898.اندكس ب سليم

Translate

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 ديسمبر 2022

 ج9وج10.كتاب مصنف عبد الرزاق أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني [من9773 الي 12430]

ج9وج10.كتاب مصنف عبد الرزاق أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني

  [من9773 الي 12430]
--
هذا - يعني عليا - يسألني ميراث امرأته من أبيها فقلت لكما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لانورث ما تركنا صدقة ثم بدا لي أن أدفعها إليكما فأخذت عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر وأنا ما وليتها فقلتما ادفعها إلينا على ذلك أتريدان منا قضاء غير هذا والذي بإذنه تقوم السماء والارض لا أقضي بينكما بقضاء غير هذا إن كنتما عجزتما عنها فادفعاها إلي قال فغلبه علي عليها فكانت بيد علي ثم بيد حسن ثم بيد حسين ثم بيد علي بن حسين ثم بيد ثم بيد حسن بن حسن ثم بيد زيد بن حسن قال معمر ثم بيد عبد الله بن حسن ثم أخذها هؤلاء يعني بني العباس

9773 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة وعمرة قالا إن أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أرسلن إلى أبي بكر يسألن ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه و سلم فأرسلت إليهن عائشه ألا تتقين الله ألم يقل رسول الله صلى الله عليه و سلم لانورث ما تركنا صدقة قال فرضين بقولها وتركن ذلك

9774 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشه أن فاطمة والعباس اتيا ابا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه و سلم وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر فقال لهما أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لانورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه و سلم من هذا المال وإني والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنعه إلا صنعته قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه في ذلك حتي ماتت فدفنها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر قالت عائشة وكان لعلي من الناس حياة فاطمة حبوة فلما توفيت فاطمة انصرفت وجوه الناس عنه فمكثت فاطمة ستة أشهر بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم توفيت قال معمر فقال رجل للزهري فلم يبايعه علي ستة أشهر قال لا ولا أحد من بني هاشم حتى بايعه علي فلما رأى علي انصراف وجوه الناس عنه [ ص 473 ] أسرع إلى مصالحة أبي بكر فأرسل إلي أبي بكر أن ائتنا ولا تأتنا معك بأحد وكره أن يأتيه عمر لما يعلم من شدته فقال عمر لاتأتهم وحدك فقال أبو بكر والله لآتينهم وحدي وما عسى أن يصنعوا بي قال فانطلق أبو بكر فدخل على علي وقد جمع بني هاشم عنده فقام علي فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد يا أبا بكر فإنه لم يمنعنا أن نبايعك إنكار لفضيلتك ولا نفاسة عليك بخير ساقه الله إليك ولكنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقا فاستبدتم به علينا قال ثم ذكر قرابته من رسول الله صلى الله عليه و سلم وحقهم فلم يزل يذكر ذلك حتى بكى أبو بكر فلما صمت علي تشهد أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد فوالله لقرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم أحرى إلي أن أصل من قرابتي والله ما ألوت في هذه الأموال التي كانت بيني وبينكم عن الخير ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لانورث ما تركنا صدقة وإنما يأكل آل محمد صلى الله عليه و سلم في هذا المال واني والله لا أذكر أمرا صنعه رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه إلا صنعته إن شاء الله [ ص 474 ] ثم قال علي موعدك العشية للبيعة فلما صلى أبو بكر الظهر أقبل على الناس ثم عذر عليا ببعض ما اعتذر به ثم قام علي فعظم من حق أبي بكر رضي الله عنه وفضيلته وسابقيته ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه فأقبل الناس إلى علي فقالوا أصبت وأحسنت قالت فكانوا قريبا إلى علي حين قارب الامر والمعروف


حديث أبي لؤلؤة قاتل عمر رضي الله عنه

9775 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كان عمر بن الخطاب لايترك أحدا من العجم يدخل المدينة فكتب المغيرة بن شعبة إلى عمر أن عندي غلاما نجارا نقاشا حدادا فيه منافع لأهل المدينة فإن رأيت أن تأذن لي أن أرسل به فعلت فأذن له وكان قد جعل عليه كل يوم درهمين وكان يدعي أبا لؤلؤة وكان مجوسيا في أصله فلبث ما شاء الله ثم إنه أتى عمر يشكو إليه كثرة خراجه فقال له عمر ما تحسن من الأعمال قال نجار نقاش حداد فقال عمر ما خراجك بكبير في كنه [ ص 475 ] ما تحسن من الأعمال قال فمضى وهو يتذمز ثم مر بعمر وهو قاعد فقال ألم أحدث أنك تقول لو شئت أن أصنع رحى تطحن بالريح فعلت فقال أبو لؤلؤة لأصنعن رحى يتحدث بها الناس قال ومضى أبو لؤلؤة فقال عمر أما العبد فقد أوعدني آنفا فلما أزمع بالذي أزمع به أخذ خنجرا فاشتمل عليه ثم قعد لعمر في زاوية من زوايا المسجد وكان عمر يخرج بالسحر فيوقظ الناس بالصلاة فمر به فثار إليه فطعنه ثلاث طعنات إحداهن تحت سرته وهي التي قتلته وطعن اثنا عشر رجلا من أهل المسجد فمات منهم ستة وبقي منهم ستة ثم نحر نفسه بخنجره فمات قال معمر وسمعت غير الزهري يقول ألقي رجل من أهل العراق عليه برنسا فلما أن اغتم فيه نحر نفسه قال معمر قال الزهري فلما خشي عمر النزف قال ليصل بالناس عبد الرحمن بن عوف قال الزهري فأخبرني عبد الله بن عباس قال فاحتملنا [ ص 476 ] عمر أنا ونفر من الأنصار حتى أدخلناه منزله فلم يزل في غشية واحدة حتى أسفر فقال رجل إنكم لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة قال فقلنا الصلاة يا أمير المؤمنين قال ففتح عينيه ثم قال أصلي الناس قلنا نعم قال أما أنه لا حظ في الاسلام لاحد ترك الصلاة - قال وربما قال معمر اضاع الصلاة - ثم صلى وجرحه يثعب دما قال بن عباس ثم قال لي عمر أخرج فاسأل الناس من طعنني فانطلقت فإذا الناس مجتمعون فقلت من طعن أمير المؤمنين فقالوا طعنه أبو لؤلؤة عدو الله غلام المغيرة بن شعبه فرجعت إلى عمر وهو يستأني أن آتيه بالخبر فقلت يا أمير المؤمنين طعنك عدو الله أبو لؤلؤة فقال عمر الله أكبر الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يخاصمني يوم القيامة في سجدة سجدها لله قد كنت أظن أن العرب لن يقتلني ثم أتاه طبيب فسقاه نبيذا فخرج منه فقال الناس هذه حمرة الدم ثم جاءه آخر فسقاه لبنا فخرج اللبن يصلد فقال له الذي سقاه اللبن اعهد عهدك يا أمير المؤمنين فقال عمر صدقني أخو بني معاوية [ ص 477 ] قال الزهري عن سالم عن بن عمر ثم دعا النفر الستة عليا وعثمان وسعدا وعبد الرحمن والزبير - ولا أدري أذكر طلحة أم لا - فقال إني نظرت في الناس فلم أر فيهم شقاقا فإن يكن شقاق فهو فيكم قوموا فتشاوروا ثم أمروا أحدكم قال معمر قال الزهري فأخبرني حميد بن عبد الرحمن عن المسور بن مخرمة قال أتاني عبد الرحمن بن عوف ليلة الثالثة من أيام الشورى بعد ما ذهب من الليل ماشاء الله فوجدني نائما فقال أيقظوه فأيقظوني فقال ألا أراك نائما والله ما اكتحلت بكثير نوم منذ هذه الثلاث اذهب فادع لي فلانا وفلانا ناسا من أهل السابقة من الأنصار فدعوتهم فخلا بهم في المسجد طويلا ثم قاموا ثم قال اذهب فادع لي الزبير وطلحه وسعدا فدعوتهم فناجاهم طويلا ثم قاموا من عنده ثم قال ادع لي عليا فدعوته فناجاه طويلا ثم قام من عنده ثم قال ادع لي عثمان فدعوته فجعل يناجيه فما فرق بينهما إلا أذان الصبح ثم صلى صهيب بالناس فلما فرغ اجتمع الناس إلى عبد الرحمن فحمدالله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني نظرت في الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعل يا علي على نفسك سبيلا ثم قال عليك يا عثمان عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله صلى الله عليه و سلم أن تعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه و سلم وبما عمل به الخليفتان من بعده [ ص 478 ] قال نعم فمسح على يده فبايعه ثم بايعه الناس ثم بايعه علي ثم خرج فلقيه بن عباس فقال خدعت فقال علي أو خديعة هي قال فعمل بعمل صاحبيه ستا لا يخرم شيئا إلى ست سنين ثم إن الشيخ رق وضعف فغلب على أمره قال الزهري فأخبرني سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر - ولم نجرب عليه كذبة قط - قال حين قتل عمر انتهيت إلى الهرمزان وجفينة وأبي لؤلؤة وهم نجي فبغتهم فثاروا وسقط من بينهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه فقال عبد الرحمن فانظروا بما قتل عمر فنظروا فوجدوه خنجرا على النعت الذي نعت عبد الرحمن قال فخرج عبيد الله بن عمر مشتملا على السيف حتى أتي الهرمزان فقال أصحبني حتى ننظر إلى فرس لي وكان الهرمزان بصيرا بالخيل فخرج يمشي بين يديه فعلاه عبيد الله بالسيف فلما وجد حر السيف قال لا إله إلا الله فقتله ثم أتى جفينة وكان نصرانيا فدعاه فلما أشرف له [ ص 479 ] علاه بالسيف فصلب بين عينيه ثم أتي ابنه أبي لؤلؤة جارية صغيرة تدعي الإسلام فقتلها فأظلمت المدينة يومئذ على أهلها ثم أقبل بالسيف صلتا في يده وهو يقول والله لاأترك في المدينة سبيا إلا قتلته وغيرهم وكأنه يعرض بناس من المهاجرين فجعلوا يقولون له ألق السيف ويأبى ويهابونه أن يقربوا منه حتى أتاه عمرو بن العاص فقال أعطني السيف يا بن أخي فأعطاه اياه ثم ثار إليه عثمان فأخذ برأسه فتناصيا حتى حجز الناس بينهما فلما ولي عثمان قال اشيروا علي في هذا الرجل الذي فتق في الاسلام ما فتق يعني عبيد الله بن عمر فأشار عليه المهاجرون أن يقتله وقال جماعة من الناس اقتل عمر أمس وتريدون ان تتبعوه ابنه اليوم ابعد الله الهرمزان وجفينه قال فقام عمرو بن العاص فقال يا أمير المؤمنين إن الله قد [ ص 480 ] أعفاك أن يكون هذا الأمر ولك على الناس من سلطان إنما كان هذا الأمر ولا سلطان لك فاصفح عنه يا أمير المؤمنين قال فتفرق الناس على خطبة عمرو وودى عثمان الرجلين والجارية قال الزهري وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر قال يرحم الله حفصة إن كانت لممن شجع عبيد الله على قتل الهرمزان وجفينة قال الزهري وأخبرني عبد الله بن ثعلبة أو قال بن خليفة الخزاعي قال رأيت الهرمزان رفع يده يصلي خلف عمر قال معمر وقال غير الزهري فقال عثمان أنا ولي الهرمزان وجفينة والجارية وإني قد جعلتهم دية


حديث الشورى

9776 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال دعا عمر حين طعن عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير قال وأحسبه قال وسعد بن أبي وقاص فقال إني نظرت في أمر الناس فلم أر عندهم شقاقا فإن يك [ ص 481 ] شقاق فهو فيكم ثم إن قومكم إنما يؤمرون أحدكم أيها الثلاثة فإن كنت على شيء من أمر الناس يا علي فاتق الله ولا تحمل بني هاشم على رقاب الناس قال معمر وقال غير الزهري لا تحمل بني أبي ركانة على رقاب الناس قال معمر وقال الزهري في حديثه عن سالم عن بن عمر قال وإن كنت يا عثمان على شيء فاتق الله ولا تحمل بني أبي معيط على رقاب الناس فتشاورا ثم أمروا أحدكم قال فقاموا ليتشاوروا قال عبد الله بن عمر فدعاني عثمان فتشاورني ولم يدخلني عمر في الشورى فلما أكثر أن يدعوني قلت ألا تتقون الله أتؤمرون وأمير المؤمنين حي بعد قال فكأنما أيقظت عمر فدعاهم فقال أمهلوا ليصل بالناس صهيب ثم تشاوروا ثم أجمعوا أمركم في الثلاث واجمعوا أمراء الأجناد فمن تأمر منكم من غير مشورة من المسلمين فاقتلوه قال بن عمر والله ما أحب أني كنت معهم لأني قل ما رأيت عمر يحرك شفتيه إلا كان بعض الذي يقول [ ص 482 ] قال الزهري فلما مات عمر اجتمعوا فقال لهم عبد الرحمن بن عوف إن شئتم اخترت لكم منكم فولوه ذلك قال المسور فما رأيت مثل عبد الرحمن والله ما ترك أحدا من المهاجرين والأنصار ولا ذوي غيرهم من ذوي الرأي إلا استشارهم تلك الليلة


غزوة القادسية وغيرها

9777 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أسامة بن زيد على جيش فيهم عمر بن الخطاب والزبير فقبض النبي صلى الله عليه و سلم قبل أن يمضي ذلك الجيش فقال أسامة لأبي بكر حين بويع له ولم يبرح أسامة حتى بويع لأبي بكر فأمر فقال إن النبي صلى الله عليه و سلم وجهني لما وجهني له وإني أخاف أن ترتد العرب فإن شئت كنت قريبا منك حتى تنظر فقال أبو بكر ما كنت لأرد أمرا أمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم ولكن إن شئت أن تأذن لعمر فافعل فأذن له وانطلق أسامة بن زيد حتى أتى المكان الذي أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فأخذتهم الضبابة حتى جعل الرجل منهم لا يكاد يبصر صاحبه قال فوجدوا رجلا من أهل تلك [ ص 483 ] البلاد قال فأخذوه يدلهم الطريق حيث أرادوا وأغاروا على المكان الذي أمروا قال فسمع بذلك الناس فجعل بعضهم يقول لبعض تزعمون أن العرب قد اختلفت وخيلهم بمكان كذا وكذا قال فرد الله تبارك وتعالى بذلك عن المسلمين فكان يدعى بالإمارة حتى مات يقولون بعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم ينزعه حتى مات

9778 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لما استخلف عمر نزع خالد بن الوليد فأمر أبا عبيدة بن الجراح وبعث إليه بعهده وهو بالشام يوم اليرموك فمكث العهد مع أبي عبيدة شهرين لا يعرفه إلى خالد حياء منه فقال خالد أخرج أيها الرجل عهدك نسمع لك ونطيع فلعمري لقد مات أحب الناس إلينا وولي أبغض الناس إلينا فكان أبو عبيدة على الخيل

9779 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال معمر وأخبرني بن طاووس عن عكرمة بن خالد عن بن عمر قال دخلت على حفصة ونوساتها تنطف فقلت قد كان من أمر الناس ما ترين ولم يجعل لي من الأمر شيء قالت فالحق بهم فإنهم ينتظرونك والذي أخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة فلم تدعه حتى يذهب فلما تفرق الحكمان خطب معاوية فقال من كان متكلما فليطلع قرنه

9780 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن حميد بن هلال قال لما كان يوم القادسية كان على الخيل قيس بن مكشوح العبسي وعلى الرجالة المغيرة بن شعبة الثقفي وعلى الناس سعد بن أبي وقاص فقال قيس قد شهدت يوم اليرموك ويوم أجنادين ويوم عبس ويوم فحل فلم أر كاليوم عديدا ولا حديدا ولا صنعة لقتال والله ما يرى طرفاهم فقال المغيرة بن شعبة إن هذا زبد من زبد الشيطان وإنا لو قد حملنا عليهم قد جعل الله بعضهم على بعض فلا الفينك إذا حملت عليهم برجالتي أن تحمل عليهم بخيلك في أقفيتهم ولكن تكف عنا خيلك واحمل على من يليك قال فقام رجل فقال الله أكبر إني لأرى الأرض من ورائهم فقال المغيرة إجلس فإن القيام والكلام عند القتال فشل وإذا أراد أحدكم أن صل ! ! فالصل ! ! ! في مركز رمحه ثم قال إني هاز دابتي ثلاثا فإذا هززتها المرة الأولى فتهيؤا ثم إذا هززتها الثالثة فتهيؤا للحملة - أو قال احملوا - فإني حامل قال فهزها الثالثة ثم حمل وإن عليه لدرعين قال فما وصلنا لنفسه حتى صافيهم بطعنتين وقلت بينه وكان الفتح قال فجعل الله بعضهم على بعض حتى يكونوا ركاما فما نشاء أن نأخذ رجلين واحد منهم فنقتله إلا فعلت


تزويج فاطمة رحمة الله عليها

9781 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة وأبي يزيد المديني أو أحدهما - شك أبو بكر - أن أسماء ابنة عميس قالت لما أهديت فاطمة إلى علي لم نجد في بيته إلا رملا مبسوطا ووسادة حشوها ليف وجرة وكوزا فأرسل النبي صلى الله عليه و سلم إلى علي لا تحدثن حدثا - أو قال لا تقربن أهلك - حتى آتيك فجاء النبي صلى الله عليه و سلم فقال أثم أخي فقالت أم أيمن - وهي أم أسامة بن زيد - وكانت حبشية وكانت امرأة صالحة يا نبي الله هو أخوك وزوجته ابنتك - وكان النبي صلى الله عليه و سلم آخى بين أصحابه وآخى بين علي ونفسه فقال إن ذلك يكون يا أم أيمن قال فدعا النبي صلى الله عليه و سلم بإناء فيه ماء فقال فيه ما شاء الله أن يقول ثم نضح على صدر علي ووجهه ثم دعا فاطمة فقامت إليه تعثر في مرطها من الحياء فنضح عليها من ذلك الماء وقال لها ما شاء الله أن يقول ثم قال لها أما أني لم آلك أنكحتك أحب أهلي إلي ثم رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم سوادا من وراء الستر - أو من وراء الباب - فقال من هذا قالت أسماء قال أسماء ابنة عميس قالت نعم يا رسول الله قال أجئت كرامة لرسول الله صلى الله عليه و سلم مع ابنته قالت نعم إن الفتاة [ ص 486 ] ليلة يبنى بها لا بد لها من امرأة تكون قريبا منها إن عرضت حاجة أفضت بذلك إليها قالت فدعا لي دعاء إنه لأوثق عملي عندي ثم قال لعلي دونك أهلك ثم خرج فولى قالت فما زال يدعو لهما حتى توارى في حجره

9782 -
عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء البجلي عن عمه شعيب بن خالد عن حنظلة بن سمرة بن المسيب عن أبيه عن جده عن بن عباس قال كانت فاطمة تذكر لرسول الله صلى الله عليه و سلم فلا يذكرها أحد إلا صد عنه حتى يئسوا منها فلقي سعد بن معاذ عليا فقال إني والله ما أرى رسول الله صلى الله عليه و سلم يحبسها إلا عليك قال فقال له علي لم تر ذلك قال فوالله ما أنا بواحد من الرجلين ما أنا بصاحب دنيا يلتمس ما عندي وقد علم مالي صفراء ولا بيضاء ولا أنا بالكافر الذي يترفق بها عن دينه - يعني يتألفه بها - إني لأول من أسلم فقال سعد فإني أعزم عليك لتفرجنها عني فإن في ذلك فرجا قال فأقول ماذا قال تقول جئت خاطبا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه و سلم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه و سلم قال فانطلق علي فعرض على [ ص 487 ] النبي صلى الله عليه و سلم وهو يصلي بنفل حصر فقال النبي صلى الله عليه و سلم كأن لك حاجة يا علي قال أجل جئت خاطبا إلى الله ورسوله فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه و سلم فقال له النبي صلى الله عليه و سلم مرحبا كلمة ضعيفة ثم رجع علي إلى سعد بن معاذ فقال له ما فعلت قال فعلت الذي أمرتني به فلم يزد على أن رحب بي كلمة ضعيفة فقال سعد أنكحك والذي بعثه بالحق إنه لا خلف الآن ولا كذب عنده عزمت عليك لتأتينه غدا فتقولن يا نبي الله متى تبنيني قال علي هذه أشد من الأولى أو لا أقول يا رسول الله حاجتي قال قل كما أمرتك فانطلق علي فقال يا رسول الله متى تبنيني قال الثالثة إن شاء الله ثم دعا بلالا فقال يا بلال إني زوجت ابنتي بن عمي وأنا أحب أن يكون من سنة أمتي إطعام الطعام عند النكاح فأت الغنم فخذ شاة وأربعة أمداد أو خمسة فاجعل لي قصعة لعلي أجمع عليها المهاجرين والأنصار فإذا فرغت منها فآذني بها فانطلق ففعل ما أمره ثم أتاه بقصعة فوضعها بين يديه فطعن رسول الله صلى الله عليه و سلم في رأسها ثم قال أدخل علي الناس زفة زفة [ ص 488 ] ولا تغادرن زفة إلى غيرها يعني إذا فرغت زفة لم تعد ثانية فجعل الناس يردون كلما فرغت زفة وردت أخرى حتى فرغ الناس ثم عمد النبي صلى الله عليه و سلم إلى ما فضل منها فتفل فيه وبارك وقال يا بلال احملها إلى أمهاتك وقل لهن كلن وأطعمن من غشيكن ثم إن النبي صلى الله عليه و سلم قام حتى دخل على النساء فقال إني قد زوجت ابنتي بن عمي وقد علمتن منزلتها منى وإني دافعها إليه الآن إن شاء الله فدونكن ابنتكن فقام النساء فغلفنها من طيبهن وحليهن ثم إن النبي صلى الله عليه و سلم دخل فلما رآه النساء ذهبن وبينهن وبين النبي صلى الله عليه و سلم سترة وتخلفت أسماء ابنة عميس فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم على رسلك من أنت قالت أنا الذي حرس ابنتك فإن الفتاة ليلة يبنى بها لا بد لها من امرأة تكون قريبا منها إن عرضت لها حاجة وإن أرادت شيئا أفضت بذلك إليها قال فإني أسأل إلهي أن يحرسك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك من الشيطان الرجيم ثم صرخ بفاطمة فأقبلت فلما رأت عليا جالسا إلى جنب النبي صلى الله عليه و سلم خفرت وبكت فأشفق النبي صلى الله عليه و سلم أن يكون بكاؤها لأن عليا لا مال له فقال النبي صلى الله عليه و سلم ما يبكيك فما ألوتك في نفسي [ ص 489 ] وقد طلبت لك خير أهلي والذي نفسي بيده لقد زوجتكه سعيدا في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين فلازمها فقال النبي صلى الله عليه و سلم ائتيني بالمخضب فأمليه ماء فأتت أسماء بالمخضب فملئته ماءا ثم مج النبي صلى الله عليه و سلم فيه وغسل فيه قدميه ووجهه ثم دعا فاطمة فأخذ كفا من ماء فضرب به على رأسها وكفا بين ثدييها ثم رش جلده وجلدها ثم التزمها فقال اللهم إنها منى وأنا منها اللهم أذهبت عني الرجس وطهرتني فطهرها ثم دعا بمخضب آخر ثم دعا عليا فصنع به كما صنع بها ودعا له كما دعا لها ثم قال أن قوما إلى بيتكما جمع الله بينكما وبارك في سركما وأصلح بالكما ثم قام فأغلق عليهما بابه بيده قال بن عباس فأخبرتني أسماء بنت عميس أنها رمقت رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يزل يدعو لهما خاصة لا يشركهما في دعائه أحدا حتى توارى في حجره

9783 -
عبد الرزاق عن وكيع بن الجراح قال أخبرني شريك عن أبي إسحاق أن عليا لما تزوج فاطمة قالت للنبي صلى الله عليه و سلم زوجتنيه أعيمش عظيم البطن فقال النبي صلى الله عليه و سلم لقد زوجتكه وإنه لأول أصحابي سلما وأكثرهم علما وأعظمهم حلما

9784 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه و سلم ركب حمارا على إكاف تحته قطيفة فدكية وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج وذلك قبل وقعة بدر حتى مر بمخلط فيه من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن [ ص 491 ] أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا فسلم عليهم النبي صلى الله عليه و سلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فقال له عبد الله بن أبي أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجلسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه فقال بن رواحة اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا فلم يزل رسول الله صلى الله عليه و سلم يخفضهم ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال أي سعد ألم تسمع ما يقول أبو حباب - يريد عبد الله بن أبي - قال كذا وكذا قال سعد اعف عنه يا رسول الله صلى الله عليه و سلم واصفح فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحرة أن يتوجوه يعني يملكوه فيعصبوه بالعصابة فلما رد الله تبارك وتعالى ذلك بالحق الذي أعطاكه [ ص 492 ] شرق بذلك فلذلك فعل بك ما رأيت فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم آخر كتاب المغازي والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه [ ص 493 ] شرق بذلك فلذلك بك ما رأيت فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم آخر كتاب المغازي والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه [ ص 494 ] شرق بذلك فلذلك بك ما رأيت فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم آخر كتاب المغازي والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه [ ص 495 ]

عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن عطاء قال كانوا يطوفون ويتحدثون قال وسئل عطاء عن القراءة في الطواف فقال هو محدث

9785 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد قال أخبرني الوليد بن عبد الله قال كنا نعرض على مجاهد القرآن وهو يطوف بالبيت

9786 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح سئل عن القراءة في الطواف فقال أحدثه الناس

9787 -
عبد الرزاق عن الأسلمي بن أبي بكرة عن يحيى البكاء أنه سمع بن عمر يكره القراءة في الطواف هي يقول محدث

9788 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني الحسن بن

مسلم عن طاووس عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه و سلم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إنما الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام

9789 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه عن بن عباس قال الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام

9790 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس أنه قال قال بن عباس إذا طفت فأقل الكلام فإنما هي صلاة

9791 -
عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن عطاء بن السائب عن طاووس أو عكرمة أو كلاهما أن بن عباس قال الطواف صلاة ولكن قد أذن لكم في الكلام فمن نطق فلا ينطق إلا بخير

9792 -
عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد سمعته يقول أدرك النبي صلى الله عليه و سلم رجلا في الطواف فقال كيف أصبحت كم تجد كم معك

9793 -
عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن طلحة عن عطاء قال بينما عمر بن الخطاب يطوف بالكعبة إذ سمع رجلين خلفه يرطنان فالتفت إليهما فقال لهما إبتغيا إلى العربية سبيلا

9794 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح قال كنت أطوف مع طاووس فقال استلموا بنا هذا لنا خمسة قال فظننت أنه يحب أن يستلم في الوتر


باب الشراب في الطواف والقول في أيام الحج

9795 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لا بأس أن يشرب وهو يطوف بالبيت وذكره عنه الثوري

9796 -
عبد الرزاق عن صاحب له عن بن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد قال أخبرني شيخ من آل وداعة أن النبي صلى الله عليه و سلم شرب وهو يطوف بالبيت

9797 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن مسعر عن عمرو بن مرة قال قيل لمحمد بن علي ما أفضل ما تقول في هذه الأيام أيام الحج أو أيام فقال لا إله إلا الله والله أكبر فقال هي هي

9798 -
عبد الرزاق عن بن عيينة أخبرني شيخ مؤذن لأهل مكة عن علي الأزدي قال سمعت بن عمر يقول لا إله إلا الله والله أكبر فقال هي هي فقلت يا أبا عبد الرحمن ما هي هي قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها


باب وتر الطواف

9799 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع قال كان بن عمر يستحب أن يطوف بالليل أسبع وبالنهار خمسة

9800 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال كان بن عمر يستحب أن ينصرف على طوافه على وتر ويقول إن الله وتر يحب الوتر

9801 -
عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله وتر يحب الوتر

9802 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله قال أيوب فكان بن سيرين يستحب الوتر من كل شيء حتى ليأكل وترا

9803 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء ثلاثة أسابع أحب إلي من أربعة قال ثم أخبرني عن أبي هريرة أنه سمعه يقول إن الله وتر يحب الوتر فعد أبو هريرة السماوات وتر في وتر كثير قال من استنى فليستن وترا ومن استجمر فليستجمر وترا وإذا تمضمض فليمضمض وترا في قول من ذلك يقول قال بن جريج وكان مجاهد يقول لقول الله تبارك وتعالى والشفع والوتر قال الله الوتر والشفع كل زوج

9804 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه و سلم إذا استجمر أحدكم فليوتر

9805 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يسئل ثلاثة أسبع أحب إليك أم أربعة فيقول ثلاثة فإذا قيل له فستة قال إن شئت أكثرت أما ثلاثة فأحب إلي من أربعة

9806 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول قالت عائشة سبعان خير من سبع

9807 -
عبد الرزاق عن بن جريج أن عمرو بن دينار قال اثنان أحب إلي من ثلاثة قال معمر وأخبرني من سمع مجاهدا يستحب أن ينصرف على وتر الطواف

9808 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني الثوري عن أبي يونس عن سعيد بن جبير قال كل سبع وتر وأربعة أحب إلي من ثلاثة

9809 -
عبد الرزاق عن بن المبارك عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن بن عباس قال من طاف بالبيت خمسين سبوعا كان كيوم ولدته أمه


باب الشك في الطواف

9810 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء شككت في الطواف اثنان أو ثلاثة قال فأوف علي أحرز ذلك قلت فطفت أنا ورجل واختلفنا قال وذينه وتينه قلت أبى قال ففعل أحرز ذلك في أنفسكما قلت فطفت وقلت الذي معي كله قال فاستقبل سبعا جديدا

9811 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء طفت سبعا ثم جاءني البيت أني طفت ثمانية أطواف قال فطف سبعا آخر فاجعلها ستة أطواف

9812 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء طفت سبعا وصليت ثم جاءني البيت أني طفت ستة أطواف قال فطف سبعا آخر واجعلها ثمانية أطواف قال عطاء إن طفت ستة أطواف فطف واحدا وصل ركعتين وقاله عمرو

9813 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قال أبو خلف كنت في حرس بن الزبير فطاف ثمانية أطواف حتى بلغ الناس وسط الحجر فقيل له في ذلك فأتم بسبعة أطواف وقال إنما الطواف وتر

9814 -
عبد الرزاق عن الأسلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كان يقول في الرجل يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثلاثة أطواف قال يطوف أربعة عشر

9815 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي بكر قال سمعت سعيد بن جبير يسئل عن رجل يطوف بين الصفا والمروة بمئة أطواف قال لا شيء عليه


باب قطعت الصلاة في سبع

9816 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أن عبد الرحمن بن أبي بكر طاف في إمارة عمرو بن سعيد على مكة فخرج عمرو إلى الصلاة فقال له عبد الرحمن أنظرني حتى أنصرف على وتر فانصرف على ثلاثة أطواف ثم لم يعد ذلك السبع


كتاب أهل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم

(
بيعة النبي صلى الله عليه و سلم )

9817 -
حدثنا أبو الحسن على بن أحمد الأصبهاني بمكة قال حدثنا محمد بن الحسن بن إبراهيم بن هشام الطوسي قال قرأت على محمد بن على النجار قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عباس بن عبد الرحمن بن ميناء أن رجلين من مزينة كانا رجلي سوء قد قطعا الطريق وقتلا فمر بهما النبي صلى الله عليه و سلم فتوضيا وصليا ثم بايعا النبي صلى الله عليه و سلم وقالا يا رسول الله قد أردنا أن نأتيك فقد قصر الله خطونا قال ما اسمكما قال المهانان قال بل أنتما المكرمان

9818 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال بايع النبي صلى الله عليه و سلم نفرا وأنا فيهم فتلا عليهم آية النساء ألا تشركوا بالله شيئا الآية ثم قال ومن وفى فأجره إلى الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له طهور وكفارة ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه

9819 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثورى وبن عيينة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدي فاشترط علي النصح لكل مسلم فإني لكم ناصح

9820 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عثمان أن محمد بن الأسود بن خلف أخبره أن أباه الأسود رأى النبي صلى الله عليه و سلم يبايع الناس يوم الفتح قال جلس عند قرن مسقلة وقرن مسقلة التي تهريق إليه بيوت بن أبي أمامة وهي دار بن سمرة وما حولها والذي يهريق ما أدبر منه على دار بن عامر وما أقبل منه على دار بن سمرة وما حولها قال الأسود فرأيت النبي صلى الله عليه و سلم جلس إليه فجاءه الناس الصغار والكبار والنساء فبايعوه على الإسلام والشهادة قلت وما الشهادة قال أخبرني محمد بن الأسود أنه بايعهم على الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله

9821 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن جرير أنه حين بايع النبي صلى الله عليه و سلم أخذ عليه أن لا يشرك بالله شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وينصح المسلم ويفارق المشرك

9822 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه و سلم يبايعنا على السمع والطاعة ثم يلقننا فيما استطعتم

9823 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الله بن دينار قال لما بايع الناس عبد الملك بن مروان كتب إليه بن عمر أما بعد فإني أقر بالسمع والطاعة لعبدالله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه و سلم فيما استطعت وإن بني قد أقروا بمثل ذلك والسلام

9824 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه و سلم يأخذ على من دخل في الإسلام فيقول تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وأنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب


بيعة النساء

9825 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يبايع الناس بالكلام بهذه الآية أن لا يشركن بالله شيئا وما مست يد رسول الله صلى الله عليه و سلم يد امرأة قط إلا يد امرأة يملكها

9826 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثورى عن محمد بن المنكدر عن أميمة ابنة رقيقة قالت جئت في نساء أبايع النبي صلى الله عليه و سلم فاشترط علينا ألا نزني ولا نسرق وهذه الآية قالت فبايعناه فاشترط علينا النبي صلى الله عليه و سلم قال فيما استطعتن وأطقتن قالت فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا قالت فقلنا ألا نصافحك يا رسول الله فقال إني لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة

9827 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروةعن عائشة قالت جاءت فاطمة ابنة عتبة بن ربيعة تبايع النبي صلى الله عليه و سلم فأخذ عليها ألا تشرك بالله شيئا الآية قالت فوضعت يدها على رأسها حياء فأعجب رسول الله صلى الله عليه و سلم ما رأى منها قالت عائشة أقري أيتها المرأة فوالله ما بايعنا إلا على هذا قالت فنعم إذا فبايعها على الآية

9828 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال كان النبي صلى الله عليه و سلم يحلفهن ما خرجن إلا رغبة في الإسلام وحبا لله ولرسوله صلى الله عليه و سلم

9829 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال أخذ النبي صلى الله عليه و سلم على النساء حين بايعهن ألا ينحن فقلن يا رسول الله صلى الله عليه و سلم إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن في الإسلام فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا إسعاد في الإسلام

9830 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال أخذ النبي صلى الله عليه و سلم على النساء حين بايعهن أن لا ينحن ولا يختلين بحديث الرجال

9831 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه و سلم يأخذ عليهن ويقول لا أصافح النساء

9832 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصافح النساء وعلى يده ثوب


ما يجب على الذي يسلم

9833 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الأغر عن خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم قال أتيت النبي صلى الله عليه و سلم وأنا أريد الإسلام فأسلمت فأمرني النبي صلى الله عليه و سلم أن أغتسل بماء وسدر فاغتسلت بماء وسدر

9834 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله وعبد الله ابنا عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن ثمامة الحنفي أسر فكان النبي صلى الله عليه و سلم يغدو إليه فيقول ما عندك يا ثمامة فيقول إن تقتل تقتل ذا دم وإن تمن تمن على شاكر وإن ترد المال نعط منه ما شئت وكان أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يحبون الفداء ويقولون ما نصنع بقتل هذا فمر عليه النبي صلى الله عليه و سلم يوما فأسلم فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة فأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين فقال النبي صلى الله عليه و سلم لقد حسن إسلام أخيكم

9835 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرت عن عثيم بن كلب عن أبيه عن جده أنه جاء النبي صلى الله عليه و سلم فقال قد أسلمت فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ألق عنك شعر الكفر واختتن يقول احلق

وأخبرني آخر عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لآخر ألق عنك شعر الكفر واختتن

9836 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سمعته يقول في الذي يسلم يؤمر فيغتسل


رد السلام على أهل الكتاب

9837 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدءوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيقها

9838 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بن عون عن حميد الأزرق عن أنس بن مالك قال أمرنا أن لا نزيد أهل الكتاب على وعليكم

9839 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا السام عليكم فقال النبي صلي الله عليه وسلم عليكم قالت عائشة ففهمتها فقلت عليكم السام واللعنة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فقد قلت عليكم

9840 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن اليهود إذا سلموا عليكم قالوا السام عليكم فقال النبي صلى الله عليه و سلم فقل وعليك


السلام على أهل الكتاب

9841 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال التسليم على أهل الكتاب إذا دخلتم عليهم بيوتهم السلام على من اتبع الهدى

9842 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول إذا مررت بمجلس فيه مجلسون وكفار سلم عليهم

9843 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه كان مع عبد الله في سفر فصحبه ناس من أهل الكتاب فلما فارقوه قال أين تذهبون قالوا ها هنا فاتبعهم فسلم عليهم

9844 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه و سلم مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود والمشركين فسلم عليهم


الكتاب إلى المشركين

9845 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن أبي بردة قال كتب رجل من المشركين إلى النبي صلى الله عليه و سلم وكتب في أسفل الكتاب يسلم عليه فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أن يرد عليه السلام

9846 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى هرقل ( بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى )

9847 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور قال سألت إبراهيم ومجاهدا قال كيف أكتب إلى الدهقان قال إبراهيم اكتب السلام عليكم وقال مجاهد اكتب السلام على من اتبع الهدى

9848 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمار الدهني عن رجل عن بن عباس أنه كتب إلى رجل من الدهاقين يسلم عليه فقال له كذبت في ذلك إن الله هو السلام


الاستيذان على المشركين

9849 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثورى عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه كان إذا استأذن على المشركين قال اندرآيم يقول أدخل

9850 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال لا يدخل علي المشركين إلا بإذن


لا يتوارث أهل ملتين

9851 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والأوزاعي عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا وذلك في حجة النبي صلى الله عليه و سلم فقال وهل ترك لنا عقيل بن أبي طالب منزلا ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ثم قال نحن نازلون غدا بخيف

بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر يعني الأبطح قال الزهري والخيف الوادي قال وذلك أن قريشا حالفوا بني بكر على بني هاشم أن لا يجالسوهم ولا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤووهم

9852 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن بن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم

9853 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن بن شهاب عن علي بن حسين أن أبا طالب ورثه عقيل وطالب ولم يرث علي منه شيئا وقال من أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب

9854 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين أن أبا طالب ورثه عقيل وطالب ولم يرثه علي وجعفر لأنهما كانا مسلمين وقاله عمرو

9855 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما أخبرنا عبد الرزاق قال

9856 -
أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم عن عمر قال أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا

9857 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عمرو بن شعيب قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يتوارث أهل ملتين شتى قال وقضى النبي صلى الله عليه و سلم لا يتوارث المسلمون والنصارى وابو بكر وعمر وعثمان

9858 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني ميمون بن مهران عن رجل من كندة يقال له العرس شيخ كبير كان يستعمل على الجزيرة أخبرني أنه أخبره الأشعث بن قيس أنه ماتت له عمة يهودية فجاء عمر بن الخطاب في ميراثها يطلبه فأبى عمر أن يورثه إياها وورثها اليهود

9859 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت سليمان بن يسار يذكر أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية توفيت باليمن وأن الأشعث بن قيس ذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال عمر لا يرثها إلا أهل دينها

9860 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب مثله

9861 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول لا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني اليهودي وكان غيره يقول الإسلام ملة والشرك ملة

9862 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن الأشعث بن قيس قال يا أمير المؤمنين إن أختي كانت تحت مقول من المقاول فهودها وإنها ماتت فمن يرثها قال عمر أهل دينها

9863 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لا يتوارث أهل ملتين شتى

9864 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة - أو غيره - أن عمر بن الخطاب قال لا يتوارث أهل الملل ولا يرثونا

9865 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا يرث المسلم اليهودي ولا النصراني ولا يرثهم إلا أن يكون عبد رجل أو أمته

9866 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري ومالك عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عمر بن عبد العزيز أعتق غلاما له نصرانيا فمات فأمرني أن أجعل ميراثه في بيت المال

9867 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عمر بن عبد العزيز مثله

9868 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني من سمع عكرمة وسئل عن رجل أعتق عبدا له نصرانيا فمات العبد وترك مالا فقال ميراثه لأهل دينه

9869 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن مكحول قال إن مات عبد لك نصراني فوجدت له ذهبا عينا ثمن الخمر فخذه وإن وجدت خمرا وخنزيرا فلا قال وغيره قال ذلك

9870 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عمرو بن شعيب يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم أن المسلم لا يرث الكافر ما كان له ذو قرابة من أهل دينه فإن لم يكن له ذو قرابة وارث ورثه من المسلمين بالإسلام

قال الثوري في النصراني يعتق عبده مسلما إن ميراثه في بيت المال

9871 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين


من أسلم على يد رجل فهو مولاه

9872 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن المبارك عن عبد العزيز بن عمر قال حدثني عبد الله بن موهب عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أسلم على يد رجل فهو مولاه قال بن المبارك ويرثه إذا لم يكن له وارث فذكرته للثوري فقال يرثه هو أحق من غيره

9873 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري ومعمر عن منصور عن إبراهيم في الرجل يوالي الرجل فيسلم على يديه قال يعقل عنه ويرثه

9874 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن منصور عن إبراهيم مثله وزاد وله أن يحول ولاءه حيث ما شاء ما لم يعقل عنه

9875 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي و عن يونس عن الحسن قالا ميراثه للمسلمين

9876 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن عمر قال أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق في رجل جاء من أهل الشرك فأسلم ووالى رجلا قال له ولاؤه وميراثه وليس له أن يوالي غيره


ذكر الجزية

9877 -
عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبدالكريم الجزري عن سعيد بن المسيب أنه كان يستحب أن تبعث الأنباط في الجزية

9878 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله قال أغناهم الله بالجزية الجارية شهرا بشهر وعاما بعام

9879 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة لهم في الدنيا خزى قال يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

9880 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب قال يبعث عليهم الحي من العرب فهم في عذاب منهم إلى يوم القيامة

9881 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال لا يكره يهودي ولا نصراني على الإسلام إذا أعطوا الجزية

9882 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وإن عدتم عدنا فعادوا فبعث الله عليهم محمدا صلى الله عليه و سلم فهم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

9883 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فاعف عنهم واصفح قال نسختها قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون [ ص 23 ]


هل تؤخذ الجزية من عتقاء المسلمين

9884 -
عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري أن عمر بن عبد العزيز أخذ الجزية من عتقاء المسلمين من اليهود والنصارى

9885 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال لا جزية عليهم ذمتهم ذمة المسلمين


أخذ الجزية من الخمر

9886 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال بلغ عمر بن الخطاب أن عماله يأخذون الجزية من الخمر فناشدهم ثلاثا فقال بلال إنهم ليفعلون ذلك قال فلا تفعلوا ولكن ولوهم بيعها فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها

9887 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم قال إذا مر أهل الذمة بالخمر أخذ منها العاشر العشر يقومها ثم يأخذ من قيمتها العشر


المسلم يموت وله ولد نصراني

9888 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء إن مات مسلم وله ولد نصراني فلم يقسم ميراثه حتى أسلم ولده النصراني فلا حق له وقع الميراث قبل أن يسلم مثل ذلك في العبد مات أبوه حرا فلا يقسم ميراثه حتى يعتق

9889 -
عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال من أسلم على ميراث ولم يسلم فلا حق له لأن المواريث وقعت قبل أن يسلم والعبد بتلك المنزلة

9890 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وبن جريج عن الزهري قال إذا وقع المواريث فمن أسلم على ميراث فلا شيء له

9891 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى في مثل ذلك قول عطاء قال وكذلك يقول قال وقال لي محمد أيضا في أهل بيت من يهود مات أبوهم ولم يقسم ميراثه حتى أسلموا ليس على قسمة الإسلام وقعت المواريث قبل أن يسلموا

9892 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت أبا المنذر يقول إن مات مسلم وله ولد مسلم وكافر فلم يقسم ميراثه حتى أسلم الكافر ورث مع المؤمن ورثا جميعا فلم يعجبني ما قال

وقال لي قائل ذلك ميراث أهل الجاهلية ما أدرك الإسلام ولم يقسم كان على قسم الإسلام قال بن جريج وأقول أنا كلا وقعت المواريث في الإسلام وغيري قال ذلك

9893 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا بن طاووس عن عطاء بن ابي رباح ومحمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قالا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما كان على قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما أدرك الإسلام لم يقسم فهو على قسمة الإسلام

9894 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابي قلابة قال كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإنك كتبت إلى أن أرسل يزيد بن قتادة عما أمرتني وإني سألته فقال توفيت أمي نصرانية وأنا مسلم وإنها تركت ثلاثين عبدا ووليدة ومئتي نخلة فركبنا في ذلك إلى عمر بن الخطاب فقضى عمر أن ميراثها لزوجها ولابن أخيها وهما نصرانيان ولم يورثني شيئا قال يزيد بن قتادة ثم توفي جدي وهو مسلم كان بايع النبي صلى الله عليه و سلم وشهد معه حنينا وترك ابنته فركبنا في ذلك إلى عثمان أنا وبن أخيه وابنته نصرانية فورثني عثمان ماله كله ولم يورث ابنته شيئا فحزته عاما أو اثنين ثم أسلمت ابنته فركبنا إلى عثمان فسأل عبد الله بن الأرقم فقال له كان عمر يقضي من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فإن له ميراثه واجبا بإسلامه فورثها عثمان كل ذلك وأنا شاهد

9895 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا أو نصرانيا فأعتق فإن لم يقسم الميراث فهو له يقول يرث

9896 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن عيينة عن داود بن أبي هند عن بن المسيب قال إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا فأعتق قبل أن يقسم الميراث فلا شيء له

9897 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب قال إذا أسلم طالب الميراث بعد وفاة صاحب الميراث فلا شيء له منه


النصرانيان يسلمان لهما أولاد صغار

9898 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء وسألته فقال إن كانا نصرانيان فأسلم أبوهما ولهما أولاد صغار فمات أولادهم ولهم مال فلا يرثهم أبوهم المسلم ولكن ترثهم أمهم وما بقي فلأهل دينهم قلت إنهم صغار لا دين لهم قال ولكن ولدوا في النصرانية على النصرانية ولقد كان قال [ ص 28 ] لي مرة يرثهم المسلم ميراثه من أبيهم ولا أعلمه إلا قد كان يقول يرثهما ولدهما الصغير ويرثانه حتى يجمع بينهما دين أو يفرق فذاكرته عمرو بن دينار قلت أبواه نصرانيان قال كنت معطيا ما لهما ولدهما قلت لعمرو وكيف والولد على الفطرة قال فلم تسبى إذا أولاد أهل الشرك وهم على الفطرة وهم مسلمون

9899 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم قال في نصرانيين بينهما ولد صغير فأسلم أحدهما قال أولاهما به المسلم يرثانه ويرثهما

9900 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال يرثانه جميعا ويرثهما

9901 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال [ ص 29 ] سمعت سليمان بن موسى يخبر عطاء قال الأمر في ما مضى في أولنا الذي يعمل به ولا يشك فيه ونحن عليه الآن أن النصرانيين بينهما ولدهما صغير يرثانه ويرثهما حتى يفرق بينهما دين أو يجمع فإن أسلمت أمه ورثته كتاب الله وما بقي للمسلمين وإن كان أبوه نصرانيا وهو صغير وله أخ من أمه مسلم أو أخت مسلمة ورثه أخوه أو أخته كتاب الله ثم كان ما بقي للمسلمين قال ولا يصلى على أبناء النصراني ولا نعزيه فيهم ولا يتبعوهم إلى قبورهم ويدفنوهم في مقبرتهم قال وإن قتل مسلم من أبنائهم عمدا لم يقتل به وكان ديته دية نصراني

قلت لسليمان فولد صغير بين مشركين فأسلم أحدهما وولدهما صغير فمات أبوهم قال يرث ولدهما المسلم من أبويه ولا يرث الكافر منهما الوراثة حينئذ بين المسلم وبين [ ص 30 ] الولد ولا يرث الولد حينئذ الكافر من أبويه

9902 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن إسماعيل عن الحسن عن عمر بن الخطاب في نصرانيين بينهما ولد صغير فأسلم أحدهما قال أولاهما به المسلم

9903 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن يونس عن الحسن مثله


ميراث المجوسي

9904 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت أنا ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى إن تزوج مجوسي ابنته فولدت له ابنتين فمات ثم أسلمن فماتت إحدى ابنتيه فلأختها لأبيها وأمها الشطر ولأمها السدس حجبتها نفسها من أجل أنها أخت ابنتها وحجبتها ابنتها الباقية أخت ابنتها ثم للأم أيضا ما للأخت من الأب

وقال الثوري مثل قولهما لأختها من أبيها وأمها النصف وللأخت من الأب السدس تكملة للثلثين أيضا ولها أيضا السدس لأنها [ ص 31 ] أم حجبت نفسها ولأنها أخت فصار لها الثلث

قال الثوري وهذا قول إبراهيم يرثون من مكانين

9905 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في نصراني مات وامرأته حبلى ثم أسلمت قبل أن تلد ثم ولدت فماتت قال يرثهما ولدهما جميعا لأنه وقع له ميراث أبيه حين مات أبوه ثم ماتت أمه فاتبعها على دينها فورثها

9906 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي أن على بن أبي طالب وبن مسعود قالا في المجوسي يرث من مكانين

9907 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن إبراهيم قال يرث من مكانين

9908 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال في المجوسي نورثهم بأقرب الأرحام إليه

9909 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في مجوسي تزوج أخته فولدت له بنتا ثم أسلموا ثم مات قال بنته ترث النصف والنصف لأخته لأنها عصبة وقال في مجوسي تزوج أمه فولدت له بنتين ثم أسلموا فمات الرجل فلابنتيه الثلثان ولأمه السدس ثم ماتت إحدى البنتين ترث أختها النصف والأم صارت أما وجدة فحجبتها نفسها فورثنا ها ميراث الأم ولم نعطها ميراث الجدة ويقول إن الأم حين أسلموا انفسخ له النكاح فلا ينبغي له أن يقيم بعد الإسلام على أمه ولا أخته ورثناه بالقرابة

9910 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق - أو غيره - أن عليا كان يورث المجوسي من مكانين يعني إذا تزوج أخته أو أمه


من سرق الخمر من أهل الكتاب

9911 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري ومعمر عن بن أبي نجيح عن عطاء قال من سرق خمرا من أهل الكتاب قطع

9912 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء من سرق خمرا من أهل الكتاب قطع قال الثوري ليس على من سرق خمرا من أهل الكتاب قطع ولكن يغرم ثمنها


عطية المسلم الكافر ووصيته له

9913 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة قال باعت صفية زوج النبي صلى الله عليه و سلم دارا لها من معاوية بمئة ألف فقالت لذي قرابة لها من اليهود وقالت له أسلم فإنك إن أسلمت ورثتنى فأبى فأوصت له قال بعضهم بثلاثين ألفا

9914 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن نافع عن بن عمر أن صفية ابنة حيي أوصت لابن أخ لها يهودي

9915 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي قال تجوز وصية المسلم للنصراني قال الثوري لا تجوز وصيته لأهل الحرب

9916 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ما قوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا قال العطاء قلت له أعطاء المؤمن للكافر بينهما قرابة قال نعم عطاءه إياه حيا ووصيته له

9917 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال يوصي المسلم للكافر قال معمر وقاله الحسن وقتادة

9918 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا قال إلا أن يكون لك ذو قرابة ليس على دينك فتوصي له بالشيء هو وليك في النسب وليس وليك في الدين قال وقال الحسن مثله


باب عيادة المسلم الكافر

9919 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عمرو بن علقمة يحدث عن بن أبي حسين أن النبي صلى الله عليه و سلم كان له جار يهودي لا بأس بخلقه فمرض [ ص 35 ] فعاده رسول الله صلى الله عليه و سلم بأصحابه فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فنظر إلى أبيه فسكت أبوه وسكت الفتى ثم الثانية ثم الثالثة فقال أبوه في الثالثة قل ما قال لك ففعل فمات فأرادت اليهود أن تليه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم نحن أولى به منكم فغسله النبي صلى الله عليه و سلم وكفنه وحنطه وصلى عليه قال عبد الرزاق وقد سمعته من عبد الله بن عمرو

9920 -
وأخبرني أبي عن عكرمة مولى بن عباس قال يعود المسلم الكافر يقول كيف أصبحت وكيف أمسيت فإذا خرج قال اللهم أهلكه وأرح المسلمين منه واكفهم مؤنته

9921 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء إن كانت قرابة قريبة بين مسلم وكافر فليعد المسلم الكافر وقاله عمرو بن دينار رأيا

9922 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة إلا أن تتقوا منهم تقاة قال إلا أن تكون بينه وبينه قرابة فيصله لذلك

9923 -
عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت سليمان بن موسى يقول نعود بني النصارى وإن لم تكن بيننا وبينهم قرابة [ ص 36 ]

9924 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال مرض أبو طالب فجاءه رسول الله صلى الله عليه و سلم يعوده


اتباع المسلم جنازة الكافر

9925 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء إن كانت قرابة قريبة بين مسلم وكافر فليتبع جنازته و قاله عمرو رأيا

9926 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن حماد عن الشعبي قال ماتت أم الحارث بن أبي ربيعة وكانت نصرانية فشيعها أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم قال الثوري في بعض الحديث إنه كان يؤمر أن يمشي أمامها

9927 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا حسين بن مهران عن ليث عن عبد الله بن شريك قال سأل رجل بن عمر فقال إن أمي توفيت وهي نصرانية أفأشهد دفنها فقال له بن عمر امش أمامها فأنت لست معها

9928 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال يتبع المسلم جنازة أبيه الكافر ويمشي معارضا لها ولا يقربها

9929 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد قال توفيت أم خالد بن عبد الله القسري وكانت نصرانية فدعا أساقفة النصارى بدمشق فقال اصنعوا بها ما تصنعون ببنات ملوككم فإنها من بنات الملوك قال وأمر نساءه فكن هم الذين يلون منها وهم الذين يعلمونهن قال فلما فرغوا وحملت ركب وركب معه وجوه الناس فسار في أعراضها فلما انتهى بها إلى القبر صرف وجه دابته وقال هذا آخر برنا بأم جرير ثم قال أما أني لم أصنع بها إلا ما صنع عبد الله بن أبي زكريا [ ص 38 ] بأمه قال محمد وكان عبد الله بن أبي زكريا من عباد أهل الشام وفقهائهم وعليتهم كان مكحول يأخذ عنه

9930 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد قال سمعت مكحولا يقول تبع النبي صلى الله عليه و سلم جنازة أبي طالب يمشي بعراضها ولم يصل عليه وهو يقول وصلتك رحم وجزيت خيرا قال ولم يقف على قبره

9931 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن جريج قال سمعت سليمان بن موسى يقول لا تتبع جنائزهم وإن كانت بينك وبينهم قرابة

9932 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه و سلم ومدتهم مع أبيها فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها قال نعم صلي أمك

9933 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أن الحارث بن أبي ربيعة لم يتبع جنازة أمه وكانت أم الحارث كافرة


غسل الكافر وتكفينه

9934 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء ولا يغسله ولا يكفنه يعني الكافر وإن كانت بينهما قرابة قريبة

9935 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن مسلم عن أبي إسحاق قال جاء علي إلي النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن هذا الشيخ الضال - لأبي طالب - قد مات قال فاغسله ثم اغتسل كما تغتسل من الجنابة ثم أجنه قال ما كنت لأفعل قال فأمر غيرك

9936 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن ناجية بن كعب الأسدي أن أبا طالب لما مات انطلق علي إلي النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواريه فقال له النبي صلى الله عليه و سلم اذهب فوار أباك فإذا فرغت فلا تحدث حدثا حتى تأتيني قال فأتيته فأمرني فاغتسلت ثم دعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها ما على الأرض من شيء

9937 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال توفي أبو رجل وكان يهوديا فلم يتبعه ابنه فذكر ذلك لابن عباس فقال بن عباس وما عليه لو غسله واتبعه واستغفر له ما كان حيا - يقول دعا له ما كان الأب حيا - قال ثم قرأ بن عباس فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه يقول لما مات على كفره

9938 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه و سلم عبد الله بن أبي بن سلول بعد ما أدخل حفرته فلقيه فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه ونفث عليه من ريقه فالله أعلم قال الثوري إذا مات العجم صغارا عند المسلم صلي عليهم [ ص 41 ] وإن لم يكن خرج بهم من بلادهم فإنه يصلى عليهم إذا وقعوا في يديه قال الثوري وقال حماد إذا ملك الصغير فهو مسلم

9939 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب أنه قال إن عباسا قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم ماذا أغنيت عن عمك أبي طالب فقد كان يحوطك ويغضب لك فقال النبي صلى الله عليه و سلم هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار

9940 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال كتب عمر بن عبد العزيز فيمن أسلم من رقيق أهل الذمة أن يباعوا


حمل نعشه والقيام على قبره

9941 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء ولا يحمل المسلم نعش الكافر

9942 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء ولا يقم على قبره وإن كانت بينهما قرابة

9943 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال لو كان معي يهودي أو نصراني فمات وليس معه من أهل دينه أحد اذا أدفنه ولم أترك السباع تأكله ولا أغسله ولا أصلي عليه


اتباع المسلم الكافر

9944 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء وليتبع الكافر جنازة المسلم وعمرو

9945 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت سليمان بن موسى يقول كانوا يتبعون جنائزنا

9946 -
قال عبد الرزاق مات سليمان بن داود فتبعه اليهود والنصارى مع المسلمين قال معمر ولا بأس به


تعزية المسلم الذمي

9947 -
أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت بن جريج والثوري يقولان يعزي المسلم الذمي يقول لله السلطان والعظمة عش يا بن آدم ما عشت لا بد من الموت


قيام الكافر على قبر المسلم

9948 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء وليقم الكافر على قبر المسلم إن شاء وعمرو

9949 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء وليقم الكافر وإن لم يكن بينهما قرابة

9950 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء لا يغسل الكافر المسلم

9951 -
أخبرنا عبد الرزاق عن هشام عن الحسن مثله


حمل الكافر نعش المسلم

9952 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء لا يحمل الكافر نعش المسلم وقال عمرو بن دينار يحمل نعشه


هل يسترق المسلم

9953 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء أيباع العبد المسلم من الكافر قال لا رأيا قال بن جريج وقال لي عمرو بن دينار لا رأيا

9954 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت سليمان بن موسى يقول لا يسترق الكافر مسلما

9955 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن عمرو بن ميمون قال كتب عمر بن عبد العزيز في رقيق أهل الذمة يسلمون يأمر ببيعهم قال الثوري وكذلك نقول يباعون

9956 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم قال إذا أسلم عبد نصراني أجبر على بيعه

9957 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن المبارك قال أخبرني حكيم بن زريق أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبيه أما بعد فإني قد كتبت إلى عمالنا أن لا يتركوا عند نصراني مملوكا مسلما إلا أخذ فبيع ولا امرأة مسلمة تحت نصراني إلا فرقوا بينهما فأنفذ ذلك فيما قبلك

9958 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل بن شهاب عن نصراني كانت تحته أمة له نصرانية فولدت منه ثم أسلمت قال يفرق الإسلام بينهما وتعتق هي وولده قال بن جريج وأنا أقول لا تعتق حتى يستدعى سيدها إلى الإسلام فإن أبى أن يسلم عتقت وإن أسلم كانت أمته

9959 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في أم ولد نصراني أسلمت قال تقوم عليها نفسها فتستسعى في قيمتها وتعزل منه فإن هو مات عتقت وإن هو أسلم بعد سعايتها بيعت ولم ترجع إليه وإن مات وهو مسلم أو نصراني فلا سعاية عليها قال الثوري في مدبر نصراني مثل ما قال في أم ولده قال الثوري في ذمي يسلم عنده العبد فيغيبه أو يكتمه قال يعزر ويباع

9960 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن هشام عن الحسن قال كتب عمر بن الخطاب أن لا تشتروا من عقار أهل الذمة ولا من بلادهم شيئا

9961 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن المبارك قال أخبرني حرملة بن عمران أن علي بن طلق أخبره أن أم ولد نصراني من أهل فلسطين أسلمت فكتب فيها إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليه عمر أن ابعث رجالا فليقوموها قيمة فإذا انتهت قيمتها فادفعوها إليه من بيت المال فإنها امرأة من المسلمين

9962 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن ميمون بن مهران قال كتب عمر بن عبد العزيز فيمن أسلم من رقيق أهل الذمة أن يباعوا ولا تخل بين أهل الذمة وبين أن يسترقوهم وتدفع أثمانهم إلى أربابهم فمن قدرت عليه بعد تقدمك إليه استرق شيئا من سبي المسلمين ممن قد أسلم وصلى فأعتقه

9963 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري وسئل عن رقيق العجم يخرجون من البحر وغيره أيباعون من اليهود والنصارى فقال إذا كانوا كبارا عرض عليهم الإسلام فإن أسلموا وإلا بيعوا من اليهود والنصارى إن شاء صاحبهم والذي يستحب من ذلك أن اليهود إذا ملكهم المسلم ببيع أو سبي فإنه يدعوهم إلى الإسلام فإن أبوا إلا التمسك بدينهم فإن المسلم ان شاء باعهم من أهل الذمة ولا يبيعهم من أحد من أهل الحرب وإن كانوا علي غير دين مثل الهند والزنج فإن المسلم لا يبيعهم من أحد من أهل الذمة ولا من أهل الحرب ولا يبيعهم إلا من المسلمين لأنهم يجيبون إذا دعوا وليس لهم دين يتمسكون به ولا ينبغي أن يترك اليهود [ ص 47 ] والنصارى أن يهودوهم ولا ينصروهم وإذا كان العجم صغارا لم يباعوا من اليهود والنصارى لا يباعون إلا من المسلمين

9964 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال إذ ملكهم المسلم صغارا هو إسلامهم

9965 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري وسئل عن تجار المسلمين يدخلون بلاد العجم فيسترق بعضهم بعضا هل يصلح له أن يشتريهم وهو يعلم قال نعم

9966 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن رجل من بني غفار قال قال عمر لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض من تلادهم قال عبد الرزاق تلادهم ما ولد عندهم

9967 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قال بن شهاب في رجل من أهل الكتاب اشترى أمة مسلمة سرا فولدت له قال يعاقب وتنتزع منه


إعتاق النصراني المسلم

9968 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال كتب عمر بن عبد العزيز فيمن أسلم من رقيق أهل الذمة أن يباعوا

9969 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بعض أهل الرضا أن نصرانيا أعتق مسلما فقال عمر بن عبد العزيز أعطوه قيمته من بيت المال وولاءه للمسلمين


إن تحول المشرك من دين إلى دين

9970 -
عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثت حديثا رفع إلي علي بن أبي طالب في يهودي أو نصراني تزندق قال دعوه يتحول من دين إلى دين


لا يهود مولود ولا ينصر

9971 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني خلاد أن عمرو بن شعيب أخبره أن عمر بن الخطاب كان لا يدع يهوديا ولا نصرانيا ينصر ولده ولا يهوده في ملك العرب

9972 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت بجالة التميمي قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتى كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانههم عن الزمزمة قال فقتلنا ثلاث سواحر قال وصنع جزء طعاما كثيرا فدعا المجوس فألقوا أخلة كانوا يأكلون بها قدر وقر بغل أو بغلين من ورق وأكلوا بغير زمزمة قال ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذها من مجوس هجر

9973 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت بجالة التميمي يحدث أبا الشعثاء وعمرو بن أوس عند صفة زمزم في إمارة مصعب بن الزبير ثم ذكر مثل حديث بن جريج

9974 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن أبي إسحاق الشيباني عن كردوس التغلبي قال قدم على عمر رجل من تغلب فقال له عمر إنه قد كان لكم نصيب في الجاهلية فخذوا نصيبكم من الإسلام فصالحه على أن أضعف عليهم الجزية ولا ينصروا الأبناء

9975 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن محمد بن السائب عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب قال شهدت رسول الله صلى الله عليه و سلم حين صالح نصارى بنى تغلب على أن لا ينصروا الأبناء فإن فعلوا فلا عهد لهم قال وقال علي لو فرغت لقاتلتهم

9976 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن غير واحد قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة يسأل الحسن لم خلي بين المجوسي وبين نكاح الأمهات والأخوات فسأله فقال الشرك الذي هم عليه أعظم من ذلك وإنما خلي بينهم وبينه من أجل الجزية


لا يدخل مشرك المدينة

9977 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع قال كان عمر لا يدع النصراني واليهودي والمجوسي إذا دخلوا المدينة أن يقيموا بها إلا ثلاثا قدر ما ينفقوا سلعتهم فلما أصيب عمر قال قد كنت أمرتكم أن لا يدخل علينا منهم أحد ولو كان المصاب غيري لكان له فيه أمر قال وكان يقال لا يجتمع بها دينان

9978 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال لما طعن عمر أرسل إلى ناس من المهاجرين فيهم علي فقال أعن ملأ منكم كان هذا فقال علي معاذ الله أن يكون عن ملأ منا ولو استطعنا أن نزيد من أعمارنا في عمرك لفعلنا قال قد كنت نهيتكم أن يدخل علينا منهم أحد

9979 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال كانت اليهود والنصارى ومن سواهم من الكفار من جاء المدينة منهم سفرا لا يقرون فوق ثلاثة أيام على عهد عمر فلا أدري أكان يفعل ذلك بهم قبل ذلك أم لا


لا يدخل الحرم مشرك

9980 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء لا يدخل الحرم كله مشرك وتلا بعد عامهم هذا

9981 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء وعمرو بن دينار قوله فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا يريد الحرم كله

9982 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في هذه الآية إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الجزية

9983 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن أبي نجيح قال أدركت وما يترك يهودي ولا نصراني يدخلون الحرم وما يطؤونه إلا مسارقة


إجلاء اليهود من المدينة

9984 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يجتمع بأرض العرب - أو قال بأرض الحجاز - دينان قال ففحص عن ذلك عمر حتى وجد عليه الثبت قال الزهري فلذلك أجلاهم عمر قال الزهري وكان عمر لا يترك أهل الذمة أن يقيموا بالمدينة فوق ثلاثة أيام إذا أرادوا أن يبيعوا طعاما وتؤمر نساء اليهود والنصارى أن يحتجبن ويتحلين

9985 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما

9986 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثت عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه و سلم أخرج اليهود من المدينة يحدثه عنه مسلم بن أبي مريم

9987 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه و سلم قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقى - أو لا يجتمع - بأرض العرب دينان

9988 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأجلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بني النضير و أقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه و سلم فأمنهم وأسلموا وأجلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة

9989 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم لما ظهر على خيبر اراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه و سلم ليقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمر وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم نقركم فيها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء

9990 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب أن النبي صلى الله عليه و سلم دفع خيبر إلى اليهود على أن يعملوا فيها ولهم شطر ثمرها فمضى علي ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر وصدرا من خلافة عمر ثم أخبر عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في وجعه الذي مات منه لا يجتمع بأرض العرب دينان - أو قال بأرض الحجاز دينان - ففحص عن ذلك حتى وجد عليه الثبت ثم دعاهم فقال من كان عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه و سلم فليأت به وإلا فإني مجليكم قال فأجلاهم عمر

9991 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمع عمر بن الخطاب رجلا من اليهود يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم كأني بك قد وضعت كورك على بعيرك ثم سرت ليلة بعد ليلة فقال عمر والله لا تمشون بها فقال اليهودي والله ما رأيت كلمة كانت أشد على من قالها ولا أهون على من قيلت له منها

9992 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال لي بن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى خضب دمعه الحصا فقلت يا أبا عباس وما يوم الخميس قال يوم اشتد برسول الله صلى الله عليه و سلم وجعه قال ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا قال فتنازعوا ولا ينبغى عند نبي تنازع فقالوا ما شأنه أهجر استفهموه فقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه قال وأوصى عند موته بثلاث فقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم قال فإما أن يكون سعيد سكت عن الثالثة عمدا وإما أن يكون قالها فنسيتها

9993 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال بلغني أن النبي صلى الله عليه و سلم أوصى عند موته بأن لا يترك يهودي ولا نصراني بأرض الحجاز وأن يمضى جيش أسامة إلى الشام وأوصى بالقبط خيرا فإن لهم قرابة

9994 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الحسن بن عمارة عن عدي بن ثابت عن أبي ظبيان قال سمعت عليا يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم إن وليت الأمر بعدي فأخرج أهل نجران من جزيرة العرب

9995 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن ليث عن طاووس قال سمعت بن عباس يقول لا يشارككم اليهود والنصارى في أمصاركم إلا أن يسلموا فمن ارتد منهم فأبى فلا يقبل منه دون دمه

(
وصية النبي صلى الله عليه و سلم بالقبط )

9996 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا ملكتم القبط فأحسنوا إليهم فإن لهم ذمة وإن لهم رحما قال معمر فقلت للزهري يعني أم إبراهيم بن النبي صلى الله عليه و سلم قال بل أم إسماعيل

9997 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن بن كعب بن مالك مثله

9998 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن إسماعيل بن أمية عن الزهري مثله قوله إن لهم رحما قال عبد الرزاق يعني أم إبراهيم بن النبي صلى الله عليه و سلم


