تستويان إلى ثلث العقل

17763 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب قال إلى ثلث دية الرجل


باب ميراث الدية

17764 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه فهل سمع أحد من رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك شيئا فقال الضحاك بن سفيان الكلابي وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم استعمله على الأعراب كتب إلي رسول الله صلى الله عليه و سلم أن اورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فأخذ بذلك عمر

17765 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب عن بن المسيب عن عمر مثله وزاد فيه وقال خطأ

17766 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال المرأة يعقلها عصبتها ولا يرثون إلا ما فضل من ورثتها وهم يقتلون قاتلها والمرأة ترث من مال زوجها وعقله ويرث من مالها وعقلها ما لم يقتل أحدهما صاحبه فإن النبي صلى الله عليه و سلم قال ليس لقاتل ميراث

17767 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم المرأة يعقلها عصبتها ويرثها بنوها

17768 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم العقل على العصبة والدية على الميراث

17769 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال العقل كهيئة الميراث قلت له ويرث منه الإخوة من الأم قال نعم

17770 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن أبي سلمة أنه كان لا يورث الإخوة من الإم من الدية

17771 - أخبرنا عبد الرزاق قال انا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عبد الله بن محمد بن علي بن ابي طالب يقول قال علي قد ظلم الإخوة من الأم من لم يجعل لهم من الدية ميراثا

17772 - عبد الرزاق عن معمر قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله في امرأة قتل زوجها عمدا أو رجل قتلت امرأته عمدا إن اصطلحوا على الدية فورثه من دية امرأته النصف إلا أن يكون لها ولد فورثه الربع وورثها من دية زوجها الربع فإن كان له ولد فالثمن فإن أحبوا أن يقتلوا قتلوا وإن أحبوا أن يعفوا عفوا قال وأخبرني رجل من أهل الجزيرة أن عمر كتب به إليهم

17773 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه قال ويقضى أن الوارث اجمعين يرثون من العقل مثل ما يرثون من الميراث قال بن طاووس وسمعت أهل المدينة يأثرون أن النبي صلى الله عليه و سلم ورث امرأة من دية زوجها ورجلا من دية امرأته

17774 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن قتلت امرأة فعقلها بين ورثتها وهم يثأرون بها ويقتلون قاتلها والمرأة ترث زوجها من ماله وعقله ويرثها من مالها وعقلها ما لم يقتل أحدهما الآخر وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم العقل ميراث بين ورثة القتيل على قسمة فرائضهم فما فضل للعصبة

17775 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ويعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها


باب ليس للقاتل ميراث

17776 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء في الرجل يقتل ابنه عمدا لايرث من ديته ولا من ماله شيئا وإن قتله خطأ فإنه يرث من المال ولا يرث من الدية

17777 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب وعن بن أبي نجيح عن مجاهد قالا من قتل رجلا خطأ فإنه يرث من ماله ولا يرث من ديته فإن قتله عمدا لم يرث من ماله ولا من ديته

17778 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني مدلج قتل ابنه فلم يقده منه عمر بن الخطاب وأغرمه ديته ولم يورثه منه وورثه أمه وأخاه لأبيه

17779 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة وعن قتادة قالا اسم الرجل الذي قتل عرفجة فقال عمر لا أقيد به منه فقال سراقة بن مالك بن جعشم يا أمير المؤمنين قد قتله وإنه لأحب إليه من بصره ولكنه كانت عند عصبه فقتله وهو لا يريد قتله فأمر بجميع ماله ثم غلظ عليه العقل قالوا فمن يرثه يا أمير المؤمنين قال في في عرفجة التراب فورثه أمه وأخاه

17780 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم وذكر [ ص 402 ] أن قتادة المدلجي كانت له جارية فجاءت برجلين فبلغا ثم تزوجا فقالت امرأته لا أرضى حتى تأمرها بسرح الغنم فأمرها فقال ابنها نحن نكفي ما كلفت أمنا فلم تسرح أمهما فأمرها الثانية فلم تفعل وسرح ابنها فغضب وأخذ السيف وأصاب ساق ابنه فنزف فمات فجاء سراقة عمر بن الخطاب في ذلك فقال وافني بقديد بعشرين ومئة بعير فإني نازل عليكم فأخذ أربعين خلفة ثنية إلى بازل عامها وثلاثين جذعة وثلاثين حقة ثم قال لأخيه هي لك وليس لأبيك منها شيء وذكروا أنهم عذروا قتادة عند عمر فقالوا لم يتعمده إنما أراد الحدب فأخطأته فغلظ عمر ديته فجعلها شبه العمد

17781 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني عبد ربه بن سعيد أن عمر قال في حديث قتادة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ليس لقاتل شيء