هدم كنائسهم وهل يضربوا بناقوس

9999 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني عمي وهب بن نافع قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة بن محمد أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين قال فشهدت عروة بن محمد ركب حتى وقف عليها ثم دعاني فشهدت على كتاب عمر وهدم عروة إياها فهدمها

10000 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية أخبره أنه مر مع هشام بحدة وقد أحدثت فيها كنيسة فاستشار في هدمها فهدمها هشام

10001 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل عمن سمع الحسن قال من السنة أن تهدم الكنائس التي بالأمصار القديمة والحديثة

10002 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن شيخ من أهل المدينة - يقال له حنش أبو علي - عن عكرمة مولى بن عباس قال سئل بن عباس هل للمشركين أن يتخذوا الكنائس في أرض العرب فقال بن عباس أما ما مصر المسلمون فلا ترفع فيه كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار ولا صليب ولا ينفخ فيه بوق ولا يضرب فيه ناقوس ولا يدخل فيه خمر ولا خنزير وما كان من أرض صولحت صلحا فعلى المسلمين أن يفوا لهم بصلحهم قال تفسيرما مصر المسلمون ما كانت من أرض العرب أو أخذت من أرض المشركين عنوة

10003 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن رفيع عن حرام بن معاوية قال كتب إلينا عمر بن الخطاب لا يجاورنكم خنزير ولا يرفع فيكم صليب ولا تأكلوا على مائدة يشرب عليها الخمر وأدبوا الخيل وامشوا بين الغرضين

10004 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو بن ميمون بن مهران قال كتب عمر بن عبد العزيز أن يمنع النصارى بالشام أن يضربوا ناقوسا قال وينهوا أن يفرقوا رؤوسهم ويجزوا نواصيهم ويشدوا مناطقهم ولا يركبوا على سرج ولا يلبسوا عصبا ولا يرفعوا صلبهم فوق كنائسهم فإن قدروا على أحد منهم فعل من ذلك شيئا بعد التقدم إليه فإن سلبه لمن وجده قال وكتب أن يمنع نساءهم أن يركبن الرحائل قال عمرو بن ميمون واستشارني عمر في هدم كنائسهم فقلت لا تهدم هذا ما صولحوا عليه فتركها عمر


حدود أهل العهد

10005 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سماك بن حرب عن قابوس بن المخارق عن أبيه قال كتب محمد بن أبي بكر إلى علي يسأله عن مسلم زنى بنصرانية فكتب إليه أن أقم لله الحد على المسلم وادفع النصرانية إلى أهل دينها

10006 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال على أهل العهد حدود إذا كانوا فينا فحدهم كحد المسلم عن إسماعيل بن محمد ويعقوب بن عتبة قال بن جريج وقال لي عطاء ونحن مخيرون إن شئنا حكمنا بين أهل الكتاب وإن شئنا أعرضنا فلم نحكم بينهم فإن حكمنا بينهم حكمنا بحكمنا بيننا أو تركناهم وحكمهم بينهم فذلك قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم

10007 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وأن أحكم بينهم أو أعرض عنهم قال مضت السنة أن يردوا في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم إلا أن يأتوا راغبين في حد نحكم بينهم فيه فنحكم بينهم بكتاب الله وقد قال الله عز و جل لرسوله صلى الله عليه و سلم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط

10008 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم و عامر قالا في أهل الكتاب إذا رفعوا إلى قضاة المسلمين قالا إن شاء الوالي قضى بينهم وإن شاء أعرض عنهم فإن قضى بينهم قضى بما أنزل الله

10009 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبدالكريم الجزري أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطاة اذا جاءك أهل الكتاب فاحكم بينهم

10010 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن السدي عن عكرمة قال نسخت هذه الآية فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله

10011 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قالوا إن زنى رجل من أهل الكتاب بمسلمة أو سرق لمسلم شيئا أقيم عليه الحد ولم يعرض الإمام عن ذلك يقول كل شيء بين المسلمين وأهل الكتاب لا يعرض عنه الإمام


لا حد على من رماهم

10012 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سمعت الزهري يقول لاحد على من رمى يهوديا ولا نصرانيا

10013 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة قال سألت أبي هل على من قذف أهل الذمة حد قال لا أرى عليه حدا

10014 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت نافعا يقول لا حد عليه

10015 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن إسماعيل بن محمد ويعقوب بن عتبة قالا زعموا أن لا حد على من رماهم إلا أن ينكل السلطان

10016 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن طارق بن عبد الرحمن ومطرف بن طريف قالا كنا عند الشعبي فرفع إليه رجلان مسلم ونصراني قذف كل واحد منهما صاحبه فضرب النصراني للمسلم ثمانين وقال للنصراني لما فيك أعظم من قذف هذا فتركه فرفع ذلك إلى عبد الحميد بن زيد فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز فذكر ما صنع الشعبي فكتب عمر يحسن ما صنع الشعبي قال الثوري من قذف نصرانيا فليس عليه حد وقال في نصراني قذف نصرانيا لا يضرب بعضهم لبعض وإن تحاكموا إلى أهل الإسلام كما لا يضرب مسلم لهم إذا قذفهم كذلك لا يضرب بعضهم لبعض


هل يقتل ساحرهم

10017 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن إسماعيل ويعقوب وغيرهما قالوا لا يقتل ساحرهم زعموا أن رسول الله صلىالله عليه وسلم قد صنع به بعض ذلك فلم يقتل النبي صلى الله عليه و سلم صاحبه وكان من أهل العهد

10018 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب وعروة بن الزبير أن يهود بني زريق سحروا النبي صلى الله عليه و سلم ولم يذكر أنه قتل منهم أحدا

10019 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن إمرأة يهودية أهدت إلى النبي صلى الله عليه و سلم شاة مصلية بخيبر فقال لها ما هذه قالت هدية وتحذرت أن تقول من الصدقة فلا يأكلها فأكلها وأكل أصحابه ثم قال لهم أمسكوا فقال للمرأة هل سممت هذه الشاة قالت نعم قال من أخبرك قال هذا العظم - لساقها وهو في يده - قالت نعم قال لم قالت أردت إن تكن كاذبا يستريح الناس منك وإن كنت نبيا لم يضررك قال واحتجم النبي صلى الله عليه و سلم على الكاهل وأمر أن يحتجموا فمات بعضهم قال الزهري وأسلمت فتركها قال معمر وأما الناس فيذكرون أنه قتلها

(
أقاتلهم حتى يقولوا ( لا إله إلا الله ) )

10020 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله أحرزوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله

10021 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله

10022 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال لما تيسر أبو بكر لقتال أهل الردة قال له عمر كيف تقاتل الناس يا أبا بكر وقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فقال أبو بكر والله لأقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لقاتلتهم عليها فقال عمر والله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق


اخذ الجزية من المجوس

10023 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سألت عطاء المجوس أهل كتاب قال لا قلت فالأسبذيون قال وجد كتاب النبي صلى الله عليه و سلم لهم زعموا بعد إذ أراد عمر بن الخطاب أن يأخذ الجزية منهم فلما وجده تركهم قال قد زعموا ذلك

10024 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن بجالة التميمي أن عمر بن الخطاب لم يرد أن يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذها من مجوس هجر

10025 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب خرج فمر [ ص 69 ] على ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فيهم عبد الرحمن بن عوف فقال ما أدري ما أصنع في هؤلاء القوم الذين ليسوا من العرب ولا من أهل الكتاب يعني المجوس فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب قال بن جريج وأخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب لأهل هجر لان لكم أن لا يحمل على محسن ذنب مسيء وإني لو جاهدتكم حقا لأخرجتكم من هجر

10026 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت الزهري أتؤخذ الجزية ممن ليس من أهل الكتاب فقال نعم أخذها رسول الله صلي الله عليه وسلم من أهل البحرين وعمر من أهل السواد وعثمان من بربر

10027 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن يعقوب بن عتبة وإسماعيل بن محمد وغيرهما أن نبي الله صلى الله عليه و سلم أخذ الجزية من مجوس هجر وأن عمر بن الخطاب أخذ من مجوس السواد وأن عثمان أخذ من بربر

10028 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي قال كتب رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام فمن أسلم قبل منه الحق ومن أبى كتب عليه الجزية ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح منهم امرأة

10029 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن عيينة عن شيخ منهم يقال له أبو سعد عن رجل شهد ذلك - أحسبه نصر بن عاصم - أن المستورد بن علقمة كان في مجلس أو فروة بن نوفل الأشجعي فقال رجل ليس على المجوس جزية فقال المستورد أنت تقول هذا وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم من مجوس هجر والله لما أخفيت أخبث مما أظهرت فذهب به حتى دخل على علي وهو في قصر جالس في قبة فقال يا أمير المؤمنين زعم هذا أنه ليس على المجوس جزية وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذها من مجوس هجر فقال علي البدا يقول اجلسا والله ما على الأرض اليوم أحد أعلم بذلك مني إن المجوس كانوا أهل كتاب يعرفونه [ ص 71 ] وعلم يدرسونه فشرب أمير لهم الخمر فمكر فوقع على أخته فرآه نفر من المسلمين فلما أصبح قالت أخته إنك قد صنعت بها كذا وكذا وقد رآك نفر لا يسترون عليك فدعا أهل الطمع وأعطاهم ثم قال لهم قد علمتم أن آدم أنكح بنيه بناته فجاء أولئك الذين رأوه فقالوا ويلا للأبعد إن في ظهرك حدا لله فقتلهم أولئك الذين كانوا عنده ثم جاءت امرأة فقالت له بل قد رأيتك فقال لها ويحا لبغي بني فلان قالت أجل والله لقد كانت بغية ثم تابت فقتلها ثم أسري على ما في قلوبهم وعلى كتبهم فلم يصح عندهم شيء

10030 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وغيره أنه كان يؤخذ من مجوس أهل البحرين أربعة وعشرون درهما في السنة على كل رجل

10031 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن محمد بن قيس عن الشعبي قال كان أهل السواد ليس لهم عهد فلما أخذ منهم الخراج كان لهم عهد


نصاري العرب

10032 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء نصارى العرب قال لا ينكح المسلمون نساءهم ولا تؤكل ذبائحهم وكان لا يرى يهود إلا بني إسرائيل قط وإذا سئل عن النصارى فكذلك وإذا سألته عن صدقات أموالهم كيف تؤخذ أنزلهم منزلة أهل الكتاب

10033 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عبد الكريم قال يقولون عن علي لاتنكح نساء نصاري العرب ولا تؤكل ذبائحهم

10034 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة السلماني أن عليا كان يكره ذبائح نصاري بني تغلب ويقول إنهم لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر

10035 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن يونس عن بن سيرين عن عبيدة عن علي قال لا تؤكل ذبائح نصاري العرب فإنهم لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر

10036 -
أخبرنا عبد الرزاق عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي مثله

10037 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عاصم عن عكرمة عن بن عباس أنه قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم

10038 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس بذبائحهم

10039 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي حصين عن الشعبي قال أحل الله ذبائحهم وما كان ربك نسيا

10040 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت الزهري عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها من انتحل دينا فهو من أهله قال وتنكح نساءهم

10041 -
عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي بن شهاب من دخل من العرب فهو في دينهم هو معوص

10042 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني قال لا بأس بذبائحهم ألا تسمع الله يقول ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب

10043 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي العلاء برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال كتب عامل عمر أن قبلنا ناس يدعون السامرة يقرأون التوراة ويسبتون السبت ولا يؤمنون بالبعث فما يرى أمير المؤمنين في ذبائحهم فكتب إليه عمر إنهم طائفة من أهل الكتاب ذبائحهم ذبائح اهل الكتاب


بيع الخمر

10044 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن إبراهيم بن عبدالأعلى عن سويد بن غفلة قال بلغ عمر أن عماله يأخذون الخمر في الجزية فنشدهم ثلاثا فقال بلال إنهم يفعلون ذلك قال فلا تفعلوا ولكن ولوهم بيعها فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها

10045 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن أبي الضحى من مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه و سلم فقرأها ثم حرم التجارة في الخمر

10046 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن بن عباس قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة أما علم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها - جملوها شروها

10047 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن رجل عن بن عباس قال رأيت عمر يقلب كفيه ويقول قاتل الله سمرة عويملا لنا بالعراق خلط في فيء المسلمين ثمنا لنا بالخمر والخنزير فهي حرام وثمنها حرام

10048 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في نصراني سلف نصرانيا في خمر ثم أسلم أحدهما قال أخذ رأس ماله فإذا أقرض أحدهما صاحبه خمرا وأسلم المقرض لم يأخذ شيئا وإن أسلم المستقرض رد على النصراني ثمن الخمر

10049 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن فضيل عن إبراهيم أن رجلا من المسلمين اشترى خمرا قبل أن يحرم فلما حرمت قال النبي صلى الله عليه و سلم أهرقه قال يا رسول الله إنه لأيتام قال أهرقه فأهرقه حتى سال في الوادي

10050 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وثابت وأبان كلهم عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن عندي مالا ليتيم فاشتريت به خمرا فتأذن لي أن أبيعها فأرد على اليتيم ماله فقال النبي صلى الله عليه و سلم قاتل الله اليهود حرمت عليهم الثروب فباعوها وأكلوا أثمانها ولم يأذن له النبي صلى الله عليه و سلم في بيع الخمر

10051 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية ابنة أبي عبيد ومعمر عن نافع عن صفية قالت وجد عمر في بيت رجل من ثقيف خمرا وقد كان جلده في الخمر فحرق بيته وقال ما اسمك قال رويشد قال بل أنت فويسق


المجوسي يجمع بين ذوات الأرحام ثم يسلمون

10052 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سئل عطاء عن مجوسي جمع بين امرأة وابنتها ثم أسلم قال أحب إلي أن يعتزلهما

10053 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في مجوسي جمع بين امرأة وابنتها ثم أسلموا يفارقهما جميعا وألا ينكح واحدة منهما أبدا

10054 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي قال ما كان في الحلال يحرم فهو في الحرام أشد قال الثوري في رجل جمع بين مجوستين أختين ثم أسلموا قال يفارق في الإسلام الإختين

10055 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم في الذي ينكح المجوسية عمدا في عدتها قال ليس عليه حد


نكاح نساء أهل الكتاب

10056 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال لا بأس بنكاح نساء أهل الكتاب ولا تنكح نساء نصارى العرب

10057 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أن حذيفة نكح يهودية في زمن عمر فقال عمر طلقها فإنها جمرة قال أحرام هي قال لا فلم يطلقها حذيفة لقوله حتى إذا كان بعد ذلك طلقها

10058 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية والنصراني لا ينكح المسلمة

10059 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عامر بن عبد الرحمن بن نسطاس ان طلحة بن عبيد الله نكح بنت عظيم اليهود قال فعزم عليه عمر إلا ما طلقها

10060 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ابي إسحاق الهمداني عن هبيرة بن يريم أن طلحة بن عبيد الله تزوج يهودية

10061 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال ليس بنكاحهن بأس


جمع بين أربع من أهل الكتاب

10062 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري لا بأس بجمع أربع من أهل الكتاب

10063 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب أن المرأة من أهل الكتاب عدتها وطلاقها وقسمتها كهيئة المسلمين

10064 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أنه كان يقول المرأة من أهل الكتاب كهيئة الحرة المسلمة عدتها وطلاقها والقسمة لها إذا كانت مع المسلمة قال وتنكح على المسلمة ومن نكحها فقد أحصن سمين محصنات

10065 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي سليمان بن موسى شأن اليهودية والنصرانية عندهم بالشام كشان الحرة المسلمة في الطلاق والعدة والقسم بينهما وبين الحرة المسلمة

10066 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن عيينة عن مطرف عن الشعبي في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب قال إذا أحصنت فرجها واغتسلت من الجنابة


نكاح المجوسي النصرانية

10067 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت على المرأة من أهل الكتاب للمجوسي نكاح أو بيع قال ما أحب ذلك

10068 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ليث عن عطاء أنه كره أن تكون النصرانية عند المجوسي وكره أن تباع نصرانية

10069 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن ابي الزبير عن جابر سمعه يقول في الرجل له الأمة المسلمة وعبد نصراني أيزوج العبد الأمة قال لا


نصرانية تحت نصراني تسلم قبل أن يجامعها

10070 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها قال تفارقه ولا صداق لها

10071 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن يونس عن الحسن مثله قال الثوري وقال غيره لها نصف الصداق لأنها دعته إلى الإسلام

10072 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا رباح قال أخبرنا معمر عن قتادة قال تفارقه ولها نصف الصداق

10073 -
أخبرنا عبد الرزاق عن رباح عن معمر عن عبدالكريم أبي أمية عن عكرمة عن بن عباس في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها قال يفرق بينهما ولا صداق


المشركان يفترقان

10074 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في مشرك طلق مشركة فلم تعتد حتى أسلمت قال تعتد ثلاثة قروء قال ولا ميراث لها وقال في مشرك مات عن مشركة فأسلمت قبل إنقضاء عدتها قال تعتد ثلاثة أشهر وعشرا ويحتسب بما مضى من عدتها في الشرك قبل أن تسلم

10075 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال إذا كانا محاربين فأسلم أحدهما فقد انقطع النكاح


المرتدان

10076 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو عن الحسن قال إذا ارتد المرتد عن الإسلام فقد انقطع ما بينه وبين امرأته قال الثوري فالرجل والمرأة سواء

10077 -
قال الثوري إذا ارتدت المرأة ولها زوج لم يدخل بها فلا صداق لها وقد انقطع ما بينهما وإن كان قد دخل بها فلها الصداق كاملا

10078 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسحاق بن راشد أن عمر بن عبد العزيز قال في الرجل يؤسر فيتنصر قال اذا علم ذلك برئت منه امرأته واعتدت ثلاثة قروء

10079 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن موسى بن أبي كثير قال سألت بن المسيب عن المرتد كم تعتد امرأته قال ثلاثة قروء قلت قتل قال أربعة أشهر وعشرا


النصرانيان تسلم المرأة قبل الرجل

10080 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبدالكريم البصري عن عكرمة عن بن عباس قال في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم المرأة قال لا يعلو النصراني المسلمة يفرق بينهما

10081 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سليمان الشيباني قال أنبأني بن المرأة التي فرق بينهما عمر حين عرض عليه الإسلام فأبى ففرق بينهما

10082 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نساء أهل الكتاب لنا حل ونساءنا عليهم حرام

10083 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال أسلمت امرأة من أهل الحيرة ولم يسلم زوجها فكتب فيها عمر بن الخطاب أن خيروها فإن شاءت فارقته وإن شاءت قرت عنده

10084 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن مطرف عن الشعبي أن عليا قال هو أحق بها ما لم يخرجها من مصرها

10085 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال هو أحق بها ما لم يخرجها من دار هجرتها


لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد

10086 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال لا تنكح المرأة من أهل الكتاب إلا في عهد

10087 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن أبي عياض عن علي في نكاح المشركات في غير عهد أنه

كره نساءهم ورخص في ذبائحهم في أرض الحرب

10088 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أصحابه عن الحكم عن أبي عياض مثله

10089 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال بلغني أنه لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد


الجزية

10090 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزية على النساء ولا على الصبيان وأن يضربوا الجزية على من جرت عليه الموسى من الرجال وأن يختموا في أعناقهم ويجزوا نواصيهم من اتخذ منهم شعرا ويلزموهم المناطق ويمنعوهم الركوب إلا على الأكف عرضا قال يقول رجلاه من شق واحد قال عبد الله وفعل ذلك بهم عمر بن عبد العزيز حين ولي قال عبد الله في حديث نافع عن أسلم فضرب عمر الجزية على من كان بالشام منهم أربعة دنانير على كل رجل ومدين من طعام وقسطين أو ثلاثة من زيت وضرب على من كان بمصر أربعة [ ص 86 ] دنانير وإردبين من طعام وشيئا ذكره وضرب على من كان بالعراق أربعين درهما وخمسة عشر قفيزا وشيئا لا أحفظه وضرب عليهم مع ذلك ضيافة من مر عليهم من المسلمين ثلاثة أيام وضرب عليهم ثيابا وذكر شيئا لم يحفظه

10091 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال صالح رسول الله صلى الله عليه و سلم عبدة الأوثان على الجزية إلا من كان منهم من العرب وقبل الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسا

10092 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني الأسلمي عن ابي الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ضرب على نصراني بمكة يقال له موهب دينارا كل سنة جزية قال وضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم على أهل أيلة ثلاث مئة دينار كل سنة وضرب عليهم ضيافة من مر عليهم من المسلمين ثلاثا وأن لا يغشوا مسلما قال إبراهيم فأخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أنهم كانوا ثلاث مئة

10093 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سألت عطاء عن الجزية فقال ما علمنا شيئا معلوما إلا ما صولحواعليه ثم أحرزوا كل شيء من أموالهم قال وقال لي عمرو بن دينار ذلك

10094 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن بن أبي نجيح قال قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام من أهل الكتاب تؤخذ منهم في الجزية أربعة دنانير ومن أهل اليمن دينار قال ذلك من قبل اليسار

10095 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أنه حدثه عن عمر بن الخطاب أنه ضرب الجزية على كل رجل بلغ الحلم أربعين درهما أو أربعة دنانير جعل الورق على من كان منهم بالعراق لأنها أرض ورق وجعل الذهب على أهل الشام لأنها أرض الذهب وضرب عليهم مع ذلك أرزاقهم وكسوتهم التي كان عمر يكسوها الناس وضيافة من نزل بهم من المسلمين ثلاث ليال وأيامهن قال بن جريج وقال لنا موسى قال نافع فسمعت أسلم مولى عمر يحدث عن بن [ ص 88 ] عمر أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر بن الخطاب فقالوا إن المسلمين إذا نزلوا بنا يكلفونا الغنم والدجاج فقال عمر أطعموهم من طعامكم الذي تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك

10096 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ايوب عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر ضرب الجزية وكتب بذلك إلى أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى ولا يضربوها على صبي ولا على امرأة فضرب على أهل العراق أربعين درهما على كل رجل وضرب على أهل العراق أيضا خمسة عشر صاعا وضرب على أهل الشام أربعة دنانير على كل رجل وضرب على أهل الشام أيضا مدين من قمح وثلاثة أقساط من زيت وكذا وكذا شيئا من العسل والودك - لم يحفظه أيوب أو نافع - وضرب على أهل مصر أربعة دنانير على كل رجل وضرب على أهل مصر أيضا إردبا من قمح وشيئا لا يحفظه وكسوة أمير المؤمنين ضريبة مضروبة وعليهم ضيافة المسلمين ثلاثا يطعمونهم مما يأكلون مما يحل للمسلمين من طعامهم فلما قدم عمر الشام شكوا إليه أنهم يكلفونا الدجاج فقال عمر لا تطعموهم إلا مما تأكلون مما يحل لهم من طعامكم

10097 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق قال شرط عليهم يوم وليلة ضيافة

10098 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم بن بشير عن أبي بشر جعفر بن وحشية عن مجاهد أن عمر فرض على من كان باليمن من أهل الذمة دينارا على كل حالم وعلى من كان بالشام من الروم أربعة دنانير وعلى أهل السواد ثمانية وأربعين درهما

10099 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق بن الأجدع قال بعث النبي صلى الله عليه و سلم معاذ بن جبل إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم وحالمة من أهل الذمة دينارا أو قيمته معافري قال عبد الرزاق كان معمر يقول هذا غلط قوله حالمة ليس على النساء شيء معمر القائل قال الثوري فيمن احتاج من أهل الذمة فلم يجد ما يؤدي في جزيته قال يستأنى به حتى يجد فيؤدي وليس عليه غير ذلك فإن أيسر أخذ لما مضى فإن عجز عن شيء من الصلح الذي صالح عليه وضع عنه إذا عرف عجزه ويضعه عنه الإمام

10100 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال كان في كتاب النبي صلى الله عليه و سلم إلى أهل اليمن ومن كره الإسلام من يهودي ونصراني فإنه لايحول عن دينه وعليه الجزية على كل حالم ذكر وأنثى حر وعبد دينار أو من قيمة المعافر أو عرضه قال الثوري ذكر عن عمر ضرائب مختلفة على أهل الذمة الذين أخذوا عنوة قال الثوري وذلك إلى الوالي يزيد عليهم بقدر يسرهم ويضع عنهم بقدر حاجتهم وليس لذلك وقت ينظر فيه الوالي على قدر ما يطيقون فأما ما لم يؤخذ عنوة حتى صولحوا صلحا فلا يزاد عليهم شيء على ما صولحوا عليه والجزية على ما صولحوا عليه من قليل أو كثير في أرضهم وأعناقهم يقول ليس عليهم زكاة في أموالهم

10101 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني سليمان الأحول عن طاووس قال إذا تداركت على الرجال جزيتان أخذت الأولى


ما يحل من أموال أهل الذمة

10102 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن صعصعة بن معاوية أنه سأل بن عباس فقال إنما نمر بأهل الذمة فيذبحون لنا الدجاجة والشاه قال وتقولون قال ماذا قال يقول ليس علينا في الأميين سبيل قال إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم

10103 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن أبي رواد أن جيشا مروا بزرع رجل من أهل الذمة فأرسلوا فيه دوابهم وحبس رجل منهم دابته وجعل يتبع بها المرعى ويمنعها من الزرع فجاء الذمي صاحب الزرع إلى الذي حبس دابته فقال كفانيك الله - أو قال كفاني الله بك - فلولا أنت كفيت هؤلاء ولكن إنما يدفع عن هؤلاء بك

10104 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن سعيد بن وهب قال كنا مع أمير من الأمراء فرآنا نتقي أن نصيب من فاكهة أهل الذمة فقال إن مما صالحهم عليه عمر يوم وليلة للمسافر يعني النزول

10105 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن رجل من جهينة من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لعلكم أن تقاتلوا قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم فيصالحوكم فلا تصيبوا منهم غير ذلك

10106 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى قال قلت لسعيد بن جبير أمر بالثمار آكل منها قال لا إلا بإذن أهلها قال بن جريج لا ينبغي لمسلم أن يعطي الجزية يقر بالصغار والذل قال وسمعت غير واحد يقول ذلك

10107 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت بن عباس وأتاه رجل فقال آخذ الأرض فأتقبلها أرض جزية فأعمرها وأؤدي خراجها فنهاه ثم جاءه آخر فنهاه ثم جاءه آخر فنهاه ثم قال لا تعمد إلى ما ولى الله هذا الكافر فتخلعه من عنقه وتجعله في عنقك ثم تلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر حتى صاغرون

10108 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن كليب بن وائل قال سألت بن عمر قال قلت كيف ترى في شري الأرض قال حسن قال يأخذون مني من كل جريب قفيزا ودرهما قال لا تجعل في عنقك صغارا

10109 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال سمعت بن عمر يقول ما أحب أن الأرض كلها لي جزية بخمسة دراهم أقر على نفسي بالصغار

10110 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن محرر قال أخبرني ميمون بن مهران قال سمعت بن عمر يقول مثله

10111 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب أن رجلا من أهل نجران أسلم فأرادوا أن يأخذوا يعنى منه جزية أو كما قال فأبى فقال عمر بن الخطاب إنما أنت متعوذ فقال الرجل إن في الإسلام لمعاذا إن فعلت فقال عمر صدقت والله إن في الاسلام لمعاذا


صدقة أهل الكتاب

10112 -
عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أنس بن سيرين قال استعملني أنس بن مالك على الأيلة فقلت استعملتني على المكس من عملك فقال خذ ما كان عمر بن الخطاب يأخذ من أهل الاسلام إذا بلغ مائتي درهم من كل أربعين درهما درهم ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم وممن ليس من أهل الذمة من كل عشرة دراهم درهم

10113 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أنه بعثه على الأيلة قال فقلت بعثتني على شر عملك قال ثم أخرج إلي كتاب عمر بن الخطاب ثم ذكر مثل حديث معمر

10114 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال قضى عمر بن الخطاب في أموال أهل الذمة إذا مروا بها على أصحاب الصدقة نصف العشور وفي أموال تجار المشركين ممن كان من أهل الذمة نصف العشر

10115 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن إبراهيم بن المهاجر أنه سمع زياد بن حدير قال إن أول عاشر عشر في الإسلام لأنا وما كنا نعشر مسلما ولا معاهدا قال قلت فمن كنتم تعشرون قال نصارى بني تغلب قال إبراهيم فحدثني إنسان عن زياد قال فقلت له وكم كنتم تعشرونهم قال نصف العشر

10116 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن يحيى بن سعيد عن زريق صاحب مكوس مصر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه من مر بك من المسلمين ومعه مال يتجر به فخذ منه صدقته من كل أربعين دينارا دينارا فما نقص منه إلى عشرين فبحساب ذلك إلى عشرة دنانير فإن نقص ثلث دينار فلا تأخذ منه شيئا ومن مر بك من أهل الكتاب أو من أهل الذمة ممن يتجر فخذ منه من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك إلى عشرة دنانير فإن نقص ثلث دينار فلا تأخذ منه شيئا

10117 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد أيضا أن أول من أخذ نصف العشور من أهل الذمة إذا اتجروا عمر بن الخطاب وكان يأخذ من تجار الأنباط أهل الشام إذا قدموا المدينة

10118 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عمرو بن شعيب وكتب أهل منبج ومن وراء بحر عدن إلى عمر بن الخطاب يعرضون عليه أن يدخلوا بتجارتهم أرض العرب ولهم العشور منها فشاور عمر في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وأجمعوا على ذلك فهو أول من أخذ منهم العشور

10119 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال يؤخذ من أهل الكتاب الضعف مما يؤخذ من المسلمين من أهل الذهب والفضة قال فعل ذلك عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز

10120 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال ليس في أموال أهل الذمة صدقة إلا أن يمروا بالعاشر فيأخذ منهم من كل عشرين دينارا دينارا

10121 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن بن أبي نجيح قال سأل عمر المسلمين كيف يصنع بكم الحبشة إذا دخلتم أرضهم فقالوا يأخذون عشر ما معنا قال فخذوا منهم مثل ما يأخذون منكم

10122 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه أن بن عباس سأله إبراهيم بن سعد - وكان إبراهيم عاملا بعدن - فقال لابن عباس ما في أموال أهل الذمة قال العفو قال قلت إنهم يأمروننا بكذا وكذا قال فلا تعمل لهم قال فما في العنبر قال إن كان فيه شيء فالخمس

10123 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن عمر بن عبد العزيز أخذ من تجار المسلمين من كل أربعين دينارا دينارا

10124 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال أخبرني خالد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مغفل عن زياد بن حدير قال كنا نعشر في إمارة عمر بن الخطاب ولا نعشر معاهدا ولا مسلما قال فقلت له فمن كنتم تعشرون قال تجار أهل الحرب كما يعشروننا إذا أتيناهم قال وكان زياد بن حدير عاملا لعمر بن الخطاب

10125 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سمعت إبراهيم النخعي يحدث عن زياد بن حدير - وكان زياد يومئذ حيا - أن عمر بعثه مصدقا فأمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر ومن نصارى العرب نصف العشر

10126 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن عمر كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية نصف العشر يعني الحمص والعدس وما أشبهه

10127 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر سئل عن المشركين ما يؤخذ منهم إذا اتجروا في أرض المسلمين فقال عمر ما يأخذون منكم إلا من الزيت والحنطة فخذوا منهم نصف العشر يريد أن يحملوا ذلك إليهم


ما أخذ من الأرض عنوة

10128 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي مجلز أن عمر بن الخطاب بعث عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وعثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل عمارا على الصلاة والقتال وجعل عبد الله بن مسعود على القضاء وعلى بيت المال وجعل عثمان بن حنيف على مساحة الأرض وجعل لهم كل يوم شاة نصفها وسواقطها لعمار وربعها لابن مسعود وربعها لعثمان بن حنيف ثم قال ما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا سيسرع ذلك فيها ثم قال لهم إني أنزلتكم ونفسي من هذا المال كوالي اليتيم من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال فقسم عثمان على كل رأس من أهل الذمة أربعة وعشرين درهما كل [ ص 101 ] عام ولم يضرب على النساء والصبيان من ذلك شيئا ومسح سواد الكوفة من أرض أهل الذمة فجعل على الجريب من النخل عشرة دراهم وعلى الجريب من العنب ثمانية دراهم وعلى الجريب من القصب ستة دراهم وعلى الجريب من البر أربعة دراهم وعلى الجريب من الشعير درهمين وأخذ من تجار أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما فرفع ذلك إلى عمر فرضى به

10129 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن علي بن الحكم البناني عن محمد بن زيد عن إبراهيم النخعي أن رجلا أسلم على عهد عمر بن الخطاب فقال ضع الجزية عن أرضي فقال عمر إن أرضك أخذت عنوة أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن علي بن الحكم البناني عن محمد بن زيد عن إبراهيم النخعي أن رجلا أسلم على عهد عمر بن الخطاب فقال ضع الجزية عن أرضي فقال عمر إن أرضك أخذت عنوة

10130 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن علي بن الحكم البناني عن محمد بن زيد عن إبراهيم قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إن أهل أرض كذا وكذا يطيقون من الخراج أكثر مما عليهم فقال ليس إليهم سبيل إنما صولحوا صلحا

10131 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال حدثني إبراهيم بن أبي عبلة قال كانت لي أرض بجزيتها فكتب فيها عاملي إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمر أن اقبض الجزية والعشور ثم خذ منه الفضل قال يعني أيهما كان أكثر

10132 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال كتب عمر بن الخطاب في دهقانة من أهل نهر الملك أسلمت ولها أرض كثيرة فكتب فيها إلى عمر فكتب أن ادفع إليها أرضها وتؤدي عنها الخراج

10133 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي أن الرفيل دهقان نهري كربلا أسلم ففرض له عمر على ألفين ودفع إليه أرضه يؤدي عنها الخراج

10134 -
عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم بن بشير قال أخبرني سيار أبو الحكم عن الزبير بن عدي أن علي بن أبي طالب قال لدهقان إن أسلمت وضعت الدينار عن رأسك وأخذناه من مالك

10135 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال سمعت عمر قبل قتله بأربع وهو واقف على راحلته على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال انظرا ما قبلكما ألا تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق فقال حذيفة حملنا الأرض أمرا هي له مطيقة وقد تركت لهم مثل الذي أخذت منهم وقال عثمان بن حنيف حملت الأرض أمرا هي له مطيقة و وقد تركت لهم فضلا يسيرا فقال انظرا ما قبلكما ألا تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق فإن الله سلمني لأدعن أرامل أهل العراق وهن لا يحتجن إلى أحد بعدي

10136 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد أيما مدينة فتحت عنوة فهم أرقاء وأموالهم للمساكين فإن أسلموا قبل أن يقسموا فهم أحرار وأموالهم للمساكين

10137 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أيما قرية أتيتموها فسهمكم فيها - أو كلمة تشبهها - وأيما قرية عصت الله ورسوله فأرضها لله ورسوله صلى الله عليه و سلم ثم هي لكم


ميراث المرتد

10138 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني قال أتي علي بشيخ كان نصرانيا ثم أسلم ثم ارتد عن الإسلام فقال له علي لعلك إنما ارتددت لأن تصيب ميراثا ثم ترجع إلى الإسلام قال لا قال فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن ينكحوكها فأردت أن تزوجها ثم ترجع إلى الإسلام قال لا قال فارجع إلى الإسلام قال أما حتى ألقى المسيح فلا فأمر به علي فضربت عنقه ودفع ميراثه إلى ولده المسلمين

10139 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عمن حدثه عن الحكم بن عتيبة أن المستورد العجلي ارتد عن الإسلام فاستتابه علي فأبى أن يتوب فقتله وقسم ماله من ورثته وأمر امرأته أن تعتد أربعة أشهر وعشرا

10140 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل عن الحكم بن عتيبة أن بن مسعود قضى في ميراث المرتد بمثل قول علي وقال مثله بن جريج عن بن مسعود

10141 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسحاق بن راشد أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل أسر فتنصر من المسلمين إذا علم ذلك برئت منه امرأته واعتدت منه ثلاثة قروء ودفع ماله إلى ورثته المسلمين

10142 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في المرتد إذا قتل فماله لورثته وإذا لحق بأرض الحرب فماله للمسلمين لاأعلمه إلا قال إلا أن يكون له وارث على دينه في أرض الحرب فهو أحق به

10143 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم أن عليا قال ميراث المرتد لولده

10144 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن أبي كثير قال سألت بن المسيب عن المرتد كم تعتد امرأته قال ثلاثة قروء قال قلت إنه قتل قال فأربعة أشهر وعشرا قال قلت أيوصل ميراثه قال ما يوصل ميراثه قال أيرثه بنوه قال نرثهم ولا يرثونا

10145 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال أهل الشرك نرثهم ولا يرثونا

10146 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عمن سمع الحسن قال ميراث المرتد للمسلمين وقد كانوا يطيبونه لورثته

10147 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال ميراثه لأهل دينه

10148 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل عن الحسن قال إذا تاب المرتد فإنهم يستحبون له أن يستأنف بحج إن كان حج قبل ارتداده

10149 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال الناس فريقان منهم من يقول ميراث المرتد للمسلمين لأنه ساعة يكفر يوقف عنه فلا يقدر منه على شيء حتى ينظر أيسلم أو يكفر منهم النخعي والشعبي والحكم بن عتيبة وفريق يقول لأهل دينه


وصية الأسير

10150 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسحاق بن راشد وغيره من أهل الجزيرة أن عمر بن عبد العزيز كتب أن أجز وصية الأسير


آنية المجوس

10151 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا نبي الله إن أرضنا أرض أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم قال إن لم تجدوا غيرها فارحضوها يعني اغسلوها


خدمة المجوس وأكل طعامهم

10152 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إ سرائيل قال أخبرني أشعث بن أبي الشعثاء أن إبراهيم النخعي كان معهم في الخيل فكانت معه امرأة مجوسية تخدمه وتصنع طعامه وشرابه

10153 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن كثير سمع شعبة يقول أخبرني القاسم الأعرج أن سعيد بن جبير كان عندهم سنين بأصبهان فكان غلام له مجوسي يخدمه ويصنع طعامه وشرابه

10154 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن كثير سمع شعبة يقول أخبرني القاسم الأعرج أن سعيد بن جبير كان عندهم سنين بأصبهان فكان غلام له مجوسي يخدمه ويناوله المصحف في غلافه

10155 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال لابأس بأكل طعام المجوس ما خلا ذبيحته يعني الجبن وأشباهه

10156 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا حميد بن رومان عن الحجاج عن عطاء قال لا بأس بأكل جبن المجوسي


مسألة أهل الكتاب

10157 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن حسان بن عطية عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فمن كذب علي كذبة فليتبوأ مقعده من النار

10158 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن زيد بن أسلم قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم قال قلنا يارسول الله أفنحدث عن بني إسرائيل قال حدثوا ولا حرج

10159 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله الذي أنزل عليكم بين أظهركم محض ولم يشب فهو أحدث الأخبار بالله وقد أخبركم الله عن أهل الكتاب أنهم كتبوا بأيديهم كتبا ثم قالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فبدلوها وحرفوها عن مواضعها أفما ينهاكم ما جاءكم من الله عن مسألتهم فوالله ما رأينا أحدا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم

10160 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني بن أبي نملة الأنصاري أن أبا نملة أخبره أنه بينا هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه و سلم جاءه رجل من أهل الذمة فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الله أعلم فقال اليهودي إنها تتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وكتبه فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوه

10161 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار قال كانت اليهود يحدثون أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فيسيخون كأنهم يتعجبون قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون

10162 -
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عمارة عن حريث بن ظهير قال قال عبد الله لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا فتكذبوا بحق وتصدقوا الباطل وإنه ليس من أحد من أهل الكتاب إلا في قلبه تالية تدعوه إلى الله وكتابه كتالية المال والتالية البقية قال الثوري وزاد معن عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله في هذا الحديث قال إن كنتم سائليهم لا محالة فانظروا ما واطى كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه

10163 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب مر برجل يقرأ كتابا سمعه ساعة فاستحسنه فقال للرجل أتكتب من هذا الكتاب قال نعم فاشترى أديما لنفسه ثم جاء به إليه فنسخه في بطنه وظهره ثم أتى به النبي صلى الله عليه و سلم فجعل يقرأه عليه وجعل وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم يتلون فضرب رجل من الأنصار بيده الكتاب وقال ثكلتك أمك يا بن الخطاب [ ص 113 ] ألا ترى إلى وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم منذ اليوم وأنت تقرأ هذا الكتاب فقال النبي صلى الله عليه و سلم عند ذلك إنما بعثت فاتحا وخاتما وأعطيت جوامع الكلم وفواتحه واختصر لي الحديث اختصارا فلا يهلكنكم المتهوكون

10164 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت قال جاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يارسول الله إني مررت بأخ لي من قريظة وكتب لي جوامع من التوراة أفلا أعرضها عليك قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم قال عبد الله فقلت مسخ الله عقلك ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه و سلم نبيا قال فسري عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم قال والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين

10165 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم جاءت إلى النبي صلى الله عليه و سلم بكتاب من قصص يوسف في كتف فجعلت تقرأ عليه والنبي صلى الله عليه و سلم يتلون وجهه فقال والذي نفسي بيده لو أتاكم يوسف وأنا فيكم فاتبعتموه وتركتموني لضللتم

10166 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله عن بن عون عن إبراهيم النخعي قال كان يقول بالكوفة رجل يطلب كتب دانيال وذاك الضرب فجاء فيه كتاب من عمر بن الخطاب أن يرفع إليه فقال الرجل ما أدري فيما رفعت فلما قدم على عمر علاه بالدرة ثم جعل يقرأ عليه الر تلك آيات الكتاب المبين حتى بلغ الغافلين قال فعرفت ما يريد فقلت ياأمير المؤمنين دعني فوالله ماأدع عندي شيئا من تلك الكتب إلا حرقته قال ثم تركه


نقض العهد والصلب

10167 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن عوف بن مالك الأشجعي أن رجلا يهوديا أو نصرانيا نخس بامرأة مسلمة ثم حثا عليها التراب يريد عليها على نفسها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال عمر إن لهؤلاء عهدا ما وفوا لكم بعهدهم فإذا لم يفوا لكم بعهدكم فلا عهد لهم قال فصلبه عمر

10168 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أن امرأة مسلمة استأجرت يهوديا أو نصرانيا فانطلق معها فلما أتيا أكمة توارى بها ثم غشيها قال أبو صالح وقد كنت رمقتها حين غشيها فضربته فلم أتركه حتى رأيته أن قد قتلته قال فانطلق إلى أبي هريرة فأخبره فدعاني فأخبرته فأرسل إلى المرأة فوافقتني على الخبر فقال أبو هريرة ما على هذا أعطيناكم العهد فأمر به فقتل

10169 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني من أصدق أن يهوديا أو نصرانيا نخس بامرأة مسلمة فسقطت فضرب عمر رقبته وقال ما على هذا صالحناكم

10170 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت أن [ ص 116 ] أبا عبيدة بن الجراح قتل كذلك رجلا من أهل الكتاب أراد امرأة على نفسها وأبو هريرة أيضا وذلك أن رجلا من أهل الكتاب أراد ابتزاز مسلمة نفسها ورجل ينظر فسأل أبو هريرة الرجل حيث لا تسمع المرأة وسأل المرأة حيث لا يسمع الرجل ولما اتفقا أمر بقتله ولقد قيل لي إن الرجل أبو صالح الزيات قال وقضى عبد الملك في جارية من الأعراب افتضها رجل من اهل الكتاب فقتله وأعطى الجارية ماله قال عبد الرزاق والناس على أن السنة في هذا سنة المسلم إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن حد وكذلك المرأة

10171 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلى لها ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتي به النبي صلى الله عليه و سلم فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات

10172 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عطاء الخرساني والكلبي في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله في اللص الذي يقطع الطريق فهو محارب فإن قتل وأخذ المال صلب


مصافحة أهل الكتاب

10173 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن كثير عن شعبة عن معاوية أبي عبد الله العسقلاني قال أخبرني من رأى عبد الله بن محيريز يصافح رجلا نصرانيا بدمشق

10174 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يأكلوامع اليهود والنصارى وأن يصافحوهم

10175 -
قال عبد الرزاق سمعت الثوري وعمران لا يريان بمصافحة اليهودي والنصراني بأسا قال عبد الرزاق ولا بأس به


في ذبائحهم

10176 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن قيس بن السكن أن بن مسعود قال إنكم نزلتم أرضا لايقصب بها المسلمون إنما هم النبط وفارس فإذا اشتريتم لحما فسلوا فإن كان ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوه فإن طعامهم لكم حل

10177 -
قال عبد الرزاق وأخبرني من سمع الحكم بن عتيبة يقول أخبرني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي ومجاهد عن بن عباس أنه قيل لهما إن أهل الكتاب يذكرون على ذبائحهم غير الله فقالا إن الله حين أحل ذبائحهم علم ما يقولون على ذبائحهم ذكره مقاتل

10178 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن ليث عن طاووس عن بن عباس قال تؤكل ذبائح أهل الكتاب وإن ذبح لغير الله أو قال وإن أهل لغير الله

10179 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا رجل عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال لابأس بذبائح أهل الكتاب من أهل الحرب وصيد كلابهم ذكره مقاتل

10180 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان أو أخبره من سمعه يحدث عن عطاء في قوله وما أهل به لغير الله فمن اضطر قال يقول باسم المسيح وقال لا بأس بذبائحهم

10181 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال إذا ذبح اليهودي ذبيحته ففسدت عليه في دينه فلا يحل لمسلم أن يأكلها [ ص 119 ]

10182 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في قوله وطعامهم حل لكم قال ذبائحهم

10183 -
أخبرنا عبد الرزاق قال إذا ذبح النصراني فنسي أن يسمي فلا بأس به وإن سمعته يهل لغير الله حين ذبح فإني أكرهه وكان بعضهم يرخص في ذلك وأحب إلي أن لا يأكله

10184 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني من سمع عطاء يقول وما أهل به لغير الله فقد أحله الله لأنه قد علم أنهم سيقولون هذا القول

10185 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم أنه كان إذا سمعه يهل كره أن يأكله إلا أن يتوارى عنه حتى لا يسمعه قال وإهلاله أن يقول باسم المسيح

10186 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو بن ميمون قال كان قوم من النصارى يذبحون بالشام ثم يبيعونه من المسلمين فوكل بهم عمر بن عبد العزيز من المسلمين من يحضرهم إذا ذبحوا أن يسموا الله ويمنعهم أن يشركوا على ذبائحهم [ ص 120 ]

10187 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أن رجلا سأل بن عمر عن ذبيحة اليهودي والنصراني فتلا عليه أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وتلا عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وتلا عليه وما أهل لغير الله به قال فجعل الرجل يكرر عليه فقال بن عمر لعن الله اليهود والنصارى وكفرة الأعراب فإن هذا وأصحابه يسألوني فإذا لم يوافقهم أتوا يخاصموني

10188 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قدم إليك اليهودي طعاما فأمره أن يأكل منه فإن أكل فكل وإن أبى فلا تأكل منه

10189 -
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في نصراني ذبح شاة لصبغة فأخطأ فيها إرادة حتى حرم عليه أكلها قال فلا يأكلها المسلم أيضا

10190 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني من سمع عكرمة يقول في الذبيحة تكون بين المسلم واليهودي والنصراني قال لا يذبح لك واذبح أنت لأن ديننا يغلب دينهم قال معمر فسألت عنه الزهري فقال لابأس به أيهما شاء فيذبحها سمعته يهل لغير الله فلا تأكله إهلاله أن يقول باسم المسيح


ذبيحة المجوسي

10191 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرني موسى بن أبي عائشة قال سألت سعيد بن جبير ومرة بن شراحيل عن المجوسي يذكر اسم الله إذا ذبح قال لاتأكله

10192 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لا تؤكل ذبيحة المجوسي وإن ذكر اسم الله عليها

10193 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال لا تؤكل ذبيحة المجوسي وإن ذكر الله

10194 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تؤكل ذبيحة المجوسي


المسلم يكني المشرك

10195 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كنى صفوان بن أمية وهو يومئذ مشرك جاءه على فرس فقال له النبي صلى الله عليه و سلم انزل أبا وهب

10196 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من كلب يقال له معروف بن أبي معروف عن الفرافصة الحنفي عن أبيه أن عمر بن الخطاب كنى الفرافصة الحنفي وهو نصراني فقال له أبا حسان قال معمر وأنا أكره أن يكنى لأن لا يفخر بالكنية

10197 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قلت للزهري هل يقال له مرحبا قال إن كان له عندك يد لم تجزه بها فلا بأس

10198 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه قال أنبأني قتادة أن نصرانيا قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم أبا الحارث فقال [ ص 123 ] النصراني قد أسلمت فقال النبي صلى الله عليه و سلم الثالثة أبا الحارث فقال قد أسلمت قبلك فقال كذبت حال بينك وبين الإسلام ثلاث خلال شريك الخمر - ولم يقل شربك - وأكلك الخنزير ودعواك لله ولدا

10199 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن بن أبي نجيح قال سمعت مجاهدا يقول لغلام له نصراني يا جرير أسلم ثم قال هكذا كان يقال لهم


إعتاق المسلم الكافر

10200 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قلت له المسلم يعتق النصراني واليهودي أفيه أجر قال لا وكره إعتاقهم

10200 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ليث عن مجاهد أنه كره عتق النصراني

10201 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري ومالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عمر بن عبد العزيز أعتق غلاما له نصرانيا

10202 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد أن أباه أعتق غلاما له مجوسيا وأعتق ولد زنية


صيد كلب المجوسي

10203 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن بن المسيب وسئل عن المسلم يستعير كلب المجوسي قال كلبه كشفرته يقول لا بأس به

10204 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال لا بأس به إذا كان المسلم هو الذي يصطاد به

10205 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن أنه كره صيد كلب المجوسي


الصابئون

10206 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادةقال الصابئون قوم يعبدون الملائكة ويصلون القبلة ويقرءون الزبور

10207 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ليث عن مجاهد قال الصابئون بين المجوس واليهود ليس لهم دين

10208 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد قال سئل بن عباس عن الصابئين فقال هم قوم بين اليهود والنصارى لا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم


هل يسأل أهل الكتاب عن شيء

10209 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال أهل التوراة فاسألوهم هل جاءهم إلا رجال يوحى إليهم

10210 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا يقول سل أهل الكتاب أكانت الرسل تأتيهم بالتوحيد أكانت تأتيهم بالإخلاص

10211 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا أشك ولا أسأل

10212 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله من بعد ما تبين لهم الهدى أنهم يجدونه مكتوبا عند هم


دية المجوسي

10213 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء دية المجوسي قال ثمان مئة درهم

10214 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل سمع عكرمة يقول إن عمر قضى في دية المجوسي ثمان مئة درهم وقال ليس من أهل الكتاب إنما هو عبد

10215 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب أن أبا موسى كتب إلى عمر بن الخطاب أن المسلمين يقعون علىالمجوس فيقتلونهم فماذا ترى فكتب إليه عمر فإنما هم عبيد فأقمهم قيمة فيكم فكتب إليه أبو موسى ثمان مئة درهم فوضعها عمر للمجوس

10216 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن بن المسيب قال دية المجوسي ثمان مئة درهم

10217 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو عن الحسن مثله

10218 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سماك وغيره أن عمر بن عبد العزيز جعل دية المجوسي نصف دية المسلم

10219 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب جعل دية المجوسي ثمان مئة درهم

10220 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن محمد عن مكحول قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في دية المجوسي بثمان مئة درهم


دية اليهودي والنصراني

10221 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي المقدام عن بن المسيب قال جعل عمر بن الخطاب دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم

10222 -
أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء دية المرأة من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم قال قلت فنصارى العرب قال مثلهم

10223 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن بن المسيب وعن عمرو عن الحسن قالا دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم

10224 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم

10225 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم قال دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية المسلم

10226 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم قال دية الذمي دية المسلم

10227 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن قيس بن مسلم عن الشعبي قال دية اليهودي والنصراني دية المسلم


شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض

10228 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وربيعة بن أبي عبد الرحمن قالا لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني ولا تجوز شهادة النصراني على اليهودي وتجوز شهادة النصراني على النصراني واليهودي على اليهودي

10229 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي حصين عن الشعبي قال لا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة إلا المسلمين

10230 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن شريح أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض

10231 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن ميمون أن عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة مجوسي على نصراني أو نصراني على مجوسي

10232 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عيسى عن الشعبي انه كان يجيز شهادة النصراني على اليهودي واليهودي على النصراني وروى خلافة أبو حصين

10233 -
قال الثوري في رجل مات وترك مالا فجاء نصراني فقال هو أبي مات نصرانيا وجاء مسلم فقال هو أبي مات مسلما فقال إنما يدعيان المال فالمال بينهما نصفين

10234 -
قال الثوري في نصراني مات فجاء رجل من المسلمين بشاهدين من النصارى بأن له عليه ألف درهم وجاء رجل من النصارى بشهود من النصارى بأن له عليه ألف درهم قال هو للمسلم لأن شهادة النصراني تضر بحق المسلم قال الثوري الكفر ملة والإسلام ملة


كيف يستحلف أهل الكتاب

10235 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كان كعب بن سور يحلف أهل الكتاب يضع على رأسه الإنجيل ثم يأتي به إلى المذبح فيحلف بالله

10236 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن الشعبي أن أبا موسى حلف يهوديا بالله فقال عامر لو أدخلته الكنيسة

10237 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال كان يحلفهم بالله وكان يقول أنزل الله وأن احكم بينهم بما أنزل الله


المرأة الحبلى من أهل الكتاب للمسلم

10238 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال إذا حملت النصرانية من المسلم فماتت حاملا دفنت مع أهل دينها

10239 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج عن عطاء قال يليها أهل دينها وتدفن معهم

10240 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن شيخا من أهل الشام أخبره عن عمر بن الخطاب أنه دفن امرأة من أهل الكتاب حبلى من مسلم في مقبرة المسلمين

10241 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن سليمان بن موسى أن واثلة بن الأسقع دفن امرأة من النصارى ماتت وهي حبلى من مسلم في مقبرة ليست بمقبرة المسلمين ولا مقبرة النصارى بين ذلك قال سليمان ويلها أهل دينها


قتل النساء والولدان

10242 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي شهد على جده رباح بن ربيع الحنظلي أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة غزاها وكان على المقدمة خالد بن الوليد فمر رباح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم على امرأة قتيل مما أصاب المقدمة فوقفوا عليها ينظرون يتعجبون من خلقها حتى أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم على ناقة له ففرجوا عن المرأة فوقف رسول الله صلى الله عليه و سلم ينظر إليها فقال ما كانت هذه لتقاتل ثم نظر في وجوه القوم فقال لأحدهم إلحق خالدا فقل لا تقتل ذرية ولا عسيفا


كتاب النكاح بسم الله الرحمن الرحيم


باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق

10243 -
أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري قال قرأنا على عبد الرزاق بن همام عن بن جريج عن عطاء قال من نكح لاعبا أو طلق فقد جاز وقال لا لعب في الطلاق والنكاح

10244 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن بن مسعود قال من طلق لاعبا أو نكح لاعبا فقد جاز

10245 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن عن أبي الدرداء قال ثلاث اللاعب فيهن كالجاد النكاح والطلاق والعتاقة

10246 -
عبد الرزاق عن عبد الله عن قتادة عن الحسن عن أبي الدرداء مثله

10247 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي قال ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والعتاقة والصدقة قال وليس في الحديث إحدى الخصال الثلاث النكاح أو الطلاق أو العتاقة لاأدري أيتهن هي

10248 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية عن جعدة بن هبيرة أن عمر بن الخطاب قال ثلاث اللاعب فيهن والجاد سواء الطلاق والصدقة والعتاقة قال عبد الكريم وقال طلق بن حبيب والهدى والنذر

10249 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم أن أبا ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز ومن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائز

10250 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال من طلق أو نكح لاعبا فقد أجاز

10251 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن مسلم بن أبي مريم قال سمعت سعيد بن المسيب يذكر عن مروان قال أمر لا مرجوع فيهن إلا بالنكاح والطلاق والعتاقة والنذر

10252 -
قال بن عيينة وبلغني أن مروان أخذهن من علي بن أبي طالب

10253 -
عبد الرزاق عن بن جريج والثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال سمعته يقول ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والعتاقة


باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة

10254 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال لا يجوز نكاح ولا طلاق ولا ارتجاع إلا بشاهدين فإن ارتجع وجهل أن يشهد وهو يدخل ويصيبها فإذا علم فليعد إلى السنة إلى أن يشهد شاهدي عدل

10255 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال سأل رجل عمران بن حصين عن رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد قال طلق في غير عدة وارتجع في غير سنة فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته وليستغفر الله

10256 -
عبد الرزاق قال معمر وحدثني قتادة عن العلاء بن زياد عن عمران بن الحصين بمثل ذلك

10257 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أيوب بن أبي تميمة عن بن سيرين أن رجلا سأل عمران بن الحصين فقال رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد قال بئس ما صنع طلق في بدعة وارتجع في غير سنة ليشهد على ما فعل

10258 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبيد عن بن سيرين عن عمران بن الحصين قال سأله رجل فقال طلقت ولم أشهد وراجعت ولم أشهد فقال طلقت في غير عدة وارتجعت في غير سنة

10259 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا جامع فدخوله رجعة ولكن ليشهد

10260 -
عبد الرزاق عن معمر وأخبرني من سمع الحكم بن عتيبة يقول دخوله رجعة

10261 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا جامع فدخوله رجعة

10262 -
قال الثوري وأخبرني جابر عن الشعبي مثله

10263 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال دخوله رجعة ولكن ليشهد إذا علم ليرجع إلى السنة

10264 -
عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان التيمي عن طاووس قال دخوله رجعة ولكن ليشهد وقال الثوري إذا قبل فهو رجعة

10265 -
عبد الرزاق عن معمر قال سمعت أيوب يسأل مطرا الوراق عن رجل قال امرأته طالق إن دخلت دار فلان فدخلت وهو لا يعلم وجعل يغشاها وهو لايعلم قال مطر كان الحسن وبن المسيب يقولان غشيانه إياها رجعة ولكن ليشهد قال معمر وقاله الزهري

10266 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا لم يشهد على الرجعة حتى تنقضي العدة ثم ادعى الرجعة بعد انقضاء العدة فلايصدق وإن جاء على ذلك أيضا بشهود فلا يصدق

10267 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن الثوري قال إذا طلق تطليقة أوتطليقتين فادعى الرجعة قال يسئل البينة أنه قد رجع وبه يأخذ الثوري

10268 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل طلق امرأته حتى إذا انقضت العدة قال قد راجعتها في عدتها وأنكرت ذلك المرأة قال تستحلف المرأة ولا يصدق عليها وهي أحق بنفسها فإن اتفقا فهي امرأته

10269 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل طلق امرأته تطليقة ثم مكثت ثلاثة سنين ثم وضعت فقال قد ارتجعتك وقالت هي لم تراجعني رجعة لأن الولد لم يكن إلا من جماع بعد الطلاق والجماع رجعة قال فإن كان ذلك سنتين أو أقل من ذلك سئل البينة على الرجعة وإلا ألزم الولد وبانت منه لأن الولد يكون لسنتين

10270 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى الله ورسوله في الشهداء بأربعة على الزنى فما شهد دون أربعة على الزنى جلدوا فإن شهد أربعة على محصنين رجما وإن شهدوا على بكرين جلدا كما قال الله مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها وتغريبهما شتى وإن شهدوا على بكر ومحصن جلد البكر ورجم المحصن فلا تقبل [ ص 139 ] شهادة ثلاثة ولا اثنين ولا واحد ويجلدون ثمانين ثمانين ولا تقبل لهم شهادة حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح وعلى الطلاق شهيدان وعلى النكاح شهيدان وعلى الخمر شهيدان ثم يجلد صاحبها ويخوف ويؤذى حتى تتبين منه توبة ولا تجوز شهادة شهيد واحد على طلاق ولا نكاح فمن طلق و شهد عليه شهيد واحد وأنكر فإنه يستحلف بالله ما طلقت فإن حلف فهي امرأته وإن نكل فقد طلقت بما شهد به الشهيد وكان هو الشهيد الآخر إذا نكل ولا يجوز على الحق إلا شهيدان ثم ينفذ له حقه فإن شهد واحد عدل أحلف صاحب الحق مع شهيد إذا كان عدلا وإن كانت دعوى لا شاهد فيها فالمطلوب أحق باليمين وبنقل الطالب فإن نكل استحق صاحب الحق عينه ولا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا خصم يكون لامرىء عمر في نفس صاحبه وامر الله بذوي عدل من الشهداء وقال إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية فلينظر امروء على ما شهد


باب النكاح على الحكم

10271 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال خرج الأشعث بن قيس يشيع رجلا - أحسبه من قريش - فرأى امرأته أو امرأة معه فأعجبته فقضى للرجل أن مات في سفره فرجع أهله إلى الكوفة فخطب الأشعث تلك المرأة فقالت أتزوجك على حكمي فتزوجها فلما دخل بها ومكث ما مكث طلقها ثم قال احتكمي ما شئت فقالت أحتكم فلانا وفلانا عبيدا لأبيه فقال أما هؤلاء فلا ولكن احتكمي من مالي فخاصمها إلى عمر بن الخطاب فقال يا امير المؤمنين إني عشقت هذه المرأة فقال ذلك ما لم تملك قال ثم تزوجتها على حكمها ثم طلقتها قبل أن أرضيها فرد ذلك عمر وقال امرأة من المسلمين لها ما لا مرأة من المسلمين ولم يجعل لها حكما وجعل لها صداق المرأة من نسائها

10272 -
عبد الرزاق عن هشام بن محمد مثله

10273 -
عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة أن عليا قال في الرجل يتزوج المرأة على حكمها قال النكاح جائز ولها صداق مثلها لا وكس ولا شطط

10274 -
قال الحسن وأخبرني الحكم عن شريح وإبراهيم مثله

10275 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال قلت له رجل تزوج امرأة وفوض إليه فلما كان قبل أن يجامعها أخذ بصداقها فقيل له افرض لها مثل صداق مثلها قال ليس ذلك لهم إنما هو ما شاء زوجها قلت فأرسل إليها بشيء يتحللها به ثم دخل عليها فأصابها ثم مات أو طلقها ولم يسم لها صداقها قال ليس لهم إلا ما إذا توصوا قلت فمات ولم يسم صداقا وقد كان أصابها قال ليس لها إلا الميراث وما شاء الوارث

10276 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب قال إذا دخل عليها قبل أن يفرض لها مثل صداق نسائها


باب استئمار النساء في أبضاعهن

10277 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يستأمر بناته إذا أنكحهن قال يجلس عند خدر المخطوبة فيقول إن فلانا يذكر فلانة فإن حركت الخدر لم يزوجها وإن سكتت زوجها

10278 -
عبد الرزاق عن الثوري عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة

10279 -
قال عبد الرزاق وأخبرنا عمر بن راشد عن يحيى عن المهاجر أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا خطب إليه إحدى بناته يجيء الخدر فيقول إن فلانا يخطب فلانة فإن حركت الخدر لم يزوجها وإن سكتت زوجها

10280 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم استأمروا الأبكار في أنفسهن فإنهن يستحيين فإذا سكتت فهو رضاها

10281 -
عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن بن المسيب قال إن النبي صلى الله عليه و سلم قال أمروا النساء في أنفسهن

10282 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الأيم أحق بنفسها دون وليها والبكر تستأذن

10283 -
عبد الرزاق عن مالك أن عبد الله بن الفضل حدثه عن نافع عن بن عباس مثله

10284 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن رجلا حدثه عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الثيب مالكة لأمرها وتستأمر البكر في نفسها فسكوتها إقرارها

10285 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت بن أبي مليكة يقول قال ذكوان مولى عائشة تقول سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم تستأمر قالت عائشة فقلت فإنها تستحيي فتسكت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فذلك إذنها إذا هي سكتت

10286 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال تستأمر الثيب وتستأذن البكر قالوا وما إذنها يا نبي الله قال أن تسكت

10287 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أتستأمر النساء في أبضاعهن الثيب والبكر قال نعم قلت والأب يستأمر قال نعم

10288 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال سمعته يقول تستأمر النساء في أبضاعهن قال وقال لي بن طاووس إلا الرجال في ذلك بمنزلة البنات لا يكرهوا وأشد بأسا

10289 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء الخرساني أن زينب بنت النبي صلى الله عليه و سلم أنكحت في الجاهلية ونكح علي وعثمان في الإسلام وكان النبي صلى الله عليه و سلم يأتي خدر المخطوبة من بناته فيقول إن فلانا يخطب فلانة فإن طعنت بيدها في خدرها فذلك نهي منها فلاينكحها وإن هي لم تطعن بيدها في خدرها أنكحها النبي صلى الله عليه و سلم وسكت

10290 -
قال بن جريج وأخبرت عن عكرمة مولى بن عباس نحوا من هذا الحديث

10291 -
عبد الرزاق عن معمر عن حبيب عن نافع قال كان بن عمر يستأمر بناته في نكاحهن

10292 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن الشعبي قال يستأمرالأب البكر والثيب

10293 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال أما البكر فلا يستأمرها أبوها وأما الثيب فإن كانت في عياله لم يستأمرها وإن لم تكن في عياله استأمرها

10294 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال يجوز نكاح الأب على البكر ولا يجوز على الثيب


باب استئمار اليتيمة في نفسها

10295 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم تستأمر اليتيمة في نفسها فصمتها إقرارها

10296 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال تستأمر اليتيمة فسكاتها رضاها

10297 -
عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو رضاها

10298 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كتب عمر أن تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو رضاها قال وقال الشعبي إن سكتت أو بكت أو ضحكت فهو رضاها وإن أبت فلا يجوز عليها

10299 -
عبد الرزاق عن معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها


باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز

10300 -
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن والزهري قالا أمر الأب جائز على البكر في النكاح إذا لم يكن سفيها

10301 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن مهاجر بن عكرمة أن بكرا أنكحها أبو ها وهي كارهة فجاء بها أبو ها إلى النبي صلى الله عليه و سلم فرد إليها أمرها

10302 -
عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال حدثني كهمس بن الحسن أن عبد الله بن بريدة حدثه قال جاءت امرأة بكر إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني بن أخ له يرفع خسيسته بي ولم يستأمرني فهل لي في نفسي من أمر فقال النبي صلى الله عليه و سلم نعم فقالت ما كنت لأرد على أبي شيئا صنعه ولكن أحببت أن يعلم النساء ألهن في أنفسهن أمر أم لا

10303 -
عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أرادت امرأة أن تزوج عم بنيها فزوجها أبو ها غيره ولم يأل عن الخير فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقالت أردت أن أتزوج عم ولدي فأكون مع ولدي وكرهت العزبة فزوجني غيره ولم يأل عن الخير فأرسل النبي صلى الله عليه و سلم إلى أبيها فقال زوجتها وهي كارهة قال نعم قال اذهب فلا نكاح لك اذهبي فتزوجي من شئت

10304 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن رجل صالح من أهل المدينة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كانت امرأة من الأنصار تحت رجل من الأنصار فقتل عنها يوم أحد وله منها ولد فخطبها عم ولدها ورجل إلى أبيها فأنكح الرجل وترك عم ولدها فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت أنكحني أبي رجلا لا أريده وترك عم ولدي فيؤخذ مني ولدي فدعا النبي صلى الله عليه و سلم أباها فقال أنكحت فلانا فلانة قال نعم قال أنت الذي لا نكاح لك اذهبي فانكحي عم ولدك

10305 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وأيوب عن عكرمة أن ثيبا أنكحها أبو ها فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت أنكحني أبي وأنا كارهة فجعل النبي صلى الله عليه و سلم أمرها إليها

10306 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أيوب عن عكرمة وعن يحيى بن أبي كثير أن ثيبا وبكرا أنكحهما أبو هما فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت أنكحني أبي فرد نكاحهما

10307 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الحويرث عن نافع بن جبير قال آمت خنساء بنت خذام فزوجها أبوها وهي كارهة فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت إن أبي زوجني وأنا كارهة ولم يشعرني وقد ملكت أمري قال فلا نكاح له انكحي من شئت فرد نكاحه ونكحت أبا لبابة الأنصاري

10308 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء الخرساني عن بن عباس أن خذاما أبا وديعة أنكح ابنته رجلا فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فاشتكت إليه أنها أنكحت وهي كارهة فانتزعها النبي صلى الله عليه و سلم من زوجها وقال لاتكرهوهن فنكحت بعد ذلك أبا لبابة الأنصاري وكانت ثيبا قال أخبرت أنها خنساء ابنة خذام من أهل قباء بن جريج القائل

10309 -
عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن أبي بكر بن محمد أن رجلا من الأنصار يقال له أنيس بن قتادة زوج خنساء ابنة خذام فقتل عنها يوم أحد فأنكحها أبو ها رجلا فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت إن أبي أنكحني رجلا وإن عم ولدي أحب إلي منه فجعل النبي صلى الله عليه و سلم أمرها إليها

10310 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إسماعيل [ ص 149 ] بن أمية عن غير واحد من أهل المدينة أن نعيم بن عبد الله كانت له ابنة فخطبها عبد الله بن عمر فسمى لها صداقا كثيرا فأنكحها نعيم يتيما له من بني عدي بن كعب ليس له مال فانطلقت أمها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقالت قد كان عبد الله ذاكرا ابنتها وقد سمى لها مالا كثيرا فأنكحها أبو ها يتيما ليس له مال وترك عبد الله وقد سمى لها مالا كثيرا فدعاه النبي صلى الله عليه و سلم فذكر له فقال نعم أنكحتها يتيمي فهو أحق من رفعت يتمه ووصلته وقال لها من مالي مثل الذي سمى لها عبد الله فقال النبي صلى الله عليه و سلم امروا النساء في بناتهن

10311 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية قال أخبرني الثقة - أو من لا أتهم - عن بن عمر أنه خطب إلى نسيب له بنته وكان هوى أم المرأة في بن عمر وكان هوى أبيها في يتيم له قال فزوجها الأب يتيمه ذلك فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال النبي صلى الله عليه و سلم آمروا النساء في بناتهن

10312 -
عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أن اليتيمة لا يكرهها أخوها على نكاح وإن كان رشيدا

10313 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء هل يجوز نكاح الرجل على ابنته بكرا وهي كارهة قال نعم قلت فثيبا كارهة قال لا الثيب مالكة لأمرها لا يجوز عليها قال وأحب إلي إن دعا أبو بكر البكر إلى رجل ودعت هي إلى آخر وإن كان الذي دعا إليه أبو ها أسنى في الموضع والصداق إذا لم يكن بالذي دعت إليه بأس لم تلحق هواها أخشى أن يكون في نفسها منه فإن غلبها أبوها فهو أملك بذلك

10314 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال سمعنا أن أمر اليتيمة إليها ولا يجوز عليها نكاح أخيها إلا بإذنها

10315 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال في الثيب لا تكره على نكاح من تكره قلت هويت هوى وهوي أبوها هوى قال كان يحب أن تلحق بهواها

10316 -
عبد الرزاق عن معمر وغيره عن يحيي بن سعيد عن القاسم بن محمد أن امرأة من بني عمرو بن عوف زوجها أبوها وهي كارهة فجاءت النبي صلي الله عليه وسلم فرد نكاحها إلا بإذنها وكانت ثيبا

10317 -
عبد الرزاق عن بن جريج ومعمر عن ايوب بن أبي تميمة عن بن سيرين بن آمت امرأة بالمدينة لقي عمر وليها فقال اذكرني لها فلما راث عليه دخل عليها وعندها وليها قال لا أدري أذكر هذا لك شيئا قالت نعم ولا حاجة لي فيك ولا فيما ذكر ولكن مره فلينكحني فلانا فقال وليها لا والله لاأفعل فقال عمر لم قال لأنك ذكرتها وذكرها فلان وفلان فلا أعلمه بقي شريف بالمدينة حتى ذكرها فأبت إلا فلانا فقال عمر إني أعزم عليك لما نكحتها إياه إن لم تعلم عليه خربة في دينه

10318 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين مثله

10319 -
عبد الرزاق عن معمر عن إبراهيم بن ميسرة قال خطب رجل شاب امرأة قد أحبت فأبوا أن يزوجوها إياه فسألت طاووسا فقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لم ير للمتحا بين مثل النكا ح وأمرني أن أزوج

10320 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو عن عكرمة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تحملوا النساء على ما يكرهن


باب الأكفاء

10321 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبيد عن بن سيرين قال قال عمر بن الخطاب ما في شيء من أمر الجاهلية غير شيئين غير أني لست أبالي أي المسلمين أنكحت وأيهن نكحت

10322 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر أن عمر بن الخطاب كان يشدد في الأكفاء

10323 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن محمد بن قيس عن حبيب بن أبي ثابت أن عمر قال إذا كانت السنة فليس لأهل البادية نكاح

10324 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال قال عمر بن الخطاب لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء

10325 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا جاءكم من ترضون أمانته وخلقه فأنكحوه كائنا من كان فإن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو قال عريض

10326 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنكحت المقداد وزيدا ليكون أشرفكم عند الله أحسنكم إسلاما أنكح المقداد ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب وأنكح زيد بن حارثة زينب بنت جحش وكان المقداد قد أصابه سباء

10327 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يذكر أن امرأة من بني بكر بن كنانة تزوجت مولى بالعراق فاختلفوا فيه فجعلوا ذلك إلى عبيد بن عمير فأجاز نكاحه

10328 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت أن سلمان الفارسي تزوج امرأة من كندة ثيبا

10329 -
عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي قال أقبل سلمان في اثني عشر رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم فحضرت الصلاة فقالوا تقدم يا أبا عبد الله فقال إنا لا نؤمكم ولا ننكح نساءكم إن الله هدانا بكم قال ثم تقدم رجل من القوم وهم سفر فصلى بهم أربعا فلما انصرف قال سلمان ما لنا وللمربعة إنما يكفينا نصف المربعة نحن إلى الرخصة أحوج

10330 -
عبد الرزاق عن الثوري قال لو أن رجلا أتى قوما فقال إني عربي فتزوج إليهم فوجدوه مولى كان لهم أن يردوا نكاحه وإن قال أنا مولى فوجدوه نبطيا رد النكاح فإن قال أنا عربي فكان عربيا من غير أولئك الذين انتمى إليهم جاز النكاح وإن قال أنا مولى لبني فلان فوجدوه مولى لغيرهم جاز النكاح قال عبد الرزاق وكان يرى التفريق إذا نكح المولى عربية ويشدد فيه

10331 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال وزعم بن شهاب أن عمر بن الخطاب قال على المنبر والذي نفس عمر بيده لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من ذوي الأحساب فإن الأعراب إذا كان الجدب فلا نكاح لهم وذكر لهم شيء ونكح بلال فاطمة ابنة عتبة بن ربيعة ونكح بعدها ابنة عتبة بن الوليد بن ربيعة خالة من الأنصار فتبناه أبو حذيفة كما تبنى النبي صلى الله عليه و سلم زيدا حتى نزلت ادعوهم لآبائهم الآية

10332 -
عبد الرزاق عن مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا حذيفة بن ربيعة - وكان بدريا - أنكح سالما مولى أبي حذيفة فاطمة بنت الوليد بن عتبة وسالم مولى امرأة من الأنصار

10333 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت البناني عن أنس قال خطب النبي صلى الله عليه و سلم على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها فقال حتى أستأمر أمها فقال النبي صلى الله عليه و سلم فنعم إذا فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها فقالت لاها الله إذا ما وجد رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا جليبيب وقد منعناها من فلان وفلان قال [ ص 156 ] والجارية في سترها تسمع قال فانطلق الرجل وهو يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه و سلم فقالت الجارية أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه فكأنها حلت عن أبويها وقالت صدقت فذهب أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن كنت قد رضيته فإني قد رضيته قال فتزوجها ثم فزع أهل المدينة فركب جليبيب فوجدوه قد قتل ووجدوا حوله ناسا من المشركين قد قتلهم قال أنيس فلقد رأيتها وإنها لأنفق بنت بالمدينة


باب إبراز الجواري والنظر عند النكاح

10334 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت أن عمر بن الخطاب قال أبرزوا الجارية التي لم تبلغ لعل بني عمها أن يرغبوا فيها

10335 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني وأنا معمر عن ثابت البناني عن بكر بن عبد الله المزني أن المغيرة بن شعبة قال أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت له امرأة أخطبها قال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما قال فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه و سلم [ ص 157 ] فكأنما كرها ذلك فسمعت ذلك المرأة وهي تقول إن كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرك بذلك أن تنظر فانظر وإلا فإني أنشدك كأنها أعظمت ذلك قال فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها

10336 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه قال له في امرأة أراد أن يتزوجها اذهب فانظر إليها قال فلبست ثيابي فدهنت وتهيأت فلما رآني فعلت قال اجلس كره أن أذهب إليهاعلى تلك الحال

10337 -
عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا جناح على أحدكم إذا أراد أن يخطب المرأة أن يغترها فينظر إليها فإن رضي نكح وإن سخط ترك

10338 -
عبد الرزاق عن يحيي بن العلاء عن الحجاج بن أرطاة عن محمد بن سليمان عن سهل بن أبي حثمة قال مر ناس من الأنصار بمحمد بن مسلمة وهو يطالع جارية من بني النجار فقالوا سبحان الله لو فعل هذا بعض شبابنا رأيناه قبيحا قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس بأن ينظر إليها


باب عرض الجواري

10339 -
عبد الرزاق عن الثوري عن هشام عن عروة أن عمر بن الخطاب قال يعمد أحدكم إلى بنته فيزوجها القبيح إنهن يحببن ما تحبون يعني إذا زوجها الدميم كرهت في ذلك ما يكره وعصت الله فيه

10340 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن عبد الرحمن بن القاسم ولقد دخل في نفسي غيره أن عائشة كانت تدعو بني أخيها فتجعل بينهم وبين بني أخيها ثوبا تراهم من ورائه فحيث ما هوت جارية فتى أنكحتها إياه فإذا أرادت نكاحه إياها دعت رهطا من أهلها فتشهدت حتى إذا بقي الإنكاح قالت أنكح يا فلان فإن النساء لا ينكحهن


باب نكاح الأبكار والمرأة العقيم

10341 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن خيثم عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عليكم بالأبكار فانكحوهن فإنهن أفتح أرحاما وأعذب أفواها وأغر غرة

10342 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم انكحوا الجواري الأبكار فإنهن أطيب أفواها وأنظف أرحاما وأغر أخلاقا ألم تعلموا أني مكاثر بكم وإن ذراري المؤمنين في شجرة من عصاد الجنة يكفلهم أبوهم إبراهيم عليه السلام قال بن جريج وقال عمر بن الخطاب انكحوا الجواري الأبكار فإنهن أطيب أفواها وأعذب وأفتح أرحاما

10343 -
عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم دعوا الحسناء العاقر وتزوجوا السوداء الولود فإني أكاثر بكم الأمم يوم القيامة حتى السقط يظل محبنطيا أي متغضبا فيقال له ادخل الجنة فيقول حتى يدخل أبواي فيقال ادخل أنت وأبواك

10344 -
عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك بن عمير وعاصم [ ص 161 ] بن بهدلة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال ابنة عم لي ذات ميسم ومال وهي عاقر أفأتزوجها فنهاه عنها مرتين أو ثلاثا ثم قال لامرأة سوداء ولود أحب إلي منها أما علمت أني مكاثر بكم الأمم وأن أطفال الأمم المسلمين يقال لهم يوم القيامة ادخلوا الجنة فيتعلقون بأحقاء آبائهم وأمهاتهم فيقولون ربنا آباءنا وأمهاتنا قال فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم وأمهاتكم قال ثم يجيء السقط فيقال له ادخل الجنة قال فيظل محبنطئا أي متقعسا فيقول أي رب أبي وأمي حتى يلحق به أبوه

10345 -
عبد الرزاق قال أخبرت أن رجلا قال يا نبي الله إن لي ابنة عم عاقرا فأردت أن أنكحها قال لاتنكحها ثم عاد الثانية والثالثة في مجالس شتى فكل ذلك يقول النبي صلى الله عليه و سلم لا تنكحها ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم أن تنكح سوداء ولودا خير من أن تنكحها حسناء جملاء لا تلد


باب الرجل العقيم

10346 -
عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن أيوب عن بن سيرين قال بعث عمر بن الخطاب رجلا على السعاية فأتاه فقال تزوجت امرأة فقال أخبرتها أنك عقيم لا يولد لك قال لا قال فأخبرها وخيرها

10347 -
عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين مثله

10348 -
عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن بن سيرين مثله


باب نكاح الصغيرين

10349 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة قال نكح النبي صلى الله عليه و سلم عائشة وهي بنت ست وأهديت إليه وهي بنت تسع ولعبها معها ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة

10350 -
عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه مثله

10351 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وغيره عن عكرمة أن علي بن أبي طالب أنكح ابنته جارية تلعب مع الجواري عمر بن الخطاب

10352 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال خطب عمر إلى علي ابنته فقال إنها صغيرة فقيل لعمر إنما يريد بذلك منعها قال فكلمه فقال علي أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك قال فبعث بها إليه قال فذهب عمر فكشف عن ساقها فقالت أرسل فلولا أنك أمير المؤمنين لصككت عنقك

10353 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت الأعمش يقول خطب عمر بن الخطاب إلى علي ابنته فقال ما بك إلا منعها قال سوف أرسلها فإن رضيت فهي امرأتك وقد أنكحتك فزينها وأرسل بها إليه فقال قد رضيت فأخذ بساقها فقالت والله لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك

10354 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة قال تزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وهي جارية تلعب مع الجواري فجاء إلى أصحابه فدعوا له بالبركة فقال إني [ ص 164 ] لم أتزوج من نشاط بي ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إن كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي فأحببت أن يكون بيني وبين نبي الله صلي الله عليه وسلم سبب ونسب قال عبد الرزاق وأم كلثوم من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم ودخل عليها عمر وأولد منها غلاما يقال له زيد فبلغني أن عبد الملك بن مروان سمهما فماتا وصلى عليهما عبد الله بن عمر وذلك أنه قيل لعبد الملك هذا بن علي وبن عمر فخاف على ملكه فسمهما

10355 -
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن والزهري وقتادة قالوا إذا أنكح الصغار آباؤهم جاز نكاحهم قال عبد الرزاق وبه نأخذ

10356 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال لا يجبر على النكاح إلا الأب

10357 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إذا أنكح الصغيرين أبوهما فهما بالخيار إذا كبرا

10358 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عروة بن الزبير أنكح ابنه صغيرا ابنة لمصعب صغيرة

10359 -
عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة قال زوج أبي ابنه صغيرا هذا بن خمس وهذا بن ست فمات فورثته أربعة آلاف دينار أو نحو ذلك


باب نكاح اليتيم

10360 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال سمعت أن أمر اليتيمة إليها لا يجوز نكاح أخيها إلا بإذنها

10361 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال لا يجبر على النكاح إلا الأب

10362 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إذا أنكح اليتيم واليتيمة وهما صغيران فهما بالخيار إذا كبرا قال عبد الرزاق وبه نأخذ

10363 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن أنكح يتيما صغيرا فهو بالخيار إذا كبر واليتيمة كذلك

10364 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا أنكح الصبيين وليهما فماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما وقاله الثوري

10365 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إذا أنكح الصبيين وليهما فماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما

10366 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لو أن صغيرين أنكح أحدهما أبوه والآخر وليه فإن مات الذي أنكحه أبوه ورثه الآخر وإن مات الذي أنكحه وليه لم يرثه الآخر قال معمر فلم يعجبني ما قال لا ميراث بينهما

10367 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن شبرمة قال الصغيران بالخيار إذا أدركا

10368 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال هما بالخيار إذا أدركا

10369 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا أنكح ولي صبيا فلم يخاف نفسه أو غيره تاركا إذا كان نظرا ينظر له

10370 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن أبي بكر وعبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل له إذا أنكح اليتيم واليتيمة وهما صغيران فهما بالخيار إذا بلغا

10371 -
عبد الرزاق عن معمر قال سمعنا أن اليتيمة لا يكرهها أخوها وإن كان رشيدا


باب الرجل ينكح ابنه صغيرا على من الصداق

10372 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل زوج ابنه صغيرا لا مال له ثم مات الغلام قال لا صداق على ابنه إذا لم يكن للصبي مال إلا أن يكون الأب حمل الصداق

10373 -
عبد الرزاق عن الثوري قال لايؤخذ الأب بصداق ابنه إذا زوج فمات صغيرا إلا أن يكون الأب كفل بشيء


باب وجوب النكاح وفضله

10374 -
عبد الرزاق عن المثنى بن الصباح أن عمرو بن شعيب أخبره عن سعيد بن المسيب أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فيهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو لما تبتلوا وجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء وهموا بالخصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار بلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فدعاهم فقال أما أنا فأنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

10375 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة قالت دخلت امرأة عثمان بن مظعون واسمها خولة بنت حكيم [ ص 168 ] على عائشة وهي باذة الهيئة فسألتها ماشأنك فقالت زوجي يقوم الليل ويصوم النهار فدخل النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له عائشة فلقي النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا أما لك في أسوة فوالله إن أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأنا قال الزهري وأخبرني بن المسيب قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول لقد رد يعني رسول الله صلى الله عليه و سلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أحله له لاختصينا

10376 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو المغلس أن أبا نجيح أخبره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من كان موسرا لأن ينكح ثم لم ينكح فليس مني

10377 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج ومعمر عن إبراهيم بن ميسرة أنه سمع طاووسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لم أر للمتحابين مثل النكاح

10378 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عبيد بن سعد يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح

10379 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من استن بسنتي فهو مني ومن سنتي النكاح

10380 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء قال معمر وأخبرني الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله مثله

10381 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت أن بن مسعود حج فرأى عثمان في الخيف فناداه ثم رأيا علقمة فدعواه فقال بن مسعود يا أمير المؤمنين أخبر علقمة كيف قال رسول الله صلي الله عليه وسلم حين مر بالفتية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ومر بفتية فقال من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لا فليصم فإن الصوم له وجاء

10382 -
عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال دخلت عليه فقال لي أجمعت القرآن قال قلت نعم والحمد لله قال أفحججت قال قلت نعم قال أفتزوجت قال قلت لا قال فما يمنعك وقد قال عبد الله بن مسعود لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد أحببت أن يكون لي فيه زوجة

10383 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال عمر لرجل أتزوجت قال لا قال إما أن تكون أحمق وإما أن تكون فاجرا

10384 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال قال لي طاووس لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور

10385 -
عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب اطلبوا الفضل في الباه قال وتلا عمر إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله

10386 -
عبد الرزاق عن المنذر قال سمعت وهب بن منبه يقول مثل الأعزب مثل شجرة في فلاة يقلبها الرياح هكذا وهكذا

10387 -
عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال سمعت مكحولا يحدث عن رجل عن أبي ذر قال دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل يقال له عكاف بن بشر التميمي فقال له النبي صلى الله عليه و سلم هل لك من زوجة قال لا قال ولا جارية قال ولا جارية قال وأنت موسر بخير قال وأنا موسر بخير قال أنت إذا من إخوان الشياطين لو كنت من النصارى كنت من رهبانهم إن من سنتنا النكاح شراركم عزابكم وأراذل موتاكم عزابكم بالشياطين تتمرسون ما للشياطين من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء إلا المتزوجين أولئك المطهرون المبرؤون من الخنا ويحك يا عكاف إنهن صواحب أيوب وداود وكرسف ويوسف [ ص 172 ] فقال له بشر بن عطية ومن كرسف يا رسول الله قال رجل كان يعبد الله بساحل من سواحل البحر ثلاث مئة عام يصوم النهار ويقوم الليل ثم إنه كفر بالله العظيم في سبب امرأة عشقها وترك ما كان عليه من عبادة ربه ثم استدركه الله ببعض ما كان منه فتاب عليه ويحك يا عكاف تزوج وإلا فأنت من المذبذبين قال زوجني يا رسول الله قال فزوجه كريمة ابنة كلثوم الحميري

10388 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أراد بن عمر أن لا يتزوج بعد النبي صلى الله عليه و سلم فقالت حفصة أي أخي تزوج فإن ولد لك فمات كان لك فرطا وإن بقي دعا لك بخير

10389 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن رجل منهم يقال له نسيبة قال لما لقي يوسف أخاه قال له هل تزوجت بعدي قال نعم قال وما شغلك الحزن علي قال إن أباك يعقوب قال لي تزوج لعل الله يذرأ منك ذرية يثقلون أو قال يسكنون الأرض بتسبيحة

10390 -
عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الختان والسواك والتعطر والنكاح من سنتي

10391 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال أن النبي صلى الله عليه و سلم قال تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ينكح الرجل الشابة الوضيئة من أهل الذمة فإذا كبرت طلقها الله الله في النساء إن من حق المرأة على زوجها أن يطعمها ويكسوها فإن أتت بفاحشة فيضربها ضربا غير مبرح

10392 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرت أن من مضى كانوا يأمرون فتيانهم بتطويل أشعارهم فإن ذلك أنقص لذلك

10393 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال ما رأيت مثل رجل لم يلتمس الفضل في الباه والله يقول إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله


باب غلاء الصداق

10394 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرسلت إليهم بنعلي فرضوا بها قال وما يصنعون بنعليك قال ويقال أدنى ما يكفي خاتمه أو ثوبا يرسل بها

10395 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار وعبد الكريم قالا أدنى الصداق ما تراضوا به قال عبد الكريم ويقولون قد كانت ذهب لا تبلغ دينارا

10396 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة يقول ما استحل علي فاطمة إلا ببدن من حديد قال عمرو ما زادها عليها

10397 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو مثله

10398 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني بن أبي الحسين أن النبي صلى الله عليه و سلم قال تياسروا في الصداق إن الرجل يعطي المرأة حتى يبقى ذلك في نفسه عليها حسيكة وحتى يقول ما جئتك حتى سقت إليك علق القربة

10399 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي العجفاء أن عمر بن الخطاب قال لا تغالوا في صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه و سلم ما أصدقت امرأة من نسائه ولا من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية فإن الرجل يغلي بالمرأة في صداقها فيكون حسرة في صدره فيقول كلفت إليك علق القربة قال فكنت غلاما مولدا لم أدر ما هذه قال وأخرى يقولون لمن قتل في مغازيكم هذه قتل فلان شهيدا أو مات فلان شهيدا ولعله يكون قد خرج قد أو فردف راحلته أو عجزها ورقا يطلب التجارة ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من قتل في سبيل الله أو مات فله الجنة

10400 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن بن سيرين عن أبي العجفاء عن عمر مثله قال الثوري وقوله كلفت إليك علق القربة يقول تعلقت القربة في المفاوز إليك مخافة العطش يعني الشن البالي

10401 -
عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع قال [ ص 176 ] قال عمر بن الخطاب لا تغالوا في مهور النساء فلو كان تقوى لله كان أولاكم به بنات رسول الله صلى الله عليه و سلم ما نكح ولا أنكح إلا على اثنتي عشرة أوقية قال نافع فكان عمر يقول مهور النساء لا يزدن على أربع مئة درهم إلا ما تراضوا عليه فيما دون ذلك قال نافع وزوج رجل من ولد عمر ابنة له على ست مئة درهم قال ولو علم بذلك نكله قال وكان إذا نهى عن الشيء قال لأهله إني قد نهيت كذا وكذا والناس ينظرون إليكم كما تنظر الحداء إلى اللحم فإياكم وإياه

10402 -
عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم أن عليا أصدق فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه و سلم اثنتى عشرة أوقية

10403 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن علي بن يحيى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ليس خيار نسائكم أفضلهن صداقا ولو كان ذلك أفضل كان أولاهن بذلك بنات رسول الله صلى الله عليه و سلم

10404 -
عبد الرزاق عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم قال ما ساق رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى امرأة من نسائه ولا سيق إليه لشيء من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية فذلك أربع مئة وثمانون درهما

10405 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كان صداق كل امرأة من نساء النبي صلى الله عليه و سلم اثنتي عشرة أوقية ذهبا فذلك أربع مئة وثمانون درهما

10406 -
عبد الرزاق عن داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال كان صداقنا إذ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم فينا عشرة أواق أربع مئة درهم

10407 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم قال أصدق النبي صلى الله عليه و سلم كل امرأة من نسائه اثنتي عشرة أوقية ونشا والنش نصف أوقية فذلك خمس مئة درهم

10408 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد قال الأوقية أربعون درهما والنش عشرون والنواة خمسة دراهم

10409 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني أبو حدرد الأسلمي أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه و سلم يستفتيه في امرأة فقال النبي صلى الله عليه و سلم كم أصدقتها قال مئتي درهم قال لوكنتم تغرفونها من بطحان ما زدتم

10410 -
عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال لقي النبي صلى الله عليه و سلم عبد الرحمن بن عوف وبه وضر من خلوق فقال له النبي صلى الله عليه و سلم مهيم عبد الرحمن قال تزوجت امرأة من الأنصار قال كم أصدقتها فقال وزن نواة من ذهب فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أولم ولو بشاة قال أنس فلقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مئة ألف

10411 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حميد الطويل قال سمعت انس بن مالك يقول قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه و سلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري فعرض عليه سعد أن يناصفه أهله وماله وكان له امرأتان فقال له عبد الرحمن بارك الله في أهلك ومالك دلوني على السوق قال فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن فرآه النبي صلى الله عليه و سلم بعد أيام وعرض وضر من صفرة فقال مهيم عبد الرحمن قال تزوجت امرأة من الأنصار قال ما سقت إليها قال وزن نواة من ذهب قال أولم ولوبشاة قال عبد الرزاق فأخبرنا إسماعيل بن عبد الله عن حميد عن أنس وذلك دانقان من ذهب

10412 -
عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال خير النكاح أيسره

10413 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن بن المسيب قال لا بأس أن يتزوج الرجل ولو بسوط

10414 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن أيوب عن يزيد بن قسيط قال سمعت بن المسيب يقول لو أصدقها سوطا لحلت له

10415 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن بن عباس أنه قال يتزوج الرجل ولو بسواك من أراك

10416 -
عبد الرزاق عن حسن عن صاحب له عن شريك قال أخبرني داود الزعفراني عن الشعبي عن علي قال لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم قال وأخبرني مغيرة عن إبراهيم قال أكره أن يكون المهر مثل أجر البغي ولكن العشرة دراهم والعشرين

10417 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر عن ثابت البناني عن أنس قال خطب أبو طلحة أم سليم قبل أن يسلم فقالت أما أني فيك لراغبة وما مثلك يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة فإن تسلم فذلك مهري لا أسألك غيره فأسلم أبو طلحة وتزوجها

10418 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن خالته أخبرته عن امرأة مصدقة قالت بينا أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا فقال رجل من يعطيني نعليه وأنكحه [ ص 180 ] أول بنت تولد لي فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه فولدت له جارية فبلغت فقال له اجمع إلي أهلي فقال هلم الصداق فقال والله لا أزيدك على ما أعطيتك النعلين فقال والله لا اجمعها إليك إلا بصداق قالت فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فسأله فقال النبي صلى الله عليه و سلم ألا أخبركم بخير من ذلك تدعها فلا تحنث ولا يحنث صاحبك فتركها أبي قال حسبت أنه كان أعور قال فحملني من شق عينه العوراء حتى جاء النبي صلى الله عليه و سلم

10419 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يزوج بناته بالألف دينار وبخمس مئة

10420 -
عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر إن الله يقول وإن آتيتم إحداهن قنطارا من ذهب قال وكذلك هي في قراءة عبد الله فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا فقال عمر إن امرأة خاصمت عمر فخصمته

10421 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن بن عمر أنه قال خرج قوم في غزاة في عهد النبي صلى الله عليه و سلم فقال رجل من يذبح هذه الشاة وله أول بنت من صلبي فذبحها رجل فولدت له جارية فاختصما إلى بن مسعود فقضى له بها وجعل لها مثل صداق إحدى من نسائها


باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا

10422 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل ينكح المرأة فلا يرسل إليها لا بصداق ولا بفريضة لها لم يحل له منها قال فلا يمسها حتى يرسل إليها بصداق أو فريضة وبن المسيب وعمرو قلت لعطاء أيقبلها قلت لا يمسها قال وما أبالي أن يقبلها

10423 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء فسمي لها صداقا ولم يرسل به ولا بغير قال حسبه ليصبها إن شاء قلت فأرسل إليها بكرامة لنفسها ليست من الصداق قال حسبه ليصبها

10424 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء كل شيء أرسل به - من شيء سوى الصداق - إليها وإلى أهلها من كرامة ولم يسم صداقها فحسبه وهو يحلها له وعمرو

10425 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور ومغيرة عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا بالرجل يتزوج المرأة ثم يدخل بها ولم يعجل شيئا قال إبراهيم وهو أعجب إلي من الرجل يعطي بعض الصداق ويريد أن يغدر بما بقي قال سفيان هو كالرجل يشتري الجارية ثم يطؤها ولم ينقد

10426 -
عبد الرزاق عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا سميت الصداق فلا بأس أن تبني بها وإن لم تقدم شيئا

10427 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب في الرجل يتزوج المراة ويسمي لها صداقا هل يصلح له أن يدخل عليها ولم يعطها قال فإن الله يقول ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فإذا فرض الصداق فلا جناح عليه في الدخول عليها وقد مضت السنة أن يقدم لها شيئا من كسوة أو نفقة

10428 -
عبد الرزاق عن الثوري عن طلحة عن خيثمة قال زوج النبي صلى الله عليه و سلم امرأة ثم جهزها إلى زوجها ولم يعطها شيئا

10429 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لعلي لا تبن بأهلك حتى تقدم شيئا قال يا رسول الله ما لي شيء قال أعطها درعك الحطمية

10430 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أو غيره عن بن سيرين أن بن عباس تزوج امرأة ودخل عليها ولم يكن قدم شيئا قبل ذلك فألقى عليها مطرفا كان عليه

10431 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة مولى بن عباس يقول قال بن عباس إذا نكح الرجل المرأة وسمى لها صداقا فأراد أن يدخل عليها فليلق إليها رداء أو خاتما إن كان معه


باب الشغار

10432 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الشغار

10433 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا شغار في الإسلام

10434 -
عبد الرزاق عن معمر عن ثابت وأبان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا شغار في الإسلام - والشغار أن يبدل الرجل الرجل أخته بأخته بغير صداق - ولا إسعاد في الإسلام ولا جلب في الإسلام ولا جنب

10435 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا شغار في الإسلام

10436 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا شغار في الإسلام قال معمر ولا أعلمه إلا عن أنس

10437 -
عبد الرزاق عمن سمع أنسا يقول قال النبي صلى الله عليه و سلم لا شغار ولا إسعاد في الإسلام ولا حلف في الإسلام ولا جلب ولا جنب

10438 -
عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال الشغار أن يبدل الرجل الرجل أخته بأخته بغير صداق

10439 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال الشغار أن ينكح هذا هذا وهذا هذا بغير صداق إلا ذلك

10440 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل عطاء عن رجل أنكح كل واحد منهما صاحبه أخته بأن يجهز كل واحد منهما بجهاز يسير لو شاء أخذ لها أكثر من ذلك قال لا نهي عن الشغار قلت إنه قد أصدقا كلاهما قال لا قد أرخص كل واحد منهما على صاحبه من أجل نفسه

10441 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ينكح هذا ابنته بكرا بصداق وكلاهما يرخص على صاحبه من أجل نفسه قال إذا سميا صداقا فلا بأس فإن قال أجهز وتجهز فلا ذلك الشغار قلت فإن فوض هذا وفوض هذا قال لا

10442 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام أما الجلب فالفرس يجلب من ورائه بالفرس وأما الجنب فيجنب إلى جنبه الفرس لأن يكون أسرع في ذلك وفي ذلك من السباق


باب الرجل يتزوج المرأة لا ينوي إذاء صداقها

10443 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد وبن جريج عن زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما من رجل ينكح امرأة بصداق وليس في نفسه أن يؤديه إليها إلا كان عند الله زانيا وما من رجل يشتري من رجل بيعا وليس في نفسه أن يؤديه إليه إلا كان عند الله خائنا

10444 -
عبد الرزاق عن داود بن إبراهيم قال سمعت طاووسا يقول المهر أيسر الدين

10445 -
عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال أخبرني عمرو بن دينار الأنصاري قال حدثني بعض ولد صهيب قال سألوه بنوه فقالوا ما لك لا تحدثنا كما يحدث أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم قال أما أني سمعت كما سمعوا ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من كذب علي متعمدا كلف أن يعقد شعيرة وإلا عذب ولكني سأحدثكم حديثا وعاه سمعي وعقله قلبي سمعته يقول من تزوج امرأة فكان من نيته أن يذهب بحقها فهو زان حتى يتوب ومن بايع رجلا بيعا ومن نيته أن يذهب بحقه فهو خائن حتى يتوب


باب الرجل يتزوج في السر ويمهر في العلانية

10446 -
عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال إذا تزوج الرجل المرأة وأشهد لها في السر بعشرين وأشهد لها في العلانية بثلاثين قال صداقها هو الآخر

10447 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر وغيره عن الشعبي قال إذا تزوج في السر بمهر وفي العلانية بمهر أكثر منه فالصداق الذي سمى في العلانية قال سفيان إلا أن تقوم البينة أنه كان سمعه ( أي سمع به وأذاعه كذبا أو سمعه )


باب النكاح في المسجد

10448 -
عبد الرزاق عن بن جريج وإبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة قال رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم جماعة في المسجد فقال ما هذا قالوا نكاح قال هذا النكاح ليس بالسفاح


باب القول عند النكاح

10449 -
عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن بن مسعود قال في التشهد في الحاجة أن الحمد لله أستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله واتقوا الله الذي تسآءلون به والأرحام ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم تكلم بحاجتك

10450 -
عبد الرزاق عن هشيم بن بشير قال حدثني مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يحبون أن يتشهدوا إذا خطب الرجل على نفسه أو على غيره والخصمان إذا اختصما أن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم بحسب امرئ أن يبلغ حاجته قال وأما الخصمان فينطقان بحاجتهما

10451 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن محمد قال إن كان الحسين بن علي ليزوج بعض بنات الحسن وهو يتعرق العظم

10452 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن حبيب مولى عروة بن الزبير قال بعثني عروة إلى عبد الله بن عمر لأخطب له ابنة عبد الله فقال عبد الله نعم إن عروة لأهل أن يزوج ثم قال ادعه فدعوته فلم يبرح حتى زوجه فقال حبيب وما شهد ذلك غيري وعروة وعبد الله ولكنهم أظهروه بعد ذلك وأعلموا به الناس

10453 -
عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عجلان عن سليمان بن أبي يحيى قال خطبت إلى بن عمر مولاة له فما زادني على أن قال أنكحتك على أن تمسك بمعروف أو تسريح بإحسان

10454 -
عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن بيان قال انطلق بلال يخطب امرأة وأخوه معه فلما أتاهم حمد الله وأثنى عليه ثم قال أنا بلال وهذا أخي ونحن رجلان من الحبشة كنا ضالين فهدانا الله ومملوكين فأعتقنا الله فإن أنكحتمونا فالحمد لله وإن رددتمونا فسبحان الله

10455 -
عبد الرزاق عن معمر قال حدثني رجل من الأنصار رفع الحديث قال كل كلام ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر


باب الترفئة

10456 -
عبد الرزاق عن الثوري قال حدثني أبو سعيد البصري أنه سمع الحسن

10457 -
قال عبد الرزاق أخبرنا بن جريج عن رجل عن الحسن يذكر عن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج امرأة من بني جشم فقيل له بالرفاء والبنين قال لا تقولوا ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ذلك وأمرنا أن نقول بارك الله لك وبارك عليك

10458 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الأشعث عن عدي بن أرطاة قال جئت إلى شريح فقلت له إني تزوجت امرأة فقال بالرفاء والبنين


باب النكاح في شوال

10459 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم في شوال وأدخلت عليه في شوال فأي نساء النبي صلى الله عليه و سلم كان أحظى عنده مني وكانت تستحب أن تدخل نساءها في شوال


باب ما يبدأ الرجل الذي يدخل على أهله

10460 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل من بجيلة إلى عبد الله فقال إني قد تزوجت جارية بكرا وإني قد خشيت أن تفركني فقال عبد الله إن الإلف من الله وإن الفرك من الشيطان ليكره إليه ما أحل الله له فإذا أدخلت عليك فمرها فلتصل خلفك ركعتين قال الأعمش فذكرته لإبراهيم فقال قال عبد الله وقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في اللهم ارزقني منهم وارزقهم مني اللهم اجمع بيننا ما جمعت إلى خير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير

10461 -
عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى بن مسعود فقال إني تزوجت امرأة وإني أخاف أن تفركني فقال عبد الله إن الإلف من الله وإن الفرك من الشيطان ليكره إليه ما أحل الله فإذا أدخلت عليك فمرها فلتصل خلفك ركعتين قال الأعمش فذكرته لإبراهيم قال وقال عبد الله وقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في وارزقني منهم وارزقهم مني الله اجمع بيننا ما جمعت إلى خير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير

10462 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن عبد الله عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى بني أسيد قال تزوجت امرأة وأنا مملوك فدعوت أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فيهم أبو ذر وبن مسعود وحذيفة فتقدم حذيفة ليصلي بهم فقال أبو ذر أو - رجل - ليس لك ذلك فقدموني وأنا مملوك فأممتهم فعلموني قالوا إذا أدخل عليك أهلك فصل ركعتين ومرها فلتصل خلفك وخذ بناصيتها وسل الله خيرا وتعوذ بالله من شرها

10463 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت أن سلمان الفارسي تزوج امرأة فلما دخل عليها وقف على بابها فإذا هو بالبيت مستور فقال ما أدري أمحموم بيتكم أم تحولت الكعبة في كندة والله لا أدخله حتى تهتك أستاره فلما هتكوها فلم يبق منها شيء دخل فرأى متاعا كثيرا وجواري فقال ما هذا المتاع قالوا متاع امرأتك وجواريها قال والله ما أمرني حبي بهذا أمرني أن أمسك مثل أثاث المسافر وقال لي من أمسك من الجواري فضلا عما نكح أو ينكح ثم بغين فإثمهن عليه ثم عمد إلى أهله فوضع يده على رأسها وقال لمن عندها رتفعن فلم يبق إلا امرأته فقال هل أنت مطيعتي رحمك الله قالت قد جلست مجلس من يطاع قال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لي إن تزوجت يوما فليكن أول ما تلتقيان عليه على طاعة الله فقومي فلنصل ركعتين فما سمعتني [ ص 193 ] أدعو به فأمني فصليا ركعتين وأمنت فبات عندها فلما أصبح جاءه أصحابه فلما انتحاه رجل من القوم فقال كيف وجدت أهلك فأعرض عنه ثم الثاني ثم الثالث فلما رأى ذلك صرف وجهه إلى القوم وقال رحمكم الله فيما المسألة عما غيبت الجدرات والحجب والأستار بحسب امرئ أن يسأل عما ظهر إن أخبر أو لم يخبر

10464 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال الحسن يؤمر إذا أدخلت المرأة على زوجها بيته أن يأخذ بناصيتها فيدعو بالبركة


القول عند الجماع وكيف يصنع وفضل الجماع

10465 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو أن أحدهم إذا أتى أهله

قال منصور أراه - قال بسم الله اللهم جنبنا [ ص 194 ] الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فيولد بينهما ولد فيصيبه الشيطان أبدا

10466 -
عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه و سلم لو أن أحدهم إذا جامع قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان إن شاء الله

10467 -
عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن هشام عن الحسن قال يقال إذا أتى الرجل أهله فليقل بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ولا تجعل للشيطان نصيبا فيما رزقتنا قال فكان يرجى إن حملت أو تلقت أن يكون ولدا صالحا

10468 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا غشي الرجل أهله فليصدقها فإن قضى حاجته ولم تقض حاجتها فلا يعجلها

10469 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن أبي قلابة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردان تجرد العيرين

10470 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا اتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردان تجرد العيرين

10471 -
عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن بن أنعم أن سعد بن مسعود الكندي قال أتى عثمان بن مظعون رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إني لأستحيي أن ترى أهلي عورتي قال وقد جعلك الله لهم لباسا وجعلهم لك لباسا قال أكره ذلك قال فإنهم يرونه مني وأراه منهم قال أنت يا رسول الله قال أنا قال أنت فمن بعدك إذا قال فلما أدبر عثمان قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن بن مظعون لحيي ستير


باب النكاح بغير ولي

10472 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى أن بن شهاب أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أيتما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل ولها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له فذكرته لمعمر فقال سألت الزهري عن الرجل يتزوج بغير ولي قال إن كان كفوا لم يفرق بينهما

10473 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

10474 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل خطب امرأة إلى وليها فزوجها بشهادة رجل وامرأتين فقال إن أعلموا ذلك فإنا نراه نكاحا جائزا إذا أعلنوه ولم يسروه

10475 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا نكاح إلا بولي

10476 -
عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن عاصم بن بهدلة عن زر عن علي قال لا نكاح إلا بولي يأذن

10477 -
عبد الرزاق عن أبي شيبة عن أبي قيس الأودي أن عليا كان يقول إذا تزوج بغير إذن ولي ثم دخل بها لم يفرق بينهما وإن لم يصبها فرق بينهما

10478 -
عبد الرزاق عن معمر عن رجل من أهل الكوفة عن علي مثله

10479 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي قيس عن هزيل أن امرأة زوجتها أمها وخالها فأجاز علي نكاحها عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل الأسدي عن الشعبي أنه قال إذا كان كفوا جاز النكاح

10480 -
عبد الرزاق عن هشيم عن المجالد عن الشعبي أن عمر وعليا وبن مسعود وشريحا لايجيزون النكاح إلا بولي

10481 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن ميمون بن مهران قال سمعت بن عباس يقول البغايا اللائي يتزوجن بغير ولي - أحسبه - قال لا بد من اربعة خاطب وولي وشاهدين

10482 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي يحيى عن رجل عن بن عباس نحوه

10483 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال لا نكاح إلا بإذن ولي أو سلطان

10484 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عمرو بن دينار قال نكحت ابنة أبي أمامة امرأة من بني بكر من كنانة بن مضرس فكتب علقمة بن أبي علقمة العتواري إلى عمر بن عبد العزيز إذ هو بالمدينة أني وليها وأنها أنكحت بغير إذني فرده عمر وقد كان الرجل أصابها

10485 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها

10486 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير أن عكرمة بن خالد أخبره أن الطريق جمعت ركبا فجعلت امرأة ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير ولي فأنكحها رجلا فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها

10487 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء امرأة نكحت رجلا بغير إذن الولاة وهم حاضرون فبنى بها قال وأشهدت قال نعم قال أما امرأة مالكة لأمرها إذا كان شهداء فإنه جائز دون الولاة ولو أنكحها الولي كان أحب إلي ونكاحها جائز

10488 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب في امرأة لا ولي لها ولت رجلا أمرها فزوجها قال كان بن سيرين يقول لابأس به المؤمنون بعضهم أولياء بعض وكان الحسن يقول يفرق بينهما وإن أصابها وإن لم يكن لها ولي فالسلطان

10489 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال قلت له رجل تزوج بشهادة نسوة قال يفرق بينهما وإن اطلع عليه كانت عقوبة أدنى ما كان يقال خاطب وشاهدان

10490 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال فرق بين النكاح والسفاح الشهود

10491 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نكحت بنت حسين إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بغير إذن وليها أنكحت نفسها فكتب هشام بن إسماعيل إلى عبد الملك فكتب أن فرق بينهما فإن كان دخل بها فلها مهرها بما استحل منها وإن لم يدخل بها خطبها مع الخطاب

10492 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس للنساء من العقد شيء قال لانكاح إلا بولي

10493 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة مثله

10494 -
عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال لا تنكح المرأة نفسها فإن الزانية تنكح نفسها

10495 -
عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال ولي عمر ابنته حفصة ماله وبناته نكاحهن فكانت حفصة إذا أرادت أن تزوج امرأة أمرت أخاها عبد الله فزوج

10496 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس أنه كان يقول لاتلي امرأة عقدة النكاح

10497 -
عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من سمع عكرمة يقول إذا أرادت المرأة أن تنكح جاريتها أرسلت إلى وليها فليزوجها

10498 -
عبد الرزاق عن الثوري قال سئل بن عمر عن امرأة لها جارية أتزوجها قال لا ولكن لتأمر وليها فليزوجها

10499 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال كانت عائشة إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها دعت رهطا من أهلها فتشهدت حتى إذا لم يبق إلا النكاح قالت يافلان أنكح فإن النساء لا ينكحن

10500 -
عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال أخبرني محمد بن إسحاق وأبو معشر أن عليا دعا امرأته أمامة ابنة أبي العاص بن الربيع وهو مريض فسارها فيرون أنه قال لها إن معاوية سيخطبك فإن أردت النكاح فعليك برجل من أهل البيت أشار بها إلي فلما اجتمع الناس لمعاوية بعث مروان على المدينة وقال أنكح أمير المؤمنين أمامة بنت أبي العاص فبلغها ذلك فدعت المغيرة بن نوفل بن الحارث فولته أمرها وأشهدت له فزوجها نفسه وأشهد فغضب مروان فوقفها وكتب إلى معاوية يعلمه بذلك فكتب إليه أن دعه وإياها قال عبد الرزاق نكحها علي بعد وفاة فاطمة

10501 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاءامرأة خطبها بن عم لها لا رجل لها غيره قال فلتشهد أن فلانا خطبها وأني أشهدكم أني قد نكحته وإلا لتأمر رجلا من عشيرتها

10502 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك بن عمير قال أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج امرأة هو أقرب إليها من الذي أراد أن يزوجها إياه فأمر غيره أبعد منه فزوجها إياه قال سفيان وأم الولد بتلك المنزلة إذا أعتقها ثم أراد نكاحها

10503 -
عبد الرزاق عن الثوري قال وسأله عن ثلاثة إخوة زوج أحدهم أخته وأنكر الآخران قال إذا كان كفؤا جاز النكاح

10504 -
عبد الرزاق عن الثوري قال سمعنا أن الفرج إلى العصبة والأموال إلى الأوصياء عن بعض من يرضى به

10505 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال قال زياد أيما امرأة ترغب إلى رجل نظرنا فإن رأينا أنها ترغب إلى كفؤ زوجناها وإن أبى الولي وإن كانت ترغب إلى غير كفؤ لم نزوجها قال سفيان وإن قال السلطان أو الولي هو كفؤ وأبت لم تجبر عليه

10506 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه قال سألت الحسن قال قلت امرأة عندنا ضعيفة ليس لها أحد أتولي رجلا فيزوجها قال لانكاح إلا بولي قال فجعلت اراد بر فيها وأصغر له أمرها فقال لا نكاح لها إلا بإذن وليها قال فلما أكثرت عليه قال والله ما أعلم إلا ذلك قال قلت فالقاضي قال والقاضي


باب المرأة تصدق الرجل

10507 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وسئل عن امرأة أنكحت نفسها رجلا وأصدقت عنه واشترطت عليه أن الفرقة والجماع بيدها فقال هذا مردود وهو نكاح لا يحل

10508 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أن بن عباس قضى في امرأة أنكحت نفسها رجلا وأصدقته وشرطت عليه أن الجماع والفرقة بيدها فقضى لها عليه بالصداق وأن الجماعة والفرقة بيده

10509 -
عبد الرزاق عن معمر قال سألت حمادا عن رجل وجد مع امرأة فقالت زوجي وقال الرجل امرأتي قيل فأين الشهود قالا ماتوا - أو غابوا يدرأ عنهما الحد قال معمر وقال قتادة يقام عليهما الحد إذا أقرا


باب النكاح على غير وجه النكاح

10510 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال من نكح على غير وجه النكاح ثم طلق فلا يحسب شيئا إنما طلق غير امرأته

10511 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال كل نكاح على وجه النكاح إذا كان فيه فرقة وإن لم يذكر كان النكاح على غير سنة فهي واحدة وإن كان على غير وجه النكاح فلا

10512 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال كل فرقة كانت في نكاح كان وجهه على السنة فتلك الفرقة تطليقة وإن كان على سنة فافترقا فليست بطلاق

10513 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي قال كل نكاح على غير وجه النكاح فإن طلق ليس طلاقه بشيء

10514 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل نكح امرأة بغير شهداء فبنى بها قال أدنى ما يصنع بهما أن يجلدا الحد الأدنى ثم يفرق بينهما فتعتد ثم لا أدري لعلي لا أدعه ينكحها حتى يشهد شاهدي عدل كما قال الله قاله بن جريج وقاله عبدالكريم

10515 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء عن رجل نكح امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة إحصان قال لا قال أيحلها ذلك لزوج إن كان بنى بها قال لا

10516 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سهل عن الشعبي في الرجل يتزوج أخت امرأته قال لها مهرها ويفارقها ويعتزل امرأته الأولى حتى تنقضي عدة هذه التي فارق وعلى الذي غره مهر هذه الآخرة

10517 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن علي أنه قال في رجل تزوج امرأة فأصابها ثم انطلق إلى أرض أخرى فتزوج امرأة فأصابها فإذا هي أختها فقضى أنه يفارق الآخرة ويراجع الأولي غير أنه لا يصيب الأولى حتى تقضي هذه عدتها


باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره

10518 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لو نكح رجل أختا له من الرضاعة جاهلا ما كان ذلك بإحصان حتى ينكح نكاحا لا شبهة فيه

10519 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا ولا يحلها نكاح أخيها من الرضاعة جاهلا لزوج وإن كان بنى حتى تنكح نكاحا لا لبس فيه

10520 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج امرأة وهي أخته من الرضاعة قال لها المهر بما أصابه منها

10521 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم تزوج صغيرة رضيعا فعمدت أم امرأته الأولى فأرضعتها قال تفسدان جميعا والصداق على الأم التي أرضعت نصف الصداق لكل واحدة منهما لأن الفساد دخل من قبلها ثم يتزوج أيتهما شاء فإن دخل بالأولى فلها المهر كاملا عليه وعلى الأم نصف الصداق للصغيرة وإن شاء تزوجها في عدتها لأنها في مائة ولا يحل ذلك لغيره وليست بتطليقه ولكنها فرقة وليس له أن يتزوج الصغيرة في عدة الأولى

10522 -
عبد الرزاق عن معمر قال سألت حمادا عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى ذهب أرضا أخرى فتزوج امرأة ودخل بها فإذا هي أختها من الرضاعة قال يفرق بينه وبينهما جميعا ولها مهرها بما استحل فإذا مضت عدة التي دخل بها فأنكحته إن شاءت

10523 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل تزوج امرأة ثم لم يدخل بها حتى ذهب أرضا أخرى فتزوج امرأة أخرى ودخل بها فإذا هي أم التي تزوج قال يفرق بينه وبينهما ولا تحل له واحدة منهما أبدا

10524 -
عبد الرزاق عن الثوري قال إذا جامع الرجل أم امرأته أو ابنة امرأته فسدتا عليه جميعا

10525 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال أخبرني الثقة عن عبد الله بن معقل بن مقرن أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها ثم يتزوج أمها في أرض أخرى ولم يعلم فيدخل بها تحرمان عليه جميعا

10526 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل تزوج امرأة فجامعها فأصابها ثم انطلق إلىأرض أخرى فتزوج امرأة أخرى وأصابها فإذا هي أختها قالا يفرق بينه وبين الآخرة ولها صداقها بما أصاب منها قال قتادة ويعتزل امرأته الأولى حتى تنقضي عدة هذه الآخرة

10527 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الرجل ينكح أخته من الرضاعة ولا يعلم حتى تموت يرثها

10528 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا ميراث بينهما وهو أحب إلى معمر قول الزهري

10529 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجلين كانا في مجلس فقال أحدهما للآخر أنكحني أختك وأعطيك غلامي فلانا وفلانا قال نعم قال قم إلى أختك فأخبرها فدخل عليها فكرهت وقالت كل شيء تأخذه منه فهو حر فخرج أخوها فأخبره ذلك ثم قال أخوها ليس ذلك فقم فادخل على امرأتك فقام فدخل عليها وجلس أخوها على الباب حتى وقع عليها فقال الثوري لم يكن نكاح لها مهر مثلها بما اصاب منها ويفرق بينهما وإن شاءت نكحته بعد ذلك

10530 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل زوج أختا له وهي غائبة فلما بلغها أنكرت فقيل لها إنالرجل موسر وإنه لك كفؤ فقالت قد رضيت قال قد انتقض النكاح فليجددوا نكاحها

10531 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه في الرجل والمرأة يفرق بينهما في النكاح لم يعمداه رجل نكح أخته من الرضاعة لم يشعر بذلك فأصابها قال ليس لها الصداق كله لها نصفه


باب نكاحها في عدتها

10532 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أن علي بن أبي طالب أتي بامرأة نكحت في عدتها وبني بها ففرق بينهما وأمرها أن تعتد بما بقي من عدتها الأولى ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار إن شاءت نكحت وإن شاءت فلا وقال لي غير عطاء في هذا الحديث ولها صداقها وقال عطاء لها صداقها بما أصاب منها

10533 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت أن بن مسعود قال فيها قول علي تنكحه إن شاءت إذا انقضت عدتها خالف عمر

10534 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال قال علي يتزوجها إن شاء إذا انقضت عدتها ولها مهرها

10535 -
عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال لها صداقها

10536 -
عبد الرزاق عن الثوري عن صالح عن الشعبي إن شاء قال يتزوجها إذا انقضت عدتها

10537 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال يتزوجها إذا انقضت عدتها

10538 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن سليمان وبن المسيب اختلفا فقال الزهري لها صداقها وقال سليمان مهرها في بيت المال

10539 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب أن طليحة بنت عبيد الله نكحت رشيدا الثقفي في عدتها فجلدها عمر بالدرة وقضى أيما رجل نكح امرأة في عدتها فأصابها فإنه يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا وتستكمل بقية عدتها من الأول ثم تستقبل عدتها من الآخر وإن كان لم يصبها فإنه يفرق بينهما حتى تستكمل بقية عدتها من الأول ثم يخطبها مع الخطاب قال الزهري فلا أدري كم بلغ ذلك الجلد قال وجلد عبد الملك في ذلك كل واحد منهما أربعين جلدة فسئل عن ذلك قبيصة بن ذويب فقال لو كنتم خففتم فجلدتم عشرين عشرين

10540 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني بن شهاب عن عبد الله بن عتبة وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب فرق بين امرأة نكحت في عدتها وبين زوجها ثم قضى أنه أيما امرأة نكحت في عدتها فلم يدخل بها زوجها فإنه يفرق بينهما فتعتد ما بقي من عدتها فإذا انقضت خطب زوجها الآخر في الخطاب فإن شاءت نكحته وإن شاءت تركته فإن كان دخل بها فإنه يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا وإنها تستكمل عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر

10541 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم وعمرو - يزيد أحدهما على صاحبه - أن رشيد بن عثمان بن عامر من بني معتب الثقفي نكح طليحة بنت عبيد الله أخت طليحة بن عبيد الله في بقية عدتها من آخر وأن عمر بن الخطاب قال إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لا ينكحها أبدا ولها الصداق بما اصاب منها ثم تعتد بقية عدتها ثم تعتد من هذا وإن كان لم يدخل اعتدت بقية عدتها ثم نكحها إن شاءت قلت ذكروا جلدا قال

10542 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال تزوج رشيد الثقفي امرأة في عدتها ففرق بينهما عمر وأمرها أن تعتد بقية عدتها من الأول ثم تستقبل عدة أخرى من رشيد

10543 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عمر قال في التي تنكح في عدتها مهرها في بيت المال ولا يجتمعان

10544 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب جعل للذي تزوجت في عدتها مهرها كاملا بما استحق منها ويفرق بينهما ولا يتناكحان أبدا وتعتد منهما جميعا

10545 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم في التي تنكح في عدتها قال تكمل بقية عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر عدة جديدة وقال الشعبي تعتد من الآخر ثم تعتد بقية عدتها منها

10546 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي معشر عن إبراهيم قال إذا اجتمعت عدتان في عدة فتجزيها عدة واحدة عنهما

10547 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في امرأة طلقها زوجها فنكحها رجل في عدتها فحاضت عنده ثلاث حيض ولم يمسها ثم اطلع على ذلك قال تبين منه ولا تحتسب بهذه الحيض وقال غيره تحتسب بها

10548 -
عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن علي بن الحكم البناني عن سعيد بن جبير قال تحتسب به

10549 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة تزوجت بخمسة أيام بقيت من عدتها قال يفرق بينهما ولزوجها الأول عليها الرجعة في الخمسة الأيام وإنما تعتدها حين يفرق بينهما وبين زوجها الآخر قال معمر وقال الزهري لا رجعة له عليها وإن كانت إنما انقضت الخمسة أيام وهي عند زوجها الآخر فقد انقضت عدتها وقاله أيوب عن أبي قلابة

10550 -
عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروة عن علي بن الحكم عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيتزوجها رجل في عدتها قال يفرق بينهما ولا رجعة لزوجها الأول عليها إلا بخطبة لأن عدتها قد انقضت عند هذا الآخر

10551 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري سئل عن رجل تزوج امرأة فاستبان حملها عند زوجها الآخر من زوجها الأول قال يفرق بينهما ولها مهرها بما استحل منها وترد إلى زوجها الأول وإن كان لم يطلقها إلا واحدة أو اثنتين فلا يقربها حتى تضع حملها


باب المرأة تنكح في عدتها وتحمل من الآخر

10552 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة نكحت في عدتها فبنى بها زوجها وحملت منه قال يفرق بينهما وتعتد حتى تضع حملها ثم تقضي بقية عدتها من الأول قال معمر وبلغني عن عمر بن عبد العزيز نحو ذلك

10553 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال تقضي عدتها من الآخر ومن الأول

10554 -
عبد الرزاق عن معمر عن أبي معشر عن إبراهيم قال إذا اجتمعت عدتان في عدة فتجزيهما عدة واحدة قال الثوري وإن حملت من الآخر فالولد للأول

10555 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في المرأة تنكح في عدتها قال إن كانت قد حاضت حيضة قبل أن ينكحها الآخر فحملت فالولد للآخر ويقال إن أحبلها ففرق بينهما وهي حامل فإنها تعتد ما بقي من عدتها من الأول حين تضع حملها من الآخر ساعتئذ وإن أخبرت أن زوجها مات وهو بغير أرضها فاعتدت ثم نكحت فبلغ ذلك زوجها فطلقها فإنها تعتد من الآخر قبل ثم من زوجها الأول من أجل أن الفراق بينها وبين زوجها الآخر وجب ساعة نكاحه قبل طلاقها إياه


باب الرجل يطلق المرأة لا يبتها ثم ينكح أختها في عدتها

10556 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل طلق امرأته ولم يبتها ثم تزوج أختها في آخر عدة الطلاق جاهلا فأصابها قالا يفرق بينهما ولها صداقها بما استحل منها قالا كذلك الرجل يكون عنده الأربع فيطلق واحدة ولا يبتها ثم يتزوج أخرى في بقية عدة التي تطلق

10557 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل طلق امرأة فلم يبتها ثم حمل فنكح أختها في آخر عدتها فأصابها ثم إنه بتهما قبل أن تنقضي عدة التي طلق أو رجل كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة ولم يبتها ونكح أخرى في عدتها فأصابها قال يفرق بينه وبين التي نكح ثم تعتد منه التي نكح في عدة التي طلق فتعتد له ولغيره فتعتدان منه جميعا تعتد منه الأولى كما هي من يوم طلقها وتعتد هذه الآخر عدة مستقبلة من يوم يفرق بينهما ولا تعتد الأولى حتى إذا فرغت اعتدت الآخرة شتى بل معا جميعا وعبد الكريم

10558 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال ويقول ناس لا ينبغي لأختين أن تعتدا جميعا ولكن إذا قضت الأولى عدتها اعتدت هذه منه

10559 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت له - يعني عطاء - رجل نكح امرأة في عدتها من أخرى وفي عدتها منه ثم طلقها فلم يبتها فنكح أختها في عدتها قال نرد ويرد الميراث وإن مضى خمسون سنة ثم قال بعد إذا مضى لذلك الزمان لم يردده قال وقال عبد الكريم يرد إن مضي لذلك زمانا أبدا


باب الرجل ينكح النكاح الفاسد فيفرق بينهما وقد أصابها هل ينكحها في عدتها )

10560 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال كل نكاح على غير وجه النكاح إذا فرق بينهما فلا ينكح هو في تلك العدة وقال عبد الكريم لاينكحها


باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها

10561 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في الرجل تكون عنده الأربع فيبت واحدة قال ينكح إن شاء قبل أن تنقضي عدة الرابعة هو أبعد الناس منها وبن شهاب وفي الأختين كذلك

10562 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن عطاء مثله

10563 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرنا بن طاووس عن أبيه قال لينكح ساعة يبتها إذا كان قد طلقها الرجل على وجه الطلاق

10564 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا بأس أن ينكح إذا طلقها البتة ثلاثا لأنه لا يرثها ولا ترثه قال معمر وقاله الحسن أيضا

10565 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن سالم بن عبد الله في أربع نسوة عند رجل فطلق إحداهن هل ينكح قبل أن تخلو عدتها قال جاء رجل من ثقيف فكلم عثمان بن عفان في مثل هذا فقال له عثمان إذا طلقت ثلاثا فإنها لا ترثك ولا ترثها فانكح إن شئت

10566 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار لا أعلمه إلا عن زيد بن ثابت قال إذا طلق الرابعة من نسائه فلا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق

10567 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال كان للوليد بن عقبة أربع نسوة فطلق امرأة منهن ثلاثا ثم تزوج قبل انقضاء عدتها ففرق مروان بينهما

10568 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال أتي مروان - وهو أمير - في رجل كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة فبتها ثم نكح الخامسة في عدتها فناداه بن عباس وهو جالس في طائفة الدار ألا فرق بينهما في عدة التي طلق

10569 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال كان للوليد بن عقبة أربع نسوة فطلق واحدة فبتها ثم نكح الخامسة في عدتها فناداه بن عباس وهو جالس في طائفة الدار ألا فرق بينهما حتى ينقضي أجل التي طلق

10570 -
عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سئل علي عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه ثم تزوج أختها في عدتها قال يفرق بينهما

10571 -
عبد الرزاق عن بن جريج أنه بلغه مثل ذلك عن علي قال بن جريج وحدثني عبد الكريم الجزري أنه سأل بن المسيب عن ذلك فقال لاينكح حتى تنقضي عدة الأولى

10572 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن بن المسيب قال في الأربع إذا طلق منهن واحدة فلا يتزوج حتى تنقضي عدة الرابعة

10573 -
عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن بن المسيب أنه كرهها قال ويقولون في الأختين مثل ذلك

10574 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال كان يروى عن عبيدة أنه قال لا بأس بذلك قال فقلت ألست تكره أن يكون مني الرجل في الأختين قال بلى فلا ينكحها فرجع عن قوله

10575 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال إذا كان عند الرجل أربع فطلق واحدة فلا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق

10576 -
عبد الرزاق عن بن أبي يحيى عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن عيسى عن الشعبي قال إذا طلق الرابعة فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق قال بن أبي يحيى وأثبت لنا عن علي وبن عباس مثله

10577 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي هاشم الواسطي قال قلت للنخعي هل على الرجل عدة قال نعم وعدتان قال قلت وعدتان قال نعم وثلاثة قال فذكر الأختين يطلق إحداهما والأربع يطلق واحدة منهن والرجل تكون تحته المرأة لها ولد من غير زوجها فيموت ولدها فينبغي لزوجها أن لا يقربها حتى يستبرأ أحامل هي أم لا ليرث أخاه أو لا يرثه

10578 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن ليث عن الحكم أن الحسن بن علي قال لرجل من بني هاشم تزوج امرأة ولها بن من غيره فمات ابنها ذلك فأمره أن لا يقربها حتى تحيض أو حتى يعلم أنه ليس بها حمل

10579 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في المرأة يموت [ ص 220 ] ولدها وهي ذات زوج قال لا يمسها حتى يعلم أحامل هي أم لا فإذا علم ذلك فليصبها إن شاء وكان معمر يقوله قال معمر ليرث أخاه أو لا يرثه [ ص 221 ] بسم الله الرحمن الرحيم


باب أخذ الأب مهر ابنته

10580 -
أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر الأعرابي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال قرأنا على عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن بكر بن عبد الله المزني أن رجلا من أهل البادية زوج ابنة له فساق مهرها وحازه فلما مات الأب جاءت تخاصم بمهرها وجاء إخوتها فقال الإخوة حازه أبونا في حياته وقالت المرأة صداقي فقال عمر ما وجدت بعينه فأنت أحق به وما استهلك أبوك فلا دين لك على أبيك

10581 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الشيباني عن الشعبي أن شريحا حبس رجلا بمهر ابنته ست مئة


باب الغائب يخطب عليه فزوج والغائبة تزوج

10582 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء عن رجل خطب على ابنه وهو غائب فقال إن أبي ابني فأنا قال لايكون هذا في النكاح وعبد الكريم

10583 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل خطب على رجل فأنكحوه ثم جاء المخطوب له فأنكر قال لم آمره بشيء قالا على الخاطب نصف الصداق قال الزهري فإن قامت للرسول بينة أنه أرسله فقد وجب الحق على الزوج وإلا حلف قال الزهري ولا عدة عليها

10584 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة قال ليس بينهما نكاح

10585 -
عبد الرزاق عن الثوري قال ليس علىالخاطب الرسول شيء إلا أن يكون على المرسل بينة أو يكون الرسول كفيلا فإن مات المرسل قبل أن ينكر فعليها العدة وليس لها شيء

10586 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة في رجل تزوج امرأة وهو بأرض وهي بأخرى فمات فإن قامت بينة أنه قد ملكها ورضيت قبل أن يموت فلها الميراث والصداق

10587 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال قد وجب بالنكاح حتى يأتوا بالبينة أنه مات قبل النكاح البينة على ورثته

10588 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال قلت رجل أنكح أباه وهو غائب فلم يجز الأب على من المهر قال على الأب


باب الرجل يتزوج المرأة على طلاق أخرى أو على صداق فاسد

10589 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امرأة على طلاق أخرى قال من الناس من يقول إنه إذا تزوجها على طلاق صاحبها فهو صداق لها ولا نقول ذلك لها صداق مثلها ولا يقع على الأخرى طلاق حتى يطلق

10590 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امرأة على أن يسلفها ألف درهم وأتاها بألف درهم قال ليس هذا بشيء لها صداق مثلها من نسائها

10591 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امرأة بصك على رجل قال لها مهر مثلها والنكاح جائز

10592 -
عبد الرزاق عن الثوري قال لو أن رجلا تزوج امرأة فأعطاها عبدا فإذا مسروق قال أما شريح فقال القيمة وقاله بن أبي ليلى وأما نحن فنقول لها مهر مثلها إذا كان حرا

10593 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن قيس عن جدة له قالت خاصمت أبي إلى شريح في خادم لي أصدقها امرأة له فقض لي بالخادم وقض عل أبي أن يدفع إلى امرأته قيمته

10594 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد قال سئل عامر عن رجل تزوج امرأة على عتق أبيها فلم يبع قال يقوم قيمته ثم يدفع إليها ثمنه

10595 -
عبد الرزاق عن معمر قال سألت بن شبرمة عن رجل تزوج امرأة على وصيف مبهم قال يقوم عربي وهندي وحبشي فتأخذ أثلاثهم


باب الشرط في النكاح

10596 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء عن رجل تزوج امرأة وشرط عليه أنك إن جئت بالصداق إلى كذا فهي امرأتك وإلا فلا فجاء الأجل ولم يأت قال إذا أنكحوه فهو أحق بها قال بن جريج وقاله عبد الكريم

10597 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء الخرساني عن بن عباس في رجل نكح امرأة وشرطوا عليه إن جاء بالصداق إلى أجل مسمى فهي امرأته وإن لم يأت به إلى ذلك الأجل فليست له بامرأة قال فقضي للرجل بامرأته وقال ليس في شرطهم ذلك شيء

10598 -
عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال في هذا جاز النكاح وبطل الشرط

10599 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إن لم يأت بالصداق إلى الأجل فلا نكاح بينهما

10600 -
عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال كل شرط في نكاح فهو باطل إذا شرط أنك لا تنكح ولا تستسر وأشباهه إلا أن يقول إن فعلت كذا وكذا فهي طالق فإن ذلك يلزمه

10601 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل نكح امرأة وشرط عليه أنك لا تنكح ولا تستسر ولا تخرج بها قال لا يذهب الشرط إذا نكحها

10602 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كل شرط في نكاح فالنكاح يهدمه إلا الطلاق وكل شرط في بيع فالبيع يهدمه إلا العتاق

10603 -
عبد الرزاق عن الثوري عن طارق عن الشعبي في الرجل يشترط للمرأة عند نكاحها أن لها دارها كان لايراه شيئا قال زوجها دارها

10604 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ليس شرطهن بشيء قال معمر وقال ذلك الحسن قال يخرج بها إن شاء قال معمر وقاله قتادة أيضا

10605 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الأشعث عن عدي بن أرطاة قال جئت إلى شريح فقلت رجل من أهل الشام فقال مرحبا قال قلت أين أنت قال دون الحائط قال قلت أدنو منك قال لسانك أطول من يدك قال تزوجت امرأة قال بالرفاء والبنين قلت شرط لها دارها قال الشرط أملك قال قلت أخرج بها قال أنت أحق بها قال قلت اقض بيننا قال قد فرغت

10606 -
عبد الرزاق عن هشام عن محمد عن شريح أنه أجاز الشرط وقضى لها به

10607 -
عبد الرزاق عن غير واحد أن شريحا أتاه رجل وامرأته فقال الرجل أين أنت قال دون الحائط قال إني امرؤ من أهل الشام قال بعيد بغيض قال تزوجت هذه المرأة قال بالرفاء والبنين قال فولدت لي غلاما قال يهنئك الفارس قال فأردت الخروج بها إلى الشام قال مصاحبا قال وشرطت لها دارها قال فالشرط أملك قال فاقض بيننا أصلحك الله قال حديث حديثين امرأة فإن أبت فأربعة قال عبد الرزاق غير معمر يقول حدث حديثين امرأة فإن أبى فأربع

10608 -
عبد الرزاق عن أيوب عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال شهدت عمر بن الخطاب واختصم إليه في امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها قال عمر لها شرطها قال رجل لئن كان هكذا لا تشاء امرأة تفارق زوجها إلا فارقته فقال عمر المسلمون عند مشارطهم عند مقاطع حدودهم

10609 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها أن لاينكح عليها ولا يتسرى ولا ينقلها إلى أهلها فبلغ ذلك عمر فقال عزمت عليك إلا نكحت عليها وتسريت وخرجت بها إلي أهلك

10610 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني الأجلح عن عدي بن عدي عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم قال إني جالس إلى جنب عمر بن الخطاب فخذه على فخذي أو فخذي على فخذه إذ جاءته امرأة تخاصم زوجها قالت شرطت لي حين تزوجني أنه لا يخرجني من المدينة فقال عمر ف لها بشرطها