17782 - عبد الرزاق عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن سراقة بن جعشم أتى عمر بن الخطاب رضي الله [ ص 403 ] عنه فأخبره أن رجلا منهم يدعى قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقيه فنزي منه فمات فأعرض عنه عمر فقال له سراقة لئن كنت واليا لتقبلن علينا وإن كان غيرك فأمرنا إليه قال فأقبل إليه عمر فعرض عليه الأمر فقال عمر أعدد لي بقديد عشرين ومئة فلما جاءه أخذ منها ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال أين أخ المقتول خذها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ليس لقاتل ميراث

17783 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول ليس لقاتل ميراث

17784 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال قتل رجل أخاه في زمن عمر بن الخطاب فلم يورثه فقال يا أمير المؤمنين إنما قتلته خطأ قال لو قتلته عمدا أقدناك به

17785 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال ليس لقاتل ميراث وذكره عن بن عباس

17786 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس عن بن عباس قال لايرث القاتل من المقتول شيئا

17787 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة عن بن عباس قال من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أوولده قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه ليس لقاتل ميراث وقضى أن لا يقتل مسلم بكافر

17788 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم في الذي يقتل ابنه عمدا قال لايرث من ديته ولا من ماله

17789 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي أن عمر بن الخطاب قال لايرث القاتل من المقتول شيئا وإن قتله عمدا أو قتله خطأ

17790 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال لايرث القاتل من الدية ولا من المال عمدا كان أم خطأ

17791 - عبد الرزاق عن الثوري ونحن على ذلك لا يرث على حال

17792 - عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله

17793 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال القاتل وإن كان خطأ لا يرث من الدية ولا من المال شيئا

17794 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن بن سيرين عن عبيدة قال أول ما قضي أن لا يرث القاتل في صاحب بني أسرائيل

17795 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة قال في حديثه فلم يورث منه ولا نعلم قاتلا ورث بعده

17796 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر أو غيره عن شعبة عن قتادة عن الحسن أن رجلا رمى أمه بحجر فقتلها فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب فقضى عليه بالدية ولم يورثه منها شيئا وقال يصيبك من ميراثها للحجر أو قال الحجر

17797 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت أن عمر بن الخطاب قال لأقتلنه قال ليس ذلك لك حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه

17798 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس لقاتل شيء

17799 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة قال سألنا عن الرجل يقتل من هو له وارث خطأ هل يرث من ديته شيئا قال لا ولو كان ذلك يجوز قتل الرجل من يكره من أهله

17800 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قتل أباه أو أخاه قال كان سلف هذه الأمة يغلظون عليهم الدية اتهمتهم الأئمة

17801 - عبد الرزاق عن سفيان أنه قال في رجل قتل ابنه عمدا قال الدية في ماله خاصة ليس على العاقلة شيء فإن كان خطأ فهو على العاقلة

17802 - عبد الرزاق عن محمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع رجلا من جذام يحدث عن رجل منهم يقال له عدي أنه رمى امرأة له بحجر فماتت فسع رسول الله صلى الله عليه و سلم بتبوك فقص عليه أمره فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم تعقلها ولا ترثها


باب عقوبة القاتل

17803 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عباس بن عبد الله أن عمر قال في الذي يقتل عمدا ثم لا يقع عليه القصاص يجلد مئة قلت كيف قال في الحر يقتل العبد عمدا واشباه ذلك

17804 - عبد الرزاق عن بن جريج عن إسماعيل بن أمية قال سمعت أن الذي يقتل عبدا يسجن ويضرب مئة

17805 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال ضرب عمر بن الخطاب حرا قتل عبدا مئة ونفاه عاما

17806 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب قال إن قتل حر عبدا عمدا عوقب بجلد وجيع وسجن وعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وإن قتله خطأ أمر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ولم تكن عليه عقوبة

17807 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا قود بين الحر والمملوك ولكن العقوبة والنكال وغرم ما أصاب ويعتق رقبة وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز

17808 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال لا تحمل العاقلة الاعتراف

17809 - عبد الرزاق عن بن جريج عن سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز قضى أن العاقلة لا تحمل الاعتراف ولا الصلح إلا أن يشاءوا

17810 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر قال الدية على الأولياء في كل جريرة جرها

17811 - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي قال أربعة ليس فيهن عقل على العاقلة هي في خاصة ماله العمد والاعتراف والصلح والمملوك

17812 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال العمد وشبه العمد والاعتراف والصلح لا تحمله عنه العاقلة هو عليه في ماله إلا أن تعينه العاقلة وعليهم أن يعينوه كما بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في كتابه الذي كتبه بين قريش والأنصار لا يتركون مفرحا أن يعينوه في فكاك أو عقل قال والمفرح كل ما لا تحمله العاقلة

17813 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال ليس لهم أن يخذلوه عند شيء اصابه يعني في الصلح ==

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ايميل دار نشر الجامعة بالامارات

ايميلات دور النشر في الامارات Post category: مواضيع عامة / تعليم تتميز الامارات بتواجد العديد من دور النشر المشهورة في الوطن العربي والتي...