10611 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الأجلح عن عدي بن عدي عن رجل عن عمر قال رفعت إليه امرأة تزوجها رجل وشرط لها دارها فقال عمر أوف لها بشرطها

10612 -
عبد الرزاق عن بن جريج والثوري أن عبدالكريم أخبرهما عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال أتي معاوية في امرأة شرط لها زوجها أن لها دارها فسأل عمرو بن العاص فقال أرى أن يفي لها بشرطها

10613 -
عبد الرزاق عن بن المبارك عن ليث بن سعد وعبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أحق ما أوفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج

10614 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

10615 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال إذا شرط أهلها على زوجها أن دارها دارنا وأنك لا تخرج بها فهو صداق لها ولها أن لا يخرج بها

10616 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس مثله

10617 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سأل طاووسا قال قلت المرأة تشترط عند النكاح أنا عند أهلي لا تخرجني من عندهم فقال كل امرأة مسلمة اشترطت شرطا على رجل استحل به فرجها فلا يحل له إلا أن يفي قال أبو الزبير وسمعت أبا الشعثاء يقول كل امرأة شرطت على زوجها استحل به فرجها فهو من صداقها وقالوا إن شرطوا أنك تطلق فلانة فلا تفعل لأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن تسأل امرأة طلاق أخرى

10618 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل نكح امرأة وشرطت عليه أنك إن نكحت أو تسريت أو خرجت بي فإن لي عليك كذا وكذا من المال قال فإن نكح فلها ذلك المال عليه قال هو من صداقها

10619 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال هو زيادة في صداقها

10620 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء شرطوا عليه إن أسأت فعصمتها بأيدينا وهي طالق ثم أقاموا على الإساءة إليها قال فليس لهم ما اشترطوا حتى يطلق ولكن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

10621 -
عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عطاء في رجل يتزوج امرأة ويشترط عليه عند عقدة النكاح أنك إن خرجت بها فهي طالق قال إن خرج بها فهي طالق

10622 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة إن لم يتكلم به بعد عقدة النكاح فليس بشيء

10623 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في رجل تزوج امرأة على ألف فإن كانت لك امرأة فألفين قال النكاح جائز ولها أوكسهما

10624 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عباد بن أبي ليلى عن المنهال عن عبد الله عن علي قال رفع إليه رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها قال شرط الله قبل شرطهم لم يره شيئا

10625 -
عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال أخبرني عبد الكريم أبو أمية قال سألت أربعة الحسن وعبد الرحمن بن أذينة وأياس بن معاوية وهشام بن هبيرة عن رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها فقالوا ليس شرطها بشيء يخرج بها إن شاء


باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة

10626 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن أبا موسى أخبره أن وليين كلاهما جائز نكاحه أنكح أحدهما عبيد الله بن الحر الجعفي وأنكح الآخر آخر وأنكح عبيد الله قبل مجمعها الآخر فقضى بها على بن أبي طالب لعبيد الله قال وأبو موسى جار لعبيد الله قال فبلغني عن الحكم بن عتيبة علي لعبيد الله ولها مهرها على الآخر بما أصاب منها وأنها جعفية

10627 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال هي امرأة الأول فإن كان الآخر قد دخل بها فرق بينهما ولها الصداق ولا يقربها الآخر حتى تنقضي عدتها

10628 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال أيما امرأة زوجها وليان لها فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فالبيع للأول

10629 -
عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عقبة عن النبي صلى الله عليه و سلم

10630 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن الحسن أنه قال قال النبي صلى الله عليه و سلم إذا أنكح الوليان فالأول

10631 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال إذا أنكح المجيزان فالنكاح للأول

10632 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال النكاح للأول إلا أن يكون الآخر دخل فإن دخل بها فهو أحق بها

10633 -
قال بن جريج وأخبرني بن أبي مليكة أن معاوية قضى بمثل قول عطاء

10634 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إن أنكح الوليان هذا بأرض وهذا بأرض فالنكاح للأول إلا أن يكون الآخر دخل بها ولا يعلم الآخر تزوجها فإن كان دخل بها فهي امرأته

10635 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال أحسبه عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال أيما امرأة أنكحها وليان لها فالنكاح للأول قال قتادة فإن كان الآخر دخل بها فرق بينهما ولها الصداق ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها ولها الصداق عليه

10636 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن أبي مليكة أن موسى بن طلحة أنكح بالشام يزيد بن معاوية أم إسحاق ابنة طلحة وأنكح يعقوب بن طلحة الحسن بن علي وأنكحها موسى قبل يعقوب فلم تمكث إلا ليلتين أو ثلاثا حتى جامعها الحسن بن علي فلما بلغ ذلك معاوية قال امرأة قد جامعها زوجها دعوها قال وموسى ولي مالها وهما أخواها لأبيها

10637 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل نصراني زوج ابنة له مسلمة رجلا مسلما وزوجها أخ لها رجلا مسلما قال يجوز نكاح أخيها


باب المرأة ينكحها الرجلان لايدرى أيهما الأول

10638 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن أنكح رجلان امرأة لا يدرى أيهما أنكح أول فنكاحها مردود ثم تنكح أيهما شاءت

10639 -
عبد الرزاق عن معمر وسئل عن وليين أنكح كل واحد منهما رجلا لا يدري أيهما أنكح قبل قال ما سمعت في هذا بشيء غير أن قتادة قال في عبدين اشترى كل واحد منهما صاحبه من سيده لا يدري أيهما اشترى صاحبه قبل قال إذا لم يعلم فلا بيع بينهم ولو علم أيهما اشترى قبل جاز البيع كأنه قاسها بهما قال معمر وسمعت من يقول يجبر كل واحد منهما على تطليقه حتى تحل لمن يتزوجها

10640 -
عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قالت المرأة للوليين زوجاني فزوجها أحدهما بغير أمر الأخر فليس بشيء حتى يجوزاها جميعا وإذا قالت لهذا زوجني ولهاذا زوجني فعلم أيهما أول جاز نكاحه فإن لم يعلم خير الزوجان كل واحد منهما على تطليقه فإن أبيا فرق السلطان فرقة ولا مهر لها ثم ينكحها أيهما شاءت وقال في العبدين يشتري أحدهما صاحبه لا يدري أيهما الأول قال مردود


باب نكاح البكر

10641 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل يتزوج المرأة كم يمكث عند البكر لا يقسم للأخرى قال ما ترون عن أنس بن مالك أنه قال للبكر ثلاثة أيام وللثيب يومان

10642 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال سبع للبكر وثلاث للثيب

10643 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس قال السنة أن يقيم عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم

10644 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن أخبراه أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن يخبر أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أخبرته أنها لما قدمت المدينة أخبرتهم أنها إبنة أبي أمية بن المغيرة قال فكذبوها ويقولون ما أكذب الغرائب حتى أنشأ ناس منهم إلى الحج فقالوا أتكتبين إلى أهلك فكتبت معهم فرجعو إلى المدينة يصدقونها فازدادت عليهم كرامة قالت فلما وضعت زينب جاء النبي صلى الله عليه و سلم فخطبني فقلت ما مثلي تنكح أما أنا فلا ولد في وأنا غيور ذات عيال قال أنا أكبر منك وأما الغيرة فيذهبها الله وأما العيال فإلى الله ورسوله فتزوجها فجعل يأتيها فيقول أين زناب حتى جاء عمار بن ياسر فاختلجها وقال هذه تمنع رسول الله صلى الله عليه و سلم وكانت [ ص 236 ] ترضعها فجاء النبي صلى الله عليه و سلم فقال أين زناب فقالت قريبة ابنة أبي أمية - ووافقها عندها - أخذها عمار بن ياسر قال النبي صلى الله عليه و سلم أنا آتيكم الليلة قالت فقمت فوضعت ثفالي وأخرجت حبات من شعير كانت في جرتي وأخرجت شحما فعصدت له قالت فبات النبي صلى الله عليه و سلم ثم أصبح فقال حين أصبح إن بك على أهلك كرامة فإن شئت سبعت وإن أسبع أسبع لنسائي

10645 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أبيه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه و سلم أم سلمة فبنى بها قال ليس بك على أهلك هوان فإن أسبع أسبع لنسائي وإلا فثلاث ثم أدور

10646 -
عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أبيه قال مكث النبي صلى الله عليه و سلم عند أم سلمة ثلاثا حين بنى بها ثم قال ليس بك على أهلك هوان فإن أسبع لك أسبع لنسائي

10647 -
عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن قال ثلاث للبكر وليلتين للثيب

10648 -
عبد الرزاق عن يونس عن الحسن مثله

10649 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وبن المسيب قالا يمكث عند البكر ثلاثا ثم يقيم عند الثيب يومين ثم يقسم

10650 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال للبكر ثلاث قال وقاله بن إسحاق عن النبي صلى الله عليه و سلم أيضا


باب الرجل يتزوج المرأة على أن لك يوما ولفلانة يومين

10651 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل يخطب المرأة وعنده امرأة فيخطبها على أن لك يوما ولفلانة يومين عند الخطبة قبل النكاح قال جائز ذلك قبل النكاح وبعد أن اصطلحا على ذلك قلت أفي ذلك نزلت وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قال نعم قلت أصنع ذلك النبي صلى الله عليه و سلم ببعض نسائه قال نعم قال قلت ما وأحضرت الأنفس الشح قال في النفقة زعموا أن تلك المرأة سودة

10652 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لابأس بذلك

10653 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني بن المسيب وسليمان بن يسار أن رافع بن خديج كان تحته امرأة قد خلا من سنها فتزوج عليها شابة وآثر البكر عليها فأبت امرأته الأولى أن تقر على ذلك فطلقها تطليقة حتى إذا بقي من أجلها يسير قال إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك فقالت بل راجعني وأصبر على الأثرة فراجعها وآثر عليها فلم تصبر على الأثرة فطلقهاأخرى وآثر عليها الشابة قال فذلك الصلح الذي بلغنا أنزل الله فيه وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا

10654 -
عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني أيوب عن بن سيرين عن عبيدة مثل حديث الزهري وزاد فيه فإن أضر بها في الثالثة فإن لها أن يوفيها حقها أو يطلقها

10655 -
عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن سودة وهبت يومها لعائشة

10656 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر الجعفي عن عبد الرحمن بن سابط قال أراد النبي صلى الله عليه و سلم فراق سودة فدعا أبا بكر وعمر ليشهدهما على طلاقها فقالت يا رسول الله ما بي رغبة في الدنيا إلا لأحشر يوم القيامة في أزواجك فيكون لي من الثواب ما لهن

(
باب كيف كان النبي صلى الله عليه و سلم يطلق )

10657 -
عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن الهيثم أو أبي الهيثم - شك أبو بكر - أن النبي صلى الله عليه و سلم طلق سودة تطليقة فجلست له في طريقه فلما مر سألته الرجعة وأن تهب قسمها منه لأي أزواجه شاء رجاء أن تبعث يوم القيامة زوجته فراجعها وقبل ذلك

10658 -
عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أن النبي صلى الله عليه و سلم كان أراد فراق سودة فكلمته في ذلك فقالت يا رسول الله ما بي حرص الأزواج ولكن أحب أن يبعثني الله يوم القيامة زوجا لك

10659 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال يكره أن يخطب الرجل المرأة ويشترط أن لك يوما ولفلانة يومين يقول إنما الصلح بعد الدخول وليس الصلح قبل الدخول

10660 -
عبد الرزاق عن معمر في رجل تزوج امرأة وشرط عليها أنه يؤثر عليها امرأة له ثم بدا له بعد فقال لها ذلك ليس شرطهم بشيء وذكر مثل حديث عبيدة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا

10661 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل ينكح المرأة على أن لك يوما ولفلانة يومين قال الشرط باطل لها السنة عن غير واحد


باب الرجل يتزوج في مرضه

10662 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في الرجل يتزوج وهو مريض فقال ما أراه إلا حدثا لايجوز نكاحه فإن صح بين ذلك جاز

10663 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل نكح وهو مريض قال ليس له أن يدخل الأضرار على أهل الميراث ولا نرى أن ترثه إذا فعل ذلك ضرارا

10664 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إن كان تزوجها من حاجة به إليها في خدمة أو قيام فإنها ترثه قال معمر وقال ربيعة بن أبي ليلى صداقها وميراثها في الثلث

10665 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال يتزوج في مرضه ولا يحسب من الثلث

10666 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل يتزوج وهو مريض قال نكاحه جائز على مهر مثلها

10667 -
عبد الرزاق عن أبي حنيفة في رجل كان مريضا فأعتق جارية له ثم تزوجها وأصدقها ثم مات قال يجوز عتقها في الثلث ومهرها من رأس المال

10668 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل يتزوج مريضا ثم يموت في مرضه قال ما أراه إلا حدثا قال عطاء فإن صح بين ذلك فما أخذت فهو جائز فإن كان مريضا يعاد منه ثم مات فلا يجوز نكاحه

10669 -
عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن أبي ربيعة تزوج ابنة حفص بن المغيرة وهو مريض لتشرك نساءه في الميراث وكانت بينهما قرابة


باب الرجل يزوج وهو مريض ابنه والصداق على الأب

10670 -
عبد الرزاق عن الثوري وسألته عن رجل كان مريضا فقال لامرأة تزوجي ابني هذا وصداقك علي ألف درهم وصداق مثلها خمس مئة درهم ثم مات من مرضه ذلك قال هو جائز لها عليه ويأخذ الورثة من ابنه فإنما هو كفيل قلت فإن لم يأمره ابنه أن يزوجه قال وإن هو عليه أمره أو لم يأمره

10671 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء الرجل ينكح في مرضه قال إن كان مرضا يعاد منه ثم يموت منه فلا يجوز وإن كان يمرض ثم يصح بين ذلك فما أخذت فهو جائز

10672 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة بن خالد يقول أراد بن أم الحكم في مرضه أن تخرج امرأته من ميراثها فأبت فنكح عليها ثلاث نسوة وأصدقهن ألف دينار ألف دينار كل واحدة منهن فأجازه عبد الملك بن مروان وأشركهن في الثمن


باب ما ورد من النكاح

10673 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال بلغنا أنه لا يجوز في نكاح ولا بيع مجذومة ولا مجنونة ولا برصاء ولا عفلاء قال قلت فواقعها وبها بعض الأربع وقد علم الولي ثم كتمه قال ماأراه إلا قد غرم صداقها بما أصاب منها إلا شيئا منه يسيرا قال قلت فأنكحها غير ولي قال يرد إلى صداق مثلها

10674 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عمرو بن دينار يقول قال أبو الشعثاء أربع لا يجزن في نكاح ولا بيع إلا أن يسمين فإن سمين فهي منه المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء فإن مسها جاز وإن غر

10675 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء مثله

10676 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي الشعثاء مثله

10677 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي عن علي قال يرد من القرن والجذام والجنون والبرص فإن دخل بها فعليه المهر إن شاء طلقها وإن شاء لم يطلقها وإن شاء أمسك وإن لم يدخل بها فرق بينهما

10678 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل عن مطرف عن الشعبي مثله

10679 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب قال سمعته يقول قال عمر بن الخطاب أيما امرأة تزوجت و بها جنون أو جذام أو برص قال بن جريج ما أدري بأيتهن بدأ فدخل بها ثم اطلع على ذلك فلها مهرها قال بن جريج بمسيسه إياها وعلى الولي الصداق بما دلس بما غره

10680 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب قال سمعته يقول إذا دلس الرجل للرجل بالمرأة فدخل بها فلها عليه مهرها بما استحل منها ويأخذه زوجها من مال الذي دلس له فإن علم بذلك قبل أن يدخل بها جاز نكاحه

10681 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إن كان الولي علم غرم وإلا استحلف بالله ما علم ثم هو على الزوج قال معمر وقاله قتادة قال معمر وبلغني أنه إن لم يبن بها فهو بالخيار إن شاء فارقها وإن شاء أمسكها وقال معمر وإذا كان شيء يشبه هذه الأدواء فهو مثله

10682 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ترد في النكاح الرتقاء والرتقاء هي التي لا يقدر الرجل عليها

10683 -
عبد الرزاق عن عبد الرحمن عن المثنى بن الصباح أن عدي بن عدي - عامل عمر بن عبد العزيز - أخبره قال انتهى إلينا رجل وامرأة قد تزوجها فلما دخل بها وجدها مرتتقة متلاقية العظمين لا يقوى عليها الرجل وليس لها إلا مهراق الماء فكتبت فيها إلى عمر بن عبد العزيز فكتب فيها إلي أن استحلف الولي ما علم فإن حلف فأجز النكاح فما أظن رجلا رضي بمصاهرة قوم إلا سيرضى بأمانتهم وإن لم يحلف فاحمل عليه الصداق

10684 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن ميمون بن مهران قال رفع إلى عمر بن عبد العزيز امرأة ولي بها شيئا فقال عمر ما أرى له إلا أمانة أصهاره

10685 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال رفع عن بن سيرين قال خاصم إلى شريح رجل فقال إن هؤلاء قالوا لي إنا نزوجك بأحسن الناس فجاءوني بامرأة عمشاء فقال إن كان دلس عليك عيبا لم يجز

10686 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال لا يجوز الغرور

10687 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال لا ترد الحرة من عيب كما ترد الأمة هو رجل ابتلي

10688 -
عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أن عمر بن عبد العزيز والحسن قالا لا عهدة في النساء إذا بنى بها زوجها وجب عليه صداقها قال وحسبت أنه بلغني عن علي مثل قولهما

10689 -
عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا خطب إليه ابنة له وكانت قد أحدثت له فجاء إلى عمر فذكر ذلك له فقال عمر ما رأيت منها قال ما رأيت إلا خيرا قال فزوجها ولاتخبر

10690 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل وأبي فروة عن الشعبي قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إني وأدت ابنة لي في الجاهلية فأدركتها قبل أن تموت [ ص 247 ] فاستخرجتها ثم إنها أدركت الإسلام معنا فحسن إسلامها وإنها أصابت حدا من حدود الإسلام فلم نفجأها إلا وقد أخذت السكين تذبح نفسها فاستنقذتها وقد خرجت نفسها فداويتها حتى برأ كلمها فأقبلت إقبالا حسنا وإنها خطبت إلي فأذكر ما كان منها فقال عمر هاه لئن فعلت لأعاقبنك عقوبة قال أبو فروة يسمع بها أهل الوبر وأهل الودم قال إسماعيل يتحدث بها أهل الأمصار أنكحها نكاح العفيفة المسلمة

10691 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء كانت قد زنت أو سرقت ولم يعلم حتى نكحها ثم أخبر قبل أن يجامعها قال ليس لها شيء

10692 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال هي امرأته على كل حال لا يفارقها ولا تفارقه

10693 -
عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي في التي بغت قبل أن يدخل بها زوجها قال النكاح كما هو وقال إبراهيم يرد الصداق ويفرق بينهما

10694 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا أحدثت قبل أن يدخل بها فارقها ولا شيء لها

10695 -
عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن العلاء بن جابر قال فجرت امرأة على عهد علي وقد زوجت ولم يدخل بها قال فأتي بها إلى علي فجلدها مئة ونفاها سنة إلى نهري كربلاء ثم رجعت فردها على زوجها بنكاحها الأول

10696 -
عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن حنش قال أتي علي برجل قد زنى بامرأة وقد تزوج امرأة ولم يدخل بها قال أزنيت قال نعم ولم أحصن قال فأمر به فجلد مئة وفرق بينه وبين امرأته وأعطاها نصف الصداق

10697 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل جلد حد الزنى فتزوج امرأة ولم يعلمها ذلك قال إن كان قد دخل بها فلها صداقها وتفارقه إن شاءت وإن كان لم يدخل بها فلها نصف الصداق وتفارقه إن شاءت قال وإن كانت هي المحدودة فدخل بها ولم يعلم فلها صداقها ويغرم الذي دلسها له وإن كان الولي لم يعلم بها فلاشيء عليه وإن كان لم يدخل بها خير ولا صداق لها

10698 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال النكاح ثابت كما هو

10699 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب وعن بن طاووس عن أبيه قالا إذا جلد الرجل حدا في الزنى ثم تزوج فإن كان قد أونس منه توبة فهما على نكاحهما قال معمر وسمعت من يقول يرد من النكاح ما يرد من الرقاب

10700 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل يحدث به بلاء لا يفرق بينهما هو بمنزلة المرأة لا يرد الرجل ولا ترد المرأة وذكره عن حماد عن إبراهيم

10701 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء فالرجل إن كان به بعض الأربع جذام أو جنون أو برص أو عفل قال ليس لها شيء هو أحق بها

10702 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل به برص أو جذام أو جنون أو شبه ذلك تزوج امرأة ولم تعلم ما به حتى بنى بها قال تخير ولها صداقها وإن علمت قبل البناء فلها نصف الصداق قال معمر وقال الزهري لا شيء لها وهو أحب القولين إلى معمر

10703 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت بن أبي مليكة يحدث أن امرأة في إمارة بن علقمة تزوجها رجل حتى إذا مضت له أخبر أنها قد كانت زنت قبل أن ينكحها فكتب إلى عبد الملك فيها ماذا ترى لها فكتب عليها لعنة الله خذ له ماله وأقم عليها حدود الله

10704 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له بصرة قال تزوجت امرأة بكرا فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال النبي صلى الله عليه و سلم لها الصداق بما استحل من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدها

10705 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب مثله

10706 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن واقعها وبها بعض الأربع ولم يعلم كيف بوليها وقد علم ثم كتمها قال ما أراه إلا قد غرم صداقها إلا شيئا منه بما أصاب منها وما هذا إلا رأي أراه قال ولها صداقها وافيا قلت فأنكحها غير ولي قال ترد إلى صداقها بما أصاب منها

10707 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل بمنزلة المرأة في ذلك إن كان به بعض الأربع قال ليس لها شيء هو أحق بها

10708 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت أن سعيد بن المسيب قال ما كان الرجل من الحدث مما لا يخصه بلاؤه فهي بالخيار فيه إذا علمت إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته وما كان فيه مما يخصه فنكاحه جائز

10709 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت أن امرأة من صنعاء تزوجها رجل فلم يجمعها حتى جذم فأرسلت إليه أن فارقها ولك صداقها فأبى فكتب في ذلك محمد بن يوسف إلى عبد الملك فكتب عبد الملك أن فرق بينهما إسم الرجل عوسجة بن أنس بن داود من الأبناء وإسم المرأة أم عمرو بنت برسا بن سعد

10710 -
عبد الرزاق عن معمر قال حدثنا بن أبي نجيح أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة تزوجها رجل ثم جذم قبل البناء بها ففرق بينهما ورد إليه الصداق قال بن أبي نجيح عن مجاهد ما أرى أن يفرق بينهما وهو أحوج ما كان إليها

10711 -
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا إن عرض له ذلك بعد ما تزوجها فهما على نكاحهما وإن كان لم يدخل بها


باب الرجل يتزوج المرأة فترسل إليه بغيرها

10712 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء الخرساني عن بن عباس أنه قضى في رجل خطب امرأة إلى أبيها ولها أم عربية فأملكه ولها أخت من أبيها من أعجمية فأدخلت عليه ابنة الأعجمية فجامعها فلما أصبح استنكرها فقضى أن الصداق للتي دخل بها وجعل له ابنة العربية وجعل على أبيها صداقها وقال لايدخل بها حتى يخلو أجل أختها

10713 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني محمد بن مرة أن عليا قضى بمثل ذلك في مثلها

10714 -
عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلي عن أبي الوضيء - وكان صاحبا لعلي - قال قضى علي في رجل زوج ابنة له فأرسل بأختها فأهداها إلى زوجها فقضى علي للتي بنى بها ما في بيتها وعلى أبيها أن يجهز الأخرى من عنده ثم يرسل بها إلى زوجها

10715 -
عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك عن صالح بن أبي سليمان عن علي بن أبي طالب أن رجلا كن له خمس بنات فزوج إحداهن رجلا فزفت إليه أختها فقال علي لها الصداق بما استحل من فرجها وعلى أبيها صداق هذه لزوجها وعليه أن يزفها إليه وإن كان أتاها متعمدا فعليه الحد

10716 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كان يقول في أشباه هذا يجلد الأب مئة ينكل

10717 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال للتي بنى بها صداقها على زوجها وهو لزوجها على أبيها والأولى امرأته ولا يقربها حتى تنقضي عدة التي وطىء إذا لم يعلم


باب نكاح الخصي

10718 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سئل بن شهاب عن خصي تزوج امراة حرة قال لابأس بأن يتزوج الخصي إذا رضيت

10719 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال قال علي لا يحل للخصي أن يتزوج امرأة مسلمة عفيفة


باب أجل العنين

10720 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال قضى عمر بن الخطاب في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة قال معمر وبلغني أنه يؤجل سنة من يوم ترفع أمرها

10721 -
عبد الرزاق عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب أن عمر جعل للعنين أجل سنة وأعطاها صداقها وافيا

10722 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم أن عمر وبن مسعود قضيا بأنها تنتظر به سنة ثم تعتد بعد السنة عدة المطلقة وهو أحق بأمرها في عدتها

10723 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الركين عن أبيه و حصين بن قبيصة عن بن مسعود قال يؤجل العنين سنة فإن دخل بها وإلا فرق بينهما

10724 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن النعمان عن المغيرة بن شعبة قال رفع إليه عنين فأجله سنة

10725 -
عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن علي قال يؤجل العنين سنة فإن أصابها وإلا فهي أحق بنفسها

10726 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء عن الذي لا يأتي النساء قال لها الصداق حين أغلق عليها الباب وتنتظر هي به من يوم تخاصمه سنة فأما قبل ذلك فهو عفو عفت عنه وقال ذلك عمر فإذا مضت سنة اعتدت عدة المطلقة بعد السنة وكانت تطليقة فإن لم يطلقها كانت في العدة أملك بأمرها

10727 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال يؤجل العنين سنة فإن دخل بها وإلا فرق بينهما ولها الصداق كاملا

10728 -
عبد الرزاق عن معمر وسئل عن امرأة ثيب تزوجها رجل فزعمت أنه لا يصيبها وقال هو بلى قال كان قتادة يروى عن بعض أهل العلم تدعى نساء فيكن حتى يجامعها زوجها قريبا منهن فإن ذلك لا يخفى عليهن

10729 -
عبد الرزاق سمعت بن جريج يقول يعلم ذلك إذا جامعها فليبرزه لهم في ثوب قال عبد الرزاق يعني المني

10730 -
عبد الرزاق عن الثوري في العنين قال إن كانت امرأة ثيبا فالقول قوله ويستحلف وإن كانت بكرا نظر إليها النساء عبد الرزاق وهذا أحسن الأقاويل فيه وبه نأخذ


باب المرأة تنكح الرجل وهي تعلم أنه عنين

10731 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن أقدمت امرأة على رجل وهي تعلم أنه لا يأتي النساء قال ليس لها كلامه ولا خصومته هو أحق بها


باب الذي يصيب امرأته ثم ينقطع

10732 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل يوسوس وقد كان يصيب امرأته قال لا حق لها ولا كلام

10733 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عمرو بن دينار سمعنا أنه إذا أصابها مرة واحدة فلا كلام لها قال قلت أثبت قال لم نزل نسمعه

10734 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل نكح المرأة فتصحبه حينا يصيبها ثم يكبر حتى لا يأتي النساء ثم تخاصمه قال لا كلام لها ولا حق ولا نعمة وهو أحق بها

10735 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن هانيء بن هانيء الهمداني قال جاءت امرأة إلى علي بن أبي طالب فقالت يا أمير المؤمنين هل لك في امرأة لا أيم ولا ذات بعل قال فعرف علي ما تعني فقال من صاحبها قالوا فلان وهو سيد قومه قال فجاء شيخ قد اجتنح يدب فقال أنت صاحب هذه قال نعم وقد ترى ما علينا قال هل مع ذلك شيء قال لا قال ولا بالسحر قال لا قال هلكت وأهلكت قالت ما تأمرني أصلحك الله قال بتقوى الله والصبر ما أفرق بينكما

10736 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن هانئ بن هانئ ثم ذكر مثل حديث الثوري

10737 -
عبد الرزاق عن رجل عن أسلم قال جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت إن زوجها لا يصيبها فأرسل إلى زوجها فسأله فقال كبرت وذهبت قوتي فقال له في كم تصيبها قال في كل طهر مرة فقال عمر اذهبي فإن فيه ما يكفي المرأة


باب مايشترط على الرجال من الحباء

10738 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال سئل عكرمة عن ولي زوج امرأة وشرط لنفسه على الزوج كذا وكذا فقال عكرمة هو لمن يفعل به قال عبد الرزاق وربما كان معمر يقول هكذا وربما قال من يفعل به

10739 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها و ما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته

10740 -
عبد الرزاق قال سمعت المثنى يحدث أنه سمع عمرو بن شعيب يحدث أنه سمع بهذا الحديث قال عمرو وأخبرني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

10741 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الله بن زياد أن سليمان بن حبيب المحاربي ثم ذكر مثله

10742 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال ما اشترط في نكاح المرأة فهو من صداقها وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز في امرأة من بني جمح

10743 -
عبد الرزاق عن الثوري عن ثور عن مكحول قال قال النبي صلى الله عليه و سلم ما استحللتم به حرم المرأة من مهر أو عطية فهو له وأحق ما أكرم به المرؤ ابنته وأخته

10744 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن شبرمة أن عمر بن الخطاب قضى في ولي زوج امرأة واشترط على زوجها شيئا لنفسه فقضى عمر أنه من صداقها

10745 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أو غيره أن عمر بن عبد العزيز قال أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة إذا كانت عقدة النكاح على ذلك فهو لها من صداقها قال وما كان بعد ذلك من حباء فهو لمن أعطيه فإن طلقها فلها نصف ما وجب عليه عقدة النكاح من صداق أو حباء

10746 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال أيما امرأة نكحت فاشترط على زوجها أن لأخيها من الكرامة كذا ولأمها ولأبيها قال إنما ذلك من صداقها فإن تكلمت فيه فهي أحق به وإن طلقها فلها نصف ذلك كله وإن حاباهم بشيء سوى صداقها فليس هو لهم

10747 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس أن أباه كان يقول ما اشترطوا من كرامة في الصداق لهم فهي من صداقها وهي أحق به إن تكلمت


باب الجلوة

10748 -
عبد الرزاق عن الثوري في الجلوة قال ليست بشيء حتى تقبض

10749 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن بن شهاب أنه سئل عن الجلوة إذا توفي الرجل فقال إن كان نحلها وأشهد لها فذلك لها جائز في ماله وإن كان سمع بأمر فلا شيء لها وقضى بها عبد الملك وكان عمر بن عبد ا لعزيز لا يراها شيئا


باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء

10750 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه و سلم استند إلى الكعبة فوعظ الناس وذكرهم ثم قال لايصلين أحد بعد العصر حتى الليل ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ثلاثة أيام ولا تقدمن المرأة على عمتها ولا على خالتها

10751 -
عبد الرزاق عن المثنى قال أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ثم ذكر مثله

10752 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء بلغنا أنه ينهى عن أن يجمع بين المرأة وخالتها وعمتها من الرضاعة قال يجمع بينهما قال لا ذلك مثل الولادة

10753 -
عبد الرزاق عن هشام عن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

10754 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن يجمع بين المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها قال عمرو فأما بنت العم فلم أسمع بها

10755 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تنكح المرأة على عمتها أو علي خالتها

10756 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها

10757 -
عبد الرزاق أو عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه كان ينهى أن يجمع بين المرأة وعمتها قلت قط قال أو عمة أبيها أو خالة أبيها

10758 -
عبد الرزاق عن معمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تنكح المرأة على بنت أختها ولا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح على عمتها ولا تنكح المرأة على خالتها ولا تنكح المرأة علي ابنة أخيها

10759 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

10760 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عكرمة عن بن عباس أنه كره العمة والخالة من الرضاعة

10761 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال قلت له أيجمع الرجل بين امرأة وعمتها من الرضاعة قال لا ذلك مثل الولادة

10762 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن بن مسعود قال وأكره عمتك من الرضاعة وخالتك

10763 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أيجمع بينها وبين بنت عمتها قال لا بأس بذلك

10764 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن عطاء أنه كره أن يجمع بين ابنتي العم

10765 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في ابنتي العم يجمع بينهما قال ما هو بحرام إن فعله ولكنه من أجل القطيعة

10766 -
عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها فإنهن إذا فعلن ذلك قطعن أرحامهن

10767 -
عبد الرزاق عن الثوري عن خالد بن سلمة الفأفأ عن إسحاق بن طلحة قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تنكح المرأة على ذات قرابتها كراهية القطيعة

10768 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن الشعبي قال لا ينبغي لرجل أن يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاحها قال سفيان تفسيره عندنا أن يكون من النسب ولا يكون بمنزلة امرأة وابنة زوجها يجمع بينهما إن شاء

10769 -
عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال سألت القاسم بن محمد هل تنكح المرأة على خالتها أو على عمتها قال لا قد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك قلت له إنه قد دخل وأعولت له أفيفرق بينهما قال لا أدري قال فسألت مجاهدا فقال له مثل قول القاسم في ذلك كله فسألت عمرو بن شعيب فقال لا ينكحها فقلت إنها قد أعولت قال وأن يفرق بينهما نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

10770 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن حسن بن محمد أخبره أن حسن بن حسين بن علي نكح في ليلة واحدة بنت محمد بن علي وابنة عمر بن علي بن أبي طالب فجمع بين ابنتي عم وأن محمد بن علي قال هو أحل إلينا منهما

10771 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار مثله قال فأصبح نساءهم لا يدرين إلى أيهما يذهبن


باب هل ينكح الرجل المرأة و قد أصاب أبوه أمها

10772 -
عبد الرزاق عن بن أبي نجيح عن عطاء في الرجل يطلق امراة فتنكح رجلا فتلد له جارية وقد كان لزوجها الأول بن قال لا بأس أن ينكح ابنه ابنة امرأته من الرجل الذي كان تزوجها بعده

10773 -
عبد ا لرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة أنهما قالا لا بأس به قال معمر وقاله الحسن أيضا

10774 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه كان يكره أن ينكح الرجل ابنة امرأة قد كان أبوه وطئها فما ولدت من ولد قبل أن يطأها أبوه فلا بأس أن ينكحها وما ولدت من ولد بعد أن وطئها أبوه فلا يتزوج شيئا من ولدها

10775 -
عبد الرزاق عن معمر قال قلت لابن أبي نجيح أعلمت أحدا يكره ذلك قال كان مجاهد يكرهه قال معمر ولم أعلم أحدا يكرهه إلا ما ذكر عن طاووس ومجاهد


باب التحليل

10776 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الملك بن المغيرة قال سئل بن عمر عن تحليل المرأة لزوجها فقال ذلك السفاح

10777 -
عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر الأسدي قال قال عمر بن الخطاب لا أوتى بمحلل ولا بمحللة إلا رجمتهما

10778 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن شريك العامري قال سمعت بن عمر يسئل عن رجل طلق ابنة عم له ثم رغب فيها وندم فأراد أن يتزوجها رجل يحلها له فقال بن عمر كلاهما زان وإن مكثا كذا وكذا ذكر عشرين سنة أو نحو ذلك إذا كان الله يعلم أنه يريد أن يحلها له

10779 -
عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن مالك بن الحويرث عن بن عباس قال سأله رجل فقال إن عمي طلق امرأته ثلاثا قال إن عمك عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا قال كيف ترى في رجل يحلها له قال من يخادع الله يخدعه

10780 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء المحلل عامدا هل عليه عقوبة قال ما علمته وإني لأرى أن يعاقب قال وكل أن يمالوا على ذلك مسنون وإن أعظموا الصداق

10781 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إن نوى الناكح أو المنكح أو المرأة أو أحد منهم التحليل فلا يصلح

10782 -
عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يرى بالتحليل بأسا إذا لم يعلم أحد الزوجين

10783 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إن طلقها المحلل فلا تحل لزوجها الأول يفرق بينهما إذا كان نكاحه على وجه التحلل

10784 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء إنسان نكح امرأة محللا عامدا ثم رغب فيها فأمسكها قال لابأس بذلك

10785 -
عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول في رجل تزوج امرأة ليحلها ولا يعلمها فقال الحسن اتق الله ولا تكن مسمار نار في حدود الله

10786 -
عبد الرزاق عن هشام عن بن سيرين قال أرسلت امرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها فأمره عمر أن يقيم عليها ولا يطلقها وأوعده بعاقبة إن طلقها قال وكان مسكينا لا شيء له كانت له رقعتان يجمع أحدهما على فرجه والأخرى على دبره وكان يدعى ذا الرقعتين

10787 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين مثله

10788 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال مجاهد طلق رجل من قريش امرأة فبتها ومر بشيخ وبن له من الأعراب بالسوق قدما [ ص 268 ] لتجارة لهما فقال للفتى هل فيك خير ثم مضى عنه ثم كر عليه وكلمه قال نعم فأرني يدك فانطلق به فأخبره الخبر وأمره بنكاحها فبات معها فلما أصبح استأذن له فأذن له وإذا هو قد والاها فقالت والله لئن هو طلقني لاأنكحك أبدا فذكر ذلك لعمر فدعاه فقال لو نكحتها لفعلت بك فتواعده فدعا زوجها فقال الزمها قال بن جريج وقال غير مجاهد طلق رجل امرأته على عهد عمر فبتها وكان مسكين بالمدينة أراه من الأعراب يقال له ذو النمرتين فجاءته عجوز فقالت هل لك في نكاح وصداق وشهود وتبيت معها ثم تصبح فتفارقها قال نعم فكان ذلك فبات معها فلما أن أصبح كسته حلة وقالت إني مقيمة لك وإنه يسألك أن تطلقني فذهب إلى عمر فدعا عمر العجوز فضربها ضربا شديدا وقال والله لئن قامت لي بينة وقال الحمد لله الذي كساك يا ذا النمرتين الزم امرأتك فإن رابك رجل فأتني

10789 -
عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه وعن جابر عن الشعبي قال لا بأس به إذا لم يأمر به الزوج

10790 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لعن النبي صلى الله عليه و سلم المحل والمحلل له وآكل الربا والشاهد والكاتب والواصلة والمستوصلة والواشمة والمتوشمة والمستوشمة

10791 -
عبد الرزاق عن جابر عن الشعبي عن الحارث عن علي قال لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والواشمة والمستوشمة للحسن ومانع الصدقة والمحل والمحلل له وكان ينهى عن النوح

10792 -
عبد الرزاق عن معمر عن شعيب بن الحبحاب عن الشعبي عن الحارث عن علي مثله

10793 -
عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن بن مسعود قال آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه إذا علموا به والواصلة والمستوصلة ولاوي الصدقة والمتعدي فيها والمرتد على عقبيه أعرابيا بعد هجرته والمحلل والمحلل له ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه و سلم يوم القيامة


باب تحليل الأمة

10794 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال في العبد يبت الأمة يحلها له أن يطأها سيدها

10795 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء يطلق العبد الأمة فيبتها أيحل له أن يصيبها سيدها قال نعم قلت وإن كان إنما أراد بذلك التحليل قال لا قد نهي عن التحليل

10796 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن الأحنف بن قيس عن الزبير بن العوام وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان تحل الأمة لزوجها أن يصيبها سيدها إذا كان لا يريد التحليل

10797 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن امرأة طلقها زوجها فوطئها سيدها قال إذا لم ينو إحلالا فلا بأس به أن يراجعها زوجها وقال معمر وبلغني عن زيد بن ثابت مثل ذلك

10798 -
عبد الرزاق عن الثوري عن معمر عن الشعبي عن مسروق قال لا تحل إلا من حيث حرمت

10799 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل قال سئل الشعبي أرأيت إن وقع عليها سيد ها قال ليس بزوج

10800 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل الأسدي عن الشعبي في السيد يحل الأمة لزوجها قال لا يحلها إلا زوج

10801 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا يحلها إلا زوج

10802 -
قال عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن عامر ومسروق وإبراهيم النخعي عن بن مسعود أنه كان يقول لا يحلها لزوجها وطىء سيدها حتى تنكح زوجا غيره

10803 -
عبد الرزاق عن هشيم عن خالد الحذاء عن مروان الأصغر عن أبي رافع قال سئل عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب شاهد - عن الأمة هل يحلها سيدها لزوجها إذا كان لايريد التحليل قالا نعم قال فكره علي قولهما وقام غضبانا باب مانكح آباؤكم

10804 -
عبد الرزاق عن معمر عن الأشعث عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء بن عازب عن أبيه قال لقيت عمي ومعه راية فقلت أين تريد فقال بعثني النبي صلى الله عليه و سلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أقتله [ ص 272 ]

10805 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل ينكح المرأة لا يراها حتى يطلقها أتحل لابنه قال لا هي مرسلة في القرآن قلت إلا ما قد سلف قال كان الأبناء ينكحون نساء آبائهم في الجاهلية

10806 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لا تحل لابنه ولا لأبيه قال قلت فما قوله إلا ما قد سلف قال كان الرجل في الجاهلية ينكح امرأة أبيه

10807 -
عبد الرزاق عن معمر والثوري عن بن طاووس عن أبيه قال إذا تزوج الرجل المرأة ولم يبن بها قال لا تحل لأبيه ولا لابنه

10808 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس قال قال بن عباس حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم حتى بلغ وأن تجمعوا بين الأختين وقرأ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فقال هذا الصهر [ ص 273 ]

10809 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أن أبن مسعود قال حرم الله اثنتي عشرة امرأة وأنا أكره اثنتي عشرة الأمة وأختها والأختين تجمع بينهما والأمة إذا وطئها أبوك والأمة إذا وطئها ابنك والأمة إذا دبرت والأمة في عدة غيرك والأمة لها زوج وأمتك مشركة وعمتك وخالتك من الرضاعة

10810 -
عبد الرزاق قال كانت العرب يحرمون الأنساب في الجاهلية كلها وذوات المحارم إلا الأختين يجمع بينهما وامرأة الأب فإنهم كانوا يجمعون بين الأختين وينكحون امرأة الأب


باب أمهات نساءكم

10811 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن بن مسعود أن رجلا من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته فاستفتى بن مسعود فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها فتزوجها وولدت له أولادا ثم أتى بن مسعود المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه لا تحل له فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل إنها عليك حرام إنها لا تنبغي لك ففارقها

10812 -
عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن أبي زياد أن بن مسعود رخص فيها فأتى المدينة فأخبر بخلاف قوله فرجع عنه فقال أحسب عمر هو رد عنه

10813 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال سئل عنها عمران بن حصين فقال هي مما حرم قال وسئل عنها مسروق بن الأجدع فقال هي مبهمة فدعها

10814 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه كرهها

10815 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان يكرهها قال معمر وبلغني عن الحسن مثل قول الزهري

10816 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لا تحل له هي مرسلة قلت أكان بن عباس يقرأها وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم قال لا نترا

10817 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد أن مجاهداقال له وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم أريد بهما جميعا الدخول

10818 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن يمسها ينكح أمها إن شاء

10819 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو بكر بن حفص عن مسلم بن عويمر الأجدع من بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف قال فلم أجمعها حتى توفي عمي عن أمها وأمها ذات مال كثير فقال أبي هل لك في أمها قال فسألت بن عباس وأخبرته الخبر فقال انكح أمها قال فسألت بن عمر فقال لا تنكحها فأخبرت أبي ما قال بن عباس وما قال بن عمر فكتب إلى معاوية وأخبره في كتابه بما قال بن عمر وبن عباس فكتب معاوية إني لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله وأنت وذاك والنساء كثير فلم ينهني ولم يأذني فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحنيها

10820 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امراة وابنتها في عقدة واحدة يفرق بينه وبينهما ولا صداق لهما إذا لم يكن دخل بواحدة منهما وتزوج ابنتها إن شاء بعد ذلك فإن نكح الأم فلم يدخل بها نكح البنت إن شاء وإن نكح الأبنة ولم يدخل بها لم ينكح الأم

10821 -
عبد الرزاق قال أخبرني من سمع المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه و سلم قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها لا تحل له أمها


باب وربائبكم

10822 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء وربائبكم اللاتي في حجوركم ما الدخول بهن قال أن تهدى إليه فيكشف ويجلس بين رجليها قلت إن فعل ذلك بها في بيت أهلها قال حسبه قد حرم ذلك عليه بناتها قلت له نعم ولم يكشف قال لا تحرم عليه الربيبة إن فعل ذلك بأمها

10823 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل يلمس أو يقابل أو يباشر قال يكره أمها وابنتها

10824 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم قال الدخول الجماع نفسه

10825 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أمرت إنسانا يسأل عطاء عنها حيث لا أسمع إن أهديت إليه أم الربيبة فغلق عليها ولم يكن مسها أيحرم ذلك الربيبة إذا قالت لم يفعل قال نعم

10826 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن بكر بن عبد الله المزني قال قال بن عباس الدخول والتغشي والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس هذا الجماع غير أن الله حيي كريم يكنى بما شاء عما شاء

10827 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم قال يرون عن أصحاب بن مسعود يقولون إذا نكح الرجل المرأة فقبلها عن شهوة حرمت عليه ابنتها وحرمت أمها قال ويقولون عن بن مسعود والأمة وابنتها بذلك المنزل إذا قبلها حرمت عليه ابنتها قلت فالربيبة قال لا

10828 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول الدخول واللمس والمسيس الجماع والرفث في الصيام الجماع والرفث في الحج الإغراء به قال بن جريج وقال عمرو بن دينار الدخول الجماع

10829 -
عبد الرزاق عن الثوري قال لابأس أن ينكح الربيبة إذا لم يكن دخل بالأم

10830 -
عبد الرزاق عمن سمع المثنى بن الصباح يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه و سلم قال أيما رجل نكح امرأة ولم يدخل بها فإنه ينكح ابنتها إن شاء

10831 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إذا نظر الرجل في فرج امرأة من شهوة لاتحل لابنه ولا لأبيه

10832 -
عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مسها أو نظر إلى فرجها لم تحل لأبيه ولا لابنه

10833 -
عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل أن بن الزبير قال الربيبة والأم سواء لابأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة

10834 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن عبد بن رفاعة - قال أبو سعيد رأيت في كتاب غيري بن عبيد - قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال كانت عندي امرأة قد ولدت لي فتوفيت فوجدت عليها فلقيت علي بن أبي طالب فقال مالك فقلت توفيت المرأة فقال ألها ابنة قلت نعم قال كانت في حجرك قلت لا هي في الطائف [ ص 279 ] قال فانكحها قال قلت فأين قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم قال إنها لم تكن في حجرك وإنما ذلك إذا كانت في حجرك

10835 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن رجلا من سواءة يقال له عبيد الله بن مكية أثنى عليه خيرا أخبره أن أباه أو جده كان نكح امرأة ذات ولد من غيره ثم نكح امرأة شابة فقال له أحد بني الأولى قد نكحت على أمنا وكبرت واستغنيت عنها بامرأة شابة فطلقها قال لا والله إلا أن تنكحني ابنتك فطلقها وأنكحه ابنته ولم تكن في حجره هي ولا أبوها بن العجوز المطلقة - قال فجئت سفيان بن عبد الله الثقفي فقلت استفت لي عمر فقال لتحجن معي فأدخلني عليه بمنى قال فقصصت عليه الخبر فقال لا بأس بذلك فاذهب فاسأل فلانا ثم تعال فأخبرني قال ولا أراه قال إلا عليا - قال فسألته فقال لا بأس بذلك قال فجمعهما

10836 -
عبد الرزاق قال سألت معمرا هل يتزوج الرجل امرأة ربيبه قال لا بأس بها قلت فابنة ربيبة قال لا تحل له


باب وحلائل أبنائكم

10837 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء وحلائل أبنائكم الرجل ينكح المرأة لا يراها حتى يطلقها أتحل لأبيه قال هي مرسلة وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم قال نرى ونتحدث والله أعلم أنها نزلت في محمد صلى الله عليه و سلم لما نكح امرأة زيد قال المشركون بمكة في ذلك فأنزلت وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأنزلت وما جعل أدعياءكم أبناءكم ونزلت ما كان محمد أبا أحد من رجالكم


باب ما يحرم الأمة والحرة

10838 -
عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن رجل قبل أمته أو لمسها هل يطأ أمها قال لا ولا تحل لأبيه ولا لابنه

10839 -
عبد الرزاق عن الأوزاعي عن مكحول قال جرد عمر بن الخطاب جارية فنظر إليها ثم سأله بعض بنيه أن يهبها له فقال إنها لا تحل لك

10840 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن يزيد بن جابر عن مكحول أن عمر جرد جارية فنظر إليها ثم نهى بعض ولده أن يقربها

10841 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله وعبد الرحمن ابني عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة - وكان بدريا - نهاهما عن جارية له أن يقرباها وقالا ما علمناه كان منه إليها إلا أن يكون اطلع منها مطلعة كره أن نطلعه

10842 -
عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي قال أوصى مسروق بنيه فقال من اشترى هذه الجارية منكم فلا يقربها فإنه قد كان مني إليها ما لاينبغي لأحدكم أن يقربها ذكر اللمس أو نحو ذلك

10843 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن الشعبي عن مسروق أنه قال لبنيه في أمة له إني قعدت منها مقعدا أو نظرت منها منظرا لا أحب أن تقعدوا مقعدي ولا تنظروا منظري

10844 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن الحكم أن مسروقا أمرهم أن يبيعوها وقال إني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي من اللمس والنظر

10845 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال يحرم الوالد على ولده والولد على والده أن يقبل الجارية أو يضع يده على فرجها أو يباشرها أو يضع فرجه على فرجها

10846 -
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا لا يحرمها عليه إلا الوطىء

10847 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال وأكره الأمة وطئها أبوك والأمة وطئها ابنك

10848 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة من شهوة لم تحل لابنه ولا لأبيه

10849 -
عبد الرزاق قال وسألت الثوري فقلت رجل أراد أن يتزوج امرأة فقال ابنه إني قد أصبتها حراما فقال إن شاء لم يصدقه

10850 -
عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس أو نظر إلى فرجها لا تحل لأبيه ولا لابنه


باب الذي بيده عقدة النكاح

10851 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح قال الولي سمعت بن عباس يقول أقربهما إلى التقوى الذي يعفو

10852 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت عكرمة مولى بن عباس يقول كان بن عباس يقول إن الله رضي بالعفو وأمر به فإن عفت فذلك وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح ورضيت جاز وإن أبت

10853 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال الذي بيده عقدةالنكاح الولي قال وقاله الحسن وعكرمة

10854 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال الذي بيده عقدة النكاح الأب وقوله إلا أن يعفون هي المرأة

10855 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب إلا أن يعفون قال هي الثيب أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح قال ولي البكر

10856 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال الذي بيده عقدة النكاح الولي

10857 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد أن سعيد بن جبير قال هو الزوج وقاله مجاهد

10858 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال هو الزوج

10859 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال هو الزوج

10860 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب قال هو الزوج

10861 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال أخبرني من أصدق أن بن المسيب قال هو الزوج فعفوه إتمام الصداق وعفوها أن تضع شطرها

10862 -
عبد الرزاق عن معمر عن صالح بن كيسان أن نافع بن جبير تزوج امرأة فطلقها قبل أن يبني بها فأكمل لها الصداق وتأول الذي بيده عقدة النكاح يعني الزوج قال معمر إلا أن يعفون يعني النساء في قول كلهم من قال هو الزوج ومن قال هو الولي ويقولون يعفون فيتركن الصداق


باب وجوب الصداق

10863 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن عمر وعليا قالا إذا أرخيت الستور وغلقت الأبواب فقد وجب الصداق قال الحسن ولها المهر وعليها العدة

10864 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال بلغنا إذا أهديت إليه فغلق عليها وجب الصداق وإن لم يمسها وإن أصبحت عذراء وإن كانت حائضا كذلك السنة

10865 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا أغلقت الأبواب وجب الصداق والعدة والميراث وله الرجعة عليها ما لم يبت طلاقها وإن قال لم أصبها وقالت هي أيضا كذلك لا يصدقان

10866 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن بن [ ص 286 ] شهاب في رجل نكح امرأة فبنى بها ثم طلقها بعد يومين فسئلت المرأة فقالت لم يمسسني وسئل الرجل فقال مثل ذلك فقال إذا دخل بها وأرخى عليها الأستار فقد وجب الصداق وعليها العدة ثم أخبرني عن سليمان بن يسار أن الحارث بن الحكم تزوج امرأة غريبة فدخل بها فإذا هي خضراء فلم يكشفها كما قال واستحيى أن يخرج مكانه فقال عندها مخليا بها ثم أتى مروان فأرسل ثم خرج فطلقها فلها نصف الصداق وقال لم أكشفها وهي ترد ذلك عليه فرفع ذلك إلى مروان فأرسل مروان إلى زيد بن ثابت فقال له يا أبا سعيد رجل صالح كان من شأنه كذا وكذا وهو عدل هل عليه إلا نصف الصداق فقال له زيد أرأيت لو أن المرأة الآن حملت فقال هو منه أكنت مقيما عليه الحد قال مروان لا فقال زيد بل لها صداقها كاملا فقضى مروان بذلك

10867 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الملك بن مروان ندم في قضائه في بنت أبي زهير قال عمرو ويقولون إن أهديت إليه فقال لم أمسها إن اعترفت بذلك فلها الصداق وافيا

10868 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال عمر بن الخطاب إذا أرخيت الستور وغلقت الأبواب فقد وجب الصداق

10869 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن عمر بن الخطاب قضى في الرجل يتزوج إذا أرخيت عليه الستور وغلقت الأبواب فقد وجب الصداق

10870 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن عمر بن الخطاب قضى في الرجل يتزوج إذا أرخيت عليه الستور فقد وجب عليه الصداق

10871 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب عن عمر مثله

10872 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال قال عمر إذا أرخى الستر وأغلق الباب وجب الصداق

10873 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال قال عمر ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم لها الصداق كاملا والعدة كاملة

10874 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن عمر بن الخطاب قضى في رجل اختلى امرأة ولم يخالطها فالصداق كاملا يقول إذا خلا بها ولم يغلق بابا ولا أرخى سترا

10875 -
عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال حدثنا عوف قال سمعت زرارة بن أوفى يقول قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب عليه المهر

10876 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء قضى عبد الملك في بنت أبي زهير بنصف الصداق فقال لقد عاب الناس قضاءه بذلك

10877 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم عن الحسن أن عمر وعليا قالا إذا خلا بها فغلق عليها أو أرخى الأستار فقد وجب الصداق وزاد سليمان بن موسى عن عمر والعدة والميراث

10878 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم أن بن مسعود قال مثل قول عمر قلت لعبد الكريم فخلا بها في قضاء قال حسبه قد وجب قال عبد الكريم إن خلا بها في بيته أو في بيت أهلها فأغلق عليها أو أرخى سترا فحسبه ذلك سواء فإن كانت عذراء فلا ينظر إلى ذلك منها وإن كانت حائضا وإن قالا جميعا هو وامرأته قد أصابها كان على ما قالا وإن قالا جميعا لم يصبها كان على ما قالا وكان لها شطر الصداق وقالوا تكذب في العدة خشية أن تريد غيره وإن قالت أصابها وأنكر صدقت وكذب ولكن تحلف له إن شاء وإن قالت لم يصبها وقال بل أصبتها فإنها عسى أن تكون هويت آخر فأرادته حينئذ ولا تعتد فقد قضى شريح فيها تصدق على نفسها في صداقها لها شطره وتعتد لغيره عدة المطلقة

10879 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه سأله عن الرجل ينكح المرأة فتمكث عنده السنة والأشهر يصيب منها مادون الجماع ثم يطلقها قبل أن يمسها قال لها الصداق كاملا وعليها العدة كاملة

10880 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه قال لا يجب الصداق وافيا حتى يجامعها وإن أغلق عليها قلت وإذا وجب الصداق وجبت العدة قال ويقول أحد غير ذلك

10881 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لها نصف الصداق

10882 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني ليث عن طاووس عن بن عباس قال لا يجب الصداق حتى يجامعها لها نصفه

10883 -
عبد الرزاق عن الثوري عن طاووس عن بن عباس قال لها النصف

10884 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن المنهال بن عمرو عن حيان بن مرثد عن علي قال إذا أرخيت الستور وأغلق الباب فقد تم الصداق

10885 -
عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال أخبرني عطاء بن السائب أنه شهد شريحا ورفع إليه رجل دخل بامرأة فقال لم أصبها وقالت صدق فقضى لها نصف الصداق فعاب الناس ذلك عليه فقال نصيب بينهما بكتاب الله وقال معمر عن شريح تصدق بإقرارها على نفسها في الصداق ولها نصفه والعدة واجبة عليها

10886 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح أنه قال في امرأة دخل بها رجل فمكثت عنده زمانا فلم يستطعها فقضى لها بالنصف وعليها العدة

10887 -
عبد الرزاق عن بن التيمي قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي قال جاء عمرو بن نافع إلى شريح يخاصم امرأة له طلقها فادعت أنه دخل بها وأنكر أنه لم يفعل فأمره يمينا فحلف بالله ما دخل بها قط فقال أعطها نصف الصداق

10888 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل تزوج امرأة فساق إليها الصداق قبل أن يدخل بها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأصاب المتاع حريق قال هي ضامنة ترد عليه نصف ما أعطاها


باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت

10889 -
عبد الرزاق عن عبيد الله وعبد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر أنكح ابنه واقدا فتوفي قبل أن يدخل أو يفرض فلم يجعل لها بن عمر صداقا فأبت أمها إلا أن تخاصم فجاءه عبد الرحمن بن زيد فقال إن أمها قد أبت إلا أن تخاصمك والقول كما تقول فقال بن عمر ما أحب أن تدعوا حقا إن كان لكم فخاصمته إلى زيد بن ثابت فلم يجعل لها زيد صداقا وجعل لها الميراث وعليها العدة

10890 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن عمر مثله

10891 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع نحوا من ذلك وذكر أن بن عمر أنكح ابنة عبيد الله بن عمر

10892 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سمعته يقول حسبها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة

10893 -
عبد الرزاق عن الثوري وجعفر عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي أنه كان يجعل لها الميراث وعليها العدة ولا يجعل لها صداقا

10894 -
عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم بن عتيبة أن عليا كان يجعل لها الميراث وعليها العدة ولا يجعل لها صداقا قال الحكم وأخبر بقول بن مسعود فقال لا تصدق الأعراب على رسول الله صلى الله عليه و سلم

10895 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال سمعت بن عباس يقول حسبها الميراث لاصداق لها وقال بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن بن عباس عليها العدة قال عمرو فسمعت عطاء وأبا الشعثاء يقولان ذلك

10896 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول لاصداق لها حتى سمع حديث بن مسعود فكف عنها فلم يقل فيها شيئا

10897 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت بن عباس يسئل عن المرأة يموت زوجها وقد فرض لها صداقا قال لها صداقها ولها الميراث

10898 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال أتي عبد الله بن مسعود فسئل عن رجل تزوج فلم يفرض لها ولم يمسها حتى مات ففرض هم ثم قال إني أقول فيها برائي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني أرى لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم في بروع ابنة واشق امرأة من بني رؤاس من بني عامر بن رؤاس بن صعصعة وبه يأخذ سفيان

10899 -
عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن الشعبي أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فسأل عن امرأة توفي زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض [ ص 295 ] لها فقال بن مسعود سل الناس فإن الناس كثير - أو كما قال - فقال الرجل والله لو علم حولا لا أجد غيرك ما تركتك قال فرده شهرا فقام بن مسعود فتوضأ ثم ركع ركعتين ثم قال اللهم ما كان من صواب فمنك وما كان من خطأ فمنى ثم قال أرى لها صداق إحدى نسائها والميراث مع ذلك وعليها العدة فقام رجل من أشجع فقال أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم في بروع بنت واشق الأسلمية كانت تحت هلال بن أمية فقال بن مسعود هل سمع هذا معك أحد قال نعم فأتى بنفر من قومه فشهدوا بذلك قال فما رئي بن مسعود فرح بشيء ما فرح بذلك حين وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم

10900 -
عبد الرزاق عن معمر قال كان الحسن وقتادة يقولان فيها على قول بن مسعود

10901 -
عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني بن طاووس أن أباه كان يقول لا صداق لها حتى سمع حديث بن مسعود قال فكف عنها فلم يقل فيها شيئا


باب متى يحل الصداق والذي تجحد امرأته صداقها

10902 -
عبد الرزاق عن الثوري قال الصداق لها حال كله إذا سألته عاجله وآجله إلا أن يوقت وقتا

10903 -
عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال الصداق حال فمتى شاءت أخذته وقال محمد بن سيرين عن شريح حتى يطلق

10904 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال تلزم المرأة زوجها بصداقها ما لم يدخل بها فإذا دخل بها فلا شيء لها

10905 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال تزوج رجل على امرأته فجاءت إلى شريح تريد أن تأخذه بصداقها فقال شريح أحل الله مثنى وثلاث ورباع فإن طلقك أخذناه لك بصداقك


باب الرجل يتزوج المرأة ولم يدخل بها فيقول قد أوفيتك هديتك

10906 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي في رجل تزوج امرأة على صداق معلوم ثم يدخل بها فيقول قد أوفيتك وتقول هي لا فالقول قولها وليس دخوله بالذي يوجب لها شيئا إلا أن يأتي ببينة على الوفاء

10907 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة مثله

10908 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير مثله قال سفيان إذا لم يقم بينة فيمينها وتأخذ مهرها وإذا تزوج الرجل المرأة على مهر مسمى فهو عليه حال كله ولها أن تأبى حتى يوفيها مهرها


باب الرجل والمرأة يختلفان في الصداق

10909 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد وبن أبي ليلى في الرجل يتزوج المرأة فتقول تزوجني بألف ويقول هو تزوجتها بخمس مئة قال حماد لها صداق مثلها فيما بينها وبين ما ادعت وقال بن أبي ليلى القول قول الرجل إلا أن تقيم بينة والنكاح في قولهما لا يرد

10907 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة مثله

10908 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير مثله قال سفيان إذا لم يقم بينة فيمينها وتأخذ مهرها وإذا تزوج الرجل المرأة على مهر مسمى فهو عليه حال كله ولها أن تأبى حتى يوفيها مهرها


باب الرجل والمرأة يختلفان في الصداق

10909 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد وبن أبي ليلى في الرجل يتزوج المرأة فتقول تزوجني بألف ويقول هو تزوجتها بخمس مئة قال حماد لها صداق مثلها فيما بينها وبين ما ادعت وقال بن أبي ليلى القول قول الرجل إلا أن تقيم بينة والنكاح في قولهما لا يرد


كتاب الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا


باب المبارأة

10910 -
أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال قرأنا على عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال تجوز مبارأة الأب على البكر وإن كرهت ولا تجوز على الثيب

10911 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء ويطلق الرجل على ابنه صغيرا ما لم يحتلم ويقول هو مثل النكاح

10912 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال يجوز ما ترك الوالد من صداق ابنته بكرا من غير طلاق ولا يجوز علىالثيب قلت يفوض الرجل في صداق أخته بكرا يتيمة بغير أمرها قال لا قلت فيقارب فيه قال لا

10913 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال تجوز مبارأة الأب على البكر ولا تجوز على الثيب

10914 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا صلح الأب جائز على ابنه صغيرا لم يبلغ وعلى ابنته صغيرة لم تبلغ

10915 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال اختصم إلى شريح في رجل ترك من صداق ابنته لزوجها ألفا قال بن شريح قد أجزنا عطيتك ومعروفك وهي أحق بثمن رقبتها قال معمر وبلغني أنه لا يجوز لرجل أن يقصر مهر أخته إلا بعلمها أو يستأمرها

10916 -
عبد الرزاق عن هشام عن محمد عن هشام مثله

10917 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال لا يجوز على الثيب ما صالح عليه الأب ولا على البكر أيضا قال المهر قائم

10918 -
عبد الرزاق عن الثوري قال لا تجوز مبارأة الأب على البكر ولا على الثيب لا يعطي مالها قال هذا قولنا


باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة

10919 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال وجه الطلاق أن يطلقها طاهرا أيان ما طلقها غير أن يطلقها قبل أن تحيض بأيام في قبل عدتها

10920 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال وجه الطلاق لقبل عدتها طاهرا قبل أن يمسها ثم يتركها حتى تخلو عدتها فإن شاء راجعها قبل ذلك راجعها

10921 -
عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فليطلقها حين تطهر من حيضها تطليقة في غير جماع ثم يتركها حتى تنقضي عدتها فإذا فعل ذلك فقد طلق كما أمره الله وكان خاطبا من الخطاب فإن هو أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات فليطلقها عند كل حيضة تطهر منها تطليقة في غير جماع فإن كانت قد يئست من المحيض فليطلقها عند كل هلال تطليقة

10922 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب قال طلاق العدة أن يطلقها إذا طهرت من الحيضة بغير جماع قال معمر قلت لقتادة كيف أصنع قال إذا طهرت فطلقها قبل أن تمسها فإن بدا لك ان تطلقها أخرى تركتها حتى تحيض الحيضة الأخرى ثم طلقها إذا طهرت الثانية فإن أردت أن تطلقها الثالثة تركتها حتى تحيض فإذا طهرت طلقها الثالثة ثم تعتد حيضة واحدة ثم تنكح إن شاءت

10923 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول وجه الطلاق أن يطلقها طاهرا من غير جماع وإذا استبان حملها

10924 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة عن بن المسيب قال يطلقها لقبل عدتها طاهرا وإن أحب تركها حتى تخلو عدتها وإن شاء طلقها عند كل طهر تطليقة

10925 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة وأنه كان يقول يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها

10926 -
عبد الرزاق عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى يخلو أجلها وكانوا يقولون لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لعله أن يرغب فيها

10927 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن بن مسعود قال فطلقوهن لعدتهن قال طاهرا عن غير جماع

10928 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال كان بن عباس يقرأ فطلقوهن لعدتهن

10929 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن بن مسعود قال قال من أراد أن يطلق للسنة كما أمر الله فليطلقها طاهرا من غير جماع

10930 -
عبد الرزاق عن وهب بن نافع أنه سمع عكرمة يحدث عن بن عباس قال الطلاق على أربعة منازل منزلان حلال ومنزلان حرام فأما الحرام فأن يطلقها حين يجامعها لا يدري أيشتمل الرحم على شيء أم لا وأن يطلقها وهي حائض وأما الحلال فأن يطلقها لأقرائها طاهرا عن غير جماع وأن يطلقها حاملا مستبينا حملها

10931 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع بن عمر يقول قرأ النبي صلى الله عليه و سلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن


باب طلاق الحامل

10932 -
عبد الرزاق عن معمر قال قلت للزهري إذا أراد أن يطلقها حاملا ثلاثا كيف قال على عدة أقرائها

10933 -
عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن الشعبي في طلاق الحامل قال يطلق عند الأهلة

10934 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الأشعث عن الحسن قال لا تزاد الحامل على تطليقة حتى تضع فإذا وضعت فقد بانت منه قال وقاله حماد

10935 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه مثله

10936 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه عن بن عباس قال إن المرأة إذا طلقت حاملا فوضعت قال بن عباس فذلك حين وضعت أجلها قال وتلا بن عباس وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن قال بن طاووس وإن كان سقط بين ذلك فكذلك قال وإن طلقها غير حامل فإذا طهرت من آخر الحيض فذلك حين بلغت أجلها وتلا بن عباس وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف قال بن عباس فليراجعها حينئذ أو يسرحها ويشهد قال بن جريج قصصته على بن طاووس عن أبيه فأقر به

10937 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن مسلم أو غيره عن الوليد بن عقال قال سألت عبد الله بن شداد ومصعب بن سعد وأبا مالك عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حبلى فقالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره


باب تعتد إذا طلقها عند كل حيضة

10938 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب وعن أبي قلابة وقال الزهري في امرأة يطلقها زوجها عند كل طهر تطليقة قالوا تعتد بعد الثلاث حيضة واحدة

10939 -
عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم مثله

10940 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله وقال الزهري قالوا تعتد بعد الثلاث حيضة واحدة

10941 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال تعتد من الطلاق الأول

10942 -
عبد الرزاق عن معمر أو غيره عن قتادة أن جابر بن عبد الله وخلاس بن عمرو قالا تعتد من الطلاق الآخر ثلاث حيض


باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها من أي يوم تعتد

10943 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل طلق امرأته واحدة ثم ارتجعها فلم يجامعها حتى طلقها كان يروي فيها اختلافا وكان أكثر ما يروي أن تعتد من الطلاق الآخر حين راجعها

10944 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال إذا راجعها اعتدت من الطلاق الآخر

10945 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثل قول أبي قلابة

10946 -
عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إن هو راجعها استقبلت العدة دخل بها أو لم يدخل بها

10947 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع أبا الشعثاء يقول تعتد من يوم يطلقها قال بن جريج وقاله عمرو وعبد الكريم من يوم طلقها وحسن بن مسلم وغيرهم وطاووس

10948 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل يطلق المرأة فتعتد بعض عدتها ثم يراجعها في عدتها وطلقها ولم يمسها من أي يوم تعتد قال تعتد باقي عدتها ثم تلا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن قال بن جريج وأقول أنا إنما ذلك في النكاح وهذا ارتجاع

10949 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن قتادة عن أيوب عن أبي قلابة قالوا في الرجل يطلق المرأة تطليقة فتعتد بعض عدتها ثم يطلقها أخرى ثم تعتد أيضا أياما ثم يطلقها قالوا تعتد من الطلاق الأول إذا كان لم يجامعها بين ذلك

===========

ج10. كتاب : مصنف عبد الرزاق أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني



باب طلاق الحائض والنفساء

10950 -
عبد الرزاق عن وهب بن نافع أن عكرمة أخبره أنه سمع بن عباس يقول الطلاق على أربعة وجوه وجهان حلال ووجهان حرام فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع أو حاملا مستبينا حملها وأما الحرام فأن يطلقها حائضا أو حين يجامعها لا يدري أشتمل الرحم على ولد أم لا

10951 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال كان عطاء يكره أن يطلق الرجل امرأته حائضا كما يكره أن يطلقها نفساء

10952 -
عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل النبي صلى الله عليه و سلم فأمره أن يراجعها ويتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

10953 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مثله

10954 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن بن عمر كان طلق امرأته واحدة وهي حائض وأتى عمر إلى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها ثم يتركها حتى إذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت طلقها فقال النبي صلى الله عليه و سلم فهي العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لها يقول حين تطهر

10955 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين وسعيد بن جبير أن بن عمر كان طلق امرأته التي طلق على عهد النبي صلى الله عليه و سلم حائضا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فأمره أن يراجعها ثم يتركها حتى إذا حاضت ثم طهرت طلقها قبل أن يمسها قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لها

10956 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن شقيق عن أبي وائل أن بن عمر طلق امرأة وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يراجعها ثم يطلقها إذا طهرت

10957 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أرسلنا إلى نافع وهو يترجل في دار الندوة ذاهبا إلى المدينة ونحن جلوس مع عطاء أم حسبت تطليقة عبد الله امرأته حائضا على عهد النبي صلى الله عليه و سلم واحدة قال نعم

10958 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن بن سيرين قال سئل بن عمر أحسبت بها يعني التطليقة التي طلقها وهي حائض فقال وما يمنعني إن كنت عجزت واستحمقت

10959 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال مكثت عشرين سنة أسمع أن بن عمر طلق امرأته التي طلق على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وهي حائض ثلاثا حتىأخبرني يونس بن جبير أنه سأله فقال كم كنت طلقت امرأتك على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فقال واحدة

10960 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع بن عمر وسأله عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فسأل عمر النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم فليراجعها فردها ولم يرها شيئا فقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال بن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه و سلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن

10961 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه سمع بن عمر يسئل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال أتعرف عبد الله بن عمر قال نعم قال فإنه طلق امرأته حائضا فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها قال لم أسمعه يزيد على ذلك

10962 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء طلقها حائضا قال يردها حتى إذا طهرت طلق أو أمسك

10963 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعمرو بن دينار أتطلق نفساء ليست حائضا فقال أمرها أمر التي تطلق حائضا


باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهي حائض أو نفساء أهي تحتسب بتلك الحيضة

10964 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن نافع أن رجلا طلق امرأته وهي حائض ثلاثا فسأل بن عمر فقال عصيت ربك وبانت منك لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك

10965 -
عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن الشعبي عن شريح أن رجلا طلق امرأته ثلاثا وهي حائض أتعتد بعد هذه الحيضة ثلاث حيض ولا تحتسب بهذه الحيضة التي طلقها فيها فقال هو الذي الناس عليه

10966 -
عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد مولى نافع عن رجل سماه عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل طلق امرأته وهي حائض يلزمه الطلاق وتعتد ثلاث حيض سوى تلك الحيضة

10967 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال إذا طلقت المرأة حائضا لم تعتد بذلك واستقبلت الحيض بعده

10968 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة مثله

10969 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء يطلقها حائضا قال لا تعتد بها لتستوف ثلاث حيض قلت فطلقها ساعة حاضت قال لا تعتد بها قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لابن عمر ارددها حتى إذا طهرت فطلق أو أمسك

10970 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال وإن طلقها نفساء حين ولدت اعتدت سوى نفاسها أقراءها ما كانت

10971 -
عبد الرزاق عن الثوري قال النفساء مثل الحائض لا تعتد بنفاسها في عدتها

10972 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعمرو بن دينار طلق نفساء ليست حائضا قال بلي

10973 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم قال قلت له إن طلقها حائضا فالسنة أن يراجعها حتى إذا طهرت طلق أو أمسك ثم كانت حائضا واحدة ولم تحتسب بتلك الحيضة قال نعم

10974 -
عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة قال سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فقال حدثني قتادة عن بن المسيب وأبو معشر عن إبراهيم قالوا تعتد به من أقرائها وقال مطر عن الحسن قال هو قرء من أقرائها


باب هل يطلق الرجل البكر حائضا

10975 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل طلق البكر حائضا قال لابأس به لأنه لا عدة لها


باب ارتجعت فلم تعلم حتى نكحت

10976 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء كتب إليها بتطليقة ثم ارتجعها وأشهد فلم تأتها الرجعة حتى نكحت وأصيبت قال لا شيء للأول فيما بلغنا ثم قال ذلك قلت فوجدها حين نكحت ولم تصب قال الأول أحق بها وقال عبد الكريم مثل قوله

10977 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن حسن بن مسلم أن رجلا طلق امرأته وهو غائب ثم راجعها وهي لم تشعر فلم يبلغها الكتاب حتى نكحت فقال عمر بن الخطاب اذهب فإن وجدتها ولم يدخل بها زوجها فأنت أحق بها

10978 -
عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن بن المسيب و عن منصور عن إبراهيم مثله

10979 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد ومنصور والأعمش عن إبراهيم قال طلق أبو كنف - رجلا من عبد القيس - امرأته واحدة أو اثنتين ثم أشهد على الرجعة فلم يبلغها حتى انقضت العدة ثم تزوجت فجاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب [ ص 314 ] إليه - إلى أمير المصر - إن كان دخل بها الآخر فهي امرأته وإلا فهي امرأة الأول قال إبراهيم وقال علي هي للأول دخل بها الآخر أو لم يدخل بها

10980 -
عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم عن إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته وخرج مسافرا وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدة ولا علم لها بذلك حتى زوجت فأتى عمر بن الخطاب فكتب له إن كان دخل بها الآخر فهي امرأته وإلا فهي للأول فقدم أبو كنف الكوفة فوجده لم يدخل بها فقال لنسوة عندها قمن من عندها فإن لي إليها حاجة فقمن فبنى بها مكانه وكانت امرأته

10981 -
عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم أن عليا قال هي امرأة الآخر دخل بها الأول أو لم يدخل بها

10982 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الواحد عن شريح قال ليس للأول إلا فسوة الضبع


باب الأقراء والعدة

10983 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب أن عليا قال في رجل طلق امراته تطليقة أو تطليقتين قال تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة

10984 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن الثوري عن جعفر بن محمد عن علي مثله

10985 -
عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة

10986 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله

10987 -
عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال أرسل عثمان بن عفان إلى أبي يسأله عنها فقال أبي كيف يفتي منافق فقال عثمان نعيذك بالله أن تكون منافقا ونعوذ بالله أن نسميك منافقا ونعوذك بالله أن يكون منك كائن في الإسلام ثم تموت ولم تبينه قال فإني أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من آخر الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة قال فلا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك

10988 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال جاءت امرأة وزوجها إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي طلقني فانقطع عني الدم منذ ثلاث حيض فأتاني وقد وضعت مائي ورددت بابي وخلعت ثيابي فقال قد راجعتك فقال عمر لابن مسعود ما ترى فيها قال أرى أنها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة قال عمر وأنا أرى ذلك

10989 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن محمد بن مرة عن حماد عن إبراهيم نحوه وقال عمر لابن مسعود أنت لهذه يا أبا عبد الرحمن

10990 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم قال قال عمر وبن مسعود حتى تحل لها الصلاة

10991 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عمرو بن دينار الأقراء الحيض قال قلت لعطاء العدة الطهر أم الأقراء قال بلغنا أنها لا تخلو حتى تغتسل

10992 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عمرو بن دينار الأقراء الحيض عن أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فقال عبد الكريم الحيض هو أحق حتى تستنقي بالماء وتحل لها الصلاة قال فأما قول بن عمر الطهور فإنما أخذه من زيد بن ثابت

10993 -
عبد الرزاق عن معمر عمن سمع عكرمة يقول الأقراء الحيض ليس بالطهر قال الله جل ذكره فطلقوهن لعدتهن ولم يقل لقروئهن

10994 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأيوب عن الحسن قال راجع رجل امرأته حين وضعت ثيابها تريد الإغتسال فقال لها قد ارتجعتك فقالت كلا واختصمت واغتسلت فاختصما إلى أبي موسى الأشعري فردها عليه

10995 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو قزعة عن الحسن عن رجل خاصم امرأته إلى أبي موسى الأشعري فردها عليه

10996 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو قزعة عن الحسن عن رجل خاصم امرأته إلى أبي موسى الأشعري وكان طلقها واحدة فلم يراجعها حتى دخلت في مغتسلها لكي تطهر من آخر الثلاث حيض فأقبل الرجل حتى أشهد على مراجعتها في المغتسل وأسمعها فقضى بينهما أبو موسى الأشعري أن يصبرها بالله ما ارتجعها حتى اغتسلت فاعترفت أن قد راجعها قبل أن تستنقي بالماء فردها إليه

10997 -
عبد الرزاق قال وأخبرني إسماعيل عن الحسن أنه حدث أبو موسى قضى بذلك وعنده بن مسعود فاستشاره فوافقه ثم كتب فيها إلى عمر بن الخطاب فقال ذلك أيضا

10998 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال إلا أن ترى الطهر ثم تؤخر اغتسالها حتى تفوتها تلك الصلاة فإن فعلت فقد بانت حينئذ

10999 -
عبد الرزاق عن الثوري قال في قول من قال هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة أنها إذا أرادت الطهر فلم تغتسل هي قالوا هو أحق بها حتى يذهب وقت تلك الصلاة التي طهرت لها

11000 -
عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير أن عبادة بن الصامت قال لاتبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة

11001 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن مسلم عن طاووس قال يراجع الرجل امرأته ما كانت في الدم

11002 -
عبد الرزاق عن عمر بن راشد قال أخبرني مكحول أنه قدم المدينة قال فلقيت سليمان بن يسار فحدثني أن زيد بن ثابت كان يقول إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين فرأت أول قطرة من حيضها الثالثة فلا رجعة له عليها فرددت ذلك من قوله قال فشنعني أهل المدينة فقالوا هذا يرد على زيد بن ثابت فسألت علماء أهل المدينة رجلا رجلا فأثبتوا إلي أن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وأبا الدرداء كانوا يجعلون له الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة

11003 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب وسليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج قال وبه كان يأخذ الزهري

11004 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر مثل قول زيد قال إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت وكانت عائشة تقول القرء الطهر ليس بالحيضة

11005 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن الحارث بن هشام مثل قول عائشة

11006 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له الأحوص من أهل الشام طلق امرأته تطليقة فمات وقد دخلت في الحيضة الثالثة فرفع ذلك إلى معاوية فلم يدر ما يقول فكتب فيها إلى زيد بن ثابت فكتب إليه إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا ميراث بينهما

11007 -
عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن معبد الجهني قال إذا غسلت فرجها من الحيضة الثالثة فقد بانت منه

11008 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن معاوية كتب إلى زيد يسأله عن ذلك في رجل يقال له الأحوص الشامي فحاضت امرأته الثالثة ومات فقال زيد لا ميراث بينهما


باب عدة التي يبت طلاقها وأين تعتد وهل يكتمها الطلاق أم لا

11009 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل يطلق ولا يبتها أين تعتد قال في بيت زوجها الذي كانت فيه قلت أرأيت إن أذن لها أن تعتد في أهلها قال لا قد شركها إذا في الإثم ثم تلا ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قلت هذه الآية في ذلك قال نعم وعمرو قلت لم تنسخ قال لا [ ص 321 ]

11010 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة الرجل يطلق المرأة الواحدة أو اثنتين قال لا تعتد في بيتها قال أبو عروة تخرج إن شاءت لصلة رحم ولا تبيت إلا في بيتها

11011 -
عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة أو اثنتين فكانت لا تخرج إلا بإذنه

11012 -
عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن محمد بن المنتشر أن شريحا طلق امرأته فكتمها الطلاق حتى انقضت عدتها

11013 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين أو غيره أن شريحا طلق امرأته وكتمها الطلاق حتى قضت العدة ثم أعلمها فخرجت مكانها وقال لها قد مضت عدتك وقد كنت أعلم أنك لا تقرين الطلاق فلذلك لم أخبرك [ ص 322 ]

11014 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت أن اسم امرأة شريح التي كتمها الطلاق كبشة

11015 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عمر أن الزبير طلق بنت عثمان فمكثت ماشاء الله فقيل له تركتها لا أيمة ولا ذات بعل فقال هيهات انقضت عدتها فذكر ذلك لعبد الله بن عمر فقال بئس ما صنع

11016 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل طلق امرأته ولم يشهد ولم يعلمها فلما انقضت عدتها أعلمها قال تعتد من يوم أعلمها فإن مات في العدة ورثته وإن ماتت لم يرثها


باب إلا أن يأتين بفاحشة

11017 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء إلا أن يأتين بفاحشة مبينة الزنى فيما نرى ونعلم قلت فقوله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فيخرجن للرجم فترجم قال نعم كذلك يرى عمرو وكان مجاهد يقول مثل قول عطاء

11018 -
عبد الرزاق عن الثوري عن صالح عن الشعبي قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال الزنى وقال غيره الفاحشة الخروج المعصية

11019 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت أن بن عمر قال خروجها من بيت زوجها قبل أن تنقضي عدتها الفاحشة المبينة

11020 -
عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني في قوله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال كان ذلك قبل أن تنزل الحدود وكانت المرأة إذا أتت بالفاحشة أخرجت قال معمر وقال قتادة الفاحشة النشوز في حرف بن مسعود إلا أن يفحشن

11021 -
عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عمرو بن علقمة عن إبراهيم التيمي عن بن عباس قال إذا بذت بلسانها فهو الفاحشة له أن يخرجها

11022 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن إبراهيم التيمي عن بن عباس في قوله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال هو أن تبذو على أهله


باب استاذن عليها ولم يبتها

11023 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر قال طلق بن عمر امرأته تطليقة فكان يستأذن عليها إذا أراد أن يمر

11024 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن بن عمر طلق امرأته وهي في بيت حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم وكانت طريق عبد الله في حجرتها وكان يأبى أن يسلك تلك الطريق حتى يتحول من دبر الدار كراهة أن يدخل عليهم بغير إذن

11025 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال طلق بن عمر امرأته تطليقة فكان يستأذن عليها إذا أراد أن يمر

11026 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله من حيث سكنتم من وجدكم قال إذا لم يكن له إلا بيت واحد فلتسكن في ناحية

11027 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل يطلق المرأة فلا يبتها أيستأذن قال لا ولكن يستأنس وتحذر هي وتشوف له فإن كان له بيتان فيجعلها في أحدهما وإن لم يكن له إلا بيت واحد فليجعل بينه وبينها سترا

11028 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال يشعرها بالتنحنح ويسلم ولا يستأذن

11029 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا طلق الرجل المرأة تطليقة أو اثنتين فليستأذن عليها فإن لم يكن إلا بيت واحد جعل بينه وبينها سترا


باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها

11030 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ما يحل للرجل من امرأته يطلقها فلا يبتها قال لا يحل له منها شيء ما لم يراجعها وعمرو

11031 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء يراها واضعة جلبابها قال نعم لا بأس بذلك قلت ففضلا قال عبد الكريم ولا حاسرا قال عمرو ولا يقبلها ولا يمسها بيده

11032 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أيتحدث عندها قال نعم ولتزين له ولتشوف له

11033 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا لتشوف إلى زوجها

11034 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في التي لم يبت طلاقها قال تشوف لزوجها وتتزين له ولا يرى شعرها ولا محرما

11035 -
عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا أو اثنتين لم يقبلها ولم يرها حاسرا ولا تنكشف له ولكن تشوف له


باب الرجل يكتم امرأته رجعتها

11036 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل يراجع امرأته وهو معها ببلدها فيكتمها رجعتها حتى تخلو عدتها قال إن نكحت أوجع هو والشاهدان بما كتموها

11037 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير أن عليا ضرب زوجها والشاهدين في أن كتموها إما قال الطلاق وإما قال الرجعة

11038 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قضى علي في رجل طلق امرأته وأعلمها الطلاق ثم راجع وأشهد وأمر الشاهدين أن يكتماها الرجعة حتى مضت عدتها فجاز على الشاهدين وكذبهما

11039 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره قال تماريت أنا ورجل من القراء الأولين في المرأة يطلقها زوجها ثم يرتجعها فيكتمها رجعتها حتى تنقضي عدتها قال فقلت ليس له شيء قال فسألنا شريحا فقال ليس للأول إلا فسوة الضبع قال فإن طلقها فمكثت سنة أو أكثر تستنفق من ماله حتى انقضت عدتها لا يأتيها طلاق والنفقة في ماله ما سوى العدة

11040 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل طلق امرأته تطليقة ولم يشهد ولم يعلمها لم نرد على هذا


باب الرجل يطلق المرأة وهي بارض أخرى من أي يوم تعتد

11041 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع000 في رجل طلق امرأته وهو غائب قال تعتد من يوم طلقها أو مات عنها

11042 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مثله

11043 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال تعتد من يوم طلقها أو مات عنها

11044 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب أنها تعتد من يوم طلقت

11045 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير ومجاهد وسليمان بن يسار وبن سيرين وأبي قلابة قالوا تعتد من يوم طلقها أو مات عنها ذكره أيوب عن جميعهم

11046 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال تعتد من يوم مات أو طلقها

11047 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال قال طاووس تعتد من يوم طلقها أو مات عنها

11048 -
عبد الرزاق عن بن جريج والثوري أن داود بن أبي هند أخبرهما أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إذا قامت البينة فمن يوم طلقها أو مات عنها

11049 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد ومنصور عن إبراهيم قال تعتد من يوم طلقها أو مات عنها

11050 -
عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم بن عتيبة أنه سأل إبراهيم عنها فقال تعتد من يوم طلقها أو مات عنها

11051 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن علي قال تعتد من يوم يأتيها الخبر

11052 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال تعتد من يوم يأتيها الخبر

11053 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الحسن قال تعتد من يوم يأتيها الخبر ولها النفقة قال معمر وقاله قتادة

11054 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل وسليمان الشيباني عن الشعبي قال ما أكلت من بعد موته من ماله أخذ منها إلا قدر ميراثها قال الثوري وقال حماد ومنصور عن إبراهيم قال هو لها ما حبست نفسها عليه وقول الشعبي أحب إلى سفيان

11055 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو عن أبي الشعثاء قال النفقة في ماله ما سوى العدة

11056 -
عبد الرزاق عن معمر في التي تطلق واحدة أو اثنتين ثم لا يأتيها الخبر حتى تنقضي عدتها هل لزوجها عليها الرجعة وهل يتوارثان في قول من يقول عدتها من يوم يأتيها الخبر قال لا يتوارثان ولا رجعة له عليها في قول الفريقين كلاهما قاله قتادة عن علي وبن مسعود فيما أحسب وقاله الحسن

11057 -
عبد الرزاق عن الثوري ومعمر في رجل غاب عن امرأته فقال طلقتك منذ سنة فقالت قد حضت ثلاث حيض قال تعتد من يوم أخبرها ولا يتوارثان وقد مضى الطلاق

11058 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت قوله ما خلق الله في أرحامهن قال الولد لا تكتمه ليرغب فيها وما أدري لعل الحيضة معه فأمرت إنسانا فسأله وأنا أسمع أيحق عليها أن تخبره بحملها ولم يسألها عنه ليرغب قال تظهره وتخبر أهلها فسوف يبلغه قال وأحب إلي إذا انقضت عدتها أن يؤديه

11059 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال مجاهد لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن المرأة المطلقة لا يحل لها أن تقول أنا حبلى وليست حبلى ولا ليست حبلى وهي حبلى ولا أنا حائض وليست بحائض ولا ليست بحائض وهي حائض

11060 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر فنهاهن الله عن ذلك قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قال قتادة أحق بردهن في العدة


باب طلاق البكر

11061 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر في البكر إذا طلقها زوجها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

11062 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مثله

11063 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال سئل بن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال ما أرى من فعل ذلك إلا قد حرج

11064 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن بن مسعود في التي تطلق ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وأما الثوري فذكره عن عاصم عن زر عن بن مسعود قال إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها كان يراها بمنزلة التي قد دخل بها

11065 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن شيخ يقال له سفيان قال دخلنا على أنس بن مالك فخرج علينا إلى مجلسه فمر بنا فلم يسلم علينا حتى انتهى إلى مجلسه ثم أقبل علينا بوجهه فقال السلام عليكم فسألناه عن الرجل يطلق البكر ثلاثا قبل أن يدخل بها فقال كان عمر بن الخطاب يفرق بينهما ويوجعه ضربا

11066 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب قال إذا طلق الرجل البكر ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

11067 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال سألت الحسن عن الرجل يطلق البكر ثلاثا فقالت أم الحسن وما بعد الثلاث فقال صدقت وما بعد الثلاث فأفتى الحسن بذلك زمانا ثم رجع فقال واحدة تبينها ويخطبها فقال به حياته

11068 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن وعن أبي معشر عن إبراهيم قال إذا طلق الرجل ثلاثا ولم يدخل فقد بانت منه حتى تنكح زوجا غيره وإن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقد بانت بالأولى وليست الثنتان بشيء ويخطبها إن شاء قال سفيان وهو الذي نأخذ به

11069 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن أبي معشر عن إبراهيم مثله

11070 -
عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرني جابر عن الشعبي عن بن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها فقال عقدة كانت في يده أرسلها جميعا إذا كانت تترى فليست بشيء إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها تبين بالأولى وليست الثنتان بشيء

11071 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني بن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن أياس بن البكير أن بن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمر سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره

11072 -
قال عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلا من مزينة طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فأتى بن عباس يسأله وعنده أبو هريرة فقال بن عباس أحدى المعضلات يا أبا هريرة فقال أبو هريرة واحدة تبينها وثلاث تحرمها فقال بن عباس زينتها يا أبا هريرة أو قال نورتها أو كلمة تشبهها يعني أصاب

11073 -
عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وبن عباس قالا لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره

11074 -
عبد الرزاق عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير عن نعمان بن أبي عياش قال سأل رجل عطاء بن يسار عن الرجل يطلق البكر ثلاثا فقال إنما طلاق البكر واحدة فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص أنت قاص الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره

11075 -
عبد الرزاق عن هشيم عن جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

11076 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاءقال إن طلقت امرأة ثلاثا ولم تجمع فإنما هي واحدة بلغني ذلك عن بن عباس

11077 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن بن شهاب أن بن عباس قال إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ولم يجمع كن ثلاثا قال فأخبرت ذلك طاووسا قال فأشهد ما كان بن عباس يراهن إلا واحدة

11078 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال دخل الحكم بن عتيبة علىالزهري بمكة وأنا معه فسألوه عن البكر تطلق ثلاثا قال سئل عن ذلك بن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو فكلهم قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال فخرج الحكم بن عتيبة وأنا معه فأتى طاووسا وهو في المسجد فأكب عليه فسأله عن قول بن عباس فيها فأخبره وأخبره بقول الزهري قال فرأيت طاووسا رفع يديه تعجبا من ذلك وقال والله ما كان بن عباس يجعلها إلا واحدة

11079 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني داود بن أبي هند عن يزيد بن أبي مريم عن أبي عياض أن بن عباس قال الثلاث والواحدة في التي لم يدخل بها سواء

11080 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء وأبي الشعثاء قالوا إذا طلق الرجل البكر ثلاثا فهي واحدة قال عمرو وإن جمعهن فهي واحدة

11081 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس قال سئل عكرمة عن رجل طلق امرأته بكرا ثلاثا قبل أن يدخل بها فقال إن كان جمعها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن كان فرقها فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقد بانت بالأولى وليست الثنتان بشيء قال فذكرت ذلك لأبي فقال سواء هي واحدة على كل حال

11082 -
عبد الرزاق عن معمر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال في الرجل يطلق البكر ثلاثا جميعا ولم يدخل بها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقد بانت بالأولى ويخطبها

11083 -
عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب عن الشعبي مثله

11084 -
عبد الرزاق عن أبي سليمان عن الحسن بن صالح عن مطرف عن الحكم أن عليا وبن مسعود وزيد بن ثابت قالوا إذا طلق البكر ثلاثا فجمعها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن فرقها بانت بالأولى ولم تكن الأخريين شيئا

11085 -
عبد الرزاق عن غير واحد عن مطرف عن الحكم مثله

11086 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن مسعر عن حماد مثل قولهم


باب البكر يطلقها الرجل ثم يراجعها وهي تحسب أن له عليها رجعة

11087 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في الرجل يطلق التي لم يدخل بها ثلاثا ثم يراجعها وهي ترى أن له عليها رجعة ويصيبها قال يفرق بينهما ولها مهر ونصف

11088 -
عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال لها صداقها كاملا ولها أيضا نصف الصداق ويفرق بينهما

11089 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سهل عن الشعبي قال لها مهر تام ويفرق بينهما

11090 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة مثل قول الشعبي قالا لها المهر تام بدخوله عليها


باب الطلاق مرتان

11091 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن أبي رزين قال جاء رجل فقال يارسول الله أسمع الله يقول الطلاق مرتان فأين الثالثة قال التسريح بإحسان

11092 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بعض الفقهاء قال كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء لاتكون عليها عدة فتزوج من مكانها إن شاءت فجاء رجل من أشجع إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يارسول الله إنه طلق امرأته وأنا أخشى أن تزوج فيكون الولد لغيري فأنزل الله الطلاق مرتان فنسخت هذه كل طلاق في القرآن

11093 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لم يكن للطلاق في الجاهلية وقت متى شاء راجعها في العدة فهي امرأته حتى سن الله الطلاق ثلاثا فقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الثالثة


باب المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها

11094 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء المرأة تطلق وهم يحسبون أن الحيض قد أدبر عنها ولم يتبين ذلك لهم كيف ذلك قال كما قال الله عز و جل إذا يئست من ذلك اعتدت ثلاثة أشهر قلت ما تنتظر بين ذلك قال إذا يئست اعتدت ثلاثة أشهر

11095 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع بن المسيب يقول قال عمر بن الخطاب أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر فلتعتد ثلاثة أشهر بعد التسعة التي قعدت من المحيض

11096 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن بن عمر قال إذا حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها فإنها تعتد تسعة أشهر ثم قد خلت

11097 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا ارتفعت حيضتها من كبر أو ارتياب من ذلك فإنها تعتد ثلاثة أشهر حتى ترتاب فإن كانت شابة اعتدت قدر الحمل فإن استبان حملها فأجلها أن تضع حملها وإن لم يستبن أكملت سنة

11098 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن أصحاب بن مسعود عن بن مسعود أن المرأة إذا طلقت وهم يحسبون أن الحيضة قد أدبرت عنها ولم يتبين لها ذلك أنها تنتظر سنة فإن لم تحض فيها اعتدت بعد السنة ثلاثة أشهر فإن حاضت في الثلاثة أشهر اعتدت بالحيض وإن حاضت فلم يتم حيضها بعد ما اعتدت تلك الثلاثة الأشهر التي بعد السنة فلا تعجل عليها حتى تعلم أيتم حيضها أم لا

11099 -
عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو ثنتين فحاضت حيضة أوحيضتين ثم يئست من المحيض فلتستأنف عدة ثلاثة أشهر فإن هي حاضت بعد فلتعتد بما حاضت وقد انهدمت عدة الشهور وهما يتوارثان ما كانت في عدتها إن كان يملك الرجعة قال وإذا طلقت المرأة وقد يئست من المحيض فلتعتد ثلاثة أشهر فإن هي اعتدت شهرا أو شهرين أو أكثر من ذلك ثم حاضت فلتستأنف عدة الحيض فإن ارتفعت بعد ذلك ويئست من المحيض فلتستأنف عدة الأشهر ولا تعتد بشيء مما مضى من عدتها من الأشهر والحيض


باب تعتد أقراءها ما كانت

11100 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهي ترضع وهو يوم طلقها صحيح فمكثت سبعة أشهر لا تحيض يمنعها الرضاع الحيضة ثم مرض حبان بعد أن طلقها بأشهر فقيل له إن امرأتك ترثك إن [ ص 341 ] مت فقال لهم احملوني إلى عثمان فحملوه فذكر شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت فقال لهما عثمان ما تريان قالا نرى أنها ترثه إن مات وأنه يرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض وليست من الأبكار اللائي لم يحضن فهي عنده على عدة حيضتها قلت أو كثرت فرجع إلى أهله فأخذ ابنته من امرأته فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم أخرى في الهلال ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفي عنها وورثته

11101 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر ثم ذكر مثل حديث الزهري قال بن جريج وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مثله في شأن حبان

11102 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد وأيوب بن موسى عن محمد بن يحيى بن حبان قال كان عند جدي امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية ثم مات على رأس الحول وكانت ترضع فلما مات قالت إن لي ميراثا وإني لم أحض فرفع ذلك إلى عثمان فقال هذا أمر ليس لي به علم ارفعوه إلى علي بن أبي طالب فرأى علي أن يحلفها عند منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن حلفت أنها لم تحض ثلاث حيض ورثت فحلفت فقال عثمان [ ص 342 ] للهاشمية - كأنه يعتذر إليها - هذا قضاء بن عمك يعني عليا

11103 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال بلغني أن حبان طلق امرأة له من بني الخزرج وهي ترضع وعند حبان يومئذ بنت عياش بن أبي ربيعة بن الحارث فعاش حتى حلت فيما يرى ثم توفي حبان فقالت أخت الخزرج إن لي في ماله ميراثا فبلغ ذلك عثمان فقال ما أدري ما هذا فأشار عليه أن يستحلفها عند المنبر على ما قالت وكأنها قالت إني لم أحض بعد وفاته إلا على رأس السنة فاستحلفت ثم ورثت

11104 -
عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن منصور وحماد عن إبراهيم عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة أو اثنتين ثم ارتفعت حيضتها ستة عشر أو سبعة عشر شهرا ثم ماتت فجاء بن مسعود فقال حبس الله عليك ميراثها فورثه منها

11105 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وغير واحد مثله

11106 -
عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو اثنتين ثم ارتفعت حيضتها ما كانت في العدة فإن بت طلاقها فلا ميراث بينهما


باب طلاق التي لم تحض

11107 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل يطلق البكر لم تحض قال تعتد ثلاثة اشهر فإن أدركها الحيض قبل أن تمضي ثلاثة أشهر أخذت بالحيض وإن انقضت الثالثة فقد انقضت عدتها ولا تأخذ بالحيض إن حاضت بعد

11108 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء مثله

11109 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في امرأة بكر طلقت لم تكن حاضت فاعتدت شهرا أو شهرين ثم حاضت قال تعتد ثلاث حيض

11110 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله

11111 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في البكر التي لم تحض والتي قعدت من الحيض طلاقها كل هلال تطليقة

11112 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء مثله

11113 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن اعتدت حيضة واحدة ثم جلست فإنها تعتد ثلاثة أشهر ولا تعتد بالحيضة قال بن جريج وأقول أنا إن ارتابت بعد الحيض بقول عمر وبن مسعود


باب التي تحيض وحيضتها مختلفة

11114 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء تعتد أقراءها ما كانت تقاربت أو تباعدت

11115 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا كانت تحيض فعدتها على حيضتها تقاربت أو تباعدت

11116 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم وغيره من العلماء قال تعتد أقراءها ما كانت

11117 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء تعتد أقراءها ما كانت تقاربت أو تباعدت

11118 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال عدتها الحيض وإن لم تحض في سنة إلا مرة

11119 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في امرأة تحيض حيضا مختلفا تحيض في ثلاثة أشهر مرة وفي أربعة مرة وفي شهرين مرة عدتها على حيضها إذا كانت تحيض

11120 -
عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن الشعبي في المرأة تحيض حيضا مختلفا قال إذا كانت تحيض فعدتها الحيض وإن لم تحض في سنة إلا مرة [ ص 345 ]

11121 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن طاووس قال إذا كانت المرأة تحيض حيضا مختلفا أجزأ عنها أن تعتد ثلاثة أشهر قال ويقولون من أجل أن المراضع لا تكاد تحيض

11122 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس قال تعتد ثلاثة أشهر

11123 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عكرمة قال إذا كانت تحيض حيضا مختلفا فإنها ريبة عدتها ثلاثة أشهر مرة فعدتها سنة

11124 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال إذا كانت تحيض في الأشهر مرة فعدتها سنة

11125 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا كانت تحيض فعدتها على حيضتها تقاربت أو تباعدت

11126 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه كان يقول فيها تعتد أقراءها ما كانت


باب عدة المستحاضة

11127 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال تعتد المستحاضة على أقرائها قال معمر وقاله الحسن أيضا

11128 -
عبد الرزاق عن الثوري قال تعتد المستحاضة أيام أقرائها التي كانت تحيضها

11129 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال تعتد المستحاضة ثلاثة أشهر

11130 -
عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة سئل عن المرأة تحيض فيكثر دمها حتى لا تدري كيف حيضتها قال تعتد ثلاثة أشهر ويقول هي الريبة التي قال الله إن ارتبتم قضى بذاك بن عباس وزيد بن ثابت


باب ما يحلها لزوجها الأول

11131 -
عبد الرزاق عن معمر وبن جريج أن بن شهاب أخبره عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن رفاعة القرظي طلق امرأة له فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا نبي الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها - قال بن جريج ثلاث تطليقات وقال معمر آخر ثلاث تطليقات - فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه [ ص 347 ] الهدبة فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال لها لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قالت وأبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه و سلم وخالد بن سعيد بن العاص جالس عند باب الحجرة - لم يؤذن له - فطفق خالد ينادي أبا بكر ويقول يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه و سلم

11132 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع قال كانت ابنة حفص بن المغيرة عند عبد الله بن أبي ربيعة فطلقها تطليقة واحدة ثم تزوجها عمر بعده فحدث أنها عاقر لا تلد فطلقها عمر قبل أن يجامعها فمكثت حياة عمر و بعض خلافة عثمان ثم تزوجها عبد الله بن أبي ربيعة وهو مريض لتشرك نساءه في الميراث وكان بينه وبينها قرابة

11133 -
عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء الخرساني عن بن عباس مثل حديث معمر وبن جريج عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة وزاد فقعدت ثم جاءته بعد فأخبرته أن قد مسها فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول ثم قال اللهم إن كان إنما بها ليحلها لرفاعة فلا يتم له نكاحه مرة أخرى ثم أتت أبا بكر وعمر في خلافتهما فمنعاها

11134 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء الخرساني عن بن عباس أن المرأة التي طلق رفاعة القرظي إسمها تميمة بنت وهب بن عبد وهي من بني النضير

11135 -
عبد الرزاق عن الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن رزين عن بن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو على المنبر عن رجل طلق امرأته ثم نكحت رجلا فأرخى الستر وكشف الخمار وأغلق الباب هل تحل للأول قال لا حتى تذوق العسيلة

11136 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لا حتى تذوق عسيلة الذي تزوجها

11137 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن مطرف عن الشعبي قال رأيت عليا وسئل عنها فأخرج ذراعا له شعراء فقال لا حتى يهزها به

11138 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن بن عمر قال لو أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم نكحها رجل بعده ثم طلقها قبل أن يجامعها ثم ينكحها زوجها الأول فيفعل ذلك وعمر حي إذن لرجمها

11139 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن أبي مليكة أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أخبره أن عبد الله بن أبي ربيعة إنما كان طلق ابنة حفص واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم نكحها عمر ثم طلقها عمر فنكحها عبد الله بن أبي ربيعة

11140 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أن عبد الله بن أبي ربيعة طلق ابنة حفص بن المغيرة واحدة أو اثنتين فنكحها عمر فوضع خماره وقيل له لا ولد له فيها فوضع خمارها قط فطلقها فعاد بن أبي ربيعة فنكحها

11141 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه أنه سمعه يقول طلق بن أبي ربيعة ابنة حفص واحدة


باب هل يحلها له عبده

11142 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن بتها زوجها فتزوجها عبد له فأصابها أيحل ذلك لزوجها قال نعم قلت نكاح العبد الحرة إحصان هو لها قال لا قلت فلم قال إن الرجم ليس كغيره قال الله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فهو نكاح وليس نكاح العبد بإحصان [ ص 350 ]

11143 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في العبد ينكح المطلقة قال ترجع إلى زوجها الأول إذا طلقها العبد

11144 -
عبد الرزاق عن معمر قال إذا طلقها العبد رجعت إلى زوجها هذا ما لا شك فيه


باب هل يحلها له غلام لم يحتلم

11145 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء التي يبتها زوجها ثم يتزوجها غلام لم يبلغ أن أو يهريق يحلها ذلك لزوجها الأول قال نعم فيما نرى

11146 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال وبلغني عن جابر عن الشعبي مثل قول عطاء

11147 -
عبد الرزاق عن هشيم عن منصور عن الحسن قال لا يحلها ليس بزوج وقال عطاء أحب إليهم

11148 -
عبد الرزاق عن معمر وسئل عنها قال لم أسمع في هذا بشيء ولكن الزهري يقول لو زنت امرأة لم يبلغ الغلام وقد قارب وأطاق ذلك رجمت


باب النكاح جديد والطلاق جديد

11149 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب وعبيد الله وغيرهما أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها عنده على ما بقي من طلاقها

11150 -
عبد الرزاق عن مالك وبن عيينة عن الزهري قال سمعت بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن وعبيد بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار كلهم يقولون سمعت أبا هريرة يقول سمعت عمر يقول أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها عنده على ما بقي من طلاقها

11151 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب عن عمر مثله

11152 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة يقول سألت عمر عن شيء سئلت عنه بالبحرين - وكان أبو هريرة مع العلاء بن الحضرمي - عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوجت غيره ثم تركها زوجها الآخر ثم راجعها الأول فقال هي على ما بقي من الطلاق

11153 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد عن بن المسيب أن أبا هريرة كان بالبحرين مع العلاء بن الحضرمي فسأله رجل من عبد القيس طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتركها حتى عدتها فنكحها رجل آخر فطلقها أو مات عنها قال أبو سعيد وجدت في كتاب غيري وسقط علي من كتابي ثم نكحها زوجها الأول وطلقها تطليقتين فاستفتى أبا هريرة فأفتاه أن قد حلت منه فحرمت عليه ثم قدم على عمر فأخبره الخبر فقال عمر بماذا أفتيته فأخبره فقال أصبت وقال علي وأبي بن كعب قول عمر أيضا

11154 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي قال هي على ما بقي من الطلاق

11155 -
عبد الرزاق عن أبي شيبه أن الحكم أخبره عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال هي على ما بقي من الطلاق

11156 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمران بن الحصين قال هي علي ما بقي من الطلاق نكاح جديد وطلاق قال قتادة قال شريح نكاح جديد وطلاق جديد

11157 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو قزعة عن عمران بن الحصين وشريح قال عمران هي على ما بقي من الطلاق وقال شريح نكاح جديد وطلاق جديد فقضى زياد لعمران وهو أمير بالبصرة يومئذ

11158 -
عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن بن سيرين قال قال عمران هي على ما بقي من الطلاق وقاله معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح

11159 -
عبد الرزاق عن بن المبارك عن عثمان بن مقسم أنه أخبره أنه سمع نبيه بن وهب يحدث عن رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم أن النبي صلى الله عليه و سلم قضي فيها أنها على ما بقي من الطلاق

11160 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال هي على ما بقي من الطلاق

11161 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال محا نكاح الذي نكحها الطلاق فالنكاح جديد والطلاق جديد

11162 -
عبد الرزاق عن معمر عن أبيه عن بن عباس قال نكاح جديد وطلاق جديد

11163 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عبدالكريم قال بن مسعود وشريح مثل قول عطاء

11164 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عمر النكاح جديد والطلاق جديد

11165 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن سعيد بن جبير أنه سئل عنها فقال سألت بن عمر عن ذلك فقال تمحا ثلاث ولا تمحا اثنتان

11166 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار وبن طاووس عن طاووس عن بن عباس أنه قال فيها

النكاح جديد والطلاق جديد

11167 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن سعيد بن جبير عن بن عمر وبن عباس قالا لا يهدم النكاح الطلاق وقاله شريح

11168 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم مثل ذلك

11169 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز عن بن عباس وشريح قالا نكاح جديد وطلاق جديد

11170 -
عبد الرزاق عن الثوري ومعمر قالا في الفريقين كليهما إن لم يصبها الآخر فهي على ما بقي من الطلاق قال معمر قاله النخعي ولم أسمع فيه اختلافا


باب البتة والخلية

11171 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء البتة قال يدين فإن أراد ثلاثا فثلاث وإن أراد واحدة فواحدة

11172 -
عبد الرزاق عن معمر عن عبدالكريم عن سعيد بن جبير في البتة واحدة وما نوى

11173 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عبد الله بن أبي سلمة أخبره أن سليمان بن يسار أخبره أن التوأمة بنت أمية طلقت البتة فجعلها عمر بن الخطاب واحدة

11174 -
عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن محمد بن عباد بن جعفر أن عمر بن الخطاب سئل عن رجل طلق امرأته البتة فقال الواحدة تبت راجعها

11175 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن محمد بن عباد بن جعفر أخبره أن المطلب بن حنطب جاء عمر فقال إني قلت لامرأتي أنت طالق البتة قال عمر وما حملك على ذلك قال القدر قال فتلا عمر يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وتلا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم هذه الآية ثم قال الواحدة تبت ارجع امرأتك هي واحدة

11176 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن عمر في الخلية والبرية والبتة والبائنة هي واحدة وهو أحق بها قال وقال علي هي ثلاث وقال شريح نيته إن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة قال سفيان ويستحلف مع التديين

11177 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه في التديين إنه لم يكن مع التديين يمين

11178 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال في البتة هي ثلاث

11179 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان طلق امرأته البتة في إمارة عثمان ففرق بينهما فكان الزهري يجعلها ثلاثا

11180 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه قال إذا طلق الرجل امرأته البتة فهي بائنة منه بمنزلة الثلاث

11181 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال جاء بن أخي الحارث بن ربيعة إلى عروة بن المغيرة بن شعبة - وكان أميرا على الكوفة - فقال عروة لعلك أتيتنا زائرا مع امرأتك قال وأين امرأتي قال تركتها عند بيضاء - يعني [ ص 358 ] امرأته - قال فهي إذا طالق البتة قال وإذا هي عندها قال فسأل فشهد عبد الله بن شداد بن الهاد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعلها الواحدة وهو أحق بها ثم سأل فشهد رجل من طىء يقال له رياش بن عدي أن عليا جعلها ثلاثة فقال عروة إن هذا لهو الإختلاف فأرسل إلى شريح فسأله وقد كان عزل عن القضاء فقال شريح الطلاق سنة والبتة بدعة فنقف عند بدعته فننظر ما أراد بها

11182 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أن شريحا دعاه بعض أمرائهم فسأله عن رجل قال لامرأته أنت طالق البتة فاستعفاه فأبى أن يعفيه فقال أما الطلاق فسنة وأما البتة فبدعة أما السنة في الطلاق فأمضوه وأما البدعة البتة فقلدوها إياه ينوي فيها

11183 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عبدالكريم عن شريح في البتة والبرية والبائنة والخلية وخلوت مني قال يدين

11184 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال في الخلية والبرية كان يجعلها ثلاثا ثلاثا

11185 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمر بن عبد العزيز قال لو كان الطلاق ألفا ثم قال أنت طالق البتة لذهبن كلهن لقد رمى الغاية القصوي

11186 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال في البتة والبرية والبائنة هي ثلاث تطليقات وهو قول قتادة

11187 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان يجعلها بمنزلة الثلاث قال معمر وقاله الحسن أيضا

11188 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في خلية وخلوت قالا هي واحدة وزوجها أملك قال معمر وقاله الحسن أيضا

11189 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كان أصحابنا يقولون البتة والخلية والبرية والحرام نيته إن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة وهو أملك بنفسها وإن شاء خطبها

11190 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء قول الرجل أنت خلية وخلوت مني قال سواء قلت أنت برية وبنت مني قال سواء قلت أنت بائنة أوقد بنت مني قال سواء قلت أنت بائنة أو قد بنت مني قال سواء أما قوله أنت خلية وأنت سراح أو اعتدي أو أنت طالق فسنة لا يدين في ذلك وهو طلاق وأما قوله أنت برية أو أنت بائنة فذلك ما أحدثوا فيدينان إن أراد الطلاق فهو طلاق وإلا فلا قلت أرأيت إن قال أنت طالق أو أنت خلية أو أنت برية أو أنت بائنة أو أنت سراح ثم قال أردت ثلاثا وندم فأحب أهله قال لا يدين قلت ولم يخرج من فيه الطلاق قال حسبه قد بين قد فارقته وهو طلاق وقال عمرو بن دينار إنما هي واحدة ما خرج من فيه أنت برية أو خلية أو بائنة أو بنت مني أو برئت مني قال ويدين قلت [ ص 361 ] إن أراد بقوله قد بنت مني أو برئت مني ثلاثا قال هي واحدة

11191 -
عبد الرزاق عن بن سمعان قال أخبرني المسور بن رفاعة القرظي عن خنساء مزينة أن زوجها غضب فقال إن نزلت من هذا السرير فأنت خلية فوثبت عن السرير فنزلت فأتى زوجها مروان - وهو أمير بالمدينة - فاستفتاه فقال مروان أتريدون أن تجعلوها بي كلا ورب العالمين ماذا أردت أواحدة أو البتة فقال المزني لا أدري إلا أنه وقع في نفسي أني أردت البتة فقال مروان هي البتة ففرق بينهما

11192 -
عبد الرزاق عن بن سمعان قال أخبرني المسور بن رفاعة أيضا عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أنه قال لامرأته إن كنت ضربتك قط إلا ضربة واحدة بمجدح فأنت خلية ثم إنه ضربها مرة أخرى بمسواك فاستفتى عمر بن عبد العزيز - وهو أمير على المدينة - فقال له عمر ماذا وقع في نفسك قال وقع في نفسي أني أردت البتة فقال عمر قد بانت منك

11193 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال من طلق أو عنى فهو كما عنى مما يشبه الطلاق

11194 -
عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال كل حديث يشبه الطلاق إذا نوى صاحبه طلاقا فهو طلاق إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن لم ينو شيئا فليس بشيء

11195 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل قال لامرأته اذهبي فأنت لا تحلين حتى تنكحي زوجا غيره قال قد بين قلت ولم يخرج من فيه الطلاق قال حسبه قد بين قد فارقته

11196 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن عبد الله بن علي بن السائب بن عجير بن ركانة بن عبد يزيد قال طلقت امرأتي سهيمة البتة فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك فاستحلفني ثلاث مرات ما أردت فحلفت أني أردت واحدة فردها على ثنتين ثم طلقها الثانية في عهد عمر ثم الثالثة في عهد عثمان وذكر بن جريج حديث أبي ركانة أنه طلقها ثلاثا

11197 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن الحسن بن مسلم عمن سمع بن عباس يقول في الرجل يقول لامرأته أنت مني برية إنها واحدة

11198 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن ابيه عن الحسن أنه قال هي بمنزلة الثلاث


باب الرجل يقول لامرأته أنت حرة

11199 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قال لامرأته أنت حرة قال إن نوى طلاقا فهو طلاق

11200 -
عبد الرزاق عن هشيم عن منصور عن الحسن في الرجل يقول لامرأته أنت عفيفة قال هي واحدة


باب قوله اعتدي

11201 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إذا قال لامرأته اعتدي فهو طلاق

11202 -
عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول إذا قال أنت طالق اعتدي فإن نوى اثنتين فاثنتين وإلا فهي واحدة قال معمر فكان قتادة يجعلها اثنتين

11203 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم قال قد سرحتك بإحسان قال يستحلف بالله ما أراد إلا التطليقتين اللتين طلقها فإن حلف حمل من ذلك ما تحمل

11204 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قال لامرأته اعتدي اعتدي اعتدي هي ثلاث إلا أن يقول كنت أقيمها الأول فهو على ما قال

11205 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إذا قال اعتدي فهي واحدة

11206 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر قال سألت الشعبي عن قول الرجل اعتدي وهو ينوي ثلاثا قال هي واحدة

11207 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال إن طلقها واحدة وهو ينوي ثلاثا فهي واحدة

11208 -
عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن الحسن قال إن طلقها واحدة وهو ينوي ثلاثا فهي واحدة


باب طلاق الحرج

11209 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال في قوله أنت طالق طلاق الحرج هي ثلاث لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره قال معمر وكان الحسن يقوله

11210 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كان مرة يقول هي ثلاث ومرة يقول هو ما نوى

11211 -
عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي الحصين عن نعيم بن دجاجة قال كانت أخت لي تحت رجل فطلقها تطليقة ثم قال لها أنت علي حرج فكتب فيها إلى عمر بن الخطاب فقال قد بانت منه وهو يرى أنه أهون عليه من نعله

11212 -
عبد الرزاق عن حسين بن مهران قال أخبرني الأعمش عن المنهال بن عمرو عن نعيم بن دجاجة أنه طلق امرأته تطليقتين ثم قال لها أنت حرج فسأل عمر بن الخطاب فقال ماهي بأهونهن علي


باب اذهبي فانكحي

11213 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قال الرجل لامرأته اذهبي فتزوجي فهي واحدة قال معمر وبلغني عنه وعن الحسن أنهما قالا واحدة وهو أحق بها

11214 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إذا قال لامرأته اذهبي فانكحي ليس بشيء إلا أن يكون نوى طلاقا فهي واحدة وهو أحق بها

11215 -
عبد الرزاق عن معمر عن طاووس عن أبيه قال لو قال الرجل لامرأته قومي اذهبي ونحو هذا وهو يريد الطلاق كان طلاقا

11216 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه قال لرجل قال لامرأته أفلحي قال إن كنت أردت طلاقا فهو طلاق

11217 -
عبد الرزاق عن الثوري في قوله اذهبي والحقي واخرجي ونحو هذا قال نيته إن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة بائنة وإن لم ينو شيئا فلاشيء ولا يكن ثنتين

11218 -
عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول في قوله الحقي بأهلك قال نوى

11219 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لا أعلمه طلاقا


باب ليست لي بامرأة

11220 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في رجل قال لامرأته اذهبي فإنك لا تحلين لي حتى تنكحي زوجا غيري قال قد بين حسبه قد فارقته

11221 -
عبد الرزاق عن الثوري عمن سمع إبراهيم يقول في قول الرجل ليست لي بامرأة قال هي كذبة إلا أن يكون نوى طلاقا

11222 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال هي كذبة مثل قول إبراهيم فيها

11223 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قال لست لي بامرأة فهي واحدة إن أراد بذلك طلاقا قال قتادة وسألت عنها بن المسيب فقال ما سمعت فيها فقلت بلغني أن يوسف بن الحكم جعلها واحدة فقال ما أبعد قال فأما رجل لو قال لامرأته لست لي بامرأة ما تطيعين لي أمرا وهو لا يريد الطلاق لم يكن شيئا

11224 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الرجل يقول لست لي بامرأة فقال الحكم إن نوى طلاقا فهي واحدة بائنة وقال حماد إن نوى طلاقا فهي واحدة وهو أحق بها

11225 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل قال لامرأته ليس إلي من أمرك شيء قال أدينه قال قلت قد أرسلتك لست لي بامرأة وهذا النحو قال دينه قال أما ما بين لك فاحمله عليه وأما ما لبس عليك فدينه إياه

11226 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن شبرمة عن الشعبي قال لانية له فيما ظهر إنما النية فيما غاب عنا


باب الرجل يقال له نكحت فيقول لا

11227 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل قيل له أنكحت قال لا قال إبراهيم والشعبي هي كذبة

11228 -
عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال هي كذبة

11229 -
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال هي كذبة


باب الرجل يسأل عن الطلاق فيقر به

11230 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل قيل له أطلقت امرأتك عام الأول قال نعم قال أما في القضاء فيلزمه وأما فيما بينه وبين الله فكذبة هذا الذي نأخذ به قال وسئل عنها سعيد بن جبير قال هي كذبة

11231 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة قال يلزمه الطلاق


باب حبلك علي غاربك

11232 -
عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن مجاهد أن رجلا قال لامرأته زمن عمر حبلك على غاربك حبلك على غاربك حبلك على غاربك فاستحلفه عمر بين الركن والمقام فقال أردت الطلاق ثلاثا فأمضاه عليه

11233 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك بن سليمان أن عمر أمر عليا أن يحلفه ما نوى

11234 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قال حبلك على غاربك فهي واحدة وما نوى وهو أحق بها


باب الرجل يقول لامرأته قد وهبتك لأهلك

11235 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب قال في الموهوبة قال إن قبلوها فهي واحدة وإن لم يقبلوها فليس بشيء

11236 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم أبي أمية عن إبراهيم مثل قول علي

11237 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال إن قبلوها فهي واحدة وإن لم يقبلوها فليس بشيء

11238 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم أبي أمية عن إبراهيم مثل قول علي

11239 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال إن قبلوها فهي واحدة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وإن لم يقبلوها فليس بشيء

11240 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم عن عطاء مثله قال هي واحدة بائنة

11241 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال إن قبلوها وإن لم يقبلوها فليس بشيء

11242 -
عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال إن قبلوها فهي واحدة بائنة

11243 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن أن زيد بن ثابت قال إن قبلوها فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها

11244 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إن قبلوها فهي واحدة وهو أملك وإن ردوها فليس بشيء

11245 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن عبد الله بن أبي ربيعة قال أيما رجل وهب امرأته لأهلها فطلقوها ثلاثا فقد برئت منه

11246 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عطاء مثله قال هي واحدة بائنة


باب خليت سبيلك والحقي بأهلك

11247 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قال قد خليت سبيلك ولا سبيل لي عليك فهي واحدة وما نوى

11248 -
عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال سألت عكرمة عن الرجل يقول لامرأته الحقي بأهلك وهو يريد الطلاق قال واحدة وهو أحق بها


باب يقول لنسائه اقتسمن تطليقة

11249 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال إذا كان للرجل أربع نسوة فقال اقتسمن تطليقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا فقد طلق كل واحدة منهن تطليقة تطليقة حتى يقول خمسة أو ستة أو سبعا أو ثمانيا فأي ذلك قال طلقهن تطليقتين تطليقتين حتى يقول اقتسمن بينكن تسعا أو فوق ذلك فإذا قال كذلك طلقهن كلهن


باب يطلق بعض تطليقة

11250 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سهل عن الشعبي قال إذا طلق الرجل بعض تطليقة قال ليس فيه كسور هي تطليقة تامة وقاله عمر بن عبد العزيز

11251 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إن قال أنت طالق ثلث تطليقة أو ربع تطليقة أو خمس تطليقة أو سدس تطليقة فهي واحدة

11252 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قال إصبعك طالق فهي طالق قد وقع الطلاق عليها

11253 -
عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قال إصبعك أو شعرك أو شيء منك طالق فهي تطليقة


باب أنت طالق ملء بيت

11254 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في رجل قال لامرأته أنت طالق ملء بيت قال فرق بينهما قتادة

11255 -
عبد الرزاق عن الثوري قال هي واحدة أو ما نوى


باب يطلق عند رجلين

11256 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل عطاء عن رجل طلق عند رجل واحدة وعند رجل واحدة قال ليستا بشيء إنما شهد كل رجل على واحدة

11257 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الشعبي كان يقول في الرجل يطلق عند رجلين فيشهد أحدهما بتطليقة ويشهد الآخر بتطليقتين كان يراه خلافا

11258 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن شريح قال لو شهد رجل بألف درهم ورجل بخمس مئة أخذ بالأقل

11259 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا شهد رجل بتطليقة وآخر بثلاث كانت واحدة ويستحلف الرجل


باب يقر عند نفر شتى بالطلاق

11260 -
عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرنا أبو إسحاق قال سألت الشعبي وعبد الله بن معقل عن رجل طلق امرأته فلقيه رجل فقال طلقت قال نعم ثم لقي آخر فقال طلقت امرأتك قال نعم ثم لقي آخر فقال طلقت امرأتك قال نعم قالا نيته في ذلك

11261 -
عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن رجلا طلق امرأته فلقيه رجل فقال طلقت امرأتك قال نعم ثم لقيه آخر فقال نعم ثم لقيه آخر فقال نعم ثم لقيه آخر فقال نعم فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال ذلك به أو ذلك ما نوى


باب طالق واحدة كألف

11262 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن رجل قال لامرأته أنت طالق واحدة كألف فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال سفيان وأما أصحابنا فلا يقولون ذلك يقولون هي واحدة وهو أحق بها


باب الرجلين يطلقان ويعتقان بغير نية

11263 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل عطاء عن رجلين طلقا أو أعتقا في أمر يختلفان فيه ولم تقم بينة قال يدينان

11264 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجلين يحلفان بالطلاق والعتاقة على أمر يختلفان فيه ولم تقم على واحد منهما بينة على قوله قال يدينان ويحملان من ذلك ما تحملا

11265 -
عبد الرزاق عن معمر قال وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل قول الزهري

11266 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل له حق على رجل فقال المطلوب قد قضيت وإلا فامرأته طالق قال الطالب امرأته طالق إن كنت قضيتني قال على المطلوب البينة أنه قضاه فإن أقام البينة طلقت امرأة الطالب وإن لم يأت بينة حلف الطالب بالله ما قضاني ثم طلقت امرأة المطلوب

11267 -
عبد الرزاق عن الثوري قال يدينان ولا تطلق امرأة واحد منهما وبه يأخذ

11268 -
عبد الرزاق عن الثوري في الرجلين يحلفان على الطائر بالطلاق أنه كذا ويقول الآخر إنه كذا قال ذلك إليهما يدينان

11269 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته إن تكلم القاضي في رجل فمكث حينا ثم سئل فقال قد كلمته وأنكر القاضي قال يدين

11270 -
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في رجل قال لامرأته أنت طالق إن لم أكن قد أعطيتك كذا وكذا ولا بينة له على ذلك قال يستحلف الرجل أنه لصادق وترد عليه امرأته قال معمر وقال قتادة تستحلف المرأة أنه لكاذب ثم تطلق

11271 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا اختلف الرجل وامرأته فقال الرجل أردت كذا وقالت هي بل هو كذا استحلف الرجل


باب المرأة تحلف بالعتق ألا تتزوج

11272 -
عبد الرزاق عن معمر قال وسئل عن امرأة حلفت بعتق رقيقها ألا تتزوج أبدا ثم أرادت النكاح بعد فقال الحسن وقتادة يقولان تبيعهن ثم تتزوج قال وبلغني مثل ذلك عن القاسم وسالم وعبيد الله بن عمر قال سئل القاسم وسالم عنها فقالا تبيعهم وتزوج قال معمر وسألت بن شبرمة وغيره من علماء الكوفة فقالوا إن باعتهن ثم تزوجت عتقوا منها وردت الثمن


باب الرجل يحلف بالطلاق في فعل شيء ويقدم الطلاق

11273 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وبن المسيب في الرجل يقول امرأته طالق وعبده حر إن لم يفعل كذا وكذا يقدم الطلاق والعتاق قالا إذا فعل الذي قال فليس عليه طلاق ولا عتاقة يقولان إذا بر

11274 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله

11275 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء مثل قول سعيد والحسن قلت له فإن ناسا يقولون هي تطليقة حين بدأ بالطلاق قال لا بل هو أحق بشرطه

11276 -
عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي أنه سأل سعيد بن جبير عن رجل بدأ بالطلاق فقال أنت طالق إن فعلت كذا وكذا ثم بر قال ليس بشيء وبه يأخذ سفيان

11277 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن شريح أنه كان يقول إذا بدأ بالطلاق وقع عليه وإن بر

11278 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في رجل تزوج امرأة فقالت له ألك امرأة فقال كل امرأة فهي طالق ثلاثا غيرك فأفتاه إبراهيم بقول شريح أوجب عليه الطلاق حين بدأ به

11279 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل يقول لامرأته أنت طالق إن صنعت كذا وكذا وإن ضربت له أجلا مسمى قال لا يصنعه وإن مسها


باب الحلف بالطلاق

11280 -
عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل حلف لا يأكل لبنا فأكل زبدا قال قد حنث لأن الزبد من اللبن وإن حلف أن لا يأكل زبدا فأكل لبنا فلم يحنث وإن حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما حنث وإن حلف أن لا يأكل شحما فأكل لحما لم يحنث

11281 -
عبد الرزاق عن معمر في الرجل يحلف للرجل بالطلاق أن يؤدي إليه حقه إلى كذا وكذا لأجل قد سماه إلا أن تؤخر لي فيؤخره فيقول أنا على يمين قال أما بن شبرمة فقال قد خرج من يمينه إلا أن يجدد يمينا وأما أنا فأقول هو على يمينه كما قال

11282 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بالطلاق لا يأكل لحما فأكل سمكا قال أما القضاء فيقع عليه والنية فيما بينه وبين الله

11283 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى أنه دخل على ختن له وكان منه في اللحم شيء فقرب إليه سمكا فقال هذا اللحم

11284 -
عبد الرزاق عن الثوري في امرأة حلف زوجها أن لا تكلم فلانة بطلاقها فلقيتها فقالت هذه امرأته من هذه فقالت أنا فلانة قال قد كلمتها

11285 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف لامرأته أن لا يشرب لقوم لبنا فاصطنع منه قال يقع عليها الطلاق قال وإن حلف أن لا يأكل لهم طعاما فشرب لبنا وسويقا قال فقال اللبن ليس بطعام والطعام سويق

11286 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته لا يلبس هذا الثوب غيرك فدفعه إلى الخياط فسرق فقال ليس عليه مالم يعلم أنه لبس

11287 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته أن لايكلمها شهرا فأرسل إليها رسولا أن تفعلي كذا وكذا قال ليس بكلام

11288 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته أن لايكلمها شهرا فأرسل إليها رسولا يفعل كذا وكذا في شهر أو شهرين فبدا له أن يفعله في شهر قال يفعله إن شاء

11289 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته أن لايخرجها من صنعاء ثم أرسل إليها من مكة فجاءته قال إن كان نوى أن يخرجها هو بنفسه فلا يقع عليها طلاق وإن كان نوى أن يخرجها كذا ولم ينو نفسه فرسله مثل نفسه

11290 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته أن لا تدخل دار فلان فحملت حملا حتى أدخلت الدار قال ليس بطلاق

11291 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته أن يخاصم أخته فأرسلت زوجها فخاصمه قال قد حنث إذا مات واحد منهما ذلك

11292 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته أن لايأكل طعام فلان فاشتري له منه أو أهدى له ذلك الرجل الآخر فأكل منه قال الحالف قال ليس عليه شيء لأنه قد خرج منه إلا أن يوقت طعاما بعينه

11293 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف لرجل بطلاق امرأته أن يؤدي إليه حقه يوم الهلال فإن أدى إليه قبل ذلك حنث فذكرته لمعمر فقال ما يعجبني ما قال إذا كان نوى أن يؤديه فيما بينه وبين الهلال لم يحنث


باب الرجل يحلف بطلاق امرأته وله أربع نسوة لا يدري بأيتهن حلف

11294 -
عبد الرزاق عن معمر عن حماد في رجل له أربع نسوة فحلف بطلاق واحدة منهن ولم يكن يسم ولم ينو أيتهن قال يضع يده على أيتهن شاء قال وأخبرني عمرو عن الحسن مثله

11295 -
عبد الرزاق عن معمر قال وقال قتادة يطلقهن جميعا

11296 -
عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي مثله

11297 -
عبد الرزاق عن معمر قال سئل قتادة عن رجل له أربع نسوة فسرقت إحداهن فطلقت ثلاثا فجحدن كلهن أنهن لم يسرقن وقد علم أنها إحداهن ولا يدري أيتهن هي قال يجبر على أن يطلق كل واحد منهن تطليقة حتىيحل لهن التزوج


باب الرجل يحلف علىالشيء فيخرج على لسانه غير ما أراد

11298 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال سمعته يقول إن حلف رجل علىامرأته لا تخرج فخرجت امرأة أخرى فقيل له هذه امرأتك فحسبها الأخرى فطلقها ثلاثا فقال ليس بشيء قال وقال بن طاووس نحوا من ذلك وقال ليس على واحدة منهن طلاق

11299 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي والحكم في رجل يحلف على الشيء فيخرج على لسانه غير ما يريد قال الشعبي نيته وقال الحكم يؤخذ بما تكلم

11300 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال نيته

11301 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في رجل حلف بالطلاق أو يمين غير الطلاق على أمر و الأمر على غير ما طلق عليه وحلف وهو يحسب حين طلق أو حلف أنه كذلك قال ما أرى عليه شيء قال بن جريج وقال لي عبد الكريم إن أصحاب بن مسعود يجيزون ذلك عليه

11302 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل تكون له امرأتان يطلق إحداهما وهو يرى أنها الأخرى قال يؤخذ بالذي أشار إليها وأما فيما بينه وبين الله فتؤخذ نيته التي نوى

11303 -
عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل له امرأتان نهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم تنه فظن أنها التي نهى فلما رآها قال فلانة أخرجت أنت طالق فقال إبراهيم تطلقان جميعا قال هشيم وأخبرني يونس عن الحسن أنه قال تطلق التي أراد

11304 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال لامرأته إن خرجت لأطلقنك وله امرأتان فسمعت بذلك امرأته الأخرى فاستعارت ثياب التي وعدت الطلاق فلبستها ثم خرجت فرآها فطلقها وحسبها التي نهاها عن الخروج فقال تطلق التي نوى قال معمر قال بعض العلماء تطلقان معا


باب الإستثناء في الطلاق

11305 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته أن لايكلم فلانا شهرا ثم قال بعد ذلك إلا أن يبدو لي قال إن اتصل الكلام فله الإستثناء وإن قطعه وسكت ثم استثنى بعد ذلك فلا استثناء له

11306 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن مسعر عن سماك بن حرب عن عكرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم والله لأغزون قريشا ثم سكت ثم قال إن شاء الله

11307 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف لرجل بطلاق امرأته أن يؤدي إليه حقه إلى أجل وقته فقال المحلوف له إلا أن أنظرك فسكت الحالف قال ليس استثناءه بشيء إلا أن يستثني الحالف


باب الطلاق إلى أجل

11308 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل عطاء عن رجل قال لامرأته أنت طالق إذا ولدت أيصيبها بين ذلك قال نعم ولا تطلق حتى يأتي الأجل

11309 -
عبد الرزاق عن الثوري عن غيلان بن جامع عن الحكم بن عتيبة في الرجل يقول امرأته طالق إن لم يفعل كذا وكذا ثم يموت واحد منهما قبل أن يفعل قال يتوارثان قال سفيان إنما وقع الحنث بعد الموت

11310 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال في رجل يقول لامرأته أنت طالق إن لم أنكح عليك قال فإن لم ينكح عليها حتى يموت او تموت توارثا قال وأحب إلي أن يبر يمينه قبل ذلك

11311 -
عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن بن المسيب في رجل طلق إن لم يفعل كذا وكذا قال فلا يقرب امرأته حتى يفعل الذي قال فإن مات قبل أن يفعل فلا ميراث بينهما

11312 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن كان يقول له أن يطأها فإن مات ولم يفعل فلا ميراث بينهما

11313 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال وسمعت قتادة يقول إن مضت عدتها قبل أن يفعل الذي قال فقد بانت منه

11314 -
عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال له أن يطأها حتى يموت الأول منهما

11315 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال إذا قال أنت طالق إذا كان كذا وكذا الأمر لا يدري أيكون أم لا فليس بطلاق حتى يكون ذلك وله أن يطأها فيما بين ذلك وإن مات قبل ما أجل توارثا

11316 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قال رجل لامرأته أنت طالق إلى سنة فإنه طالق ساعة يقول ذلك ذكره قتادة عن الحسن وبن المسيب

11317 -
عبد الرزاق عن معمر عن داود عن بن المسيب قال إذا قال أنت طالق إلى سنة فهي طالق حين يقول ذلك قال معمر وسمعت الزهري أيضا يقول ذلك

11318 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال ليست بطلاق حتى يأتي الأجل ويتوارثان فيما بين ذلك

11319 -
عبد الرزاق عن النخعي والشعبي مثل ذلك

11320 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب في الرجل يطلق امرأته إلى أجل قال يقع عليها الطلاق حينئذ قال الثوري وأما أصحابنا عن إبراهيم فقالوا لا يقع عليها حتى يجيء الأجل وبه يأخذ سفيان وقال معمر مثل ذلك عن النخعي والشعبي

11321 -
عبد الرزاق عن الثوري قال في رجل قال لامرأته إذا حضت حيضة فأنت طالق أو قال متى حضت فأنت طالق قال أما التي قال إذا حضت فأنت طالق فإذا دخلت في الدم طلقت وأما التي قال متى حضت حيضة فحتى تغتسل من آخر حيضتها لأنه لا يراجعها حتى تغتسل


باب الرجل يحلف أن لا يحدث في الإسلام

11322 -
عبد الرزاق عن هشيم عن بن سيرين عن شريح أنه خوصم إليه في رجل طلق امرأته إن أحدث حدثا في الإسلام فاكترى بغلا إلى حمام أعين فتعدى به إلى أصبهان فباع البغل واشترى به خمرا فشربها قال شريح إن شئتم شهدتم أنه طلقها قال فجعلوا يرددون عليه القصة ويردد عليهم فلم يره حدثا


باب الحين والزمان

11323 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حفص قال سمعت طاووسا يقول الزمان شهران أو ثلاث إلي أن يوقت وقتا

11324 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن يزيد بن رومان عن سعيد بن المسيب قال الزمان سنتان والحين ستة أشهر

11325 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن الأصبهاني قال قال عكرمة الحين ستة أشهر فقال بن المسيب أسفرها عكرمة


باب طلاق إن شاء الله تعالى

11326 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله تعالى قال قال طاووس وحماد لا يقع عليها الطلاق

11327 -
عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا حلف الرجل فقال إن لم يفعل كذا وكذا فامرأته طالق إن شاء الله فحنث لم تطلق امرأته حين استثنى وبه كان أبو حنيفة يأخذ والناس عليه وبه يأخذ عبد الرزاق

11328 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لا يقع عليها الطلاق

11329 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال قال ليس استثناءه بشيء

11330 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لا يقع عليها الطلاق وقد شاء الله الطلاق حين أحله

11331 -
عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش قال أخبرني حميد بن مالك أنه سمع مكحولا يحدث عن معاذ بن جبل قال قال النبي صلى الله عليه و سلم يا معاذ ما خلق الله على ظهر الأرض أحب إليه من عتاق وما خلق الله على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق فإذا قال الرجل لعبده هو حر إن شاء الله فهو حر ولا استثناء له وإذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فله استثناءه ولا طلاق عليه

11332 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن قال أنت طالق إن شاء الله فإن شاء ردها غير حنث

11333 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه من حلف فقال إن شاء الله فله ثنياه ما لم يقم من مجلسه


باب المطلق ثلاثا

11334 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني بعض بني أبي رافع عن عكرمة مولى بن عباس أن بن عباس قال طلق عبد يزيد - أبو ركانة وإخوته - أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم وقالت ما يغني عني إلا كما يغني هذه الشعرة - لشعرة أخذتها من رأسها - ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه و سلم حمية [ ص 391 ] فدعا بركانة وإخوته وقال لجلسائه أترون فلانا يشبه منه كذا - من عبد يزيد - وفلانا منه كذا قالوا نعم فقال النبي صلى الله عليه و سلم لعبد يزيد طلقها ففعل فقال راجع امرأتك أم ركانه فقال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت راجعها وتلا بآية النساء قال بن جريج وحدثني بعض بني حنطب أن بعض الركانيات تسمى المزنية سهيمة بنت عويمر

11335 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بعض بني أبي رافع عن عكرمة أن بن عباس قال طلق رجل على عهد النبي صلى الله عليه و سلم امرأته ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه و سلم أن يراجعها قال إني قد طلقتها ثلاثا قال قد علمت وقرأ النبي صلى الله عليه و سلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الآية قال فارتجعها

11336 -
عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني بن طاووس عن أبيه عن بن عباس قال كان الطلاق على عهدرسول الله صلى الله عليه و سلم [ ص 392 ] وأبي بكر وسنين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر إن الناس استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم

11337 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس تعلم أنها كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر فقال بن عباس نعم

11338 -
عبد الرزاق عن عمر بن حوشب قال أخبرني عمرو بن دينار أن طاووسا أخبره قال دخلت على بن عباس ومعه مولاه أبو الصهباء فسأله أبو الصهباء عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا جميعها فقال بن عباس كانوا يجعلونها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وولاية عمر إلا أقلها حتى خطب عمر الناس فقال قد أكثرتم في هذا الطلاق فمن قال شيئا فهو على ما تكلم به

11339 -
عبد الرزاق قال أخبرنا يحيى بن العلاء عن عبيد الله بن الوليد العجلي عن إبراهيم عن داود بن عبادة بن الصامت قال طلق جدي امرأة له ألف تطليقة فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه و سلم أما اتقى الله جدك أما ثلاث فله وأما تسع مائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء غفر له

11340 -
عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل قال حدثنا زيد بن وهب قال لقي رجل رجلا لعابا بالمدينة فقال أطلقت امرأتك قال نعم قال كم ألفا قال فرفع إلى عمر قال فطلقت امرأتك قال إنما كنت ألعب فعلاه بالدرة وقال إنما يكفيك من ذلك ثلاثة

11341 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن شريك بن أبي نمر قال جاء رجل إلى علي فقال إني طلقت امرأتي عدد العرفج قال تأخذ من العرفج ثلاثا وتدع سائره قال إبراهيم وأخبرني أبو الحويرث عن عثمان بن عفان مثل ذلك

11342 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن علقمة بن قيس قال أتى رجل بن مسعود فقال إني طلقت امرأتي عدد النجوم فقال بن مسعود في نساء أهل الأرض كلمة لا أحفظها قال وجاءه رجل آخر فقال إني طلقت امرأتي ثمانيا فقال بن مسعود فيريد هؤلاء أن تبين منك قال نعم قال بن مسعود يا أيها الناس قد بين الله الطلاق فمن طلق كما أمره الله فقد بين ومن لبس جعلنا به لبسه والله لا تلبسون على أنفسكم [ ص 395 ] ثم نحمله عنكم نعم هو كما يقول قال ونرى أن قول بن سيرين كلمة لا أحفظها أنه قال لو كان عنده نساء أهل الأرض ثم قال هذا ذهبن كلهن

11343 -
عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال جاء رجل إلى بن مسعود فقال إني طلقت امرأتي تسعة وتسعين وإني سألت فقيل لي قد بانت مني فقال بن مسعود لقد أحبوا أن يفرقوا بينك وبينها قال فما تقول رحمك الله - فظن أنه سيرخص له - فقال ثلاث تبينها منك وسائرها عدوان

11344 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال من طلق امرأته ثلاثا طلقت وعصى ربه

11345 -
عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني عبيد الله بن العيزار أنه سمع أنس بن مالك يقول كان عمر بن الخطاب إذا ظفر برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع رأسه بالدرة

11346 -
عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال كان بن عباس إذا سئل عن رجل يطلق امرأته ثلاثا قال لو اتقيت الله جعل لك مخرجا لا يزيده على ذلك

11347 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن مجاهد قال سئل بن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم قال إنما يكفيه من ذلك رأس الجوزاء

11348 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن رافع عن عطاء - بعد وفاته - أن رجلا قال لابن عباس رجل طلق امرأته مئة فقال بن عباس يأخذ من ذلك ثلاثا ويدع سبعا وتسعين

11349 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن كثير والأعرج عن بن عباس مثله

11350 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد أن سعيد بن جبير أخبره أن رجلا جاء إلى بن عباس فقال طلقت امرأتي ألفا فقال تأخذ ثلاثا وتدع تسع مئة وسبعة وتسعين

11351 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال مجاهد عن بن عباس مثله

11352 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال مجاهد عن بن عباس قال قال له رجل يا أبا عباس طلقت امرأتي ثلاثا فقال بن عباس يا أبا عباس يطلق أحدكم فيستحمق ثم يقول يا أبا عباس عصيت ربك وفارقت امرأتك وذكره مجاهد عن أبيه عن بن عباس

11353 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال جاء بن عباس رجل فقال طلقت امرأتي ألفا فقال بن عباس ثلاث تحرمها عليك وبقيتها عليك وزرا اتخذت آيات الله هزوا


باب الرجل يطلق ثلاثا مفترقة

11354 -
عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن وقتادة عن رجل قال لامرأته أنت طالق أنت طالق قال إنما أردت أن أفهمها قالا يدين

11355 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لامرأته أنت طالق أنت طالق ثم قال لم أرد إلا واحدة وإنما رددت عليها لأسمعها قال أما في النية فواحدة وأما في القضاء فيلزمه وسواء إن قال أنت طالق أنت طالق فهو بتلك المنزلة


باب أنت طالق ثلاثا

11356 -
عبد الرزاق عن سفيان في رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا قال قد طلقت منه ثلاثا وإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين فهي طالق واحدة وإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فهي طالق اثنتين


باب الحرام

11357 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام قال يمين ثم تلا يا أيها النبي لم تحرم الآية قلت وإن كان أراد الطلاق قد علم مكان الطلاق قال وإن قال أنت علي كالدم أو كلحم الخنزير فهو كقوله هي علي حرام

11358 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إن قال هي علي كالدم أو كلحم الخنزير فهي كقوله هي علي حرام

11359 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني داود بن أبي هند عن بن المسيب قال هي يمين

11360 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير وأيوب عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال هي يمين

11361 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم أن عمر وبن عباس قالا هي يمين

11362 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن بن عباس قال هي يمين

11363 -
قال عبد الرزاق سمعت عمر بن راشد يحدث عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال هي يمين قال وقال بن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

11364 -
عبد الرزاق عن محمد بن راشد أنه سمع مكحولا يقول مثل قول بن عباس هي يمين وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

11365 -
عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن الشعبي قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم حلف بيمين مع التحريم فعاتبه الله في التحريم وجعل له كفارة اليمين قال معمر وأما قتادة فقال حرمها فكانت يمينا

11366 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد أن بن مسعود قال هي يمين يكفرها وأما الثوري فذكره عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم أن بن مسعود قال إن كان نوى طلاقا وإلا فهي يمين

11367 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه قال إن أراد الطلاق فهو طلاق وإن لم يرد الطلاق فهي يمين

11368 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إن نوى طلاقا فهي واحدة

11369 -
عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال إن كان نوى واحدة فهي واحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث

11370 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كان أصحابنا يقولون في الحرام نيته إن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة بائنة وهي أملك بنفسها وإن شاء خطبها في الحرام

11371 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ما نوى ولا يكون أقل من واحدة

11372 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن الزهري أن زيد بن ثابت قال هي ثلاث

11373 -
عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن قال إن نوى ثلاثا طلاقا فهو طلاق وإلا فهي يمين

11374 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال إن قال كل حلال علي حرام فهي يمين وكان قتادة يفتي به

11375 -
عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي أن مسروقا قال ما أبالي أحرمتها أو حرمت جفنة ثريد

11376 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال ما أبالي أحرمتها أو حرمت ماء النهر

11377 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال ما أبالي أحرمتها أو حرمت قرانا

11378 -
عبد الرزاق عن الثوري عن صالح بن مسلم عن الشعبي قال إن قال أنت علي حرام فهي أهون علي من نعلي

11379 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن رجل سمع عليا قال في قول الرجل أنت علي حرام حرمت حتى تنكح زوجا غيره

11380 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه قال في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام قال هي ثلاث

11381 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن خلاس بن عمرو وأبي حسان الأعرج أن عدي بن قيس - أحد بني كلاب - جعل امرأته عليه حرام فقال له علي بن أبي طالب والذي نفسي بيده لئن مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنك

11382 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر قال سمعت الحسن والحكم بن عتيبة يقولان هي ثلاث

11383 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه أن عليا وزيدا فرقا بين رجل وامرأته قال هي علي حرام وقاله الحسن أيضا

11384 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال سمعته يقول أنا أعلمكم بما قال علي في الحرام قال لا آمرك أن تقدم ولا آمرك أن تؤخر

11385 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن سعيد بن جبير عن بن عباس في الحرام قال عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا

11386 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس مثل حديث الثوري قال قال لي بن عباس يمين مغلظة

11387 -
عبد الرزاق عن معمر عن خصيف عن سعيد بن جبير وعن أيوب عن أبي قلابة وعن سماك بن الفضل عن وهب قالوا هو بمنزلة الظهار إذا قال هي علي حرام عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا

11388 -
عبد الرزاق عن بكار عن وهب مثله

11389 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قال امرأته عليه حرام كأمه قال هي ظهار

11390 -
عبد الرزاق عن الثوري قال يقول في الحرام على ثلاثة وجوه إن نوى طلاقا فهو على ما نوى وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة بائنة وإن نوى يمينا فهي يمين وإن لم ينو شيئا فهي كذبة فليس فيه كفارة

11391 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم قال رفع إلى عمر رجل فارق امرأته بتطليقتين ثم قال أنت علي حرام قال ما كنت لأردها عليه أبدا


باب النسيان في الطلاق

11392 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل حلف بالطلاق أو غيره على أمر أن لا يفعله ففعله ناسيا قال ما أرى عليه من شيء وقال مثل ذلك عمرو

11393 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عبد الكريم إن أصحاب بن مسعود كانوا يلزمونه ذلك

11394 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح في الرجل يعتق على أمر ثم ينسى كان لا يراه شيئا والطلاق كذلك

11395 -
عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني بن خثيم فسألت له سعيد بن جبير ومجاهدا فكلاهما أعتقها ثم سألت عطاء بن أبي رباح فقال إن شاء دبرها

11396 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في النسيان في الطلاق والعتاقة قالا هو واجب عليه قال معمر وقاله الحسن أيضا

11397 -
عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي قال نسي رجل فقال امرأته طالق إن كان في بيته دينار ولا درهم ثم ذكر بعد دينارا كان في بيته ففرق بينهما عمر بن عبد العزيز

11398 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أنه كان لايراه شيئا قال ليس عليه حنث

11399 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل كان عنده ديناران فحلف بطلاق امرأته لقد ذهبا فوجد أحدهما قال لم تطلق امرأته لأنهما لم يذهبا فإن قال هي طالق إن لم يكونا قد ذهبا فوجد أحدهما فقد ذهبت امرأته


باب طلاق الكره

11400 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال سألته عن الرجل يضطره الأمير إلى الطلاق في أمر هو له ظالم قال ليس عليه بأس أن يحلف

11401 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول الحلف بالطلاق باطل ليس بشيء قلت أكان يراه يمينا قال لاأدري

11402 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لا يجوز طلاق الكره

11403 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء قال ليس طلاق الكره شيئا

11404 -
عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن عطاء وطاووس مثل ذلك

11405 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عمران عن الحسن وسئل عن ذلك فقال هم الذين طلقوا ولم يره شيئا

11406 -
عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول لا يجوز طلاق الكره

11407 -
عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أبي أمية أن عمر بن عبد العزيز لم يره شيئا

11408 -
عبد الرزاق عن بن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن بن عباس لم ير طلاق الكره شيئا

11409 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن بن الزبير لم يره شيئا

11410 -
عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر أن ثابتا أخبره أن عبد الرحمن بن زيد توفي وترك أمهات أولاده قال فخطبت إحداهن إلى أسيد بن عبد الرحمن وهو أصغر من عبد الله بن عبد الرحمن فأنكحني فلما بلغ ذلك عبد الله بعث إلي فاحتملت إليه فإذا حديد وسياط فقال طلقها وإلا ضربتك بهذه السياط وإلا أوثقتك بهذا الحديد قال فلما رأيت ذلك طلقتها ثلاثا أو قال بتتها فسألت كل فقيه بالمدينة فقالوا ليس بشيء فسألت أبن عمر فقال إئت بن الزبير قال فاجتمعت أنا وبن عمر عند بن الزبير بمكة فقصصت عليهما فرداها علي

11411 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن ثابتا مولي عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره أنه نكح سرية لعبد الرحمن بن زيد قال فلقيني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد فوطىء علي رجلي قال وكان ثابت أعرج قال فكاد يكسر رجلي قال فلا أهبط عنك حتي تطلقها ثلاثا فقال فطلقتها ثلاثا ولم أجمعها قال فسألت بن عمر فنهاني عنها أن أخطبها فسألت بن الزبير فقال انكحها إن شئت قال فذكرت ذلك لابن عمر فقال قد ظننت ليأمرنك بذلك ثم أخبرت بن عمر أني [ ص 409 ] لم أجمعها فقال أنكحها إن شئت

11412 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ثابت الأعرج أنه حبس حتى طلق فسأل بن عمر فقال ليس بشيء

11413 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ثابت الأعرج فقال تزوجت امرأة أحسبه قال أم ولد لعبد الرحمن بن زيد - قال فأخذني بنوه فربطوني حتى كادوا يدقوا رجلي وقالوا لا نخليك أبدا حتى تطلقها قال فطلقتها فأتيت بن عمر فسألته فقال ليس طلاقك بشيء

11414 -
عبد الرزاق عن حماد بن سلمة قال أخبرني حميد الطويل عن الحسن عن علي أنه كان لا يرى طلاق الكره شيئا أخبرنيه عبد الوهاب وأما الثوري فحدثنا عن أبي إسحاق عمن سمع عليا يقول الطلاق كله جائز إلا طلاق المعتوه

11415 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي قال كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه

11416 -
عبد الرزاق عن هشام عن حسان عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم تجوز عن هذه الأمة عن الخطإ والنسيان وما أكرهوا عليه

11417 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة - يرويه - ثلاث قال لا يهلك عليهن بن آدم الخطأ والنسيان وما أكره عليه

11418 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه قال بلغ سعيد بن جبير أن الحسن كان يقول ليس طلاق الكره بشيء فقال يC إنما كان أهل الشرك كانوا يكرهون الرجل على الكفر والطلاق فذلك ليس بشيء فأما ما صنع أهل الإسلام بينهم فهو جائز

11419 -
عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي وعن الأعمش عن إبراهيم قالا طلاق الكره جائز إنما افتدى به نفسه

11420 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا طلاق الكره جائز

11421 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن بن عمر قال طلاق الكره جائز

11422 -
عبد الرزاق عن الثوري وبن عيينة عن زكريا عن الشعبي قال إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق وإن أكرهه السلطان فهو جائز قال بن عيينة يقولون إن اللص يقدم على قتله وإن السلطان لايقتله

11423 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن شريح قال القيد كره والوعيد كره والسجن كره

11424 -
عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أجعته أو أوثقته أو ضربته


باب الرجل يطلق في المنام أو يحتلم بأم رجل

11425 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم وجابر عن الشعبي في الرجل يطلق أو يعتق في المنام قالا ليس بشيء وقاله معمر عن الزهري وعن أيوب عن أبي قلابة

11426 -
عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن رجل عن علي قال أتى رجل إليه فقال زعم هذا أنه احتلم بأمي فقال اذهب فأقمه في الشمس فاضرب ظله

11427 -
عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي ظبيان أن عليا قال القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ قال عمر صدقت


باب الرجل يطلق في نفسه

11428 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال ليس طلاقه وعتقه في نفسه شيئا

11429 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال طلق رجل امرأته في نفسه فانتزعت منه فقال أبو الشعثاء لقد طلق

11430 -
عبد الرزاق عن عبد الملك بن أبي سليمان أنه سمع رجلا يذكر لسعيد بن جبير ابنة عم له وأن الشيطان يوسوس إليه بطلاقها فقال له سعيد بن جبير ليس عليك من ذلك بأس حتى تكلم به أو تشهد عليه

11431 -
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا من طلق امرأته في نفسه فليس طلاقه ذلك بشيء

11432 -
عبد الرزاق عن معمر سأل رجل الحسن فقال طلقت امرأتي في نفسي فقال أخرج من فيك شيء قال لا قال فليس بشيء قال وسأل قتادة فقال له مثل قول الحسن قال فسأل بن سيرين فقال أو ليس قد علم الله الذي في نفسك قال بلى قال فلا أقول فيها شيئا


باب الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها

11433 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا كتب إليها بطلاقها فقد وقع الطلاق عليها فإن جحدها استحلف

11434 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يكتب بالطلاق ولا يلفظ به ولا يراه كاملا قال هو جائز

11435 -
عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرني بن أبي ليلى عن الحكم قال الكتاب كلام فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا قال كتب إليهم

11436 -
عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم قال إذا كتبه فقد وجب وإن لم يلفظ شيئا

11437 -
عبد الرزاق عن معمر عن جابر بن زيد عن الشعبي قال إذا كتب إليها بطلاقها ولم يلفظ به ثم محاه قبل أن يبلغها فليس بطلاق ما لم يبلغها قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل قول الشعبي

11438 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا كتبه ولم يلفظ ثم دفعه إلى رجل فقال بلغ يا فلان هذا فلانة فقد وجب عليه وإن محاه قبل أن يدفعه فليس بشيء

11439 -
عبد الرزاق عن معمر قال وأخبرني من سمع عكرمة يقول إذا أراد الرجل أن يكتب إلى امرأته بطلاقها فليكتب إليها إذا جاءك كتابي هذا ثم طهرت من حيضتك فاعتدي

11440 -
عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن علي بن الحكم البناني قال سئل الشعبي عن رجل خط طلاق امرأته علىوسادة فقال هو جائز عليه


باب الرجل يجحد امرأته الطلاق هل يستحلف

11441 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يطلق امرأته ثم يجحدها الطلاق قال يستحلف وترد عليه إليه

11442 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال يستحلف ثم يكون الإثم عليه قال وقال قتادة يستحلف بين الركن والمقام

11443 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين وغيره عن جابر بن زيد قال تفر منه ما استطاعت وتفتدي منه بكل ما استطاعت

11444 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر بن زيد قال إذا جحدها الطلاق فهما زانيان ما اجتمعا

11445 -
عبد الرزاق عن معمر والثوري قالا تفر منه ما استطاعت ولا تطيب ولا تشوف وتفر منه قال معمر وتعصي أمره فلا يصيبها إلا وهي كارهة

11446 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا ادعت عليه الطلاق وجحدها ثم أقام معها حتى يموت فإنها لا ترثه

11447 -
عبد الرزاق عن معمر قال وسمعت غير قتادة يقول وتسأل عند موته فإن مضت على قولها لم ترثه وإن أدخلت شيئا استحلفت وورثت وهو أحب إلى معمر


باب الطلاق قبل النكاح

11448 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عطاء يقول قال بن عباس لا طلاق إلا من بعد النكاح ولا عتاقة إلا من بعد الملك قال عطاء فإن حلف بطلاق ما لم ينكح فلا شيء وكان بن عباس يقول إنما الطلاق بعد النكاح وكذلك العتاقة

11449 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال سأله مروان عن نسيب له وقت امرأة إن تزوجها فهي طالق فقال بن عباس لا طلاق حتى تنكح ولا عتق حتى تملك

11450 -
عبد الرزاق عن معمر عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لا رضاع بعد الفصال ولا وصال ولا يتم بعد الحلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح فقال له الثوري يا أبا عروة إنما هو عن علي موقوف فأبى عليه معمر إلا عن النبي صلى الله عليه و سلم

11451 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي قال لا رضاع بعد الفصال ولا يتم بعد الحلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح

11452 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه فقال لا طلاق قبل النكاح

11453 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي قال لا طلاق قبل النكاح وإن سمى

11454 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن مبارك عن الحسن قال سأل رجل عليا قال قلت إن تزوجت فلانة فهي طالق فقال علي ليس بشيء

11455 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا طلاق قبل النكاح ولا نذر فيما لا يملك

11456 -
عبد الرزاق عن معمر عن عامر بن عبد الواحد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا طلاق فيما لا تملك ولا عتاقة فيما لاتملك

11457 -
عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن المنكدر عمن سمع طاووسا يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لا طلاق لمن لم ينكح ولا عتاق لمن لم يملك

11458 -
عبد الرزاق عن ابراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن طاووس عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لاطلاق قبل النكاح ولا عتاقة الا من بعد الملك

11459 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير أنه كان عند بن المسيب اذ جاءه رسول عمر بن عبد العزيز فقال كيف ترى في رجل قال امرأتي طالق وكل امرأة انكحها فهي طالق فقال بن المسيب ان كان حنث فامرأته طالق فأما مالم ينكح فلا طلاق حتى ينكح

11460 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم الجزري أنه سأل سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح عن طلاق الرجل ما لم ينكح فقالوا لا طلاق قبل أن ينكح إلا أن سماها وإن لم يسمها

11461 -
عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري أنه سأل سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح فكلهم قالوا لاطلاق قبل النكاح

11462 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عمرو بن شعيب يذكر أنه سأل غير واحد من أشياخ أهل المدينة وسماهم فلا أحفظ منهم أحدا غير أني أرى منهم بن المسيب وأبا سلمة وكلهم قال لا طلاق قبل النكاح

11463 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عثمان بن عمارة أنه سمع بن المسيب يقول لاطلاق إلا من بعد النكاح ولاعتاقة إلا من بعد الملك

11464 -
عبد الرزاق عن بن جريج ومعمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال لاطلاق قبل النكاح ولاعتاقة إلا من بعد الملك زاد بن جريج وقال فمن طلق ما لم ينكح أو أعتق ما لم يملك فقوله ذلك باطل

11465 -
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا لا طلاق قبل النكاح ولا عتاقة قبل الملك

11466 -
عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال لا طلاق قبل النكاح

11467 -
عبد الرزاق عن معمر قال بلغني عن شريح أنه قال لاطلاق قبل النكاح

11468 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال بلغ بن عباس أن بن مسعود يقول إن طلق ما لم ينكح فهو جائز فقال بن عباس أخطأ في هذا إن الله عز و جل يقول إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن

11469 -
عبد الرزاق عن معمر قال كتب الوليد بن يزيد إلى عامله بصنعاء أن يسأل من قبله عن الطلاق قبل النكاح قال فسئل بن طاووس فحدثهم عن أبيه أنه قال لا طلاق قبل النكاح قال وسئل أبو المقدام وسماك فحدث أبو المقدام عن عطاء بن أبي رباح وسماك عن وهب بن منبه أنهما قالا لا طلاق قبل النكاح قال وقال سماك إنما النكاح عقدة تعقد والطلاق يحلها فكيف تحل عقدة قبل أن تعقد فكتب بقوله فأعجبهم وكتب أن يبعث قاضيا على اليمن

11470 -
عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن قيس قال سألت إبراهيم والشعبي عن الطلاق قبل النكاح فقالا سمى الأسود امرأة فوقت إن تزوجها فهي طالق فسأل عن ذلك بن مسعود فقال قد بانت منك فاخطبها إلى نفسها

11471 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم قال إذا وقت امرأة أو قبيلة جاز وإذا عم كل امرأة فليس بشيء

11472 -
عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال إذا وقت امرأة أو قبيلة جاز وإذا عم فليس بشيء وقاله إبراهيم

11473 -
الثوري عن زكريا وإسماعيل عن الشعبي مثل قول إبراهيم

11474 -
عبد الرزاق عن ياسين عن أبي محمد عن عطاء الخرساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا فقال له عمر فهو كما قلت

11475 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وكل أمة أشتريها فهي حرة قال هو كما قال قال معمر فقلت أو ليس قد جاء عن بعضهم أنه قال لا طلاق قبل النكاح ولا عتاقة إلا بعد الملك قال إنما ذلك أن يقول الرجل امرأة فلان طالق وعبد فلان حر


باب كيف الظهار

11476 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الظهار هو أن يقول هي علي كأمي قال نعم هو الذي ذكر الله تعالى يظاهرون من نسائهم

11477 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ثم يعودون لما قالوا قال جعلها عليه كظهر أمه ثم يعود فيظاهر فتحرير رقبة

11478 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه في قوله ثم يعودون لما قالوا قال الوطىء إذا تكلم بإلظهار المنكر والزور فحنث فعليه الكفارة

11479 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال كان طلاق أهل الجاهلية الظهار وظاهر رجل في الإسلام وهو يريد الطلاق فأنزل الله فيه الكفارة


باب التظاهر بذات محرم

11480 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال من ظاهر بذات محرم ذات رحم أو أخت من رضاعة كل ذلك كأمه لا تحل له حتى يكفر

11481 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال من ظاهر فجعل امرأته كامرأة لا تحل له نكاحها فنرى أن يكفر كفارة الظهار

11482 -
عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال من ظاهر بذات محرم فهو ظهار

11483 -
عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال من ظاهر بذات محرم أخت أو خالة أو عمة فهو ظهار

11484 -
عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي قال من ظاهر من كل ذي محرم فهو ظهار ذكره عن أبي إسحاق ومحمد بن سالم

11485 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال من ظاهر بذات محرم فهو ظهار

11486 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل عطاء عن رجل ظاهر من بنت خاله قال ليس بظهار إنما الظهار من ذوات المحارم

11487 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن قال رجل إن فعلت كذا وكذا فامرأته عليه كأمه ثم فعله قال ذلك التظاهر

11488 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إن حنث فعليه الظهار وإن لم يحنث فلا شيء


باب الظهار بالطعام والشراب

11489 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء إن ظاهر بغير النساء بطعام أو شراب أو عمل ما كان فإن فعله كفر عن يمينه

11490 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس أنه قال إذا حرم الرجل عليه طعاما أن يأكله ثم أكله كفر عن يمينه

11491 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا حرم الرجل عليه طعاما أن يأكله ثم أكله كفر عن يمينه

11492 -
عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي عن مسروق قال من حرم طعاما فليس بشيء فلا كفارة عليه وذكر أن النبي صلى الله عليه و سلم حلف مع التحريم


باب من قبل أن يتماسا

11493 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء من قبل أن يتماسا قال الوقاع نفسه

11494 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو وعبد الكريم مثل قول عطاء الوقوع نفسه

11495 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا الوقاع نفسه


باب مايرى المتظاهر من امرأته

11496 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال قلت له ما يحل للمظاهر من امرأته قبل أن يكفر قال يقبل ويباشر إنما ذكر أن يتماسا قلت أفيقضي حاجته دون فرجها قال ما أراه يضره إلا الوقاع نفسه قلت ألا تنزلها بمنزلة التي تطلق ما لم تراجع قال لا

11497 -
عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن رجل ظاهر من امرأته هل يرى من شعرها أو تنكشف عنده قبل أن يكفر قال لا بأس به إنما نهى عن الوقاع حتى يكفر

11498 -
عبد الرزاق عن الثوري عن هشام عن الحسن قال لا بأس بأن يباشر المظاهر ويقبل


باب التكفير قبل أن يتماسا

11499 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال العتق والطعام والصيام في الظهار كل ذلك من قبل أن يتماسا

11500 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا العتق في الظهار والطعام والصيام من قبل أن يتماسا


باب المظاهر يصوم ثم يوسر للعتق

11501 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن صام حتى تبقى ساعة من الشهرين ثم أيسر للعتق أعتق علما غير رأي

11502 -
عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن إبراهيم النخعي قال إذا أيسر لعتق رقبة قبل أن يتم صومه أعتق

11503 -
عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول إذا أيسر للعتق قبل أن يتم صومه أعتق

11504 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن في المظاهر يصوم ثم يوسر للعتق قبل أن يتم صومه قال ينهدم الصيام متى ما أيسر

11505 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الحكم بن عتيبة قال إذا صام في كفارة اليمين ثم وجد الكفارة أطعم

11506 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا إذا صام شهرا ثم أيسر لرقبة فإن شاء مضى في صومه وإن شاء أعتق رقبة

11507 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم وحماد قالا إذا صام شهرا ثم أيسر قبل أن يتم الصيام للعتق أعتق قال وقال الحكم لو صمت ثمانية وخمسين يوما ثم قدرت لأعتقت

11508 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن أو غيره في المظاهر يصوم ثم يقع على امرأته قبل أن يتم صومه قال يهدم الصوم قال وإن أطعم بعض المساكين ثم وقع علىامرأته فلا ينهدم ولكن ليطعم ما بقي


باب يصوم في الظهار شهرا ثم يمرض

11509 -
عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن الرجل يصوم شهرا في الظهار ثم يمرض فيفطر قال فليستأنف قال قلت للزهري فأفطر في يوم غيم ثم بدت الشمس قال يبدل يوما مكانه

11510 -
عبد الرزاق عن معمر قال وسألت عطاء الخرساني فقال كنا نرى أنه مثل شهر رمضان حتى كتبنا فيه إلى إخواننا من أهل الكوفة فكتبوا إلينا أنه يستقبل قال معمر وكان الحكم بن عتيبة يقول يستأنف

11511 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مغيرة عن إبراهيم قال يستأنف صيامه

11512 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ذئب عن رجل عن بن المسيب قال يستأنف

11513 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب قال يقضي ولا يستأنف

11514 -
عبد الرزاق عن الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال متتابعين كما قال الله يقول فإن أفطر بينهما استأنف وبه يأخذ سفيان

11515 -
عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال كل صوم في القرآن فهو متتابع إلا قضاء رمضان

11516 -
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة كانا يرخصان في ذلك إذا كان له عذر ويقولان يقضي

11517 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال إذا مرض فأفطر قضى ولم يستأنف

11518 -
عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن بن أبي نجيح عن مجاهد في الرجل يصوم الشهرين المتتابعين ثم يمرض قال يتم على ما مضى ولا يستأنف قيل لمعمر جعل بينهما شهر رمضان أو يوم النحر قال يدخل في قول هؤلاء وهؤلاء

11519 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن جعل بينهما شهر رمضان أو يوم النحر لم يوال حينئذ يقول يستأنف

11520 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه ومحمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال إذا مرض أتم على ما مضى ولا يستأنف

11521 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا صام المظاهر في غرة الهلال صام شهرين إن كانا ستين يوما أو تسعة وخمسين يوما أو ثمانية وخمسين يوما فإذا لم يصم في غرة الهلال عدة ستين يوما


باب المواقعة للتكفير

11522 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قيل لعطاء وأنا أسمع رجل تظاهر من امرأته فلم يكفر حتى أصابها قال بئس ما صنع يستغفر الله ثم ليعتز لها حتى يكفر قلت هل عليه من حد أو شيء قال ما علمت

11523 -
عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي مجلز قال كفارة واحدة قال معمر وقاله الحسن أيضا

11524 -
عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن الشعبي ويونس عن الحسن قالا كفارة واحدة ويستغفر ربه

11525 -
عبد الرزاق عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة مولى بن عباس قال تظاهر رجل من امرأته فأصابها قبل أن يكفر فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال له النبي صلى الله عليه و سلم وما حملك على ذلك قال رحمك الله يارسول الله رأيت حجليها - أو قال ساقيها - في ضوء القمر فقال له النبي صلى الله عليه و سلم فاعتزلها حتى تفعل ما أمرك الله تعالى

11526 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن الحكم عن عكرمة مثله

11527 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن عجلان عن بن قسيط عن بن المسيب أن رجلا تظاهر من امرأته فأصابها قبل أن يكفر فأمره النبي صلى الله عليه و سلم بكفارة واحدة

11528 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن سلمان بن صخر الأنصاري أنه جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان فسمنت وتربعت فوقع عليها في النصف من رمضان فأتى النبي صلى الله عليه و سلم كأنه يعظم ذلك فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أتستطيع أن تعتق رقبة فقال لا قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال أفتستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا فروة بن عمرو أعطه ذلك العرق - وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا - فليطعمه ستين مسكينا فقال أعلى أفقر مني فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مني قال فضحك [ ص 432 ] رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال اذهب به إلى أهلك

11529 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال تطعمهم جميعا لا ينبغي أن تفرقهم

11530 -
عبد الرزاق عن الزهري قال عليه كفراتان

11531 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن قبيصة بن ذويب قال كفارتان وكان قتادة يفتي به


باب المظاهر يموت أحدهما قبل التكفير

11532 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل ظاهر من امرأته ثم مات أو ماتت ولم يكفر قال هي امرأته يتوارثان ولا تكفر

11533 -
عبد الرزاق عن معمر عن حفص بن أبي سليمان وغيره عن الحسن قال في المظاهر يموت أحدهما قال يرثها ولا كفارة عليه

11534 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال يرثها وليس عليه كفارة وحسابه على ربه

11535 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال يكفر ثم يرثها

11536 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم عن الشعبي قال يكفر ويرثها قال الحكم وقال إبراهيم يتوارثان وليس عليه كفارة


باب المظاهر يطلق قبل أن يكفر

11537 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل تظاهر من امرأته ثم لم يكفر حتى طلقها فانقضت عدتها ثم تزوجت فجمعت ثم طلقها زوجها أو مات عنها فراجعها زوجها الأول قال فلا يمسها حتى يكفر

11538 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل تظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثا فتزوجت فمات عنها أو طلقها فأراد زوجها الأول نكاحها قال عليه كفارة الظهار

11539 -
عبد الرزاق عن الثوري في المظاهر يطلق قبل أن يكفر ثم يراجع قال لا يجامعها حتى يكفر

11540 -
عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال لا يجامعها حتى يكفر

11541 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا ظاهر من امرأته ثم طلقها ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجت غيره فمات عنها أو طلقها ثم راجعها زوجها الأول قال ليس عليه كفارة الظهار قال وكان قتادة أيضا يروي مثل قوله هذا عن الحسن قال معمر وأما مطر الوراق فذكر عن الحسن أن عليه كفارة الظهار


باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا لا تفعل ثم يطلق واحدة وتنقضي العدة ثم تعمل ما حلف )

11542 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في رجل حلف بالطلاق على امرأته ثلاثا أن لا تدخل دار فلان ثم طلقها واحدة حتى إذا انقضت عدتها نكحها ثم دخلت الدار التي حلف أن لا تدخلها فلم يره الحسن شيئا إذا كان ذلك عن فرقة ونكاح يقول قد انهدم قوله بالفرقة وكان قتادة يفتي بهذا

11543 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان يوجب أشباه هذا

11544 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال لامرأته إن خرجت من داري هذه فأنت طالق ثلاثا ثم طلقها واحدة حتى إذا انقضت عدتها خرجت قال لا أرى أن يخطبها ولا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره

11545 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بالطلاق أن لا تدخل دارا ثم طلق امرأته ثم تركها حتى مضت العدة ثم دخلت الدار ثم تزوجها قال لا بأس وقع الحنث وليست له بامرأة وإن دخلت الدار بعد ما يتزوجها إذا كانت قد بانت منه بالتطليقة الأولى فلا بأس عليه أيضا

11546 -
عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن الحسن وبن المسيب في رجل قال لامرأته إن فعلت كذا وكذا فهي طالق واحدة أو اثنتين ثم لم تفعل ذلك حتى طلقها ثلاثا وتزوجت زوجا غيره ودخل بها ثم طلقها فتزوجها زوجها الأول ففعلت الذي قال قال لا يقع عليه حنث لأن الثلاث تهدم ما قبلها


باب الظهار قبل النكاح

11547 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال سألته عن رجل ظاهر من امرأة قبل أن ينكحها ثم نكحها قال يكفر قبل أن يصيبها

11548 -
عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن بن المسيب في رجل ظاهر من امرأة لم ينكحها ثم نكحها قال عليه كفارة الظهار

11549 -
عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه مثله قال عليه كفارة الظهار

11550 -
عبد الرزاق عن مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي عن القاسم بن محمد أن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها فسأل عمر بن الخطاب فقال إن تزوجها فلا يقربها حتىيكفر

11551 -
عبد الرزاق عن الثوري في الظهار قبل النكاح قال يقع عليه الظهار

11552 -
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا إن ظاهر قبل أن ينكح فليس بشيء إلا أن ينكح

11553 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن عجلان عن عكرمة عن بن عباس أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئا ولا الطلاق قبل النكاح شيئا


باب المظاهر مرارا

11554 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن ظاهر من امرأته مرارا فكفارة واحدة

11555 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعمرو بن دينار يقولان إذا ظاهر في مجلس واحد مرارا فعليه كفارة واحدة وإن ظاهر في مجالس شتى فكفارات شتى والأيمان كذلك

11556 -
عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال إذا ظاهر مرارا وإن كان في مجالس شتى فكفارة واحدة ما لم يكفر والأيمان كذلك

11557 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان يقول مثل قول الحسن قال معمر وأخبرني من سمع عكرمة والحسن يقولان في الأيمان مثله ولم يبلغني ما قالا في الظهار

11558 -
عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس وجابر عن الشعبي في الذي يظاهر مرارا قالا كفارة واحدة وإن كان في مجالس شتى فكفارة واحدة ما لم يكفر

11559 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن ليث عن طاووس والشعبي قالا لو ظاهر خمسين مرة فليس عليه إلا كفارة واحدة

11560 -
عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال إذا ظاهر مرارا في مجلس واحد فكفارة واحدة وإن ظاهر في مقاعد شتى فكفارات شتى والأيمان كذلك

11561 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال علي إذا ظاهر رجل من امرأته في مجالس شتى فعليه كفارات شتى وإن ظاهر في مجلس واحد مرارا فعليه كفارة واحدة والأيمان كذلك

11562 -
عبد الرزاق عن الثوري قال ولكنا نقول إذا أراد الأول فكفارة واحدة وإن كان يريد أن يغلظ فلكل يمين كفارة والأيمان كذلك


باب المظاهر من نسائه في قول واحد

11563 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال قلت له رجل ظاهر من نسائه فقال أنتن عليه كأمه قال كفارة واحدة فإن قال فلانة عليه كأمه وفلانة عليه كأمه - لأخرى - في قول واحد فعليه كفارتان قال بن جريج وأقول أنا خذوا التظاهر بالأيمان

11564 -
عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن مثل قول عطاء

11565 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح مثل حديث بن جريج عن عطاء في الظهار

11566 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال أتى رجل عمر بن الخطاب له ثلاث نسوة فقال أنتن عليه كظهر أمه فقال عمر كفارة واحدة

11567 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن رجلا ظاهر من ثلاث نسوة زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر كفارة واحدة

11568 -
عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس قال إذا ظاهر من أربع نسوة فكفارة واحدة قال وقال الحكم عن كل امرأة منهن كفارة إذا ظاهر من نسائه

11569 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا ظاهر من أربع نسوة فأربع كفارات

11570 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال إذا ظاهر من نسائه فلكل واحدة كفارة وقال غير قتادة عن الحسن كفارة واحدة تجزيه لهن


باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر

11571 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء المظاهر تمضي له أربعة أشهر قال ليس ذلك بإيلاء قيل له ذلكم توعظون به عقوبة ثم قال في الإيلاء على ناحية قال وقال لي في الظهار ما قال ففرق بينهما

11572 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن علي أنه قال لا يدخل إيلاء في تظاهر ولا تظاهر في إيلاء

11573 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المظاهر تمضي له أربعة أشهر قال ليس ذلك بإيلاء متى كفر فهي امرأته قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول بما قال الزهري ليس له وقت

11574 -
عبد الرزاق عن الثوري عن داود قال سألت الشعبي عن رجل قال امرأته عليه كظهر أمه قال لا يكون إيلاء ظهارا ولا ظهار إيلاء

11575 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن أبي معشر عن إبراهيم قال ليس للظهار وقت متى كفر فهي امرأته

11576 -
عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن جابر بن زيد أبي الشعثاء في رجل تظاهر من امرأته ثم تركها حتى يمضي أربعة أشهر فهو إيلاء

11577 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال هو إيلاء وأما عثمان بن مطر فذكر عن سعيد عن قتادة عن الحسن وبن المسيب أنهما قالا ليس للظهار وقت متى كفر فهي امرأته

11578 -
عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال كان طلاقهم في الجاهلية الظهار والإيلاء فجعل الله في الظهار ما سمعتم وجعل في الإيلاء ما سمعتم


باب هل يكفر المظاهر إذا بر

11579 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء إذا بر المظاهر لم يكفر

11580 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا بر المظاهر لم يكفر

11581 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال المظاهر يكفر وإن بر

11582 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال يكفر المظاهر وإن بر قد قال منكرا من القول وزورا


باب المظاهر من الأمة

11583 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه في الرجل يظاهر من أمته قبل أن يصيبها قال يكفر كفارة الحرة إن أراد أن يطأها

11584 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة مثل قول بن طاووس

11585 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل ظاهر من أمته ثم أراد نكاحها قال إن شاء أعتقها وجعل عتقها كفارة يمينه ولكن ليقدم إليها شيئا

11586 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد ومغيرة عن إبراهيم قال من ظاهر من أمته فهو ظهار فليكفر قال حماد وقال إبراهيم وإن لم يكن أصابها إذا كانت في ملكه فلا يصيبها حتى يكفر

11587 -
عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن الحسن قال إذا كان لا يصيبها فليس عليه كفارة

11588 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال كفارة الأمة والحرة كفارة تامة

11589 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن برقان عن سعيد بن جبير قال هن من النساء

11590 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني الحكم بن أبان عن عكرمة مولى بن عباس قال يكفر مثل كفارة الحرة وقاله عمرو بن دينار

11591 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل ظاهر من أمته قال أما أنا فكنت مكفرا شطر كفارة الحرة كما عدتها شطر عدة الحرة

11592 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في رجل ظاهر من سريته كان لا يراه ظهارا قال الله تعالى الذين يظاهرون من نسائهم


باب تظاهر المرأة

11593 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في امرأة قالت لزوجها هو عليها كأبيها قال قد قالت منكرا من القول وزورا فنرى أن تكفر بعتق رقبة أو تصوم شهرين متتابعين أو تطعم ستين مسكينا ولا يحول قولها هذا بين زوجها وبينها أن يطأها

11594 -
عبد الرزاق عن الثوري قال كان الحسن لا يرى ظهارها من زوجها ظهارا

11595 -
عبد الرزاق عن بن جريج تظاهرها قالت هو عليها كأبيها قال يمين ليس هي بظهار حرمت ما أحل الله لها


باب ظهارها قبل نكاحها

11596 -
عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أن عائشة بنت طلحة ظاهرت من المصعب بن الزبير إن تزوجته فاستفتى لها فقهاء كثيرة فأمروها أن تكفر فأعتقت غلاما لها ثمن ألفين

11597 -
عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي وأشعث عن بن سيرين نحوا من هذا

11598 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن مولى لعائشة بنت طلحة أن مصعب بن الزبير خطبها فقالت هو علي كأبي فلما كان على العراق خطبها فقالت احجبوا هذا الأعرابي عني فإنه علي كأبي فاستفتت بالمدينة فأفتيت أن تكفر عن يمينها وتنكحه

11599 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة قال قالت ابنة طلحة - أحسبه قال فاطمة - لمصعب بن الزبير إن نكحته فهو عليها كأبيها ثم نكحته فسأل عن ذلك أصحاب بن مسعود فقالوا تكفر قال معمر ولم أسمع أحدا ممن قبلنا يراه شيئا منهم الحسن وقتادة قالا ليس بظهار


باب الرجل يظاهر ثم يأبى أن يكفر

11600 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال إن قال المظاهر لا حاجة لي بها لم يترك حتى يطلق أو يراجع


باب يظاهر إلى وقت

11601 -
عبد الرزاق عن الثوري قال بلغني عن عطاء أو إبراهيم أنه كان يقول إذا ظاهر منها ساعة فهو لازم له وقاله بن أبي ليلى وقال غيره إذا ظاهر ساعة فمضت الساعة لم يكن شيئا وهو قولنا


باب الإيلاء

11602 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال سألته عن الإيلاء فقال أن يحلف بالله لا يجامعها أو ليغيظنها أو ليسوءنها أو ليحرمنها أو لا يجتمع رأسه ورأسها قال الثوري وأما إذا قال لا أقربك لا أمسك فليس بشيء حتى يكون يمينا

11603 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال الإيلاء أن يحلف بالله على الجماع نفسه أكثر من أربعة أشهر إن ضرب أجلا أو لم يضرب إذا كان الذي يحلف عليه أربعة أشهر فأكثر قال عطاء فأما أن يقول لاأمسك ولا يحلف أو يقول قولا عظيما ثم يهجرها فليس بإيلاء

11604 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن يزيد بن الأصم أن عبد الله بن عباس قال له ما فعلت تهلل - يعني امرأته - عهدي بها لسنة قال أجل والله لقد خرجت وما أكلمها قال فعجل المسير قبل أن تمضي أربعة أشهر فإن مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وأنت خاطب

11605 -
عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن بن عباس قال ما فعلت تهلل - يعني امرأته - قال عهدي بها لسنة قال أجل والله لقد خرجت وما أكلمها قال فعجل قبل أن تمضي أربعة أشهر فإن مضت فهي تطليقة

11606 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال الإيلاء أن يحلف أن لا يمسها أبدا أو أقل إذا كان الذي يحلف أكثر من أربعة أشهر

11607 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا حلف بالله لا يقربها ثم تركها حتى تنقضي أربعة أشهر فهو إيلاء ضرب أجلا أو لم يضرب فإن قال لا أقربك لا أمسك وهجرها فليس ذلك بإيلاء

11608 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن بن عباس قال الإيلاء هو أن يحلف أن لا يأتيها أبدا

11609 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال عمرو بن دينار أن أبا يحيى مولى معاذ أخبره عن بن عباس مثله

11610 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء إن يعقوب أخبرني عنك أنك سمعت بن عباس يقول إن سمى أجلا فله الأجل ليس بإيلاء وإن لم يسمه فهو إيلاء قال لم أسمع من بن عباس في الإيلاء شيئا فقلت فكيف تقول أنت قال إن سمى أجلا وإن لم يسم فإذا مضت أربعة أشهر كما قال الله فهي واحدة


باب ماحال بينه وبين امرأته فهو إيلاء

11611 -
عبد الرزاق عن معمر عن خصيف عن الشعبي قال كل يمين حالت بين الرجل وبين امرأته فهو إيلاء إذا قال والله لأغيظنك والله لأسوءنك والله لا أقربك وأشباه هذا

11612 -
عبد الرزاق عن الثوري قال ولكنا نقول إذا أراد الأول فكفارة واحدة وإن كان يريد أن يغلظ فلكل يمين كفارة

11613 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال سألته عن رجل حلف أن لا يكلم امرأته فقال إنما كان الإيلاء في الجماع وأنا أخشى أن يكون هذا إيلاء

11614 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال إذا حلف بالله ليغيظنها أو ليسؤنها أو ليحرمنها أو لايجتمع رأسه ورأسها فهو إيلاء

11615 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ليس بإيلاء قد غاظها حين لم يقربها

11616 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال سألته عن رجل حلف أن لايكلم امرأته فقال إنما كان الإيلاء في الجماع وأنا أخشى أن يكون هذا إيلاء

11617 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء قال إن قال أنت علي حرام أو أنت علي كأمي أو أنت طالق إن قربتك فهو إيلاء وكل يمين حلف بها لا يقربها فهو إيلاء إذا مضت أربعة أشهر وإن قربها قبلها فهو على ما قال

11618 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن حلف أن لا يقرب لأجل سماه دون الأربعة فليس بإيلاء

11619 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه مثله

11620 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل عطاء عن رجل حلف أن لا يقرب امرأته شهرا فمكث عنها خمسة أشهر قال ليس ذلك بإيلاء

11621 -
عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس في رجل حلف أن لايقرب امرأته ثلاثة أيام ثم تركها ثلاثة أشهر قال ليس ذلك بإيلاء

11622 -
عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير مثله

11623 -
عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن علي بن الحكم البناني عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير مثله

11624 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أصحابه عن عطاء عن بن عباس قال ليس بإيلاء ذكره عن عامر الأحول

11625 -
عبد الرزاق قال سمعت الحجاج بن أرطاة سئل عن رجل حلف أن لا يقرب امرأته عشرة أيام فتركها أربعة أشهر فقال أخبرني الحكم عن إبراهيم وغيره أنه قال هو باب إيلاء

11626 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله قال هو إيلاء

11627 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل عطاء عن رجل حلف أن لا يقرب امرأته شهرا فمكث عنها خمسة أشهر قال ذلك إيلاء سمى أجلا أو لم يسمه فإذا مضت أربعة أشهر كما قال الله تعالى فهي واحدة

11628 -
عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن وبرة عن رجل منهم قال آلى من امرأته عشرة أيام فسأل عنها بن مسعود فقال إن مضت أربعة أشهر فهو إيلاء

11629 -
عبد الرزاق عن الثوري قال إذا حلف أن لايقرب امرأته فقال إن شاء الله فليس بإيلاء

11630 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف أن لايقرب امرأته في هذه السنة إلا مرة فجامعها بعد أشهر وقدر ما يكون بينه وبين وقوعه عليها وبين تمام السنة أكثر من أربعة أشهر وقع عليه الإيلاء حين يجامعها فإن كان ليس بينه وبين تمام السنة إلا أقل من أربعة أشهر لم يقع عليه الإيلاء ألا إن الإيلاء إنما يقع حين يجامعها


باب حلف أن لا يقربها وهي ترضع

11631 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار ان سعيد بن جبير أخبره قال بلغني أن علي بن أبي طالب قال له رجل حلفت أن لا أمس امرأتي سنتين فأمره باعتزالها فقال له الرجل إنما ذلك من أجل أنها ترضع فخلى بينه وبينها

11632 -
عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرني سماك بن حرب عن أبي عطية الهجيمي قال حلف أن لا يقرب امرأته حتى تفطم ابنه قعنبا قال فمر بالقوم فقالوا ما أحسن ما غذا به قعنب فأخبرهم أنه كان آلى منها حتى تفطمه فقال القوم ما نرى امرأتك إلا قد بانت منك فأتى عليا فسأله عن ذلك فقال إن كنت آليت في غضبك فقد بانت منك امرأتك وإن كان غير ذلك فهي امرأتك

11633 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه سأله عن رجل كانت امرأته ترضع فحلف بالطلاق لايقربها حتى تفطم قال إن قربها قبل أن تمضي أربعة أشهر فقد وقع الطلاق وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فهو إيلاء

11634 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل حلف أن لا يقرب امرأته وهي ترضع قال ليس بإيلاء إنما أراد الإصلاح به قال معمر وبلغني عن علي مثله


باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا أن لا يقربها هل يكون إيلاء

11635 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثا أن لا يقربها سنة قال فقال قتادة كان الحسن يقول إذا مضت الأشهر فقد بانت منه فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء قد هدمه الطلاق والنكاح قال قلت اده قال أبو الشعثاء إذا مضت الأشهر فقد بانت منه فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء ولكنه لا يقربها حتى تمضي السنة فإن مسها حنث في يمينه قال معمر وبلغني عن إبراهيم أنه قال إن تزوجها بعد ذلك فقد وقع الإيلاء

11636 -
عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال إذا مضت الأشهر فقد بانت منه فإن تزوجها بعد ذلك فهو مول أيضا وإن لم يمسها حتى تمضي الأشهر فقد بانت منه وإن تزوجها بعد ذلك فهو مول أيضا وإن لم يمسها حتى تمضي الأشهر بانت منه أيضا

11637 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في رجل قال لامرأته أنت طالق إن مسستك خمسة أشهر قال ليس ذلك بإيلاء ليس الطلاق بيمين فيكون إيلاء


باب انقضاء الأربعة

11638 -
عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني قال سمعني أبو سلمة بن عبد الرحمن أسأل بن المسيب عن الإيلاء فمررت به فقال ماقال لك فحدثته به قال أفلا أخبرك ما كان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت يقولان قلت بلى قال كانا يقولان إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة وهي أحق بنفسها تعتد عدة المطلقة

11639 -
عبد الرزاق عن معمر وبن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة قال آلى النعمان من امرأته وكان جالسا عند بن مسعود فضرب فخذه فقال إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة

11640 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر قال أخبرني يزيد بن الأصم أنه سمع بن عباس يقول انقضاء الأربعة عزيمة الطلاق والفيء الجماع

11641 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا وبن مسعود وبن عباس قالوا إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة وهي أحق بنفسها قال قتادة قال علي وبن مسعود تعتد عدة المطلقة

11642 -
عبد الرزاق عن بن جريج والثوري عن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن بن عباس مثل حديث عبد الله بن محرر

11643 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أن بن عباس كان يقرأ للذين يقسمون من نسائهم فإن عزموا السراح

11644 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن بن عباس قال إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة وهي أحق بنفسها

11645 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا وبن مسعود قالا إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة

11646 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال علي وبن مسعود تعتد بعد الأربعة عدة المطلقة قال قتادة وقال بن عباس لا تطولوا عليها إذا مضت الأربعة لها أن تنكح

11647 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء كان يقول إذا مضت الأشهر الأربعة فهي أملك بأمرها ولا تعتد بعدها

11648 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إذا مضت الأشهر الأربعة ولم يفيء فهي واحدة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة وليست بينهما وراثة وليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا وإنه ليجب أن يؤخذ عند انقضاء الأربعة فيفيء أو يطلق فإن لم يفعل فهي واحدة

11649 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن مسلم أنه سمع عكرمة مولى بن عباس يقول إذا مضت الأربعة فهي تطليقة وهي أحق بنفسها

11650 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت داود بن أبي عاصم يحدث أن محمد بن يوسف أمره أن يسأل عن امرأة من ثقيف آلى منها زوجها فعدد رجالا سألهم عن ذلك منهم عكرمة مولى بن عباس فكلهم قال إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة

11651 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن قبيصة بن ذؤيب قال إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة قال وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هي تطليقة وهو أملك بها وكان الزهري يأخذ بقول أبي بكر

11652 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب أن بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن قالا إذا مضت الأشهر فهي واحدة وهو أحق بها

11653 -
عبد الرزاق عن محمد بن راشد أنه سمع مكحولا يقول إذا مضت الأربعة فهي واحدة وهو أحق بها حتى تحيض ثلاث حيضات

11654 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن مكحول مثله

11655 -
عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني عن بن المسيب قال يوقف المولى عند انقضاء الأربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق

11656 -
عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد عن مروان عن علي قال إذا مضت الأربعة فإنه يحبس حتي يفيء أو يطلق قال مروان ولو وليت هذا لقضيت فيه بقضاء علي

11657 -
عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة عن علي قال إذا مضت الأربعة فإنه يوقف حتى يفيء أو يطلق

11658 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة قالا يوقف المولى عند انقضاء الأربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق

11659 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم بن محمد أن رجلا آلى من امرأته فقالت له عائشة بعد عشرين شهرا أما آن لك أن تفيء

11660 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد أن الرجل كان يولي من امرأته سنة فيأتي عائشة فتقرأ عليه والذين يؤلون من نسائهم الآية وتأمره باتقاء الله وأن يفيء

11661 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال يوقف المولى عند انقضاء الأربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق

11662 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مثله

11663 -
عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن بن طاووس قال يوقف المولي عند انقضاء الأربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق

11664 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن عثمان بن عفان قال يوقف المولي عند انقضاء الأربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق

11665 -
عبد الرزاق عن مالك ومعمر وبن عيينة عن أيوب عن سليمان بن يسار أن مروان وقف رجلا آلى من امرأته بعد ستة أشهر


باب الرجل يجهل الإيلاء حتى يصيب امرأته أو لا يصيب

11666 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال هشام بن يحيى لعطاء إن جهل إنسان أجل الإيلاء حتى تمضي أربعة أشهر قال وإن جهل فإن أجل ذلك كما فرض الله

11667 -
عبد الرزاق عن الثوري - أو أخبرني من سمعه - يحدث عن منصور ومغيرة والأعمش عن إبراهيم أن رجلا يقال له عبد الله بن أنيس آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها ثم جامعها بعد الأربعة وهو لا يذكر يمينه فأتى علقمة بن قيس فذكر ذلك له فأتوا بن مسعود فسألوه فقال قد بانت منك فاخطبها إلى نفسها فخطبها إلى نفسها وأصدقها رطلا من فضة

11668 -
قال عبد الرزاق وكتبت إلى عمر بن المجالد فكتب إلي أن أباه أخبره عن عامر قال قدم رجل من النخع كان غائبا فقال لأصحابه إني خرجت وأنا غضبان علىامرأتي وقدمت وأنا راض فوقعت عليها وكنت حلفت أن لا أقربها فذهب الأشهر فقال له أصحابه هذا الإيلاء اذهب إلى عبد الله بن مسعود فاسأله فأتى عبد الله فسأله فقال عبد الله وقعت عليها قال نعم وأنا لا أعلم فقال عبد الله قد بانت منك بتطليقة بائنة ليس لك عليها رجعة إلا أن تشاء أذهب فأخبرها بذلك ثم اخطبها إن شاءت فأتاها فأخبرها الخبر فقالت فإني أرجع إلى زوجي


باب الرجل يؤلى ولم يدخل

11669 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في رجل آلى من امرأته ولم يجامعها قال ليس ذلك بإيلاء وإن مكثا أكثر من أربعة أشهر وإن كان قادرا على جماعها

11670 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل تزوج امرأة فعاسره أهلها فحلف أن لا يبني بها سنة فقال لا نرى هذا - والله أعلم - مثل المولي إنما الإيلاء بعد الدخول إنما يأمره الإمام بالرجعة بالتكفير عن يمينه وتعجيل البناء بأهله

11671 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سألت بن المسيب للذين يؤلون من نسائهم قال ليست بشيء يرون أن ذلك قبل الدخول

11672 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن أبي الجهم أن الحسن ومكحولا كانا يدفعان عند الإيلاء قبل الدخول

11673 -
عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم مثله


باب الفيء الجماع

11674 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن يزيد الأصم عن بن عباس قال الفيء الجماع

11675 -
عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم أن رجلا آلى من امرأته فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر فأراد بفيئة فلم يستطع من أجل الدم حتى مضت أربعة أشهر فسأل عنها علقمة بن قيس والأسود بن يزيد فقالا أليس قد راجعتها في نفسك قال بلى قال فهي امرأتك

11676 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة ومسروق في رجل آلى من امرأته وكانت حاملا فوضعت فأراد أن يفيء فخشي أن لا تطهر حتى تمضي أربعة أشهر فأفتوه أن يفيء بلسانه

11677 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال إذا كان له عذر تعذر مرض أو كبر أو سجن أجزأه أن يفيء بلسانه قال معمر وسمعت الزهري يقول مثل قول الحسن

11678 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن جبير قال الفيء الجماع لاعذر له إلا أن يجامع وإن كان في سجن أو سفر سعيد القائل

11679 -
عبد الرزاق عن الثوري عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير قال الفيء الجماع

11680 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال الفيء الجماع ليس دونه شئ إلا من عذر أو جهالة ثم قال بعد إذا اشهد ودخل عليها فحسبه قد فاء وقوله الأول أعجب إلي

11681 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال إذا فاء في نفسه فهو يجزئه هي امرأته

11682 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال لا يجزيه ذلك ليس بشيء حتى يتكلم بلسانه


باب يؤلي منها وهي حامل

11683 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل آلى من امرأته وهي حامل فوضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر ولم يفيء قال ليستكمل أربعة أشهر فإن فاء قبل الأربعة فهي امرأته قال معمر وأقول أنا قول علقمة بن قيس يأتي على ذلك

11684 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أقول إن آلى منها فوضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر ولم يفيء فليستكمل أربعة أشهر فإن مضت فوضعت بعدها بليلة أو بما كان فقد حلت وإن مات عنها وهي حامل وكان آلى منها ولم يفيء فأجلها أن تضع حملها

11685 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل يؤلى من امرأته ثم يموت أحدهما وهي حامل قال يتوارثان ما لم تمض الأربعة

11686 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل آلى من امرأته وهي حامل ثم توفي قبل أن تمضي أربعة اشهر وهي حامل قالا ترثه وأجلها أن تضع حملها


باب يطلق ثم يرجع

11687 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا طلق فحاضت حيضة أو اثنتين ثم يرتجعها ثم آلى استقبلت الإيلاء أربعة أشهر من يوم يؤلى

11688 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن آلى رجل من امرأته فمضى شهران ثم آلى ولم يكن فاء في ذلك فلتستقبل أربعة أشهر من الإيلاء الآخر ولكن إن فاء ثم آلى أخرى استقبلت العدة من الإيلاء الآخر

11689 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل آلى من امرأته فمضى شهران لم يقربها ثم طلقها تطليقة ثانية ثم راجعها قال يستأنف الإيلاء أربعة أشهر


باب آلى ثم طلق

11690 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال إن آلى رجل ثم لم تمض الاربعة حتى طلق ولم يفيء فإنها تستقبل عدة المطلقة من يوم طلقها قال ذلك حين عزم الطلاق وليس الإيلاء حينئذ بشيء هي امرأته ما لم تنقض عدتها وأقول أنا إن طلقها فمضت حيضة ثم ارتجع ثم آلى منها فلم يجامعها اعتدت أربعة أشهر من يوم يؤلي مثل الطلاق وإن لم يراجع حتى يؤلى لم تعتد إلا للطلاق كما لو طلقها فلم يرتجعها لم تعتد إلا للأول للتطليقة لأنها انقضت عدة الأولى قبل عدة الطلاق فهي واحدة

11691 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال يهدم الطلاق الإيلاء ولا يهدم الإيلاء الطلاق

11692 -
عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول لا يهدم واحد منهما صاحبه

11693 -
عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفي عن الشعبي قال إن آلى ثم طلق فإن مضت الأربعة أشهر قبل ان تمضي عدة الطلاق فهما تطليقتان وإن مضت عدة الطلاق قبل ان تمضي أربعة أشهر فهي تطليقة

11694 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن سعيد بن جبير قال إن آلى ثم طلق نقض الطلاق الإيلاء وإن طلق ثم آلى فالإيلاء ثابت

11695 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إن طلق ثم آلى أو آلى ثم طلق وقعا جميعا

11696 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال إذا طلق رجل ثم آلى وآلى ثم طلق هدم الطلاق وليس الإيلاء بشيء إلا أن عليه إن جامع بعد ذلك كفارة قال حماد وكان الشعبي يقول هما فرسا رهان إن مضت عدة الطلاق ثلاث حيض قبل أن يمضي الإيلاء فليس الإيلاء بشيء لأن الإيلاء وقع وليست له بامرأة وإن مضى أجل الإيلاء قبل أن تمضي العدة وقعا جميعا وليس الإيلاء بشئ إلا أن يتزوجها بعد فيكون الإيلاء كما هو

11697 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت أن بن مسعود قال إن آلى ثم طلق فهما فرسا رهان قال وأقول إن مضت عدة الإيلاء قبل عدة الطلاق فهي واحدة من أجل أنها انقضت عدة الإيلاء وهي امرأته فتعتد بقية عدتها من التطليقة كما لو طلقها ولم يرتجعها لم تعتد إلا لتطليقتها الأولى وإن انقضت عدة التطليقة قبل عدة الإيلاء فليس الإيلاء بتطليقة وقع الإيلاء وليست له بامرأة


باب الرجل يؤلي قبل أن ينكح أو يدخل

11698 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء عن رجل يؤلي من امرأته ولم يجامعها قال ليس ذلك بإيلاء وإن مضى أكثر من أربعة أشهر قال فقلت وإن كان قادرا على جماعها قال ولو ولو فإنما ذلك إذا كان قادرا على أن يمسها

11699 -
عبد الرزاق عن معمر قال وقتادة يكفر وإن لم يكن دخل بها

11700 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إنما الإيلاء بعد الدخول ولكن يكفر عن يمينه

11701 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل مرت به امرأة فآلى أن لا يقربها ثم تزوجها بعد فتركها حتى مضت أربعة أشهر قال ليس بإيلاء ولكن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لأن الإيلاء وقع وليست له بامرأة وإن قال إن تزوجتها فوالله لا أقربها فإن تزوجها وقع الإيلاء

11702 -
عبد الرزاق عن النعمان بن الزبير عن أبي الجهم عن الحسن ومكحول قالا يقع عليه الإيلاء وإن لم يدخل قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم


باب الرجل يؤلي من بعض نسائه

11703 -
عبد الرزاق عن الثوري قال إن آلى من أربع نسوة إن وقع على بعضهن دون بعض فليس عليه حنث فيما وقع ووقع الإيلاء على من بقي فإذا أوقعهن جميعا وقع الحنث عند آخرهن وإن تركهن جميعا وقع الإيلاء

11704 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل كانت له امرأتان فحلف أن لا يقربهما فوقع على إحداهما قال لا يقع عليه كفارة وعليه الإيلاء فيهما جميعا وإن حلف أن لا يجامع واحدة منهما فوقع على إحداهما فقد حنث وليس عليه في الأخرى إيلاء ولا كفارة وإن تركهما جميعا حتى يمضي الأجل قال ليس عليه كفارة في التي وقع عليها ولا إيلاء ويقع الإيلاء على الباقية وإن لم يقع على واحدة منهما وقع الإيلاء عليهما جميعا باب يؤلى مريضا ثم يصح فلا يجامع

11705 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل آلى وهو مريض ثم صح فمكث الأربعة الأشهر وهو صحيح ثم مات بعد الأربعة في العدة فهما يتوارثان لأنه كان بمنزلة الذي يطلق مريضا وإن آلى وهو صحيح ثم مرض فلم يزل مريضا حتى مضت الأربعة ثم مات في العدة فلا يتوارثان


باب يؤلي ويدعي أنه قد أصابها

11706 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل آلى من امرأته ثم مضت أربعة أشهر فسئل فقال قد أصبتها قال إذا مضت الأربعة فادعى أنه قد كان جامعها في الأربعة لم يصدق فالقول قوله


باب إذا فاء فلا كفارة

11707 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يرون إذا فاء فليست عليه كفارة قال وكان إبراهيم يستحب الكفارة

11708 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال إذا فاء فلا كفارة عليه ويقول فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم


باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أوتموت في العدة

11709 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا إذا طلق الرجل المرأة واحدة أو اثنتين ثم توفي عنها قبل انقضاء عدتها اعتدت عدة المتوفى عنها من يوم يموت وورثته

11710 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن طلقها غير حامل ثم توفي عنها فإنها تستقبل عدة المتوفى عنها من يوم يموت

11711 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل يطلق امرأته ثم يموت عنها وهي في عدتها قال تعد أربعة أشهر وعشرا إذا كان يملك الرجعة وترثه

11712 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال كان بن عباس يقول إن طلقها حاملا ثم توفي عنها فآخر الأجلين أو مات عنها وهي حامل فآخر الأجلين قيل له وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن قال ذلك في الطلاق

11713 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن طلقها حبلى فإذا وضعت حين تضع فلتنكح إن شاءت وهي في دمها لم تطهر

11714 -
عبد الرزاق عن معمر والثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال بن مسعود من شاء لاعنته أن هذه الآية التي في سورة النساء القصرى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن نزلت بعد الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن الآية قال وبلغه أن عليا قال هي آخر الأجلين فقال ذلك

11715 -
عبد الرزاق عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي عطية قال سمعت بن مسعود يقول نزلت آية النساء القصرى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن بعد التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن

11716 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن بن مسعود قال نزلت سورة النساء القصرى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء بعد الطولى التي في البقرة

11717 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت له إني وضعت بعد وفاة زوجي قبل انقضاء العدة فقال عمر أنت لآخر الأجلين فمرت بأبي بن كعب فقال لها من أين جئت فذكرت له وأخبرته بما قال عمر فقال اذهبي إلى عمر وقولي له إن أبي بن كعب يقول قد حللت فإن التمستيني فإني ها هنا فذهبت إلى عمر فأخبرته فقال ادعيه فجاءته فوجدته يصلي فلم يعجل عن صلاته حتى فرغ منها ثم انصرف معها إليه فقال له عمر ما تقول هذه فقال أبي أنا قلت لرسول الله صلى الله عليه و سلم وأولات الأحمال اجلهن أن يضعن حملهن فالحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع حملها فقال لي النبي صلى الله عليه و سلم نعم فقال عمر للمرأة إسمعي ما تسمعين

11718 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال إذا وضعت حملها فقد حل أجلها قال وقال إن رجلا من الأنصار قال سمعت أباك يقول لو وضعت حملها وهو على سريره لم يدفن لحلت

11719 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال إذا وضعت حملها حل أجلها قال فحدثه رجل من الأنصار أن عمر قال لو وضعت حملها وهو على سريره لم يدفن لحلت للأزواج

11720 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال تنكح إن شاءت في دمها وقال غيره ساعة تضع

11721 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن ميمون عن ميمون بن مهران عن الزبير أنه كان تحته أم كلثوم بنت عقبة فقالت طيب نفسي فطلقها واحدة فوضعت حملها وجاء فقال خدعتني خدعها الله فجاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال سبق الكتاب اخطبها إلى نفسها

11722 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال أرسل مروان عبد الله بن عتبة إلى سبيعة بنت الحارث يسألها عما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع - وكان بدريا - فوضعت حملها قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا من وفاته فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت من نفاسها وقد اكتحلت فقال لعلك تريدين النكاح إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك قال فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت له ما قال أبو السنابل فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم قد حللت حين وضعت حملك

11723 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سئل بن عباس وأبو هريرة عن رجل توفي عن امرأته فوضعت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر فقال بن عباس تعتد آخر الأجلين فقال أبو سلمة فقلت إذا وضعت حملها فقد حل أجلها قال أبو هريرة أنا مع بن أخي يعني أبا سلمة فأرسل بن عباس وأبوهريرة إلى أم سلمة وهي في حجرتها وهم في المسجد يسألونها عن ذلك فأخبرت أن سبيعة بنت الحارث توفي عنها زوجها فوضعت بعد وفاته بليال فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت من نفاسها وقد اكتحلت ولبست فقال لعلك ترين أن قد حللت إنك لا تحلين حتى تمضي لك أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك فلما أمست أتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت له شأنها وما قال لها أبو السنابل فقال لها النبي صلي الله عليه وسلم إذا وضعت حملك فقد حل أجلك قال وحسبت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لها كذب أبو السنابل

11724 -
عبد الرزاق عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن بن عباس وأبا هريرة وأبا سلمة أرسلوا إلى أم سلمة كريبا مولى بن عباس

11725 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره قال بينا أنا وأبو هريرة [ ص 475 ] عند بن عباس إذ جاءته امرأة فقالت توفي زوجي وهي حامل فذكرت أنها وضعت لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات عنها فقال بن عباس أنت لآخر الأجلين فقال أبو سلمة فقلت إن عندي علما فقال بن عباس علي المرأة فقال أبو سلمة أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أن سبيعة الأسلمية جاءت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت توفي عنها زوجها فوضعت فأخبرته بأدنى من أربعة أشهر من يوم مات فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا سبيعة أربعي بنفسك قال أبو هريرة وأنا أشهد على ذلك فقال بن عباس للمرأة اسمعي ما تسمعين

11726 -
عبد الرزاق عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أم سلمة أخبرته أن سبيعة ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر

11727 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن عروة بن الزبير أنه أخبره أو سمعه يقول وضعت سبيعة لسبع ليال من يوم توفي عنها زوجها

11728 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال وضعت سبيعة لسبع ليال من يوم توفي عنها زوجها

11729 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن مسلم أن عكرمة مولى بن عباس حدثهم أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاةزوجها بخمس وأربعين فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فأمرها أن تنكح

11730 -
عبد الرزاق قال بن جريج وحدثني من أصدق أن سبيعة سألت النبي صلى الله عليه و سلم بعد ما وضعت بخمس عشرة

11731 -
عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا توفي الرجل وامرأته حامل فأجلها أن تضع حملها وذكر أن سبيعة ولدت بعد وفاة زوجها بعشرين أو قال لسبع عشرة ليلة فأمرها النبي صلى الله عليه و سلم أن تنكح

11732 -
عبد الرزاق عن معمر قال يقول بعضهم مكثت سبع عشرة ليلة ومنهم من يقول أربعين ليلة

11733 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال إسماعيل بن محمد ويعقوب بن عتبة وغيرهما عن أم سلمة قالت وضعت سبيعة وولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر

11734 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة قال إن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حبلى فلم تمكث الا ليالي حتى وضعت فلما سفت خطبت فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه و سلم في النكاح حين وضعت فأذن لها فنكحت

11735 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن بن المسيب قال لو وضعت حملها وهو على سريره لم يدفن لحلت

11736 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال قلت وإن كان مضغة أو علقة قال نعم قال معمر وقال قتادة مثل قول الزهري وقال الزهري إذا أسقطت المرأة سقطا بينا فقد حل أجلها وإذا أسقطت الأمة سقطا بينا فلا يحل له أن يبيعها


باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت

11737 -
عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها كان يجعل لها الميراث وعليها العدة ولا يجعل لها صداقا

11738 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي أنه كان يجعل لها الميراث وعليها العدة ولا يجعل لها صداقا

11739 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر وعن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر أنه نكح ابنه واقدا فتوفي قبل أن يدخل ولم يفرض لها شيئا فلم يجعل لها بن عمر صداقا فأبت أمها إلا أن تخاصمه فجاءه عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فقال إن أمها قد أبت إلا أن تخاصمك والقول كما تقول قال بن عمر ما أحب أن تدعوا حقا إن كان لكم فخاصمه إلى زيد بن ثابت فلم يجعل لها زيد صداقا وجعل لها الميراث

11740 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال سمعت بن عباس يقول في الرجل يتزوج المرأة ولا يمسها ولا يفرض لها صداقا حتى يموت قال حسبها الميراث ولا صداق لها فإن كان قد فرض لها صداقا فلها صداق ولها الميراث

11741 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا صداق لها حسبها الميراث

11742 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول لا صداق لها إذا مات ولم يفرض لها ولم يدخل بها حتى سمع بحديث بن مسعود فكف عنها فلم يقل فيها شيئا

11743 -
أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم عن الشعبي وعن قتادة أيضا أن رجلا أتى بن مسعود فسأله عن امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها فقال له بن مسعود سل الناس فان الناس كثير أو كما قال فقال الرجل والله لو مكثت حولا ما سألت غيرك قال فردده بن مسعود شهرا ثم قام فتوضأ ثم ركع ركعتين ثم قال اللهم ماكان من صواب فمنك وما كان من خطإ فمني ثم قال أرى لها صداق إحدى نسائها ولها الميراث مع ذلك وعليها العدة فقام رجل من أشجع فقال أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم في بروع بنت واشق كانت تحت هلال بن أمية فقال بن مسعود هل سمع هذا معك أحد قال نعم فأتى بنفر من قومه فشهدوا بذلك قال فما رأوا بن مسعود فرح بشيء ما فرح بذلك حين وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم

11744 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم قال فبلغ ذلك عليا فقال لا تصدق الأعراب على رسول الله صلى الله عليه و سلم

11745 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور بن المعتمر عن [ ص 480 ] إبراهيم عن علقمة قال أتي عبد الله بن مسعود فسئل عن رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها ولم يمسها حتى مات قال فرددهم ثم قال فإني أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني أرى لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم في ربوع بنت واشق امرأة من بني رؤاس - وبنو رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة

11746 -
عبد الرزاق عن معمر قال كان الحسن وقتادة فيها على قول بن مسعود


باب الفداء

11747 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال كل طلاق كان نكاحه مستقيما إذا تفرقا في ذلك النكاح وإن لم يتكلم بالطلاق فهي واحدة المبارأة والفداء إلا أن بن عباس لم يكن يقول ذلك

11748 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال كل فرقة في نكاح كان على وجه النكاح تطليقة كهيئة الفداء والأمة تعتق والتي تختار نفسها والتي تفقد زوجها فيجيء زوجها فيختار امرأته فيراجعها الآخر والتي تكون تحت النصراني فيسلم فينكحها بعد ذلك يقول فهي واحدة في أشباه هذا

11749 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة بن عبد الرحمن جعل الفداء تطليقة فإن أتبع الطلاق حين تفتدى منه في ذلك المجلس لزمها

11750 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الزهري قال الفداء تطليقة

11751 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح قال الخلع تطليقة

11752 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال الخلع تطليقة بائنة والخلع مادون عقاص الرأس وإن المرأة لتفتدى ببعض مالها

11753 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم قال كان بن مسعود لا يرى طلاقا بائنا إلا في خلع أو إيلاء

11754 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعن قتادة عن الحسن وبن المسيب قالوا إذا قبل الرجل المال وإن لم يطلق فهي واحدة

11755 -
عبد الرزاق عن هشيم عن الحجاج عن الحصين الحارثي عن الشعبي أن عليا قال إذا أخذ للطلاق ثمنا فهي واحدة

11756 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا اشترى الرجل من امرأته طلاقا فهو خلع وقال قتادة ليس بخلع

11757 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن داود بن أبي عاصم أن سعيد بن المسيب أخبره أن امرأة كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وكان أصدقها حديقة وكان غيورا فضربها فكسر يدها فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم فاشتكت إليه فقالت أنا أرد إليه حديقته قال أو تفعلين قالت نعم فدعا زوجها فقال إنها ترد عليك حديقتك قال أو ذلك لي قال نعم قال فقد قبلت يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه و سلم اذهبا فهي واحدة ثم نكحت بعده رفاعة العابدي فضربها فجاءت عثمان فقالت أنا أرد إليه صداقه فدعاه عثمان فقبل فقال عثمان اذهبي فهي واحدة قال بن جريج وأخبرني عن عمرو بن شعيب مثل خبر داود [ ص 483 ] إلا أنه قال شجها

11758 -
عبد الرزاق عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب مثله

11759 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلي النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله لا والله ما أعتب على ثابت دينا ولا خلقا ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال النبي صلى الله عليه و سلم أتردين إليه حديقته قالت نعم فدعا النبي صلى الله عليه و سلم ثابتا فأخذ حديقته وفارقها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول قال معمر وبلغني أنها قالت يومئذ أكره أن أعصي ربي قال وبلغني أنها قالت للنبي صلى الله عليه و سلم بي من الجمال ما ترى وثابت رجل دميم

11760 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن جمهان ان أم بكر الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد فاختلعت منه ثم ندمت وندم فجاء عثمان فأخبره فقال هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو على ما سميت فراجعها

11761 -
عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن عروة أن عثمان جعل الفداء طلاقا قال إن أراد شيئا من الطلاق فهو مع الفداء

11762 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن حبيبة بنت سهل حدثتها أن ثابت بن قيس بن شماس بلغ منها ضربا لا يدري ماهو فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم في الغلس فذكرت له الذي بها فقال النبي صلى الله عليه و سلم خذ منها فقالت أما إن الذي أعطاني عندي كما هو قال فخذ منها فأخذ منها فقالت عمرة فقعدت عند أهلها

11763 -
عبد الرزاق عن معمر عن ثور عن ميمون بن مهران قال في حرف أبي أن الفداء تطليقة قال معمر فذكرت ذلك لأيوب فأتينا رجلا عنده مصحف قديم لأبي خرج من ثقة فقرأنا فيه فإذا فيه ( إلا أن يظنا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )

11764 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي قال رأيت امرأة تخاصم زوجها إلى شريح فقالت له طلقني ولك ما عليك فطلقها فقالت لا والله حتى تمرهن ففعل قال جلساء شريح ذهبت منك امرأتك ولا نرى مالك إلا قد ذهب فقال شريح لو كان الإسلام كما تقولون لكان أضيق من حرف السيف

11765 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم أن طاووسا قال كنت عند بن عباس إذ سأله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص فقال إني أستعمل ها هنا - وكان بن الزبير يستعمله على اليمن علىالسعايات - فعلمني الطلاق فإن عامة تطليقهم الفدء فقال بن عباس ليست بواحدة وكان يجيزه يفرق به قال وكان يقول إنما هو الفداء ولكن الناس أخطؤا اسمه فقال لي حسن بن مسلم قال طاووس فراددت بن عباس بعد ذلك فقال ليس الفداء بتطليق قال وكنت اسمع بن عباس يتلو في ذلك والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ثم يقول لا جناح عليهما فيما افتدت به ثم ذكر الطلاق بعد الفداء قال وكان يقول ذكر الله الطلاق قبل الفداء وبعده وذكر الله الفداء [ ص 486 ] بين ذلك فلا اسمعه ذكر في الفداء طلاقا قال وكان لا يراه تطليقة

11766 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي بن طاووس كان أبي لا يرى الفداء طلاقا ويجيزه بينهما

11767 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن طاووس أنه قال لولا أنه علم لايحل لي كتمانه - يعني الفداء - ما حدثته أحدا قال كان بن عباس لا يرى الفداء طلاقا حتى يطلق ثم يقول ألا ترى أنه ذكر الطلاق من قبله ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقا ثم قال في الثانية فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ولم يجعل الفداء بينهما طلاقا

11768 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة مولى بن عباس يقول ما أجازه المال فليس بطلاق قال ولا أراه أخبرنيه إلا عن بن عباس قلت لعمرو فقالت إن طلقتني ثلاثا فمالك عليك رد ولا يكون ذلك حتى تتكلم بطلاق ثلاثا ففعل فقال واحدة فأدخلها فيها وقال عكرمة قال وأقول أنا كل شيء أخذه منها فهو فداء

11769 -
عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال كل فرقة كانت من قبل الرجل فهي تطليقة وكل فرقة من قبل المرأه فليست بشيء

11770 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة - أحسبه - عن بن عباس قال كل شيء أجازه المال فليس بطلاق يعني الخلع

11771 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس قال سأل ابراهيم بن سعد بن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه ثم أينكحها فقال نعم ذكر الله الطلاق في أول الآيه وآخرها والخلع بين ذلك فلا بأس به


باب الطلاق بعد الفداء

11772 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء عن رجل طلق بعد الفداء قال لايحسب شيئا من أجل انه طلق امرأة لايملك منها شيئا فرده سليمان بن موسى فقال عطاء اتفق على ذلك بن عباس وبن الزبير في رجل اختلع امرأته ثم طلقها بعد الخلع فاتفقا على أنه ما طلق بعد الخلع فلا يحسب شيئا قالا ما طلق امرأته إنما طلق ما لا يملك

11773 -
عبد الرزاق عن بن جريج وزعم بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول إن طلقها بعد الفداء في عدة جاز

11774 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعن مطر عن الحسن قالا في المفتدية إن طلقها حين يفتدي بها فأتبعها في مجلسة ذلك لزمها الطلاق مع الفداء وإن طلقها بعد ما يفترقان فلا يلزمها

11775 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال إن طلقت في العدة بعد الفداء فليس بشيء

11776 -
عبد الرزاق عن معمر عن حفص بن أبي سليمان أن الحسن قال ليس طلاقة في العدة بعد الخلع بشيء قال قتادة قد كان الحسن مرة يقول غير ذلك

11777 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت عكرمة يقول ليس الطلاق بعد الفداء بشيء

11778 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن بن طاووس عن أبية قال إن طلقها بعد الفداء في عدة جاز فطلاقة جائز

11779 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إن طلق بعد الفداء في العدة فطلاقة جائز

11780 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب والنخعي قالا طلاقه في العدة جائز

11781 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بيان عن الشعبي ومنصور والمغيرة عن ابراهيم في طلاق المفتديه في العدة قالا ما تبعها من الطلاق في العدة لزمها

11782 -
عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش قال أخبرني العلاء بن عتبة اليحصبي عن علي بن طلحة الهاشمي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم المختلعة في الطلاق ما كانت في العدة فذكرناه للثوري فقال سألنا عنه فلم نجد له أصلا

11783 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عبد الكريم عن ابراهيم عن مسروق قال لو أن امرأة اعتدت وماء الرجل في رحمها فإنها تعتد منه ولا تعتد من غيره وينكحها ولا ينكحها غيره ويقع عليها الطلاق في العدة

11784 -
عبد الرزاق عن معمر عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن الضحاك بن مزاحم عن بن مسعود قال يجري الطلاق على المختلعه ما كانت في العدة فحدثت به معمرا فقال سمعت يحيى يذكره عن بن مسعود باب المختلعة والمؤلى عليها يتزوجها في العدة

11785 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن افتدت منه ثم طلق في العدة لم يلزمها فإن نكحها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ولم يمسها وقد فرض لها صداقا فإنها تعتد باقي عدتها ولها نصف صداقها

11786 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال إن طلق في العدة لم يلزمها الطلاق فإن تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق وهي أحق بنفسها والعدة من العدة الاولى

11787 -
عبد الرزاق عن معمر وسألته عن الرجل تفتدي منه امرأته ثم يتزوجها في عدتها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق وهي أحق بنفسها قال كان الحسن وقتاده والزهري يقولون لها نصف الصداق وتكمل لها بقية العدة

11788 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتاده في الرجل ينكح المرأة ثم يؤلي عنها فتمضي أربعة أشهر ولم يرتجعها ثم خطبها فنكحها ثم طلقها قبل أن يبني بها قال لها نصف الصداق وتقضي بقية العدة فإن كانت لم تحض استقبلت العدة قال معمر وقال الحسن قال وبلغني أن النخعي كان يقول يتم لها الصداق

11789 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم وذكره الحسن أيضا عن الشعبي قال إذا تزوج المختلعة والمؤلى عليها وكل تطليقه بائنة إذا تزوجها في العدة فطلق واحدة قبل أن يدخل بها فلها المهر كاملا وهي امرأته يقولان لاتبين منه وتستأنف العدة لهذه التطليقة من يوم طلقها وانهدمت العدة الأولى بتزوجه إياها فإن طلقها ثنتين فقد بانت منه بثلاث مع الخلع ولها المهر كاملا وتستأنف العدة وبه يأخذ سفيان قال وفي قولهما لايتزوجها إلا بخطبة

11790 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف على يمين بطلاق امرأته ثم فعل الذي حلف عليه في العدة قال يقع عليه في قول إبراهيم والشعبي لا يقع عليه في قول بن عباس والحسن

11791 -
عبد الرزاق عن عطاء في رجل كان طلق امرأته ثلاثا في غريم قد اختلعت نفسها منه قبل أن يأثم فأثم في الأجل قبل أن يقضي غريمه ذلك ثم بدا له نكاحها فجاء عطاء فذكر له ذلك فقال انكحها


باب يراجعها في عدتها

11792 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن بدا له أن ينكحها في عدتها فبصداق جديد وخطبة مستقبلة

11793 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه قال لايتوارثان في العدة ولا يملك أن يردها إلا أن تشاء فإن فعلت فبخطبة وصداق

11794 -
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا إن شاء زوجها وشاءت نكحها في عدتها مالم يبت طلاقها بمهر جديد

11795 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال لا يراجعها إلا بخطبة قال قتادة ولا يكون ذلك إلا عند ولي

11796 -
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا إن مات واحد منهما في العدة لم يتوارثا

11797 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب قال إن شاء أن يراجعها فليرد عليها ما أخذ منها في العدة وليشهد على رجعتها قال معمر وكان الزهري يقول مثل ذلك


باب الفداء بالشرط

11798 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والحسن قالا إذا قال الرجل لامرأته إن تركت لي ما علي فأنت طالق فهما تطليقتان وكان الزهري يقول الفدية تطليقة فإن زاد شيئا فهو مع الفداء

11799 -
عبد الرزاق عن معمر عن بعض العلماء قال إذا قال الرجل إن تركت لي كذا وكذا فأنت طالق فإن تركته فهي واحده

11800 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لامرأته إن تركت لي ما على ظهرى فأنت طالق قال هو خلع تطليقة بائنة

11801 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن شريح في امرأة قالت لزوجها أشتري منك تطليقة بمئة درهم ففعل ذلك قال ما أراه فداء هي تطليقة وهو أملك بها

11802 -
عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عنها فقال أراها خلعا

11803 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد وأصحابنا قالوا في رجل قالت له امرأته أشتري منك تطليقة بدينار قال هو خلع وإن اشترط الرجعة فليس بشيء ليس شرطة بشيء

11804 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل كانت امرأته تسأله ألف درهم فقالت طلقني واحدة وأنا أنظرك بالألف سنتين فطلقها واحدة ثم أخرت عنه قال له عليها الرجعة ليست هذه بفدية لأنه لم يأخذ شيئا

11805 -
عبد الرزاق عن الثوري قال وسألته عن امرأة قالت إن جعلت أمري بيدي فلك ما عليك صداقي كله قال فأمرك بيدك قالت فأنا طالقة ثلاثا قال هي واحدة بائنة

11806 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل قالت له امرأته بعني ثلاث تطليقات بألف درهم فطلقها واحدة ثم أبى قال له ثلاثة آلاف وهي واحدة بائنة وإن قالت له أعطيك ألف درهم على أن تطلقني ثلاثا فإن طلق ثلاثا كان له الألف درهم وإن طلق واحدة أو اثنتين لم يكن له شيء وهو أحق بها

11807 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل قال لامرأته إن أعطيتني مالي فأنت طالق ففعلت قال هي واحدة تطليقة الفداء وقاله عمرو

11808 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء قالت أعطيك مالك وأمري بيدي قال فأمرك بيدك أتطلق نفسها قال لا إنما هو فداء وليس بتمليك

11809 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه قال إن أخذ منها درهما واحدا على أن أمرها بيدها فإنما هو الفداء قلت لا تطلق نفسها قال لا


باب الخلع دون السلطان

11810 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن الحكم عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم فأجاز ذلك

11811 -
عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع قالت اختلعت من زوجي ثم ندمت فرفع ذلك إلى عثمان فأجازه

11812 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن الربيع اختلعت من زوجها فرفع ذلك بن عمر إلى عثمان فأجازه

11813 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم عن الشعبي عن شريح أنه كان يجيز الخلع دون السلطان

11814 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال لا يكون الخلع إلا عند السلطان


باب ما يحل من الفداء

11815 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته شيئا من الفدية حتى يكون النشوز من قبلها قيل له وكيف يكون النشوز قال النشوز أن تظهر له البغضاء وتسيء عشرته وتظهر له الكراهية وتعصي أمره

11816 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال إذا كان النشوز من قبلها حل له فداءها

11817 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لا يحل له أن يأخذ أكثر مما أعطاها ولا يقول قول الذين يقولون لا يحل له أن يأخذ منها فدية حتى تقول لا أقيم حدود الله ولا اغتسل من جنابة

11818 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال يقول ما قال الله إن خافا ألا يقيما حدود الله قال لم يكن يقول بقول السفهاء لا يحل له حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة ولكنه يقول إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه من العشرة والصحبة

11819 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن دعته عند غضب أو غيره ففعل وكانت له مطواعا فلترجع إليه ومالها إلا أن تكون الثالثة فتذهب [ ص 497 ]

11820 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قلت له ارأيت إن كانت له عاصية مسيئة فيما بينه وبينها فدعاها إلى الخلع أيحل قال لا إما أن يرضى فيمسك أو يسرح وليس له هو أن يسيء إليها لتفتدى

11821 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال إن كان لها صالحا وكانت له مطيعة حسنة الصحبة فدعته عند غضب إلى فدائها ففعل فما أرى أن يأخذ مالها

11822 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عمرو إلا أن يكون لها مسيئا يعضلها فلا يجوز وإن دعته فأقول أما ما أجاز النبي صلى الله عليه و سلم من الفداء

11823 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال كان أبو قلابة يرى أن المرأة إذا فجرت فاطلع زوجها على ذلك فليضربها حتى تفتدي منه

11824 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن المزني عن علي بن وهب عن علي بن أبي طالب قال يحل خلع المرأة ثلاث إذا أفسدت عليك ذات يدك أو دعوتها لتسكن إليها فأبت عليك أو خرجت بغير إذنك [ ص 498 ]

11825 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة أو غيره شك أبو بكر عن إبراهيم قال إذا جاء الأمر من قبلها حل له ما أخذ منها فإن جاء من قبله لم يحل له ماأخذ منها

11826 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي قال إذا كرهت المرأة زوجها حل له ما أخذ منها


باب المرأة تنزل صداقها ثم تتزوج

11827 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء عن الرجل أراد طلاق امرأته فاستوهبها من بعض صداقها ففعلت طيبة نفسها ثم طلقها قال قلت له ولم وقد قال الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه فتلا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج

11828 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد أن رجلا من آل أبي معيط أعطته امرأته ألف دينار وكان لها عليه صداقا ثم لبث شهرا ثم طلقها فخاصمته إلى عبد الملك وأنا حاضر فقال المطلق اعطتنيه طيبة به نفسا وقد قال الله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا الآية فقال عبد الملك فأين الآية التي بعدها وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج اردد إليها ألفها فقضى به لها عليه وأنا حاضر فقال بن جريج أخبرت أنها عائشة

11829 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة بن خالد قال اختصم إلى عبد الملك بن مروان وأنا حاضر في رجل تركت له امرأته صداقها ثم طلقها فقال قائل عنده قد قال الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فقال عبد الملك أو ليس قد قال الله وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج فتلاها قال فرد إليها مالها قال وقال بعضهم إن كان حين استوهبها يريد الطلاق واعترف بذلك فإنه يرد إليها صداقها

11830 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة تركت لزوجها شيئا بطيب نفسها ثم مكثا ثم طلقها بعد ذلك قال هو جائز للزوج وليس لها أن ترجع

11831 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة قال تستحلف بأنه ما تركته بطيب نفسها ثم يرد اليها ما تركت له

11832 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عمن سمع مجاهدا يقول في قول الله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا قال حتى الممات

11833 -
عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان التيمي عن أبي جعفر قال رأيت شريحا وجاءته امرأة تخاصم مع زوجها فادعى أنها أبرأته من صداقها فقال شريح للبينة هل رأيتم الورق قالوا لا فلم يجزه


باب يضارها حتى تختلع منه

11834 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل اختلع امرأته ولم يكن له الخلع وشرط أنك إن خاصمتني فأنت امرأتي قال هي واحده وهي أملك بأمرها ومالها عليها رد قلت فأين شرطه قال شرط الله قبل شرطه قال وقد طلق الخلع طلاق قال وأخبرني قال قد قضى عمر بن عبد العزيز بذلك وما أراه إلا نعم ما قضى به

11835 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال اذا افتدت امرأة من زوجها و أخرجت البينة أن النشوز كان من قبله وأنه كان يضرها ويضارها رد إليها مالها وقد جاز بينهما الطلاق وهي أملك بأمرها

11836 -
عبد الرزاق عن قتادة قال إن كانت خاصمته في العدة فأخرجت البينة أنه كان يضرها ويسيء صحبتها حتى افتدت منه رد اليها مالها وله الرجعة عليها وإن كانت العدة قد مضت رد إليها مالها وهي أملك بنفسها

11837 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه قال إن أخذ فداءها ولا يحل له أخذها رجع إليها مالها ورجعت إليه ولم يذهب بنفسها ومالها


باب المفتدية بزيادة على صداقها

11838 -
عبد الرزاق عن معمر وبن جريج قالا أخبرنا بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها

11839 -
عبد الرزاق عن عمرو بن حوشب قال سمعت طاووسا يقول لايحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها

11840 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء افتدت امرأة من زوجها بزيادة على صداقها قال لا الزيادة رد إليها وإن قد حل له فداؤها وأعطته طيبة النفس به والمبارأة مثل ذلك

11841 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن طاووس أنه كان يقول لانرى للرجل ولو صلح له خلع امرأته أن يأخذ منها أكثر من مهرها

11842 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء أتت امرأة نبي الله صلى الله عليه و سلم فقالت إني أبغض زوجي وأحب فراقه قال فتردي أليه حديقته التي أصدقك وكان أصدقها حديقة قالت نعم وزيادة من مالي فقال النبي صلى الله عليه و سلم أما زيادة من مالك فلا ولكن الحديقة فقالت نعم فقضى بذلك النبي صلى الله عليه و سلم على الرجل فأخبر بقضاء النبي صلى الله عليه و سلم فقال قد قبلت قضاء النبي صلى الله عليه و سلم

11843 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده ابنة عبد الله بن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته فقال النبي صلى الله عليه و سلم تردين عليه حديقته التي أعطاك قالت نعم فأخذها وخلى سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم سمعة أبو الزبير من غير واحد

11844 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن ليث عن الحكم بن عتيبة أن علي بن ابي طالب قال لا يأخذ منها فوق ما أعطاها

11845 -
عبد الرزاق عن معمر أنه بلغه عن علي مثله

11846 -
عبد الرزاق عن معمر عن عبدالكريم عن بن المسيب قال ما أحب أن يأخذ منها كل ما أعطاها حتى يدع لها ما يعيشها

11847 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبدالكريم الجزري عن بن المسيب لايأخذ كل ما أعطاها

11848 -
عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها

11849 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن الشعبي قال أكره أن يأخذ منها كل ما أعطاها

11850 -
عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن الربيع ابنة معوذ بن عفراء أخبرته قالت كان لي زوج يقل الخير علي أذا حضر ويحرمني أذا غاب قالت فكانت مني زلة يوما فقلت له أختلع منك بكل شيء أملكه فقال نعم قلت ففعلت فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان فأجاز الخلع قالت وأمره أن يأخذ عقاص راسي فما دونه أو قالت دون عقاص الرأس

11851 -
عبد الرزاق عن معمر عن كثير مولى سمرة قال أخذ عمر بن الخطاب امراة ناشزا فوعظها فلم تقبل بخير فحبسها في بيت كثير الزبل ثلاثة أيام ثم أخرجها فقال كيف رأيت فقالت يا أمير المؤمنين لا والله ما وجدت راحة إلا هذه الثلاث فقال عمر اخلعها ويحك ولو من قرطها

11852 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع أن مولاة لابن عمر اختلعت من كل شيء إلا من درعها فلم يعب ذلك عليها

11853 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن بن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء لها وكل ثوب عليها حتى نفسها فلم ينكر ذلك عبد الله

11854 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة مولى بن عباس يقول يأخذ منها حتى قرطها

11855 -
عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال الخلع مادون عقاص الرأس

11856 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال الخلع مادون عقاص الرأس وإن المرأة لتفتدى ببعض مالها

11857 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال ليأخذ منها حتى عطافيها


باب عدة المختلعة

11858 -
عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة مولى بن عباس قال اختلعت امرأة ثابت بن قيس بن شماس من زوجها فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم عدتها حيضة

11859 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن معاذ بن عفراء زوج ابنة أخيه رجلا كان يشرب الخمر فرفع ذلك عبد الله ألى عثمان فأجازة وأمرها أن تعتد حيضة

11860 -
عبد الرزاق عن إسرائيل عن عبدالأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب قال عدة المختلعة مثل عدة المطلقة

11861 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قال ثلاث حيضات قال معمر قاله الحسن والناس عليه

11862 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال عدة المختلعة ثلاث حيض


باب نفقة المختلعة الحامل

11863 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال نفقة المفتدية الحبلى على زوجها قال قاله بن شهاب وقال بن جريج أن كان علم بحبلها أو لم يعلم فالنفقة عليه إلا أن يكون اشترط أن نفقتك ليست علي وقال عمرو بن دينار ينفق عليها إنما ينفق على ولده

11864 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال لها النفقة

11865 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في نفقة المفتدية الحبلى قال لها السكنى ولها النفقة إلا أن يشترط أن لانفقة لك قال إبراهيم يجوز شرطه في النفقة ولايجوز في السكنى

11866 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب في المختلعة الحامل قال لها النفقة قال معمر وكان الزهري يقول فيها على قول بن المسيب ويقول لها المتعة أيضا

11867 -
عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن عاصم بن الأحول عن الشعبي قال لها النفقة

11868 -
عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن قتادة أن شريحا وأبا العالية وخلاس بن عمرو قالوا لها النفقة قال وقال جابر بن عبد الله والحسن لانفقة لها

11869 -
عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن ابراهيم في المختلعة الحامل إن لم يشترط فالنفقة لها


باب فاهجروهن

11870 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس قال قلت أسمعت أباك وقت في الهجرة شيئا قال لا

11871 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عائشة قالت لسعيد بن العاص وإياك وطول الهجرة فإنك قد علمت ما جعل الله في إيلاء أربعة أشهر

11872 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن يزيد بن الأصم أن بن عباس قال له ما فعلت تهلل عهدي بها لسنة قال أجل والله لقد خرجت وما أكلمها قال فعجل المسير قبل أن تمضي أربعة أشهر فإن مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وأنت خاطب

11873 -
عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم أن بن عباس قال له ما فعلت تهلل عهدي بها لسيئة الخلق قال أجل والله لقد خرجت وما أكلمها قال فأدركها قبل أن تمضي أربعة أشهر

11874 -
عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن ابي صالح عن بن عباس في قوله واهجروهن قال يهجرها بلسانة ويغلظ لها في القول ولايدع جماعها

11875 -
عبد الرزاق عن الثوري عن خصيف عن عكرمة قال إنما الهجران بالنطق أن يغلظ لها وليس بالجماع


باب واضربوهن

11876 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله واضربوهن قال يضرب ضربا غير مبرح

11877 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس في قوله واضربوهن قال سمعنا أنه ضرب غير مبرح

11878 -
عبد الرزاق عن الثوري قال قال أصحابنا يبدأ فيعظها فإن قبلت وإلا هجرها بلسانه وأغلظ لها في ذلك فإن قبلت وإلا ضربها ضربا غير مبرح فإن أطعنكم أتت الفراش وهي تبغضك فلا تبغوا عليهن سبيلا

11879 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن مجاهد أو غيره قال العلل


باب الحكمين

11880 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال له أنسان أيفرقان الحكمان قال لا إلا أن يجعل الزوجان ذلك بأيديهما

11881 -
عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول يحكمان في الاجتماع ولا يحكمان في الفرقة

11882 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال إن شاء الحكمان أن يفرقا فرقا وإن شاءا أن يجمعا جمعا

11883 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة السلماني قال شهدت علي بن أبي طالب وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس فأخرج هؤلاء حكما من الناس وهؤلاء حكما فقال علي للحكمين أتدريان ما عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وأن رأيتما أن تجمعا جمعتما فقال الزوج أما الفرقة فلا فقال علي كذبت والله لاتبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك فقالت المرأة رضيت بكتاب الله تعالى لي وعلي

11884 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر وغيرة عن الشعبي قال أن شاء الحكمان فرقا وانشاءا جمعا

11885 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن عكرمة بن خالد عن بن عباس قال بعثت أنا ومعاوية حكمين فقيل لنا إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وأن رأيتما أن تفرقا فرقتما قال معمر وبلغني أن الذي بعثهما عثمان

11886 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال إن شاء الحكمان ان يفرقا فرقا وأن شاءا أن يجمعا جمعا

11887 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني بن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت تصبر لي وأنفق عليك فكان أذا دخل عليها قالت أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فيسكت عنها حتى إذا دخل عليها يوما وهو برم قالت أين عتبة بن ربيهة وشيبة بن ربيعة قال عن يسارك في النار إذا دخلت فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت ذلك له فضحك فأرسل إلى بن عباس ومعاوية فقال بن عباس لأفرقن بينهما وقال معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف فأتيا فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما وأصلحا أمرهما فرجعا

11888 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة بن الحجاج قال أخبرني عمرو بن مرة قال سألت سعيد بن جبير عن الحكمين فغضب وقال ما ولدت إذ ذاك قال فقلت إنما أعني حكمي شقاق قال وإذا كان بين الرجل وامرأته تدارؤ بعثوا حكمين فأقبلا على الذي جاء التدارؤ من قبله فوعظاه فإن أطاعهما وإلا أقبلا على الآخر فإن سمع منهما وأقبل للذي يريدان وإلا ما حكما بينهما من شيء فهو جائز

11889 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي هاشم عن مجاهد قال إن يريدا إصلاحا الحكمين يوفق الله بينهما بين الحكمين


باب ما يقال في المختلعة والتي تسأل الطلاق

11890 -
عبد الرزاق عن معمر قال جاءت امرأة إلى الحسن فقالت يا أبا سعيد لا والله ما خلق الله شيئا أبغض إلي من زوجي وإنه ليخيل إليه أنه ما في الأرض أحب إلي منه فهل تأمرني أن أختلع فقال الحسن كنا نتحدث أن المختلعات هن المنافقات قال فضربت رأسها بيدها فقالت إذا أصبر على بركة الله تعالى فقال الحسن يرحمها الله ما كنت أرى أن تفعل

11891 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الأشعث يرفعه إلى النبي قال المختلعات والمنتزعات هن المنافقات

11892 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لم تجد رائحة الجنة أو قال حرم الله عليها أن تجد رائحة الجنة

11893 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال أيما امراة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة


باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف

11894 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب في الرجل يملك امرأته أمرها قال إن ردت أمرها إليه فليس بشيء فإن قبلت أمرها فهو على ما قضت

11895 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال إخبرني عطاء أن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر كانت عند المنذر بن الزبير فكان بينهما شيء فسالته عائشة أم المؤمنين أن يملكها أمرها فعرضت ذلك عائشة على حفصة فأبت فراقه فردته عائشة على المنذر فلم يحسب شيئا

11896 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يخبر عن القاسم بن محمد قال كانت حية عند عبد الرحمن بن أبي بكر وقريبة بنت أبي أمية فأغارهما فقالت أم سلمة ما أنكحنا الا عائشة ولكن الزوج عبد الرحمن وما يقهرنا الا بعائشة فسألت عائشة أخاها أن يجعل أمر قريبة إلى قريبة ففعل فبعثت بذلك عائشة إلى أم سلمة فقالت أم سلمة لأختها أما عائشة فقد قضت مدتها وأما أنت فأحدثي من أمرك ما شئت فقالت فإني أرد أمري على زوجي فلم يحسب شيئا قال عبد الله وذكر القاسم أنه يروى ردها إلى زوجها واحدة عن علي

11897 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يملك امرأته أمرها فترده إليه قال ليس بشيء

11898 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إن طلقت نفسها فالقضاء ما قضت إن واحدة فواحدة وإن اثنتان فثنتان وإن ثلاث فثلاث

11899 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلين جعلا أمر نسائهما بأيديهما فردتا الأمر إليهما فلم يعد الناس ذلك شيئا

11900 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها زوجت عبد الرحمن بن أبي بكر - أو بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أخيها - قريبة ابنة أبي أمية فكان بينهما فقال أهلها والله ما زوجنا إلا عائشة فبلغها وأخبروه فقال أمرها بيدها فقالت والله لا أختار عليه أحدا فقال القاسم فلم يعد الناس ذلك شيئا

11901 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء امرأة ملكت أمرها فردته إلى زوجها قال ليست بشيء فإن طلقت نفسها فهو على ذلك إن واحدة فواحدة وإن اثنتان فثنتان وإن ثلاث فثلاث

11902 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأيوب عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال العتكي أنه وفد على عثمان فسأله عن أشياء منها رجل جعل أمر امرأته بيدها فقال هو بيدها

11903 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة عن أبن المسيب قالا إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت إن واحدة فواحدة وإن اثنتان فثنتان وإن ثلاث فثلاث قال قتادة فإن ردت إلى زوجها فهي واحدة وهو أحق بها

11904 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب في رجل يملك امرأته قال إن ردت أمرها فليس بشيء وإن قبلت أمرها فهو على ما قضت

11905 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت فإن ناكرها استحلف وكان يقول إن ردته عليه فليس بشيء

11906 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن جريج عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مثله

11907 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن شهاب قال سمعت الحارث بن عبد الله قال أيما امرأة جعل أمرها بيدها أو بيد وليها فطلقت نفسها ثلاث تطليقات فقد برئت منه

11908 -
عبد الرزاق عن رجاء بن حيوة أن عبد الملك بن مروان قضى بذلك

11909 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فسأل بن عمر فقال ما اسمك قال مهر قال مهر أحمق عمدت ألى ما جعل الله في يدك فجعلته في يدها فقد بانت منك

11910 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال إذا جعل أمرها بيدها فالقضاء ما قضت هي وغيرها سواء

11911 -
عبد الرزاق عن معمر عن خلاد بن عبد الرحمن قال أخبرني من سأل بن عمر عن رجل ملك امرأته أمرها فطلقت نفسها ثلاثا فقال طلقت ورغم أنفه

11912 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن بن عمر قال من ملك امرأته طلقت وعصى ربه قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك

11913 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه وقلت له فكيف كان أبوك يقول في رجل ملك امرأته أمرها أتملك أن تطلق نفسها قال لا كان يقول ليس ألى النساء طلاق

11914 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور قال حدثني إبراهيم عن علقمة - أو الأسود - عن بن مسعود قال جاء إليه رجل فقال كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس فقالت لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع فقال إن الذي بيدي من أمرك بيدك قالت فأنت طالق ثلاثا فقال أراها واحدة وأنت أحق بالرجعة وسألقى أمير المؤمنين عمر فلقيه فقص عليه القصة قال فقال فعل الله بالرجال وفعل الله بالرجال يعمدون إلى ما في أيديهم فيجعلونه في أيدي النساء بفيها التراب ماذا قلت قال قلت أراها واحدة وهو أحق بها قال وأنا أرى ذلك ولو رأيت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب قال منصور فقلت لإبراهيم فإن بن عباس يقول خطأ الله نوءها لو كانت قالت طلقت نفسي فقال إبراهيم هما سواء

11915 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها فسأل عمر عنها بن مسعود ما ترى فيها فقال أراها واحدة وهو أحق بها فقال عمر وأنا أرى ذلك

11916 -
عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن عبدالكريم أبي أمية أن رجلا من المسلمين جعل أمر امرأته بيدها في زمن عمر بن الخطاب فطلقت نفسها ثلاثا فقال الرجل والله ما جعلت أمرك بيدك إلا في واحدة فترافعا إلى عمر فاستحلفه عمر بالله الذي لا إله إلا هو ما جعلت أمرها بيدها إلا في واحدة فحلف فردها عليه

11917 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا قال هي واحدة

11918 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أن مجاهدا أخبره أن رجلا جاء بن عباس فقال لما ملكت امرأتي أمرها طلقتني ثلاثا فقال خطأ الله نوءها إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك

11919 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء عن بن عباس أن امرأة ملكها زوجها أمرها فقالت أنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق فقال أبن عباس خطأ الله نوءها إنما الطلاق لك عليها ليس لها عليك

11920 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن بن عباس قال خطأ الله نوءها ألا قالت أنا طالق أنا طالق

11921 -
عبد الرزاق عن معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم قال اذا قالت لزوجها أنت طالق فهي واحدة هما سواء قالت أنا طالق أو أنت طالق

11922 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء مثله


باب يملكها فتقول قد قبلت

11923 -
اخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع أبا الشعثاء سأله عن رجل ملك امرأته أمرها فقالت قد قبلت قال ليس بشيء فهو أملك بها

11924 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال قولها قد قبلت ليس بشيء قال بن جريج وكان عمر بن عبد العزيز وبن شهاب كما أخبرت يقولان قد قبلت ليس بشيء وعلى ذلك قولي

11925 -
عبد الرزاق عن الثوري في الرجل يملك امرأته فتقول قد قبلت ذلك قال ليس بشيء

11926 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن ملكها فقالت قد قبلت فهي واحدة وهو أملك بها إلا أن يقول بعد ذلك فأمرك بيدك فتقول قد قبلت فيكون كما ملكها فتقول قد قبلت واحدة قلت فإن لم تقل شيئا وقامت تنقل متاعها وخرجت إلى أهلها فليست بشيء

11927 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال قلت له فرجل قال أمرك بيدك ثلاث مرات فقبلت قال واحدة وقال عمرو ليس بشيء قولها قد قبلت

11928 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إن خيرها فقالت قد قبلت نفسي فهي واحدة وهو أحق بها


باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما

11929 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قول بن مسعود قال إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن تقضي شيئا فلا أمر لها

11930 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها فليس بشيء

11931 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء مثله

11932 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إذا ملكها أمرها فلم تقل شيئا حتى يفترقا من مجلسهما فلا قول لها وليس بيدها شيء إن ارتدة هو قبل أن تقول شيئا حتى تقوم من ذلك المجلس فلا خيار لها

11933 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء كان يقول إذا ملك الرجل امرأته أمرها فإن تفرقا من ذلك المجلس قبل أن تقول شيئا فلا شيء لها فإن ارتد أمره قبل أن تقول شيئا فلا شيء لها

11934 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال إذا ملك الرجل امرأته فالقول ما قالت في مجلسها فإن تفرقا ولم تقل شيئا فلا أمر لها قال عمرو قال أبو الشعثاء كيف يمشي في الناس وأمر امرأته بيد غيره

11935 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال إن خير رجل امرأته فلم تقل شيئا حتى تقوم فليس بشيء

11936 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل يملك امرأته أمرها ثم يرتدة قبل أن تقوم قال ليس له أن يرجع فيما خرج منه

11937 -
عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي قال لها الخيار ما دامت في مجلسها

11938 -
عبد الرزاق عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يقولان إذا خير الرجل امرأته أو ملكها وافترقا من ذلك المجلس ولم يحلف شيئا فأمرها إلى زوجها

11939 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا سكتت فهو رضاها وذكر غيره عن إبراهيم قال لها الخيار ما كانت في مجلسها فإن لم تختر في مجلسها فليس بشيء

11940 -
عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم في امرأة يخيرها زوجها فلا تقول شيئا حتى يفترقا من ذلك المجلس قال لا خيار لها إلا في ذلك المجلس

11941 -
عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال تختار ما لم تتحول من مقعدها فإن تحولت فلا خيار لها

11942 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال هو بيدها حتى تتكلم

11943 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا أمرها بيدها حتى تقضي قال قتادة فإن أصابها زوجها قبل أن تقضي

11944 -
عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن قال أمرها بيدها في ذلك المجلس وفي غيره حتى تقضي فيه [ ص 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم


باب يملك امرأته غيرها

11945 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر قال سألت الشعبي عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل فطلقها ثلاثا قال عمر واحدة ولا رجعة له عليها وقال علي من كانت بيده عقدة فجعلها بيد غيره فهي كما جرت على لسانه

11946 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب أنه سمع الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال إذا جعل أمر امرأته بيد وليها فطلق ثلاثا فقد بانت منه

11947 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة زوجت المنذر ابنة عبد الرحمن بن ابي بكر وليس بشاهد فجاء عبد الرحمن فقال أي عباد الله آيفتات في بناتي فأمرت عائشة المنذر أن يجعل الأمر بيده فرده عليه فلم يعد ذلك الأمر شيئا

11948 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء أتملكه هي آخر قال لا قلت ملكت عائشة حفصة حين ملكها المنذر أمرها قال لا إنما عرضت عليها لتطلقها أم لا ولم تملكها أمرها

11949 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال اخبرني بن طاووس قال وقلت له كيف كان أبوك يقول في رجل ملك أمر امرأته رجلا أيملك الرجل أن يطلقها قال لا

11950 -
عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قال الرجل للرجل اذهب فطلق امرأتي ثلاثا فطلقها واحدة فهو جائز لأن الواحدة من الثلاث وإن قال طلق واحدة فطلق ثلاثا فهو خلاف ليس بشيء

11951 -
عبد الرزاق عن معمر قال إذا قال طلقها ثلاثا فطلقها واحدة قال هي واحدة

11952 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن قتادة في رجل ملك أمر أمرأته رجلا فقالا فهو في يده حتى يقضي فيه

11953 -
عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قال الرجل لآخر أمر امرأتي بيدك فليس له أن يرجع إلا أن يرد عليه الرجل


باب المملكة إلى أجل

11954 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل قال لامرأته أمرك بيدك بعد يوم أو يومين قال ليس هذا بشيء قلت فأرسل رجلا أن أمرها بيدها يوما أو ساعة قال ما أدري هذا ما أظن هذا شيئا وأقول أنا قد أرسلت عائشة بتمليك عبد الرحمن قريبة إليهم وقد سمعته قبل هذا يقول هو بيدها

11955 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قال لامرأته أمرك بيدك بعد يومين قال أمرها بيدها حتى تقول ذلك

11956 -
عبد الرزاق عن هشام عن الحسن في رجل يملك امرأته أمرها إلى أجل قال هو بيدها ما لم يصبها

11957 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قال لامرأته أمرك بيدك إلى آخر عشرة أيام قال هو بيدها إلا أن يطأها وهو على ما قالت

11958 -
عبد الرزاق عن الثوري في الرجل يملك امرأته أمرها إلى أجل قال هو إلى الأجل ومثله إذا قال لعبده انت حر إلى سنة فهو إلى الأجل هذا قول إبراهيم وغيره


باب ملكها نفرا شتى

11959 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل جعل أمر امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما ورد الآخر قال هي طالق

11960 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل جعل أمر امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما ثلاثا ورد الآخر قال هي طالق ثلاثا

11961 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل جعل أمر امرأته إلى قوم شتى فطلق بعضهم قال ليس لأحدهم أن يطلق دون الآخر


باب المملكة يموت أحدهما

11962 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل جعل أمر امرأته في يديها قال إن مات أحدهما قبل أن تقضي شيئا لم يرث أحدهما صاحبه وإن جعل أمرها بيد غيرها فمات الذي جعل أمرها بيده قبل أن يقضي شيئا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن مات أحدهما قبل أن يقضي شيئا لم يتوارثا قال معمر وسمعت من يقول إن مات الذي جعل أمرها بيده قبل أن يقضي شيئا فليس بشيء وهو أعجب إلي من قول قتادة

11963 -
عبد الرزاق عن معمر قال سألت عمرا عن رجل جعل أمر امرأته إلى يد رجل فمات الرجل قبل أن يقضي شيئا قال إن شاء طلقها واحدة وراجعها


باب الرجل يقول لامرأته إن فعلت كذا وكذا فأمرك بيدك

11964 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قال الرجل لامرأته إن فعلت كذا وكذا فأمرك بيدك قال فإن فعلته فأمرها بيدها

11965 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل نكح امرأة وشرط عليها أنك إن فعلت كذا وكذا فأمرها بيدها قال كل شرط قبل النكاح فليس بشيء وكل شرط بعد النكاح فهو عليه

11966 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أ رأيت إن أساء صحبتها ولم يعدل عليها في القسم وكان بأرض فترك النفقة عليها فقال إن عدت إلى ذلك فأمرها بيدها قال ليس هذا بشيء وقد سمعته قبل هذا يقول هو بيدها


باب التمليك والخيار سواء

11967 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال التمليك والخيار سواء فذكرت ذلك لأيوب فقال ما أراهما إلا سواء

11968 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال التمليك والخيار سواء

11969 -
عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال التمليك والخيار سواء

11970 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن الشعبي مثل ذلك

11971 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن الشعبي قال هو في قول علي وعمر وزيد بن ثابت سواء


باب الخيار

11972 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس بشيء فإن اختارت الطلاق فهي واحدة وهو أحق بها وبلغنا عن عمر بن عبد العزيز مثل قول عطاء

11973 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن مسعود قال إن اختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها إن اختارت زوجها فليست بشيء وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها

11974 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال إذا خيرها فاختارته فهي واحدة وهو أملك بها وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهي أحق بنفسها وكان قتادة يفتي به

11975 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في الرجل يخير امرأته قال إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة وإن اختارت زوجها فهي واحدة وهو أحق بها قال وقال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود إن اختارت نفسها فهي واحدة وهي واحدة وإن اختارت زوجها فلا شيء قال وقال زيد بن ثابت إن اختارت نفسها فهي ثلاث

11976 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن ذكوان قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت وابان بن عثمان عن زيد بن ثابت قال إذا ملك الرجل امرأته أمرها فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها

11977 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن إسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي أن عليا قال إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة وإن اختارت زوجها فهي تطليقة وله الرجعة عليها وقال زيد بن ثابت إن اختارت نفسها فهي ثلاث وقال عمر وعبد الله بن مسعود إن اختارت زوجها فلا بأس وإن اختارت نفسها فهي واحدة وله الرجعة عليها

11978 -
عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول إن خيرها فاختارت زوجها فهي واحدة وله الرجعة عليها

11979 -
عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول إن خيرها فاختارت زوجها فهي واحدة يرفعه الحسن إلى زيد بن ثابت وكان الحسن يفتي به ويقول هو أملك بها وإن اختارت نفسها فهي ثلاث يرفعه الحسن إلى زيد بن ثابت وكان الحسن يفتي به حتى مات

11980 -
عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أن رجلا قال لرجل خير امرأتك ولك بعير فخيرها فاختارت زوجها ثم قال خيرها ولك بعير فخيرها فاختارت زوجها ثم قال خيرها ايضا ولك بعير فخيرها فاختارت زوجها فقال الرجل الذي سأله أن يخير امرأته قد حرمت عليك ثم أتى عليا فقال لا تقربها فأرجمك

11981 -
عبد الرزاق عن الثوري قال حدثني مخول عن أبي جعفر محمد بن علي قال قال علي بن أبي طالب في الرجل يخير امرأته إن اختارت زوجها فلا شيء وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة قال مخول فإنه يتحدث عنه بغير هذا فقال إنما هو شيء وجدوه في الصحف قال الثوري وهذا القول أعدل الأقاويل عندي وأحبها إلي

11982 -
عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن الشعبي عن مسروق قال ما ابالي أن أخير امرأتي مائة مرة كل ذلك تختارني

11983 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق مثله

11984 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال قالت عائشة قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك طلاقا قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول إنما خيرهن رسول الله صلى الله عليه و سلم بين الدنيا والآخرة ولم يخيرهن في الطلاق

11985 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت قد خير رسول الله صلى الله عليه و سلم نساءه أفكان ذلك طلاقا

11986 -
عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال سمعت مكحولا يقول خير النبي صلى الله عليه و سلم نساءه فاخترنه فلم يكن ذلك طلاقا قال فكان مكحول يقول إذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها

11987 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل يخير امرأته فتختار الطلاق قال هي واحدة وأكره أن يخيرها

11988 -
عبد الرزاق عن بن عيينة قال أخبرني أبو الزناد عن القاسم بن محمد عن زيد بن ثابت في رجل ملك امرأته أمرها فطلقت نفسها ثلاثا قال هي واحدة


باب يخيرها ثلاثا

11989 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق عن بن مسعود وسئل عن رجل قال لأمرأته اختاري فسكتت ثم قال اختاري فسكتت ثم قال لها الثالثة اختاري فقالت قد اخترت نفسي قال هي ثلاث

11990 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بيان عن الشعبي قال إن خيرها ثلاثا فاختارت نفسها فقد بانت منه وإن خيرها واحدة فاختارت نفسها ثلاثا فهي واحدة

11991 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء إن قال اختاري ثم اختاري ثم اختاري فقالت قد اخترت نفسي ثم قد اخترت نفسي ثم قد اخترت نفسي قال فإنما هي واحدة قال ولكن لو قال اختاري فقالت اخترت نفسي ثم قال اختاري فقالت قد اخترت نفسي ثم قال اختاري فقالت قد اخترت نفسي كل ذلك في مجلس واحد كن ثلاثا قلت لعطاء فقلت أنت طالق وأنا طالق قال هي واحدة

11992 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا قال الرجل لامرأته اختاري فقالت قد اخترت نفسي ثم قال اختاري فقالت قد اخترت نفسي ثم قال اختاري فقالت قد اخترت نفسي فقد ذهبت منه

11993 -
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال خير محمد بن أبي عتيق امرأته فطلقت نفسها ثلاثا فسأل محمد زيد بن ثابت فجعلها واحدة وهو أملك بها فحدثت أيوب بهذا الحديث فقال قد بلغني نحو هذاعن زيد وسمعت في ذلك المجلس رجلا من أهل المدينة يحدث عن رجل من أهل المدينة عن زيد بن ثابت مثل قول أيوب عن زيد بن ثابت

11994 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل يخير امرأته ثلاثا قال إن اختارت نفسها فهي ثلاثا وإن اختارت زوجها فلا شيء وإن خيرها واحدة فاختارت نفسها فهي واحدة وهي أحق بنفسها ويخطبها إن شاء

11995 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن إسماعيل بن ابي خالد قال سئل الشعبي عن رجل خير امرأته فسكتت ثم خيرها الثانية فسكتت ثم خيرها الثالثة فاختارت نفسها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

11996 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن ذكوان قال حدثني خارجة بن زيد وأبان بن عثمان بن عفان عن زيد بن ثابت قال إذا ملك الرجل امرأته أمرها فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أملك بها

11997 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد عن زيد بن ثابت في رجل جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا قال هي واحدة


باب اختاري إن شئت

11998 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن قال اختاري إن شئت فشاءت أن تختار فلها الخيار فإن لم تقل شيئا حتىتفرقا من مجلسهما ذلك فلا خيرة لها إذا تفرقا

11999 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إن قال اختاري إن شئت فقالت قد اخترت نفسي فهي واحدة وهي أملك بنفسها

12000 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحسن قال إن قال أنت طالق إن شئت فهي بمنزلة الخيار ما داما في المجلس


باب أنت طالق إن شئت

12001 -
عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قال أنت طالق إن شئت فالخيار لها ما دامت في مجلسها فإن لم تقض شيئا في ذلك المجلس فلا مشيئة لها بعد ذلك وإذا قال أنت طالق متى شئت وإذا شئت فمتى شاءت وإذا شاءت تطليقة ليس لها فوق ذلك وإذا قال أنت طالق كلما شئت فهي كلما شاءت طالق حتى تبين بثلاث وهو لها وإن وقع عليها وإذا قال أنت طالق كم شئت فهي طالق في ذلك المجلس ما شاءت إن شاءت ثلاث وإن شاءت واحدة وإن قامت من ذلك المجلس قبل أن تقول شيئا فلا مشيئة لها

12002 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شئت فإن قالت قد شئت فهي طالق

12003 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن قال أنت طالق إن شئت فشاءت فهي طالق

12004 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شئت قال إن قالت قد شئت طلقت واحدة وإن قالت لم أشأ فليس بشيء

12005 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قال لامرأته إن شئت طلقتك فقالت قد شئت فقال الزوج لا أفعل فليس بشيء


باب يخيرها وهو مريض

12006 -
عبد الرزاق عن الثوري قال إذا خير الرجل امرأته وهو مريض فاختارت نفسها أو اختلعت أو سألته الطلاق فلا ميراث بينهما لأن ذلك جاء من قبلها


باب المطلقة الحامل في بطنها توأمان

12007 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن طلقها وفي بطنها توأمان فلم يراجعها حتى وضعت واحدا وفي بطنها الآخر فإنها امرأته ما لم تضع حملها كله

12008 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء الخرساني عن بن عباس قال إن طلقها وفي بطنها توأمان فوضعت أحدهما راجعها زوجها ما لم تضع الآخر

12009 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال له الرجعة عليها حتى تضع حملها كله إذا لم يبت طلاقها

12010 -
عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال له الرجعة عليها ما لم تضع حملها كله إذا كان في بطنها اثنان

12011 -
عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي قال له الرجعة عليها حتى تضع الآخر إذا كان لم يبت طلاقها

12012 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب والحسن وسليمان بن يسار قالوا له الرجعة عليها حتى تضع الآخر منهما إذا كان لم يبت طلاقها قال قتادة وقال عكرمة إذا وضعت واحدا فقد انقضت عدتها


باب إذا ارتابت في الحمل

12013 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال أيما امرأة مطلقة أو متوفى عنها تجد في بطنها كالحشة لا تدري أفي بطنها ولد أم لا وهي تجد كالحركة تشك قال فلا تعجل بنكاح حتى تستبين أنه ليس في بطنها ولد

12014 -
عبد الرزاق عن معمر وسئل عنها فقال لم أسمع فيها بشيء غير أن عمر جعل للتي ترتاب أن تنتظر تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر


باب عدة الحبلى ونفقتها

12015 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء إلا أنه ينفق عليها من أجل ولده فإن كانت غير حبلى فلا نفقة لها

12016 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المبتوتة الحبلى قال لها النفقة حتى تضع حملها

12017 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لها النفقة حتى تضع حملها ولا يتوارثان

12018 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه قال لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا

12019 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني هشام بن عروة أنه سأله عن الرجل يطلق امرأته البتة هل يرث أحدهما الآخر وهل لها نفقة فقال لا يرث أحدهما الآخر ولا نفقة لها إلا أن تكون حبلى

12020 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى في المطلقة الحامل قال لها النفقة ولا سكنى قال وقال حماد لها النفقة والسكنى

12021 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته وكانت عند رجل من بني مخزوم فأخبرته أنه طلقها ثلاثا وخرج إلى بعض المغازي وأمر وكيلا له أن يعطيها بعض النفقة فاستقلتها فانطلقت إلى إحدى نساء النبي صلى الله عليه و سلم فدخل النبي صلى الله عليه و سلم وهي عندها فقالت يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها وزعم أنه شيء تطول به فقال النبي صلى الله عليه و سلم صدق ثم قال لها انتقلي إلى أم مكتوم فاعتدي عندها ثم قال إلا أن أم مكتوم امرأة يكثر عوادها ولكن انتقلي إلى عبد الله بن أم مكتوم فإنه أعمى [ ص 20 ] فانتقلت عنده حتى انقضت عدتها ثم خطبها أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم تستأمره فيهما فقال أما أبو جهم فأخاف عليك قسقاسته بالعصا وأما معاوية فرجل أملق من المال فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك

12022 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني بن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثتني فاطمة بنت قيس أنها كانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستفتته في خرو جها من بيتها فأمرها زعمت أن تنتقل إلى بن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان إلا أن يتهم حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها

12023 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة

12024 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي [ ص 21 ] إلى اليمن وأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت قد بقيت من طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فاستقلتها فقالا لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت له أمرها فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم لا نفقة لك واستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين يا رسول الله قال إلى بن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه و سلم أسامة بن زيد فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسالها عن ذلك فحدثته فأتى مروان فأخبره فقال مروان لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان بيني وبينكم القرآن قال الله عز و جل ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلى ما تحبسونها قال عبد الرزاق وحدثنا معمر بهذا الحديث اولا ثم حدثنا [ ص 22 ] بهذا الآخر بعد

12025 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق وهو غلام شاب في إمرة مروان ابنة سعيد بن زيد وأمها ابنة قيس فطلقها البتة فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس فأمرتها بالانتقال من بيت زوجها عبد الله بن عمرو فسمع ذلك مروان فأرسل إليها فأمرها أن ترجع إلى مسكنها فسألها ما حملها على الانتقال قبل أن تنقضي عدتها فارسلت تخبره أن فاطمة بنت قيس أفتتها بذلك وأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أفتاها بالخروج أو قال بالانتقال حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي فارسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة بنت قيس يسألها عن ذلك فأخبرتها أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص المخزومي قالت وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر عليا على بعض اليمن فخرج معه زوجها وبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها وأمر عياش بن ابي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها فقالا والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا قالت فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا واستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت اين انتقل يا رسول الله قال عند بن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها فلم تزل هنالك حتى مضت عدتها فأنكحها النبي صلى الله عليه و سلم أسامة بن زيد [ ص 23 ] فرجع قبيصة بن ذؤيب إلى مروان فأخبره بذلك فقال مروان لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة فنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله عز و جل قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن حتى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فأي أمر يحدث بعد الثلاث وإنما هي مراجعة الرجل امرأته فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فكيف تحبس امرأة بغير نفقة

12026 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن المجالد عن الشعبي قال حدثتني فاطمة بنت قيس وكانت عند أبي حفص بن عمرو أو عند أبي عمرو بن حفص فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم في النفقة والسكنى فقالت قال لي اسمعي مني يا بنت آل قيس وأشار بيده فمدها على بعض وجهه كأنه يستتر منها وكأنه يقول لها اسكتي إنماالنفقة للمرأة على زوجها إذا كانت عليها رجعة فإذا لم تكن له [ ص 24 ] عليها رجعة فلا نفقة لها ولا سكنى اذهبي إلى فلانة أو قال أم شريك فاعتدي عندها ثم قال لا تلك امرأة يجتمع إليها أو قال يتحدث عندها اعتدي في بيت بن أم مكتوم

12027 -
عبد الرزاق 000 عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فجئت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فسالته فقال لا نفقة لك ولا سكنى قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال قال عمر بن الخطاب لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه و سلم لها النفقة والسكنى


باب الكفيل في نفقة المرأة

12028 -
عبد الرزاق عن الثوري وسألناه عن المرأة تدعي حبلا قال كان بن أبي ليلى يرسل إليها نساء فينظرن إليها فإن عرفن ذلك وصدقنها أعطاها النفقة وأخذ منها كفيلا

12029 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أن بن عباس قال تعتد المبتوتة حيث شاءت [ ص 25 ]

12030 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال في المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى

12031 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول تعتد المبتوتة حيث شاءت

12032 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقال بلى جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقين أو تفعلين معروفا

12033 -
عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من سمع الحسن وعكرمة يقولان تعتد المبتوتة كيف شاءت أي حيث شاءت

12034 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال المطلقة تحج في عدتها

12035 -
عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء قالا المتوفى عنها والمبتوتة تحجان وتعتمران وتنتقلان وتبيتان

12036 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج ومعمر عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أنها كانت تنهى المطلقة أن تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها [ ص 26 ]

12037 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال خبرني ميمون بن مهران قال ذاكرت بن المسيب حديث فاطمة قال فتنت فاطمة الناس

12038 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن ميمون بن مهران ومعمر عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال سألت بن المسيب أتخرج المطلقة الثلاث من بيتها فقال لا فقلت فأين حديث فاطمة قال تلك امرأة فتنت الناس كانت لسنة على أحمائها

12039 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال لا تنتقل المبتوتة من بيت زوجها حتى يخلو أجلها

12040 -
عبد الرزاق عن معمر والثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فأبت أن تجلس في بيتها فأتى بن مسعود فقال هي تريد أن تخرج إلى أهلها فقال احبسها ولا تدعها قال إنها تأبى علي قال فقيدها فقال إن لها إخوة غليظة رقابهم قال فاستأد عليهم الأمير [ ص 27 ]

12041 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن حماد عن إبراهيم عن شريح في المطلقة ثلاثا قال لها النفقة والسكنى

12042 -
عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا طلق امرأة من نسائه عزلها عن منزلة حتى تنقضي عدتها ثم تتحول بعد

12043 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني هشام بن عروة عن ابيه أنه سأله عن رجل طلق امرأته البتة وهو مريض قال لا يرث أحدهما الآخر ولا نفقة لها إلا أن تكون حبلى أو يطلق مضارا في مرضه فيموت وهي في عدتها

12044 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل طلق امرأته وهي حاجة قال تعتد في سفرها [ ص 28 ]


باب أين تعتد المختلعة وهل تنقضي العدة من السقط

12045 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال تعتد المختلعة حيث شاءت

12046 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال تعتد في بيتها وكل مطلقة والملاعنة

12047 -
عبد الرزاق عن معمر قال قلت للزهري في المرأة تعتد من وفاة أو طلاق فتسقط قال قد خلا أجلها قال وإن كان مضغة أو علقة قال نعم قاله معمر وقاله قتادة

12048 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا أسقطت المرأة سقطا بينا فلا سبيل إلى بيعها


باب عدة المتوفى عنها

12049 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال تعتد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا وإن لم يصبها زوجها وإن كانت مرضعا أو فطيما قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول مثله [ ص 29 ]


باب أين تعتد المتوفى عنها

12050 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال لا يضر المتوفى عنها أين أعتدت

12051 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء عن بن عباس قال إنما قال الله تعتد أربعة أشهر وعشرا ولم يقل تعتد في بيتها تعد حيث شاءت

12052 -
عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن عطاء عن بن عباس مثله

12053 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أن عائشة حجت أو أعتمرت بأختها بنت أبي بكر في عدتها وقتل عنها طلحة بن عبيد الله قال بن جريج فأخبرني بن شهاب عن عروة عن عائشة أنها أم كلثوم

12054 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة قال خرجت عائشة بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة قال عروة كانت عائشة تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها [ ص 30 ]

12055 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد قال حجت عائشة بأختها في عدتها فكانت الفتنة وخوفها قال الثوري فأخبرني عبيد الله بن عمر أنه سمع القاسم بن محمد يقول أبى الناس ذلك عليها

12056 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال كان علي يرحلهن يقول ينقلهن

12057 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أو غيره أن عليا انتقل ابنته أم كلثوم في عدتها وقتل عنها عمر

12058 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري سئل عن رجل خرج بامرأته في بادية فمات قال ترجع إلى بيتها فتعتد فيه إلا أن يكون حين خرج قد أجمع على طلاقها فتعتد في باديتها

12059 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول تعتد المتوفى عنها حيث شاءت

12060 -
عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء قالا المتوفى عنها تحج وتعتمر وتنتقل وتبيت [ ص 31 ]

12061 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله أنه كان يقول لا يصلح أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق يقول إلا في بيتها

12062 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن بن عمر قال لا تخرج المتوفى عنها في عدتها من بيت زوجها

12063 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال لا يخرج المتوفى عنها من بيت زوجها

12064 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع ومعمر عن أيوب عن نافع قال كانت بنت عبد الله بن عمر تعتد من وفاة زوجها فكانت تأتيهم بالنهار فتحدث عندهم فإذا كان الليل أمرها أن ترجع إلى بيتها

12065 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن عمر بن الخطاب لم يأذن للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أبيها إلا ليلة واحدة وهو في الموت [ ص 32 ]

12066 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت يحيى بن سعيد يحدث أن عمر بن الخطاب أرخص للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها وهو وجع ليلة واحدة قال يحيى فنحن على أن تظل يومها أجمع حتى الليل في غير بيتها إن شاءت وتنقلب وذكر نساء فعلن ذلك بالنهار في زمن عمر وغيره

12067 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة أن امرأة متوفى عنها زوجها زارت أهلها في عدتها وضربها الطلق فأتوا عثمان فسألوه فقال احملوها إلى بيتها وهي تطلق

12068 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سأل بن مسعود نساء من همدان نعي إليهن أزواجهن فقلن إنا نستوحش فقال عبد الله تجتمعن بالنهار ثم ترجع كل امرأة منكن إلى بيتها بالليل

12069 -
عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن علقمة عن بن مسعود مثله إلا أنه قال توفي عنهن أزواجهن في طاعون كان بالكوفة [ ص 33 ]

12070 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن رجل من أسلم عن أم سلمة أن امرأة سألتها توفي عنها زوجها فقالت إن أبي وجع قالت كوني أحد طرفي النهار في بيتك

12071 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا حميد الأعرج عن مجاهد قال كان عمر وعثمان يرجعانهن حواج ومعتمرات من الجحفة وذي الحليفة

12072 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن بن المسيب قال رد عمر بن الخطاب نساء حاجات أو معتمرات توفي أزواجهن من ظهر الكوفة

12073 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن لكعب بن عجرة قال حدثتني عمتي وكانت تحت أبي سعيد الخدري أن فريعة حدثتها أن زوجها خرج في طلب أعلاج أباق حتى إذا كان بطرف القدوم وهو - جبل - أدركهم فقتلوه قال فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت له أن زوجها قتل وإنه تركها في مسكن ليس له واستأذنته في الانتقال فأذن لها فانطلقت حتى إذا كانت بباب الحجرة أمر بها فردت وأمرها أن تعيد عليه حديثها ففعلت فأمرها أن لا تخرج حتى يبلغ الكتاب أجله [ ص 34 ]

12074 -
عبد الرزاق عن معمر عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة يحدث عن عمته زينب بنت كعب عن فريعة بهذا الحديث قال فلما كان زمن عثمان أتته امرأة تسأله عن ذلك قالت فريعة فذكرت له فأرسل إلي فسألني فأخبرته فأمرها أن لا تخرج من بيت زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله

12075 -
عبد الرزاق عن الثوري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن فريعة بنت مالك أن زوجها قتل بالقدوم قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت إن لها أهلا فأمرها أن تنتقل فلما أدبرت ردها فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشرا [ ص 35 ]

12076 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر أن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة أخبره عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن فريعة ابنة مالك أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أن زوجا لها خرج حتى إذا كان بالمدينة على ستة أميال عند طرف جبل يقال له القدوم تعادى عليه اللصوص فقتلوه وكانت فريعة في بني الحارث بن الخزرج في مسكن لم يكن لبعلها إنما كان سكنى فجاءها إخوتها فيهم أبو سعيد الخدري فقالوا ليس بأيدينا سعة فنعطيك وتمسك ولا يصلحنا إلا أن نكون جميعا ونخشى عليك الوحشة فاسألي النبي صلى الله عليه و سلم فأتت فقصت عليه ما قال إخوتها والوحشة واستأذنته في أن تعتد عندهم فقال افعلي إن شئت فأدبرت حتى إذا كانت في الحجرة قال تعالي عودي لما قلت فقالت فقال امكثي في مسكنك حتى يبلغ الكتاب أجله ثم إن عثمان بعثت إليه امرأة من قومه تسأله عن أن تنتقل من بيت زوجها فتعتد في غيره فقال افعلي ثم قال لمن حوله هل مضى من النبي صلى الله عليه و سلم أو من صاحبي في مثل هذا شيء فقالوا إن فريعة تحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم فأرسل إليها فأخبرته فانتهى إلى قولها وأمر المرأة أن لا تخرج من بيتها أخبرت أن هذه المرأة التي أرسلت إلى عثمان أم أيوب بنت ميمون بن عامر الحضرمي وأن زوجها عمران بن طلحة بن عبيد الله [ ص 36 ]

12077 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الله بن كثير قال قال مجاهد استشهد رجال يوم أحد عن نسائهم وكن متجاورات في داره فجئن النبي صلى الله عليه و سلم فقلن إنا نستوحش يا رسول الله بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا اصبحنا تبددنا بيوتنا فقال النبي صلى الله عليه و سلم تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن حتىإذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها

12078 -
عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال لا تخرج المتوفى عنها إلا أن ينتوي أهلها منزلا فتنتوي معهم

12079 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن ابيه أنه سئل عن المتوفى عنها أتنتقل فقال لا تنتقل إلا أن ينتوي أهلها منزلا فتنتوي معهم

12080 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخذ المرخصون في المتوفى عنها بقول عائشة وأخذ أهل العزم والورع بقول بن عمر


باب النفقة للمتوفى عنها

12081 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لا نفقه للمتوفى الحامل إلا من مال نفسها [ ص 37 ]

12082 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن بن عباس قال لانفقة للمتوفى عنها الحامل وجبت المواريث

12083 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار أن بن عباس قال لانفقة لها

12084 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن موسى بن باذان توفي وامرأة له حبلى فسئل بن عباس عن النفقة عليها فقال لانفقة لها فأتي بن الزبير فقال أنفقوا عليها ثم قال لآلها إن شئتم فحدثنا أن عبد الله بن المسيب أو قال بن السائب أنا أشك العائذي لقاه لا نفقة لها قال لاتنفقوا عليها إن شئتم

12085 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث [ ص 38 ]

12086 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث

12087 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن جابر بن عبد الله مثله

12088 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب في المتوفى عنها الحامل قال ليس لها نفقة

12089 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الحسن وعكرمة قالا في المتوفى عنها ليس لها نفقة ولا سكنى

12090 -
عبد الرزاق عن معمر عن ايوب قال ارسل بن سيرين إلى عبد الملك بن يعلى يسأله عن المتوفى عنها وهي حامل وذلك من أجل التي اختلفوا فيها فلم يجعل لها عبد الملك بن يعلى نفقة

12091 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال في المتوفي عنها وهي حامل لها النفقة قال الزهري فذكرت ذلك لقبيصة بن ذؤيب فقال لا نفقة لها ولو كنت لا بد فاعلا جعلته من نصيب ذي بطنها [ ص 39 ]

12092 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل بن شهاب عن المتوفى عنها وهي حامل على من نفقتها قال كان بن عمر يرى نفقتها إن كانت حاملا أو غير حامل فيما ترك زوجها فأبى الأئمة ذلك وقضوا بأن لا نفقة لها

12093 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي أن عليا وبن مسعود كانا يقولان النفقة من جميع المال للحامل

12094 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن شريح قال النفقة للحامل المتوفى عنها من جميع المال والرضاع من جميع المال

12095 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كان أصحابنا يقولون إن كان المال ذا مز فهو من نصيبه يعني الرضاع [ ص 40 ]

12096 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال إن كان نصيبه تمام رضاعه فهو من نصيبه وإلا فهو من جميع المال

12097 -
عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن معقل قال الرضاع من نصيبه

12098 -
عبد الرزاق عن الثوري وسألناه عن المرأة تدعي حملا قال كان بن أبي ليلى يرسل إليها نساء فينظرن إليها فإن عرفن ذلك وصدقنها أعطاها النفقة وأخذ منها كفيلا


باب السكنى للمتوفى عنها

12099 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن يحيى بن سعيد قال سئل بن المسيب عن المرأة المتوفى عنها زوجها وهي في كراء من يعطى الكراء قال زوجها فإن لم فالأمير

12100 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في امرأة توفى عنها زوجها وهي في كراء قال هو في مال زوجها إنما تحبس في حقه عليها

12101 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بعض الفقهاء أنه كان يقول كان للمتوفى عنها النفقة والسكنى حولا فنسخها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ونسخها واولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فإذا كانت حاملا فوضعت حملها انقضت عدتها وإذا لم تكن حاملا تربصت اربعة أشهر وعشرا [ ص 41 ]

12102 -
عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني وإسماعيل عن الشعبي في المرأة تأكل نصيبها من مال زوجها بعد وفاته ولا تعلم بوفاته قال ما أكلت بعد وفاته فهو عليها يؤخذ من نصيبها

12103 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي مثله

12104 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد ومنصور عن إبراهيم قال هو لها بما حبست نفسها عليه وقول الشعبي أحب إلى سفيان


باب المطلقة والمتوفى عنها سواء

12105 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعطاء الخرساني عن بن المسيب قال تحد المبتوتة كما تحد المتوفى عنها فلا تمس طيبا ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تكتحل ولا تلبس الحلي ولا تختضب ولا تلبس المعصفر [ ص 42 ]

12106 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد العزيز بن المسيب قال المطلقة والمتوفى عنها حالهما واحد في الزينة

12107 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره الزينة للتي لا رجعة له عليها من المطلقات

12108 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا تحدث حليا وإن كان عليها لم تنزعه ولا تمس طيبا وتمتشط بالحناء والكتم وتدهن بالدهن الذي ينش بالريحان وكره الذي فيه الأفواه

12109 -
عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني قتادة أنه سمع الحسن يقول لا تحد المبتوتة تلبس ما شاءت وتدهن ما شاءت

12110 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال ولتزين المبتوتة تنفق نفسها وغير المبتوتة لبعلها [ ص 43 ]


باب ما تتقي المتوفى عنها

12111 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال كان بن عباس يأمر المتوفى عنها باعتزال الطيب قال عطاء نهيت عن الطيب والزينة فإياها وكل لبسه إذا رئيت عليها قيل تزينت ولا تلبس صباغا ولا حليا وزعم أنه بلغه عن بن عباس اعتزال المتوفى عنها الطيب والزينة

12112 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال عطاء تنهى المتوفي عنها عن الطيب والزينة ولا تكتحل بإثمد من أجل أنه زينة وأن فيه مسكا ولا بحضض فإن فيه - زعموا - ورسا ولكن بصبر إن شاءت

12113 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس أنه كان يأمر المتوفى عنها باعتزال الطيب والزينة قال بن جريج وكان عطاء لا يرى الفضة من الحلي الذي يكره

12114 -
عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلي عن الحسن بن مسلم عن صفية ابنة شيبة عن أم سلمة قالت المتوفى عنها زوجها لا تلبس حليا ولا تختضب ولا تطيب [ ص 44 ]

12115 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر قال لا تبيت المتوفى عنها عن بيتها ولا تطيب ولا تختضب ولا تكتحل ولا تمس طيبا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب تجلبب به

12116 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله وبن أبي ليلى عن نافع عن بن عمر مثله

12117 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال يكره للمتوفى عنها العصب والسواد ولا تلبس الثياب المصبغة ولا تلبس حليا ولا تمس طيبا

12118 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي المقدام أن بن المسيب قال المتوفى عنها لا تحج ولا تعتمر ولا تلبس مجسدا ولا تكتحل [ ص 45 ]

12119 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أنه قال إن كان على المتوفى عنها حلي من فضة حين مات عنها زوجها فلا تنزعه إن شاءت وإن لم يكن عليها حين مات فلا تلبسه هي حينئذ تريد الزينة وكان يكره الذهب كله ويقول هو زينة ويكرهه للمتوفى عنها ولغيرها

12120 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعطاء الخرساني عن بن عباس قال أبو سعيد ورأيت في كتاب غيري ( ( بن المسيب ) ) مكان ( ( بن عباس ) ) قال المتوفى عنها ولا تمس طيبا ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تكتحل ولا تلبس الحلي ولا تختضب ولا تلبس المعصفر

12121 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال تمتشط بالحناء والكتم وتدهن بالدهن الذي ينش بالريحان ويكره الدهن الذي فيه الأفواه ولا تمس طيبا

12122 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء إن أصابها ضرورة إلى الإثمد وإلى غيره من الطيب فلتكتحل به ولتداو به قال وتمتشط بحناء وكتم وتدهن بزيت نيء وفي هذه الأدهان الفارسية وأما كل شيء فيه أفواه فلا ولا تمس بيدها طيبا [ ص 46 ]

12123 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن عائشة ابنة مطيع في إحدادها كانت تصنع - على عاصم بن عمر - مثل ذلك

12124 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال الكست والأظفار ليست بطيب

12125 -
عبد الرزاق عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينها وهي حادة على بن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان

12126 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن صفية بنت ابي عبيد اشتكت عينيها وهي حادة على بن عمر حتى اشتد وجع عينيها فلم تكتحل بإثمد كانت تلك عينها بالصبر [ ص 47 ]

12127 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد لما مات بن عمر اشتكت عينيها فكانت تكتحل بالصبر

12128 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أم عطية قالت أمرنا أن لا نلبس في الإحداد الثياب المصبغة إلا العصب وأمرنا أن لا نحد على هالك أو قالت على ميت فوق ثلاث إلا الزوج وأمرنا أن لا نمس طيبا إلا أدنى الطهر الكست والأظفار

12129 -
عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن أم الهذيل عن أم عطية قالت في المتوفى عنها لا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تطيب إلا بنبذة من قسط وأظفار عند طهرها

12130 -
عبد الرزاق عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة [ ص 48 ] أنها دخلت على أم حبيبة بنت ابي سفيان زوج النبي صلى الله عليه و سلم حين توفي أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت أما والله ما لي بالطيب حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قال وقالت زينب ودخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه و سلم حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي حاجة بالطيب غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب وسمعت أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه و سلم تقول جاءت امرأة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها قال لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول قالت كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي زوجها دخلت حفشا قيل لمالك وما الحفش قال الخص ولبست من شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلت له وما تفتض به قال تمسح به فقل ما [ ص 49 ] تفتض بشيء إلا مات قال ثم تخرج فتعطي البعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من الطيب

12131 -
عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن صفية بنت ابي عبيد عن عائشة أو عن حفصة قالت لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج

12132 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على هالك فوق ثلاث إلا على زوج

12133 -
عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة وبن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوجها فإنها تحد عنه حتى تنقضي عدتها

12134 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن الجراح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو قال تؤمن بالله ورسوله تحد على هالك فوق ثلاث إلا على زوجها فإنها تحد عليه أربعة اشهر وعشرا [ ص 50 ]

12135 -
عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن هشام بن عروة أن متوفى عنها سألت عروة فقالت ليس لها إلا خمار ببقم أفألبسه قال لا قالت ليس لي غيره قال اصبغيه بسواد

12136 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين أن أم سلمة سئلت عن الإثمد للمتوفى عنها فقالوا إنها تعودته وإنها تشتكي عينيها فقالت لا وإن فقئت عيناها

12137 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن أصابها إلى الإثمد ضرورة أو إلى غيره من الطيب فلتكتحل ولتداو به

12138 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا تكتحل المتوفى عنها إلا أن تشتكي عينيها فتعاهد بدواء

12139 -
عبد الرزاق عن معمر عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال سألته متوفى عنها فقالت أمي عطارة أبيع الطيب فقال لا بأس عليك فلما ولت قال إنه على ذلك ليكره لها أن تعالج الطيب

12140 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن مات وفي بيتها افرشة قال إني لأحب أن تنتزعها قلت تجعل مركبا في الموسم بزينة هي فيه متزينة قال لا قال فيقال من هؤلاء فيقال فلانة قد تزينت حينئذ [ ص 51 ]

12141 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء المتوفى عنها تزين الجارية من جواريها ترسلها في الحاجة فقال لا بأس بذلك إنما نهيت عن الزينة وسألته عن السابري قال يشف فكرهه للنساء كلهن

12142 -
عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن سليمان بن مسهر أن عمر بن الخطاب قال لا تلبسوا نساءكم القباطي فإنه إن لا يشف يصف

12143 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ولا يشف السابري قال لا بأس به وتلبس من حسان ثياب البياض قلنا له المروي والهروي قال فزينة

12144 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء شعرها قال لا يصبرها ما لم تلبس ثيابها

12145 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء الفضة يموت زوجها وهي عليها الزينة هي ما لم تحدثها قال لا قلت فتوفي عنها وعليها خلخالا فضة ودملوجان وقلبان وقلادة وخواتم كل ذلك فضة قال لا تنتزعه إن شاءت ليس ذلك بزينة قلت اللؤلؤ قال زينة قلت فإن كان في خواتيم الفضة فصوص فيروزية أو ياقوت قال فلا تنزعه إن شاءت وإن كان في شيء من ذلك ذهب فلتنزعه إن شاءت إلا أن يكون خاتما يسيرا وهو يكره الذهب لها ولغيرها [ ص 52 ]

12146 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال إنسان لعطاء خلخالا الذهب تحت الثياب قال زينة

12147 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الخرص قال لا تنزعه فإن كان ليس عليها من هذا شيء حين مات فلا تلبس ذلك لأنها تريد الزينة حينئذ قال قلت قلادة أو خمارة قال لا إلا أن يكون الشيء اليسير

12148 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء وإن توفي عنها وهي جارية قد بلغت الرجال وإن كانت لم تحض فعليها ما على التي قد حاضت من المواعدة والزينة والطيب وإن كانت جارية صغيرة لم تبلغ فلا يضير أهلها أن يزينوها أو يطيبوها إن شاءوا

12149 -
عبد الرزاق عن الثوري قال أم الولد تخرج وتطيب وتختضب ليست بمنزلة المتوفى عنها إذا مات سيدها [ ص 53 ]


باب يعرض الخاطب في العدة

12150 -
أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء كيف يقول الخاطب قال يعرض ولا يبوح بشيء إن لي حاجة وأبشري فانت بحمد الله نافقة وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا تقول لعل ذلك

12151 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس أنه قال له إن خير ما تقول إذا ذكرت وخطبت أن تقول إنها ذات شرف وإنها ذات ميسم وجمال

12152 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال يعرض لها في خطبتها فيقول والله إنك لجميلة وإن النساء لمن حاجتي وإنك لإلى خير إن شاء الله

12153 -
عبد الرزاق عن بن مجاهد عن أبيه عن بن عباس في إلا أن تقولوا قولا معروفا قال يقول إنك لجميلة وإنك لإلى خير وإن النساء لمن حاجتي [ ص 54 ]

12154 -
عبد الرزاق عن منصور عن مجاهد عن بن عباس قال يقول إني لأريد التزويج

12155 -
عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد عن بن عباس قال يقول إني لأريد التزويج

12156 -
عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال يقول إنك لجميلة إنك لحسناء إنك لنافقة إنك لألى خير ونحو هذا

12157 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن مجاهد مثله

12158 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال يعرض لها إني فيك لراغب وإنك لجميلة وإن النساء لمن حاجتي

12159 -
عبد الرزاق عن الثوري في قوله إلا أن تقولوا قولا معروفا قال يقول إني فيك لراغب وإني لأرجو إن شاء الله أن نجتمع


باب مواعدة الخاطب في العدة

12160 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عكرمة أن يواعد الرجل ولي المرأة بغير علمها [ ص 55 ]

12161 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت لو واثقت وعاقدت وواعدت رجلا في عدتها لتنكحه ثم تمت له أيفرق بينهما قال لا قال بن جريج وبلغني أن بن عباس قال خير له 000 أن يفارقها

12162 -
عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء المبتوتة تعاهد الرجل وتوافقه في عدتها قال ولم تعاهد قال تقول لم أعدوك

12163 -
عبد الرزاق عن معمر في المبتوتة قال تواعد في عدتها غير عهد قال ذلك مكروه

12164 -
عبد الرزاق عن الثوري قال المبتوتة والمتوفى عنها زوجها في المواعدة سواء

12165 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ولا تواعدوهن سرا قال هو الذي يأخذ عليها عهدا أو ميثاقا أن تحبس نفسها ولا تنكح غيره

12166 -
عبد الرزاق عن بن مجاهد عن أبيه عن أبن عباس في قوله ولا تواعدوهن سرا قال يقول إنك لمن حاجتي

12167 -
عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير في قوله ولا تواعدوهن سرا قال لا يقاصها على كذا وكذا على أن لا تتزوج غيره قال الشعبي عن إبراهيم النخعي قال هو الزنى

12168 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في قوله ولا تواعدوهن سرا قال هو الفاحشة

12169 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز قال هو الزنى

12170 -
عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد أنه كان يكره أن يقول لا تسبقيني نفسك [ ص 57 ]

12171 -
عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن الضحاك عن مزاحم في قوله أو أكننتم ثم قال أسررتم


باب حتى يبلغ الكتاب أجله باب والوالدات يرضعن أولادهن

12172 -
عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد في قوله حتى يبلغ الكتاب أجله قال حتى تنقضي العدة

12173 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء ما


والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين قال إذا أرادت امرأة أن تقصر عن حولين كان حقا على أمه أن تبلغه ولا يزيد )
عليهما إلا أن تشاء وهي المطلقة والمتوفى عنها ويروى أنها بين الناس بعد أن اختلفوا في وقت الرضاعة

12174 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا أراد وأرادت الوالدة أن يفصلا ولدهما قبل الحولين فكان ذلك عن تراض منهما وتشاور فلا بأس [ ص 58 ]

12175 -
عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد في قوله إن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور قال يتشاوران فيما دون الحولين ليس لها أن تفطم إلا بإذنه وليس له أن يفطم إلا بإذنها


باب لا تضار والدة بولدها

12176 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ما لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده قال لا تدعه عليه مضارة ولا يمنعها إياه بالذي يجد

12177 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله لا تضار والدة بولدها فترمي به على أبيه ضرارا ولا مولود له بولده يقول ولا الوالد فينتزعه منها ضرارا إذا رضيت من أجر الرضاع بما ترضي به غيرها فهي أحق به إذا رضيت بذلك [ ص 59 ]

12178 -
عبد الرزاق عن الثوري عن 000 قال لا تضار والدة بولدها قال فترمي بولدها ولا ترضعه ولا مولود له قال يقول ولا الوالد فينتزعه منها وعلى الوارث مثل ذلك يقول وعلى وارث الصبي مثل ما على الوالد لا ينتزعه منها وعليه بقية الرضاع


باب الرضاع ومن يجبر عليه

12179 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ما وعلى الوارث مثل ذلك قال وارث المولود مثل ما ذكر

12180 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء يحبس وارث المولود إن لم يكن للمولود مال بأجر مرضعه وإن كره الوارث قال أفتدعه يموت

12181 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب أن بن المسيب أخبره أن عمر بن الخطاب وقف بني عم منفوس بن عم كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة فقالوا لا مال له قال فوقفهم بالنفقة عليه كهيئة العقل

12182 -
عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن رجل عن بن المسيب أخبره أن عمر جبر رجلا على رضاع بن أخيه

12183 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وغيره في قوله وعلى الوارث مثل ذلك قال هو على وارث الصبي إذا لم يكن للصبي مال

12184 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب أغرم ثلاثةكلهم يرث الصبي أجر رضاعه

12185 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين أن عبد الله بن عتبة جعل نفقة صبي من ماله وقال لوارثه أما أنه لو لم يكن له مال أخذناك بنفقته ألا ترى أنه يقول وعلى الوارث مثل ذلك

12186 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال أجر رضاع المولود قد مات أبوه في حظ المولود من المال قال بن جريج قال بن كثير قبل انقضاء الحولين

12187 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أسمعت فيها بشيء معلوم رزقهن وكسوتهن قال لا وقال بن كثير فآتوهن آجورهن رزقهن وكسوتهن

12188 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم قال امه وغيرها إذا سلمتم ما آتيتم أعطيتم

12189 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إذا قام أجره فأمه أحق به قال سفيان فإن أبت أمه استؤجر له فإن لم يكن له مال ولم يجدوا أحدا يرضعه فإن جويبرا أخبرني عن الضحاك أنه قال تجبر أمه على أن ترضعه فإن وجدوا من يرضعه لم تجبر الأم

12190 -
عبد الرزاق عن الثوري وسألته عن رجل يموت ويترك امرأته ترضع وليس لها مال وتأبى أمه أن ترضعه قال لا تجبر على رضاعه وهو على العصبة قال وأحب إلي أن يكون على الرجال والنساء وعلى أمه بقدر ميراثها منه


باب طلاق المريض

12191 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب أن عثمان بن عفان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة وكان طلقها مريضا

12192 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا بن أبي مليكة أنه سأل بن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها فقال بن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف ابنة الأصبغ الكلبي فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان قال بن الزبير وأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة قال بن أبي مليكة وهي التي تزعم أنه طلقها مريضا

12193 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب وسألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في وجع كيف تعتد إن مات وهل ترثه قال قضى عثمان في امرأة عبد الرحمن أنها تعتد وترثه وإنه ورثها بعد انقضاء عدتها وإن عبد الرحمن طاوله وجعه اسم ابنة الأصبغ تماضر بنت الأصبغ بن زياد بن الحصين وهي أم أبي سلمة

12194 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته مريضا ثم مات فورثها عثمان

12195 -
عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة وكان طلقها مريضا

12196 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عبد الرحمن بن هرمز أخبره أن عبد الرحمن بن مكمل كان عنده ثلاث نسوة إحداهن ابنة قارظ قال فأخبرني عثمان بن أبي سليمان أنها جويرية وكان ذا مال كثير خرج تاجرا حتى إذا كان ببعض الطريق أخذه الفالج فركب إليه ناس من قريش فيهم نافع بن طريف وإنه طلق اثنتين منهم ثم مكث بعد طلاقه إياهما سنتين وإنهما ورثاه ومات في عهد عثمان وهو - أظن - ورثهما ولا أظنهما نكحتا

12197 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب أن امرأة بن مكمل ورثها عثمان بعد ما انقضت عدتها

12198 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب لما أمر بيزيد بن عبد الله أن يقتل طلق امرأته ثلاثا فورثته

12199 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء الرجل يطلق البتة مريضا ثم يموت من وجعه ذلك قال ترثه وإن انقضت العدة إذا مات في مرضه ذلك ولم تنكح

12200 -
عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول ترثه وإن انقضت العدة إذا مات من مرضه ذلك قال الحسن يتوارثان إن مات من مرضه وقال غير الحسن ترثه ولا يرثها

12201 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال إذا طلقها مريضا ورثته ما كانت في العدة ولا يرثها

12202 -
عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من سمع الحسن يقول يتوارثان إن مات من مرضه ذلك قال معمر وسمعت من يقول ترثه ولا يرثها

12203 -
عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه قال إذا طلقها فبتها مريضا فانقضت العدة فلا ميراث بينهما

12204 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وغيره عن بن سيرين قال إذا انقضت العدة فلا ميراث بينهما

12205 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن شريحا قال إذا انقضت العدة فلا ميراث بينهما

12206 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء طلقها فبتها مريضا ثم استصح في عدتها ثم مرض فمات قبل أن تنقضي عدتها قال لا ميراث لها ولا يملك منها في عدتها ارتجاعا ولا يرثها إن ماتت فيما يجوز عليه بته إياها ولا يجوز عليها في ميراثها

12207 -
عبد الرزاق عن الثوري قال إذا طلق امرأته وهو مريض فإنها تكون على أقصى العدتين إن كان أربعة أشهر وعشرا أكثر من حيضها أحدت بالأربعة والعشر وإن كان الحيض أكثر أحدت بالحيض

12208 -
عبد الرزاق قال وذكر عن مغيرة عن إبراهيم و عن أبي سهل عن الشعبي قالا تعتد أربعة أشهر وعشرا

12209 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل طلق امرأته تطليقتين وهو مريض فحاضت حيضتين ثم صح فطلقها الثالثة قال لا ترثه لأنه إنما أبانها وهو صحيح وإن طلقها تطليقتين وهو صحيح ثم مرض فبتها ورثته

12210 -
عبد الرزاق عن سفيان الثوري في رجل حضره الموت فقال إني كنت طلقت امرأتي منذ عشر سنين ولها علي ألف درهم قالت صدقت إن كان ما أقر لها به أكثر من ميراثها لم تزد على الميراث وإن كان أقل من الميراث لم تزد عليه لأنها رضيت به


باب تخلع من زوجها وهو مريض أو تقول لا صداق لها

12211 -
عبد الرزاق عن الثوري قال إذا اختلعت المرأة أو خيرها فاختارت نفسها أو سألته الطلاق في مرضه فلا ميراث لها لأنه جاء من قبلها

12212 -
عبد الرزاق عن الثوري قال إن اختلعت المرأة من زوجها بعشرة آلاف وهي مريضة ثم توفيت جعلنا له قدر ميراثه منها إن كان ميراثه أقل أعطيناه ميراثه وإن كان ميراثه أكثر لم يزد على العشر لأنه رضي بها وإن صحت جاز له

12213 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل قالت له امرأة في مرضها لست أطلب زوجي صداقا ثم ماتت قال قال الشعبي تصدق وقال إبراهيم والحكم لا تصدق

12214 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال إذا برأت المرأة زوجها من صداقها وهي مريضة لم يجز أخبرناه محمد بن يحيى عنه


باب تقول طلقني وهو مريض وتقول الورثة صحيح

12215 -
عبد الرزاق عن الثوري في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا ثم يموت فتقول طلقني وهو مريض فقال أهله بل طلقك صحيحا على من البينة قال القول قولها إلا أن يأتوا هم بالبينة أنه طلقها وهو صحيح

12216 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن بن عمر قال طلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه وقسم ماله بين بنيه قال في خلافة عمر فبلغ ذلك عمر فقال طلقت نساءك وقسمت مالك بين بنيك قال نعم قال والله إني لأرى الشيطان فيما يسرق من السمع سمع بموتك فألقاه في نفسك فلعلك أن لا تمكث إلا قليلا وأيم الله لئن لم تراجع نساءك وترجع في مالك لأورثهن منك إذا مت ثم لآمرن بقبرك فليرجمن كما رجم قبر أبي رغال قال الزهري وأبو رغال أبو ثقيف قال فراجع نساءه وراجع ماله قال نافع فما مكث إلا سبعا حتى مات


باب المريض يطلق البكر

12217 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يطلق امرأته قبل أن يبني بها وهو مريض قال لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها

12218 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن النخعي وعمر بن عبد العزيز قالا لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولاعدة عليها

12219 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني من أصدق أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي في رجل طلق مريضا ولم يجمع وقد فرض الصداق فإن لها شطره وإنما أخذها من سليمان بن يسار

12220 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن الشعبي قال لا ميراث للتي لم يدخل بها إذا طلقها مريضا ولها نصف الصداق قال وبلغني عن إبراهيم النخعي مثل ذلك قال عبد الرزاق والناس عليه وبه آخذ

12221 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال لها صداقها تاما ولها الميراث وعليها العدة

12222 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال ليس لها إلا نصف الصداق ولها الميراث إن مات من وجهه ذلك ما لم تنكح

12223 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا الشعثاء قال لها الصداق كاملا ولا ميراث لها ولا عدة عليها


باب متعة المطلقة

12224 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متعة لها

12225 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال لكل مطلقة متاع إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فلها نصف الصداق لامتعة لها

12226 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر مثله

12227 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لها نصف الصداق ولا متعة لها

12228 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب قال لها نصف الصداق ولا متعة لها

12229 -
عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الذي يطلق امرأته ولم يدخل بها وقد فرض لها قال لها نصف الصداق ولا متعة

12230 -
عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الذي يطلق امرأته ولم يدخل بها وقد فرض لها قال لها نصف الصداق ولا متعة لها فإن طلقها قبل أن يفرض فلها المتعة ولا صداق لها

12231 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال إن لم يدخل بها ولم يفرض لها فلها المتعة ولا صداق لها

12232 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي بسطام عن الحكم عن إبراهيم عن شريح مثل ذلك قال لها النصف

12233 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن إبراهيم في التي قد فرض لها ولم يدخل بها قال ليس لها إلا النصف

12234 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حميد الأعرج عن مجاهد قال لكل مطلقة متاع إلا التي طلقت قبل أن يدخل بها فلها النصف ولا متاع لها

12235 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن ابي نجيح عن مجاهد قال للمطلقة التي لم يدخل بها متعة

12236 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الزبير بن عدي عن زيد بن الحارث أن شريحا جبر رجلا في المطلقة التي لم يفرض لها زوجها على المتاع

12237 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال تجبر على النصف من صداق نسائها

12238 -
معمر عن الزهري قال لكل مطلقة متعة

12239 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن شهاب قال المتعة للتي قد جمعت والتي لم تجمع سواء يقول لهن المتعة

12240 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال لكل مطلقة متعة وذكره عن أبي قلابة

12241 -
عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول لكل مطلقة متعة

12242 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال سمعته يقول لرجل طلق متع فلم أدر ما رد عليه قال فسمعت شريحا يقول لا تأبى أن تكون من المتقين ولا تأبى أن تكون من المحسنين

12243 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال متعتان إحداهما يقضي بها السلطان والأخرى حق من المتقين من طلق قبل أن يفرض ويدخل فإنه يؤخذ بالمتعة لأنه لا صداق عليه ومن طلق بعد ما يدخل ويفرض فالمتعة حق عليه

12244 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب مثله

12245 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو عن الحسن قال إذا كان يملك الرجعة فليس عليه متعة حتى تنقضي العدة فإن كان لا يملك الرجعة متع مكانه


باب متعة المختلعة

12246 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال كل امرأة افتلتت نفسها من زوجها فلها المتعة وهو فعل ذلك وعمرو قال عطاء إن ملكها فطلقت نفسها أو خيرها فاختارت نفسها أو اختلعت منه أو طلقها أن لا يفعل شيئا ثم فعله أو جاءه عمدا فإن لها المتعة

12247 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال للمطلقة والمختلعة المتعة

12248 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم مثله

12249 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني بن شهاب قال للمختلعة المتاع ولا يكره الرجل

12250 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال للمختلعة متعة


باب وقت المتعة

12251 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لا أعلم للمتعة وقتا قال الله عز و جل على الموسع قدره وقد متع عبيد الله بن عدي بغلام

12252 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال بلغني أن المطلق كان يمتع بالخادم والحلة وقال بن جريج عن بن شهاب مثله

12253 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن سعد بن إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته فمتعها بخادم

12254 -
عبد الرزاق عن الثوري وبن جريج عن سعد بن إبراهيم قال متع عبد الرحمن بن عوف بجارية سوداء قال بن جريج في حديثه فثمنها ثمانون دينارا

12255 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال أدنى ما أراه يجزئ من متعة النساء ثلاثون درهما أو ما اشبهها

12256 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال كان يمتع بالخادم أو النفقة والكسوة ومتع الحسن بن علي بمال أحسبه قال عشرة آلاف يعني درهم

12257 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابيه عن الحسن بن سعد عن ابيه قال متع الحسن بن علي امرأتين بعشرين ألف وزقاق من عسل فقالت إحداهما فأراها جعفية متاع قليل من حبيب مفارق

12258 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي أن شريحا متع بخمس مئة درهم

12259 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أن الأسود بن يزيد متع بثلاث مئة درهم

12260 -
عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق أن شريحا متع بخمس مئة درهم ومتع الأسود بثلاث مئة درهم ومتع الحسن بن علي بعشرين ألف درهم فلما اتيت بها و وضعت بين يديها قالت متاع قليل من حبيب مفارق

12261 -
عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عجلان عن أبان بن معاوية قال سأل رجل بن عمر فقال إني موسع فأخبرني عن قدري قال تعطي كذا وتكسو كذا فحسبنا ذلك فوجدناه ثلاثين درهما

12262 -
عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة قال متع أبي بخادم

12263 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال المتعة جلباب ودرع وخمار


باب هل للذمية والمملوكة متعة و باب الموهبات

12264 -
عبد الرزاق عن الثوري قال المملوكة وا 0000 والنصارنية 00000 إذا طلقت

12265 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء اتهب النبي صلى الله عليه و سلم قال وهبت امرأة له نفسها فلم ينكحها وليس ذلك لأحد إلا للنبي صلى الله عليه و سلم قلت أرأيت لو فعل يستنكحها ايكون ذلك بغير صداق قال فيما إذا خلص وأقول أفليس في نكاحها ما قد علمت

12266 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة مولى بن عباس يقول وهبت ميمونة نفسها للنبي صلى الله عليه و سلم

12267 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة أن ميمونة بنت الحارث بن حزم وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه و سلم

12268 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة أن خولة ابنة حكيم بن الأوقص من بني سليم كانت من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه و سلم

12269 -
عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه مثله قال ولم أسمع أنه قبلها

12270 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لاتحل الهبة لأحد بعد النبي صلى الله عليه و سلم قال الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين

12271 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال لا تحل لأحد الهبة بعد النبي صلى الله عليه و سلم

12272 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن بن المسيب ورجلين معه من أهل العلم قالوا لا تحل الهبة لأحد بعد النبي صلى الله عليه و سلم ولو تزوجها على سوط لحلت

12273 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن أيوب بن موسى عن يزيد بن عبيد الله بن قسيط قال كنت عند بن المسيب إذ سئل عن رجل بشر بجارية فقال له بعض القوم هبها لي فوهبها له فقال له بن المسيب لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلىالله عليه وسلم ولو أصدقها سوطا لحلت له

12274 -
عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال سمعته يحدث أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه و سلم فوهبت نفسها له قال فصمت ثم عرضت نفسها عليه فصمت قال فلقد رأيتها قائمة مليا أو قال هويا تعرض نفسها عليه وهو صامت قال فقام رجل قال أحسبه من الأنصار فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها قال لك شيء قال لا والله يا رسول الله قال اذهب فالتمس شيئا ولو خاتما من حديد قال فذهب ثم رجع فقال والله ما وجدت شيئا غير ثوبي هذا اشققه بيني وبينها فقال النبي صلى الله عليه و سلم ما في ثوبك فضل عنك فهل تقرأ من القرآن شيئا قال نعم قال ماذا قال سورة كذا وكذا وسورة كذا وكذا قال فقد أملكتكها بما معك من القرآن قال فرأيته يمضي وهي تتبعه

12275 -
عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا وهبت المرأة نفسها للرجل ببينة فدخل بها فلها مثل صداق امرأة من نسائها فإن طلقها قبل أن يدخل بها ويفرض فلها المتعة


باب طلاق المعتوه

12276 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عمن سمع عليا يقول كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه

12277 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن عامر بن ربيعة عن علي مثله

12278 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا لا يجوز للأحمق المعتوه الذاهب العقل عتق ولا طلاق

12279 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة مثله

12280 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال لا يجوز لأحمق فاسد طلاق ولا عتاق

12281 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن الشعبي قال لا يجوز طلاق المعتوه ولانكاحه


باب المجنون والموسوس

12282 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال ما كان في إفاقة المجنون من طلاق أو عتاقة أو قذف فهو جائز وما صنع وهو يجن فليس بشيء

12283 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال إذا طلق المجنون فقامت البينة أنه كان يعقل جاز طلاقه وإلا أحلف بالله ما كان يعقل فإن حلف وإلا جاز طلاقه وقال في المجنون الذي يستنكر يقتل رجلا يحلف بالله ما كان يعقل فإن حلف غرم الدية وإلا قتل

12284 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال ويطلق ولي الموسوس ولينتظره لعله يصح

12285 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في المعتوه والمجنون الذي لا يتكلم قال يطلق عليه وليه

12286 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن شعيب قال وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو عن عمر بن الخطاب إذا تجنب الموسوس بامرأته طلق عنه وليه قال سفيان ولا نأخذ بذلك نرى أنها بلية وقعت فإن كان يخشى عليها عزلت وأنفق عليها من ماله

12287 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا يطلق عنه وليه ولتصبر

12288 -
عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن ابي ظبيان عن بن عباس أن امرأة مجنونة أصابت فاحشة على عهد عمر فأمر عمر برجمها فمر بها على علي والصبيان يقولون مجنونة بني فلان ترجم فقال علي ما هذا قالوا أصابت فاحشة فأمر عمر برجمها فقال ردوها فردوها فقام إلى عمر فقال أما علمت أن القلم مرفوع عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يعقل أو قال يحتلم قال بلى قال فما بال هذه قال فخلى سبيلها


باب طلاق السفيه

12289 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء سفيه محجور عليه قال لايجوز طلاقه ولا نكاحه ولا يجوز بيعه

12290 -
عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي الكندي مهما أقلت السفهاء في شيء فلا تقلهم في ثلاث عتق ونكاح وطلاق

12291 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال كنت عند عمر بن عبد العزيز ماذا أقلت السفهاء فلا تقلهم بالطلاق والعتاقة


باب طلاق المبرسم

12292 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي سئل عن طلاق المبرسم قال لا يجوز حتى يعقل

12293 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعن أيوب عن أبي قلابة قال لايجوز طلاق المبرسم ولا عتاقه إلا أن يشهد عليه أنه كان يعقل حينئذ وإلا حلف فإن حلف وإلا جاز عليه


باب طلاق الأخرس

12294 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الآخرس الذي لا يتكلم قال يطلق عنه وليه

12295 -
عبد الرزاق عن الثوري في طلاق الأخرس وسألته قال ليس له طلاق إلا أن يكتب قال وفي نفسي منه شيء وإن كتب قال ولا يجوز بيعه ولا ابتياعه


باب طلاق السكران

12296 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال يجوز طلاق السكران إنه ليس كالمريض المغلوب على عقله إنما أتى ما أتى وهو يعلم أنه يقول ما لا يصلح ويعلمه

12297 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الحسن وبن سيرين سمعهما يقولان يجوز طلاق السكران ويجلد جلدا

12298 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال يجوز طلاقه ويجلد جلدا

12299 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال يجوز طلاقه وعتاقه ولا يجوز شراؤه ولا بيعه ولا نكاحه

12300 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب قال يجوز الطلاق للسكران لأنه يشرب الخمر وقد نهى الله عنها ولا يجوز هبته ولا صدقته

12301 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أجاز عمر بن عبد العزيز إذ كان عاملا على المدينة طلاق السكران فقال عبيد الله بن أيمن طلق رجل امرأته رملة ابنة طارق فأجازه معاوية عليه

12302 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن إسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي وإبراهيم قالا يجوز طلاق السكران وعتقه

12303 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن حرملة عن بن المسيب قال يجوز طلاق السكران

12304 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال طلاق السكران جائز

12305 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود عن عكرمة عن بن عباس قال ما أصاب السكران في سكره أقيم عليه

12306 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن ليث عن طاووس قال ليس طلاق السكران بشيء

12307 -
عبد الرزاق عن رجل عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول لا يجوز طلاق السكران

12308 -
عبد الرزاق عن بن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان بن عفان أنه قال لايجوز طلاق السكران والمعتوه قال عبد الرزاق وذكره عبد الوهاب عن الثوري عن بن أبي ذئب

12309 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لا يجوز طلاق السكران

12310 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن مسلم بن الديال عن بن شبرمة قال يجوز طلاق السكران فأما نكاحه فإني لا أدري لعله لايجوز قال وقال بن أبي ليلى يجوز نكاحه وطلاقه


باب طلاق الصبي

12311 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال يجوز طلاق الغلام إذا بلغ أن يصيب النساء

12312 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة و عن معمر عن الزهري في الصبي قالا لا يجوز طلاقه ولا عتاقه ولا يقام عليه الحدود حتى يحتلم قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل قول الزهري

12313 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال لايجوز طلاق الصبي شيئا حتى يحتلم

12314 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي معشر عن إبراهيم قال لم يكونوا يرون طلاق الصغار شيئا

12315 -
عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي أنه كان لا يرى طلاق الصبيان شيئا

12316 -
عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن حسين بن عبد الله عن جده عن علي قال لايجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم


باب التي لا تعلم مهلك زوجها

12317 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا بعد ذلك ثم تزوج فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته

12318 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء الخرساني أن بن شهاب أخبره أن عمر وعثمان قضيا في ميراث المفقود يقسم من يوم تمضي الأربع سنوات على امرأته وتستقبل عدتها أربعة أشهر وعشرا

12319 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عمر أمر مولى المغيب عنها أن يطلقها

12320 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن خباب عن مجاهد عن الفقيد الذي فقد قال دخلت الشعب فاستهوتني الجن فمكث امرأتي أربع سنين ثم أتت عمر فأمرها أن تتربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه ثم دعي وليه فطلق وأمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا قال ثم جئت بعد ما تزوجت فخيرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقت

12321 -
عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال فقدت امرأة زوجها فمكثت أربع سنوات ثم ذكرت أمرها لعمر بن الخطاب فأمرها أن تربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه فإن جاء زوجها وإلا تزوجت بعد السنين الأربع ولم تسمع له بذكر ثم جاء زوجها بعد ذلك فبينا هو على بابه يستفتح أو بينا هو ذاهب إلى أهله قال قيل إن امرأتك تزوجت بعدك فسأل عن ذلك فأخبر خبر امرأته فأتى عمر بن [ ص 87 ] الخطاب فقال أعدني على من غصبني على أهلي وحال بيني وبينهم ففزع عمر لذلك وقال من هذا قال أنت يا أمير المؤمنين قال وكيف قال ذهبت بي الجن فكنت أتيه في الأرض فجئت وقد تزوجت امرأتي زعموا أنك أمرتها بذلك قال عمر إن شئت رددنا إليك امرأتك وإن شئت زوجناك غيرها قال بلى زوجني غيرها فجعل عمر يسأله عن الجن وهو يخبره

12322 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال اخبرني داود بن أبي هند عن رجل عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب أن رجلا من الأنصار خرج إلى مسجد قومه ليشهد العشاء فاستطير فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فدعا قومه فسألهم عن ذلك فصدقوها فأمرها أن تتربص أربعة حجج ثم أتته بعد انقضائهن فأمرها فتزوجت ثم قدم زوجها فصاح بعمر فقال امرأتي لا طلقت ولا مت قال من ذا قالوا الرجل الذي كان من أمره كذا وكذا قال فخيره بين أمرأته وبين المهر وسأله فقال ذهبت بي حي من الجن كفار فكنت فيهم قال فما كان طعامك فيهم قال ما لم يذكر اسم الله عليه والفول حتى غزاهم حي مسلمون فهزموهم فأصابوني في السبي فقالوا ماذا دينك فقلت الإسلام قالوا أنت على ديننا إن شئت مكثت عندنا وإن شئت [ ص 88 ] رددنا على قومك قلت ردوني فبعثوا معي نفرا منهم أما الليل فيحدثوني وأحدثهم وأما النهار فإعصار الريح أتبعها حتى رددت عليكم قال بن جريج وأما أبو قزعة فسمعته يقول إن عمر سأله أين كنت فقال ذهب بي جن كفار فلم يزالوا يدورون بي الأرض حتى وقعت على أهل بيت فيهم مسلمون فأخذوني فردوني قال ماذا يشاركونا فيه من طعامنا قال فيما لا يذكرون اسم الله عليه منها وفيما سقط قال عمر إن استطعت لا يسقط مني شيء

12323 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع بن المسيب يقول قضى عمر بن الخطاب في المرأة تفقد زوجها ولا تدري ما الذي أهلكه أنها تربص أربع سنين ثم تعتد عدة المتوفى عنها ثم تنكح إن بدا لها

12324 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب عن عمر قال تتربص امرأة المفقود أربع سنين

12325 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال كتب الوليد إلى الحجاج أن سل من قبلك عن المفقود إذا جاء وقد تزوجت امرأته فسأل الحجاج أبا مليح بن أسامة فقال أبو مليح حدثتني بنيهمة [ ص 89 ] بنت عمر الشيبانية أنها فقدت زوجها في غزاة غزاها فلم تدر أهلك أم لا فتربصت أربع سنين ثم تزوجت فجاء زوجها الأول وقد تزوجت قالت فركب زوجاي إلى عثمان فوجداه محصورا فسألاه وذكرا له أمرهما فقال عثمان أعلى هذه الحال قالا قد وقع ولا بد قال عثمان فخير الأول بين امرأته وبين صداقها قال فلم يلبث أن قتل عثمان فركبا بعد حتى أتيا عليا بالكوفة فسألاه فقال أعلى هذه الحال قالا قد كان ما ترى ولا بد من القول فيه قالت وأخبراه بقضاء عثمان فقال ما أرى لهما إلا ما قال عثمان فاختار الأول الصداق قالت فأعنت زوجي الآخر بألفين كان الصداق أربعة آلاف ورد أمهات أولاد كن له تزوجن بعده ورد أولادهن معهن علم أنه قاله

12326 -
عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن بن المسيب قال إذا فقد في الصف تربصت سنة وإذا فقد في غير الصف فأربع سنين

12327 -
أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج عن عطاء قال تتربص أربع سنوات من يوم تكلم ثم يطلقها وليه لتأخذ بالوثقى ولا تمنع زوجها تلك التطليقة إن جاءها فاختارها وكانت النية أن يراجعها فتعتد عدة المتوفى عنها فإن جاء فاختارها اختارت من الأول فإن اختار صداقها غرمته هي من مالها ولم تعتد من الآخر قرت عنده كما هي

12328 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال يغرم الزوج الصداق قال أما نحن فنقول تغرمه المرأة وهو أحب القولين إلينا

12329 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا مضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها أنه يقسم ماله بين ورثته

12330 -
عبد الرزاق عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن الحكم بن عتيبة أن عليا قال في امرأة المفقود هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق

12331 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال تتربص حتىتعلم أحي هو أو ميت

12332 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي ليلى عن الحكم ان عليا قال هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق

12333 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال بلغني أن بن مسعود وافق عليا على أنها تنتظره ابدا

12334 -
عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق

12335 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال تتربص حتى تعلم أحي هو أو ميت


باب يجيء الأول وقد ماتت

12336 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن جاء فوجدها قد ماتت قال ميراثها قط قال عطاء هي منه وهو منها إذا كانت نكحت في حياته

12337 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم قال يقول ما قال عمر يستحلف بالله أي ذلك كان مختارا لو وجدها حية إياها أو صداقها

12338 -
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا إذا جاء المفقود فوجدها قد ماتت عند زوجها فميراثها للأول دون الآخر ولها مهرها من الآخر بما استحل منها


باب يجيء وقد مات آخر

12339 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء جاء الأول فوجدها قد تزوجت ومات زوجها الآخر أليس يختار أيضا قال بلى قلت فمات الأول وعلم ذلك أيأخذ ورثته مهره إياها ثم لا ترثه قال لا أدري

12340 -
عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول في امرأة فقدت زوجها فتزوجت فتوفي زوجها الآخر ثم جاء الأول قال ترد ميراثها من الآخر إلى أهل الآخر وهي امرأة الأول قال معمر وقال قتادة ترث الآخر فإن مات الأول قبل أن يأتي فإنها ترثه أيضا وتعتد منهما جميعا عدتين

12341 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي سئل عن امرأة فقدت زوجها ثم تزوجت ثم مات زوجها الآخر ثم جاء الأول قال ترد ميراث الآخر وهي امرأة الأول ترثه ويرثها

12342 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه قال في امرأة فقدت زوجها فتزوجت غيره فطلقها ثلاثا أنه يتزوجها الآخر قال نعم لا يسوى طلاقه بعده بعرة

12343 -
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة في المفقود تزوجت امرأته وهو حي ثم توفي المفقود وامرأته عند زوجها الآخر فلها مهرها بما استحل منها وترث الأول وتعتد من هذا الآخر عدة الطلاق وتعتد من الأول عدة المتوفى عنها قال قتادة وتكون هذه الفرقة من الآخر تطليقة

12344 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن حماد عن إبراهيم في رجل نعي إلى امرأته وتزوجت فبلغ الأول فطلقها قال حرمت على الآخر وتعتد ثلاثة قروء ثم تبين منهما جميعا وإن كانت حاملا فوضعت بعد شهر اعتدت شهرين من الأول ثم تبين منهما جميعا والنفقة على الذي تعتد من مائة وإن كانت حاملا فوضعت بعد شهر فإنها ترد الذي منه الحمل نفقته وصارت النفقة على الذي طلقها والعدة منه بقية شهرين فإذا اعتدت ثلاثة أشهر برئت من الأول وانقضت عدتها منه واعتدت من الآخر بقية الحمل وإن شاء أن يتزوجها في عدتها فعل


باب المرأة يأبق زوجها وهو عبد

12345 -
عبد الرزاق عن جابر عن الشعبي في العبد يأبق وله المرأة قال هي امرأته حتىيموت قال وقال خالد عن الحسن إذا أبق فهي فرقة وقول الشعبي أحب إلي


باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها

12346 -
عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن ادع فلانا وفلانا ناسا قد انقطعوا من المدينة وخلوا منها فإما أن يرجعوا إلى نسائهم وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى

12347 -
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال كتب عمر إلى عماله في الذي يغيب عن امرأته فلا يبعث بنفقة فكتب أن ادعهم فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا فإن لم يطلقوا خذوهم بنفقة ما مضى وما استقبل

12348 -
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إذا أدانت فهو عليه وما أكلت من مالها فليس عليه

12349 -
عبد الرزاق عن معمرعن منصور عن النخعي قال إذا أدانت أخذ به حتى يقضي عنها وإن لم تستدن فلا شيء لها عليه إذا أكلت من مالها قال معمر وسألت بن شبرمة عنها قال إذا شكت إلى الجيران من يؤمئذ يؤخذ بالنفقة قال معمر ويقول آخرون من يوم ترفع أمرها إلى السلطان

12350 -
عبد الرزاق عن ابي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال ما أدانت فهو عليه قال أبو حنيفة ونحن لا نقول ذلك يقول ليس لها شيء إلا أن يفرضه السلطان

12351 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال أتت امرأة شريحا فقالت إن زوجي غاب وإني استدنت دينارا فأنفقت على نفسي قال ان كان امرك بذلك قالت لا قال فاقضي دينك

12352 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي قال ليس للعاصية نفقة يقول إذا عصت زوجها فخرجت بغير إذنه

12353 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي قال إذا حبس المرأة من قبلها فلا نفقة لها


باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته

12354 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سألت عطاء عن المرأة لا تجد عند الرجل ما يصلحها من النفقة قال ليس لها إلا ما وجد ليس له أن يطلقها

12355 -
عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما قال يستأنى له ولا يفرق بينهما وتلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سيجعل الله بعد عسر يسرا قال معمر وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مثل قول الزهري

12356 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب قال إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته جبر على أن يفارقها قال الثوري ونحن لا نأخذ بهذا القول هو بلاء ابتليت به فلتصبر

12357 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن أبي الزناد قال سألت عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما قال قلت سنة قال نعم سنة

12358 -
عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال إذا لم يجد ما ينفق الرجل على امرأته يفرق بينهما

12359 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما

12360 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لاتحبس المرأة على الخسف


باب الرجل يجد مع امرأته رجلا

12361 -
عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال لو رأى رجل مع امرأته عشرة تفجر بهم لم تحرم عليه

12362 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن ليث عن عطاء ومجاهد قالا إذا فجرت المرأة فإن شاء أمسكها

12363 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن بن سيرين قال لايقربها ليفارقها

12364 -
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن أثيع قال قال النبي صلى الله عليه و سلم لأبي بكر أرأيت لو وجدت مع امرأتك رجلا قال اضربه بالسيف ثم قال لعمر مثل ذلك فقال مثل ذلك ثم تتابع القوم على قول أبي بكر وعمر ثم سأل سهيل بن بيضاء قال أقول لعنك الله فإنك خبيث ولعنك الله فإنك خبيثة ولعن الله أول الثلاث ما يحدث بهذا الحديث فقال النبي صلى الله عليه و سلم تأولت يا بن بيضاء

12365 -
عبد الرزاق عن معمر عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال قال رجل يا رسول الله إن امرأتي ذات ميسم وإنها والله ما تمنع يد لامس فقال النبي صلى الله عليه و سلم طلقها فقال يا رسول الله لو أني أفارقها ثلاث قال فاستمتع بأهلك

12366 -
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن رجل عن مولى لبني هاشم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن امرأتي لا تمنع يد لامس فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن فارقها قال إنها تعجبني قال فتمتع بها


باب الرجل يقذف امرأته ويقر بإصابتها

12367 -
عبد الرزاق قال أخبرني بن جريج عن عطاء قال قلت الرجل يقذف ويقر بأن قد يصيبها في الطهر الذي رأى عليها فيه ما رأى وقبل أن يرى عليها ما رأى قال فيلاعنها والولد لها

12368 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قذف امرأته لاعنها أقر أنه أصابها أو لم يقر


باب الرجل ينتفي من ولده

12369 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن نفاه بعد ما تضعه قال و يلاعنها والولد لها قلت أو لم يقل النبي صلى الله عليه و سلم الولد للفراش وللعاهر الحجر قال نعم إنما ذلك لأن الناس في الإسلام ادعوا أولادا ولدوا على فرش رجال فقالوا هم لنا قال النبي صلى الله عليه و سلم الولد للفراش وللعاهر الحجر

12370 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء فنفاه بعد ما احتلم قال فيجلد وهي امرأته إنما ذلك لحدثان ماتضع وأقول إذا أقر بذلك بابنها ولا ينكره فلا نفايه له وإن لم تضع

12371 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وسئل عن رجل ولدت امرأته ولدا فأقر به ثم نفاه بعد قال يلحق به إذا أقر به و ولد على فراشه وقال إنما كانت الملاعنة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال رأيت الفاحشة عليها ثم ذكر الزهري حديث الفزاري فقال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ولدت امرأتي غلاما أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه فقال النبي صلى الله عليه و سلم ألك إبل قال [ ص 100 ] نعم قال ما ألوانها قال حمر قال أفيها أورق قال نعم فيها ذود ورق قال مما ذلك ترى قال ما أدري لعله أن يكون نزعها عرق قال وهذا لعله أن يكون نزعه عرق ولم يرخص له من الانتفاء منه

12372 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم في الذي ينتفي من ولده بعد أن يقر إذا أقر ساعة فهو ولده فإن أنكر بعد ذلك فهو قذف مستقل يلاعن ويلحق به ولده الذي كان أقر به

12373 -
عبد الرزاق عن عثمان بن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال إذا أقر ثم نفاه قال يلزمه الولد بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم ويلاعن بكتاب الله عز و جل

12374 -
عبد الرزاق عن المجالد عن الشعبي عن عمر قال إذا اعترف بولده ساعة واحدة ثم أنكر بعد لحق به

12375 -
عبد الرزاق عن بن جريج أنه بلغه أن شريحا قال في الرجل يقر بولده ثم ينكر يلاعن فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فكتب إليه أن إذا أقر به طرفة عين فليس له أن ينكر

12376 -
عبد الرزاق عن بن عيينة عن المجالد عن الشعبي قال إذا اعترف الرجل بولده ثم انتفى منه فليس ذلك له يلحق به وإن كره وقال عامر رأيت شريحا فعل ذلك برجل من كندة أقر بولده ثم نفاه فألحقه به ثم التفت إلينا فقال لو كان هذا هكذا لأوشك أحدكم أن ينتفي ولده

12377 -
عبد الرزاق عن عثمان بن سعيد عن الحسن وقتادة في الرجل يقر بولده ثم ينكره قال يلاعنها ويصير الولد لها ما كانت أمه عنده ذكره عن حماد عن إبراهيم قال لو أقر بولد ستين سنة ثم قذفها لاعنها وألزمها الولد وقاله عثمان أيضا

12378 -
عبد الرزاق عن أبي معشر عن إبراهيم قال يلاعن بكتاب الله عز و جل ويلزمه الولد بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم


باب ينكر حملها قبل أن تضع

12379 -
عبد الرزاق عن الثوري قال لو أن امرأة كانت حاملا فقال زوجها ليس هذا الذي في بطنها مني لم يلاعن حتى تضع لأنه لا يدري أفي بطنها ولد أم لا فإن رماها بالزنى لاعن


باب تنفي المرأة ولدها عن أبيه

12380 -
عبد الرزاق عن معمر قال قلت للزهري أرأيت لو أن امرأة زنت فقالت إن ولدها من غير زوجها وقال الزوج بل هو لي قال هو له إن اعترف به

12381 -
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء أم ولد ميسرة مولى بن زياد 000 تزعم أن ولدها ليس من ميسرة قال لا الولد للفراش وللعاهر الحجر فقال له بن عبيد بن عمير أفلا يدعى له القافة قال الولد للفراش وللعاهر الحجر قال بن جريج وأقول أنا إذا قالته الحرة كذبت وضربت


باب الرجل يقذف ثم يطلق

12382 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا إذا طلق الرجل واحدة أو اثنتين ثم قذف امرأته000 يلاعنها وإن بت طلاقها ثم قذفها جلد ولحق به الولد قال قتادة وإذا انقضت العدة في الواحدة جلد ولحق به الولد

12383 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب في رجل قذف امرأته بالزنى ثم طلقها فيها نكاية قال يلاعنها لأنه قذفها وهي امرأته وقال معمر عن الزهري يجلد ويلحق به الولد

12384 -
عبد الرزاق عن عثمان بن سعيد عن قتادة عن جابر عن بن عباس قال إذا طلقها واحدة أو اثنتين ثم قذفها جلد ولا ملاعنة بينهما وقال بن عمر يلاعن إذا كان يملك الرجعة

12385 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا قذفها فلم تعلم حتى طلقها ثلاثا حد ولحق به الولد

12386 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قذف امرأته ثم طلقها فلم تعلم حتى انقضت عدتها قال يجلد ولا ملاعنة

12387 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا قذف امرأته وليست له رجعة فإنه يلاعن إذا كان يملك الرجعة فإذا كان لا يملك الرجعة ضرب ولحق به الولد

12388 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال علي وبن مسعود إن قذفها وقد طلقها وله عليها رجعة لاعنها وإن قذفها وقد طلقها وبتها لم يلاعنها

12389 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد في الرجل يقذف امرأته ثم يطلقها قال لا ضرب ولا لعان قال وقال الحكم الضرب وقال جابر عن الشعبي يلاعن

12390 -
عبد الرزاق عن بن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد أن الحارث بن يزيد العكلي قال للشعبي لا يلاعن أما إني لأستحيي إذا رأيت الحق أن أرجع إليه

12391 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إذا كان لا يملك الرجعة ضرب ولحق به الولد ولا ملاعنة بينهما

12392 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني من سمع الحسن يقول إن قذف رجل ثم طلق ثلاثا قال ألزمه ما فر منه قال يلاعنها

12393 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في المختلعة إن قذفها قبل أن تفتدي منه جلد ولا ملاعنة


باب قذفها قبل أن تهدى له

12394 -
عبد الرزاق عن الثوري في رجل يقذف امرأته قبل أن تهدى إليه قال يلاعنها

12395 -
عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال إذا قذف امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق إذا لاعنها

12396 -
عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الحكم قال إذا قذف امرأته قبل أن يدخل بها وبها حمل فلها الصداق كاملا ويلاعنها

12397 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وحماد في رجل قذف امرأته قبل أن تهدى إليه قالا إن كانت حاملا لاعنها وفرق بينهما ولها مهرها تاما والولد لها قال معمر وقال قتادة لها نصف الصداق ويلاعنها إن لم يدخل بها

12398 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء يقذف الرجل امرأته قبل أن تهدى إليه قال يلاعنها والولد له وعمرو قاله


باب يقذف امرأته وهو بأرض بائنة

12399 -
عبد الرزاق عن معمر عن خصيف عن الشعبي قال إذا قذف الرجل امرأته وهو بأرض بائنة ولم يدخل بها فإنه يجلد

12400 -
عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قذف الرجل امرأته وهو بأرض بائنة قال إذا جاء لاعن


باب قوله لم أجدك عذراء

12401 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قلت إذا قال لامرأته لم أجدك عذراء ولا أقول ذلك من زنا فلا يجلد لم يجلد عمر زعموا أن العذرة تذهبها الوضوء وأشباهه

12402 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في الرجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء قال لاشيء عليه العذرة تذهبها الحيضة والوثبة

12403 -
عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إن العذرة يذهبها غير الوطيء ولا ملاعنة بينهما

12404 -
عبد الرزاق عن معمر عن الحكم بن أبان قال سألت سالم بن عبد الله عن ذلك فقال إن العذرة تذهبها الحيضة والوثبة

12405 -
عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي في الرجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء قال لايضرب إلا أن يرميها بالزنى لأن العذرة تذهب بها الحيضة والسيء

12406 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم في الرجل يدخل بالمرأة لم يجدها عذراء قال إن العذرة تذهب من النزوة والنفس


باب ولد له اثنان فانتفى من أحدهما

12407 -
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في رجل ولد له اثنان في بطن فانتفى من أحدهما وأقر بالآخر قال ينتفى من أحدهما جميعا أو يدعيهما جميعا قال سفيان وتفسيره عندنا إن انتفى بالأول وأقر بالآخر ضرب وألحقا به جميعا وإن أقر بالأول وانتفى عن الآخر لاعن وألزقا به جميعا


باب يقذفها ويقول لم أر ذلك عليها

12408 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إنما كانت الملاعنة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال رأيت الفاحشة عليها

12409 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل قال لامرأته يا زانية ويقول لم أر ذلك عليها أو عن غير حمل قال لا يلاعنها قال ويقول بعضهم لا ملاعنة إلا عن حمل أو يقول رأيت

12410 -
عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قال لها يا زانية لاعنها على كل حال إذا رفعا إلى السلطان رأى ذلك أو لم يره أعمى كان أو غير أعمى قال الله عز و جل والذين يرمون أزواجهم


باب قذفها ولم يترافعا إلى السلطان

12411 -
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال إذا قذف الرجل امرأته فلم يترافعا فهي امرأته

12412 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في رجل قذف امرأته ثم مات قبل أن ترفعه إلى السلطان قال إن شاءت لم ترفعه إلى السلطان وهي امرأته

12413 -
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال ترفعه إلى السلطان لا بد قال وهو قول قتادة


باب يقذفها وهي صماء بكماء باب يقذفها ثم يموت

12414 -
عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن أيوب عن الشعبي في رجل قذف امرأته صماء بكماء قال هي بمنزلة الميتة أضربه وقال غيره لا أضربه حتى تعرب عن نفسها

12415 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء مات أحدهما ولم يتلاعنا قال يرثه الآخر

12416 -
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقذف امرأته ثم يموت أحدهما قال يتوارثان ولا ملاعنة بينهما

12417 -
عبد الرزاق عن معمر عن حماد مثله

12418 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله قال معمر وقاله الحسن أيضا قال يتوارثان ولا يسئل الباقي عن شيء

12419 -
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قذف الرجل امرأته ثم مات قبل أن يلاعنها فإن اعترفت ورثت زوجها ورجمت وإن شهدت ورثت زوجها ولم ترجم وإن ماتت فجاء بأربعة شهداء يشهدون ورثها وإن شهد لم يجلد ولم يرث وإن اعترف الزوج جلد وورث وإن مات ولم يشهد ولم يعترف لم يجلد ولم يرث قال قتادة لو سكت كان بمنزلتها لم يجلد ولم يرث

12420 -
عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم مثل قول الثوري عن إبراهيم يتوارثان ولا ملاعنة بينهما قال الحكم وقال الشعبي يلاعن بعد الموت وقال الحكم يجلد ويرثها إذا قذفها ثم ماتت


باب يقذفها بعد موتها

12421 -
عبد الرزاق عن الثوري عن الشعبي قال إذا قذف الرجل امرأته وهي حية لاعنها وإن قذفها بعد ما تموت جلد الحد


باب يقذفها قبل أن يتزوجها

12422 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قذف امرأته قبل أن يتزوجها ثم تزوجها فرافعته إلى السلطان قال يجلد ولا يلاعنها وهي امرأته

12423 -
عبد الرزاق عن الثوري قال يضرب لها لأن الحد وجب عليه قبل أن يتزوجها


باب الذي يكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان

12424 -
عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال إن أكذب نفسه قبل أن يقضي تلاعنها كله جلد وراجعها

12425 -
عبد الرزاق عن الثوري قال إذا أكذب نفسه بعد ما يبقى من التلاعن شيء ضرب وهي امرأته

12426 -
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال قلت له أرأيت إن نزع الذي يقذف امرأته قبل أن يلاعنها قال فهي امرأته ويجلد

12427 -
عبد الرزاق عن رجل من قيس عن أبي حنيفة قال إذا قذف الرجل امرأته ثم أكذب نفسه قبل أن يلاعنها جلد ثمانين وألزق به الولد وهما على نكاحهما فإن قذفها بعد ما يجلد يكذب نفسه لم يكن بينهما ملاعنة ولكنه يجلد كلما قذفها لأنها شهادة لا تقبل


باب يكذب نفسه بعد اللعان أو قبله

12428 -
عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء قد نزع وأكذب نفسه بعد ما يلاعنها قال لا يجلد قلت لم قال قد تفرقا قد باء بلعنة الله

12429 -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إن أكذب نفسه بعد ما يلاعنها جلد وألحق به الولد قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول يجلد ولا يلحق به الولد

12430 -
عبد الرزاق عن معمر عن داود بن ابي هند عن بن المسيب أنه سمعه يقول إذا تاب الملاعن واعترف بعد الملاعنة فإنه يجلد ويلحق به الولد وتطلق امرأته تطليقة بائنة ويخطبها مع الخطاب ويكون ذلك متى أكذب نفسه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ايميل دار نشر الجامعة بالامارات

ايميلات دور النشر في الامارات Post category: مواضيع عامة / تعليم تتميز الامارات بتواجد العديد من دور النشر المشهورة في الوطن العربي والتي...